﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:19.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري

2
00:00:19.050 --> 00:00:38.300
رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب صلاة النساء خلف الرجال قال حدثنا يحيى بن خزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها

3
00:00:38.300 --> 00:01:01.400
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه يمكث هو في مقامه يسيرا قبل ان يقوم قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال

4
00:01:02.600 --> 00:01:17.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله باب صلاة في صحيح خلف الرجال

5
00:01:19.100 --> 00:01:41.350
المقصود من هذا ان النساء اذا حضرنا المساجد فانهن يصلين منفصلات عن الرجال ومتميزات عن رجال بحيث لا يحصل منهن المصافاة لهم ولا ان يتقدمن على احد منهم فليكون فتكون النساء

6
00:01:41.450 --> 00:02:01.600
المصليات في الجماعة جميعا كلها متأخرة عن الرجال وورد فيه هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى في الناس اه بقي في مصلاه يعني مدة

7
00:02:02.650 --> 00:02:30.450
وبقي حتى فتنصرف النساء واذا انصرفت النساء قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقام الناس معه وذلك لان لا يحصل اختلاطا نسب الرجال فينصرفنا ويذهبن ثم يقوم الرجال ولا يخالطونهن وايراد الحديث في هذه الترجمة وهي صلاة النسا خلف الرجال

8
00:02:30.600 --> 00:02:59.550
من جهة ان انصرافهن اه لكونهن متأخرات ولا يخالطون الرجال يخرجون من الخلف او من اليسار او اليمين بحيث ان ان انه لا يحصل مخالطة بينهم هنا وبين الرجال ولو كان في الصفوف النساء متقدمة او النساء تتقدم في على الرجال او تصف مع الرجال لم يكن اه اذا كان

9
00:02:59.550 --> 00:03:17.650
ففي ذلك تخطي للرجال ولكان في ذلك ايضا المحظور الذي كان موجودا او الذي اشير اليه وانه لا خلق معناه انه مختلطة في الصفوف. فاذا لا بد ان يكون الامر ان صفوفهن متأخرة

10
00:03:18.250 --> 00:03:37.750
ولو كانت صفوهن متقدمة لحصل يعني المحظور الذي كان يخشى منه فيما لو اه قام النساء والرجال معا فانهم يختلطون. وهذا لا يعني لا تحصل السلامة من ذلك الا في كون صفوفهن متأخرة

11
00:03:37.850 --> 00:04:06.450
في صفوفهن متأخرة. لهذا يحصل السلامة من المحظور الذي الذي هو الافتراض والذي من اجله اه شرع لهن ان ينصرفن بعد الصلاة مباشرة حين يقضي الامام تسليمه حين ينتهي من التسليم يقمن واما الرجال فيلقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ذهبت النساء وامن الاختلاط بينهم

12
00:04:06.450 --> 00:04:30.700
وما بين الرجال بينهن والرجال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا كان

13
00:04:30.700 --> 00:04:59.250
كان النساء يقمن حين يقضي الرسول تسليما هذا يدل على الاستمرار وان هذا هو المعتاد الذي كان اعتاده النساء وتعتاده يعتاده الرجال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكن ينصرفن من حين السلام يقولوا حين يقضي تسليمه هذا فيه اشارة الى ان المقصود بذلك التسليمتان وانه حين يفرغ من

14
00:04:59.250 --> 00:05:22.700
قسيمة الثانية ويسلمنا كما سلم يقمن بعد ذلك ولا يبقين من اجل الا يدركهن احد من الرجال نعم قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال

15
00:05:23.450 --> 00:05:49.750
قال حدثنا يحيى ابن قزعة عن ابراهيم بن سعد عن الزهري محمد المسلم من عبود الله عن هندق بنت الحارث عن ام سلمة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه

16
00:05:49.750 --> 00:06:12.200
وعلى اله وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه توثيقه واضح في ما يتعلق بصفوف النساء وذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما زارهم في بيتهم وصلى فيهم ركعتين

17
00:06:12.650 --> 00:06:34.450
آآ صف انس ويتيم معه وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفت ام سليم وراءهم وحدها وهو يدل على ان المرأة تكون وحدها في الصف يعني صفا وحدها ولو لم يكن معها احد من النساء

18
00:06:34.850 --> 00:06:51.200
وانها لا تصف مع الرجال هل تصف وحدها؟ وهذا بخلاف الرجال هذا مما يتميز به النساء عن الرجال النساء المرأة الواحدة تكون صفا وحدها والرجل لا يكون صفا وحده لا يكون منفردا خلف الصف

19
00:06:51.600 --> 00:07:08.650
وقد جاء ما يدل على انه يعيد صلاته اذا صلى فاذا هذا من الاحكام التي فيها الفرق بين الرجال والنساء النساء للواحدة ان تصوم ان تكون صفا وحدها اذا لم يكن معها غيرها من النساء والرجل لا يكون صفا وحده

20
00:07:08.750 --> 00:07:29.400
رجل لا يكون صفا وحده وانما يدخل في الصف او يعني يدخل فيصلي على يمين الامام ولا يكون ولا يصلي وحده ويكون صفا وحده هذا يعني واضح في الدلالة على ما ترجم له المصنف وهو صفوف النساء خلف الرجال

21
00:07:29.450 --> 00:07:47.550
وهذه شأن النساء يحصل الصفو منهن خلف الرجال والحديث هذا فيه ان ام سليم هي التي صلت ورأى ابنها وبين اليتيم واليتيم الذي معه والحديث الاول الذي مر ان ان

22
00:07:48.000 --> 00:08:02.050
الملائكة جدة انا صنعت الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما وجاء ولما اكل يعني من الطعام قال قوموا فليصلي لكم فصلى فيهم قال فصليت فصليت انا واليتيم ورأه والعجوز خلفنا

23
00:08:02.450 --> 00:08:16.650
والعجوز خلفنا هنا ما نص على المرأة وعلى تسميتها فيعني وهنا نص على ان لي ان المرأة التي صلت وراءهم هي ام انس وهي ام سليم رضي الله تعالى عنها

24
00:08:17.300 --> 00:08:35.400
فلا ادري يعني الوجه يعني هليكا هذه ما صلت معهم او ان فيه يعني ترجيح يعني بين روايات وان المسلمين هي التي كانت يعني صنعت اطعام وهي التي آآ صلت

25
00:08:35.450 --> 00:08:55.450
آآ او ان مليكة لم تحصل منها صلاة. وانا ام انس هي التي صلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث الذي ترجمه المصنف اه النتيجة واحدة وهي ان ان المرأة تكون صفا وحدها وراء الرجال

26
00:08:55.650 --> 00:09:18.550
ولا تصلي بجوارهم ولو كانوا من محارمها ولا تصلي بجوار الرجل ولو كان من محارمها  قال حدثنا ابو نعيم  عن ابن عيينة سفيان ابن عيينة ان اسحاق اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة

27
00:09:19.300 --> 00:09:40.100
عن انس نعم انا سمعت خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد سبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضيلة الشيخ اذا كثر الزحام في المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة هل يجوز منع حضور النساء لكي يستعمل المكان للرجال

28
00:09:40.100 --> 00:10:06.700
اذا كان النساء لهن مكان معين ومخصص يعني لهن في انه يصلين في ذلك المكان مخصص لهن لانها اذا اجتمعنا وجئنا ثم خرجنا يعني لا وجه لذلك ولكن الرجال يصلون في الاماكن ويصلون في ما يمكنه صلاة فيه من داخل المسجد او خارجه

29
00:10:07.500 --> 00:10:30.600
في اعلان اعلان مسبق انه يوم الجمعة سيخصص ما اعلم بهذا وجهه قال رحمه الله تعالى باب سرعة انخراف النساء من الصبح وقلة مقام مقامهن في المسجد قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا سعيد ابن منصور

30
00:10:30.750 --> 00:10:49.300
قال حدثنا فليه عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح قال فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلب او لا يعرف بعضهن بعضا

31
00:10:49.500 --> 00:11:11.350
ثم ذكر باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد ذهبوا سرعة انصراف النساء صلاة الصبح ويعني عدم مكثهن في المسجد يعني بعد ذلك اي بعد الصلاة وذلك لان لانه لانه يعني بقية الظلام

32
00:11:11.400 --> 00:11:34.250
يكون فيه استتارهن يعني في بقية الظلال انس هو يعني هو اختلاط الضياع بالظلام لكن يعني ما يكون فيه معرفة ما تتحقق فيه معرفة بان يكون الشديد الذي يعرف فيه الرجل صاحبه وتعرف فيه النساء. وانما يعني يكون

33
00:11:35.000 --> 00:11:50.300
بالمبادرة بعد فراغ الامام من الصلاة بعد فراغ الامام من الصلاة ثم ذكر هذا الحديث ان نساء ان النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يغرس ثم ينفر

34
00:11:50.300 --> 00:12:09.050
ثم ينصرفن لا لا يكاد احد ان يعرفهن من الغرس او لا يكادن يعرفن من الغرس آآ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس

35
00:12:09.200 --> 00:12:29.800
فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلف او لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا يبين ان التبكير بالصلاة وان صلاة الفجر يبكر بها حتى يعني يكون المنصرة منها بالغلس يعني معناه ان ان يعني ما يكون حصل الاصرار الشديد

36
00:12:30.000 --> 00:12:53.950
وانما يعني يوكر فيها بعد يعني وتكون بغلس يعني بحيث يكون الظلام يعني موجود ومن اجل ذلك النساء ينصرفن او يبادرن حتى لا يعرفن  كان كان كان يصلي الصبح بظنه فينصرفن نساء المؤمنين لا ينصرفن نساء المؤمنين

37
00:12:54.000 --> 00:13:14.950
فينصرفن نساء المؤمنين هذا فيه ذكر ذكر الفاعل الذي هو الذي هو ابن النسوة ثم كذلك الاسم الذي ظهر بعد ذلك والاصل ان يقال فينصرف النساء وهذه هي اللغة المشهورة ينصرف النساء

38
00:13:15.250 --> 00:13:33.350
واما الجمع بين الظمير وبين الظاهر هذه لغة يعني بين الحارث التي يجمعون فيها وقد جاء يعني اه امثلتها جاء منها امثلة في الكتاب وجاء منها في السنة فمن امثلة الكتاب

39
00:13:33.350 --> 00:13:54.300
وفي اول سورة الانبياء واسروا النجوى الذين ظلموا واسروا النجوى الذين ظلموا وفيه الظاهر الذي هو الذين ظلموا وفيه الضمير الذي هو الواو بقوله واسره. وكذلك في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة

40
00:13:54.300 --> 00:14:22.450
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فان فيه الضمير المتصل وفيه الاسم الظاهر الجمع بينهما وهذا الذي معناه من جنس يتعاقبون فيكم يعني لينصرفن لينصرفن نساء المؤمنات المؤمنين ينصرفن النساء ففيه الاسم الظاهر مع الظمير المتصل المرفوع

41
00:14:24.100 --> 00:14:48.800
نساء المؤمنين نعم. لا يعرفن من الغلف. نعم. او لا يعرف بعضهن بعضا. يعني بسبب الغنز  قال حدثنا يحيى بن موسى  عن سعيد بن منصور عن فليح ايه بقى عن عبدالرحمن بن القاسم

42
00:14:49.000 --> 00:15:21.850
عن ابيه القاسم لمحمد احد فقهاء المدينة السبعة عن عائشة نعم هنا يقول وقلة مقامهن في المسجد لانهن يقومن بسرعة لا يرقين اذا ما حكم بقاء النساء من الشروق ما دامت ما دام النساء لهن اماكن تخصهن ومنفصلة عن رجال ولا يختلطون بالرجال المرأة ان

43
00:15:21.850 --> 00:15:48.150
للمرأة تبقى لان هذا المكان خاص بالنساء خاص بالنساء فلو بقيت المرأة وبقيت النساء فيه يعني لا بأس بذلك قال رحمه الله تعالى باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع

44
00:15:48.150 --> 00:16:04.200
عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا استأذنت امرأة احدكم فلا يمنعن فلا يمنعها

45
00:16:04.300 --> 00:16:27.800
ثم ذكر السيدان المرأة زوجها في الخروج الى المسجد يعني ان النساء يستأذنن الرجال في الخروج من البيت. سواء المسجد او لغير المسجد ولكن على المسجد لان هذه عبادة وقد وصلتهن في البيوت افضل وخير لهن لهن فنص عليها

46
00:16:27.800 --> 00:16:47.800
ان بعض الرجال قد قد يعني لا يمكنها من ذلك ويقول صلاتك في بيتك افضل وبقائك اولى لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدى الى انها اذا حصل من اهل السودان فانه يأذن لها ولا يمنعها من ذلك لكن

47
00:16:47.800 --> 00:17:10.450
بشرط ان لا يترتب على اذنه لها اضرار بها واضرار بغيرها يعني في بان فتلة بغيرها او يحتفل غيرها بها وكذلك ايضا لا تعمل الاشياء التي آآ تلفت الانظار اليها بان تتجمل وتلبس البسة جميلة

48
00:17:10.450 --> 00:17:29.900
ويعني تضع طيبا يشم يعني منها وانما تبتعد عن كل ما يكون به الفتنة يبتعد عن كل ما يكون بالفتنة ولكن رخص للنساء وجاء الترخيص للنساء في الخروج الى المساجد اذا استأذننا وان الرجال لا يمنعون

49
00:17:29.900 --> 00:17:49.900
فهن الا اذا يترتب على ذلك الا اذا كان يترتب على ذلك كما مرة. لان يكون مضرة تتعلق بخروجها او تتعلق ليش؟ لان يترتب على ذلك يعني مضرة لو خرجت يعني في ان الامر يتطلب او ان حالها في بيتها يتطلب في

50
00:17:49.900 --> 00:18:09.900
بعض الاوقات يعني بقاءها بان يكون عندها اولاد يعني تحافظ عليهم او ان يفشى عليهم لو خرجت منهم فالحاصل ان خرج من المساجد رخصة وصلاتهن في البيوت افرض كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واذا استأذن النساء الرجال فعليهم

51
00:18:09.900 --> 00:18:35.000
ان يأذنوا لهن ولا يمنعوهن لكن مع عدم ترتب مضرة على هذا الاذن  قال حدثنا مسدد  عن يزيد بن زريع عن معمر عمر بن راشد عن الزهري عن ساري بن عبدالله عن ابيه

52
00:18:35.600 --> 00:18:55.600
قال رحمه الله تعالى باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم

53
00:18:55.600 --> 00:19:22.100
وام سليم خلفنا   قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن الزهري عن هندة بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما وهو وهو يمكث

54
00:19:22.100 --> 00:19:43.000
في مقامه يسيرا قبل ان يقوم قالت نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن الرجال ان اه ذكر يعني هنا جاء ذكر هذه الترجمة مشتمل على حديثين وقد مرت

55
00:19:43.200 --> 00:20:13.750
يعني قبل قليل يعني هذه الترجمة وفيها هذان حديثان وفيها هذان الحديث ان الترجمة طبقا ترجمة سابقة والحديث والحديث ان في اسنادهما مثل الحديثين السابقين فهي مكررة وهذا يعني في بعض النسخ والا فان النسخة التي شرح عليها الحافظ ابن حجر لا وجود في هذه الترجمة والحديثين فيها. وكذلك النسخة اللي شرحت

56
00:20:13.750 --> 00:20:41.900
ابن رجب لا وجود لهذه لهذا التكرار يعني فيها وموجودا في المتن الذي شرح عليه الحافظ ابن حجر الموجود في الموجود مع الفتح الان فيه هذه هذا التكرار  ولكن معلوم ان النسخة التي شرع لها الحافظ الحجر ليست هي النسخة التي موجودة لان

57
00:20:41.900 --> 00:21:05.300
يعني ملفقة او يعني الشرح يعني كان منفصل ثم ادخل نسخة لا تطابق النسخة التي شرعها عليه ولهذا يأتي كثيرا عن حافظ الحجر يقول قوله كذا ثم لا تجده فوق ذلك. لا تجده في الاحاديث التي ذكرتها. قوله كذا

58
00:21:05.400 --> 00:21:26.900
ثم يذكر شيئا لا يوجد في الحديث المذكور الذي ذكر فوق فيعني فهذا منه لان الحديثين موجودين في النسخة اللي مع الفتح ولكن الكلام الحافظ الحجر ما ما جاء ذكر هذه الترجمة ولا ذكر الاسنادين ولا ذكر المسنين

59
00:21:26.900 --> 00:22:00.100
فهي يعني مكررة تماما آآ ولا حاجة اليها وتغني عنها التربية السابقة. الحديثين في الاول والحديثين   صلاة النساء خلف الرجال ايوا هو الحديث هو حدثنا يحيى ابن قزعة هذا الفرق بينهما ان الحديثين يعني ليس على الترتيب

60
00:22:00.100 --> 00:22:25.800
يعني ترسله سابق ابو نعيم ثم يحيى المرتجعة واما هذه التي جاءت في في الاخر يعني تخالفها. اذا لا فرق بين ان الترجمة السابقة هو الحديث الذي فيها من ناحية لا فرق وانما الفرق فقط بالتقديم والتأخير في الحديثين

61
00:22:26.400 --> 00:22:52.000
الفرق في التقديم والتعفير في الحديثين  قال رحمه الله تعالى كتاب الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض الجمعة لقول الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

62
00:22:52.200 --> 00:23:12.200
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثنا انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم

63
00:23:12.200 --> 00:23:30.750
والقيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله الناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد كما قال كتاب الجمعة

64
00:23:31.050 --> 00:23:55.200
لما ذكر صفة الصلاة وصلاة الجماعة واحكام الجماعة واحكام يعني المساجد انتقل بعد ذلك الى كتاب الجمعة الى كتاب الجمعة والجمعة يوم خص الله به المسلمين وصار يوم عيد لهم

65
00:23:56.300 --> 00:24:16.350
عيد الاسبوع او اعيد الاسبوع وقد جاء في بعض الاحاديث تسميته في العيد وانه يوم عيد وانه يعني عيد للمسلمين. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه انه صلى بالناس وقال نعم وكان يوم

66
00:24:16.350 --> 00:24:36.450
قال يا ايها الناس انا اجتمع لكم في يومكم هذا عيدا اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد الفطر وعيد الجمعة يعني العيد السنوي او العيد الاسبوعي قد اجتمع لكم عيدان وفي صحيح البخاري وكذلك احاديث اخرى

67
00:24:36.450 --> 00:25:05.000
جاء فيها ذكر تسمية العيد وانه اه عيد للمسلمين يجتمعون فيه ويجتمعون كل اسبوع المساجد التي متفرقة ليس من يحصل اجتماعها في مساجد الجمعة يصلون فيها الجمعة. فتكون تلك المساجد المتفرقة يجتمعون في الاسبوع ويلتقي بعضهم ببعض ويسلم بعض

68
00:25:05.000 --> 00:25:30.700
وهم على بعض ويأنسوا بعضهم ببعض ويقولون هذا تلاقي. يعني في الاسبوع يكون للمسلمين  ثم ذكر الاية التي فيها الجمعة باب وباب الجمعة. باب فرض الجمعة. الجمعة فرضت بالمدينة وهذه الاية مدنية

69
00:25:30.900 --> 00:25:48.150
ولم يحصل آآ صلاة الجمعة الا في المدينة. ولم تحصل الصلاة في مكة. وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مكة فان الكفار يضايقونه حتى انه خرج مهاجرا

70
00:25:48.450 --> 00:26:12.700
صلوات الله وسلامه عليه القفية خفية عنهم ولما حصل في الهجرة للمدينة او بدأت الهجرة الى المدينة وكان وكان كانت دار اسلام كان في اول ملتقى للمسلمين يعني يجتمعون فيه وكان

71
00:26:12.700 --> 00:26:32.700
مكة كانوا قلة قليلة والكفار يؤذونهم وحصلت الهجرة الى الحبشة مرتين للسلامة من اذاهم التخلص من اذاهم ولكنه لما حصل في الهجرة الى المدينة آآ شرعت الجمعة وكانت الصلاة في المدينة يوم الجمعة

72
00:26:32.700 --> 00:27:00.450
ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى جمعة في مكة وهي فرض يعني صلاة الظهر يعني صلاة الظهر يعني لمن آآ هي التي تكون يعني في خمس صلوات من كل يوم وليلة ولكنه بالنسبة لي يوم الجمعة صار بدل الظهر الجمعة

73
00:27:00.500 --> 00:27:18.200
ومن صلى الجمعة اجزأته عن الظهر ومن لم يدرك يصلي الجمعة فعليه ان يصلي ظهرا ولا تصلي الجمعة الا بشروطها وذلك وجود العدد وحصول الخطبتين والشروط التي تختص بها التي تختص بها. ولكن

74
00:27:18.500 --> 00:27:36.850
يعني بالنسبة لمن لم يصليها ما يصلي الجمعة فانها فانه يصلي ظهرا. والنساء يصلين ظهرا في بيوتهن وان صلينا مع الناس في يوم الجمعة اجزأتهم اجزأتهم الجمعة مع مع مع الرجال

75
00:27:37.100 --> 00:27:53.750
ومن لم يصلي فيه الجمعة فانه يتعين عليه ان يصلي ظهرا ولا يجوز له ان يصلي الجمعة ولا يصلي الجمعة الا بالعدد الذي اه هو المختلفون فيه هو اصح شيء فيه انه ثلاثة

76
00:27:53.800 --> 00:28:22.450
يعني امام ومأمومات خطيب يخطب يخطب باثنين يخطب باثنين فلا بد فيها من العدد وبالشروط التي اه يعني ذكرها العلماء وان يكون المستوطنين آآ  ثم ذكر ذلك يا ايها الذين امنوا اذا نودي صلاتهم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

77
00:28:23.050 --> 00:28:38.150
وهيبقى في مدنية اية  ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامة. يقول ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامة

78
00:28:38.250 --> 00:29:01.650
يعني الان نحن الاخرون زمانا السابقون بالفضل ودخول الجنة وجزاؤها القضاء بين الناس فانه يقضى يعني في هذه بين هذه الامة قبل غيرها من الناس غير قبل غيره من الامم وهي اول من يدخل الجنة فهم هم الاخرون السابقون

79
00:29:01.750 --> 00:29:21.600
الاخرون في الزمان لان الامم كلها متقدمة عليهم. وامة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير امة في اهل الناس وكانوا اخر الامم وهم السابقون في المنزلة والفضيلة كما قال الله عز وجل كنتم خير امة للناس

80
00:29:21.700 --> 00:29:54.750
كنتم خير امة اخرجت للناس فالامة خير الامم وافضل الامم وكذلك ايضا في الاخرة فانهم يحاسبون يعني يقضى بينهم قبل غيرهم وكذلك يدخلون الجنة قبل غيرهم ونحن الاخرون السابقون نحن اواخرون السابقون يوم القيامة. نعم. بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا. وقد اوتوا غير انهم اوتوا الكتاب من قبلنا

81
00:29:55.200 --> 00:30:13.850
يعني ان الكتب التي انزلها الله عز وجل على رسله الكرام يعني اه اه اوتوها قبل قبل لان هذه الامة هي اخر الامم وكتابها اخر الكتب كتابه اخر الكتب ورسولها اخر رسل وهي اخر الامم

82
00:30:13.900 --> 00:30:30.300
امة محمد صلى الله عليه وسلم وهم قد اوتوا الكتاب يعني نزل عليهم الكتاب والكتاب او الكتب او الكتاب المقصود به المحلى الالف واللام يراد به الجنس ولا يراد به اللفظ المفرد

83
00:30:30.550 --> 00:30:49.650
وليس المراد به اللفظ المفرد لانه يراد به كتب وكل رسول انزل الله عليه كتابا ولكن من الكتب ما من الكتب ما عرف ومنها ما لم يعرف. كما ان الرسل منهم من قصة ومنهم ولم يقص

84
00:30:50.050 --> 00:31:05.600
الرسل منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصه علينا ونحن نؤمن بكل من ارسله الله سواء ذكر اسمه في القرآن او لم يذكر وكذلك الكتب نؤمن بكل ما انزل

85
00:31:05.950 --> 00:31:29.250
وان لم نعرف اسماء تلك الكتب المنزلة والذي عرفناه في القرآن هو الثورات والانجيل والزبوع وصحف ابراهيم وموسى هذه هي الكتب السابقة التي جاءت التي ذكرت لنا فنحن نؤمن بهذه الكتب باسمائها وغيرها نؤمن به والا من يعرف اسمه

86
00:31:29.450 --> 00:31:49.600
وغيرها نؤمن به وان لم نعرف اسمه هو فاذا ذكر الكتاب هنا يراد به الجنس ولا يراد به المفرد والكتاب يأتي في القرآن يراد به الجنس ويراد به المفرد يراد به الجنس ويراد به المفرد وقد جاء الجمع بين ذلك في بعض الايات

87
00:31:49.750 --> 00:32:06.100
في قوله عز وجل وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب هو مهيمن عليه فان الكتاب الاول هو القرآن واحسن اليك الكتاب الذي هو القرآن وصدق لما بنيت من الكتاب اي من الكتب

88
00:32:06.200 --> 00:32:25.850
ليس المقصود بكتاب واحد الاول يعني يراد به كتاب معين هو الالف واللام فيه للعهد الذهني الذي هو القرآن اي الكتاب المعهود في الاذهان الذي هو كتاب هذه الامة  مصدقا لما بين يديه من الكتابين من الكتب

89
00:32:26.600 --> 00:32:40.900
اي من الكتب السابقة اي من الكتب السابقة وكذلك الاية الثانية التي في سورة وكذلك الايات الاخرى التي في سورة النساء يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسوله نزل على رسوله والكتاب

90
00:32:40.900 --> 00:32:55.800
الكتاب الذي انزله من قبل فجاء ذكر الكتاب مرتين الكتاب الذي انزل عليه الرسول في القرآن والالف واللام في العهد الذهني والكتاب الذي انزل من قبل اي الكتب اي الكتب

91
00:32:56.550 --> 00:33:17.000
وكذلك والله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا ببينات وانزلنا معهم الكتاب انزلنا معهم الكتابين للكتب انزلنا معه الجدار اي كتب  يعني اوتوا الكتاب اي الكتب. لانهم غير انهم اوتوا الاسلام من قبله لانهم سبقونا

92
00:33:17.150 --> 00:33:42.800
وجاءته ورسلهم سابقة الامم سابقة والرسل ايضا سابقون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آآ نبي هذه الامة التي وكتابه هو اخر الكتب. وهو المهيمن عليها  وصدق لما بين يديه من كتابه الكتب ومهين عليه يعني الكتب السابقة عليها

93
00:33:44.150 --> 00:34:03.600
ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم ثم هذا يومه الذي رأى يوم الجمعة. فرض عليهم ولكنهم ما وفقوا له. بل اختلفوا وصاروا الى يوم اخر اليهود لهم سبت النصارى لهم الاحد

94
00:34:03.850 --> 00:34:28.500
وهدى الله هذه الامة لهذا اليوم الذي صار عيدا لهم وصار يعني آآ اختصت به وتفظل الله الله عز وجل عليهم به  واليهود بعدنا؟ هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. نعم. فهدانا الله فالناس لنا في تبع. يعني هدانا الله لهذا اليوم

95
00:34:29.200 --> 00:34:56.050
فالناس فيه لنا تبع يعني اليهود غدا يعني سبت والنصارى بعد غد يعني الاحد يعني معلوم ان ان السبت هو الذي يلي الجمعة ثم يليه على حاج واليهود كما هو معلوم متقدمون على النصارى لان موسى هو الذي ارسل الى اليهود وعيسى هو الذي ارسل

96
00:34:56.050 --> 00:35:27.050
الى الى النصارى وكلهم بني اسرائيل يعني كلهم اليهود والنصارى من بني اسرائيل واليهود يعني ارسل اليهم موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى ارسل اليهم اه عيسى عليه الصلاة والسلام  وقد جاء في الحديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه

97
00:35:27.150 --> 00:35:47.150
لو كان موسى حيا موسى اهو الاتباع يعني ان من يزعم انه يتبع موسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فانه آآ فان انه اه اه فانه كافر لم يضرب بالهداية لانه اه بعد بعثة

98
00:35:47.150 --> 00:36:07.150
النبي صلى الله عليه وسلم نسخت شريعته جميع الشرائع فلم يكن احد فلم يكن احد فليس لاحد ان ان يأخذ بشريعة سابقة وانما عليه ان يأخذ بهذه الشريعة والا كان من اهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم

99
00:36:07.150 --> 00:36:24.200
في صحيحه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار فيسمع به احد من هذه الامة يهودي ونصارى لان الامة امتان

100
00:36:24.250 --> 00:36:37.750
امة دعوة وامة اجابة حرمة الدعوة امة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم امة الدعوة هم كل انس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة

101
00:36:37.900 --> 00:36:53.750
هؤلاء امة الدعوة اي انهم مدعووه ومطلوب منه الدخول في الدين والا فليس امامهم الا النار ولا ينفعهم ان يقولوا انهم اتباع موسى او عيسى لان موسى لو كان حيا ما وسع هذا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم

102
00:36:53.800 --> 00:37:12.700
وعيسى عليه الصلاة والسلام في السماء واذا نزل في اخر الزمان فانه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة لان الانجيل آآ نسخ وانتهى زمانه ولم يبق الا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا عيسى يحكم بها في اخر الزمان

103
00:37:12.700 --> 00:37:30.850
ليس يحكم بها ولا يحكم بالانجيل لان الانجيل انتهى ببعثته صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني آآ آآ تعويل عليه بعدما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام واحضر عليه الصلاة والسلام ان عيسى اذا نزل في اخر الزمان يحكم. يعني يحكم بهذه الشريعة

104
00:37:31.600 --> 00:37:55.900
يحكم بهذه الشريعة فاذا اه اه الرسول الذي ارسله الله الى اليهود وموسى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان والرسول الذي ارسل الى النصارى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل اخر الزمان ويكون حكما مقسطا تحكم بهذه الشريعة التي هي شريعة نبينا محمد صلى الله

105
00:37:55.900 --> 00:38:22.300
عليه وسلم اليهودي فاليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم نعم اه هذا الحديث عن ابي هريرة ومن طريق عبدالرحمن الاعرج وهذا الحديث ايضا هو من طريق اه من طريق همام عن ابي هريرة وهو اول حديث في الصحيفة صحيفة همام

106
00:38:22.700 --> 00:38:40.700
ونبدأ له صحيفة تبلغ احاديثها مئة واربعين حديثا تقريبا مئة واربعين حديثا تقريبا كلها باسناد واحد وهو عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة فهذا هو اول حديث في الصحيفة

107
00:38:41.300 --> 00:38:59.100
هذا الحديث الذي هو حديث آآ ابي هريرة الذي ذكره المصنف هنا عن طريق الاعرج هو الحديث الذي جاء عنها عن عن طريق ابي هريرة عن ابي هريرة عن طريق همام منبه وهو اول حديث في الصحيفة. نحن الاخرون الاولون او الاخرون

108
00:38:59.100 --> 00:39:18.500
الاخيرون السابقون يوم القيامة هذا اول حديث وكما قلت صحيفة همام المنبه هي في مسند الامام احمد في مسند ابي هريرة وهي مشتملة على مئة واربعين حديثا تقريبا ويتميز كل حديث عن حديث لقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:39:18.700 --> 00:39:41.850
وقال جاءك وقال رسول الله مئة واربعين مرة تقريبا بعدد الاحاديث والاسناد هو واحد جاء في الاول جاء في الاول ولهذا بعض العلماء اذا اورد حديثا من الصحيفة يأتي بالاسناد ويورد اي قطعة من الحديث ويرتب الاسناد متنا عن الاسلام

110
00:39:41.950 --> 00:39:58.250
اما مسلم رحمه الله فلعنايته ودقته في الترهيب والتنظيم كان يذكر الاسناد حتى يصل الى ابي هريرة. ثم يقول فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر

111
00:39:58.250 --> 00:40:16.300
احيي اشارة للاحاديث السابقة ثم يقول زدها وقال رسول الله يأتي في الحديث الذي يريده وهذه الصحيفة اتفق البخاري ومسلم على اخراج احاديث منها وانفرد البخاري باخراج احاديث وانفرد المسلم باخراج احاديث

112
00:40:16.300 --> 00:40:40.100
ولم يخرج الصحيفة كلها وهذا يوضح اما البخاري ومسلم لم يلتزما اخراج كل حديث صحيح ان نخرجا ولم يلتزموا لانها لو التزم لكان عليهما ان يخرج الصحيفة كلها من اولها لاخره. ولا يتركون منها شيئا. لكنهم اخذوا وتركوا

113
00:40:40.350 --> 00:40:58.100
وهذا يبين انهم لم يستوعبوا ولم يلتزموا الاستيعاب ولم يلتزموا الاستعاذ لان الصحيفة اه التقى منها البخاري ومسلم حديث اتفقوا عليها والتقى البخاري احاديث فرد بها وانتقى مسلم احاديث انفردت

114
00:40:58.100 --> 00:41:17.350
قال حدثنا ابو اليمان الحكم ابن هذا من شعيب ابن ابي حمزة عن ابي الزناد عبد الرحمن عن عبدالرحمن بن هرمز الاعرج. نعم. يعني جمع بين اسمه وكنيته ولقبه. نعم

115
00:41:17.750 --> 00:41:34.350
ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ او على النساء  قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك

116
00:41:35.600 --> 00:41:55.500
عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا جاء احدكم فليغتسل  باب فضل الغسل يوم الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة

117
00:41:55.800 --> 00:42:18.850
باب فضل الغسل يوم الجمعة يعني بيان فظله وانه يعني مما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الاختلاف بين العلماء في وجوبه او استحبابه على الصبي شهود يوم الجمعة؟ وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ وكذلك النساء

118
00:42:19.200 --> 00:42:45.650
معلوم ان الصبيان غير مكلفين قبل ان يبلغوا غير مكلفين ولكنهم مأمورون بان يتمرنوا بان يأمرون بصلاة الجمعة وغير الجمعة ليتمرنوا لكن الوجوب لا ليست واجبة عليهم ايش تواجهنا؟ وقد رفع عنهم القلم ولا يؤاخذون يعني اذا لم يحصل منهم شيء من ذلك لان القلم مرفوع عنهم ولكن ولكن

119
00:42:45.650 --> 00:43:15.650
اوليائهم مأمورين امرهم بالصلاة وحقهم عليها وتأديبهم على تركها لان آآ لانهم اذا اذا حرصوا على الاتيان بصلاة في حال صغرهم وتعودوا على ذلك اذا جاء البلوغ في اي وقت يأتيه البلوغ هم على على حالة حسنة. ما يبدأون من جديد يتعلمون او يتمرنون

120
00:43:15.650 --> 00:43:38.800
بل يكون ذلك موجودا من قبل فهم كما جاء في الحديث مروا ابنائكم عليها الاجر نفرق بينهم المضاجع ولكنهم آآ مرفوع عنه بالقلم وهذا الامر انما هو لتأديبهم. انما هو لتعليمهم والضرب انما هو لتأديبهم

121
00:43:38.950 --> 00:44:01.400
من اجل انهم لا ان يحصل منهم اعتياد في الصلاة ومعرفتها والمحافظة عليها حتى اذا جاء الوقت الذي يكون للبلوغ سواء كان عن احتلام او اه او انه شعر خشب حول القبل او بلوغ خمسة عشرة سنة عند ذلك يكونوا مكلفين ولا يرفع عنهم القلم بل يجري

122
00:44:01.400 --> 00:44:19.900
قلم في حقهم في ان تكتبوا يعني بان تكتبوا الكتبة يعني اعمالهم والا قبل ذلك فانه مرفوع رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ومجنون حتى يفيق والصغير حتى حتى يبلغ

123
00:44:20.000 --> 00:44:33.750
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل يعني قوله اذا جاء يعني اراد المجيء

124
00:44:34.500 --> 00:44:49.550
اراد المجيء لان الانسان يتهيأ قبل ثم يخرج وهذا مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني عرفتهم فيها من الصلاة وكذلك

125
00:44:50.300 --> 00:45:11.850
آآ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا اردت قراءة القرآن فان المقصود بهذا يعني ما يكون قبل الشروع وقبل البداية الوضوء قبل صلاة وكذلك الاستعاذة قبل القراءة اه يعني اه

126
00:45:11.900 --> 00:45:24.850
يعني عنده ارادة عنده يريد ان يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وعندما يريد ان يصلي يتوضأ ثم يذهب يصلي ثم يذهب يصلي وهنا اذا اراد ان يذهب الى الصلاة فليغتسل

127
00:45:25.500 --> 00:45:50.350
اذا ذهب احدكم اذا جاء اذا جاء احدكم اذا اراد المجيء يعني في الوقت الذي يريد المجيء فانه يغتسل قبل ذلك فانه يغتسل قبل الموت. نعم  قوله احدكم يعني يعم احدكم طبعا المقصود به المقصود به الرجال لان النساء ليست آآ ليست من اهل المساجد

128
00:45:50.850 --> 00:46:16.600
وليس يرخصنهن في المساجد. لكنه عام لكنه عام وكذلك الصبي يعني يؤمر بالاحسان يعلم آآ الوضوء وما والاغتسال وما وما هو مطلوب الارتباط يعلم اياه حتى اذا وصل الى سن البلوغ واذا هو على علم بما هو مطلوب منه وبما يكلف به

129
00:46:18.300 --> 00:46:38.150
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف هو عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذا الاسناد رباعي الرباعية عند البخاري وهي كثيرة جدا قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء

130
00:46:38.400 --> 00:46:58.450
قال اخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ساري بن عبدالله بن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي

131
00:46:58.450 --> 00:47:20.800
صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم اذن ان توضأت وقال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل

132
00:47:21.250 --> 00:47:43.400
هم اذا كانوا هذا الحديث عن عمر رظي الله عنه ها  نعم عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر في خلافته في زمن خلافته  وهو يعني عنبر يخطب دخل احد المهاجرين الاولين

133
00:47:43.550 --> 00:48:07.950
آآ وهو يخطب فقطع خطبته وخاطبه قال اي ساعة هذه؟ يعني اذا فجئته متأخرا اي ساعة هذه جلسة متأخرا اي جئت متأخرا قال اني كنت في شغل فيعني فانتبهت فاتيت الى اهلي فلم اجد على ان توضأت

134
00:48:08.600 --> 00:48:25.350
قال وهذه ايضا يعني ما فيها اغتسال  اه وثم اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اه انه كان يأمر بالغسل؟ ما كان يأمر بالغسل وهذا الرجل من المهاجرين هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه

135
00:48:25.450 --> 00:48:41.600
هذا الرجل من المهاجرين هو ازناه كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. ولهذا لما كان في زمن الخلافة رضي الله عنه اتى بالاذان الاول حتى يستعد الناس ويتنبهوا ولا يفاجئهم الاذان الثاني

136
00:48:41.900 --> 00:49:09.550
وهم يعني منشغلون بشيء او لاهون بشيء فاذا وجد الاذان الاول يعني يكون فيه تنبيه حتى يتركوا ما هم فيه من الشغل ويتنبهوا ويستعدوا للصلاة ويتهيئوا للصلاة كان من عمل عثمان رضي الله عنه في تلاوته آآ وقد وقد حصل له هذا الذي حصل في زمن عمر ان اتى بشيء ينبه الناس

137
00:49:09.550 --> 00:49:28.250
وهو الاذان الاول الذي هو الرجال في بعض الاحاديث يسمونها الاذان الثالث يعني ثالث بالنسبة للاذان والاقامة لان الاقامة اذان والاذان عند ما يكون الخطيب على المنبر اذان والاذان الاول هذا اذان

138
00:49:28.250 --> 00:49:50.900
قولوا ثالثا فيكون ثالثا يعني الاذان يكون ثلاث مرات الاذان الاول يوم الجمعة الذي ينبه الناس الى ان يستعدوا والاذان الذي يكون بين يدي الخطيب وهو على المنبر  والاقامة التي تكون عند انتهاء الخطبة اعلام الناس بالقيام الى الصلاة الاقامة يقال هذا

139
00:49:50.900 --> 00:50:03.650
وهذا الحديث يقال الاذان الاذان الثالث يعني يدل على ان الرقابة يقال هذان وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة يعني بين الاذان والاقامة فان الاقامة يقال لها

140
00:50:03.700 --> 00:50:22.700
يقال لها اذان وهذا الحديث يدل على ان الخطيب له ان يتكلم ويخاطب احد في خطبته وكذلك من يكلمه يكلمه اذا اذا كلم الخطيب احدا فانه يكلمه اذا طلب منه شيء فانه يكلمه

141
00:50:23.300 --> 00:50:42.850
ومعلوم ان الخطبة ليس فيها كلام لا يتكلم الناس والامام يخطب والخطيب يخطب يوم الجمعة وانما عليهم السكوت ولا يشتغلون باي شيء اخر غير غير غير صناع الخطبة وآآ فهمها وتأمل

142
00:50:42.850 --> 00:50:56.200
فيها ولا شغل باي شاغل عنها حتى يعني ما احد يكلم احد يعني لاي حاجة وحتى السلام لا يرد السلام لو سلم عليه وقال السلام عليكم ما قال افضل السلام

143
00:50:57.100 --> 00:51:18.550
فيقول عليكم السلام ما يجاوبه ما يرد عليه. لان المقصود من ذلك هو الانصات الذي يحكم عمر رضي الله عنه كلم عثمان وعثمان يعني اجابه فدل هذا على جواز الكلام من

144
00:51:18.550 --> 00:51:37.900
ومن يكلمه وان ذلك لا ينافي ما جاء من النهي عن الكلام يعني وقت الخطبة لان هذا شيء نعطيه الحاجة وقد جاء عن عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث وفي هذا الحديث

145
00:51:38.100 --> 00:51:54.600
قال ان عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت

146
00:51:54.600 --> 00:52:07.100
فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأديب وقوله اهلي هنا يدل على ان النساء لا يأتين ليس عليهن جموع لانه لو كان عليه الجمعة اهله يكون في المسجد رايحين المسجد

147
00:52:07.250 --> 00:52:22.950
الى اهلي هذا يدل على النساء لان البخاري رحمه الله ذكر النساء وهل النساء عليهن الجمعة فهنا هذا يدل على ان النساء ليس عليه نجوم كما انه ليس عليهن حضور الجماعة

148
00:52:23.350 --> 00:52:53.550
ولكنهن اذا استأذننا يؤذن لهن وقوله هنا ذهبت الى اهلي يعني يدل على ان اهله موجودة في البيت وان الجمعة ليست لازمة لهم كما هي لازمة للرجال الاهلي حتى سمعت التأذين فلم اجد ان توضأت. فقال والوضوء ايضا يعني سمع الاذان الذي يكون عند الخطبة

149
00:52:53.850 --> 00:53:10.800
وعندما يعني يصعد الخطيب على المنبر يعني يوجد الاذان او يحصل الاذان فقال لما سمعت التأذين توضأت واتيت يعني انه ما تمكن من الفساد ما تمكن من السؤال الاعلى ثبوته في الصلاة او تفوته الخطبة. نعم

150
00:53:14.700 --> 00:53:37.200
قال حدثنا عبدالله بن محمد بن اسماء. نعم عن جويرية جويرية ابن اسماعيل وجويرا باسمه اسمه واسم ابيه من اسماء النساء او مثل اسماء النساء اذا اسمع النساء جويرية واسماء هذه من اسباب النساء

151
00:53:37.250 --> 00:53:54.050
لكنه سمي اه جوز الرياء هذا الرجل هذا الاسم وابوه سمي بهذا الاسم الذي هو اسماء فيكون يعني هذا الرجل وابوه آآ اسناهم من الجنسي اسماء النساء جويرية ابن اسماعيل

152
00:53:56.450 --> 00:54:15.950
عن مالك عن الزهري عن ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفاء بن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:54:15.950 --> 00:54:37.800
قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن فخار بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب الاسناد في الدرس الماضي

154
00:54:38.400 --> 00:55:06.600
شي حاجة  ما يتعلق بالصبيان قال حدثنا علي ابن عبد الله عن سفيان  اوصفه لابن سليم انه هذا الاسناد متفق مع الاول الا في الشيخ وشيخ الشيخ لانه هنا يعني هنا عن مالك

155
00:55:06.800 --> 00:55:28.800
نعم وذاك عن انا علي ابن عبد الله علي ابن عبد الله عن سفيان عن سفيان ابن عيين بن سفيان بن عيينة فيعني البخاري رحمه الله كما عرفنا انه اذا كرر الحديث لازم لابد ان يكون في فائدة سلبية ومثنية

156
00:55:30.100 --> 00:55:49.600
ولا يكون متفق الاسناد من اوله الى اخره والمسجد كذلك الا في احاديث قليلة جدا آآ يعني في حدود العشرين او تزيد عليه قليلا بعشرين حديثا في البخاري كله في صحيح البخاري كله او تزيد قليلا تزيد اربعة وعشرين او خمسة وعشرين هكذا

157
00:55:49.900 --> 00:56:15.200
وانا قد ذكرتها عندما درست صحيح البخاري في المرة الاولى وكنت قرأت الفتح من اوله الى اخره وسجلت يعني كثيرا من الفوائد التي مرت بي فكنت اتتبع يعني هذا الذي يقول الحافظ ابن حجر هو قد اتفق سندا وفتنا او مر سندا او متنا فذكرت الاحاديث وهي موجودة في ظمن الفوائد

158
00:56:15.200 --> 00:56:35.450
بفتح داري ذكرت هذه الاحاديث التي حصل فيها الاتفاق في الاسناد والمسجد. واما آآ الاحاديث الكثيرة جدا والبخاري يكرر كثيرا جدا فلا يخلو كل آآ يعني اسناد مع وحديث مع الحديث

159
00:56:35.550 --> 00:56:54.800
من من فرق سواء كان في المسجد او في الاسناد او فيهما جميعا وهذا الحديث الذي معنا فيه الفرق يعني بالاسناد لانه ذكره عن شيخه عن شيخه وذكره في طريقة اخرى عن شيخ اخر عن شيخه

160
00:56:55.050 --> 00:57:12.600
هذا كله؟ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم هذا هو الحديث الذي مر في السابق مطابق للحديث قتل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والمحتلم هو البالغ كما عرفنا

161
00:57:12.900 --> 00:57:41.800
ويعني ان انه الاغتسال يعني انه ليس بلازم لاولئك كما ان الصلاة ايضا ليست واجبة على الصغار ولكنهم يعلمون الاحكام الشرعية سواء فيما يتعلق بالصلاة او في الوضوء لها او الاغتسال وما يتعلق بذلك وقد مر هذا الحديث في الدرس السابق. نعم

162
00:57:46.100 --> 00:58:11.050
قال رحمه الله تعالى باب الطيب للجمعة قال حدثنا علي قال حدثنا حرامي ابن عمر ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن المنكر قال حدثني عمرو وابن سليمان الانصاري قال اشهد على ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رحمه الله تعالى باب الطيب للجمعة قال

163
00:58:11.050 --> 00:58:30.300
علي قال حدثنا حرامي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن المنكدي قال حدثنا عمرو بن سليمان الانصاري قال اشهد على ابي سعيد رضي الله عنه انه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعة واجب

164
00:58:30.300 --> 00:58:51.300
يجب على كل محتلم وان يستنوني مستقيما ان وجدت. قال عمرو اما الغسل فاشهد انه واجب. واما الاستنان والطيب فالله اعلم واجب هو ام لا؟ ولكن هكذا في الحديث قال ابو عبد الله واخو محمد ابن المنكدر ولم يسم

165
00:58:52.000 --> 00:59:14.000
ابو بكر هذا رواه عنه بكير بن الاشد وسعيد بن ابي هلال وعدة وكان محمد بن منكدر يكنى بابي بكر وابي عبدالله ثم ذكر باب الطيب للجمعة آآ الذي يزهل يذهب الى الجمعة

166
00:59:14.100 --> 00:59:36.500
كما انه يكون يعني نظيف الجسد اضيف الثياب يكون ايضا طيب الرائحة يقول يا رائحة طيبة وذلك بان يمس طيبا فيقول بذلك يعني اه اجتمعت الاحوال الطيبة او الامور الطيبة المقصودة في كونه يكون نظيف الجسم

167
00:59:36.600 --> 00:59:52.700
من اغتسال وكونه يعني يلبس احسن الثياب وكونه يتطيب فيقوم رائحته طيبة ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يمس

168
00:59:53.300 --> 01:00:16.950
طيبا وان يستمع وان يستنى وان يمس طيبه وان ينسى ان وجدت. وهي بس طيبة ان وجدت استنى يعني للسنة الذي هو السواك يعني السنان هو السواك وذلك بان يطيب فمه ويقول فمه فمه طيب لرائحة السواك

169
01:00:17.150 --> 01:00:43.100
طيبة وكذلك ايضا يكون ان وجد اذا تيسر له طيب فانه يتطيب وذلك لتكون رائحته تكون رائحته طيبة بعد هذا قال له اما الغسل فاشهد انه واجب. واما الاسنان والطيب فالله اعلم اواجب هو ام لا؟ ولكن هكذا في الحديث. اي لو الحديث فيه ذكر

170
01:00:43.100 --> 01:01:01.000
قبل غسل الوجوه وفيه ذكر يعني بعد ذلك معطوف من غير ان ينص على وجوب من غير ان نص على وجوب ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسواك حث عليه ورغب فيه وقال لولا ان اشق على انفك

171
01:01:01.000 --> 01:01:23.700
الى مرهم بالسواك عند كل صلاة فهو لم يأمرهم به امر ايجاب لان ذلك مشق عليهم ولكنه جاءت الاحاديث الكثيرة عنه في استحبابه وانه يعني يفعله قوله لولا ان اشق عن امتي لامرتهم بالسواك يعني امر ايجاب

172
01:01:23.700 --> 01:01:47.650
رشحنا فهو موجود موجود بفعله وقوله وكذلك اقراره لاصحابه هو هو اه واما الطيب قال ان وجد يعني تيسر له طيب وامكنه ذلك فليفعل لان كل انسان على روح طيبة هذا امر مطلوب

173
01:01:48.700 --> 01:02:09.700
قال حدثنا علي هذا العلي بن ديننا عن حرامي بن عمارة عن شعبة عن ابي بكر ابن المنكدر. ابو بكر هذا يعني غير محمد المنتدب وابو بكر محمد يقال له ابو بكر ايضا

174
01:02:09.900 --> 01:02:37.800
ولهذا البخاري ذكر فيما بعد التنبيه يعني حتى لا يلتبس لاخيه محمد قال هو اخو محمد بن المنكدر ولم يسمى ابو بكر هذا  رواه عنه بكير ابن اشد وسعيد ابن ابي دال وعدة وكان محمد المنتظر يكنى بابي بكر وابي عبدالله. هذا يعني هذا اراد به ان يبين

175
01:02:37.900 --> 01:03:01.350
ان قوله الظفر المنتذر ان هذا هو صاحب اسمه كنيته والا يظن انه محمد الذي يقال له ابو بكر يعني فيكون حذف اسمه وذكرت دنيته ونسبته ابو بكر ابن المنتدب وهذاك محمد المنكدر ابو بكر فقال له ابو بكر فهو اراد ان يبين بان هذا اخوه

176
01:03:01.450 --> 01:03:26.750
وان وانه لا يعرف له اسم وانما هو معروف بكليته فيعني واما محمد ابن كدر فهو ابو بكر ويقال ابو عبد الله ولكنه قد يفهم او من لا يعرف يعني ابو بكر المنتظر يظن ان هذا محامي منتدب. ذكر بكنيته وبنسبته. ولم يذكر اسمه

177
01:03:26.800 --> 01:03:41.900
ولم يذكر اسمه ولهذا بين البخاري رحمه الله ان الذي في الاسناد هو غير محمد المنكدر الذي هو يدير الرواية والذي هو مشهور في الاسانيد الكثيرة ولكون كنيته ابو بكر

178
01:03:42.000 --> 01:03:57.750
خشي او ان يظن احد ان انه محمد من كثر بكنيته. ولم يذكر باسمه. نعم عن عمرو بن سليم الانصاري نعم عن ابي سعيد في وجه سعد ابن مالك ابن شهاب

179
01:03:59.150 --> 01:04:18.800
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق جزاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين

180
01:04:21.400 --> 01:04:37.100
يقول السائل هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها بل ينطبق على المصليات الموجودة الان بحيث النساء منفصلات عن الرجال

181
01:04:37.650 --> 01:05:01.550
فاذا كان اذا كانت يعني فيه يعني اه فاصل محكم بحيث لا يعني يحصل فيه سماع الاصوات فانه آآ لا بأس ان تتقدم النساء حتى تسمع يسمع الامام اذا كان يعني بدون مكبر ولكن آآ

182
01:05:01.550 --> 01:05:21.900
يعني اذا كان انها غير محكم وان اصواتهن تضع وقد يكون يعني فيه اشياء ثقوب او شيء يعني يمكن يعني من يريد سوءا يعني يستعملها فان تباعد النساء عن هذه عن هذه الفواصل او

183
01:05:21.900 --> 01:05:45.000
الاماكن التي يكون فيها سماع الاصوات. اه هذا امر مطلوب. والا فلو كان هناك يعني شيء محكم وان الاصوات لا فان فان تقدمها لا بأس به يقول احسن الله اليك صافحني رجل مرة والامام يخطب ولكن لم ارد عليه بالنطق فقط مصافحة

184
01:05:45.250 --> 01:06:05.950
ما كان ينبغي وانما ترسل له اشارة حتى حتى يعرف لان الكلام بهذا العمل يعني معناه انك اسلمته او يعني انه انه يصافح الناس فلا يصافح احد ولا ولا يتكلم احد لا بصنام ولا بمصافحة

185
01:06:07.100 --> 01:06:21.350
كان عليك انك لا تصافحه وتشير اليه جارة واذا فرغ تعلمه وتقول له لا يجوز يعني في الخطبة يعني شيء من هذا مسافر اراد ان يحضر