لما ذكر صفة الصلاة وصلاة الجماعة واحكام الجماعة واحكام يعني المساجد انتقل بعد ذلك الى كتاب الجمعة الى كتاب الجمعة والجمعة يوم خص الله به المسلمين وصار يوم عيد لهم وليس المراد به اللفظ المفرد لانه يراد به كتب وكل رسول انزل الله عليه كتابا ولكن من الكتب ما من الكتب ما عرف ومنها ما لم يعرف. كما ان الرسل منهم من قصة ومنهم ولم يقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب صلاة النساء خلف الرجال قال حدثنا يحيى بن خزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه يمكث هو في مقامه يسيرا قبل ان يقوم قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله باب صلاة في صحيح خلف الرجال المقصود من هذا ان النساء اذا حضرنا المساجد فانهن يصلين منفصلات عن الرجال ومتميزات عن رجال بحيث لا يحصل منهن المصافاة لهم ولا ان يتقدمن على احد منهم فليكون فتكون النساء المصليات في الجماعة جميعا كلها متأخرة عن الرجال وورد فيه هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى في الناس اه بقي في مصلاه يعني مدة وبقي حتى فتنصرف النساء واذا انصرفت النساء قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقام الناس معه وذلك لان لا يحصل اختلاطا نسب الرجال فينصرفنا ويذهبن ثم يقوم الرجال ولا يخالطونهن وايراد الحديث في هذه الترجمة وهي صلاة النسا خلف الرجال من جهة ان انصرافهن اه لكونهن متأخرات ولا يخالطون الرجال يخرجون من الخلف او من اليسار او اليمين بحيث ان ان انه لا يحصل مخالطة بينهم هنا وبين الرجال ولو كان في الصفوف النساء متقدمة او النساء تتقدم في على الرجال او تصف مع الرجال لم يكن اه اذا كان ففي ذلك تخطي للرجال ولكان في ذلك ايضا المحظور الذي كان موجودا او الذي اشير اليه وانه لا خلق معناه انه مختلطة في الصفوف. فاذا لا بد ان يكون الامر ان صفوفهن متأخرة ولو كانت صفوهن متقدمة لحصل يعني المحظور الذي كان يخشى منه فيما لو اه قام النساء والرجال معا فانهم يختلطون. وهذا لا يعني لا تحصل السلامة من ذلك الا في كون صفوفهن متأخرة في صفوفهن متأخرة. لهذا يحصل السلامة من المحظور الذي الذي هو الافتراض والذي من اجله اه شرع لهن ان ينصرفن بعد الصلاة مباشرة حين يقضي الامام تسليمه حين ينتهي من التسليم يقمن واما الرجال فيلقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ذهبت النساء وامن الاختلاط بينهم وما بين الرجال بينهن والرجال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا كان كان النساء يقمن حين يقضي الرسول تسليما هذا يدل على الاستمرار وان هذا هو المعتاد الذي كان اعتاده النساء وتعتاده يعتاده الرجال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكن ينصرفن من حين السلام يقولوا حين يقضي تسليمه هذا فيه اشارة الى ان المقصود بذلك التسليمتان وانه حين يفرغ من قسيمة الثانية ويسلمنا كما سلم يقمن بعد ذلك ولا يبقين من اجل الا يدركهن احد من الرجال نعم قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال بالمبادرة بعد فراغ الامام من الصلاة بعد فراغ الامام من الصلاة ثم ذكر هذا الحديث ان نساء ان النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يغرس ثم ينفر قال حدثنا يحيى ابن قزعة عن ابراهيم بن سعد عن الزهري محمد المسلم من عبود الله عن هندق بنت الحارث عن ام سلمة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه توثيقه واضح في ما يتعلق بصفوف النساء وذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما زارهم في بيتهم وصلى فيهم ركعتين آآ صف انس ويتيم معه وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفت ام سليم وراءهم وحدها وهو يدل على ان المرأة تكون وحدها في الصف يعني صفا وحدها ولو لم يكن معها احد من النساء وانها لا تصف مع الرجال هل تصف وحدها؟ وهذا بخلاف الرجال هذا مما يتميز به النساء عن الرجال النساء المرأة الواحدة تكون صفا وحدها والرجل لا يكون صفا وحده لا يكون منفردا خلف الصف وقد جاء ما يدل على انه يعيد صلاته اذا صلى فاذا هذا من الاحكام التي فيها الفرق بين الرجال والنساء النساء للواحدة ان تصوم ان تكون صفا وحدها اذا لم يكن معها غيرها من النساء والرجل لا يكون صفا وحده رجل لا يكون صفا وحده وانما يدخل في الصف او يعني يدخل فيصلي على يمين الامام ولا يكون ولا يصلي وحده ويكون صفا وحده هذا يعني واضح في الدلالة على ما ترجم له المصنف وهو صفوف النساء خلف الرجال وهذه شأن النساء يحصل الصفو منهن خلف الرجال والحديث هذا فيه ان ام سليم هي التي صلت ورأى ابنها وبين اليتيم واليتيم الذي معه والحديث الاول الذي مر ان ان الملائكة جدة انا صنعت الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما وجاء ولما اكل يعني من الطعام قال قوموا فليصلي لكم فصلى فيهم قال فصليت فصليت انا واليتيم ورأه والعجوز خلفنا والعجوز خلفنا هنا ما نص على المرأة وعلى تسميتها فيعني وهنا نص على ان لي ان المرأة التي صلت وراءهم هي ام انس وهي ام سليم رضي الله تعالى عنها فلا ادري يعني الوجه يعني هليكا هذه ما صلت معهم او ان فيه يعني ترجيح يعني بين روايات وان المسلمين هي التي كانت يعني صنعت اطعام وهي التي آآ صلت آآ او ان مليكة لم تحصل منها صلاة. وانا ام انس هي التي صلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث الذي ترجمه المصنف اه النتيجة واحدة وهي ان ان المرأة تكون صفا وحدها وراء الرجال ولا تصلي بجوارهم ولو كانوا من محارمها ولا تصلي بجوار الرجل ولو كان من محارمها قال حدثنا ابو نعيم عن ابن عيينة سفيان ابن عيينة ان اسحاق اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس نعم انا سمعت خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد سبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضيلة الشيخ اذا كثر الزحام في المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة هل يجوز منع حضور النساء لكي يستعمل المكان للرجال اذا كان النساء لهن مكان معين ومخصص يعني لهن في انه يصلين في ذلك المكان مخصص لهن لانها اذا اجتمعنا وجئنا ثم خرجنا يعني لا وجه لذلك ولكن الرجال يصلون في الاماكن ويصلون في ما يمكنه صلاة فيه من داخل المسجد او خارجه في اعلان اعلان مسبق انه يوم الجمعة سيخصص ما اعلم بهذا وجهه قال رحمه الله تعالى باب سرعة انخراف النساء من الصبح وقلة مقام مقامهن في المسجد قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا فليه عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح قال فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلب او لا يعرف بعضهن بعضا ثم ذكر باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد ذهبوا سرعة انصراف النساء صلاة الصبح ويعني عدم مكثهن في المسجد يعني بعد ذلك اي بعد الصلاة وذلك لان لانه لانه يعني بقية الظلام يكون فيه استتارهن يعني في بقية الظلال انس هو يعني هو اختلاط الضياع بالظلام لكن يعني ما يكون فيه معرفة ما تتحقق فيه معرفة بان يكون الشديد الذي يعرف فيه الرجل صاحبه وتعرف فيه النساء. وانما يعني يكون ثم ينصرفن لا لا يكاد احد ان يعرفهن من الغرس او لا يكادن يعرفن من الغرس آآ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلف او لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا يبين ان التبكير بالصلاة وان صلاة الفجر يبكر بها حتى يعني يكون المنصرة منها بالغلس يعني معناه ان ان يعني ما يكون حصل الاصرار الشديد وانما يعني يوكر فيها بعد يعني وتكون بغلس يعني بحيث يكون الظلام يعني موجود ومن اجل ذلك النساء ينصرفن او يبادرن حتى لا يعرفن كان كان كان يصلي الصبح بظنه فينصرفن نساء المؤمنين لا ينصرفن نساء المؤمنين فينصرفن نساء المؤمنين هذا فيه ذكر ذكر الفاعل الذي هو الذي هو ابن النسوة ثم كذلك الاسم الذي ظهر بعد ذلك والاصل ان يقال فينصرف النساء وهذه هي اللغة المشهورة ينصرف النساء واما الجمع بين الظمير وبين الظاهر هذه لغة يعني بين الحارث التي يجمعون فيها وقد جاء يعني اه امثلتها جاء منها امثلة في الكتاب وجاء منها في السنة فمن امثلة الكتاب وفي اول سورة الانبياء واسروا النجوى الذين ظلموا واسروا النجوى الذين ظلموا وفيه الظاهر الذي هو الذين ظلموا وفيه الضمير الذي هو الواو بقوله واسره. وكذلك في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فان فيه الضمير المتصل وفيه الاسم الظاهر الجمع بينهما وهذا الذي معناه من جنس يتعاقبون فيكم يعني لينصرفن لينصرفن نساء المؤمنات المؤمنين ينصرفن النساء ففيه الاسم الظاهر مع الظمير المتصل المرفوع نساء المؤمنين نعم. لا يعرفن من الغلف. نعم. او لا يعرف بعضهن بعضا. يعني بسبب الغنز قال حدثنا يحيى بن موسى عن سعيد بن منصور عن فليح ايه بقى عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه القاسم لمحمد احد فقهاء المدينة السبعة عن عائشة نعم هنا يقول وقلة مقامهن في المسجد لانهن يقومن بسرعة لا يرقين اذا ما حكم بقاء النساء من الشروق ما دامت ما دام النساء لهن اماكن تخصهن ومنفصلة عن رجال ولا يختلطون بالرجال المرأة ان للمرأة تبقى لان هذا المكان خاص بالنساء خاص بالنساء فلو بقيت المرأة وبقيت النساء فيه يعني لا بأس بذلك قال رحمه الله تعالى باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا استأذنت امرأة احدكم فلا يمنعن فلا يمنعها ثم ذكر السيدان المرأة زوجها في الخروج الى المسجد يعني ان النساء يستأذنن الرجال في الخروج من البيت. سواء المسجد او لغير المسجد ولكن على المسجد لان هذه عبادة وقد وصلتهن في البيوت افضل وخير لهن لهن فنص عليها ان بعض الرجال قد قد يعني لا يمكنها من ذلك ويقول صلاتك في بيتك افضل وبقائك اولى لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدى الى انها اذا حصل من اهل السودان فانه يأذن لها ولا يمنعها من ذلك لكن بشرط ان لا يترتب على اذنه لها اضرار بها واضرار بغيرها يعني في بان فتلة بغيرها او يحتفل غيرها بها وكذلك ايضا لا تعمل الاشياء التي آآ تلفت الانظار اليها بان تتجمل وتلبس البسة جميلة ويعني تضع طيبا يشم يعني منها وانما تبتعد عن كل ما يكون به الفتنة يبتعد عن كل ما يكون بالفتنة ولكن رخص للنساء وجاء الترخيص للنساء في الخروج الى المساجد اذا استأذننا وان الرجال لا يمنعون فهن الا اذا يترتب على ذلك الا اذا كان يترتب على ذلك كما مرة. لان يكون مضرة تتعلق بخروجها او تتعلق ليش؟ لان يترتب على ذلك يعني مضرة لو خرجت يعني في ان الامر يتطلب او ان حالها في بيتها يتطلب في بعض الاوقات يعني بقاءها بان يكون عندها اولاد يعني تحافظ عليهم او ان يفشى عليهم لو خرجت منهم فالحاصل ان خرج من المساجد رخصة وصلاتهن في البيوت افرض كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واذا استأذن النساء الرجال فعليهم ان يأذنوا لهن ولا يمنعوهن لكن مع عدم ترتب مضرة على هذا الاذن قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن معمر عمر بن راشد عن الزهري عن ساري بن عبدالله عن ابيه قال رحمه الله تعالى باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم وام سليم خلفنا قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن الزهري عن هندة بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما وهو وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل ان يقوم قالت نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن الرجال ان اه ذكر يعني هنا جاء ذكر هذه الترجمة مشتمل على حديثين وقد مرت يعني قبل قليل يعني هذه الترجمة وفيها هذان حديثان وفيها هذان الحديث ان الترجمة طبقا ترجمة سابقة والحديث والحديث ان في اسنادهما مثل الحديثين السابقين فهي مكررة وهذا يعني في بعض النسخ والا فان النسخة التي شرح عليها الحافظ ابن حجر لا وجود في هذه الترجمة والحديثين فيها. وكذلك النسخة اللي شرحت ابن رجب لا وجود لهذه لهذا التكرار يعني فيها وموجودا في المتن الذي شرح عليه الحافظ ابن حجر الموجود في الموجود مع الفتح الان فيه هذه هذا التكرار ولكن معلوم ان النسخة التي شرع لها الحافظ الحجر ليست هي النسخة التي موجودة لان يعني ملفقة او يعني الشرح يعني كان منفصل ثم ادخل نسخة لا تطابق النسخة التي شرعها عليه ولهذا يأتي كثيرا عن حافظ الحجر يقول قوله كذا ثم لا تجده فوق ذلك. لا تجده في الاحاديث التي ذكرتها. قوله كذا ثم يذكر شيئا لا يوجد في الحديث المذكور الذي ذكر فوق فيعني فهذا منه لان الحديثين موجودين في النسخة اللي مع الفتح ولكن الكلام الحافظ الحجر ما ما جاء ذكر هذه الترجمة ولا ذكر الاسنادين ولا ذكر المسنين فهي يعني مكررة تماما آآ ولا حاجة اليها وتغني عنها التربية السابقة. الحديثين في الاول والحديثين صلاة النساء خلف الرجال ايوا هو الحديث هو حدثنا يحيى ابن قزعة هذا الفرق بينهما ان الحديثين يعني ليس على الترتيب يعني ترسله سابق ابو نعيم ثم يحيى المرتجعة واما هذه التي جاءت في في الاخر يعني تخالفها. اذا لا فرق بين ان الترجمة السابقة هو الحديث الذي فيها من ناحية لا فرق وانما الفرق فقط بالتقديم والتأخير في الحديثين الفرق في التقديم والتعفير في الحديثين قال رحمه الله تعالى كتاب الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض الجمعة لقول الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثنا انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم والقيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله الناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد كما قال كتاب الجمعة عيد الاسبوع او اعيد الاسبوع وقد جاء في بعض الاحاديث تسميته في العيد وانه يوم عيد وانه يعني عيد للمسلمين. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه انه صلى بالناس وقال نعم وكان يوم قال يا ايها الناس انا اجتمع لكم في يومكم هذا عيدا اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد الفطر وعيد الجمعة يعني العيد السنوي او العيد الاسبوعي قد اجتمع لكم عيدان وفي صحيح البخاري وكذلك احاديث اخرى جاء فيها ذكر تسمية العيد وانه اه عيد للمسلمين يجتمعون فيه ويجتمعون كل اسبوع المساجد التي متفرقة ليس من يحصل اجتماعها في مساجد الجمعة يصلون فيها الجمعة. فتكون تلك المساجد المتفرقة يجتمعون في الاسبوع ويلتقي بعضهم ببعض ويسلم بعض وهم على بعض ويأنسوا بعضهم ببعض ويقولون هذا تلاقي. يعني في الاسبوع يكون للمسلمين ثم ذكر الاية التي فيها الجمعة باب وباب الجمعة. باب فرض الجمعة. الجمعة فرضت بالمدينة وهذه الاية مدنية ولم يحصل آآ صلاة الجمعة الا في المدينة. ولم تحصل الصلاة في مكة. وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مكة فان الكفار يضايقونه حتى انه خرج مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه القفية خفية عنهم ولما حصل في الهجرة للمدينة او بدأت الهجرة الى المدينة وكان وكان كانت دار اسلام كان في اول ملتقى للمسلمين يعني يجتمعون فيه وكان مكة كانوا قلة قليلة والكفار يؤذونهم وحصلت الهجرة الى الحبشة مرتين للسلامة من اذاهم التخلص من اذاهم ولكنه لما حصل في الهجرة الى المدينة آآ شرعت الجمعة وكانت الصلاة في المدينة يوم الجمعة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى جمعة في مكة وهي فرض يعني صلاة الظهر يعني صلاة الظهر يعني لمن آآ هي التي تكون يعني في خمس صلوات من كل يوم وليلة ولكنه بالنسبة لي يوم الجمعة صار بدل الظهر الجمعة ومن صلى الجمعة اجزأته عن الظهر ومن لم يدرك يصلي الجمعة فعليه ان يصلي ظهرا ولا تصلي الجمعة الا بشروطها وذلك وجود العدد وحصول الخطبتين والشروط التي تختص بها التي تختص بها. ولكن يعني بالنسبة لمن لم يصليها ما يصلي الجمعة فانها فانه يصلي ظهرا. والنساء يصلين ظهرا في بيوتهن وان صلينا مع الناس في يوم الجمعة اجزأتهم اجزأتهم الجمعة مع مع مع الرجال ومن لم يصلي فيه الجمعة فانه يتعين عليه ان يصلي ظهرا ولا يجوز له ان يصلي الجمعة ولا يصلي الجمعة الا بالعدد الذي اه هو المختلفون فيه هو اصح شيء فيه انه ثلاثة يعني امام ومأمومات خطيب يخطب يخطب باثنين يخطب باثنين فلا بد فيها من العدد وبالشروط التي اه يعني ذكرها العلماء وان يكون المستوطنين آآ ثم ذكر ذلك يا ايها الذين امنوا اذا نودي صلاتهم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وهيبقى في مدنية اية ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامة. يقول ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامة يعني الان نحن الاخرون زمانا السابقون بالفضل ودخول الجنة وجزاؤها القضاء بين الناس فانه يقضى يعني في هذه بين هذه الامة قبل غيرها من الناس غير قبل غيره من الامم وهي اول من يدخل الجنة فهم هم الاخرون السابقون الاخرون في الزمان لان الامم كلها متقدمة عليهم. وامة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير امة في اهل الناس وكانوا اخر الامم وهم السابقون في المنزلة والفضيلة كما قال الله عز وجل كنتم خير امة للناس كنتم خير امة اخرجت للناس فالامة خير الامم وافضل الامم وكذلك ايضا في الاخرة فانهم يحاسبون يعني يقضى بينهم قبل غيرهم وكذلك يدخلون الجنة قبل غيرهم ونحن الاخرون السابقون نحن اواخرون السابقون يوم القيامة. نعم. بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا. وقد اوتوا غير انهم اوتوا الكتاب من قبلنا يعني ان الكتب التي انزلها الله عز وجل على رسله الكرام يعني اه اه اوتوها قبل قبل لان هذه الامة هي اخر الامم وكتابها اخر الكتب كتابه اخر الكتب ورسولها اخر رسل وهي اخر الامم امة محمد صلى الله عليه وسلم وهم قد اوتوا الكتاب يعني نزل عليهم الكتاب والكتاب او الكتب او الكتاب المقصود به المحلى الالف واللام يراد به الجنس ولا يراد به اللفظ المفرد الرسل منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصه علينا ونحن نؤمن بكل من ارسله الله سواء ذكر اسمه في القرآن او لم يذكر وكذلك الكتب نؤمن بكل ما انزل وان لم نعرف اسماء تلك الكتب المنزلة والذي عرفناه في القرآن هو الثورات والانجيل والزبوع وصحف ابراهيم وموسى هذه هي الكتب السابقة التي جاءت التي ذكرت لنا فنحن نؤمن بهذه الكتب باسمائها وغيرها نؤمن به والا من يعرف اسمه وغيرها نؤمن به وان لم نعرف اسمه هو فاذا ذكر الكتاب هنا يراد به الجنس ولا يراد به المفرد والكتاب يأتي في القرآن يراد به الجنس ويراد به المفرد يراد به الجنس ويراد به المفرد وقد جاء الجمع بين ذلك في بعض الايات في قوله عز وجل وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب هو مهيمن عليه فان الكتاب الاول هو القرآن واحسن اليك الكتاب الذي هو القرآن وصدق لما بنيت من الكتاب اي من الكتب ليس المقصود بكتاب واحد الاول يعني يراد به كتاب معين هو الالف واللام فيه للعهد الذهني الذي هو القرآن اي الكتاب المعهود في الاذهان الذي هو كتاب هذه الامة مصدقا لما بين يديه من الكتابين من الكتب اي من الكتب السابقة اي من الكتب السابقة وكذلك الاية الثانية التي في سورة وكذلك الايات الاخرى التي في سورة النساء يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسوله نزل على رسوله والكتاب الكتاب الذي انزله من قبل فجاء ذكر الكتاب مرتين الكتاب الذي انزل عليه الرسول في القرآن والالف واللام في العهد الذهني والكتاب الذي انزل من قبل اي الكتب اي الكتب وكذلك والله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا ببينات وانزلنا معهم الكتاب انزلنا معهم الكتابين للكتب انزلنا معه الجدار اي كتب يعني اوتوا الكتاب اي الكتب. لانهم غير انهم اوتوا الاسلام من قبله لانهم سبقونا وجاءته ورسلهم سابقة الامم سابقة والرسل ايضا سابقون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آآ نبي هذه الامة التي وكتابه هو اخر الكتب. وهو المهيمن عليها وصدق لما بين يديه من كتابه الكتب ومهين عليه يعني الكتب السابقة عليها ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم ثم هذا يومه الذي رأى يوم الجمعة. فرض عليهم ولكنهم ما وفقوا له. بل اختلفوا وصاروا الى يوم اخر اليهود لهم سبت النصارى لهم الاحد وهدى الله هذه الامة لهذا اليوم الذي صار عيدا لهم وصار يعني آآ اختصت به وتفظل الله الله عز وجل عليهم به واليهود بعدنا؟ هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. نعم. فهدانا الله فالناس لنا في تبع. يعني هدانا الله لهذا اليوم فالناس فيه لنا تبع يعني اليهود غدا يعني سبت والنصارى بعد غد يعني الاحد يعني معلوم ان ان السبت هو الذي يلي الجمعة ثم يليه على حاج واليهود كما هو معلوم متقدمون على النصارى لان موسى هو الذي ارسل الى اليهود وعيسى هو الذي ارسل الى الى النصارى وكلهم بني اسرائيل يعني كلهم اليهود والنصارى من بني اسرائيل واليهود يعني ارسل اليهم موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى ارسل اليهم اه عيسى عليه الصلاة والسلام وقد جاء في الحديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه لو كان موسى حيا موسى اهو الاتباع يعني ان من يزعم انه يتبع موسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فانه آآ فان انه اه اه فانه كافر لم يضرب بالهداية لانه اه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت شريعته جميع الشرائع فلم يكن احد فلم يكن احد فليس لاحد ان ان يأخذ بشريعة سابقة وانما عليه ان يأخذ بهذه الشريعة والا كان من اهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار فيسمع به احد من هذه الامة يهودي ونصارى لان الامة امتان امة دعوة وامة اجابة حرمة الدعوة امة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم امة الدعوة هم كل انس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة هؤلاء امة الدعوة اي انهم مدعووه ومطلوب منه الدخول في الدين والا فليس امامهم الا النار ولا ينفعهم ان يقولوا انهم اتباع موسى او عيسى لان موسى لو كان حيا ما وسع هذا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام في السماء واذا نزل في اخر الزمان فانه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة لان الانجيل آآ نسخ وانتهى زمانه ولم يبق الا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا عيسى يحكم بها في اخر الزمان ليس يحكم بها ولا يحكم بالانجيل لان الانجيل انتهى ببعثته صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني آآ آآ تعويل عليه بعدما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام واحضر عليه الصلاة والسلام ان عيسى اذا نزل في اخر الزمان يحكم. يعني يحكم بهذه الشريعة يحكم بهذه الشريعة فاذا اه اه الرسول الذي ارسله الله الى اليهود وموسى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان والرسول الذي ارسل الى النصارى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل اخر الزمان ويكون حكما مقسطا تحكم بهذه الشريعة التي هي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اليهودي فاليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم نعم اه هذا الحديث عن ابي هريرة ومن طريق عبدالرحمن الاعرج وهذا الحديث ايضا هو من طريق اه من طريق همام عن ابي هريرة وهو اول حديث في الصحيفة صحيفة همام ونبدأ له صحيفة تبلغ احاديثها مئة واربعين حديثا تقريبا مئة واربعين حديثا تقريبا كلها باسناد واحد وهو عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة فهذا هو اول حديث في الصحيفة هذا الحديث الذي هو حديث آآ ابي هريرة الذي ذكره المصنف هنا عن طريق الاعرج هو الحديث الذي جاء عنها عن عن طريق ابي هريرة عن ابي هريرة عن طريق همام منبه وهو اول حديث في الصحيفة. نحن الاخرون الاولون او الاخرون الاخيرون السابقون يوم القيامة هذا اول حديث وكما قلت صحيفة همام المنبه هي في مسند الامام احمد في مسند ابي هريرة وهي مشتملة على مئة واربعين حديثا تقريبا ويتميز كل حديث عن حديث لقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جاءك وقال رسول الله مئة واربعين مرة تقريبا بعدد الاحاديث والاسناد هو واحد جاء في الاول جاء في الاول ولهذا بعض العلماء اذا اورد حديثا من الصحيفة يأتي بالاسناد ويورد اي قطعة من الحديث ويرتب الاسناد متنا عن الاسلام اما مسلم رحمه الله فلعنايته ودقته في الترهيب والتنظيم كان يذكر الاسناد حتى يصل الى ابي هريرة. ثم يقول فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احيي اشارة للاحاديث السابقة ثم يقول زدها وقال رسول الله يأتي في الحديث الذي يريده وهذه الصحيفة اتفق البخاري ومسلم على اخراج احاديث منها وانفرد البخاري باخراج احاديث وانفرد المسلم باخراج احاديث ولم يخرج الصحيفة كلها وهذا يوضح اما البخاري ومسلم لم يلتزما اخراج كل حديث صحيح ان نخرجا ولم يلتزموا لانها لو التزم لكان عليهما ان يخرج الصحيفة كلها من اولها لاخره. ولا يتركون منها شيئا. لكنهم اخذوا وتركوا وهذا يبين انهم لم يستوعبوا ولم يلتزموا الاستيعاب ولم يلتزموا الاستعاذ لان الصحيفة اه التقى منها البخاري ومسلم حديث اتفقوا عليها والتقى البخاري احاديث فرد بها وانتقى مسلم احاديث انفردت قال حدثنا ابو اليمان الحكم ابن هذا من شعيب ابن ابي حمزة عن ابي الزناد عبد الرحمن عن عبدالرحمن بن هرمز الاعرج. نعم. يعني جمع بين اسمه وكنيته ولقبه. نعم ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ او على النساء قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا جاء احدكم فليغتسل باب فضل الغسل يوم الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة يعني بيان فظله وانه يعني مما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الاختلاف بين العلماء في وجوبه او استحبابه على الصبي شهود يوم الجمعة؟ وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ وكذلك النساء معلوم ان الصبيان غير مكلفين قبل ان يبلغوا غير مكلفين ولكنهم مأمورون بان يتمرنوا بان يأمرون بصلاة الجمعة وغير الجمعة ليتمرنوا لكن الوجوب لا ليست واجبة عليهم ايش تواجهنا؟ وقد رفع عنهم القلم ولا يؤاخذون يعني اذا لم يحصل منهم شيء من ذلك لان القلم مرفوع عنهم ولكن ولكن اوليائهم مأمورين امرهم بالصلاة وحقهم عليها وتأديبهم على تركها لان آآ لانهم اذا اذا حرصوا على الاتيان بصلاة في حال صغرهم وتعودوا على ذلك اذا جاء البلوغ في اي وقت يأتيه البلوغ هم على على حالة حسنة. ما يبدأون من جديد يتعلمون او يتمرنون بل يكون ذلك موجودا من قبل فهم كما جاء في الحديث مروا ابنائكم عليها الاجر نفرق بينهم المضاجع ولكنهم آآ مرفوع عنه بالقلم وهذا الامر انما هو لتأديبهم. انما هو لتعليمهم والضرب انما هو لتأديبهم من اجل انهم لا ان يحصل منهم اعتياد في الصلاة ومعرفتها والمحافظة عليها حتى اذا جاء الوقت الذي يكون للبلوغ سواء كان عن احتلام او اه او انه شعر خشب حول القبل او بلوغ خمسة عشرة سنة عند ذلك يكونوا مكلفين ولا يرفع عنهم القلم بل يجري قلم في حقهم في ان تكتبوا يعني بان تكتبوا الكتبة يعني اعمالهم والا قبل ذلك فانه مرفوع رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ومجنون حتى يفيق والصغير حتى حتى يبلغ ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل يعني قوله اذا جاء يعني اراد المجيء اراد المجيء لان الانسان يتهيأ قبل ثم يخرج وهذا مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني عرفتهم فيها من الصلاة وكذلك آآ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا اردت قراءة القرآن فان المقصود بهذا يعني ما يكون قبل الشروع وقبل البداية الوضوء قبل صلاة وكذلك الاستعاذة قبل القراءة اه يعني اه يعني عنده ارادة عنده يريد ان يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وعندما يريد ان يصلي يتوضأ ثم يذهب يصلي ثم يذهب يصلي وهنا اذا اراد ان يذهب الى الصلاة فليغتسل اذا ذهب احدكم اذا جاء اذا جاء احدكم اذا اراد المجيء يعني في الوقت الذي يريد المجيء فانه يغتسل قبل ذلك فانه يغتسل قبل الموت. نعم قوله احدكم يعني يعم احدكم طبعا المقصود به المقصود به الرجال لان النساء ليست آآ ليست من اهل المساجد وليس يرخصنهن في المساجد. لكنه عام لكنه عام وكذلك الصبي يعني يؤمر بالاحسان يعلم آآ الوضوء وما والاغتسال وما وما هو مطلوب الارتباط يعلم اياه حتى اذا وصل الى سن البلوغ واذا هو على علم بما هو مطلوب منه وبما يكلف به قال حدثنا عبد الله ابن يوسف هو عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذا الاسناد رباعي الرباعية عند البخاري وهي كثيرة جدا قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء قال اخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ساري بن عبدالله بن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم اذن ان توضأت وقال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل هم اذا كانوا هذا الحديث عن عمر رظي الله عنه ها نعم عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر في خلافته في زمن خلافته وهو يعني عنبر يخطب دخل احد المهاجرين الاولين آآ وهو يخطب فقطع خطبته وخاطبه قال اي ساعة هذه؟ يعني اذا فجئته متأخرا اي ساعة هذه جلسة متأخرا اي جئت متأخرا قال اني كنت في شغل فيعني فانتبهت فاتيت الى اهلي فلم اجد على ان توضأت قال وهذه ايضا يعني ما فيها اغتسال اه وثم اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اه انه كان يأمر بالغسل؟ ما كان يأمر بالغسل وهذا الرجل من المهاجرين هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه هذا الرجل من المهاجرين هو ازناه كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. ولهذا لما كان في زمن الخلافة رضي الله عنه اتى بالاذان الاول حتى يستعد الناس ويتنبهوا ولا يفاجئهم الاذان الثاني وهم يعني منشغلون بشيء او لاهون بشيء فاذا وجد الاذان الاول يعني يكون فيه تنبيه حتى يتركوا ما هم فيه من الشغل ويتنبهوا ويستعدوا للصلاة ويتهيئوا للصلاة كان من عمل عثمان رضي الله عنه في تلاوته آآ وقد وقد حصل له هذا الذي حصل في زمن عمر ان اتى بشيء ينبه الناس وهو الاذان الاول الذي هو الرجال في بعض الاحاديث يسمونها الاذان الثالث يعني ثالث بالنسبة للاذان والاقامة لان الاقامة اذان والاذان عند ما يكون الخطيب على المنبر اذان والاذان الاول هذا اذان قولوا ثالثا فيكون ثالثا يعني الاذان يكون ثلاث مرات الاذان الاول يوم الجمعة الذي ينبه الناس الى ان يستعدوا والاذان الذي يكون بين يدي الخطيب وهو على المنبر والاقامة التي تكون عند انتهاء الخطبة اعلام الناس بالقيام الى الصلاة الاقامة يقال هذا وهذا الحديث يقال الاذان الاذان الثالث يعني يدل على ان الرقابة يقال هذان وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة يعني بين الاذان والاقامة فان الاقامة يقال لها يقال لها اذان وهذا الحديث يدل على ان الخطيب له ان يتكلم ويخاطب احد في خطبته وكذلك من يكلمه يكلمه اذا اذا كلم الخطيب احدا فانه يكلمه اذا طلب منه شيء فانه يكلمه ومعلوم ان الخطبة ليس فيها كلام لا يتكلم الناس والامام يخطب والخطيب يخطب يوم الجمعة وانما عليهم السكوت ولا يشتغلون باي شيء اخر غير غير غير صناع الخطبة وآآ فهمها وتأمل فيها ولا شغل باي شاغل عنها حتى يعني ما احد يكلم احد يعني لاي حاجة وحتى السلام لا يرد السلام لو سلم عليه وقال السلام عليكم ما قال افضل السلام فيقول عليكم السلام ما يجاوبه ما يرد عليه. لان المقصود من ذلك هو الانصات الذي يحكم عمر رضي الله عنه كلم عثمان وعثمان يعني اجابه فدل هذا على جواز الكلام من ومن يكلمه وان ذلك لا ينافي ما جاء من النهي عن الكلام يعني وقت الخطبة لان هذا شيء نعطيه الحاجة وقد جاء عن عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث وفي هذا الحديث قال ان عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأديب وقوله اهلي هنا يدل على ان النساء لا يأتين ليس عليهن جموع لانه لو كان عليه الجمعة اهله يكون في المسجد رايحين المسجد الى اهلي هذا يدل على النساء لان البخاري رحمه الله ذكر النساء وهل النساء عليهن الجمعة فهنا هذا يدل على ان النساء ليس عليه نجوم كما انه ليس عليهن حضور الجماعة ولكنهن اذا استأذننا يؤذن لهن وقوله هنا ذهبت الى اهلي يعني يدل على ان اهله موجودة في البيت وان الجمعة ليست لازمة لهم كما هي لازمة للرجال الاهلي حتى سمعت التأذين فلم اجد ان توضأت. فقال والوضوء ايضا يعني سمع الاذان الذي يكون عند الخطبة وعندما يعني يصعد الخطيب على المنبر يعني يوجد الاذان او يحصل الاذان فقال لما سمعت التأذين توضأت واتيت يعني انه ما تمكن من الفساد ما تمكن من السؤال الاعلى ثبوته في الصلاة او تفوته الخطبة. نعم قال حدثنا عبدالله بن محمد بن اسماء. نعم عن جويرية جويرية ابن اسماعيل وجويرا باسمه اسمه واسم ابيه من اسماء النساء او مثل اسماء النساء اذا اسمع النساء جويرية واسماء هذه من اسباب النساء لكنه سمي اه جوز الرياء هذا الرجل هذا الاسم وابوه سمي بهذا الاسم الذي هو اسماء فيكون يعني هذا الرجل وابوه آآ اسناهم من الجنسي اسماء النساء جويرية ابن اسماعيل عن مالك عن الزهري عن ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفاء بن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن فخار بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب الاسناد في الدرس الماضي شي حاجة ما يتعلق بالصبيان قال حدثنا علي ابن عبد الله عن سفيان اوصفه لابن سليم انه هذا الاسناد متفق مع الاول الا في الشيخ وشيخ الشيخ لانه هنا يعني هنا عن مالك نعم وذاك عن انا علي ابن عبد الله علي ابن عبد الله عن سفيان عن سفيان ابن عيين بن سفيان بن عيينة فيعني البخاري رحمه الله كما عرفنا انه اذا كرر الحديث لازم لابد ان يكون في فائدة سلبية ومثنية ولا يكون متفق الاسناد من اوله الى اخره والمسجد كذلك الا في احاديث قليلة جدا آآ يعني في حدود العشرين او تزيد عليه قليلا بعشرين حديثا في البخاري كله في صحيح البخاري كله او تزيد قليلا تزيد اربعة وعشرين او خمسة وعشرين هكذا وانا قد ذكرتها عندما درست صحيح البخاري في المرة الاولى وكنت قرأت الفتح من اوله الى اخره وسجلت يعني كثيرا من الفوائد التي مرت بي فكنت اتتبع يعني هذا الذي يقول الحافظ ابن حجر هو قد اتفق سندا وفتنا او مر سندا او متنا فذكرت الاحاديث وهي موجودة في ظمن الفوائد بفتح داري ذكرت هذه الاحاديث التي حصل فيها الاتفاق في الاسناد والمسجد. واما آآ الاحاديث الكثيرة جدا والبخاري يكرر كثيرا جدا فلا يخلو كل آآ يعني اسناد مع وحديث مع الحديث من من فرق سواء كان في المسجد او في الاسناد او فيهما جميعا وهذا الحديث الذي معنا فيه الفرق يعني بالاسناد لانه ذكره عن شيخه عن شيخه وذكره في طريقة اخرى عن شيخ اخر عن شيخه هذا كله؟ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم هذا هو الحديث الذي مر في السابق مطابق للحديث قتل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والمحتلم هو البالغ كما عرفنا ويعني ان انه الاغتسال يعني انه ليس بلازم لاولئك كما ان الصلاة ايضا ليست واجبة على الصغار ولكنهم يعلمون الاحكام الشرعية سواء فيما يتعلق بالصلاة او في الوضوء لها او الاغتسال وما يتعلق بذلك وقد مر هذا الحديث في الدرس السابق. نعم قال رحمه الله تعالى باب الطيب للجمعة قال حدثنا علي قال حدثنا حرامي ابن عمر ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن المنكر قال حدثني عمرو وابن سليمان الانصاري قال اشهد على ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رحمه الله تعالى باب الطيب للجمعة قال علي قال حدثنا حرامي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن المنكدي قال حدثنا عمرو بن سليمان الانصاري قال اشهد على ابي سعيد رضي الله عنه انه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعة واجب يجب على كل محتلم وان يستنوني مستقيما ان وجدت. قال عمرو اما الغسل فاشهد انه واجب. واما الاستنان والطيب فالله اعلم واجب هو ام لا؟ ولكن هكذا في الحديث قال ابو عبد الله واخو محمد ابن المنكدر ولم يسم ابو بكر هذا رواه عنه بكير بن الاشد وسعيد بن ابي هلال وعدة وكان محمد بن منكدر يكنى بابي بكر وابي عبدالله ثم ذكر باب الطيب للجمعة آآ الذي يزهل يذهب الى الجمعة كما انه يكون يعني نظيف الجسد اضيف الثياب يكون ايضا طيب الرائحة يقول يا رائحة طيبة وذلك بان يمس طيبا فيقول بذلك يعني اه اجتمعت الاحوال الطيبة او الامور الطيبة المقصودة في كونه يكون نظيف الجسم من اغتسال وكونه يعني يلبس احسن الثياب وكونه يتطيب فيقوم رائحته طيبة ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يمس طيبا وان يستمع وان يستنى وان يمس طيبه وان ينسى ان وجدت. وهي بس طيبة ان وجدت استنى يعني للسنة الذي هو السواك يعني السنان هو السواك وذلك بان يطيب فمه ويقول فمه فمه طيب لرائحة السواك طيبة وكذلك ايضا يكون ان وجد اذا تيسر له طيب فانه يتطيب وذلك لتكون رائحته تكون رائحته طيبة بعد هذا قال له اما الغسل فاشهد انه واجب. واما الاسنان والطيب فالله اعلم اواجب هو ام لا؟ ولكن هكذا في الحديث. اي لو الحديث فيه ذكر قبل غسل الوجوه وفيه ذكر يعني بعد ذلك معطوف من غير ان ينص على وجوب من غير ان نص على وجوب ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسواك حث عليه ورغب فيه وقال لولا ان اشق على انفك الى مرهم بالسواك عند كل صلاة فهو لم يأمرهم به امر ايجاب لان ذلك مشق عليهم ولكنه جاءت الاحاديث الكثيرة عنه في استحبابه وانه يعني يفعله قوله لولا ان اشق عن امتي لامرتهم بالسواك يعني امر ايجاب رشحنا فهو موجود موجود بفعله وقوله وكذلك اقراره لاصحابه هو هو اه واما الطيب قال ان وجد يعني تيسر له طيب وامكنه ذلك فليفعل لان كل انسان على روح طيبة هذا امر مطلوب قال حدثنا علي هذا العلي بن ديننا عن حرامي بن عمارة عن شعبة عن ابي بكر ابن المنكدر. ابو بكر هذا يعني غير محمد المنتدب وابو بكر محمد يقال له ابو بكر ايضا ولهذا البخاري ذكر فيما بعد التنبيه يعني حتى لا يلتبس لاخيه محمد قال هو اخو محمد بن المنكدر ولم يسمى ابو بكر هذا رواه عنه بكير ابن اشد وسعيد ابن ابي دال وعدة وكان محمد المنتظر يكنى بابي بكر وابي عبدالله. هذا يعني هذا اراد به ان يبين ان قوله الظفر المنتذر ان هذا هو صاحب اسمه كنيته والا يظن انه محمد الذي يقال له ابو بكر يعني فيكون حذف اسمه وذكرت دنيته ونسبته ابو بكر ابن المنتدب وهذاك محمد المنكدر ابو بكر فقال له ابو بكر فهو اراد ان يبين بان هذا اخوه وان وانه لا يعرف له اسم وانما هو معروف بكليته فيعني واما محمد ابن كدر فهو ابو بكر ويقال ابو عبد الله ولكنه قد يفهم او من لا يعرف يعني ابو بكر المنتظر يظن ان هذا محامي منتدب. ذكر بكنيته وبنسبته. ولم يذكر اسمه ولم يذكر اسمه ولهذا بين البخاري رحمه الله ان الذي في الاسناد هو غير محمد المنكدر الذي هو يدير الرواية والذي هو مشهور في الاسانيد الكثيرة ولكون كنيته ابو بكر خشي او ان يظن احد ان انه محمد من كثر بكنيته. ولم يذكر باسمه. نعم عن عمرو بن سليم الانصاري نعم عن ابي سعيد في وجه سعد ابن مالك ابن شهاب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق جزاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها بل ينطبق على المصليات الموجودة الان بحيث النساء منفصلات عن الرجال فاذا كان اذا كانت يعني فيه يعني اه فاصل محكم بحيث لا يعني يحصل فيه سماع الاصوات فانه آآ لا بأس ان تتقدم النساء حتى تسمع يسمع الامام اذا كان يعني بدون مكبر ولكن آآ يعني اذا كان انها غير محكم وان اصواتهن تضع وقد يكون يعني فيه اشياء ثقوب او شيء يعني يمكن يعني من يريد سوءا يعني يستعملها فان تباعد النساء عن هذه عن هذه الفواصل او الاماكن التي يكون فيها سماع الاصوات. اه هذا امر مطلوب. والا فلو كان هناك يعني شيء محكم وان الاصوات لا فان فان تقدمها لا بأس به يقول احسن الله اليك صافحني رجل مرة والامام يخطب ولكن لم ارد عليه بالنطق فقط مصافحة ما كان ينبغي وانما ترسل له اشارة حتى حتى يعرف لان الكلام بهذا العمل يعني معناه انك اسلمته او يعني انه انه يصافح الناس فلا يصافح احد ولا ولا يتكلم احد لا بصنام ولا بمصافحة كان عليك انك لا تصافحه وتشير اليه جارة واذا فرغ تعلمه وتقول له لا يجوز يعني في الخطبة يعني شيء من هذا مسافر اراد ان يحضر