﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:20.000
ولا وتمنع موانع افضل وقراءة من المسيرة  على استعمال او او فقد مناب او منافذ او آلام ولكن ولا لجنازة الا اذا ولا ولو بترا الا تبع النفاق ان اتصل به

2
00:01:20.000 --> 00:03:30.000
وقراءة وتراكم. بداية من فضل او نقل وان قدمت الثاني بزمن ان لم يحتج  والمتردد في لحومه او وسطه وفي الوقت فتبين وفرائض ولزم وتعميم اصابعه وللسنة ولا حشيش وسنن بركة بركة ان الحمد لله نحمده ونستعينه

3
00:03:30.000 --> 00:03:47.300
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:03:47.550 --> 00:04:26.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد  نستأنف هذه المجالس العلمية بعد الانقطاع السابق سبب اجازتي نصف العام. فنسأل المولى الكريم ان يمن علينا

5
00:04:26.250 --> 00:05:05.850
بالعلم النافع والعمل الصالح. والفقه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يزيدنا هدى وثباتا ورغبة اخلاصا ومتابعة انه ولي ذلك والقادر عليه وكنا في اخر الدروس قد شرعنا

6
00:05:05.950 --> 00:05:35.450
في فصل غسل تكلم المؤلف رحمه الله تعالى  على موجبات الغسل من الجماع وخروج المني وخروج دم الحيض والنفاس الى اخره. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بفرائضه واركانه

7
00:05:35.950 --> 00:06:13.000
الى اخر ما تكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى من مباحث وكنا توقفنا عند قول المؤلف وندب لجنب وضوء لنوم لا تيمم ولا ينتقض الا بجماع على هذه الجملة في اخر فصل الغسل وموجباته وفرائضه وكيفيته

8
00:06:13.000 --> 00:06:43.650
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في بداية درس اليوم وندب يندب يندب الجنب وقوله ندب يدل على انه لا يجب عليه. وانما هذا على سبيل الندب. وضوء بنوم يعني اذا اراد

9
00:06:43.900 --> 00:07:09.300
الجنب ان ينام سواء كان ذلك في الليل او كان ذلك في النهار فانه يندب له ان يخفف الجنابة في الوضوء ان لم يغتسل فانه يخفف الجنابة الوضوء ويدل لذلك حديث عمر

10
00:07:10.000 --> 00:07:39.150
في الصحيح انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا يا رسول الله وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ فيندب ان يتوضأ وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى  انه لا يكره له ان ينام على جنابة

11
00:07:39.600 --> 00:08:08.400
لانه لا يستلزم من ترك المندوب الوقوع في الكراهة  والرأي الثاني انه يكره ان ينام على جنابة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم قول عمر ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ

12
00:08:08.800 --> 00:08:33.400
والرأي الثاني يكره ان ينام على جنابة قبل ان يخفف هذه الجنابة قال مؤلف رحمه الله لا تيمم يعني اذا لم يتمكن من الماء فانه لا يتيمم اذا لم يجد ماء

13
00:08:33.500 --> 00:08:57.800
او لم يتمكن من استعمال الماء فانه لا يتيمم ان وجد الماء تيمم ان ان وجد الماء توظأ وان لم نجد ماء فانه لا يتيمم قال ولا ينتقض الا بجماع

14
00:08:59.300 --> 00:09:33.650
وهذا قريب يعني  ان الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام لا ينتقض بنواقض الوضوء الصورة واضحة مثال ذلك رجل اصابته جنابة  فتوضأ ثم احدث هل ينتقض وضوءه او لا ينتقض

15
00:09:33.750 --> 00:09:57.000
يقولون وضوء النوم على جنابة لا ينتقض ما الذي ينقض هذا الوضوء ها الجماع فقط ولهذا قالوا يلغز بهذه المسألة فيقال وضوء لا ينقضه بول ولا غائط. فما هو هذا الوضوء

16
00:09:57.450 --> 00:10:17.050
وضوء لا ينقضه بول ولا غائط ما هو هذا الوضوء يقول هذا الوضوء هو وضوء الجنب للنوم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهذا من مفردات مذهب الامام مالك رحمه الله

17
00:10:17.200 --> 00:10:37.650
وعند جمهور اهل العلم انه لا فرق بين وضوء الجنب للنوم وغيره ينتقض بالسائل نواقض الوضوء للعمومات وهذا القول هو الصواب. لكن المؤلف لا يرى انه ينتقض الا بأي شيء

18
00:10:38.200 --> 00:11:00.000
بالجماع اذا جامع فانه ينتقض وضوءه. اما اما بقية نواقض الوضوء فانها لا تنقض وظاهر كلام المؤلف انه لا يتوضأ الا للنوم فقط الجنوب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني

19
00:11:00.400 --> 00:11:20.350
انه يتوضأ لمعاودة الوطء اذا اراد ان ان ان ان يجامع مرة اخرى فانه يستحب له ان يتوضأ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء تعليله في الحاكم بانه انشط للعود

20
00:11:20.500 --> 00:11:43.150
وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله. الامام احمد رحمه الله ولو انه  لم يتوضأ فان هذا جائز لكن يسن عند الامام احمد اذا اراد ان يعاود اي ان يجامع مرة اخرى

21
00:11:43.600 --> 00:12:06.700
ان يخفف الجنابة الاولى في الوضوء ان لم يبتسم كذلك ايضا يستحب اذا اراد ان يأكل ويشرب ان يتوضأ هذا هو المشهور اذا اراد ان يأكل كما هو مذهب الامام احمد ان يتوضأ لورد ذلك في السنة

22
00:12:06.900 --> 00:12:35.900
المؤلف اقتصر على ماذا ها على النوم فقط لكن بقي ما يتعاون ما يتعلق بمعاودة الجماع. يستحب الوضوء. ان لم يغتسل وثانيا ما يتعلق بالاكل والشرب يستحب ايضا الوضوء بورود السنة في ذلك. كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

23
00:12:35.900 --> 00:13:08.800
قال رحمه الله تعالى  تمنع موانع الاصغر وقراءة الا اليسير لتعوذ او رقية او استدلال ودخول مسجد ولو مجتاز يعني تمنع الضمير يعود الى الجنابة   الجنابة او موجبات موجبات الغسل من الجنابة

24
00:13:09.200 --> 00:13:31.350
والحيض والنفاس هذه الاشياء قال لك تمنع اشياء ها الاول موانع الاصغر يعني تمنع موانع الحياة الاصغر والحادث الاصغر وش يمنع كما تقدم لنا ماذا يمنع الحيث الاصغر يمنع الصلاة

25
00:13:31.750 --> 00:13:59.950
يمنع الطواف يمن امسها المصحف نعم يمنع الصلاة الطواف مس المصحف. وعلى هذا الجنابة والحيض والنفاس تمنع هذه الاشيا الصلاة والطواف ومس المصحف فالجنابة وبقية موجبات الغسل تمنع ما يمنعه الحدث الاصغر

26
00:14:00.350 --> 00:14:29.150
هذا قال لك وقراءة نعم وقراءة الا اليسير ايضا تمنع القراءة والمشهور من مذهب الامام مالك التفصيل  الجنب ليس له ان يقرأ القرآن الحائض والنفساء لهما ان تقرأ القرآن وما ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله في هذه المسألة هو الصواب

27
00:14:29.550 --> 00:15:00.600
خلافا لما عليه اكثر اهل العلم فان اكثر اهل العلم يرون ان الجنابة والحيض والنفاس تمنع ماذا قراءة القرآن لكن الامام مالك يفصل يقول بان الجنابة تمنع قراءة القرآن. واما الحيض والنفاس فانه لا يمنع قراءة القرآن

28
00:15:00.900 --> 00:15:19.650
وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله نعم هذا ما ذهب اليه الامام مالك هو الصواب في هذه المسألة يدل لذلك ما يأتينا ان شاء الله من الادلة. لان ما سيأتي من الادلة التي

29
00:15:19.650 --> 00:15:48.150
الذين قالوا الذين قالوا بان الحيض والنفاس والجنابة ان هذه الاشياء كلها تمنع قراءة القرآن استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. لكن هذا حديث ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين

30
00:15:48.150 --> 00:16:08.250
كما هو الامام مالك قول الامام مالك رحمه الله استلوا ايضا اختيار ابن تيمية ان الحائض والنفساء تقرأ القرآن استدلوا على هذا بان الاصل الحلم ولم يرد دليل يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن

31
00:16:08.950 --> 00:16:26.700
ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ومما يفعله الحاج ماذا قراءة القرآن

32
00:16:26.750 --> 00:16:52.350
ما يفعله الحاج قراءة القرآن واما الجنب فانه لا يقرأ القرآن عند جمهور العلماء منهم الائمة الاربعة ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في السنن قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحجبه عن

33
00:16:52.350 --> 00:17:15.650
القرآن شيء سوى الجنابة. وهذا الحديث هذا الحديث له طرق تشد بعضها بعضا مما يدل مما يدل على ان له اصلا وكذلك ايضا يدل له ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه

34
00:17:15.900 --> 00:17:43.350
انه كره قراءة القرآن للجنب وعمر له سنة متبعة. نعم عمر له سنة متبعة الثاني ذهب اليه بعض اهل الظاهر ان الجنب يقرأ القرآن كما ان الحال تقرأ القرآن واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل

35
00:17:44.050 --> 00:18:08.750
ها ماذا كتب اليه من محمد رسول الله الى هرقل الروم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا  اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. فان توليت

36
00:18:09.000 --> 00:18:28.000
فانما عليك اثم الاريسيين. فهنا كتب له النبي سلم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ان بيننا وبينكم. والجواب عن هذا سهل. الجواب عن هذا سهل. نقول بان هذا ليس قرآنا. لان

37
00:18:28.000 --> 00:18:57.000
الموجود اكثر من القرآن فهذا ككتب الفقه كتب الحديث الى اخره نعم آآ فالاقرب في هذه المسألة وما ذهب اليه لمن مالك من التفصيل بين الجنب وبين الحائض والنفساء وان الجنب لا يقرأ القرآن

38
00:18:57.650 --> 00:19:21.950
والحائض والنفساء تقرأان القرآن لكن الستر المؤلف قال لك قال  نعم الا اليسير لتعوذ او رقي او استدلال. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قراءة اليسير من القرآن لاجل التعوذ ايش معنى اجل التعوذ

39
00:19:22.250 --> 00:19:51.250
لاجل التحصن لكي يتحصن في القرآن كما لو قرأ المعوذتين قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الفلق قرأ ايضا اية الكرسي الى اخره قرأ سورة الاخلاص لكي تحصنه. فقال لك اليسير لا بأس بذلك للتعوذ او للرقية

40
00:19:52.250 --> 00:20:16.000
رقى نفسه او رقى غيره في شيء يسير من القرآن اية الكرسي  سورة الاخلاص بالمعوذتين قال لك هذا الجائز او استدلال استدل بالقرآن  كلمات يسيرة من قران استدل بها مثلا

41
00:20:17.150 --> 00:20:40.800
استدل بقول الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك او مثلا استدل بقوله الطلاق مرتان الى اخره فقال لك هذا جائز ولا بأس به. فالمؤلف قال لك ها يستثنى. ماذا يستثنى؟ قال لك واحد يستثنى

42
00:20:41.150 --> 00:21:09.650
اليسير ها للتعود يعني التحصن. نعم للتحصن ها او للرقية او للاستدلال هذي استثناها المؤلف رحمه الله  والرأي الثاني انه لا يستثنى شيء يعني لان الادلة عامة. نعم الادلة عامة. نعم. نعم. وهذا احوط

43
00:21:09.650 --> 00:21:36.700
اما هذا احوط ولان الجنب بامكانه ان يرفع جنابته خلاف الحائض والنفساء فان رفع حدث فان رفع حدثهما قد يتأخر ولا يمكنهما ان يرفع حدثهما  قال رحمه الله ودخول مسجد

44
00:21:36.950 --> 00:22:01.650
ولو مجتازا يعني ايضا مما يمنع منه الحائض والنفساء وكذلك ايضا الجنب يمنعون من دخول المسجد. قال لك المؤلف ولو مجتازا. كيف مجتاز؟ يعني دخل المسجد لحاجة وخرج لا يريد ان يمكث

45
00:22:02.500 --> 00:22:21.750
وهو يقول لك لا يدخل الجنب ولا الحائض ولا النفساء المسجد حتى ولو كان مجتازا وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. واستلوا على هذا بقول الله عز وجل ولا جنبا

46
00:22:22.400 --> 00:22:47.450
الا عابري سبيل. ولا جنبا الا عابري سبيل. اه وذهب بعض المفسرين بان قول الله عز وجل قول الله عز يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابر سبيل. قالوا بان

47
00:22:47.450 --> 00:23:06.950
المراد بقول الله عز وجل ولا جنبا الا عابر سبيلا. المراد بذلك المسافر. عابر السفير هو المسافر نعم لا لا يقرب الصلاة اذا كان الجنب لا يقرب الصلاة الا المسافر

48
00:23:07.300 --> 00:23:37.150
المسافر الذي لا يجد ماء يتيمم ويصلي. نعم اه يدل يعني هل للجنب؟ والحائض والنفساء دخول المسجد اولى المؤلف يقول لك ليس له ليس لهؤلاء ان يدخلوا المسجد ولو كان مجتازا حتى ولو كان مجتازا

49
00:23:37.350 --> 00:24:01.450
وهو قول الجمهور واستدلوا كما تقدم بقول الله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل وهذه الاية اجيب عنها وكذلك ايضا استدلوا على هذا  اه بما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان يرخص للجنب

50
00:24:02.050 --> 00:24:23.300
ورد علي بن مسعود قال انه كان يرخص للجنب ان يمر بالمسجد مجتازا فكونه يرخص للجنب ان يمر بالمسجد مجتازا يعني يدخله لحاجة ثم يخرج دون ان يلبث فيه. هذا يدل على ان الجنب ماذا

51
00:24:23.500 --> 00:24:51.850
ممنوعة وليس ممنوعة من المسجد انه ممنوع من المسجد وايضا ما ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه ان اصحاب صلى الله عليه وسلم اذا اجنبوا   نعم اذا اجنبوا توظأوا ثم لبثوا في المسجد. فدل ذلك

52
00:24:51.850 --> 00:25:11.850
على ان الجنب ممنوع من المسجد. نعم لكن ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه اذا اذا حصلت تخفيف الجنابة بالوضوء فان هذا جائز. الرأي الثاني في هذه المسألة ان

53
00:25:11.850 --> 00:25:44.050
ان الجنب والحائض والنفساء لا يمنعون من المسجد. ويدل لهذا يدل لهذا قصة المرء امرأة التي ضرب لها خباء في المسجد. المرأة التي لها ضرب لها قباء في المسجد كما في صحيح البخاري كانت مقيمة فيه كانت مقيمة فيه

54
00:25:44.450 --> 00:26:08.350
والمرأة يلحقها الحيض او لا يلحقها الحيض. يلحقها الحيض وكذلك ايضا استدلوا على ذلك بان اهل الصفة وهم اضياف الاسلام كانوا مقيمين وكانوا يقيمون في المسجد وربما لحق احدهم او لحق احدهم

55
00:26:08.700 --> 00:26:29.450
الجنابة فاستدلوا بمثل هذا وجاب الجمهور عن ذلك قالوا اما بالنسبة في قصة المرأة التي كانت مقيمة في المسجد قالوا بان هذه المرأة من الايسات اللاتي لم يحضن كبر السن او

56
00:26:29.450 --> 00:26:55.600
ان مقامها في المسجد موضع ظرورة والظرورات تبيح المحظورات بخلاف من كان مختارا الى اخره نعم ويظهر والله اعلم وايضا مما يستدل به الجمهور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

57
00:26:56.200 --> 00:27:20.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد الخمرة من المسجد. فقالت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست بيدك فقولها اني حائض لما قال ناوي الخمرة من المسجد هذا يدل على ان الحائض ممنوعة من اي شيء؟ ممنوعة من المسجد

58
00:27:20.500 --> 00:27:37.850
ويظهر والله اعلم. اما الجنب نعم اما الجنب فانه يمنع من المسجد. الا في حالتين. الحالة الاولى يعني اذا اذا دخل مجتازا يعني دخل دون ان ان يمكث دخل لغرض

59
00:27:37.950 --> 00:27:56.300
لكي يكلم شخصا لكي يأخذ حاجة فهذا لا بأس كما جاء عن ابن مسعود الحالة الثانية الحالة الثانية اذا توضأ كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاذا توظأ فانه لا بأس ان يمكث في المسجد

60
00:27:56.550 --> 00:28:19.350
اما بالنسبة الحائض والنفساء اذا طهرتا قبل الاغتسال يأخذها احكام الجنب يأخذان احكام الجنب اذا طهرت قبل الاغتسال لكن قبل قبل الطهر الحائض والنفساء امرهما اخف والله اعلم فعند الحاجة

61
00:28:19.500 --> 00:28:39.100
اذا احتاجت المرأة ان تدخل فان امرها اخف. نعم فلها ان تدخل وان لم يكن ذلك ظرورة. فقد تحتاج لتدريس قد تحتاج لتعلم قد تحتاج خوفا على نفسها ونحو ذلك

62
00:28:39.200 --> 00:29:03.600
انه يرخص لها. اه. نعم. قال اه رحمه الله تعالى ولمن فرضه التيمم دخوله به يعني المسجد نعم المسجد يعني يجوز للجنب الذي فرظه التيمم من هو الذي فرظه التيمم

63
00:29:03.850 --> 00:29:24.200
المريض مثلا المريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء هنا فرضه ماذا التيمم فيقول لك المؤلف لا بأس انه يدخل المسجد بالتيمم وكما تقدم انه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

64
00:29:24.750 --> 00:29:53.100
اذا ارادوا اللبس في المسجد توظأوا فاذا كان لا يجد الماء يقول لك المؤلف اذا كان لا يجد الماء لكي يتوضأ به فرضه التيمم فانه يتيمم ويجلس في المسجد نعم نعم قال رحمه الله فصل في

65
00:29:53.100 --> 00:30:53.100
تيمم التيمم  تيمم في اللغة القصد. واما في الاصطلاح فهو ظرب الصعيد الطيب باليدين ومسح الوجه والكفين لمن عدم الماء حقيقة او حكما. نقول التيمم هو ظرب الصعيد الطيب باليدين ومسح

66
00:30:53.100 --> 00:31:21.700
الوجه والكفين لمن عدم الماء حقيقة او حكما. وقد دل له القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا اذا طيبة واما السنة حديث عمار رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين

67
00:31:22.300 --> 00:31:44.750
وانه اصابته الجنابة في السفر كما تمرغ الدابة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال سلام انما يكفيك ان تقول هكذا وضرب الصعيد ثم مسح وجهه وكفيه. وكذلك ايضا

68
00:31:44.750 --> 00:32:00.500
عمران في البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل ولم يصلي مع الناس فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك

69
00:32:00.600 --> 00:32:31.100
والاجماع قائم على ذلك  التيمم من خصائص هذه الامة  في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي وذكر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وهل التيمم مبيح او رافع

70
00:32:31.100 --> 00:32:55.950
هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى تيمم هل هو مبيح او رافع؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فعند مشهور بمذهب الامام مالك وهو قول اكثر العلماء انه مبيح. ليس رافعا. وعند ابي حنيفة انه رافع. عند ابي حنيفة

71
00:32:55.950 --> 00:33:30.650
انه رافع لكل دليل اما من قال بانه مبيح كما هو قول الجمهور استدلوا على ذلك بادلة منها قصة عمرو بن قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فاصابته جنابة

72
00:33:31.600 --> 00:33:52.850
فخشي على نفسه من البرد فتيمم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صليت باصحابك وانت جنوب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مع انه تيمم مما يدل على ان حدثه لم يرتفع

73
00:33:53.750 --> 00:34:20.650
وانما التيمم يبيح له العبادة وعند ابي حنيفة ان التيمم رافع ويدل لذلك حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقبل ذلك حديث جابر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

74
00:34:20.700 --> 00:34:38.000
فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التيمم سماه طهورا وايضا حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم. طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين

75
00:34:38.050 --> 00:35:03.250
قال سماه وضوءا نعم سماه وضوءا. وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة ان التيمم رافع هو الصواب. ولان القاعدة عندنا قاعدة وهي ان ان البدل له حكم مبدل

76
00:35:03.600 --> 00:35:30.300
الا ان الفرق الفرق بين التيمم والماء ان الماء يرفع رفعا مطلقا واما التيمم فانه يرفع رفعا مؤقتا الى وجود الماء يعني طهارة التيمم طهارة مؤقتة الى ان يوجد الماء

77
00:35:30.800 --> 00:35:47.550
نعم وهذا الخلاف بين ابي حنيفة والجمهور هل التيمم رافع؟ او انه مبيح؟ هذا يترتب عليه مسائل يأتينا ان شاء الله شيء من ذلك. نشير اليه باذن الله قال رحمه الله

78
00:35:47.800 --> 00:36:22.550
انما انما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر او حظر او قدرة على استعماله يعني ان التيمم يشرع في احوال الحال الاولى اذا فقد الماء وسيأتينا ان شاء الله وش ضابط الفقد؟ هذا سيشير المؤلف رحمه الله الى شيء من ذلك

79
00:36:22.600 --> 00:36:41.400
اذا فقد الماء اذا فقد الماء وقال لك المؤلف كاف. يعني اذا فقد الماء الكافي لطهارته سواء كان ذلك في السفر او في الحظر ويدل لذلك قول الله عز وجل

80
00:36:41.800 --> 00:37:16.900
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله كاف يؤخذ منه انه اذا وجد بعض الماء ها هل ليتيمم هل يتوظأ به؟ ثم يتيمم على الباقي او انه يتيمم مباشرة على كلامه انه يتيمم مباشرة. نعم. خلافا لمذهب الامام احمد بانهم يرون انه يستعمله

81
00:37:17.350 --> 00:37:37.500
ثم يتيمم عن بقية الاعضاء التي لم يغسلها. لكن ما ذهب اليه المؤلف هو الاقرب. وانه اذا وجد ماء لا يكفي لجميع طهارته فانه يتيمم. وفي السفر والحظر لعموم الادلة

82
00:37:37.700 --> 00:38:05.200
قال او قدرة على استعماله. يعني اذا كان فاقدا هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية هي من فيها اذا كان فاقدا القدرة على استعماله على استعمال الماء كما لو كان مربوطا. الماء موجود لكنه لا يتمكن من استعماله

83
00:38:05.500 --> 00:38:25.800
لكونه مربوطا او لكونه خائفا على نفسه من لص او سبع المأ موجود لكنه لو ذهب اليه يخاف على نفسه من لص او سبع فقال لك المؤلف نعم قال لك المؤلف

84
00:38:26.550 --> 00:38:47.600
يتيمم فالحالة الاولى ما هي؟ فاقد الماء. الثانية فاقد القدرة على استعماله. ليس ليس فاقد للماء وانما هو فاقد القدرة على استعماله. قال لك او خوف حدوث مرض او زيادته

85
00:38:47.800 --> 00:39:17.250
او تأخر برء هذه الحالة الثالثة تيمم فيها اذا خشي حدوث مرض لو انه توضأ به حصل له مرض حصل له مرض او زيادته هو مريض واذا اصابه الماء سعد مثلا لو كان فيه جروح في بدنه في اعضاء الوضوء فيها جروح

86
00:39:18.500 --> 00:39:42.950
واذا اصابها الماء سيزداد تزداد هذه الجروح او تأخر برء اذا اصابها الماء يتأخر شفاؤها هنا يتيمم هذا الحال الثالثة لان الله عز وجل قال ما جعل الله عليكم اديني من حرج

87
00:39:43.000 --> 00:40:16.050
عندنا قاعدة احدى القواعد الخمس المشقة تجلب التيسير قال لك او عطش محترم ولو كلبا هذي الحالة الرابعة الحالة الرابعة اذا خشي باستعمال الماء حدوث عطش بمحترم. وهذا المحترم اما ان يكون ادميا او

88
00:40:16.050 --> 00:40:46.900
حيوانا من هو غير المحترم الادميين ها غير المحترم للادميين من هو المحترم هو معصوم الدم غير المحترم من ليس معصوم الدم كالحرب الحربي   الكافر الذي بينه وبينهم حرب هذا غير محترم

89
00:40:47.150 --> 00:41:22.400
هذا غير محترم الحيوان الحيوان المحترم غير المحترم المحترم هو الذي لا يجوز قتله. غير المحترم هو الذي يشرع او يباح لك ان تقتله فمثلا سباع البهائم هذه غير محترمة. هل يتيمم اذا خشي عطش

90
00:41:23.300 --> 00:41:52.550
ذئب يتيمم او يتوضأ ها يتوضأ او يتيمم يتوضأ. لانه ليس محترما الكلب نعم قال لك المؤلف رحمه الله الكلب ما هو الكلب المحترم ايوة الكلب الذي اذن باقتنائه ككلب الصيد حرث الماشية

91
00:41:52.600 --> 00:42:21.400
المهم المحترم من الادميين ما كان معصوم الدم غير المحترم من ليس معصوم الدم كالحرب. المحترم من الحيوان من لا ما لا يجوز قتله. غير المحترم من اذن الشارع في قتله

92
00:42:21.850 --> 00:42:53.000
نعم او شرع قتله. نعم. قال لك او عطش محترم ولو كلبا يعني ظن ظن او علم هذا العطش قال او تنفي مال له بال بطلبه هذا الحال خامسة الحالة الخامسة مما

93
00:42:53.100 --> 00:43:20.100
يرخص فيها في التيمم تلف مال. له بال له شأن. له اهمية هذا المال. بطلبه. يعني لو ذهب يطلب المال عنده عنده طعام في التنور  لو ذهب يطلب المال احترق

94
00:43:20.350 --> 00:43:50.350
يحتاج انه يجلس عنده او عنده مال او ذهب لكي يحظر الماء سرق الماء. او نهب المال. ها تيمم هنا او لا يتيمم هنا يتيمم وقال لك المؤلف له بال المراد بالمال

95
00:43:50.350 --> 00:44:32.950
الذي له بال هو ما زاد ما زادت قيمته على قيمة الماء التي يشترى بها الماء. لو كان هذا الماء بريال يعني هذا الماء بريال. يكفي هذا الوضوء له مال قدره ريالان. ولو ذهب

96
00:44:32.950 --> 00:44:59.400
اب لكي يحضر المال ها يشتري لكي ذهب لكي يحضر الماء يشتري هذا الماء الذي بريال اخذ المال ها يتيمم هنا ولا يتيمم؟ هنا الان مال الماء له بال. هنا الماء المال له بال

97
00:44:59.500 --> 00:45:32.000
المهم الظابط في المال الذي له بال هو ما زادت قيمته على قيمة الماء. الذي يشترى للوضوء. نعم. قال لك  او خروج وقت باستعماله. هذه الحال السادسة نعم يعني اذا خاف انه اذا ذهب وطلب الماء واستعمل

98
00:45:32.000 --> 00:45:58.700
الماء خرج الوقت ولو الاختياري. ها فانه يتيمم. يعني الماء يحتاج الى ذهاب وهي ذهب لكي يحظر الماء ويستعمل ويستعمله لكي يحضره ويستعمله خرج الوقت. ها ما الحكم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله

99
00:45:59.050 --> 00:46:25.150
يتيمم اه محافظة على اداء الصلاة في وقتها لكن  اذا كان يظن انه سيدرك ركعة من الوقت اذا كان يظن انه سيدرك ركعة من الوقت يعني لو ذهب وطلب الماء

100
00:46:25.250 --> 00:46:48.550
واستعمله سيدرك ركعة من الوقت ها يتيمم او يتوضأ يتوضأ لانه ادرك الوقت والمشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله ان وقت الصلاة يدرك بادراك ركعة حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

101
00:46:48.700 --> 00:47:19.600
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم. قال  او فقد مناول او الة هذه الحال السابعة تيمم فيها يعني   عنده الماء لكنه لا يجد من يناوله اياه او لا يجد الة

102
00:47:20.300 --> 00:47:40.150
يستخرج به الماء. الماء موجود في البئر. لكن ليس معه حبل يخرج به الماء اول ماء موجود في الخزان في جوف الارض ليس هناك من يناوله  او الة يتمكن من خلالها

103
00:47:40.650 --> 00:48:10.050
اخذ الماء والوضوء به فقال لك المؤلف يغتسل. فهذه سبع حالات يتيمم فيها. والخلاصة في ذلك ان نقول خلاصة في ذلك ان نقول ان التيمم يشرع عند فقد الماء حقيقة او حكما. عند فقد الماء حقيقة

104
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
يعني الماء ليس موجودا حقيقة. بعيد عرفا. سيضبطه المؤلف رحمه الله او حكما يعني الماء ليس ليس مفقودا حقيقة لكنه مفقود حكما هو موجود لكنه في حكم المفقود. نعم. الخلاصة في ذلك ان نقول يتيمم

105
00:48:40.050 --> 00:49:11.300
اذا كان فاقدا حقيقة او حكما. نعم. قال لك  رحمه الله ولا يتيمم الصحيح حاضر لجمعة ولا تجزئ قول الصحيح يخرج المريض وقول حاضر يخرج المسافر لان المريض لا تجب عليه الجمعة. والمسافر ايظا

106
00:49:11.550 --> 00:49:45.300
لا تجب عليه الجمعة فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان صحيحا حاضرا لا يتيمم لصلاة الجمعة   طيب ماذا يصنع؟ ها؟ طيب ما عنده ماء قال لك لان لان صلاة الجمعة نعم قال لك يعني شخص

107
00:49:45.300 --> 00:50:19.650
صلاة الجمعة صحيح وحاضر وليس عنده ماء. هل يتيمم الجمعة ولا يتيمم؟ قال لك لا اتى يوم الجمعة. لماذا؟ قال لك لان الجمعة لها بدل. وهو صلاة الظهر فاشبهت النفل والنفل لا يتيمم له. النفل لا يتمم له كما سيأتي

108
00:50:19.650 --> 00:50:39.650
على هذا يترك صلاة الجمعة. هو صحيح وحاضر لكن ما عنده ماء. يقول لك المؤلف لا يتيمم لصلاة الجمعة طيب ماذا يصنع؟ يصلي ظهرا. ها؟ صلي لان الجمعة لها طهر. ويتيمم للظهر. وهذا ما ذهب اليه

109
00:50:39.650 --> 00:51:09.950
المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم انه يتيمم للجمعة كما يتيمم للظهر والعصر لعموم الادلة بل الجمعة اكد لان الجمعة لان حضور الجمعة نعم حضور الجمعة واجب. نعم واجب بالاتفاق. نعم

110
00:51:09.950 --> 00:51:27.100
فالصحيح في ذلك انه يتيمم خلاف لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال لك ايضا ولا ال جنازة يعني هو اول شيء قال لك الجمعة اذا كان صحيحا حاضرا لا يتيمم لها

111
00:51:27.200 --> 00:51:45.700
بخلاف ما اذا كان مريضا او مسافرا يتيمم او لا يتيمم يتيمم للجمعة لان الجمعة لا تجب عليه هنا الجمعة لا تجب عليه. هم. فيتيمم لها لكن اذا كان صريح صحيحا حاضرا

112
00:51:45.900 --> 00:52:13.800
لا يتيمم لصلاة الجمعة لان الجمعة لها بدل وهو ماذا الظهر نعم اه قال لك ولا لجنازة الا اذا تعينت هذه الصلاة الثالثة صلاة الجنازة يقول لك المؤلف صلاة الجنازة لاتي لاتي مم لها. لماذا؟ لان صلاة الجنازة فرض كفاية

113
00:52:14.450 --> 00:52:30.800
واذا قام به من يكفي سقط الاثم على البطن اصبحت في حق الاخرين نفل والنفل المذهب مشهور مذهب الامام مالك لا يتيمم له واضح تعليل عندهم ها صلاة الجنازة هل هي مم لها ولا يتيمم

114
00:52:31.150 --> 00:52:52.050
لا يتيمم لماذا لان فرض كفاية خلاص من يتوضأ هو الذي يقوم بها؟ هل يجد الماء هو اللي يقوم بها؟ تصبح بحق الاخرين ماذا نافلة يعني اذا اذا صلى الجنازة من توضأ اصبح في حقه

115
00:52:52.150 --> 00:53:16.300
الاخرين انها ماذا  اصبحت في اصبح في حق الاخرين فرض كفاية. وقال لك المؤلف الا اذا تعينت صلاة الجنازة ما تعين ها  ها اذا نعم اذا لم يوجد الا هذا الشخص

116
00:53:16.750 --> 00:53:40.100
هنا تعينت هنا يتيمم. هذه الصلاة الثانية نعم قاليك  ولا لنفل استقلالا ولو وترا الا تبعا لفرض ان اتصل به النفل هذه قال لك النفل ما يتيمم له حتى الوتر

117
00:53:40.250 --> 00:54:02.650
معانا الوتر ها مؤكدة نعم وابو حنيفة يرى انها واجبة صلاة الوتر شيخ الاسلام يقول بانها واجبة على من يقوم الليل فقال لك الوتر النافلة قال لك المؤلف لا يتيمم للنفل الا ماذا

118
00:54:03.100 --> 00:54:19.750
الا تبعا لفرض ان اتصل به. اشترط شرطين النفل التابع لفرض ان يكون تابعا للفرظ ها وان يكون ماذا متصل بالفرق. يعني ما يكون هناك فاصل ان كان فاصل يسير

119
00:54:20.350 --> 00:54:55.600
فلا يضر. ان كان طويلا نعم فانه يضر نعم فانه يضر. نعم   نقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذه الصلوات الثلاث هذه الصلوات الثلاث نعم لا يتيمم لها  لا يتمم لها الصلاة الاولى

120
00:54:55.950 --> 00:55:15.400
الجمعة للحاضر الصحيح الصلاة الثانية صلاة الجنازة الا اذا تعينت. الصلاة الثالثة النفل استقلالا لكن النفل مع الفرض تبع للفرظ يعني لو اراد انه يتيمم لصلاة النفل يصح او لا يصح

121
00:55:15.600 --> 00:55:37.250
لا يصح. لكن لو تيمم للفرظ يصلي النفل لكن بشرط ها الاتصال يقول فاصل يسير وهو لا بأس النفل يكون تابع للفرظ وعدم الفاصل لكن استقلال تيمم لكي يصلي صلاة الضحى

122
00:55:37.350 --> 00:55:58.300
له ذلك وليس له ذلك ليس له ذلك وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي اكثر العلماء انه يتيمم للعمومات يتيمم للنفل لصلاة الجنازة من صلاة الجمعة خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

123
00:55:58.550 --> 00:56:36.800
وهذا القول هو الصواب لعمومات الادلة. نعم نعم قال رحمه الله تعالى وجاز نفل ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض او نفل وان تقدمت وصح الفرظ ان تأخرت  تقدم ان المؤلف رحمه الله ماذا يقول

124
00:56:37.700 --> 00:57:17.450
يتيمم النفل متى ها استقلال لا يصح. لكن تبعا للفرظ يصح فاذا تيمم للفرد او للنفل في حال الجواز تيمم للفرظ نعم تفضل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله

125
00:57:17.450 --> 00:58:00.850
اللهم صلي على محمد  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وجاز نفل ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض او نفل وان تقدمت وصح الفرظ ان تأخرت

126
00:58:01.900 --> 00:58:42.450
تقدم انهم يقولون بان النفل لا يتيمم له الا متى ها؟ الا اذا كان تابعا للفرظ يعني اذا تيمم للفرظ يتيمم للنفل واتصل نعم واتصل فيتيمم للفرد. ويتيمم للنفل اذا كان تابعا

127
00:58:42.450 --> 00:59:12.450
للفرظ واتصل به. وكذلك ايظا هم يقولون يتيمم للنفل في حال المرض والسفر. فاذا تيمم الفرض او النفل ها ها قال لك جاز ان يفعل النافلة وان يمس المصحف وان يقرأ

128
00:59:12.450 --> 00:59:52.050
القرآن ان يطوف ويصلي ركعتين مع ان ركعتي الطواف حكمها هذا نفلة ليست واجبة بتيمم فرض او نفلة وان تقدمت وان تقدمت هذه الاشياء. يعني اذا تيمم للفرظ او تيمم للنفل في حال صحة التيمم للنفل. يجوز ماذا

129
00:59:52.100 --> 01:00:18.900
يجوز النفل ويجوز ايضا مس المصحف ويجوز ايضا قراءة القرآن ويجوز ايضا الطواف وركعتاه ذات تيمم للفرظ او تيمم للنفل في حال جواز التيمم  وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى

130
01:00:22.500 --> 01:00:52.500
وان تقدمت يعني يعني تقدمت هذه الاشياء على ماذا؟ الفرض احسنت. تيمم للفرظ ثم صلى النافلة. تيمم للفرظ ثم مس المصحف وقبل ان يؤدي الفرض تيمم للفرظ وقرأ القرآن طاف صلى

131
01:00:52.500 --> 01:01:12.350
صلى ركعتين قبل ان يصلي الفرض قال لك وان تقدمت وصح الفرظ ان تأخرت بالنسبة للفرظ ان تأخرت هذه الاشياء عن الفرض صح الفرض وان تقدمت عليه لا يصح الفرض

132
01:01:14.250 --> 01:01:44.250
واضح؟ ها؟ ليس واظحا؟ اذا تيمم للفرظ ها يصح ان يصلي النفل جاء يجوز النفل ها ومس المصحف وقراءة القرآن والطواف ركعتان. قال لك بيتين من فرض او نفل في حال صحة تيمل النفل

133
01:01:44.250 --> 01:02:08.750
وان تقدمت تقدمت هذه الاشياء على الفرض لكن بقينا بفرظ هل يصح او لا يصح ها؟ قال لك ان تأخرت عنه صح الفرض وان تقدمت عليه لا يصح الفرض. نعم ان تقدمت لا يصح وان تأخرت

134
01:02:08.750 --> 01:02:33.800
صح لكن يستثنى من هذا نعم يستثنى من هذا المشهور من المذهب مس المصحف وقراءة مس المصحف وقراءة القرآن حتى وان تأخرت ها فان الفرض يصح ففي تفصيل في تفصيل اعيد الكلام

135
01:02:34.250 --> 01:02:54.100
يقال لك المؤلف جاز النفل وجاز ايضا مس المصحف وقراءة القرآن والطواف وركعتا ها اذا تيمم لاي شيء للفرظ او للنفل هذي كلها تجوز تيمم للفرظ او تيمم النفل في حال جواز تيمم النفل

136
01:02:54.200 --> 01:03:15.200
جائزة ان يفعل هذه الاشياء طيب وتصح لانه تيمم للفرط او تيمم للنفل في حال الجواز طيب بالنسبة  الفرض هل يصح او لا يصح قال لك ان تأخرت عن الفرض صح

137
01:03:16.200 --> 01:03:42.100
وان تقدمت حال فرض لا يصح لكن يستثنى من ذلك كما قلنا مس المصحف قراءة القرآن فهذه حتى وان تأخرت ها حتى وان تقدمت. احسنت. حتى وان تقدمت فان الفرض يصح. هذا المجرور من المذهب. والرأي الثاني وما عليه اكثر العلماء

138
01:03:42.650 --> 01:04:11.350
انه يجوز المسلم ان يتيمم لهذه الاشياء كلها سواء تقدمت او تأخرت يجوز ان يتيمم للفرظ ويجوز ايضا ان يتيمم النافلة سواء كانت تابعة او كانت مستقلة  في عمومات الادلة

139
01:04:11.500 --> 01:04:38.050
لعمومات الادلة. المهم التيمم انما يكون لرفع الحدث سواء كان ذلك للفرظ او للنافلة او لمس المصحف او لقراءة القرآن ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. تيمم لرد السلام. وهذا التيمم النبي سلم انما جعلوا على سبيل الاستقلال

140
01:04:38.950 --> 01:05:04.900
فاذا كان ورد هذا التيمم لرد السلام فمثله ايضا مس المصحف قراءة القرآن النفل الى اخره. ايه. قال رحمه الله تعالى لا فرض اخر وان قصد به وبطل الثاني وان مشتركة

141
01:05:06.000 --> 01:05:38.800
ولو من مريض يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح فرظ اخر بتيمم اخر بتيمم واحد يعني تيمم للعصر متى تيمم للظهر ما تصلي به ماذا العصر قال لك وان قصد يعني هو الان تيمم لاجل ان يصلي الظهر والعصر. قال لك ما يصح

142
01:05:40.150 --> 01:05:59.500
التيمم الواحد تصلي به ماذا؟ فرضا واحدا فقط هذا وهذا كله مبني على ماذا ها على ان التيمم ماذا مبيح وليس رافعا نعم اه لكن كما تقدم ان مذهب ابي حنيفة

143
01:05:59.750 --> 01:06:23.350
انه رافع. قال لك وبطل الثاني يعني الفرض الثاني يكون باطلا وان وان مشتركة كيف وين مشتركة يعني وان كانت الصلاة الثانية مشتركة مع الاولى لانهم يرون كما سيأتينا ان شاء الله

144
01:06:23.400 --> 01:06:44.950
في مواقيت الصلاة يرون ان صلاة الظهر وصلاة العصر تشتركان في اربع ركعات صلاة الظهر والعصر تشتركان في اربع ركعات اخر الظهر مع اول العصر هذا وقت مشترك. مقدار اربع ركعات

145
01:06:45.150 --> 01:07:03.200
تشترك الظهر مع العصر. قال لك حتى ولو كانت مشتركة نعم الظهر والعصر مثلا تشتركان قال لك المؤلف رحمه الله اه حتى وان كانت مشتركة يبطل العصر لان التيمم الواحد يصلي به ماذا

146
01:07:03.250 --> 01:07:20.250
يصلي به فرضا واحدا قال لك ولو من مريض. حتى ولو كان التيمم من مريض يشق عليه الاعادة. حتى لو كانت التيمم مريظ يشق عليه الاعادة هذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله مبني كله

147
01:07:20.400 --> 01:07:42.600
هذا مبني كله على ان التيمم مبيح. والصحيح ان التيمم رافع كما تقدم لنا. وعلى هذا اذا تيمم لفرض فانه يفعل ما شاء من الفروض. والنوافل هذا الصحيح. يفعل ما شاء من الفروق ومن النوافل. لان التيمم

148
01:07:42.600 --> 01:08:07.150
قم كالماء تماما. الا ان الفرق بين التيمم وبين الماء ان ان الماء طهارته ماذا ها  غير مؤقتة احسنت مطلقة واما التيمم فان طهارته مؤقتة الى وجود الماء. هذا الفرق بينهما. اه قال رحمه الله

149
01:08:07.150 --> 01:08:31.350
ولزم شراء الماء بثمن اعتيد وان بذمته ان لم يحتج له. يعني يحتج للثمن. نعم. يقول لك المؤلف يجب يشتري الماء بثمن ثمانين بثمن اعتد يعني بثمن العادة في ذلك المحل

150
01:08:31.550 --> 01:08:49.250
يعني اذا كان الثمن في هذا المحل بريال اعتاد الناس انه بريال اللتر يشتريه يشتري بثمن العادة ما زاد عن العادة لو زادت ثمن عن العادة هل يجب عليه انه يشتري او لا يجب

151
01:08:49.600 --> 01:09:02.300
قال لك عن المؤلف رحمه الله لا يجب والصحيح انه يجب ان يشتري ما لم يحصل له ضرر هذا الصحيح انه يجب انه يشتري ما لم يحصل طهرا قال وان بذمته

152
01:09:03.450 --> 01:09:20.650
يعني اشترى بذمته نعم اذا كان يجد اذا كان يجد ما يسدد به غنيا يجد اذا كان غنيا نعم اه ان لم يحتج له يعني يحتج للثمن فوق قال لك يجب عليه شراء

153
01:09:20.900 --> 01:09:48.500
الماء شروط الشرط الاول ها ماذا؟ نعم ان يكون بثمن العادة الشرط الثاني ان اشتراه بذمته يعني بقرض لابد ان يكون غنيا يعني يقدر على التسديد الشرط الثالث الا يكون محتاجا للثمن

154
01:09:48.650 --> 01:10:14.150
لو كانت له في طعام لشراب لا يجب عليه ان يشتري به ماء يتوضأ به فهذه ثلاثة شروط نعم قال رحمه الله وقبول هبته واقترابه يعني يقول لك المؤلف يجب ان يقبل الهبة

155
01:10:14.200 --> 01:10:38.550
لو وهب له الماء لكي يتوضأوا به ها يجب ان يقبل هبة. لان المنة في ذلك ضعيفة اذ ان الماء في العادة من الامور التي تبتذل عادة اقتراضه قال لك يجب عليه ان يقترض ماذا؟ يقترض الماء الذي

156
01:10:38.750 --> 01:11:04.550
يتوضأ به اذا كان يرجو الوفاء فقال لك قبول الهبة هبة الماء هذه واجبة كذلك ايضا اقتراضه اذا كان يرجو الوفاء فان هذا واجب قال رحمه الله وطلبه لكل صلاة

157
01:11:04.700 --> 01:11:29.600
طلبا لا يشق عليه دون الميلين الا اذا ظن عدمه. اه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه لكل صلاة انه يطلب الماء لان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء ولا يكون الشخص غير واجد للماء الا

158
01:11:29.600 --> 01:11:46.050
بعد الطلب يعني لا يسمى غير واجد الا اذا طلب فقال لك لكل صلاة طلبا لا يشق عليه دون الميلين يعني يطلبه الى مسافة ماذا الى مسافة ميلين فقط. نعم اطلبوا الى مسافة

159
01:11:46.150 --> 01:12:05.900
الا اذا ظن عدمه اذا ظن انه لا يجد الماء ولو الى مسافة ملايين. ها لا يجب عليه ان يطلبه. اذا ظن او علم انه لا يجدى الماء الى مسافة ميل

160
01:12:06.050 --> 01:12:23.750
او ميلين لا يجد الماء لا يجب عليه ان يطلبه وهذا ايضا يرتب على ماذا؟ يرتبونه على ماذا على ان على ان التيمم مبيح. وليس رافعا. والصحيح في ذلك ان التيمم رافع. وانه لا يجب

161
01:12:23.750 --> 01:12:50.850
عليه ان يطلب الماء لكل صلاة او لكل وقت صلاة لا يجب عليه وانما اذا طلب الماء للصلاة الاولى ولم يجده فانه يتيمم ولا يجب عليه ان يطلب الماء لكل صلاة او لكل او لوقت كل صلاة. نعم

162
01:12:50.850 --> 01:13:09.000
الا اذا حصل له ظن ان الماء وجد وجد فانه يجب عليه ان يطلب. كذلك ايظا التقييد بالملايين هذا ليس عليه بل الصحيح في ذلك انه يجب عليه ان يطلبه نعم ما لم

163
01:13:09.100 --> 01:13:28.450
نعم ما لم يبعد عرفا اذا كان قريبا عرفا وجب عليه ان يطلبه مرة واحدة الا اذا تجدد له ظن انه وجد الماء فانه يطلبه. ان كان قريبا عرفا يطلبه

164
01:13:28.550 --> 01:13:37.350
ان كان بعيدا عرفا لا يجب عليه ان يطلبه ويتيمم والله اعلم وصلى الله وسلم