﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ باب الوضوء من مس الفرج. قال

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
رحمه الله مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابن محمد ابن عمرو ابن حزم انه سمع عروة ابن الزبير يقول دخلت على مروان بن حكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء؟ قال عروة ما علمت

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
وبهذا فقال مروان ابن الحكم اخبرتني بشرة بنت صفوان رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب الوضوء من نفس الذكر من نفس الفرج. ثم ذكر الاحاديث بعض الاحاديث

5
00:01:22.150 --> 00:01:52.150
باثار وفيها ذكر الذكر. وتعبيره بالترجمة فيك الفرج. يعني هو المناسب وذلك لانه يشمل الذكر والانثى لانها تعبير بالفرج يشمل الذكر والانثى والمؤمنين نفسا ويحفظ فروجهم وقل للمؤمنات فروجهن التعبير بذكر الفرج حتى يشمل الرجال والنساء

6
00:01:52.150 --> 00:02:22.150
تعبير تعبير مناسب ليس الحكم خاصا بمس بمس الذكر في حق الرجال المرأة اذا مست فرجها فانه ينتقض وضوئها. المرأة اذا مست فرجها فانه ينتقض وضوئها. اورد افي ذلك حديث بشرى بن صفوان رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس احدكم ذكره

7
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
فليتوضأ اذا مشى احدكم ذكره فليتوضأ هذا يدل على ان نفس الذكر او مس الفرج من نواقض الوضوء وان الانسان اذا كان متوضئا ثم لمس فرجه بدون بدون حائل يعني مباشرة يعني ليس من وراء حائل فانه ينتقض وضوءه

8
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
عليه ان يتوضأ للصلاة ولغير الصلاة مما يعني مما يشترط فيه الوضوء كقراءة القرآن من المصحف فانه جاء في بعض الاثار يعني التي ذكرها رحمه الله ما يدل على ذلك. الحاصل ان ان هذا الحديث

9
00:03:02.150 --> 00:03:22.150
حديث بشرى بن صفوان يدل على ان نفس الذكر انه يحصل به نقض الوضوء وبعض وبعض اهل العلم قال انه لا يحصل به واستدلوا بحديث طرق بن علي الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نفس الذكر فقال هل

10
00:03:22.150 --> 00:03:42.150
الى بضعة منك يعني انه مثل سائر الجسد فاذا لمسه فكأنه لمس سائر الجسد ولكن حديث ابن علي متقدم وجاء في بعض الروايات انه جاء وهم يؤسسون المسجد يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من اول الهجرة

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
واما حيث يشرب صفوان فانها فانه متأخر فيكون ناسخا فيكون ناسخا ويكون العبرة والعمل بما جاء في حديث بشرى بان من ذكره بدون حائل او المرأة اذا مشت فرجها بدون حائل فانه ينتقض الوضوء

12
00:04:02.150 --> 00:04:32.150
وعلى كل منهما الاغتسال للصلاة الوضوء الوضوء بعد لمس الفرج ولقراءة القرآن ولكل ما يعني يشرع له آآ آآ الوضوء. نعم قال عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عبد الله ابن ابي بكر هنا جاء فيه يعني وهم وهو بدل

13
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
يعني ابن جاعن فصار يعني رجلان وهما رجل واحد ابو عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو فاذا يعني يكون التصحيف بينها وبين عن وهنا جاء التصحيف عن بعد ابي بكر وقبل

14
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
يا محمد وهي آآ ابن وليست عن لان الرجل واحد ابو عبد الله آآ او آآ لاعبنا ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. نعم. عن عروة ابن الزبير. نعم

15
00:05:12.150 --> 00:05:42.150
ابن العوام نعم. عن مروان واحد فقهاء المدينة السبعة. عن مروان ابن الحكم وهو الخليفة المشهور وقد يعني حديثه عند البخاري وغيره. نعم. عن بصرى بنت صفوان. نعم. قال عن مالك عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص انه قال كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي

16
00:05:42.150 --> 00:06:02.150
ابي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك؟ قال قلت نعم. قال فقم فتوضأ فقمت توضأت ثم رجعت. اعد عن مالك عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص. نعم. عن مصعب ابن سعد ابن

17
00:06:02.150 --> 00:06:22.150
ابي وقاص انه قال كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي وقاص فاحتككت. فقال سعد لعلك مسست قال قلت نعم فقال فقم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا الاثر عن سعد ابن ابي

18
00:06:22.150 --> 00:06:42.150
رضي الله تعالى عنه فيه ان الانسان عندما يعني يمس المصحف يكون متوضئا يكون على طهارة لا يلبسه لا يلمسه الا وهو على طهارة. وقد ورد في ذلك ضمن اه حديث اه اه

19
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
اه ابن عمرو ابن حزم الذي قال ولا ولا يمس القرآن الا طاهر. وان لا يمس القرآن الا طاهر. فهذا دار عن سعد ابن ابي وقاص هو يعني يدل على ما دل عليه ذلك الحديث. وكذلك ذكر ابن القيم في كتابه

20
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
في اقسام القرآن يعني ان ان انه اذا كان القرآن اذا كان القرآن في المحفوظ لا يمسه الا المطهرون فاذا في الارض يعني لا يمس القرآن الا المطهرون. وعلى هذا فان مس القرآن

21
00:07:22.150 --> 00:07:42.150
لا يكون الا من متطهر لحديث يعني ابن حزم ابن حزم الذي فيه لا يسبق الا طاهر هو حديث طويل الاثر عن سعد ابن ابي وقاص ولهذا التعليل الذي ذكره ابن القيم يعني فيما يتعلق اه

22
00:07:42.150 --> 00:08:02.150
الملائكة انه لا يمسه الا مطهرون يعني في السماء اي لوح محفوظ فكذلك ايضا في الارض لا يمسه القرآن الا المطهرون. نعم قال مصعب كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي وقاص يعني معناه انه يعني هو يقرأ من حفظ وهذا يمسك المصحف من

23
00:08:02.150 --> 00:08:22.150
ديال انه يعني يتابع القراءة له واذا كان حصل يعني شيء من الخطأ يبين له يعني يمسك له هذا يقرأ عن حفظ وهذا يقرأ يعني من من من المصحف وهذا ينظر في المصحف

24
00:08:22.150 --> 00:08:42.150
فكان مصعب ابن سعد يمسك المصحف لابيه وهو يقرأ ذهبوه يقرأ من الحفظ وهو يمسك المصحف حتى يرد عليه اذا حصل خطأ. نعم. فاحتككت احتككت يعني معناه انه يعني دخل

25
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
له تحت ازاره حك جسده فقال له ابوه لعلك مسست فرجك؟ قال نعم. قال اذهب فتوضأ فذهب وتوضأ وعاد. يعني معناه انه لا يعني لا يمسك المصحف ولا يقرأ يقرأ

26
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
ولا يقرأ ولا كذلك يسمع لغيره الا وهو على طهارة. لا يمس القرآن الا طاهر نعم قال عن مالك عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص عن سعد. نعم

27
00:09:22.150 --> 00:09:42.150
قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا مس احدكم ذكره فقد وجب عليهم الوضوء ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اذا مست احدكم ذكره فعليه الوضوء

28
00:09:42.150 --> 00:10:02.150
يعني وهذا مثل حديث بشرى ومثل الاحاديث الاثار السابقة الذي قبل هذا. نعم. قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء

29
00:10:02.150 --> 00:10:22.150
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عروة بن الزبير انه قال من لمس ذكره وجب عليه الوضوء وهذا مثل اثار السابقة نعم. قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه. نعم هشام بن عروة بن الزبير عن ابيه

30
00:10:22.150 --> 00:10:42.150
بن الزبير نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله انه قال رأيت ابي عبد الله ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا اباه اما يجزئك الغسل الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكن

31
00:10:42.150 --> 00:11:02.150
اني احيانا امس ذكري فاتوضأ. ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اغتسل وانه توضأ يعني بعد ذلك فقال له ابنه يعني في ذلك فقال انني مسست ذكري او انه مس

32
00:11:02.150 --> 00:11:32.150
يعني معناها ان الانسان اذا اغتسل يعني بدأ يعني اذا كان يعني يعني في اه رفع الحدث الاكبر والاصغر فانه يعني يغسل فرجه في الاول وبعد ذلك لا يعود اليه لا يعود اليه ان يغتسل وينوي رفع الحدث الاكبر والاصغر. فانه يرتفع بذلك لكن اذا لمسه في اثناء

33
00:11:32.150 --> 00:11:52.150
اه اثناء الاغتسال فانه يتوضأ لنفسه ولكنه اذا اذا اه استنجى ويستعمل الماء في الاول في الذكر ثم لم يعد اليه. ونوى رفع الحدث الاكبر والاصغر فانه يرتفع الحدث الاكبر والاصغر. فيكون على

34
00:11:52.150 --> 00:12:12.150
طهارة يعني من الحد الاكبر ولا اصغره؟ واما اذا ما استذكره اثناء اغتساله فانه ان يتوضأ كما يعني جاء عن عن ابن عمر اعد ذكر قال قال سالم ابن عبد الله

35
00:12:12.150 --> 00:12:32.150
رأيت ابي عبد الله ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا اباه اما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني احيانا امس ذكري فاتوضأ. نعم يعني حدث الاكبر اذا يعني استعمل رفع

36
00:12:32.150 --> 00:13:02.150
الحدث الاكبر وكذلك يعني نوى الحدث الاصغر فانه يرتفع الاثنان. يرتفع الاثنان ولكن اذا اغتسل وآآ لما ذكره في اثناء الاغتسال فانه يعني عليه ان يتوضأ بعد ذلك واذا اذا صب على نفسه الماء واستوعب الماء على على جسده ونوى رفع الحدث الاكبر والاصغر فانهما

37
00:13:02.150 --> 00:13:32.150
واذا لمس ذكره في اثناء اغتساله فانه يتوضأ لمس الذكر لانه ينتقض بذلك الوضوء ويعني الاغتسال يغني عن هذا وهذا. وهذا يشبه ما ذكره ابو داوود رحمه الله في غسل الجنابة وغسل الجمعة فانه ذكر يعني بعد حديث

38
00:13:32.150 --> 00:13:52.150
اورده في الاغتسال قال انه اذا اصبح جنبا واغتسل الجنابة يوم الجمعة فانه يجزئ عن غسل الجمعة. يجزئه غسل الجمعة لان غسل الجمعة يكون يعني في يوم الجمعة واليوم يبدأ بطلوع الفجر فاذا طلع عليه الفجر وعليه جنابة

39
00:13:52.150 --> 00:14:22.150
طلع يعني ايه يوم الجمعة بعد بعد طلوع الفجر فانه يكفيه عن غسل غسل الجمعة. واما والحدث والغسل الذي يرتفع به آآ الذي يكون يرتفع من الحجر الاصغر هو الغسل الجنابة. اما لو اغتسل للجمعة اغتسل

40
00:14:22.150 --> 00:14:42.150
للجمعة فانه لا يزيء عن الحد عن رفع الحدث الاصغر. وكذلك لغة السنة للتبرج لا يجزيه. وانما المقصود من الذي يرتفع معه الحدث واذا كان غسل الجنابة لانه يرتفع الحدث الاكبر والاصغر. واما اذا فعل امر

41
00:14:42.150 --> 00:15:02.150
يعني ليس غسل جنابة كغسل جمعة او للتبرد او يعني غير ذلك فان هذا فان هذا لا يجزيه عن عن الوضوء. بل الذي يجزي هو رفع الحد الاكبر هو الذي يرتفع عنها الاصغر

42
00:15:02.150 --> 00:15:22.150
يلي الجمعة وغيره ليس في رفع حدث. فلا يعني يجزي عن الوضوء. نعم. قال عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عن ابن عمر ايش؟ مالك عن ابن شهاب

43
00:15:22.150 --> 00:15:42.150
محمد مسلم بن عبيد الله. عن سالم عن ابن عمر. سالم ابن عبد الله ابن عمر الذي هو احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. نعم. قال عن مالك عن نافع عن سان ابن عبد الله انه قال كنت مع

44
00:15:42.150 --> 00:16:02.150
عبدالله بن عمر في سفر فرأيته بعد ان طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له ان هذه لصلاة ما كنت تصلي قال اني بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضأ فتوضأت

45
00:16:02.150 --> 00:16:22.150
وعدت لصلاتي. فما ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يعني بعد طلوع الشمس يعني صلى ما كان يصليها فقال له ابنه يعني في ذلك فقال انني توضأت يعني لصلاة الفجر وانه

46
00:16:22.150 --> 00:16:42.150
ذكره بعد ان توضأ قبل ان يصلي الفجر وصلى الفجر وهو ناسي انه مس ذكره فيعني لما تذكر بعد طلوع الشمس اعاد الوضوء وصلى وهذا يعني آآ آآ يعني فيه آآ

47
00:16:42.150 --> 00:17:02.150
يعني ان انه مثل الاثار السابقة عن ابن عمر وغيره في ان مس الذكر انه يحصل به نقض الوضوء فابن عمر رضي الله عنه توضأ للفجر ومشى ذكره ونسي ان ان

48
00:17:02.150 --> 00:17:32.150
يتوضأ وصلى الفجر وعليه الحدث وبعد ما طلعت الشمس تذكر فتوضأ وصلى قضاء نعم. قال مالك عن نافع عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر. نعم. قال الله تعالى الوضوء من قبلة الرجل امرأته. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عبد الله ابن عمر

49
00:17:32.150 --> 00:17:52.150
رضي الله عنهما انه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. اعدها. قال رحمه الله تعالى الوضوء من قبلة الرجل امرأته. نعم

50
00:17:52.150 --> 00:18:12.150
عن مالك عن ابن شهاب عن ساري بن عبدالله عن ابيه عبد الله بن عمر انه كان يقول قبلة الرجل امرأته ودسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. ثم ذكر الوضوء من القبلة قبلة

51
00:18:12.150 --> 00:18:32.150
الرجل امرأته فانه يعني فانه قد اختلف في ذلك يعني من العلماء من قال ان قبلة الرجل وامرأته وكذلك مسها انه ينتقض به الوضوء ومن العلماء من قال انه لا ينتقض ومنهم من

52
00:18:32.150 --> 00:18:52.150
قال انه ينتقل اذا كان بشهوة ولا ينتقض بدونها. وذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه ان الرجل اذا قبل امرأته انه من الملامسة لكن معلوم ان الملامسة اللي جاءت في القرآن هي المقصود بها الجنابة والجماع او

53
00:18:52.150 --> 00:19:22.150
الاستمتاع الذي يعني يكون معه الاغتسال. واما اللمس والتقبيل فهذا هو الذي فيه الاقوال الثلاثة. يعني انه يعني انه يكون فيه الوضوء وانه يترك وضوءه مطلقا ومنهم يقول اذا كان بشهوة ومنهم من يقول انه لا ينتقض انه لا ينتقض وضوءه الا اذا خرج منه شيء يعني

54
00:19:22.150 --> 00:19:42.150
بسبب ذلك فانه يعني ينتقض وضوءه للخارج لا للمس. نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن لسان ابن عبد الله عن ابيه عبد الله ابن عمر. نعم. قال عن مالك انه بلغ

55
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. ثم ذكر هذا الاثر عن مسعود رضي الله عنه وهم بلاء من بلاغات الامام مالك رحمه الله قال انه عن ابن مسعود انه قال من قبلة الرجل وامرأته

56
00:20:02.150 --> 00:20:22.150
الوضوء وهذا يعني الاسناد غير موجود ولكن الحديث الذي قبله او الاسناد الذي قبله شاهد له. الاسناد الذي قبله يعني شاهد له نعم. قال عن ما لك عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته

57
00:20:22.150 --> 00:20:42.150
الوضوء عن مالك عن الجهاد؟ نعم. نعم. وهذا مقطوع. يقال له مقطوع لان ما الاسناد اذا انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع واذا انتهى الى الصحابي يقال له موقوف واذا انتهى الى من دون الصحابي يقال مقطوع. يعني سواء

58
00:20:42.150 --> 00:21:02.150
التابعي او تابعي التابعي ومن دونه. فان الاسناد اذا سيق وانتهى الى من دون الصحابي فانه يقال له مقطوع والمقطوع من صفات المتن ليس من صفات الاسناد. لانه المتن الذي انتهى اسناد الاسناد

59
00:21:02.150 --> 00:21:22.150
اذا انتهى الى من دون الى من دون من دون التابعين من دون الصحابة. يعني الى التابعين واتباع التابعين المقطوع غير المنقطع لان المنقطع من صفة الملء الاسناد والمقطوع من صفات المتن. فمنقطع لسقط منه

60
00:21:22.150 --> 00:21:42.150
يا ريت ان سقط منه واحد او اثنان بشرط التوالي وكذلك بعدم التوالي كلها انقطاع. لكن المنقطع يطلق على ما سقط من واحد او اكثر بشرط عدم التوالي. لانه اذا كان سقط بالتوالي يقال له معضل

61
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
اذا اثنان فاكثر مع التوالي يقال له معضل. واذا كان في اول الاسناد يقال له معلق. يعني اذا كان واحدا اكثر يقال له معلق واما المنقطع فهو سقوط واحد او اكثر بشرط عدم التوالي. نعم

62
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
قال رحمه الله تعالى العمل في غسل الجنابة قال مالك عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه

63
00:22:22.150 --> 00:22:42.150
ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على فيه ثلاث غرفات بيديه. ثم يفيض الماء على جلده كله. فما ذكر بعد ذلك بعض الغسل

64
00:22:42.150 --> 00:23:02.150
من الجنابة الغسل من الجنابة وذكر يعني هذا الحديث عن عائشة نعم نعم عن عائشة قالت انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. اذا اغتسل يعني اراد الاغتسال. او شرع في الاغتسال. يعني

65
00:23:02.150 --> 00:23:32.150
اه انه بدأ بيديه يعني فيغسلهما يعني خارج الاناء وذلك لتنظيفهما. ويعني ثم بعد ذلك يتوضأ ايش؟ ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. يعني يأتي بالوضوء يعني آآ آآ في هذه الحالة عند عند بدء الاغتسال كما يفعل للصلاة يعني يتوضأ

66
00:23:32.150 --> 00:23:52.150
يتمضمض ليستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه الى الكعبين. يعني هذا هو وضوء الصلاة فانه يعني يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول

67
00:23:52.150 --> 00:24:12.150
عليه ثم يثنى اصابعه في الماء يعني ثم يخلل بها اصول جارية يعني يضغط عليها حتى يصل الماء الى اصول الشعر حتى يصل الماء الى اصول الشعار. نعم لان لان وصوله الى الشعر يعني يكون بصبه عليه. ولكن كونه يتحقق وصوله

68
00:24:12.150 --> 00:24:32.150
يعني الى اصول الشعر كونه يضغط عليه باصابعه حتى يصل البلل الى اصول الشعر. نعم ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه بعد ان يضغط حتى

69
00:24:32.150 --> 00:24:52.150
يصل الى اصول الشعار؟ نعم. ثم يفيض الماء على جلده كله. ثم يفيض الماء على جسده كله. يعني آآ بحيث يستوعب جميع الجسد الذي الذي جاءه الذي حصل له الوضوء في الاول والذي ما حصل له. نعم

70
00:24:52.150 --> 00:25:12.150
قال حدث مالك عن شيشاوي بن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يغتسل من اناء هو

71
00:25:12.150 --> 00:25:32.150
الفرق من الجنابة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الفراق. يعني من انابة والفرق يعني اناء يعني مقداره قيل ثلاثة اصع والمقصود من ذلك انه يأخذ منه

72
00:25:32.150 --> 00:25:52.150
ليس مع ذلك انه يستوعبه وانه يعني انه يغتسل بذات اصع يعني وهذا الفرق وانما يغتسل منه يعني ويبقى ما ما يبقى يعني فيستعمله فيستعمله ويبقى ما يبقى. وليس معنى ذلك انه لا يكفيه من الجنابة الا

73
00:25:52.150 --> 00:26:22.150
بل يكفيه ما هو دون ذلك. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق. نعم. من الجنابة. نعم قال مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة؟ نعم. قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان

74
00:26:22.150 --> 00:26:42.150
اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه. ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى. ثم غسل رأسه

75
00:26:42.150 --> 00:27:02.150
ثم اغتسل وافاض عليه الماء ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عمر وانه كان يغتسل وانه يأتي بالاغتسال يعني المضمضة في الاستنشاق يعني غسل اليدين ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده و

76
00:27:02.150 --> 00:27:22.150
اه ليس فيه يعني شيء الا غريب الا ذكر اخذ ماء للعينين. وانه يعني يأخذ الماء لعينه هذا يعني على سبيل الاحتياط على اعتبار ان العين يعني اه انها يعني اه اه

77
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
داخله وانه يحتاج الى ولكنه يمكن نفسه عندما يغسل وجهه يعني يوصل الماء الى عينيه بدون ان هي ان يأخذ ماء جديدا لكن هذا من من احتياط عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يأتي ذكر يعني ما يتعلق

78
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
اقبلها بالعين يعني واخذ ماء لها او باصبعه الا ما جاء عن ابن عمر وهذا منه على سبيل احتياط والا فان ذلك ليس بلازم. فالانسان يغسل وجهه وكذلك يعني يستعمل اصبعه

79
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
يعني في في عينيه يعني حتى يصل الماء الى الى ايه؟ الى يعني الداخل بخلاف انه لو لو مسح ولم يعني مسهما باصابعه يمكن ينبو يعني ما يصل اليه المال لكن كونه يؤخذ ماء جديد يعني

80
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
آآ وتبل الاصابع ثم يذهب بها الى العينين هذا انما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وهذا منه على سبيل الاحتياط والا فان ذلك ليس بلازم. قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال مالك عن مالك انه بلغه ان عائشة

81
00:28:42.150 --> 00:29:12.150
والمؤمنين رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحف على رأسها ثلاث حفلات من الماء ولتظغث ولتظغث رأسها بيديها. انتهى؟ نعم ثم ثم ذكر يعني هذا البلاغ عن ما لك رضي الله عنه رحمه الله لانه قال بلغني ان

82
00:29:12.150 --> 00:29:42.150
نعم. نعم. نعم. بلغني ان عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة. فذكرت غسل الرأس فقالت قالت تأخذ لتحف على رأسها ثلاث حفلات حفلات يعني غرفات نعم ولتظغث رأسها بيديها. هي تظغط عليه يعني حتى يصل الى اصول الشعر. نعم. قال ما

83
00:29:42.150 --> 00:30:12.150
انه بلغه عن عائشة. وهذا يعني هذا جاء عند الامام البخاري وعند ابي داوود يعني يعني هذا الحديث او هذا الاثر. قال رحمه الله تعالى واجب غسلي اذا التقى الختانان. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

84
00:30:12.150 --> 00:30:42.150
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. احسن الله اليك فضيلة الشيخ الوضوء من الفرج القول او التفريق بين من مسه بشهوة ومن مسه بغير شهوة

85
00:30:42.150 --> 00:31:02.150
مطلق الذي يبدو انه مطلق. يعني ما قال هو بشهوة ولا بغير شهوة. وانما جاء مطلقا يعني وحتى حتى الصبيان الصغار اذا صارت المرأة تغسلهم وكذا ولمست اه الفرج فانها تتوضأ

86
00:31:02.150 --> 00:31:32.150
يقول بارك الله فيكم اثناء لبسي بعد الاغتسال ولابسي ربما مست يدي ذكري فهل علي اعادة الوضوء؟ نعم اذا كان يعني مشى يعني حصل ان يده لمست ذكره عليه انه يتوضأ. نعم. في بعض الاسئلة يعني تسأل ان هذا المس

87
00:31:32.150 --> 00:31:52.150
اه هل هل يعني ينقض الوضوء ولو كان فوق الثياب؟ لا لا اذا كان بدون حائل. يعني هذا اللمس الذي ينبضوا اذا كان بدون حائل. اما اذا كان من وراء حائل من وراء الثياب فهذا لا يؤثر. احسن الله اليك

88
00:31:52.150 --> 00:32:22.150
فضيلة الشيخ هل مس الانثيين الخصيتين ينقض الوضوء؟ اي نعم ينقض الوضوء ولبس الدبر ايضا ينقض الوضوء يقول بارك الله فيكم اغتسل غسلا كاملا بالوضوء وكان ذلك لصلاة الجمعة فهل يجزئوا ذلك ويرفع عنه الحدث الاصغر؟ لا انا قلت هذا. قلت لا يرفع الحدث الاصغر

89
00:32:22.150 --> 00:32:42.150
الا الحزب الاكبر. لا لا قال قبل الوضوء صار لك وقت. نعم؟ احسن الله اليك قال اغتسل غسلا كاملا بالوضوء. بالوضوء يوم الجمعة ايه هل يجيءه ذلك؟ لا اذا توضأ اذا حافظ يتوضأ جاء ذلك لكن بشرط انه ما يمس ذكره يعني يعني

90
00:32:42.150 --> 00:33:02.150
وهو يتوضأ الا عند الاستديو في الاول يقول بارك الله فيكم الشيخ الان في هذا العصر وجود مثل هذا الدش الذي يكون في الاغتسال. هل يكفي ان يقف الانسان تحته

91
00:33:02.150 --> 00:33:32.150
ويغتسل غسل الجنابة؟ نعم يكفي. يكفي انه يستعمل ايش؟ جنابة لكنه يعني كما يعني ذكرت لا يلمس ذكره الا في البداية. عندما يعني يغسل ذكره ثم ذلك يفيض من جسده ولكن لا يمس ذكره بعد ذلك لانه يلمس ذكره بعد ذلك يتوضأ. احسن الله اليك يقول هل لا بد حينئذ

92
00:33:32.150 --> 00:34:02.150
من جلس تحت الدش وفاض الماء عليه هل لابد من المضمضة والاستنشاق؟ اي نعم. يتمضمض ويستنشق يعني في الغسل كالوضوء. نعم. حفظك الله ما الفرق بين اللمس والمس ما اعرف فرقا بينهما يعني نفسه ولمس نعم. قد يكون المس يعني فيه زيادة

93
00:34:02.150 --> 00:34:32.150
يعني اكثر من اللبس. لكن النتيجة واحدة. يعني الان امس الذكر او لمس الذكر لو حصل مثلا بظهر الكف. اذا كان بظهر الكف يعني غير قصد يعني ما يؤثر لكن اذا كان انه يعني استعمل يعني يمسح فيه

94
00:34:32.150 --> 00:34:52.150
يعني بدأ باطن الكف يعني هذا يصير مثله مثل داخل الكف. اما اذا كان حصل يعني كذا عارض يعني ظهر الكف ما يؤثر لانه ما ما يقال له نمس لكن كونه يستعمله يعني كما يستعمل باطن الكف يعني بمعنى انه

95
00:34:52.150 --> 00:35:22.150
يضغط عليه ويمسحه فيه هذا لمسي انا. نعم. يقول السائل الله من مس ذكره ناسيا. اسياء الناس او غير ناسي. سؤاله ان يوفقك الله هل يجب عند الوضوء ستر العورة؟ لا ما يجب ما يجب ستر العورة

96
00:35:22.150 --> 00:35:52.150
هذا مستتر على الناس في مكان لا يراه احد ابدا ليس ليس بلازم. يقول مسألة تقبيل المرأة تقبيل مثل اللبس او اشد من اللبس. المرأة تكبير المرأة هنا تقبيل الزوجة. واللمس ها؟ ينقض الوضوء؟ كيف؟ هو حكمهم واحد

97
00:35:52.150 --> 00:36:12.150
حكم واحد فيه الخلاف. يعني هل المس والتقبيل؟ هل ينقض او لا ينقض؟ فيه الاقوال الثلاثة اللي ذكرناها الان لو حصل مثلا انسان ذهب الى طبيب مثلا واحتاج الى ان يمس الذكر. فالنقض على من؟ لا بس

98
00:36:12.150 --> 00:36:42.150
ما ما انتقد شيئا ابدا. اللامس هو الذي ينتقد. يقول بارك الله كنت اغتسل يوم الجمعة واصلي بذلك الغسل. حتى سمعت فتواكم. فما حكمي في تلك الصلوات غسل الجمعة؟ يغتسل الجمعة ويأتي للصلاة حتى سمعت فتواكم

99
00:36:42.150 --> 00:37:02.150
الجمعة يكتفي عن الوضوء قصد هذا؟ هذا الوضوء. ها؟ هذا اللي انا فهمته. هذا انا ذكرت هذا الكلام قلت ان انه لا يرتفع الحدث الا بغسل جنابة. واما غسل اه الجمعة او غير ذلك لا

100
00:37:02.150 --> 00:37:22.150
الحياة فلا يعني يغني عن الوضوء. وانما يغني عن الوضوء الذي في رفع حدث اكبر يرتفع معه الحدث واما هذا ليس في رفع حدث. فاذا كان انه يعني حصل ان مرات كثيرة وان هذا شيء يعني كثير وان اعتاد

101
00:37:22.150 --> 00:37:42.150
هذا فليتب الى الله عز وجل ما حصل. واذا كان النهي يعني انه انها صلاة وان انها مرة واحدة او كذا يقضي. الا اذا كان الاغتسال معه وضوء اذا كان الاغتسال يعني حصل معه الوضوء

102
00:37:42.150 --> 00:38:02.150
يعني قبله او بعده هذا الوضوء حاصل. وانما الكلام على كونه يصب على نفسه وينوي رفع الحدث يقول السائل بارك الله فيكم هل يشرع ذكر الله في حق من كان عاريا؟ هل

103
00:38:02.150 --> 00:38:22.150
هل يشرع ذكر الله في حق من كان عاريا؟ اذا كان في داخل اه داخل قضاء الحاجة يعني لا يشرع واما اذا كان في مكان ليس فيه قضاء حاجة فلا بأس

104
00:38:22.150 --> 00:38:42.150
يسأل عن القيء اذا كان كثيرا فاحشا. هل ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء. القيء لا ينقض الوضوء. لانه ليس بنجس يقول هل يفهم الان مما ذكره الامام مالك انه يرى وجوب الوضوء من مس الذكر

105
00:38:42.150 --> 00:39:12.150
هذا هو هذا هو هذا هو الاصل. هذا هو الاصل. اذا لم يقدم المغتسل الوضوء قبل الغسل. هل غسله عن الوضوء اذا لم يقدم المغتسل الوضوء قبل الغسل يعني اخره ولا مات؟ لا ما توظا بس. انا قلت يعني اجبت على هذا انا قلت ان الانسان يعني يمكن ان يتوضأ يعني

106
00:39:12.150 --> 00:39:32.150
يغتسل ويمكن ان يغتسل بدون وضوء ولكنه ينوي رفع الحد الاكبر والاصغر. ولا يلمس ذكره الا في الاول عندما يستنجي فاذا لمس ذكره وهو يغتسل فانه ينتقل ينتقض الوضوء وعليه ان يتوضأ

107
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
اه نهاد السؤال انا اجبت عليه في نفس الدرس. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا هل يشترط التسمية عند الغسل نعم يعني هو مثل مثل الوضوء الوضوء مطلوب فيه تسمية

108
00:39:52.150 --> 00:40:12.150
فكذلك عندي الاغتسال. لكن يكون اذا كان في في محل قضى حاجة اذا كنت تسميه عند عندما قبل ان ما يذكر الله عز وجل وهو في داخل مكان قضايا الحاجة. يقول هذا احسن الله

109
00:40:12.150 --> 00:40:42.150
اذا مسست ذكري بمرفقي ما تقوله بارك الله فيكم رجل استيقظ يوم الجمعة وعليه جنابة فنوى تأخير غسل الجنابة الى غسل الجمعة ثم اغتسل الجمعة كعادته ونسي ان ينوي الغسل للجنابة فصلى الجمعة والعصر والمغرب ثم تذكر

110
00:40:42.150 --> 00:41:12.150
يتوضأ ويعيد الصلوات لان الاغتسال للجمعة لا يغني عن الوضوء. اذا عليه ان ابتسم نعم عليه ان يغتسل السؤال ايش؟ اصابته جنابة يوم الجمعة. ها فنوى ان يؤخر الاغتسال الى غسل الجمعة. ها فلما اغتسل الجمعة لم ينوي لازم الاغتسال لان لان لا بد من النية

111
00:41:12.150 --> 00:41:32.150
اقول لابد من النية لو ان انسان عليه جنابة واغتسل جمعة او اغتسل للتبرد وهو نسي الجنابة ما يكفيه عن الجنابة لانه لابد من النية لكن كما قلت يعني آآ كما ذكره ابو داوود في سننه انه اذا اصبح يوم الجمعة

112
00:41:32.150 --> 00:41:52.150
طلع الفجر عليه وعليه جنابة ثم اغتسل يعني فانه يجزيه عن غسل الجمعة. لا يلزمه يغتسل مرتين اذ احسن الله اليك اذا بات الانسان جنبا فهل يشرع له قراءة اذكار النوم

113
00:41:52.150 --> 00:42:22.150
قراءة الاذكار نعم يقرأها بس القرآن بس هو الذي لا يقرأ. لا يقرأ القرآن يعني حتى يغتسل واما يذكر الله عز وجل ويأتي بالاذكار يعني ما فيها بأس الا الاذكار اللي هي قراءة قرآن مثل اية الكرسي والمعوذتين هذه قراءة يعني ما يعني ليس له الا ان يكون

114
00:42:22.150 --> 00:42:52.150
الا يكون مغتسلا واللسان يعني اه رفع رفع الحدث بيده لانه يمكن ان يغتسل ويأتي بكل ما هو مطلوب. منه من قراءة قرآن او صلاته او غير ذلك يقول دخول البحر بنية رفع الحدث الاصغر. هل يكفي عن الوضوء؟ لا. لا ما يكفي. لما

115
00:42:52.150 --> 00:43:12.150
نعم؟ لماذا؟ لان الحدث الاصغر الحدث الاصغر يعني لابد من فروض الوضوء لا بد لانه يغسل وجهه ثم يغسل يديه الى مرفقين ثم يغسل يمسح رأسه ثم يغسل رجليه لابد من الترتيب فيه لكنه يعني

116
00:43:12.150 --> 00:43:32.150
يرتفع الحدث الاكبر بمعنى انه ينغمس في الماء ينوي يعني رفع الحدث الاكبر والا صار يمكن. يقول بارك الله هل نضح الفرج بعد الوضوء سنة؟ جاء جاء في بعض الاحاديث يعني

117
00:43:32.150 --> 00:43:52.150
ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في حديث عند عند ابي داوود مئة ستة وستين عند ابي داود. عن سفيان ابن الحكم الثقفي او الحكم سفيان الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه

118
00:43:52.150 --> 00:44:12.150
وسلم اذا بال يتوضأ وينتضح. نعم. يعني هذا يعني فعله تعليما لامته والا فانه عليه الصلاة والسلام لا يحصل له الوسواس. يعني لانها غالبا النظح هذا يكون من دفع الوسواس. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني

119
00:44:12.150 --> 00:44:32.150
لا يحصل له ذلك وانما يحصل يحصل لغيره. نعم. يقول بارك الله فيك مسألة الان مس المصحف لابد بطهارة. يقول نحن طلاب علم وربما يشق علينا ذلك. اذ اغلب يومنا

120
00:44:32.150 --> 00:45:02.150
فنحن ندرس القراءة القرآن فيحتاج من معنى ذلك اننا نتوضأ عدة مرات فهل المشقة تجلب والتيسير لا يمس القرآن الا طاهر. يقول لماذا لا نعمل الدليلين بشرى وحديث طلقة. كيف يعني؟ يعني هذا داخله هذا

121
00:45:02.150 --> 00:45:32.150
لا. ها؟ بشهوة وبدون شهوة. لا ابدا بس ذكر ما جاني وانما يعني الانسان اذا مس ذكره يعني فعليه يتوضأ سواء بشهوة او بغير شهوة. هل الجوال الهاتف الان له حكم المصحف؟ لا. ليس له حكم مصحف. الانسان يقرأ من الجوال

122
00:45:32.150 --> 00:46:02.150
ولا يقال انه يعني مع مصحف. يقول رجل احتلم ودخل الان صلاة الفجر فاذا اغتسل ربما يخرج الوقت حتى يجد الماء ويسخنه فهل له ان يتيمم؟ لا لا ليلحق بصلاة الجماعة ما يتيمم ما يتيمم والموجود. ولو خرج الوقت. ولو خرج الوقت

123
00:46:02.150 --> 00:46:29.600
يقول هل يمكن الجمع بين حديث وبصرة؟ بان يقول الوجوب والاستحباب والله اقول هو هو الظاهر انه ناسخ له لان هذا متقدم وهذا متأخر. وهذا فيه احتياط هذا ليس فيه احتياط. حديث بشرى فيه الاحتياط وحديث طلق ليس فيه احتياط

124
00:46:29.900 --> 00:46:56.850
نعم  احسن الله اليك يقول السائل الصبيان في الكتاب؟ ايه هل يجب عليهم الوضوء؟ اي نعم يجب عليها لابد ان يعلموا وان يوجهوا على انه يعني ما القرآن الا وهم على طهارة

125
00:46:57.300 --> 00:47:29.200
بقية  يقول اثابكم الله ما هو الفرق بين الخوارج والبغاة الخوارج اللي لهم عقيدة خاصة. وهي ان ان مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. والبغاء هم الذين يخرجون على الولاة. يريدون الحكم ويريدون آآ القلاقل والفوضى

126
00:47:29.200 --> 00:47:58.450
الخوارج لهم عقيدة ولهم منهج ولهم طريقة خاصة وهي انهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويعتبرونه خالد مخلد في النار هذه عقيدتهم. واما البغاة فهم الذين يخرجون يعني على الولاة لاجل ان يحصلوا الحكم يحصل القلاقل والفتن هذا الفرق بينهما

127
00:48:00.050 --> 00:48:20.550
يقول بارك الله فيكم ما الضابط الشرعي لجمع الصلوات؟ متى نجمع الصلوات المفروضة جمع الصلوات. نعم. جمع الصلوات يكون في السفر. ويكون في المرض. يعني يكون في سفر ويكون في المرض. ويكون ايضا

128
00:48:20.550 --> 00:48:40.550
يعني في الحضر يعني اذا كان هناك ظرورة تلجئ اليه. مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه جمع في المدينة يعني يعني اه قال اراد ان لا يحرج امته يعني فاذا

129
00:48:40.550 --> 00:49:05.750
يعني شيئا يقتضي هذا مثل طبيب يعني يصير يسوي عملية والعملية هذه ستطول فله ان يجمع بين الصلاتين وفي الحظر نعم  يقول شخص اشترى ارضا بنية بنائها وكرائها. لم يزل الى الان

130
00:49:05.750 --> 00:49:25.750
ان لم يشرع في البناء لم تبنى. نعم. فهل عليه اخراج زكاة؟ لا ليس لها زكاة ما دام ما اعدت للبيع حتى لو لو اراد للايجار فانه لا زكاة فيها وانما الزكاة في ايجارها. اذا اذا اخذوا حالة عليه الحول. اذا اذا قبض وحال

131
00:49:25.750 --> 00:49:51.600
الحول يزكيه. واما اذا كان عنده عمارة يؤجرها ويأكل اه اجرته عينها ليس فيها زكاة الا اذا اذا اعيدت للبيع شيخنا ابن عبد البر يقول في مذهب مالك في مثل الذكر. ايه. قال ابو عمر تحصيل مذهب مالك في ذلك ان لا وضوء فيه

132
00:49:52.050 --> 00:50:12.850
والله يعني اقول هذي الاحاديث التي اوردها اوردها يعني يخالفها يعني الاصل انه اذا انه اذا ساق الحديث كغيره كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام انه روى هذا الحديث وهو اثبته

133
00:50:12.850 --> 00:50:32.850
آآ يعني هذا هو الذي يعني يحمد على انه على انه مذهبه على طريقته التي الائمة الذين قالوا اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح وقد رواه نعم. قال لان الوضوء عنده منه استحباب لا ايجاب

134
00:50:32.850 --> 00:50:36.950
ايش؟ لان