﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمنا الله واياه. فلما انقضى كلامه على اقسام الكلام اتبع ذلك بالكلام عن الامر فقال

2
00:00:30.350 --> 00:01:24.250
فقوله ما فيه لانه استدعاء الترك وقوله بالقول المسلمة  الثلج قراءة الله الذي صلته نعم وقوله ممن هو دونه يخرج به طلب من المساوي والاعلى فلا يسمى امرا من يسمى الاول الجماسا والثاني دعاء وسؤال وهذا

3
00:01:24.250 --> 00:01:44.250
من الاصوليين والمختار انه لا يعتبر في الامر العلو. وهو ان يكون الطالب على رتبة من المطلوب الاعلى وهو ان يكون الطلب على سبيل التعاظم. والفرق بين العلوم والاستعلاء ان العلو كون الامر في نفسه يا لا درجة من

4
00:01:44.250 --> 00:02:14.250
والاستعلاء ان يجعل نفسه عاليا بتكبر او غيره. وقد لا يكون في نفس الامر كذلك من صفات كلامه وقوله على سبيل الوجوه فانه يجوز فيه الشر. واقتضى كلام مصنف ان المندوب ليس مأمورا به وفيه كلاب وفيه خلاف مبني على ان لفظ الامر على ان لفظ الامن حقيقة في

5
00:02:14.250 --> 00:02:34.250
حقيقة في الوجوب او في القدر المشترك بين الايجار والنبي وهو طلب العلم وقيل انه حقيقة وقيل وقيل غير ذلك لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمات المشهورة عند اهل الاصوليين

6
00:02:34.250 --> 00:03:09.550
شرع يبين مباحث اصول الفقه وفاتحتها بيان الدلالات اللفظية وهي من في مباهج الاصوليين وهم يبتدئون ذلك غالبا بالامر والنهي ثم يتبعونها العامي والخاص ثم يسمعونها بالمطلق والمقيد وافتتح المصنف رحمه الله تعالى قوله في الامر ببيان حقيقته فقال بعد نقله

7
00:03:09.550 --> 00:03:29.550
قول الجويني والامر دعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال بان لا يجوز له الترك ثم شرع يفصل ذلك فقال فقوله استدعاء الفعل يخرج به النفي لانه

8
00:03:29.550 --> 00:03:53.900
ادعاء الترك والمراد بالاستدعاء هو الطلب جازما او غير جازم. فقوله استدعاء الفعل اي طلبه سواء كان على وجه الجزم ام لا؟ والمراد بالفعل هنا الايجاز. سواء تعلق بقول او عمل او غير ذلك

9
00:03:54.450 --> 00:04:24.200
ثم بين معنى قوله بالقول فقال وقوله بالقول يخرج به الطلب بالاشارة والكتابة والخرائن المفهمة فاستدعاء الفعل بها لا يسمى امرا عند الاصوليين  فاذا كان اشارة او كتابة او قرينة مختمة لم يعد ذلك

10
00:04:24.400 --> 00:04:44.400
لم يعد ذلك امر لم يعد ذلك امرا. وهذا الذي قالوه جار والطاء. الوضع اللغوي. فان الوضع اللغوي لا يسمى فيه الطلب بالاشارة والكتابة والقرائن المقيمة امرا. اما باعتبار الوضع الشرعي فلا

11
00:04:44.400 --> 00:05:12.000
فان امر الشرع قد يقع باشارة او كتابة فان الله سبحانه وتعالى انزل على موسى عليه الصلاة والسلام التوراة مكتوبة في في الالواح وكذلك ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثرية وكتب معه كتابا وامرهم ان لا يفتحوه الا اذا بلغوا

12
00:05:12.000 --> 00:05:34.700
موضع كذا وكذا وكان ما في الكتاب امرا لهم. فاجريت الكتابة مقام القول بالخطاب الشرعي. فتسمى امرا الخطاب الشرعي والوضع الموجود فيه. واما باعتبار اللسان فلا تسمى كذلك. ثم قال وقوله ممن هو دونه

13
00:05:34.700 --> 00:05:54.700
يخرج به الطلب من المساوي والاعلى فلا يسمى امرا. بل يسمى الاول التماسا. فاذا طلب من مساويه سمي التماثل واذا كان من الاعلى سمي دعاء وسؤالا ثم قال وهذا قول جماعة

14
00:05:54.700 --> 00:06:14.700
والمختار انه لا يعتبر في امر العلو اي لا يشترط فيه مثل ذلك. ثم فسر العلو بقوله وهو ان يكون الطالب اعلى رتبة من المطلوب فيكون الذي صدر منه الامر اعلى رتبة ممن طلب منه. والاستعلاء وهو ان يكون

15
00:06:14.700 --> 00:06:34.700
والطلب على سبيل التعاظم اي لا يكون هو في نفسه اعلى رتبة لكنه يتعاظم. وبهذا يحصل بينهما كما اخبر عن ذلك فقال والفرق بين العلو والاستعلاء ان العلو كون امن في نفسه اعلى درجة من المأمور. فالامر

16
00:06:34.700 --> 00:06:54.700
الشيء اعلى درجة من المأمول به. والاستعلاء ان يجعل نفسه عاليا بتكبر او غيره. وقد لا يكون في نفس الامر كذلك بعده فقد لا يكون في نفس الامر اعلى من المطلوب لكنه يستعلي بتكبر وتعاظم ونحوه. ثم قال

17
00:06:54.700 --> 00:07:14.700
علومه من صفات اي من الاحوال اللازمة له والاستعلاء من صفات كلامه اي من الاحوال العارضة داخله. فالفرق وبينهما ان العلو من صفات الامر الملازمة له. والاستعلاء من صفات الامر العارضة له

18
00:07:14.700 --> 00:07:36.000
فان المستعلي ليس عاليا في نفسه ولكن عرض له هذا المعنى بتكبره او تعظمه او غير ذلك ثم قال على سبيل الوجوب. وفسر ذلك بقوله على سبيل الوجوب يخرج الامر على سبيل الندب فانه يجوز فيه

19
00:07:36.000 --> 00:07:54.600
وهذا مصير من الشارع الى ان معنى قول المصنف والامر في الدعاء الفعلي بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب اي لا على سبيل الندم لانه اذا صار على سبيل النذر صار مندوبا ولا يكون واجبا

20
00:07:55.000 --> 00:08:17.400
والمندوب يجوز فيه الترك. فجعل هذا المعنى متعلقا بالحكم واضح هذا الكلام واضح معنى قوله على سبيل الوجوب؟ قال على سبيل الوجوب يخرج الامر على سبيل النذر فانه يجوز فيه الترك

21
00:08:17.400 --> 00:08:41.100
يعني ان الندب يجوز فعله ويجوز تركه. واما الامر فانه يلازمه ايش  الفعل طلب الفعل ولا يجوز فيه الترك. وعلى هذا جرى عامة القراء الورقات. وهذا المعنى الذي ذكروه فيه نظر

22
00:08:41.200 --> 00:09:03.750
لان المصنف سيأتي قوله في النهي انه قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل ايش الوجوب. قال بالله على سبيل الوجوه ولو كان مراده الحكم كان قال على سبيل

23
00:09:04.600 --> 00:09:43.150
تحريم واضح لو كان مراده بيان الحكم لقال على سبيل التحريم ولكنه قال في كل على سبيل الوجوب ولماذا ما الجواب ابن عمر الجواب ان هذه الجملة جارية على طريقة الاشاعرة في الكلام النفسي

24
00:09:43.350 --> 00:10:09.850
فان الاشاعرة يقولون ان كلام الله عز وجل معنى قائم بنفس الله عز وجل وذاته وانه يعبر عنه بالفاظ تدل عليه وهو اشار الى هذه العقيدة بقوله على سبيل الوجوب. اي ان الامر في نفسه لا يدل

25
00:10:09.850 --> 00:10:29.850
وعلى المطالبة به وانما تقترن به قرينة تدل على الطلب. وهذه القرينة عندهم هي صيغة الامر ومرادهم بقولهم صيغة الامر اي اللفظ الدال المعبر عنه عن المعنى القائل في ذات الله عز وجل

26
00:10:30.800 --> 00:11:00.800
فهم يجعلون الامر نوعين احدهما الامر النفطي والثاني الامر اللفظي فالامر نفسي عندهم هو اقتضاء فعل غير كف بمجرور غير كف. والامر اللفظي عندهم هو استدعاء الفعل قولي ممن هو دونه فللدلالة على تعلق الامر اللفظي بالامر النفسي قالوا على سبيل الوجوب اي انه بنفسه لا يدل

27
00:11:00.800 --> 00:11:20.800
على ذلك وانما يحتاج الى قرينة تفصح عنه. وجعلوا هذه القرينة هي صيغة الامر. فصيغة الامر عندهم هي اللفظ الدال على امر الله عز وجل. واما صيغة الامر عند اهل السنة والجماعة فهي الامر نفسه

28
00:11:20.950 --> 00:11:46.100
فقول الله سبحانه وتعالى مثلا اقيموا الصلاة صيغة الامر فيه ايش؟ افعلوا فاهل السنة يقولون صيغة الامر اي لان هذا هو الامر الذي صدر من الله سبحانه وتعالى. واما الاشاعرة فيقولون ان الامر

29
00:11:46.100 --> 00:12:06.100
معنى قائم في نفس الله عز وجل عبر عنه بايش؟ باقيموا الصلاة ويعبر عنه صلوا الصلاة ويعبر عنه افعلوا الصلاة وغيرها من المعاني التي تعبر عن المعنى القائم بنفس الله سبحانه وتعالى

30
00:12:06.100 --> 00:12:26.100
وهذا من جملة المسائل التي دونت في اصول الفقه تبعا لعقائد الاشاعرة ثم جرت في كلام الناس ولم يتبينوا وجهها مع ان من امعن النظر في كلامه الزوين نفسه في البرهان

31
00:12:26.100 --> 00:12:46.100
صار الى هذا المعنى الذي ذكرته لكم فانه بسط العبارة في كتابه البرهان وهو المعول عليه في معرفة اختياراته الاصولية وما اخذه في ابوابها فذكر ما يدل على تعلق الامر عندهم بالامن النفسي كما ذكرته لكم ولكنهم يذكرون

32
00:12:46.100 --> 00:13:06.600
في كتب اصول الفقه الامر اللفظي الذي يدل على الامر النفسي القائم كلام الله بنفس الله سبحانه وتعالى. ولهذا فان المحقق من اهل السنة والجماعة يعجز عن كل ما ذكروه في تعريف الامر

33
00:13:06.600 --> 00:13:44.250
ويقول الأمر اصطلاحا هو الخطاب تضعي الطلب المقتضي والخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل. فقولنا الخطاب الشرعي خرج به غيره من انواع الخطاب وقولنا الطلبي خرج به خصاب الشرعي الخضري وقولنا المقتضي للفعل خرج به

34
00:13:44.800 --> 00:14:14.800
نوعان احدهما المقتضي للترك والثاني المقيد بين الفعل والصرف. وهذا الحج هو الجاري وفق دلالات الشريعة ولغة العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بناء على ما قدمه من معنى على سبيل الوجوب قال واقتضى كلام المصنف ان المندوب ليس مأمورا به. وكلام المصنف لا يستضيف الا على ما

35
00:14:14.800 --> 00:14:34.800
فهمه هو من قوله على سبيل الوجوب. والا فكلامه لا يدل على ذلك. لكنه ذكر هنا مسألة تتعلق بالمندوب هل هو مأمور به ام غير مأمور به؟ فذكر ان فيه خلافا مبنيا على ان لفظ الامر حقيقة في الوجوب. فيكون مجازا

36
00:14:34.800 --> 00:14:54.800
لغيره او هو في القبر المشترك بين الايجاب والنذر وهو طلب الفعل. وقيل انه حقيقة في الندب وقيل غير ذلك اي بالوقف والمختار ان الندب مأمور به. فالخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل

37
00:14:54.800 --> 00:15:27.000
يشمل شيئين احدهما الايجاب والثاني النفل الذي يسمونه بالاستحباب. فتكون النوافل وهي تكون من جملة المأمور به. لكن اذا اقترن بالامر ما يدل على ان الطلب جازم كان بالاجابة وان اقترن به ما يدل على انه ليس بلازم فانه يكون للنفل الذي يسمونه بالاستحباب

38
00:15:27.000 --> 00:15:49.300
نعم وصيغة وهي صيغة الامر الدالة عليه افعل واستمرار هذا العلم بخصوصه بل كون اللفظ جالا على الامن بهيئة نحو لمستخرج ولينفق ثم ليقضوا كبدهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهي صيغة الامر عند

39
00:15:49.300 --> 00:16:09.300
والتجرد عن القرينة الصالحة عن الوجوب تحمل عليه اي على الوجوب نحو اقيموا الصلاة الا ما دل دليلها ورد منه المجد نحو فكاذبوه من ال فيهم خيرا. لان المقام يقتضي عدم الوجوب فان الكتابة من المعاملات

40
00:16:09.300 --> 00:16:29.300
قول اذا حللتم فاصطادوا فانما اصطياد احد وجوه احد وجوه الكشف وهو مباح وقد اثنوا على عدم وجوبه وازدياد وظاهر كلامي ان الاستثناء في قوله الا ما دل دليل منقطع. لان الدليل هو القرينة

41
00:16:29.300 --> 00:16:59.300
ان يكون متصلا وتقتص القرية بما كان متصلا بالصيغة. والدليل بما كان منفصلا عنها. فانما كانت بمجرد ان ومثال القرينة المتصلة قوله تعالى فالان باسرون بعد قولي احل لكم ليلة الصيام انرفعت بنا نسائكم. ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى واشهدوا الى

42
00:16:59.300 --> 00:17:29.300
والغنية ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يفسد فعلم ان الامر للنبي المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الامر وهي بيان صيغته الدالة عليه. و الاشاعرة يقولون صيغة الامر يريدون بها اللفظ المدلول به على المعنى القائم في نفس الله

43
00:17:29.300 --> 00:17:49.300
سبحانه وتعالى. واما اهل السنة فيقولون صيغة الامر اي الامر نفسه الذي اذا صدر كان دالا على الطلب وذلك هو افعل والمراد بها الصيغة الصريحة فان الصيغ الامر نوعان احدهما

44
00:17:49.300 --> 00:18:18.150
ما القيم الصريحة والاخر الصيغ غير الصريحة. فاما الصيغة الصريحة فالمشهور عند الاصول منها افعل ولا تختص بهذا كما ذكر الشاب بل يلتحق بها ثلاث جمعهن معها حافظ الحكم رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول فقال

45
00:18:18.400 --> 00:18:45.550
اربع الفاظ بها الامر دري ماشي افعل لتفعل اسم فعل مصدري. اربع الفاظ بها الامر جري افعل لتفعل اسم فعل مصدري. فهذه الالفاظ الاربعة هي صيغ الامر الصريح. واما النوع الثاني وهو صيغ الامر غير الصريحة فهي

46
00:18:45.550 --> 00:19:18.150
ما عرف من تتابع خطاب الشرع ارادة الامر به. مثل لفظ الكتاب كيفما تصرف ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام فانه موضوع للامر. وابن القيم رحمه الله تعالى مدحة بديع ذكره في بدائع الفوائد بسط فيه القول بتعداد جملة من صيغ الامر غير الصريحة

47
00:19:18.150 --> 00:19:38.150
بالكتاب والسنة واحتواه من بعده الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح منظومته في اصول الفقه ثم ذكر ما تفيده هذه الصيغة فقال وهي اي صيغة الامر عند الاطلاق اي دون التقييد بشيء

48
00:19:38.150 --> 00:19:58.150
والتجرد من عن القرينة الصارفة عن الوجوب تحمل عليه اي تحمل على الوجوب. ومراده بقوله عند الاطلاق اي بالنظر الى الامر نفسه. ومراده بقوله التجرد عن القرينة اي بالنظر الى خارج عنه

49
00:19:58.150 --> 00:20:28.150
من نص اخر او اجماع او غير ذلك. فالاصلاح يتعلق بالصيغة نفسها. والتجرد يعني قرينة يتعلق بالنصوص الاخرى وبقية الادلة. فاذا تجردت عن القرينة وكانت مطلقة حملت على وجوه فهي تدل على الايجاب في قوله تعالى اقيموا الصلاة. فهي دالة عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة

50
00:20:28.150 --> 00:20:48.150
فاذا جاء من الادلة ما يدل على ان الامر لا يراد به حقيقته من الايجاب وانما يراد به غيره حمل عليه قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهي الاية التي تضمنت الامر بمكاتبة

51
00:20:50.400 --> 00:21:17.950
المملوكين ليعتقوا. فان المملوك ربما اراد عتق نفسه فاشترى نفسه من من مالكه بثمن متفق عليه بينهما. وكاتبه عليه بان يسدده خلال مدة معينة في امد مطلوب وينجيه تنجيما والمكاتبة باجماع اهل العلم ليست واجبة

52
00:21:18.750 --> 00:21:38.750
ثم ذكر ايضا انها قد تخرج عن الايجاب الى الاباحة كما في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فالاصطياد احد وجوه الكذب وهو مباح وقد اجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. ثم قال الشارخ وظاهر كلامه ان الاستثناء في قوله الا ما دل

53
00:21:38.750 --> 00:21:58.750
دليل منقطع لان الدليل هو القرينة اي لا تعلق له بما قبله. لان الدليل هو القرين ويمكن ان يكون متصلا اي له تعلق بما قبله وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة اي في

54
00:21:58.750 --> 00:22:18.750
نفس القطاع والدليل مما كان منفصلا عنها. اي خارجا عن الخطاب لان ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل بمجرد يعني القرينة وهذا بحث لا طائل تحته والمقصود ان الخطاب المتضمن للامر موظوع

55
00:22:18.750 --> 00:22:38.750
الايجابي في الوضع الشرعي. ثم اذا عرظ له ما يخرجه عن ذلك الدوائر سميناه دليلا او قرينة او غير ذلك مما يخرجه الى ندب او اباحة او غير ذلك خرج اليها. واورد مثالا قليلة المتصلة قوله تعالى

56
00:22:38.750 --> 00:22:58.750
بعد قوله احل لكم ليلة الصيام الاية فانها بنسق متتابع في القرآن ومثل القرينة المنفصلة قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فان الامر فيها ليس بالايجاب والقليلة منفصلة خارجة عنها وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم باع

57
00:22:58.750 --> 00:23:25.150
ولم يخفف فعلم ان الامر للنبذ. نعم ولا يقتضي صيغة من الاية عما يدل على الثقيل او بالمرة التكرار على الصحيح. وللمرة لكن المرة ضرورية لان ما خصل من تحصيل المأمور بهداية والاصل براءة الذمة مما زاد عليها الا اذا دل الدليل على

58
00:23:25.150 --> 00:23:45.150
فيعمل به كامل الصلوات خمس وصوم رمضان ومقابل الصحيح انه يقتضي التكرار فيستوعب الناس البعير مطلوب ما يمكنه من عمر. اعيد لا بيان لامر المأمور به لانتفاع ضجة بعضه بعضه على بعض وجهه

59
00:23:45.150 --> 00:24:06.150
مدح بعضه على بعض وقيل يقتل المرة وقيل بالوقت واتفق القائلون بانه لا يقبل التكرار على انه اذا علق على علة محققة نحو ان زنا فاجدوا انه يقتدي التكرار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل

60
00:24:06.150 --> 00:24:26.150
الامر وهي اقتضائه للتكرار للتكرار او عدمه. والذي جرى عليه الجويني انه لا يحصل التكرار على الصحيح صيغة الامر العريق عما يدل على التقييم بالتكرار او بالمرة لا تقتضيه. فقوله تعالى مثلا

61
00:24:26.150 --> 00:24:46.150
اقيموا الصلاة لا تدل الصيغة على التكرار لاقامتها ولا على المرة. ما لج قل تم دليل اخر خارج عن ذلك دال على التفريق. فيعمل به. فمثلا قوله تعالى اقيموا الصلاة جاء ما

62
00:24:46.150 --> 00:25:04.700
على طلب تكريمي كما في قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة في الصحيحين فان تجرد على عن القرينة فانه لا يدل على التكرار. كما انه عندهم لا يدل على المرة

63
00:25:05.150 --> 00:25:19.450
فهو لا يدل على التكرار ولا يدل على المرضى قال ولكن المرة ضرورية لان ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق الا بها. والاصل براءة الذمة ما زاد عليه

64
00:25:19.450 --> 00:25:48.550
ما معنى هذا لا يقصد التكرار واضح لا يقتضي تكرار فعله لكن ما معنى ولا المرظى لكن المرة ضرورية نعم طيب وش معنى لا يحتفل مرة لكن هو قال لا يقتضيها حتى المرة ما يقتضيها

65
00:25:50.950 --> 00:26:35.000
ما معنى لا يقتضيها معنى عدم استظافة  طيب انها ليست من مدلول الامر ان الفعل مرة ليس من مدلول الامر فقوله تعالى اقيموا الصلاة يدل على المطالبة باقامتها لكن لا يدل على مرة او مرتين او ثلاثة او اربعة او خمس او عشر فليس من مدلول الامر الدلالة على المرة قالوا

66
00:26:35.000 --> 00:26:55.550
ولكن المرة ضرورية اي ملازمة للامر لا تنفك عنه لان ما قصد من تقصير المأمور به لا يتحقق الا به يعني هي ليست من مزعج الامر لكنها ضرورة لازمة. لان امتثاله لا يكون الا بايقاعه مرة واحدة. وهذا هو

67
00:26:55.550 --> 00:27:15.550
الصحيح فالامر لا يحصل استقرار الا اذا دل دليل على تكراره. قالوا ومقابل الصحيح انه يقتضي التكرار اي القول الثاني ان الامر يحتاج تكراره فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره. اي يكرره

68
00:27:15.550 --> 00:27:35.550
مر به استمرت به الحياة حيث لا بيان لامر المأمور به لانتفاء مرده بعضه على بعض اي لا يوجد ما يرجح به انه خمس ام ست ام عشر ام مئة فلا يزال العبد مأمورا به ما دام حيا وقيل يقتضي المرة

69
00:27:35.550 --> 00:27:58.850
اي ان من مدلول الامر اقتضائه المرة وليس ضرورة وهذا خلاف القول الاول وقيل بالوقف اي قيل بالتوقف في جلالته على المرة او اكثر منها ثم قال واتفق القائلون بانه لا يحصل التكرار على انه اذا علق على علة محفظة نحو اندنى تجدوه انه يقتضي التكرار

70
00:27:58.850 --> 00:28:26.700
وهذا من تحريف محل النزاع فالقائلون ان الامر لا يحصل التكرار يقولون اذا علق على علة من الله افاد التكرار. نحو ان زنا تجدوه وان سرق فاقطعوه فالاحاديث الواردة في هذا المعنى فانها تقتضي التكرار. والحاصل ان الراجح في هذه المسألة ان الامر لا

71
00:28:26.700 --> 00:28:56.250
التكرار الا بقرينة واضح طيب نطبق عليها مثال مثال حديث ابي سعيد الطبي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اذا قلنا ان الامر بالتكرار يصير الانسان كلما سمع مؤذنا قال معه الا ان يكون مشغولا بغيره. فاذا قال مع مؤذن حتى كمل

72
00:28:56.250 --> 00:29:19.450
وانتهى من الاذان ثم سمع مؤذنا اخر فانه مطالب ايضا بان يكون مثلهم فاذا انقطع ثم سمع ثالثا فانه يقول مثلهم. والامر هنا للندل اتفاقا لكن المقصود هل يتكرر ام لا يتكرر؟ وعلى الراجح ان الامر لا يقتضي تكراره اما ان تدل

73
00:29:19.450 --> 00:29:46.050
قرينه ولا قرينة هنا فيكون الانسان قاسيا به مرة واحدة وتكون الف بقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن للعهد والمقصود بها من احد شيئين المؤذن المعهود في حيك وهو المسجد الذي تصلي فيه. والثاني المعهود قريبا منك ان لم تكن في حيك. فان العهد حينئذ

74
00:29:46.050 --> 00:30:09.150
قربك من مسجد تسمع اذانك فاقرب المساجد اليك اذا بعدت عن مسجد حييك الذي تصلي فيه هو الذي تقول معه هذا الذكر نعم ولا ترتضي صيغة العلم من فوق يريد ولا التراخي الا بدليل فيهما. لان الغرض من غير اختصاص من زمان

75
00:30:09.150 --> 00:30:37.100
والثاني وقيل يقضي الفور وكل من قال بانها تقصد التكرار قال بانها تقتضي الفور. ذكر المصلي رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الامر وهي افادة صيغته للقول ام لا؟ والمراد بالفورية المبادرة الى الفعل في اول اوقات امكانه. المبادرة الى

76
00:30:37.100 --> 00:31:01.600
بعلم في اول اوقات امكانه فذكر السارح ما تضمنه قول المصنف ولا تقتضي الفوض يريد ولا التواصي الا بدليل فيهما فهي غير مقتضية للبول وهو المبادرة الى الفعل في اول اوقاتهم كاملة ولا التراخي عن المبادرة اليه

77
00:31:01.600 --> 00:31:18.100
لان الغرض ايجاد الفعل اي المقصود من الامر هو ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الاول والثاني والزمن الاول هو الذي يلي الامر والزمن الثاني هو الذي يلي الزمن الاول

78
00:31:18.250 --> 00:31:38.250
الذين يقولون انه على الفور يقولون انه يأتي به في الزمن الاول وهو الذي يلي الامر والذين يقولون انه على التراقي يقولون ان الانسان مخير بين الزمن الاول والزمن والزمن الثاني. وقيل

79
00:31:38.250 --> 00:31:58.250
يقتضي الفور وهو الصحيح فان الذي دلت عليه دلائل القرآن والسنة هو ان الامر يكون للفور ومن ذلك حديث ابي سعيد ابن المعلى في الصحيح لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:31:58.250 --> 00:32:15.550
وهو يصلي نفنا فتأخر عنه فنامه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخره بادلة اخرى من سنته صلى الله عليه وسلم تبين عن ان الامر للفور ثم قال وكل من قال بانها تقتضي

81
00:32:15.550 --> 00:32:35.550
التكرار قال بانها تقتضي الفوز. فالذي يقول انها تقتضي التكرار لابد ان يكون بانها تقتضي الصوم. لانه اذا الزمه بالتكرار وهو اعادة الفعل مرة بعد مرة فيلزمه ان يكون ذلك الامر للفورية لانها هي المناسبة للتكرار

82
00:32:35.550 --> 00:32:55.550
والا اذا وجد التراخي لم يوجد للتكرار معنى. وعلى ما قدمناه من ان التكرار مطلوب اذا وجد الدليل الدال عليه يكون ذلك تبعا له. ومن رجح القول بالتكرار مع وجود القرينة. يقول بالفورية في الامر

83
00:32:55.550 --> 00:33:21.050
وان الامر موضوع للمطالبة به فورا. نعم ولا مبيدات الفعل يأمر به وبما لا يتم ذلك الفعل الا به. بالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة. فان الصلاة فلا تطهر الا بالطهارة الا بالطهارة المؤدية اليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى

84
00:33:21.050 --> 00:33:42.000
هي مقدمة الواجب فهذه المسألة ستذكر بكونها مقدمة الواجب اي حكم مقدمة الواجب ويذكره بعضهم قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعبارة المصنف احسن. لانها تشمل الواجب

85
00:33:42.000 --> 00:34:02.000
لانه قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الا به. فلم يقصرها على الواجب بل جعلها متعلقة والمندوب كذلك فتكون اعم. وهذه المسألة مما اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى

86
00:34:02.000 --> 00:34:39.250
والتحقيق كما استظهره شيخ شيوخنا العلامة محمد الامين الشنقيطي ان ما لا يتم الواجب الا به نوعان  احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة للصلاة فيكون مأمورا بها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والصلاة لا تصح الا بطهارة

87
00:34:40.050 --> 00:35:07.950
والثاني ما ليس في وسع العبد وقدرته كدخول الوقت للصلاة فان الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. وليس للعبد مكنة في ادخاله. فمثل هذا لا قالوا فيه انه واجب على العبد

88
00:35:10.100 --> 00:35:35.600
واضح هذا واظح التحرير هذا للمسألة ان ما كان في وسع العبد فهو بطانة وما لم يكن في وسعه فهو غير مطالب به. ومن هنا قال بعضهم انما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب

89
00:35:35.750 --> 00:35:55.750
لانه جعل الواجب ما يتعلق بفعل العبد والوجوب ما لا يتعلق بفعل العبد. ففرق بينهم ولكن هذه العبارة فيها غموض والاولى ابقاء القاعدة على ما قرروه من انه ما لا يتم المأمور

90
00:35:55.750 --> 00:36:13.750
الا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به. فهذا هو تحقيق القاعدة على المحرم. ان ما لا يتم المأمور الا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به

91
00:36:14.200 --> 00:36:35.400
لماذا قلنا ما لا يتمه المأمور به؟ ليعم الحجاب والنفي. وقلنا مما هو في وجه العبد ليخرج ما نجد ما ليس بوسعه العبد. طيب هذه الطهارة للصلاة بالنسبة واجب طيب بالنسبة للندب مثل ايش

92
00:36:39.200 --> 00:37:17.850
صلاة النبي كيف الطهارة لصلاة النفل واجب الصلاة ما تصح الا بها    قال لنا لا تدخلنا في المشكلة السواك ما حكمه انه مسنون مسنون طيب الذي عنده شجرة اراب اخراجه للارامل للتسوق به ما حكمه

93
00:37:18.650 --> 00:37:37.950
مسنون لانه مقدمة للمسنون فهذا من جنسه ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. نعم واذا فعل بالبناء المفعول والضمير من المأمور به يخرج المأمور عن العهدة. اي ان اي عهدة الامر ويستفسر الفعل

94
00:37:37.950 --> 00:37:57.950
وفي بعض النسخ واذا فعله المأمور به يخرج عن العهدة والمعنى ان المكلف اذا امر بفعل شيء فعلى لا بكفيل المأمور به كما امر به فانه يحكم بخروجه عن العهدة من ذلك الامر. ويتصف الفعل بالاجلال

95
00:37:57.950 --> 00:38:17.950
وهذا هو المختار. وقال قوم انما يحكم بالاجلال بخطاب متجدد. ذكر المصنف رحمه الله ما هو مسألة اخرى تتعلق بخروج المأمول عن عهدة الامر المذكورة في قول الجويني واذا فعل

96
00:38:17.950 --> 00:38:37.950
يخرج المأمور عن العهدة اذا فعل المأمور به فان المأمور يخرج عن العهدة اي عن عهدة الامر ويكتسب الفعل لا والمراد بخروجه عن عهدة الامر براءة ذمة العبد. فهذا هو معنى قولهم يخرج المأمور عن العهدة

97
00:38:37.950 --> 00:38:57.950
اي تبرأ ذمة العبد ويتصف الفعل بالابداع. فاذا فعل العبد ما امر به كما امر به فانه يحكم بخروجه عن العهدة من ذلك الامر ببراءة ذمته وسقوط الطلب عنه. ويتصل الفعل بالاجداء وهذا هو

98
00:38:57.950 --> 00:39:17.950
اختاروا عند المحققين الا ان ذلك مقيد بما ذكره الشارح بقوله كما امر به اي ان يكون ايقاعه للامر وسط الصفة الشرعية. فلو انه جاء به على غير سببه الشرعية فانه لا تبرأ ذمته ولا يخرج من

99
00:39:17.950 --> 00:39:37.950
الامر بل يجب عليه ان يأتي به. كمن صلى على غير طهارة فان ذمته لا تبرأ ولا تفرض عنه. من لا لابد ان يتطهر ثم يصلي صلاة جديدة. وذهب بعض الاصوليين الى انه لا يحكم بالاجاء بهذا الخطاب

100
00:39:37.950 --> 00:39:57.950
انما يسوون بخطاب متجدد اي لا يكتم بان فعل العبد للمأمور تبرأ به ذمته ويسقط عنه الطلب ويقع منه الا بخطاب اخر والصحيح ان خطاب الامر كاف في ذلك فاذا قطب بالامر ثم اوقعه وفق ما امر فيه الشريعة فقد

101
00:39:57.950 --> 00:40:12.250
فقد براءة ذمته وخروجه من عهدة الامر وسقوط الطلب عنه وترتب استحقاقه للثواب اذا اجتمعت شروطه هو التفت موانعه وهذا اخر بيان هذه الجملة