نعم قال مالك والامر عندنا ان الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا. وما بلغ الثلث فهو على العاقلة. وما كان دون الثلث فهو في مال جارئ خاصة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ دية اهل الذمة عن ما لك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى ان دية اليهودي او النصراني اذا قتل احدهما مثل نصف دية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله بابودية اهل الذمة وليت اهل الذمة على نص ندية المسلمين وقد اورد الامام مالك رحمه الله عن الاثر عن عمر ابن عبد العزيز في ذلك وهذا الاثر يعني عبد الرزاق يعني موصولا من معمر عن الزهري عن عمر وقد جاء في وقد جاء حديث في ذلك في السنن حديث لذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو باسناد حسن واورده الشيخ الالباني في نعم قال مالك الامر عندنا انه لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله مسلم قتل غينة فيقتل به قال الامام مالك الامر عندنا انه لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتل الا ان يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به ثم ذكر يعني يعني هذا الاثر عن مالك انه لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتل مسلم كافرا غيلة يعني بخديعة يعني فان هذا يقتل به نعم قال عن مالك العنيه بن سعيد ان سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي ثمانمائة درهم قال مالك وهو الامر عندنا. نعم قال مالك وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته والمأمومة ثلث اديته والجائزة ثلث ديته. فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. نعم قال رحمه الله تعالى ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ما له عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل العمد انما عليهم عقل عقل ليه الخطأ ثم طالع مالح بابه ما يوجب العقل على الرجل بخاصة ما له. ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله يعني انه لا يتحمل العاقلة لا تحمل خاطره يعني شيء يحمله هو والرجل هو هو الذي يتولى ذلك الذي حصل منه الذي حصل منه خطأ او حصل منه القتل يعني او الجراحة يعني سواء خطأ عمدا ظننا ان العاقلة لا تتحمل لا تتحمل يعني ما يحصل يعني قال وانما الرجل هو الذي يتحمل يعني اذا كانت الجناية مثل العمد فانه هو الذي يتولى ذلك ولا تحمل العاقلة لان شيئا من ذلك من العمد. نعم عن ما لك العين شهاب انه قال مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد الا ان يشاؤوا ذلك نعم عن مالك عنيحة بن سعيد مثل ذلك نعم عن ما لك عن ابن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو اولياء المقتول ان الدية تكون على القاتل في ما له خاصة الا ان تعينه العاقلة عن طيب انفس منها يعني القاتل اذا اذا قتل وعفي عنه ولم يعني يقتص منه ورجعوا الى الدية فان الدية تكون على القاتل وحده. لا تكون على الدية. لا تكون على العاقلة. لا يكون عاقلا منها شيء قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد او في شيء من الجراح التي فيها القصاص. ان عقل ذلك لا يكون على العاقلة الا ان يشاءوا وانما عقل ذلك في مال القاتل او الجارح خاصة ان وجد له مال وان لم يولد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء الا ان يشاءوا. نعم قال مالك ولا تعقل العاقلة احدا اصاب نفسه عمدا او خطأ بشيء وعلى ذلك رأي اهل الفقه عندنا ولم اسمع ان احدا ضمن العاقلة من دية العبد شيئا. ومما يعرف به ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف اداء اليه باحسان. فتفسير ذلك فيما نرى والله اعلم انه من اعطي من اخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي اليه باحسان نعم قال ما لك الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها؟ اذا جنى احدهما جناية دون الثلث انه ضامن على الصبي او المرأة في مالهما خاصة ان كان لهما مال اخذ منه والا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقبة منه شيء ولا يؤخذ الصبي بعقد جناية الصبي وليس ذلك عليه نعم قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان العبد اذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل او كثر وانما ذلك على الذي اصابه في ما له خاصة بالغا ما بلغ وان كانت قيمة العبد الدية او اكثر فذلك عليه فيما ذلك وذلك لان العبد سلعة من السلع نعم قال رحمه الله تعالى ميراث العقل والتغليظ فيه عن ما لك عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية ان يخبرني فقال الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه فقال كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امرأة اشيم الضباب من بيت مزوجها فقال له عمر ادخل الخباء حتى اتيك ثم نزل عمر بن الخطاب اخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب قال ابن شهاب قتل اشيم خطأ ثم ذهبوا ميراث العقل والتغليب فيه. ميراث العقل والتغليظ فيه ميراث العقل والتغليظ فيه. يعني ذكر في يعني هذا الاثر او هذا الحديث. الذي فيه اه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ورث يعني آآ زوجة آآ اشيم آآ اشين الضبابي. نعم من مندية زوجها. التوقف في بيت في في توريث المرأة من زوجها. لان آآ الدية مكتسبة ديال الموت ليست موجودة قبل الموت وانما تحصله بعد الموت ولهذا توقف فيها هل يقول للمرأة شيء؟ او لا يكون لها شيء لان المرأة يعني يعني بحصول الوفاة انتهت العلاقة الزوجية انتهت العلاقة الزوجية بالوفاة قالوا يعني فحصل التوقف في هل ترث من الدية؟ هي ترث من اصل المال بلا شك وانما الكلام في البيع لانها جاءت بعد الموت. ولهذا وقد ثبت في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة يعني توريث يعني آآ آآ ضحاك بن سفيان يعني فيما كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يورثها من دية زوجها فدل ذلك على ان الدية تورث كما يورث اصل المال نعم عن مالك عليها ابن سعيد عمرو بن شعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فاصاب ساقه فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذكر ذلك له. فقال عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى اقدم عليه فلما قدم اليه عمر اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذع واربعين خليفة ثم قال اين اخو المقتول؟ قال ها فقال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء عادي عن مالك بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رجلا من بني مدرج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فاقة فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة ابن جعثم على عمر الخطاب فذكر ذلك له فقاله عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى اقدم عليك فلما قدم اليه عمر اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جزع واربعين خليفة ثم قال اين اخو المقتول قال ها انا ذا فقال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه ان ان رجلا يعني حدث ابنه بالسيف فاصاب ساقه فنزف الدم حتى مات عمر رضي الله عنه يعني كما ان يعني يحظر يعني ابن وانه مئة وعشرين بعد ذلك اختار منها يعني ثلاثين حقة وثلاثين جذع واربعين طالبة. الخليفة هي التي حوامل ببطونها اولادها. ويعني ثم اعطى ذلك لاخيه اخي اخي المقتول ولم يعطي اباه شيئا لانه هو القاتل. وهو الذي باشر القتل فصارت عليه الدية يعني والميراث ليس له يعني لا يعرف لان القاتل لا يعرف من قتله لا يا رزق ممن قتله وهذا فيما يتعلق بالامس متفق عليه وفيما يتعلق يعني بالخطأ يعني في خلاف فيما يتعلق يعني بالدية التي التي هديت اية القتل حليم يورث فيها او لا يورث. نعم قال عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار سئل اتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا لا ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال نعم. قال ما لك اراهما ارادا فمثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين اصاب ابنه نعم عن مالك بن سعيد عن مروة بن الزبير ان رجلا من الانصار يقال له احيحة كان له عم صغير وهو اصغر من ايحاء وكان اخوالي فاخذه حيحة فقتله. فقال اقواله كنا ثم ثم امه وامه حتى اذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه فقال عروة فلذلك لا يرث قاسمه ما يرد قاتل من قتل ترى هذا الاثر الذي فيه ان ان رجل ان فتى كان عند اخواله وان عمه جاء يعني واخذه وان يصطفحه وقالوا يعني آآ اننا قمنا وامه يعني معناه انه كل ما يلزم له بتنشئته حتى يعني جاء يعني هذا واصله يعني وصححه يعني يعني عند زلك يعني لم يورس يعني لم يورث القاتل وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقاتل ان القاتل لا يرث. نعم قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان قاتل العبد لا يرث من دية من قتل شيئا. ولا من ماله ولا يحجب احدا وقع له وان الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. وقد اختلف في ان يرث من ما له. لانه لا يتهم على انه قتله ليرثه انه وليأخذ ماله فاحب الي ان يرث من ماله ولا يرث من ديته نعم قال رحمه الله تعالى جامع العقل عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ابن ابي سلام ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز القمص قال مالك وتفسير الجبار انه فيه ثم ذكر يعني العقل جامع العقل وذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه الذي فيه قوله وسلم العجماء الجرحة جبار والبئر جبار والمأذن جبار وفي الركاز الخمس ومعنا جوار كما فسر انه هدى يعني انه لا لا يعقل ليس فيه عقل وانما وانما هو هجر وقولها العجماء جبار يعني العجماء هي الحيوانات هي الحيوانات يعني كالإبل يعني وغيرها من الأشياء التي من الحيوانات التي يعني تكون فيها يعني الاضرار يعني بالناس كناطة واشباهها فان ما يحصل منها من كونها يأتي انسان يعني وراءها فتردسه او تضربه برجلها فان هذا الجرح الذي حصل له منها انه جبار. يعني انه هدر وكذلك البئر جبار يعني الانسان اذا وقع في البئر فان يعني او كان يحضر يحفر البئر وانهزمت عليه فانه يعني وهو اجير يشتغل يعني في الاجرة يعني او يعني بالمساعدة يعني بغير اجرة انها اذا انهزمت عليه البئر او مات فيها فانه جبار يعني لا لا يضمنه اهل البئر وكذلك المعدن الذي يعني يستخرج من الارض فاذا كان احد فيه ممن يشتغل في استخراجه من باطن الارض وانهدم عليه شيء او وقع له شيء فمات بسبب ذلك بانه جوار يعني انه هدى وفي الركاز الخمس يعني ما وجد من دفن الجاهلية فان فيه الخمس يعني يكون لبيت المال وارضعت الاخماس بواجب الركاز. نعم وهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه صحيح ان الامام مالك وهو ايضا وقد رواه البخاري ومسلم وهو متفق عليه. نعم قال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما اصابت الدابة الا ان ترمح الدابة من غير ان يفعل بها شيئا تربح له وقد قضى عمر ابن الخطاب في الذي اجرى فرسه بالعقل قال مالك والقائد والسائق والراكب احرى ان يغرموا من الذي يعني الراكب الراكب يعني آآ يعني آآ هو متصرف في الدابة يعني بحيث انه يعني يعني يجريها فاذا كان احد الاهداء من ورائها وقفشته ولم يكن هناك فعل من رواتبها فانه لا ضمان عليه. والا فانه يكون فانه يكون ضامنا نعم قال مالك الامر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق او يربط الدابة او يصنع اشباه هذا على طريق المسلمين. ان ما صنع من ذلك مما لا لا يجوز له ان يسمعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما اصيب في ذلك من جرح او غيره. فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة. وما بلغ الثلث فصاعدا وهو على العاقلة. وما صنع من ذلك مما يجوز له ان يصنعه على طريق المسلمين ولا ضمان عليه فيه ولا غرم ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر او الدابة ينزل عنها الرجل بحاجة فيقفها على الطريق فليس على احد في هذا غرم نعم وقال مالك في الرجل ينزل في بئر فيدركه رجل اخر في اثره فيجبد الاسفل الاعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا ان على عاقلة الذي جبذه الدية نعم قال مالك فالصبي يأمره الرجل ينزل في البئر او يرقى في النخلة فيهلك في ذلك ان الذي امره ضامن لما اصابه من هلاك او غيره ايه نعم قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا انه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم ان يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديان وانما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. نعم وقال مالك عقل الموالي تلزمه العاقلة ان شاء وان ابوا كانوا اهل ديوان او مقطعين مقطعين وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمان ابي بكر قبل ان يكون ديوان. وانما كان الديوان في عمر بن الخطاب فليس لاحد ان يعقل عنه غير قومه ومواليه. لان الولاء لا ينتقل ولان النبي قال الولاء لمن قال مالك فالولاء نسب ثابت نعم قال وقال مالك والامر عندنا فيما اصيب من البهائم ان على من اصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها نعم قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود انه لا يؤخذ به وان القتل يأتي على ذلك كله الا الفرية فانها تثبت على من قيلت له يقال له ما لك لم تجلد من من افترى عليك فارى ان يجلد المقتول الحد من قبل ان يقتل ولا ارى ان يقال منه في شيء من الجراح الا القتل لان القتل يأتي على ذلك كله يعني هذا فيه ان ان الانسان اذا كان يعني آآ وجب عليه القتل ولكنه حصل منه شيء دون القتل كان سرق فشفت حويتها بانها لا تقطع يده ثم يقتل وانما القتل يأتي ويقضي على عليه لكن يعني لا تليق من ذلك هذه الصورة التي ذكرها وهي الفدية يعني الذي الذي هو آآ الذي هو الاتهام يعني بالزنا ومع ذلك فانه يجلد. ولهذا يمكن ان يجمع ان يجلد اولا ثم يقتل ثانيا يقتل بعد ذلك اما اذا كان مثلا قطع يد فانه لا يحتاج الى ان تقطع اليد لانه سيفطر وسيقبل على عليه وعلى يده وعلى كل جميع اجزائه. ولكن في الفرية يمكن ان ما بينهما بان يجلد اولا ثم بعد ذلك يقتل بعد ذلك. نعم قال مالك الامر عندنا ان القتيل اذا وجد بين ظهري قوم في قرية او غيرها لم يؤخذ اقرب الناس اليه دارا وكان انه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قومه ليلطفوا به يؤخذ احد بمثل ذلك نعم قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل او جريح لا يدرى من فعل ذلك به ان احسن ما سمع بذلك ان فيه عقل وان عقله على القوم الذين نازعوه وان كان القتيل او الجريح من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الغيلة والسحر والله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم نفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين امين وانتم كذلك بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. ووفقنا جميعا لنهديه الدنيا والاخرة امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك