﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:16.300 --> 00:00:30.100
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:00:30.350 --> 00:00:49.650
الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنا في العام الماضي بدأنا في قراءتي بالصيام من صحيح مسلم والان نكمله ان شاء الله من اي حديث ومن اي صفحة

4
00:00:51.750 --> 00:01:13.800
ربعمية تمانية وسبعين  انا من البداية من باب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين. وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

5
00:01:14.000 --> 00:01:33.550
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولمن حضر واستمع وبسندكم حفظكم الله وامتعكم بالصحة والعافية واطال عمركم على طاعته الى الامام المصنف ابي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري رحمه الله تعالى قال

6
00:01:33.600 --> 00:01:52.350
باب قضاء الصيام عن الميت وبه اليه قال وحدثني هارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى انهما قالا حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر

7
00:01:52.550 --> 00:02:08.950
عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه

8
00:02:09.250 --> 00:02:29.600
آآ الرواد ان شاء الله ثقات اثبات هارون ابن سعيد الايلي معروف لديكم من قبل هو السعدي البلبيسي هكذا قالوا المسري ثقة احمد ابن عيسى ابن حسان ايضا المسكري المصري وكان ينسب العسكري

9
00:02:29.700 --> 00:02:44.100
وهو صدوق او ثقة ان شاء الله. قال حدثنا ابن وهاب عبد الله المصري قال اخبرنا امر ابن الحارث وهو ايضا عمر ابن الحارث من الثقات المعروفين. عن عبيد الله وهو مصري ايضا

10
00:02:44.150 --> 00:03:00.700
الاسناد كلهم مصريون عن عبيد الله بن ابي جعفر ايضا المصري ثقة عن محمد بن جعفر بن الزبير هو محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن هكذا قالوا الظاهر او ابن العوام

11
00:03:01.000 --> 00:03:17.900
اي نعم محمد بن جعفر بن الزبير بن لوام رضي الله عنه وهو اذا من الثقات عروة عروة ابن الزبير انا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام

12
00:03:18.100 --> 00:03:43.600
قام عنه عليه صيام كلمة على تدل على انه فرض صيام فرض اما صيام النفل فلا تدخل في هذا. من مات ولا الاحاديث الاخرى تدل بالتفصيل على هذا المعنى وهذه المسألة من اهم المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم. من مات وعليه صيام سام عنه وليه. اولا سام عنه

13
00:03:43.600 --> 00:04:04.800
ولي هل يختصر ولي ومن هو الولي يأتي الكلام الا يزيد بعده وبه اليه قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة

14
00:04:04.800 --> 00:04:21.000
كم اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر فقال ارأيت لو كان عليها دين اكنت تقضينه؟ قالت نعم قال فدين الله هي احق بالقضاء

15
00:04:21.050 --> 00:04:38.250
نعم ساق ابن إبراهيم ابن راهوية عيسى ابن يونس مر بكم وفاء ينادي اسحاق السبيعي. قال حدثنا العامج سليمان ابن مهران الكاهلي المسلم البطين. وهو مسلم ابن عمران او ابن

16
00:04:38.250 --> 00:04:53.000
ابي مران ثقة كوفي ثقة عن سيد ابن جبير والتابعي الجليل ان ابن عباس ان امرأة عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر

17
00:04:53.050 --> 00:05:13.050
وقال ارأيت لو كان على امك او عليها دين اكنت تقظينه؟ قالت نعم. قال دين الله احق بالقضايا. وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم التي كانت على امه الصوم الذي كان على

18
00:05:13.050 --> 00:05:31.300
ام المرأة اه كان شبهها بالدين والدين يجب ان يودع حتى ولو بعد موته الميت. فانا هذا استدل  انه كل من مات وعليه صيام شهر او صيام نظر او صيام

19
00:05:31.350 --> 00:05:54.150
قد يكون سيعمل لقتل ويجب على اولياء اولياء اولا يدخل فيه الورثة الذين يستفيدون من ماله يفيدون به يفيدون بعد طيبة الصومي انور. يتقاسمون فيما بينهم او واحد منهم ينبري اي احد على كل حال لابد لان هذا دين يجب

20
00:05:54.150 --> 00:06:20.300
هذا الحديث اخرجه الامام البخاري وغيره ايضا من طريق الحديس الاول. قال واتبعه فلان وفلان الى اخره. لكنه اخرجه ابو داود. هذا الحديث من طريق احمد بن صالح عن ابن وهب. عن ابن وهب في الحديس السابق. نعم. وفيه قال ابو داوود. هذا في

21
00:06:20.300 --> 00:06:42.700
هذا في النذر هو قول احمد ابن حنبل رحمه الله. نعم وايضا الاخرون ذكروا ان النبي ان احمد رحمه الله اه اوجب اذا كان ترك صوم نذر وهو الذي يصوم عنه الاولياء. اما اذا كان ترك صوم شهر رمضان

22
00:06:42.800 --> 00:07:02.800
وجد فرصة ولم يقضي فهذا لا يقضى عنه. اما اذا كان لم يجد فرصة كما قسم العلماء بانه اذا فلم يجد فرصة مرض ومرض او سافر ولم يجد فرصة في شوال توفي وفي هذه الحالة ليس عنه قضاء وليس

23
00:07:02.800 --> 00:07:22.800
في اثم ايضا وليس على اوليائه لكن الامام احمد خصه بالنذر. فينظر ان شاء الله في هذا ماذا قال العلماء اخر ان شاء الله اول هدي والمسألة طويلة جدا ولا احاديس فيها كثيرة زيدوا وبه اليه قال وحدثني احمد بن عمر الوكيل

24
00:07:22.800 --> 00:07:42.800
قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عن

25
00:07:42.800 --> 00:08:02.800
فقال لو كان على امك لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله يحق ان يقضى نعم. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ابن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث

26
00:08:02.800 --> 00:08:22.800
بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني متابعا لسعيد ابن جبير يتفرد بالرواية ان هذا الحديث عن ابن عباس احمد ابن عمرو عمر كلهم ثقافات حسين ابن علي الجوفي

27
00:08:22.800 --> 00:08:47.850
زايدة ابن قدامة الثقفي سليمان هو ابن مهران العامش الذي مضى بنا ورجع لحديسه الى يعني آآ الذي مضى ابن عباس جاء رجل الى النبي صلى الله عليه هناك في رواية ابن عباس ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت

28
00:08:47.850 --> 00:09:02.500
امي ماتت. هنا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر اه لان امي ماتت وعليها سبع شهر كما قالت المرأة كذلك قول الرجل

29
00:09:02.600 --> 00:09:24.900
افأقضيه عنها؟ قال لو كان على امك دين مثل الحديث السابق والحديث الا كلها على هذا وجد فيه بعض الناس فيه قالوا في متن الحديس بعد الاختلاف على سعيد بن جبير اضطرب فيه الرواة عنه بعضهم قال ان السائل امرأة وبعضهم

30
00:09:24.900 --> 00:09:41.000
قال ان السائل كان رجل ومنهم من قال ان السؤال وقع عن نذر ومنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحج ان ابي المرأة التي جاء هذه وقاية مختلفة في الحقيقة كلها صحيح ثابت

31
00:09:41.250 --> 00:10:05.650
والذي يظهر انهما قصتان ولا يقال ان سعيد ابن جبير قد اضطرب فيها او احد الرواة انهما قصتان قصة للرجل وقصة للمرأة وكلاهما صحيح وقالوا ان بعض الناس قد يكون له اختصاص في نوع الرواية يتتبع يتتبع الرواية ان عند الاخرين فوجد ان رجلا له

32
00:10:05.650 --> 00:10:26.750
مصر قصة المرأة التي سألت هل الامل علي ان اقضي انا امي التي ماتت وعليها سهم شهر صوم الشهر فهو قصة ثانية ويؤيده ان السائل عن نظر الصوم خفامية كما في بعضهم قال يعني الاضطراب انهم قالوا صوم شهر صوم ونزر

33
00:10:27.000 --> 00:10:43.850
ويقول ابن حجر رحمه الله قد آآ حقق في المسألة فقال ان السائل عن نظر الصوم خثامية امرأة خثامية كما في رواية ابي حريز المعلقة عند البخاري. والسائل عن نظر الحج جهنية

34
00:10:43.900 --> 00:11:01.550
وقد روى مسلم من حديث غريدة ان امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معا واما الاختلاف في كون السائل رجلا او امرأة والمسؤول عنه اختنا واما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث لان

35
00:11:01.550 --> 00:11:21.550
الصوم او الحج عن الميت وكذلك ولا اضطراب في ذلك. فاذا اردنا ان نقول ان هذه لا يقول احد ان هذه قصة واحدة فاضطربوا ولم يضبطوا والحديس. القصة قصتان ولها

36
00:11:21.550 --> 00:11:40.850
لكل القصتين طرق كثيرة لا يخطى فيه الرواة. نعم وبه اليه قال وحدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الاعمش عن سلمة بن عن سلمة بن كهيل

37
00:11:40.900 --> 00:12:04.750
والحكم والحكم ابن والحكم ابن عتاء عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين. عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نعم. روعة قد ذكروا كلهم ثقات

38
00:12:04.800 --> 00:12:31.300
ولكن ابو سعيد الاشجع وعبد الله بن حسين الكندي كان ثقة معروفا وابو خالد الاحمر هو سليمان ابن حيان الازدي الكوفي. فيخطي في بعض الرواد لكنها اتفقت الرواية مع مع اتفقت روايته رواية ابي خالد الاحمر الذي وصف في بعض الرواد فلم يخطئ في هذه الرواية

39
00:12:31.300 --> 00:12:51.150
نعم زيدوا بعدها وبه اليه قال وحدثنا اسحاق الحديث اخرجه البخاري ايضا من طريق العامش نعم وبه اليه قال وحدثنا اسحاق بن منصور وابن ابي خلف وعبد ابن حميد جميعا عن زكريا ابن ابن عدي انه قال

40
00:12:51.150 --> 00:13:08.500
قال عبد حدثني زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن ابن عمرو عن زيد بن ابي انيسة قال حدثنا الحكم ابن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

41
00:13:08.600 --> 00:13:34.300
جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها قال ارأيت لو كان على على امك دين لقضيتيه اكان يؤدى؟ اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك عن امك. نعم. اه

42
00:13:34.300 --> 00:13:57.300
ساقب لمنصور الكوسج المعروف ثقة وابن ابي خلف ومحمد ابن احمد ابن ابي خلف السلمي ابو عبدالله البغدادي ثقة عبد ابن حميد الكشي من المعروفين صاحب المسند زكريا ابن عدي هو زكريا ابن عدي التيمي ابو يحيى الكوفي ثقة

43
00:13:57.350 --> 00:14:20.900
وبيد الله ابن عمرو وهو عيدا مضى بنا كثير الرقي ثقة وزيد ابن انيسة ثقة الجزري ابو قامت الكوفي له بعض الاوهام لكن هنا لم يهم قال حدثنا الحكم ابن عتيبة الكندي ثقة عن سعيد بن جبيرنا لابن عباس رضي الله عنهما جاءت امرأة الى رسول

44
00:14:20.900 --> 00:14:37.350
الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نظر. امرأة جاءت وعليها صوم الشهر هذا مضى. ونقول هذه خثامية وهذه جهانية عند التحقق ثبت ان هذه المرأة التي جاءت

45
00:14:37.500 --> 00:14:54.200
وامرأة جاءت اني امرأة والمبهم يعرف بمجيئه من طريق اخر سائلة عن النظر جاءت وهي امرأة جهانية كما عينوها من روايات اخرى وقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها سوء نظر

46
00:14:54.200 --> 00:15:14.100
قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته الى اخره مثل ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لمن سبقهم في هذا السؤال وفيه استعمال الامثال كما الايات وغيرها تلك الامثال نظرية وهذي الناس

47
00:15:14.200 --> 00:15:34.200
النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ذاك المثل نفسه للذين سبقوها بالسؤال. ما بنزيده. وبه اليه قال حدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي ابن مسر ابو الحسن عن عبدالله بن عطاء عن عبدالله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه

48
00:15:34.200 --> 00:15:54.200
انه قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امرأة فقالت اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت. قال فقال وجب اجرك. وردها عليك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله

49
00:15:54.200 --> 00:16:14.100
انه كان عليها صوم شهر افاصوم عنها؟ قال صومي عنها قالت انها لم تحج قط. افاحج عنها قال حجي عنها نعم هذه كلها ابن حجر السعدي ماذا بكم ثقة؟ علي بن مصهره القرشي ثقة

50
00:16:14.200 --> 00:16:33.300
عبد الله بن عتى والطائف المكي صدوقه وصفوه بانه صدوق عن عبدالله بن بريدة بن حسين رضي الله عنه  وهو آآ رحمه الله ومن التابعين ثقات نبيه بريدة ابن حسين. قال بين رضي الله عن الصحابي

51
00:16:33.350 --> 00:16:56.300
بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتته امرأة فقال اني تصدقت هي المرأة الخثامية او مرأة يعني الثانية لان الانسان الرواء لا لا يكون في بال الانسان ان هذه قصة ثالثة ربما تكون. لكن ليس ببعيد ان تكون

52
00:16:56.300 --> 00:17:15.350
الى ان قضاء صومها عند بعد ما ماتت ليس ببعيد ان تسأل عن مسألة اخرى ايضا في وقت في نفس المجلس وروى الراوي ما يتعلق السؤال الحاضرين او ما يفيد الحاضرين

53
00:17:15.450 --> 00:17:41.400
فائدة اتته وقالت اني تصدقت انا امي بجارية. يعني اعطتها هدية الظاهر المقصود منها. وانها ماتت امها ماتت فقال وجب اجرك لانك تصدقت على امك وردها عليك الميراث الان اذا كان يقسم ميراث امك فمن جملة من ورثة انت ايضا تاء

54
00:17:41.400 --> 00:18:01.850
ربما ترجع اليك الجارية بنفسها ردها عليك الميراث قالت يا رسول الله الما يقال انها هي التي اتت لانها صار مال بعد ما مكنت او اتت امها صارت الامة ويدخل في الميراث آآ او تدخل الجارية في الميراث

55
00:18:01.900 --> 00:18:21.900
قالت يا رسول الله انه كان لديها سهم صوم شهر افأصومها؟ قال صومي انا؟ قال انها لم تحج قط افاحج عنه؟ عنها؟ قال حجي هنا لم تزل لم تذكر انه وجب عليها الحجة ولم يجب. فبذلك يؤخذ منه انه اي شخص لم يحج

56
00:18:21.900 --> 00:18:41.900
كان مستطيا ولم يكن مستطيعا اذا حج عنه احد من اقاربه فهذا لا خلاف فيه. ولكن اذا هج اي احد من العالم فجاز ان يحج ويصل صوابه ان شاء الله ثواب الحج اليه. نعم. هنا ايضا النووي

57
00:18:41.900 --> 00:19:03.300
رحمه الله ذكر وانتم يعني تقرأونه ونترككم يقول هنا بارك الله فيكم قال  ولو اسامة اما الحديث الوارد من مات عليه صيام اطعم عنه جاءت رواية ايضا نقرأ بعدين ذلك اذا وصلنا اليه نعم

58
00:19:04.450 --> 00:19:24.450
وبه اليه قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبدالله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابي رضي الله عنه انه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر غير انه قال صوم شهرين

59
00:19:24.450 --> 00:19:47.450
ابو بكر ابن ابي شيبة عبد الله بن نمير الحمداني ثقة. عن عبدالله بن عتان عن عبدالله بن بريدة وفيه اختلاف من اديس ابن مصهر غير انه قال صوم شهرين عليه صوم شهرين وهناك في الحديث الاول انه كان عليها عليها صوم

60
00:19:47.450 --> 00:20:12.350
شهر عليها صوم شهرين. وهنا قد يكون يرجح انه كان والله اعلم عليه صوم شهر لان الروايات جاءت عن صومي شهرين. نعم وبه اليه قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله

61
00:20:12.350 --> 00:20:29.000
عنه انه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهر صوم شهر ولذلك في مثل هذه الاشياء آآ احوال اذا اختلف اداء صيغة واداء

62
00:20:29.200 --> 00:20:49.400
الرواد واذا كان الاكثرون على صفة واحدة فهو الذي يرجحون كذلك هنا اكثر الروايات جاء الصوم شهرين والذي الذي يكون قال صوم شهرين فيكون قد توهم لا شك في الانسان يتوهم. ولذلك الائمة رحمة الله عليهم لم

63
00:20:49.950 --> 00:21:08.500
يعني يألوا جهودهم في تحقيق مثل هذه المسائل. وما يتركونه انه ايا كان جاء ويأتي ويشكك في الحديث. نعم انت ايها المتكلم في الحديس قد تتكلم وتخطي كثيرا وهؤلاء الحمد لله كفى المرأة نبلة ان تعد

64
00:21:08.800 --> 00:21:33.100
واخطأه فهؤلاء الحمدلله ولذلك اذا وجدوا عن احد من الذي زاد شهرين يسجلون عليه ختام يقول ثقة اخطأ في كذا. يعني في حديث معدود او في احاديس معدودة. ثقة او صدوق اخطأ في هذه اللفظة. ما يتركون هذه الختى الا ان يصفوه

65
00:21:33.100 --> 00:21:53.100
يلصقوا هذا الختم به في تراجمهم هكذا. فهنا الذي يريد ان اقول ان اكثر الروايات جائزة زيدوا بعده وبه اليه قال وحدثني وحدثنيه اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان

66
00:21:53.100 --> 00:22:19.500
كان بهذا الاسناد وقال صوم شهرين نعم  صوموا شهرين هذا مثل الحديث الماظي وهو الظاهر يكون الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى كما قالوا نعم نزيد بعده خلف وبه اليه قال وحدثني ابن ابن ابي خلف قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن ابن ابي

67
00:22:19.500 --> 00:22:35.300
سليمان عن عبدالله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال اتت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر. نعم

68
00:22:35.450 --> 00:22:59.050
الحاصلة لكل التتبع ظهر ان الصواب فيه شهر ويكون خط النسائي ايضا كون الحديث شهرين اه لا نريد ان نطول فيه لكن نقول هذه الاحاديث كلها تدل على ان من مات وعليه صوم صام عنه وليه

69
00:22:59.250 --> 00:23:23.150
وقيل الوالي من هو ولي من هو الولي؟ قال كل قريب له. اي قريب وليه؟ اي قريب وليه سواء كان حتى في بعض الروايات جاد بعض التابعين قال سواء كان من قبل الام او من قبل الاب. ويجوز ان يصوم

70
00:23:23.150 --> 00:23:43.400
اي واحد عنهم وقيل الوارث خاصة اذا قيل الوارث قاسدا فرضنا ان الاخرين من الاقارب لا يقومون بهذا اذا قلنا بالوجوب كما قال هو في جميع الصيام سواء كان صوم شهر رمضان او صوم نظر فيكون

71
00:23:43.400 --> 00:24:14.550
يجب يجب على الورثة الذين يستفيدون من مال الميت ان كان له مال فكانوا هم الذين يستفيدون ويجب عليهم ان يتقاسموا فيما بينهم ويصوموا الميت. نعم  وقيل وقيل عصبته ذكره في فتح الباري قال والاول اولى والاول اولى وارجح وهو انه

72
00:24:14.550 --> 00:24:38.100
كل قريب والثاني قريب. نقول والثالث انه ايضا ممكن. وبذلك نقول اذا لم يمكن ان يصوم احد غير الورثة فيجب على الورثة واختلفوا ايضا هل يختص ذلك بان آآ النيابة في عبادات اخرى البدنية

73
00:24:38.250 --> 00:24:58.250
نقول لا نقيس في هذا الاصل في هذه المسألة ان يقوم احد بعبادة الله تبارك وتعالى عن احد فيصلي وهو ويقوم او مريض فيصلي العصر عنه لا. الا في الشيء الذي ثبتت النيابة فيه. وبعد التتبع

74
00:24:58.250 --> 00:25:18.350
لا تظهر النيابة الا في اداء الدين مثلا في امور المعاملات الناس كذلك في الحج وفي الصوم واذا ثبت هناك في شيء ثالث. ايضا يدور المفتي مع النصوص. ولا يتعدى الحكم

75
00:25:18.350 --> 00:25:38.650
كل عبادة ايضا القياس لا تزر وازرة وزر اخرى كذلك وهل ليس للانسان الا ما سعى هذه الاية عامة ليس للانسان الا ما سعى. لكنه لا شك في ان هناك الايات والاحاديث ايضا تدل على

76
00:25:38.650 --> 00:25:57.950
قد يصل عمل غيره الى الميت او الى الحي اذا اذا قام به احد. فاذا الايات هذه امومات ان ليس للانسان الا ما سعى. فاذا صام ولي من الاولياء او قريب من الاقرباء

77
00:25:58.000 --> 00:26:18.000
عن الميت الذي ترك عليه صياما ترك على نفسه صياما فهل يصل او لا يصل؟ نقول الحديث اثبت ولا انه مخالف للاية. وهذه طريقة من لا يجعل السنة بيانا للحديث. بيانا

78
00:26:18.450 --> 00:26:38.450
للاية او للقرآن وهذه مسألة مرفوضة من يقول ان السنة ليس لا تبين وهذا طريقة اهل انهم يقولون لا نحتاج الى السنة. فهؤلاء يريدون هدم الدين والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور باللقاءة. اطيعوا الله واطروا الى اخره

79
00:26:38.450 --> 00:27:01.500
فهل يعني اه يقال ان هذه لا تدخلها النيابة؟ نقول لا. ليس كل شيء يدخل النيابة. الا ما دل الدليل خصوصي فيها وابن حزب في المحلة يعني اطال الكلام في وجوب الصوم ممن مات واليه صيام فرض من قضاء رمضان او نذر او كفارة

80
00:27:01.500 --> 00:27:23.650
الواجبة كفارة واجبة مثلا اذا كان قتل خطأ فعليه صيامه شهرين متتابعين هذه كفارة. فواجبة ففرض على اوليائه ان يصوموا عنه هم او بعضهم اه ولا يجوز ان يطعم عنه. جاءت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما

81
00:27:24.400 --> 00:27:42.400
انه قال يصوم عنه او يطع منه. وفي رواية ايضا هذا فتوى ابن عباس ثبت في بعض الروايات بانه قال لا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه. هذه ذكرها ابن ابن ابي شيبة او غيره

82
00:27:42.400 --> 00:28:04.050
فيكون على كل حال هذا فتوى ابن عباس ولا يحق لعهد ان يضارب او يجعل فتوى ابن عباس مخالفا المرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة قد بحث فيها العلماء في رد وكد واه قدح

83
00:28:04.150 --> 00:28:24.150
الحاصل قال ابن الدقيق لعيده. هذا الحديث دليل بعمومه على ان الولي يصوم عن الميت. وان النيابة هم يقولوا تلاتة تدخلا في العبادة. نقول لا لا تدخل في العبادات عامة الا ما دل الدليل. وان النيابة تدخل الصوم وذهب اليه قوم

84
00:28:24.150 --> 00:28:45.100
والذي عليه الاكثرون. عدم دخول النيابة في الصوم لانها عبادة بدنية. نقول لانها عبادة بدنية هذا قياس ارم القياس اذا جاء جاء النص الصريح. نعم قال وقوله صام عنه وليون ليس المراد انه يلزمه ذلك. وانما يجوز له ذلك

85
00:28:45.250 --> 00:29:03.350
لكن هذا لا يوافقنا قول في قولهم ما قول النبي صلى الله عليه وسلم في تشويهه هذا الفرض او هذا واجب عليها بالدين كما ان الدين حتى بعد الموت يجب عليه ان يؤدى عنه والصحابي رضي الله عنه لما مات

86
00:29:03.350 --> 00:29:26.450
وعليه دين قال صلوا على صاحبكم واراد ان يبين الميت راح ما يتعظ. لكن يبين للناس انه لا يموت احد وعليه دين. وقال ابو قتادة يا رسول الله صل علي وعلي بينه. فيجيب عليه ان يودع الدين فلما سمع شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوم بالدين

87
00:29:26.450 --> 00:29:45.700
يجب ان يكون هو المتعين بانه واجب عليه ان يصوم عنه انه لا يجوز ان يطعم او شيء ولا يقال انه يجوز ذلك وقد اذا اراد ذلك وهذا لا شك انه قاله بعض الشافعية وحقاه امام الحرمين ان الشيخ ابي محمد عن ابيه

88
00:29:45.800 --> 00:30:11.700
قال ابن دقيق ليد وفيه بحث وهو ان الصيغة صيغة خبر اني صام. ويمتنع الحمل على ظاهره الى الامر يعني قال صام عن هوليوود صام ليس هو انه لم يصم لنا لكن ذكر بصيغة الماضي. وهذا له نظائر كثيرة في امر من الامور

89
00:30:11.700 --> 00:30:37.200
من كتاب الله وسنة رسول الله انه يعبر يعبر عنه بصيغة بصيغتي الماضية الخبر اهو بمن الامر قطعا بمواضع كثيرة. فيمتنع الحمل على ظاهره فينصرف الى الامر يعني يكون الامر يصم عنه فليصم عنه وليه. ويبقى النظر في ان الوجوب يتوقف على صيغة الامر المتعين

90
00:30:37.200 --> 00:30:58.150
وهذه بحث انه في الحقيقة اذا كان هناك لغويون وافقوا او لم يوافقوا نحن نقول هناك رواية  جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم صيغة الخبر يعني بمعنى الامر وهذا واضح. لكنه وافق اللغويون

91
00:30:58.150 --> 00:31:19.300
آآ انشدوا له سعر وكذا الى اخره وقال بعضهم اه او قالوا الجمهور هكذا نصبوا الى الجمهور. ليس هذا الامر للوجوب وبالغ امام الحرمين ومن تبعه فادعوا الاجماع على ذلك. وفيه نظر لان اهل الظاهر آآ ابو داوود الظاهري وكذلك

92
00:31:19.300 --> 00:31:42.300
وغيرهم اوجب ايجابا وما هم اخرون من الصحابة والتابعين ولعله لم يعتد بخلافهم واخترق اذا اجاز الصيام للميت اصحاب الحديث هكذا نقلوا عامة وعلق الشافعي في تقديم القول به الى صحة الحديث

93
00:31:42.550 --> 00:31:58.400
يعني من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال الشافعي لو صح الحديث لقلت به ما نقله البيهقي في معرفة السنن والاثار وما دام قد صح الحديث وهو قول الشافعي ايضا

94
00:31:58.450 --> 00:32:18.450
ويوجد من الشافعية في الحقيقة القدامى اما في كل مذهبنا المتأخرون قد ظلوا عن كثير من ائمتهم رحمة الله عليهم. هذا بالتجربة وبالمتالعة نقول بكل مسؤولية نقول. كل اصحاب المذاهب

95
00:32:18.450 --> 00:32:38.750
متأخرين لشيء لم يكن عليه اصول الائمة. وقد ذكر ان الشافعي رحمه الله قال هذا القول مات وروى بعضهم بعد بعد مائة سنة او اكثر في مستدرك الحاكم رواية فقال هذا الحديث قال فيه الشافعي لو سهل

96
00:32:38.750 --> 00:32:59.800
قلت له لو كنت عند الشافعي لقمت على راسي وقلت له قد صح الحديث فقل به. وهذه كانت عادتهم وكانوا يقولون به. فاذا كل حال قال البيهقي في الخلافيات اهذه المسألة تأتي اه لا اعلم خلافا فيها بين اهل الحديث في صحتها. هكذا يقول اهل الحديث

97
00:32:59.800 --> 00:33:19.600
عامة الذين هم متبعون للسنة اهل الحديث اذا قتلت هذه طائفة فلم يطلق الا مقابل اهل اي اهل المذاهب المنصوبة الى الائمة الاربعة. فهذا هو على كل حال. فالبيهقي رحمه الله قال

98
00:33:20.300 --> 00:33:41.200
هذه المسألة لا اعلم فيها خلاف بين اهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها. ثم ساق بسنده الى الشافعي قال كلما قلت  وصح عنه او كل ما قلته وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا خذوا بالحديث ولا تقلدوني

99
00:33:41.200 --> 00:34:00.800
الشافي نفسه في المعرفة وقال الشافعي في القول الجديد مالك وابو حنيفة لا يصام عن الميت. نعم قال الليث اعمد اسهاق وابو عبيد لا يصام عنه الا النذر. حمل الهموم الذي في حديث عائشة على المقيد في

100
00:34:00.800 --> 00:34:23.000
ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه جعلت امرأة جاءت امرأة وقالت ابن امي نظرت الهديس الذي مضى بنا. فهل هذا الخاص يقيد به العام الذي فيها من مات وعليه صوم هكذا حملوه. لكن الظاهر ان هذه وقاية

101
00:34:23.800 --> 00:34:49.750
تحصلوا للناس المختلفين في مصانع واحدة. ويكون هذا هذه رسالة النظر وهذه صالة الصوم الشهر وهكذا كيف نلغي هذه التقييدات عليها صوم شهر من رمضان ايضا فيقول انه المقيد في هدية ابن عباس يقصد به ما رواه مسلم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله

102
00:34:49.750 --> 00:35:07.650
عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نظر افاعصوم عليها فجعلوا هذا الحديث هذا الحديث الخاص بالنظر مقيدا به حديث عن من مات وعليه صوم. والصوم لا يكون صوم نظر فقط

103
00:35:07.650 --> 00:35:29.800
قد يكون صومه حتى يوم الفدية اذا كان وجب في الحج او شيء كذلك صوم قتل الخطأ. كل هذا يدخل فيه فقال ارأيت ان كان على امك دين الى اخر ما مضى عليكم. قال فصومي عن امك

104
00:35:29.900 --> 00:35:53.950
وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. فحديس ابن عباس سورة مستقلة من وقعت له قصة النظر. واما حديس عائشة فهو تقرير لقاعدة عامة من؟ هذي قاعدة اما من مات وعليه صوم صام عنه وليه. مثل قواعد عامة بلفظ الحديث

105
00:35:54.050 --> 00:36:10.100
استخرجوا منها وقد وقعت الاشارة في حديث ابن عباس الى هذا العموم حيث قال في اخره فدين الله احق ان يقضى. يعني اما صالة النظر او شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالنذر بالدين

106
00:36:10.150 --> 00:36:36.750
فالدين يكون اسباب مختلفة فيكون على كل حال. هنا لما شبهها بالدين فدخل في اي صوم واجب على الميت. نعم هذا اللفظ جاء في حديث بن وهو ايضا في لفظ البخاري بمثله ويظهر من تبويب البخاري باب من مات وعليه صوم

107
00:36:37.500 --> 00:36:55.450
بوب هكذا ترجيح الامام البخاري ايضا لهذا المانع قال بابا من مات وعليه صوم وقال الحسن اي حسن بن ابي الحسن البصري ان صام وهذا ذكره في التبويب معلقا وهو صحيحا الحسن

108
00:36:55.450 --> 00:37:20.150
البصري من فتواه ان صام عنه ثلاثون رجلا عليه على الميت شهر لكنه ثلاثون رجلا كل واحد لو صام يوما واحدا او متفرقات فادى عنه. هكذا يقول ابن حجر لما شرح التبويض قال هل يشرع قضاؤه عنهم ام لا

109
00:37:20.350 --> 00:37:38.300
واذا شرع واذا شرع هل يقتص بصيام دون صيام او يعم كل صيام؟ وهل يتعين الصوم او يجزي الاطعام فالذي يظهر قال والمراد من مات وعليه صيام شهر وهذا الاثر اخرجه الدار قطر في كتاب المدبج

110
00:37:38.550 --> 00:38:05.600
على كل حال العموم في من مات وعليه صوم ثلاثين بالاسناد ذكر وقال هذا اسناد الحسن عن الحسن وهذه الفتوى عمل به في حياته. ولم يخالفه الناس واما المالكية فاجابوا عن حديث الباب من مات وعليه صوم صوم صام عن وليه بدعوى عمل اهل المدينة كعادتهم. هذه ايضا مما جاء في

111
00:38:05.600 --> 00:38:29.250
العمل المالكية المتأخرين عمل اهل المدينة ويحملون اه مالكا رحمه الله لبعض اقواله قال لم اجد اهل بلدنا يعملون بها. لكنه ما كان يبدو الحديث اذا وجد الحديث قال كل واحد يرد من قوله ويؤخذ الا صاحبه هذا القبر. الا انه كان

112
00:38:29.250 --> 00:38:49.250
انظر ان ليس انهم اذا تركوا الحديث الصحيح فكان يرد الحديث الصحيح لاجل عمل اهل المدينة. انما اذا لم وكان يرجح كما ذكر ابن تيمية رحمه الله له رسالة خاصة عمل اهل المدينة. فاذا لم يجد شيئا من

113
00:38:49.250 --> 00:39:07.600
ووجد اهل المدينة يعملون على شيء فكان يرجع على عمل اهل الكوفة وعلى عمله. عمل اهل البصرة وعلى عمل ايه؟ اهل اهل الشام هذه كانت هي ديدن او كانت هي عادته الامام آآ ما لك رحمه الله. نعم

114
00:39:08.000 --> 00:39:23.650
المتأخرون قالوا لا لم يوجد اليه عمل اهل المدينة ما كانوا يصومون عن الميت. وادعى القرطبي تبعا ان الحديث وقلنا ان الحديس ليس بمضطرب. واما حديث عائشة فلا اضطراب فيها

115
00:39:23.700 --> 00:39:42.100
اما الحنفية فاعتلوا بعدم القول بهذين الحديثين بما روي عن عائشة عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت اطعم وانا هذا صحيح ثابت عن عائشة في فتواها هكذا جاءت على كل حال عند عبد الرزاق وغيرهم

116
00:39:42.250 --> 00:40:02.250
جاءت امرأة وسألت عن امي ان اه ان امها ماتت وعليها صوم قالت يطعم انا. ايضا جاءنا لا تصوم لكن هذا ما صحت ان يا عايشة. انا عائشة لا تصومون عن موتاكم واطعموا عنهم. اخرجه البيهقي

117
00:40:02.250 --> 00:40:18.250
كذلك بما روي روى ابن عباس في رجل مات وعليه رمضان قال يطعم يطعم انه ثلاث او يطعم انه ثلاثون مسكينا اخرجه عبدالرزاق وروى النسائي عن ابن عباس لا يصوم احد انا عدن

118
00:40:18.300 --> 00:40:36.350
الو فلما افتى ابن افتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما رواياه دل ذلك على ان العمل على خلاف ما رويه  اه هذه قاعدة موجودة عند الحنفية خاصة وذكر هنا على حنفية قالوا الراوي

119
00:40:36.450 --> 00:40:58.650
اذا روى حديثا ثم خالف العمل به او خالف عمله ورأيه وفتواه فلاعمل بفتواه ويكون دليلا دليل على نسخ حديثه هكذا قالوا وهذا قول خطأ جدا ولعيب ما رحمة الله هم اهل الحديث ردوا

120
00:40:58.650 --> 00:41:32.600
قالوا الانسان قد ينسى فتوى آآ روايته ويجتهد اذا مرت عليه الايام ينسى حديثه. ومن هنا عند اهل الحديث فن من فنون علوم الحديث من حدث ونسي النووي تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. ذكر فيها وقائع كثيرة فلما ذكر هذا الذي

121
00:41:32.600 --> 00:41:56.700
افتى خلاف روايته فرجع الى هو نفسه فاذا على كل حال هذه القاعدة بان الراوي اذا خالف روايته في فتواه عند الحنفية خاصة هذا دليل على نسخ الحديث المرفوه. وهذا شيء لم يوافقه الائمة عامة

122
00:41:56.700 --> 00:42:16.700
كذلك الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين جاءت وقاية ذكروا بعض الصحابة قال نعم وقد نسيت الى اخره وانتم حفظتم. فهذه في قاعدة معروفة بقواعد البشر. هذا من عادة البشر ينسى يقول شيء وينسى. ثم يخالف ما يقوله من اول وهذا وارد على كل حال

123
00:42:16.700 --> 00:42:32.350
تعال فالراجح ان ما هنا الا ان الاثار المذكورة عن عائشة وابن عباس فيها مقال وليس هذا قول ابن حجر رحمه الله والله وهو تعال الا الاثر الذي انا عايشه

124
00:42:32.600 --> 00:42:51.950
وايضا فيه هو ضعيف جدا انا اعيشه. لكنها جاءت يطعمانها برواية صحية كما وجدتوه والراجح ان المعتبر ما رواه الراوي لا ما رآه لاحتمال ان يخالف ذلك ذلك الاجتهادي. ومستند

125
00:42:51.950 --> 00:43:16.600
فيه لم يتحقق ولا يلزم ضعف الحديس عنده. هذا هو الذي فاذا تحققت الحديس لم يترك المحقق للمظنون والمسائل مشهورة في الوصول واختلف المجيزون كل قريب الى اخره. فاذا الذي يتلخص والله اعلم. اما قول الامام احمد رحمه الله انه

126
00:43:17.450 --> 00:43:43.300
خاصة نذر فهذا ايضا في الحقيقة يقال بكل صراحة انه هذا رأيه رحمة الله عليه. والحديث يخالفه هناك الشيخ صاحب مراعاة المفاتيح تعرفونه. قال الحديس رواه البزار بلفظ من مات فليصم عنه ولي وليس صام عنه

127
00:43:43.300 --> 00:44:01.400
الامر الامر للوجوب. ان شاء هكذا جاء فيه. قال البيهقي واسناده حسن واحتج به من ذهب الى عدم وجوب من المجيد له لاجل انه جاء في انشاء لكن هذا ايضا ضعيف

128
00:44:01.500 --> 00:44:18.750
وهو من وهو لاجل ابن لهيع مداره على ابن عبد الله ابن الاهية وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه لم يعرف ان هذا الحديث حدث به قبل احتراق كتبه او بعده فلا يصح الاحتجاج به

129
00:44:18.950 --> 00:44:42.600
قال ابن حجر في التلخيص الحبير وفي رواية البزار فليصم عنه وليه ان شاء قال هي ضعيفة انها من طريق ابن لحية ثم قال الشيخ صاحب مرآة المفاتيح بعد التحقيق قال والراجح عندي هو الوجوه. هو الوجوب. وآآ

130
00:44:42.600 --> 00:45:04.650
ايضا كما قلنا بارك الله فيكم انه القول بانه تخصيصه طولت بنقل تخصيصه بالنذر سمعت احمد قال الرواية الصحيحة عنه اكثرموا غيرهم رووا كذلك الحنابلة كثير منهم ذهبوا اليه لا يصام عن الميت

131
00:45:04.650 --> 00:45:25.400
الا في النذر قلت لاحمد فشهر رمضان قال يطعمانه. من اين؟ قال يطعم وانه؟ هل هناك دليل الذي يظهر والله اعلم ما ظهر دليله. ولذلك افتى الشيخ ابن باز رحمه الله في من مات في الفتوى رقم مئة

132
00:45:25.400 --> 00:45:43.200
ثلاثين قال فيمن ماتت وعليها صيام شهرين من رمضان سئلت سئل هكذا انه يشرع لبعض اقاربه ان يصوموا عنها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه

133
00:45:43.200 --> 00:46:00.900
والمراد هكذا قال والمراد بالولي القريب. سواء كان من جهد الاب او من جهة الام. فان لم يتأسر هذا هذا هكذا قالوا فان لم يتيسر من يسوم عنه اطعم عنه عن كل يوم مسكين

134
00:46:00.950 --> 00:46:19.050
هكذا قال رحمه الله لماذا؟ لانه اذا كان لا يصوم احدا فعلى الاقل اطعام لا يترك وفي فترة اخرى قال اذا كانت المرأة المذكورة بقيت بعد افطارها في رمضان صحية هذا هو المسافر اذا رجع

135
00:46:19.050 --> 00:46:44.050
ترك من رمضان شيئا بقي بصحة وعافية. شعبان رمضان شوال الى اخره. شوال ذي القادة وذو الحجة ومحرم. فمات فهنا قد فرط في هذه الحالة فيجب ان يصامنوا. لكن اذا كان رجا من السفر او مريض قام من مرضه

136
00:46:44.050 --> 00:47:04.050
وشفي ولم يجد فرصة الا انه مات بعدما شفي اذا فهذا لا يجب عليه لانه ليس عليه هذا من مات وعليه صوم ما وجد فرصة او امرا يقضي فيه. ولذلك لا يصام. ولذلك قال من اه اذا بقي اذا كانت

137
00:47:04.050 --> 00:47:30.550
المرأة المذكورة التي سألت سائلة بقيت بعد افطارها في رمضان صحيحة تستطيع الصوم ولم ولم تقض فانه يشرع لبعض اقاربه ان يقضوا عنها ما عليها من الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم. وقال في الفترة في فتوى ثالثة وقد سئل ان ان حديث من مات خاص

138
00:47:30.550 --> 00:47:50.550
السائل نفسه يقول اني آآ سمعت بعض العلماء قالوا ان هذا الحديث خاص بالنظر. فهل هذا هو الحق بانه اذا الم يكن نظر فلا يصام عنه اذا كان غير نظر آآ اذا كان لم يكن نظرا فيصام واذا كان غير نظر فلا يصام هل هذا هو هكذا السؤال

139
00:47:50.550 --> 00:48:10.550
وانا لخصت قد سئل ان حديث من مات خاص بصوم النذر ام يعم رمضان وغيره ايضا؟ فاجاب الشيخ الصواب انه وليس خاصا بالنظر وقد روي عن بعض العيمة انظروا كلام الشيخ وقد روي عن بعض الائمة كاحمد وجماعة انهم قالوا

140
00:48:10.550 --> 00:48:35.400
انه خاص بالنظر ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه والصواب انه عام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام سامانه وليه متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولم هذا كله كلام الشيخ رحمه الله في فتاوى المجلد خامس عشر تنظرون في ثلاثمائة

141
00:48:35.400 --> 00:48:58.050
قال ولم يكن ولم يقل صوم النظر من مات وعليه صوم بالعموم. فقال الشيخ لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم سوم النظر ولا يجوز كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا بالدليل. لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام يعم صوم النظر

142
00:48:58.050 --> 00:49:18.050
رمضان اذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة او صوم الكفارات. فمن ترك ذلك صامعا وديه هذه هي الفتاوى على كل حال في هذا الباب. فالذي يظهر والله اعلم اذا مات احد بعذر او لم يصم بعذر

143
00:49:18.050 --> 00:49:34.900
وعليه صيام واجب من اي نوم يجب هذا من الاشياء التي هي من من امور الحقوق بين الناس فيما بينهم والذي اوجب الله تبارك وتعالى عليهم يجب على اوليائه ان يتقاسموا

144
00:49:34.900 --> 00:49:54.450
اذا كان اولياء عامة لكن ان الورثة خاصة يجب الذين يستفيدون من ما له فيه بعد موته فيفيدوه ايضا بعد موته بهذا العمل فهم يصومون يتقاسمون او شخص واحد يصوم. نعم زيدوا بعده. قال رحمه الله باب الصائم

145
00:49:54.600 --> 00:50:14.900
يدعى لطعام فليقل اني صائم. وبه اليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد. وزهير بن حرب قالوا قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو بكر بن ابي شيبة

146
00:50:15.850 --> 00:50:32.450
رواية وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم. نعم

147
00:50:32.750 --> 00:50:55.350
ابو الزناد هو عبد الله ابن زكوان ابو بكر ابن الشيبة معروف لديه يمضي بنا ما يقل باب الا وفيه روى واكثر الامام مسلم رحمه الله عن الرواية عنه وعمرو ابن الناقد وهو عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد الزهير ابن حرب وهو ابن شداد ابو خيثمة النسائي

148
00:51:00.600 --> 00:51:19.800
قال قالوا جميعا حدثنا سفيان ابن عيينة الهلالي المكي رحمه الله انا بالزناد وعبدالله ابن ذكوان القرشي المدني فقيه فقيه العارج هو لقب لعبد الرحمن بن حرمز التلميذ الخاص لابي هريرة رضي الله عنه من الثقات

149
00:51:19.950 --> 00:51:36.950
قال ثم ذكر الامام اختلاف صيغ الاداء التحمل وصيغ الاداء. فهنا صيغ الاداء قال قال ابو بكر رواية عن النبي يسمع ابو هريرة يقول رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:51:37.100 --> 00:51:54.150
وقال عمرو وهو عمرو ابن الناقض يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير ان النبي صلى الله عليه كل هذه الصيغ متفق عند الائمة ان المقصود بها انه قال قال رسول الله سمعت رسول الله

151
00:51:54.150 --> 00:52:06.400
والله الى هذا المانع يعني يرويه ان النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عند نفسه وقال يبلغ بين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام

152
00:52:06.800 --> 00:52:32.350
وها من نكرة وجاء في حديث اخر ظاهر هذا الحديث فيه ضعف لكنه جاء فيه قال اذا اذا دعي احدكم الى طعام عرسا كان او غيره فليجب اذا دعي الى طعام عرسا كان او غيره. بعضهم قال هذا خاص بالوليمة. اذا كان وليمة الزواج

153
00:52:32.400 --> 00:52:57.600
لكن الظاهر الحديث عام. فهذا الحديث في الحقيقة يدل على ان الصائم اذا دعي فليعتذر عن الحضور بانه صايم. لان اجابة الدعوة عند عدم العذر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام واعادة المريض واتباع الجنائز واجابة

154
00:52:57.600 --> 00:53:14.550
اجابة الدعوة ايضا اذا دعاك فاجبه. لان هذا اطعموا الطعام الا ادلكم على من على ما اذا فعلتم تحاببتم؟ اطعموا الطعام ما هو كذا ايضا جاء في وافشوا السلام فيكون اطعام

155
00:53:14.550 --> 00:53:42.250
سببا القلوب وصعب لزيادة المحبة وعدم ربما يحدث شقا في القلوب ويكون يحس الداعي بانك لم تكرمه والى اخره. فاذا كان الداعي ولو كان رجلا دون يجب عليه ان لم يكن عذرا اما يعتذر

156
00:53:42.250 --> 00:54:02.250
من قبل والا اذا الزمه يجب عليه ان يحذر وان كان صائما كما جاء يأتي في الروايات ان شاء فليطعم ان كان تطوعا وان كان على فريضة او قضاء فريضة فليحظر وليصلي لهم جاء في الروايات. يعني يدعو له

157
00:54:02.250 --> 00:54:22.250
ويرجع. وهذا كله يدل على واذا لم يحضر فلربما الناس الحاضرين ايضا يقولون فلان لماذا لم يحذر؟ ربما بينهم شيء او كذا فيكون سبب سوء الظن ايضا فيما بينهم. وعلى كل حال انما امر المدعو حين لا يجب يجيب

158
00:54:22.250 --> 00:54:45.650
ينتظرانه بقوله اني صايم وان كان يستحب اخفاء النوافل ربما النوافل ينبغي الافضل الا يقول انا صايم او كذا ويستحب اخفاءه. لكن هنا المصلحة تقتضي ان يظهر له فجاز له الاظهار. لان

159
00:54:45.650 --> 00:55:05.650
انه لم لو لم يقل اني صائم ربما يجد في نفسه انه كبرا كبرا الا في نفسه وتحقيرا اني لم يحظر نعم. فاذا لئلا يودي ذلك الى عداوة او تباغظ بينه وبين الداعية قال هم لا لقائي رحمه الله. نعم

160
00:55:05.650 --> 00:55:28.150
آآ النووي ايضا رحمه الله ذكر هذا هذا الشيء لا ما ذكر بالتفصيل على كل حال على كل حال وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما

161
00:55:28.150 --> 00:55:45.050
يصلي فليصلي بعضهم حمل على الظاهرة. قال يصلي ركعتين في بيته فان الله جاهل لصلاته في بيته بركة ويصلي والاخرون قالوا فليدعو لهم كما جاء في الروايات الاخرى فليدعو لهم ويرجع

162
00:55:45.150 --> 00:56:14.450
وان كان مفطرا فليطعم. واذا كان مفتى اراد ان ياكل اهو وهو التتويج جاز له ان يترك صومه لاجل هذا. فليقل اني صائم. نعم. هذا هو المعنى. زيدوا قال رحمه الله باب حفظ اللسان للصائم وبه اليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن

163
00:56:14.450 --> 00:56:33.900
عن ابي الزناد عن الاعرش عن عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه رواية انه قال اذا اصبح احدكم صوما صائم فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم

164
00:56:34.750 --> 00:57:03.950
اه هنا فليقل اني صائم ومحمول انه يقول له هذا مثل هذا قال اني صايم اعتذارا اذا قال قال النووي رحمه الله قال واعلاما له بحاله. فان سمح له اذا طالب اذا قال تحضرني او تحضر في دعوتي عامة اي دعوة فيقول اذا كان قال

165
00:57:03.950 --> 00:57:23.950
ان سمح له فجعل له ان يتأخر. ولم يطالبه بالردور سقط عنه العذر. وان لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الهضور هذا الذي غير واحد من الائمة وليس الصوم عذرا في عدم اجابة الداء دعوة. ولكن اذا حذر لا يلزم. لا يلزمه الاكل ويكون الصوم

166
00:57:23.950 --> 00:57:47.500
عذرا في ترك الاكل بخلاف المفطر. فانه يلزمه الاكل على عصح الوجحين. ولكن كما استدل بالحديس حديث مسلم انه يجب دعوته وان لم يأكل. بل يصلي له اه اما الافضل للصائم فقال اصحابنا ان كان يشق على صاحب الطعام صومه

167
00:57:47.750 --> 00:58:03.900
آآ استحب له الفطر الى اخره قال فليقلني صائم اذا كان اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث. الرفث ما هو الرفظ يطلق في خاصة اذا كان صوم عهدكم فلا يرفث ولا

168
00:58:03.950 --> 00:58:31.350
كذلك من حج ولم يرفث ولم يفسق اكثر اقوال الائمة في معان الرفظي هو انه لا يشير الى المرض او لا يتكلم ولا يخاطب المرء بشيء يكون فيه اشارة الى الجماء هكذا وهو محرم لا حق له او لا استقام له ان يفعل اي ان يقول قولا او يشير باشارة

169
00:58:31.350 --> 00:58:50.200
يدل على انه يرغب في الجماع. لانه لا يجوز له في هذه الاية لان الدماء يكون مفسدا للحج ولا يرفث ولا يجهل. الجهل لا يجهل. قالوا لا يجهل بمعنى لا يتكلم كلاما بذيا. ولا ان يصيح ولا صيحات

170
00:58:50.200 --> 00:59:18.400
هذي كلها داخل فيها امرء شاتمه او قاتله. وان امرؤ شاتم او شاتمه او شتمه قالوا انه لفظ شاتم ما ندري هل ذكر هنا نووي ولا ما ذكره قال معناه الشتم ومتعرضا لمشاتمته بما نقاتله ونازله

171
00:59:18.900 --> 00:59:39.250
المشاتمة قد يكون من الطرفين لان المفاعلة يدل على الاشتراك قاتل يقاتل غير قتلة يقتل قتلة من طرف وقاتلة ضرب ظارب هذا معروف فيقول لماذا قال هنا شاتمه؟ اصله شتمه لانه ربما هو مسكين بعد

172
00:59:39.250 --> 00:59:56.100
عليه الشتم ربما يدخل اذا كان لم يصبر في اول يوم يقول اني صايم وربما تمادى به في الكلام فربما ايضا ولذلك قاله ليحذر لا يخرج منه ما يكون فيه شتم له

173
00:59:56.200 --> 01:00:12.900
قال القرطبي ما معناه لا يفهم من هذا ان غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر وانما المراد ان المنع من ذلك نعم يتأكد بالصوم فالنهي عن الرفث والجهل والخصام والشتام ليس مختصا بالصيام

174
01:00:13.050 --> 01:00:39.000
واخرج البخاري هذا الحديث من طريق ابي صالح السمن اي نعم الزياد عن ابي هريرة رضي الله عنه بزيادة والذي نفسي بيده يا تأتي الرواية لخلوه فبالصائم اطيب وعند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان تأتي الرواية من طريق اخر ان شاء الله عند مسلم. فاذا على كل حال

175
01:00:39.000 --> 01:01:00.050
لا يجوز للانسان ان يدخل ما الذي يكون يفسد عليه صومه الا ان يبتعد عنه. بقوله اني صائم يعني يشعره باني لست اضعف منك ويجوز لي ان اتكلم بما تكلمت انت من البذائة لكني انا احترم

176
01:01:00.050 --> 01:01:17.250
وهذا هو الواجب عليه ان يحترم صومه ان كان غيره لم يحترمه صايم او يكون احد من الذميين من الكفار وغيرهم يكونوا قد تشبث به. نعم. فيبرد يبرئ نفسه انه ليس

177
01:01:17.250 --> 01:01:37.250
ان شاء الله ممن يغلب او ولا يقدر عليه ولا يتكلم الا ما يصبر. سبحان الله. وقد يكون بعض الناس يعني رابط الجيش ويصبر. ولعل ماذا ذكرت لكم ان الشيخ اه ابن باز رحمه الله ذكر له اه

178
01:01:37.250 --> 01:01:56.100
اه سكرتيره الخاص كان لما كان في الدلم آآ قاضيا فجاء شخص وقضى عليه الشيخ وبدأ يصبه سبا ذريعا جدا. سبا ذريعا الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. بس لا يزيدنا هذا. الله يهديك. الله يغفر لك. الله

179
01:01:56.100 --> 01:02:09.800
الله يغفر لك وقدر الله انه بادر اربعة ايام مات. وجيء به للصلاة في المسجد. فالامام لما قال له احد هذا كان يسب الشيخ بن باز ما صلى علي صلى غير والي

180
01:02:09.850 --> 01:02:30.600
ولما عرف عرف الشيخ انه مات ودفن الى اخره. فجاء اولا الامام ناداه وزجره زجرا. قال هذا ما كان صار كافر  انا عفوت عنه لماذا لم تصلي عليه؟ قال دلوني على قبري فذهب هناك يقولون والله كان يبكي ويدعو له بالمغفرة على قبره يا ربي

181
01:02:30.600 --> 01:02:50.600
ان كان لي حق فانا غفرت له اللهم اغفر له سيئاته اللهم قالوا انه حتى بكى الناس حوله الذين كانوا معه رفقاؤه فهذه هي ديدن الانبياء وديدن الصالحين رحمة الله عليهم. لا شك فيه. قال بعضهم يعني اه

182
01:02:51.350 --> 01:03:13.750
لقد اه ناظرت اصحاب رسول الله وفي ال عبدالله المبارك فلم اجدهم يفضلون عليه الا بالصحبة يعني اعماله. فاذا الان الناس يسألوا هذا الرجل رحمة الله عليه له اعمال جليلة جدا مثل كانه في القرون الاولى

183
01:03:13.750 --> 01:03:27.650
من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. والا مثل هذا وله قدرة وهو قاضي يمكن كان يسجنه ويمكن كان يحكم عليه بانه يعني يضرب او يجلد الى اخره رحمة الله عليه زيدوا بعدهم

184
01:03:27.750 --> 01:03:45.550
قال رحمه الله باب فضل الصيام وبه اليه قال وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه

185
01:03:45.550 --> 01:04:01.000
انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام هو لي وانا اجزي به. فوالذي نفس محمد بيده

186
01:04:01.100 --> 01:04:23.900
لخلفة فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك نعم فضل الصيام حرمنا ابن يحيى الدجيبي المصري صاحب الشافعي الثقة اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري رحمه الله قال اخبرني يونس هو ابن يزيد ليلي من الثقات المعروفين ابن شهاب

187
01:04:23.900 --> 01:04:41.400
قام بنا عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب. الزهري الامام اخبرني صيدا مسيب. تلميذ ابي هريرة رضي الله عنه واخاص وصهره ايضا عنا انه سمع ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

188
01:04:41.550 --> 01:04:59.700
يقول قال الله قال الله عز وجل هذا مما له صفة خاصة سمة خاص او اسم خاص لمثل هذا هذه الروايات التي جاء فيه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيسمونه الحديث القدسي

189
01:04:59.800 --> 01:05:18.550
على هزه الزور القدسي لا يلزم ان يكون اللفظ الوارد على لسان جبريل عليه السلام من الله تعالى ان يكون هو نفسه قد يختلف. لكن القرآن هذا هو الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي

190
01:05:18.550 --> 01:05:35.950
من القرآن لفظه عن الله عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابة قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام هو لي وانا اجزي به. كل عمل ابن ادم له ما معنى كونه له

191
01:05:35.950 --> 01:05:55.850
ليس عليه ان شاء الله المقصود منه كل طاعاته لربه له. اما اذا كان كل عمل ابن ادم قد يكون فيه ما عليه يعني ليس هو مطابقا لدين الله تبارك وتعالى. لكن كلمة له نفسه سوف يسلم بعض الائمة رحمة الله عليهم

192
01:05:55.850 --> 01:06:23.400
لام للاندفاع الضرر وهذا معروف له او عليه كما يقولون وهنا له استدلوا به الطاعات. يعني كل طاعات ابن ادم له الا الصيام هو لي وانا اجزي به خص الله تبارك وتعالى الصيام لنفسه. لماذا ذكر الائمة رحمة الله عليهم؟ له بسبب اكبر من

193
01:06:23.400 --> 01:06:43.400
اه اعظم الاسباب ان فيه اخلاص ظاهر واضح جدا اذا لم يظهر الانسان اني صائم فلا يقدر احدا يقول انه صايم فيقول الا الصيام هو لي وانا اجزي به لانه اخلص لي خالصا ربما يذهب في الداخل يشرب

194
01:06:43.750 --> 01:07:03.000
ويأتي ويظهر لنا امام الناس انه صايم. فاذا ما يبقى سائما في خلوته وجلوته الا الله تبارك وتعالى او لاجل اخلاصه لعمله لله تبارك وتعالى. فلذلك قال كل عمل ابن ادم

195
01:07:03.100 --> 01:07:30.750
له الحسنة كما جاء فيها. الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. فسروا باياتي انه لا يقادر قدر اجره    الله اكبر الله اكبر لا يجوز له احتيال للحجب الغش ومخالفة لدولتك ودولة المملكة ان شاء الله

196
01:07:30.800 --> 01:07:56.300
ما عملت هذه الانظمة الا لراحة الحجاج حتى يودوا سكون وسكينة السلام عليكم السؤال بسم الله الرحمن الرحيم يقول الاخ هل تأخذ الام صدقة من بنتها وهل النفقة من البنت؟ الا الام واجبة؟ ام فقط تكون على الابن الذكر

197
01:07:56.700 --> 01:08:25.250
هي الصدقة تعرف انه قد يكون بنية بنية صادقة من مال خاص ليس بلازم المرأة التي اعطت امها صدقة بمعنى من الزكاة لكن اذا كانت البنت ليس عندها الامة ليس عندها الا هذه البنت والبنت تملك اموالا يجب عليها ان تنفق من مالها الخاص ليس من الزكوات التي

198
01:08:25.250 --> 01:08:45.250
تخرجها من المال بالنساء بالمعروف هذا هو. كذلك الابن الابن يجب عليه ان ينفق على امه ولو بقي جائعا فالام اقدم على نفسه ايضا ان شاء الله. لكنهم قالوا يجوز له ان يقدم نفسه. فعلى كل حال كذلك

199
01:08:45.250 --> 01:09:01.800
اي واحد امه اذا كانت هي او خالته ايضا داخلة في هذه المسألة كما بين العلماء رحمة الله اذا كان الانسان موسعا من عند الله فيجب على من هو بمنزلة الام ان ينفق عليها من ما له الخاص

200
01:09:02.350 --> 01:09:20.400
اه صوموا شهرين هل يقال انها اخر عامين من عمرها كانت مريضة ولم تصم اه رمضان لا قد يكون هناك اسفار وقد تكون امراض ولم تجد ولكن اذا وجدت الفرصة

201
01:09:20.400 --> 01:09:40.400
في هذه المسألة اذا كانت هي مريضة في رمضان ثم شفيت ووجدت شهورا ان تصوم لكنها ما صامت فهي عليها لاثم وهذا الاثم يرتفع عنها اذا ادى هذا الدين من عليها هؤلاء

202
01:09:40.400 --> 01:09:59.550
الاولياء والاقارب وورثة. هذا هو. اما اذا كانت مريضة مريضة سنتين ووجدت ايضا فرصة ولم تقض لكن اذا لم تجد فرصة فلا يجب اثم عليها ولا يجب ولا الاولياء ان يصوموا. نعم

203
01:09:59.550 --> 01:10:32.850
رجل تسحر ثم نام بسبب السفر ولم ينتبه الى وقته الى وقت السحور في اليوم الثاني فماذا عليه وما حكم صومه  اربعة وعشرين ساعة وزيادة على كل حال اذا نام في نيته الصوم ونام وقام ان شاء الله ولو بدون سحور قدر ان يصوم

204
01:10:32.850 --> 01:10:52.850
قومه سحيقتان لان تبقيت النية لرمضان في اول يوم انا وانت وهم ننوي باننا ان شاء الله اذا قدر الله ولنا واذا احيانا اتانا الصحة والعافية نصوم طول الشهر. فلا يحتاج كل يوم او كل ليلة تبييت النية يعني

205
01:10:52.850 --> 01:11:13.700
او عند المغرب ان شاء الله بكرة اصوم لا في اول يوم في رمضان اذا نوى فلو نام اربعة وعشرين ساعة وقام بعد ذهاب وقت السحور في اليوم الثاني صومه صحي ان شاء الله. نعم ليس فيه اي شبهة في هذا

206
01:11:14.350 --> 01:11:33.650
هلا على اهل مكة عمرة انفقت الطواف وما الافضل اذا كان عليهم امرة بارك الله فيكم. عموم الاحاديث تدل على ان العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما داخل فيه اهل مكة وغيره. هذا هو الذي يقال وهو الصحيح ان شاء الله

207
01:11:33.950 --> 01:11:48.950
ولكن اكثر او كثرة الطواف لهم استفظله بعض العلماء قالوا هذا افضل لهم كثرة الثواب منهم ثبت عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يا اهل مكة اليس عليكم ان تعتمروا

208
01:11:49.200 --> 01:12:10.500
ولكن اذا ابيتم ان تعتمروا فاجعلوا بينكم وبين الحرم او بين الحل واديا. يعني لابد ان تخرجوا لا تحرموا من بيتكم اما في الحج فكل واحد الحاج الافاقية المكي يحرم من حيث سكن. لكن اذا اراد اي واحد من الذين جاءوا

209
01:12:10.500 --> 01:12:30.500
مرة ثانية فلابد ان يخرجوا الى الميقات الكبير او الى خارج حدود الحرم. فهذا هو لاهل مكة وغيرهم ولا يقال ان الافضل لهم العمرة الطواف. الطواف والعمرة ايضا لهم لنيل هذه الفظيلة العمرة الى العمرة كفارة

210
01:12:30.500 --> 01:12:52.800
لما بينهما نعم وجيه جدا قال الاخ بعدك العمرة باد ومرة اولى بعد كم يوم الذي نعرف انه اذا كان بالفعل صاحب شعر كبير ويكون قد قص يجب ان يقص كل شعره طويل ويترك طولا

211
01:12:52.950 --> 01:13:09.750
لكنه يعمم القصف هذا اللهم ارحم المقصرين داخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا اخذ من هنا هناك فقد اثيم لانه قزع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع

212
01:13:09.900 --> 01:13:25.500
او هل خرج من الاحرام ولا من الاحرام يخرج على كل هل فيما يظهر لكن اذا كان حلقة فينتظر حتى ينبت الشعر ليحلق مرة ثانية. ليس كل يوم لابد ان يكون ثلاث كم يوم صار لك

213
01:13:25.500 --> 01:13:37.650
كم يوم صار لك؟ اربع ايام. وهذا ان شاء الله يمكن ان يحلق وبعد اربع ايام انا انا تطبعت في هذا وعندي تعليم في هذا الاكل ما قدرت اني اخرج

214
01:13:37.950 --> 01:13:54.400
انه تتبعت فقول العلماء اقرب الاقوال وجدت للامام احمد رحمه الله قال العمرة بعد العمرة يجب ان يكون او ينتظر عشرة ايام حتى يهلك راسه. عشرة ايام. لكن اذا كان المقصود هو الحلق فاذا

215
01:13:54.700 --> 01:14:17.250
اخضر الان ما شا الله صار للحلق جاهزة بعد اربعة ايام خمسة ايام. لكن ليس اليوم وبكرة وكل يوم عمرة بارك الله فيكم. نعم  خدمة الزوج مقدمة ام خدمة الوالدين؟ الله! الزوج يعني الزوجة

216
01:14:17.300 --> 01:14:34.050
اه تقصد خدمة المرأة لزوجها ام ماذا؟ الزوج كلمة زوج يطلقها للزوج والزوجة. خدمة الزوج يعني خدمة المرأة لزوجها توجيه مقدمة ام خدمة الوالدين هي في الحقيقة لما صارت في يد

217
01:14:34.100 --> 01:14:55.300
احدا اخر وتزوجت وفي هذه الحالة اذا كان زوجها يمكنها ان تخدم امها يجب عليها ان وان لم يمكن بعد هذا فلا كل هذا على قدر الامكان اذا جاءت تزوره في بعض الاحيان. لكن اذا كان زوجها يسمع لها او

218
01:14:55.300 --> 01:15:09.300
واذا امكن ان هو في الحقيقة المسألة تحتاج الى نكون حسن المعاشرة بين الزوجين فلا يخالف بعضهما البعض في مثل هذه الحالة اذا كنت انت مع زوجك ايتها المرأة طيبة

219
01:15:09.300 --> 01:15:29.300
انا زوجك طيبة بحسن الخلق وكل شيء. فاذا قلت اريد ان اتي بامي هي قالت اريد ان ابيع امي في بيتنا لاخدمها لا ينكر الزوج في الغالب اذا كان كريما هو عيدا. لكنه اذا كان لا يسمه فهي معذورة واذا كان

220
01:15:29.300 --> 01:15:47.450
هناك غيره آآ على كل حال يقوم به. اذا كانت المرأة تملك اخدم بذاتها تغسل حتى تنظها تنظفها من البول والبراد وكذا لكن اذا ما قدرت وعندها مال خاص ويجب عليها ان تبذل الايه؟ امها

221
01:15:50.150 --> 01:16:18.950
اشتريت قطعة ارضا. قطعة ارظ نقول بالتقسيط وجائتني فرصة بيع مربحة الاقساط لم تنتقل على لن تكتمل على اساس ان المشتري يكمل الاقساط بعد ان انقل له الملكية. لا لا يسيح بيعه لان النبي صلى يعني انت الان ما يعطيك ملكية البيت ملكية الارض الا اذا كملت الاقساط كلها

222
01:16:19.150 --> 01:16:42.450
وهي معلقة على ما ندري ماذا يحصل فيها وبذلك نقرأ عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الان لا تملك هذه الارض انت ربما تأتي اليها ايام وهو يغصبها او احد اخر على كل حال. فاذا لا حق لك ولا استقام ان تبيع هذه الارض

223
01:16:42.450 --> 01:16:57.350
هل انا زكاتي الي زكاة في هذا البيع في هذا او في هذه الارض التي هي اقساط الى الان عندك. اذا كنت لم تملك فليتك عليك ما كمل. ملكك عليه

224
01:16:57.350 --> 01:17:15.350
وليس عليك الزكاة. لكن اذا ملكت ففي هذه الحالة لابد ان تقدر كل سنة اذا كان معروضة للبيع وليس مخصصة للبناء وغيرها. فتقدر هذه السنة كم قيمتها؟ تخرج زكاتها قطعا بدون. لكن قبل ان

225
01:17:15.350 --> 01:17:30.100
الى الاقساط ولم تملك ما يجب عليك الزكاة. هل الي زكاة في هذا البيع ما ادري ايش في هذه الاردن هل الذهب المعدل للاستعمال والتخزين في البيت الزكاة اذا كان

226
01:17:30.200 --> 01:17:54.800
معدل الاستعمال هو الذي بسم الحديس علماء اختلفوا. لكن مسألة الزكاة مسألة خاصة في الحقيقة عندك مئات السيارات للاستعمال الشخصي وكذا ليس فيها ازا كان ثياب ليس فيها زكاة. قاسوا على هذا قياس بارك الله فيكم. وقالوا الاشياء الاخرى المستعمرة ليس عليها زكاة

227
01:17:54.950 --> 01:18:14.100
الذهب ايضا ولو كان ليس عليه زكاة. لكن نقرأ عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها يعني خواتيم كبار كان يجب فيها الزكاة الظهر

228
01:18:14.150 --> 01:18:33.650
قال النبي صلى الله عليه هل تودين زكاة هذا؟ قالت قال قالت لا. قال حسبك من النار. فاذا هي كانت نستعمل الابسة ولا لم يأت في حديث من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الذهب بين الاستعمار وغير الاستعمال ابدا

229
01:18:33.700 --> 01:18:52.500
نعم فلذلك يجب عليها الزكاة سواء وبعض النساء يحتلن. عرفنا بعض النساء كما ذكرت لي آآ صاحبتي رضي الله عنها فقالت ان عندها ما شاء الله على الاقل يكون كيلوين من الذهب ومنها نصفه بناجر

230
01:18:52.650 --> 01:19:21.750
من انواع مختلفة  اسبوع عشرة ايام تلبس هذا احتيالنا لله تلبس هذا ثم ثم تغير ثم تغير حتى لا تستعمل  قل له قل له كل عام بارك الله كل عام ما دام هو ثابت كل عام ولا تقول استقتاد منها وخرجت في العام الماضي كذا فما بقي الا كذا لا ما دام

231
01:19:21.750 --> 01:19:38.750
في حالته موجودة يجب عليك ان تقدر وتعطي هل ورد انه يوم القيامة هنا يقتص بين الناس وحين يؤخذ من الظالم ويعتى الحق المظلوم فيبقى الصوم فلا يأخذ من الظالم

232
01:19:38.750 --> 01:19:57.050
هذا جاء فيه قول ابن ويينة رحمة الله عليه فقد والرواية لم تسع قال الا الصوم فانه لا يدخل في المقاصة يعني الحديس جاء في ان حديس المفلس من اللي مو في الاسم؟ من يعطي

233
01:19:57.150 --> 01:20:18.900
وقد صلى وصام ايضا فيه وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا. فيعطى هذا منها فصام ايضا. فالحديس الشهير الصوم ايضا يدخل بالمقاس تبارك الله فيك. لكنه جاء من قول ابن عيينة ان هذا لا يدخل في المقاصة ولا وليس

234
01:20:18.900 --> 01:20:45.500
عليها دليل من حديث مرفوع. نعم بسم الله الرحمن المرأة المرضعة هل يجب عليها صيام رمضان؟ يعني هل عليها قضاء او يطعام لأ هي هذا انها اذا كانت بعدما تكون قد فطمت او الولد بدأ ياكل و يستغني ولو جزئيا من

235
01:20:45.500 --> 01:21:01.250
من اللبن او الحليب فيجب عليها ان تقضي يجب عليها الايتام ما تكفيه ان شاء الله. وان كان جاءت بعض الاثار لكن انها الاية العامة فمن كان منكم مريضا او على

236
01:21:01.350 --> 01:21:21.400
الاية الكريمة فعدة من ايام اخر ادخلوا فيها حتى المرضع والحامل. كما جاء في الروايات الصحية في هذا طيب الله يعافيكم. ندعو الله تبارك لنا القبول ايها الاخوان هذه الاوقات ثمينة جدا. كل اوقات المسلمين الان اضيع ان شاء الله

237
01:21:21.400 --> 01:21:35.750
فكونوا لا اياكم الجوالات هذي لا تلعبوا بها بارك الله فيكم. خذوا القرآن وتدبروا فيها ان شاء الله. ويكونوا ان شاء الله تحية للنفس قبولا عند الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

238
01:21:36.500 --> 01:21:38.050
