يعني سواء كان من الرجال او النساء. نعم قال رحمه الله تعالى القصاص في الجراح قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه من كسر يدا او رجلا عمدا انه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين يقول الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ ما جاء في الغيلة والسحر عن مالك عنها ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله اسباب ما جاء في الغيرة والسحر الغيلة هي القتل خديعة الغيلة يراد بها القتل خديعة و واورد يعني في هذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو موقوف صحيح وهم وقوف صحيح انه انه ان جماعة قتلوا قتلوا رجلا قيل فقتلهم به جميعا وقال لو تمال اهل صنعا لعلاقة رجل لقتلتم به جميعا يعني معنى ذلك ان الجماعة تقتل بالواحد فاذا اشتركوا اشترك جماعة في قتل واحد فانهم جميعا يقتلون. ولا يكون القتل على واحد منهم لانهم اشتركوا في القتل والقتل وصل من فعلهم جميعا فيكون سيكونون بذلك مستحقين للقتل جميعا هذا كما ذكرنا يعني جاء هو موقوف صحيح على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة انه بلغه ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كان دبرتها فامرت بها فقتلت ثم ذكر هذا الاثر عن حفصة رضي الله عنها ان ان جارية سحرتها وانها يعني قتلتها وكانت دبرتها يعني انها اعتقتها عن دبر يعني اذا ماتت اذا ماتت يعني فانها تكون عتيقة يعني هذا هو التدبير يعني فاعلية الموج تعليق العتق بالموت موت المعجب وقيل له تدبير لان لانه جعل يعني بعد الموت يعني والموت دبر الحياة والمواد يعني يأتي دبر الحياة فقيل له فقيل له تدبير وهذا الاثر الذي جاء عن حفصة يعني غير متصل جاء متصلا يعني صحيح عند ابن ابي شيبة آآ من حديث ناس عن ابن عمر يعني عن حفصة. نعم قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق فارى ان يقتل ذلك اذا عمل كذلك هو نفسه نعم قال رحمه الله تعالى ما يجب فيه العمد عن مالك عن عمر ابن حسين مولى عائشة بنت قدامة انه عبد الملك ابن مروان اقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا لما قال له ما يجب فيه العمد يعني ما يجب في العمد يعني من القصاص يعني ما يجب في العمد من القصاص يعني ان الانبا يعني الحكم فيه انه يقتص من اوقاته عما يجب فيه العمل ثم ذكر هذا الاثر عن ابن مالك ان انه قتل رجلا فرمى ضرب اخر بعصاه حتى مات فقتل له قتله بعصاه يعني بانه رماه بعصا قتل بالعصا. يعني ان من قتل فانه يقتل بالشيء الذي قتل به الطريقة التي حصل بها حصل بها القتل فاذا كان القتل بالشيخ قتلوا الشيخ واذا كان بعصا قد عصى واذا كان باي وسيلة اخرى فانه يقتل بالطريق التي قتل بها. وقد جاء يعني في قتله بالطريقة التي قتل بها. الحديث الذي جاء في الصحيحين من قصة اليهودي الذي قتل جارية ورب رأسها بين حجرين فيعني ادركوها وفيها رمق فكانوا يعرضون عليها يعرضون عليها اه اه اشخاص اه تشير ان لا ولما عرض اليهودي الذي قتلها فاشارت نعم فاعترف فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين لانه قتلها بهذه الطريقة فامر عليه الصلاة والسلام ان تقتل ان تقتل ان يقتل هذا الجاني بهذه الطريقة لانه رب رأس الجارية بين حجرين الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان رأسه بين الحجرين يعني سيكون القصاص يكون بالطريقة التي حصل فيها القتل. وبعض العلماء قال انه لا قتل الا بشيء لا قتل الا بالشيب لكن ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ان القاتل يقتل بالطريقة التي قتل بها. نعم وقال ما لك والامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الرجل اذا ضرب الرجل بعصا او رماه بحجر او ضربه عمدا ومات من ذلك فان ذلك هو العمد وفيه القصاص. نعم قال مالك فقتل العمد عندنا ان يعمد الرجل الى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه. ومن العمد ايضا ان يضرب الرجل الرجل في تكون بينهما ثم يعني معناها يعني عداوة وحقد يعني بينهم يعني ان فيها خسائر نعم ثم ينصرف عنه وهو حي فينسى في ضربه فيموت فيكون في ذلك القسامة نعم يعني معناه انه قتل ليس بلازم ان يكون في الحال بل اذا قتل يعني ضربه الضرب الذي يعني ادى به القتل وآآ ويعني حصل انه يعني ضربه حتى جرحه وصار ينزف فاذا مات بسبب ذلك فانه يكون يكون قتلا ليس بلازم ان يكون القتل انه خرجت نفسه في الحال بل اذا اذا اذا حصل استمرار جيت ثم مات بسبب ذلك فاما فانه يعتبر قتلى قتلى عمد. نعم قال مالك الامر عندنا انه يقتل بالعمد الرجال الاحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك بالعبد كذلك ايضا لما ذكر ان ان القصاص يكون يعني بين الاشخاص يعني الرجال مع الرجال والنساء مع النساء والعبيد مع العبيد وايضا يعني يكون يعني فيما بينهم بان يقتل الرجل والمرأة والمرأة في الرجل لان لان الله عز وجل نفسه بالنفس وكل هذه نفوس يعني هذه نقوش يعني مثلا حر بحر يعني حرة بحرة يعني امرأة برجل رجل بامرأة وهكذا. نعم قال رحمه الله تعالى القصاص بالقتل عن مالك انه بلغه ان مروان ابن الحكم كتب الى معاوية ابن ابي سفيان يذكر انه اتي بسكران قد قتل رجلا فكتب اليه معاوية ان اقتله به انخفاضه القتل القصاص في القتل يعني ان ان ان القاتل عندما يقتل غيره فانه يقتل به قصاصا. وذكر يعني هذا الاثر عن مروان انه اولا الحكم كتب الى معارض بن سفيان. نعم. عن سكران. يعني اه سكر فقتل غيره فقال لقتله يعني معنى ذلك ان هذا الذي حصل منه متسبب به يعني هذا الشكر هو المتسبب المتسبب به. يعني فيكون يقتل به. يعني بخلاف المجنون الذي هو يعني اصله يعني جنون وانه لم يكن متسببا فانه يختلف عن عن هذا نعم قال مالك احسن ما سمعت في تأويل هذه الاية قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء الذكور والانثى بالانثى النقي سوف يكون بين الاناد كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والامس تقتل بالامة كما يقتل العبد بالعبد. فالقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال والنساء وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن قولي والسن بالسن والجواح نفاق فذكر الله تبارك وتعالى ان النفس بالنفس فلست المرأة الحرة لنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه نعم يعني ان ان يعني ان نرى الحرة يعني الرجل الحر النفس والجرح ولكن من ناحية القتل فان الرجل والرجل يدفن بالمرأة نعم وقال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه انه ان امسكه وهو يرى انه يريد قتله قتل به جميعا وان امسكه وهو يرى انه انما يريد الضرب بما يضرب به الناس لا يرى انه عمد لقتله فانه يقتل القاتل ويعاقب الممسك ضد العقوبة ويسجن سنة بانه امسكه ولا يكون عليه القتل نعم قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا او يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل او تفقع عين الفاق قبل ان يقتص ومنه انه ليس عليه دية ولا قصاص وانما كان حق الذي قتل او ضعت عينه بالشيء الذي ذهب وانما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم سيموت القاتل. فلا يكون لصاحب الدم اذا مات القاتل شيء شيء دية ولا غيرها. وذلك لقول الله تبارك وتعالى عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك فانما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله. فاذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا ديان نعم قال مالك ليس بين العبد والحر قود في شيء من الجراح والعبد يقتل بالحر اذا قتله عمدا ولا يقتل يحر بالعبد وان قتله عمدا وهذا احسن ما سمعت نعم قال رحمه الله تعالى العفو في قتل العمد عن ما لك انه ادرك من يرضى من اهل العلم يقولون في الرجل اذا اوصى ان يعفو عن قاتله. اذا قتل عمدا فذلك جائز له وانه اولى بدمه من غيره من اوليائه من بعده يعني هذا يعني الترجمة العفو في قتل العمد الالاف في قتل العمد يعني ان ان اولياء الدم يعفون ولكن آآ المقتول نفسه اذا يعني بقي في حياة ويعني تنازل او قال انه يعني يعفى عنه فانه يعتبر قوله لانه صاحب الحق يعني وهذا فيما اذا يعني اصيب وبقي فيه شيء من الحياة طب يعني ما مات في الحال ولكنه تنازل وقال انا يعني عفوت يعني اذا مت فانه لان لا يطالب بدمي فان ذلك له لان هذا حق له وهو اولى الناس اولى من غيره من الناس من من الورثة يعني بالدم فاذا فاذا بقي فيه رمق حياة وقال انني متنازل عنه وانه لا لا يعني لا لا يطالب بشيء فان ذلك لا. نعم قال مالك بالرجل يعفو عن قتل العمد بعد ان يستحقه ويجب له انه ليس على القاتل عقل عقل يلزمه. الا ان يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه نعم وقال ما لك في القاتل عمدا اذا عفي عنه انه يجلد مئة مئة جلدة ويسجن سنة يعني هذا من باب التحذير يعني حتى يعني من جهة الدولة والولاة انهم يعني لا يترك الامر بس لانه عفا عاده وانتهى يعني بل يحصل عقوبة يعني حتى يرتدع الناس يعني فهذا يعني يعتبر من باب التعزير. نعم قال مالك واذا واذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة. وللمقتول بنون وبنات. فعفى البنون وابى البنات ان يعفون. فعفوا البنين جائز على البنات ولا امر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه يعني هذا القول احد القولين في المسألة والقول الثاني ان كل من كان له نصيب من الميراث فانه اذا فانه يعتبر عفوه ولا يحصل ولا يكون قصاص اذا عافى اي واحد قالوا منه ولا يعقل نعم قال مالك ولا يقاد من احد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه. فان جاء جرح المستقاظ منه مثل جرح الاول حين لا يصح فهو القود. وان زاد جرح المستقاض منه او مات منه. فليس على المجروح الاول المستقيم شيء. وان برأ جرح مستقادم وشل المجروح الاول او برأت جراحه وبها عيب او نقص او عسل فان المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقال بجرحه قال ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الاول او فسد منها والجراح في الجسد على فمثل ذلك نعم قال مالك واذا عمد الرجل الى امرأته ففقع عينها او كسر يدها او قطع اصبعها او اشبه ذلك متعمدا لذلك فانها تقاد منه. واما الرجل يضرب امرأته بالحمل او بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد. فانه قالوا ما اصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه نعم قال مالك انه بلغه ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اقاد من كسب الفخذ نعم قال رحمه الله تعالى دية السائبة وجنايته قال عن مالك عن ابي الزناد عن سليمان ابن يسار ان سائبة اعتقه بعض الحاج فقتل ابن رجل من بني عائد فجاء العائدي ابو المقتول الى عمر ابن الخطاب يطلب دية ابنه. فقال عمر لا دية له. فقال العائلي. ارأيت لو قتله ابني فقال عمر اذا تخرجون ديته. قال العائلي هو اذا كالارقم ان يترك يلقم وان يقتل ينقم اعد قال رحمه الله دية التائبة وجنايته السائلة السائلة هو العبد الذي الذي يعني يعتق ويتبرع من خروج الولاء يقول خلاص انا اعتقته ولا ولاء لي عليه يعني معناه انه تبرأ منه هذا هو الذي يقال له الشائبة اه نعم مش عارف ايه؟ قال عن سليمان ابن يسار ان سائبة اعتقه بعض الحاج ابن رجل من بني عائز نعم. فجاء العائدي ابو المقتول الى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه فقال عمر لا نية له. فقال العائلي ارأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر اذا تخرجه نديته. قال العائدي هو اذا تلك الارقم ان يترك يلقى وان يقتل ينقم. يعني هذا المثل كالارقم الذي هو الحية يعني حية من الحيات يعني ان يترك الى القميعا انه ان يترك يعني فانه يحصل منه يعني يعني آآ الاصابة يعني يصيب غيره وان يعني يقتل فانه ينقم يعني ينتقم له امثاله ينتشر له امثاله من من الدواب الاخرى فانهم ينتقمون له. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القسامة قال تبدئة اهل الدم في القسامة عن مالك عن ابي ليلى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سال عن سال ابن ابي حزمة انه اخبره رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيصة فخرج الى خيبر من جهد اصابهم. فاتى محيصته فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر او كاينين فات يهود فقال انتم والله قتلتموه. فقالوا والله ما قتلناه. فاقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه عبدالرحمن فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن تتكلم حويصة ثم تكلم محيصا فقال رسول الله اما ان يدعوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب. فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا ان لا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا. قال افتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليهم بمئة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار. قالتان لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال ما لك الفقير هو البئر ثم ذكر يعني كتاب القسامة والقسامة هي يعني نوع من انواع القتل الذي يكون يعني يجهل يعني من حصل منه القتل ويعني ولكن التهمة يعني قائمة لمن وجهت اليهم. فيطلب من المدعين ان يحلفوا خمسين يعني يمينا لان هنا في هذا الحديث ذكر ذكر الحلف ولكن ما ذكر الامام قد جاء في الحديث الذي بعد ذلك الايمان وانها خمسين فذكر في قصة يعني عبد الله ابن سهل يعني ومحيصة الذين ذهبوا الى خيبر بجهد اصابهم يعني يحتاجون الى ان يعملوا ليحصلوا شيئا يعني يكتاتونه ويستفيدون منه فاخبر حويصة بان بان عبد الله انه كان وجد مقبولا عبد الله بن سهل فيعني اتهمت به اليهود فيعني قالوا اننا ما قتلناه فجاءوا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني حويصة ومحيصة وعبدالرحمن ابن سهل اخو المقتول فيعني جاء ان حويصة اراد ان يتكلم وهو اصغر فالرسول يعني انه يبدأ الكثير يبدأ الكبير فتسلم حويصة ثم تسلم ثم قال ان عليهم يعني ان والا فانهم سير الحرم يعني عليهم فجاؤوا وقالوا اننا ما قتلناه فالرسول وسلم يعني طلب من من اولياء الدم الذين هم اه يعني اه حويصه محيصه وعبد الرحمن ابن سهل انهم يعني يعرفون وهنا ذكر يعني الحلف بدون بدون تقدير ايمان والرواية التي ستأتي بانها خمسين يعني لانهم يحلفون في خمسين منهم يحلفون على ان ان صاحبنا انه عندكم ويعينون شخصا واحد يعني يعرفون على انه قتله وان لم يحصل منهم ذلك فانه يطلب من اوليائه من المدعى عليهم ان يحلف منه الخمسون يعني فلما طلب منهم ذلك قالوا انهم كفار وان كيف نقبل ايمانهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وداهم وداهم من عنده بمئة من الابل مئة من الابل الذي هو راوي الحديث سهل ابن ابي حسنة يقول فركضتني واحدة منها يعني يعني معناه ان هذا يدل على على ضبط حسمه. سهل ابن ابي حزم رضي الله عنه وذلك انه تذكر يعني هذه الحادثة او هذه التي حصلت له وهذا مما يشتبه به على لكونه يضبط الخبر ويضبط آآ اسيا حصلت مع يعني تدل على ضغطه واتقانه. وهذا مثل ما جاء عن ابن عمر انه قال اخذ رسولا بمنكبي. وقال كن في الدنيا كأنك غريب فان كونه تذكر الهيئة التي كان عليها رسول الله يدل على ضبطه. فكذلك سهل ابن ابي حزمة وان يذكر ان واحدة من الابل التي هي دية جته يعني فهذا يدل على ضبطه. والحاصل ان ان بدأ حصل بالمدعين انهم يحلفون ثم توجه الايمان الى المدعى عليهم فيعني وان المدعين يعرفون على شخص معين يقتل يعني به ويعني وهذا الحديث الذي نشره هنا بدون ذكر الايمان الخمسين يعني رواه البخاري هو صحيح الامام مالك البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم عن مالك العناية بالزعيم البشير ابن يسارا وافطره ان عبد الله ابن سهل الانصاري ومحيص ابن مسعود خرجا الى فيبرا في حوائجه فيهما وقتل عبد الله بن سالم فقدم محيصة فاتى هو واخوه حويصة. عبدالرحمن بن سان الى رسول الله. فذهب عبدالرحمن تكلم لمن مكانه من اخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وتكلم محيصة وحويصة فذكرا شأن عبد الله ابن سهل قالهم رسول الله اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم؟ فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. فقال قال رسول الله فتبرأكم اليهود بخمسين يمينا؟ فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ صحيح ابن سعيد فزعم ابو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده وذكر يعني ذكر حديث قصة عبد الله ابن سهل ومحيصة وهذا فيه ليس بالايمان وانها خمسين. الخلاف الاول فانه مجمل يعني ليس فيه ذكر ايمان. وعدد ايمان وهذا الحديث فيه فيه التوضيح والبيان للقسامة وانها خمسين يعني خمسين خمسين يعني يمينا ولكن هذا مالك مرسل لان مشير ابن يسار تابعي وقد اضاف وقد هو الذي حكى القصة ولكن ولكنه جاء في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم من طريق مشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حفنة الذي هو الصحابي والحديث الاول هو صحابي في الحديث الاول فهو مرسل ولكنه متصل يعني عند الامام عند البخاري ومسلم والحديث هذا مثل الذي قبله الا ان هذا فيه تفصيل قشامة وانها فيه وان وان الحلف انما هو يعني خمسين يمينا نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن ارضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الائمة في القديم والحديث ان يبدء بالايمان المدعون في القسامة فيحلفون وان القسامة لا تجوز الا باحد امرين اما ان يقول المقتول دمي عند فلان او يأتي او قلاة الدم بلوث من من بينة وان لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا الذي يوجب القسامة للمدعين على من ادعوه عليه ولا تجدوا القسامة عندنا الا باحد هذين الوجهين. نعم قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل الناس ان ان المبدين ان المبدين بالقساوة قامت الدم والذي والذين يدعونه بالعمد والخطأ قال مالك وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادث ديين الخارجيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر. قال مالك فان حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم. وقتلوا من ابو علي ولا يقتل بالقسامة الا واحد ولا يقتل فيها اثنان يحلف من غلاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا ان قل عدد عددهم او نكل بعضهم ردت الايمان عليهم. الا ان ينقل احد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه. فانك لاحد من اولئك فلا سبيل الى الدم اذا نكل احد منهم قال مالك وانما تردد الايمان على من بقي منهم اذا نكل احد ممن لا يجوز له العفو قال فانك لاحد من ولاة الدم حين يجوز لهم العفو من الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وان كان واحدا فان الايمان لا تردد على من بقي من ولاة اذا سجل احد منهم عن الايمان ولكن الايمان اذا كان اذا كان ذلك ترد على المدة عليهم. فيحلف منهم خمسون رجلا. خمسين يمينا لم يبلغوا خمسين رجلا رددت الايمان على من حلف منهم. فان لم يوجد احد يحلف الا الذي ادعي عليه حلف هو خمسين يمين وبرئ قال مالك وانما برق بين القسامة بالدم والايمان في الحقوق ان الرجل اذا داين الرجل استثبت عليه بحق وان الرجل اذا اراد قتل الرجل لم يقتله بجماعة من الناس وانما يلتمس الخلوة. قال ولو لم تكن قسامة الا فيما تثبت فيه البينة لو ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واشترأ الناس عليها اذا عرفوا القضاء فيها ولا لكن انما جعلت القسامة الى ولاة المقتول يبدون بها ليكف الناس عن الدم. وليحذر القاتل ان يؤخذ بمثل بقول المقتول. نعم قال ما لك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم. فيرد ولاة المقتول الايمان عليهم. وهم نظر لهم عدد انه يعرف كل انسان منهم عن نفسه خمسين يمينا. ولا تقطع الايمان عليهم بقدر عددهم فلا يبرأون دون ان يحلف كل انسان منهم خمسين يمينا. قال وهذا احسن ما سمعت في ذلك نعم قال والقسامة تصير الى عصبة المقتول هم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتلوا بقسامتهم نعم قال رحمه الله تعالى من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا انه لا يحلف بالقسامة في العمد احد من النساء وان لم يكن للمقتول ولاة الا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو نعم قال ما لك بالرجل يقتل عمدا انه اذا قام عصبة المقتول او مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم نعم قال مالك وان اراد النساء ان يعفون فليس ذلك لهن العصبة والموالي اولى بذلك منهن. لانهم هم الذين حين استحقوا الدم وحلفوا عليه وهذا فيه خلاف بين بين العلماء من قال ان النساء يعني ناحية العفو لهن للرجال. نعم قال مالك وان عفت العصب بعد ان يستحق الدم وابى النساء وقلن لا ندع قاتل صاحبنا وهن احق واولى بذلك لان من اخذ القادة احق ممن تركه من النساء والعصبة اذا ثبت الدم ووجب القتل نعم قال مالك لا يقسم في قتل العمد غلط ما يقسم في قتل العمد من المدعين الا اثنان فصاعدا ترددوا الايمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا. ثم قد استحق الذنب وذلك الامر عندنا نعم قال ما لك واذا ضرب النظر الرجل حتى يموت تحت ايديهم قتلوا به جميعا فان هو مات بعد ضربهم كانت قسامة واذا كانت قسامة لم تكن الا على رجل واحد ولم يقتل ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط الا فعلى رجل واحد نعم قال رحمه الله تعالى القسامة في الخطأ قال مالك القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية. فان كان في الايمان كسور اذا قسمت بينهم نظر الى الذي يكون عليه اكثر تلك الايمان اذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين نعم قال مالك وان لم يكن للمقتول ورثة الا النساء فانهن يحلفن ويأخذن الدية فان لم يكن له وارث الا رجل حلف جئنا يمينا واخذت بها وانما يكون ذلك بقتل خطأ ولا يكون بقتل العمد نعم قال رحمه الله تعالى الميراث بالقسامة قال يحيى قال مالك اذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل يردها بنات الميت واخواته يرثه من النساء فان لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من جيته لاولى الناس بميراثهم مع النساء نعم قال وقال ما لك اذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد ان يأخذ من الدية بقدر حقه منها واصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحقه من الحجة شيئا قل ولا كثر دون ان يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فاذا حلف خمسين امينا استحق حصته من الدية وذلك ان الدم لا يثبت الا بخمسين يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. فان جاء بعد ذلك من في احد حلف من الخمسين يمينا بقتل ميراثه واخذ حقه حتى يستكمل الوردة حقوقهم. فان جاء اخ لام فله السدس عليه من الخمسين ومن الخمسين يمينا السدس. ومن حلف استحق حقه من الدية. ومن نكل بطل حقه. وان كان بعض فرج في غائبا او صبيا لم يبلغ الحلم. حلف الذين حضروا خمسين يمينا. فان جاء الغائب بعد ذلك حلف او بلغ الصبي الحلم الاباء يحلفون على قلب حقوقهم من الدية. على قدر مواريثهم منها. قال يحيى قال مالك وهذا احسن ما سمعت نعم قال رحمه الله تعالى القسامة في العبيد. قال يحيى قال مالك الامر عندنا في العبيد انه اذا اصيب العبد عمدا او خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده بيمين واحدة ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ ولم اسمع احدا من اهل العلم قال ذلك. قال مالك فان قتل العبد عبدا عمدا او خطأ لم يكن على العبد المقتول قسامة ولا يمين ولا يستحق سيده ذلك الا ببينة عادلة او بشاهد فيحلف مع شاهده. قال يحيى قال ما لك وهذا احسن ما سمعت نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الرجم والحدود. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين امين امين. كذلك بارك الله فيكم. وجزاكم خيرا. ووفقنا جميعا لما فيه سعادة الدنيا والاخرة امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك