وان الذي ضعف هو الذي في الوسط. ابنة اللبون وابنة والحق. هاتان هما اللتان مضاعفة فمن واحد وستين الى خمس وسبعين. ليس فيها الا جدع. فاذا زادت واحدة صارت ستة وسبعين صار فيها اثنتين عرفناها عند ست وثلاثين. دخلت في السنة دخلت السنة الثالثة من عمرها تسعين الى تسعين ليس فيها الا بنتلبون فاذا زادت واحدة صارت واحد وتسعين صار فيها حقتان العدد الذي كان المقدار الذي جاء عن ستة واربعين بعث عند واحد وتسعين الى عشرين ومئة فاذا زادت ففي كل اربعين من تهود وفي كل خمسين حقة فاذا وصلت المائتين يعني حصل التساوي لكونه يخرج يعني خمس سنجلبون او اربع حقاب خمس نسلبون او اربع حقق لان المائتين هو العدد الذي ينقسم على اربعين وخمسين هو اعلى عدد ينقسم على خمسين وعلى يعني اللي هو مئتين ينقسم على خمسين واربعين هو اعلى عدد وهو الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط المظاعف المشترك البسيط وهو اقل عدد آآ ينقسم على لديه اقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي فيما دونت فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم في كل خمس زوج شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى ان تبلغ خمسا وثلاثين فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لابون الى خمس واربعين. فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طاروقة الفحم الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون. الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحم الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبول وفي كل خمسين حصة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده هو حقة فانها تقبل منه وان يجعل معها شاتين ان استيقرتا له او عشرين درهما ثم ذكر ابو داوود ثم ثم جاء في الحديث بعد ما ذكرت المقادير بالنسبة بنت المخاص وبنت اللبون والحقه والجذعة وبعد ذلك التكرار فيما يتعلق بالنسبة للجذعة والحقدة وعدم التكرار بالنسبة قال بعد ذلك فاذا تباينت اسنان الابل بمعنى ان الانسان الذي وجبت عليه جذعة والذي بلغ بلغت ابله واحدا وستين وليس عنده جذع فانه يؤخذ منه حقه في السن الذي تحتها ويضاف الى ذلك شاتين او عشرين درهم يعني جبر النقد الذي يكون بين الحقف والجذع. قوله تعالى له يعني ان ان ان كانت عنده ان يتيسر له والا فانه يعطي وهو مخير بين هذا وهذا. مخير بين عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين وهذا يعني آآ يعني من بلغت عنده صدقة الحكمة صدقة الحقرة ولكن ما عنده حقة ولكن عنده جدعة فانها تؤخذ مثل الجذعة ويعطى الفرق الذي هو الشاتان او عشرون درهم هذه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فانها تقبل منه. وهذا يعني يقال يعني في يعني في لان الحقة ما عاد ينت الابون مثل ما قيل في الجدعة وبنت اه والحصة. مثل ما قيل. يعني اذا كان عنده الحد الاعلى فانه او يؤخذ منه ويعطى الفرض وان كان ما عنده الا الحد الادنى فانه يؤخذ منه ويعطي هو الفرق. يعني انه يعامل ما بين الحقة والجذعة كما حصلت المعاملة بين كما حصلت المعاملة بين يعني الذكور هنا هل يفعل مثل؟ لا ذكور ما جاءت الا في في قال ابو داوود من ها هنا لم اضبطه عن موسى كما احب. ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت يغور وليس عنده الا حقة فانها تقبل منه. قال ابو داوود الى ها هنا ثم اتقنته. نعم. ويعطيه المقدم عشرين درهما او شاتين هذا مثل ما ما تقدم يعني الجدعة والحقة وجاء الفقه يعني ان كان عنده السن الاعلى آآ اخذ منه يعني واعطي الفرق وان كان عنده الحد الادنى فانه هو نفسه يعني يعطي الحد الادنى ويعطي الفرق؟ نعم لا العشرون درهما كما هو معلوم كانت في ذلك الوقت ولهذا كانت يعني معناه ان ان الشاة تساوي عشرة دراهم الشاة وحدة ثانية عشرة دراهم ومن بلغت عنده صدقة ابنة لغول وليس عنده الا بنت مخاض فانها تقبل منه وشاتين او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه. وليس معه شيء يا اختي لان الفرق هو في السن في سن الذكر الزائر يعني يقابل النقص الذي عند الانثى طيب يرضي نفسه عن ولا يعطيها هي لا يبدع لا يدفع للمطلق هذه النار وانما يدفع له ثمنها هذا فيه خلاف بين اهل العلم ومعلوم ان الزكاة فيما مضى كانت تنمى وكان لها يعني اه يعني اه لها رعاة ويحصل تنمية لها والاستفادة منها وهذا لا يتأتى بالقيمة. وهذا لا يتأتى بالقيمة لكن اذا احتيج الى القيمة وترى الناس الى ان يأخذوها يأخذوها بينما يمكن ما يسمونها تسميتها لا يمكن ان تؤخذ القيمة اذا حيد الى ذلك هذا راجع يعني مصدق ولا صاحب المال؟ هو الذي ومن لم يكن عنده الا اربع فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وهذا وهذا رجوع الى الذي تقدم قال يعني في كل خمس زوجي شاة فنادون الخمس والاربع فليس فيها شيء لانها دون النفاق دون الحد الادنى الا ان يشاء ربها يعني ان يتطوع بان يخرج شيئا تطوعا لا بأس بذلك لانه ما دام انه هو الذي فعل وهو الذي تطوع في ذلك لا بأس واما يوخذ البنت فانه لا يجوز اخذ شيء منه عادي اخذ شيئا منه وهو لم يبلغ ما له نقاب ولكن هذا ارجع اليه ان اراد ان يتطوع وقال انا انفع هذا ويعني آآ وفي سائمة الغنم اذا كانت اربعين ففي ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان الى ان تبلغ مئتين فاذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ ثلاث مئة. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة شاة. اما اورد ثم جاء في الحديث بعد ما فرغ ما يتعلق بزكاة الابل ذكرت زكاة الغنم. الغنم وقال انه ليس فيها شيء حتى تبلغ اربعين فما كان دون الاربعين ليس فيه شيء تسعة وثلاثين ليس فيها شيء فاذا بلغ زادت واحدا وصلت اربعين يبدأ يحسب الحوت يبدأ يحسب الحول من حين بلغت اربعين من الحين بلغ سبعين يبدأ يحسب الحوت الحد الادنى او اقل مقدار مال الزكاة واربعين وفي الاربعين شاة شاة واحدة الى مئة وعشرين ليس فيها النشأ تضاعفت من الرجيب ليس فيها فاذا واحد مئة وعشرين صارت مئة وواحد وعشرين صار فيها شهاتين اذا بلغت مئة وواحد وعشرين صار فيها شهادان الى مئتين ففيها شهادات فاذا قلت واحدة ففيها في الاشياء مئتين وواحد الى ثلاث مئة فاذا زادت عن ثلاث مئة ففي كل مئة شاة واكبر وقت يعني في زكاة الغنم هو من مئتين وواحد الى ثلاثين وتسعة وتسعين لان الاربع مئة في اربعة ايام لان الثلاث مئة بدأت في الثلاث اشياء بدأت من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا زادت واحدة وبلغت اربع مئة يصير فيها اربع شياه وفي كل مئة شهر خمس مئة فيها خمس مئة ست مئة فيها عشر يعني اه فيه عشر ثياب وهكذا اريد نفسي من ميتين واحد وبعض اهل العلم قال انها اذا زادت واحدة صار فيها اربع شياه لكن قوله بعد ذلك فاذا زادت ففي كل مئة شاة يعني معناها ان الارضية ولا يبخل في الصدقة هرمة ولا يخلف الصدقة هرمة وهي الكبيرة التي طعنت في السن ويعني صارت يعني بلغت الهرم لان لحمها هرمة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة وهي الكبيرة التي اه تقدمت في السن يعني لحمها يعني لا يكون طيبا ولانها ايضا يعني لا يحصل آآ الناسها والاستفادة منها كذلك ولا ذات عوارم ولا ذات عوار ولا ذات العوار قيل العوار هو العين وقيل ان العوار هو العيب والعوار هو يعني فقد احد العينين ولا زيت الغنم. ولا زيت الغنم الذي هو فحلها في هذه الشام الا ان يشاء المتصدق الا الا ان يشاء المتصدق اي صاحب الغنم لانها صاحب الغنم بحاجة الى فعله ولا يؤخذ منه فيتضرر بسبب ذلك. ولكنه اذا شاء ان يخرج فلا بأس لانه لا لا يؤخذ منه وهو قد يكون بحاجة اليه ولكنه ان اراد ان يخرجه لا بأس وقوله هنا لا يشاء المصدق هو يرجع الى يعني فحل الغنم. واما انا الهرمة هو ذات الهواء يعني كما هو فهذه لا تؤخذ لكن اذا كانت آآ الغنم كلها من هذا القبيل فانه يأخذ واحدة منها اذا كان كلهن يؤخذ واحدة معيبة واذا كانت كلها هارمة وقد هرمة. ولكن الذي يحتاج الى ان يعني الى مشيئة المصدق الذي هو المالك هو سيف الغنم الذي يكون بحاجة اليه فاخذه الحاق بالضريبة والمتصدق المراد به المالك وان العامل يقال في المصدق العامل يقال له المقدم والمالك يقال له المتصدق ذكر الاذن والانثى انفع له قد يكون ايضا يعني فيما يتعلق بمصلحة من اجل غنم صدقة يعني ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ثم هذا فيه دليل على ان الخلطة تسير المالين كالمال الواحد تشترك في المرعى وفي المراح وفي الفحل فانها يكون بمثابة المال الواحد يزكى زكاة ماله واحد لان الخطة سيرت المالين كالمال الواحد فهذا فيه اعتبار الخلطة وان وجاء في هذا الحديث انه لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بينهم تفرق خشية الصدقة لنا احيانا يكون بجمع المال كثرة الصدقة وبالتفريق يكون مثلا قلة الصدقة او كثرة الصدقة والخشية قد تكون من العامل وقد تكون من المالك. الخشية تكون من العامل وتكون من المالك فالعامل يمكن انه يعني يفرط حتى يقل المال وتقل الفتاة والعامل يعني يريد ان يجمع حتى تكثر الزكاة. وقد يفرط العامل ايضا من اجل ان تكبير الزكاة فمثلا اذا كان ثلاثة اشخاص فيهم مئة واحد وعشرين لهم مئة وعشرين اذا جمعت تقييم الزكاة فيها شاة واحدة اتنين وعشرين دقيقة واحدة لكن لو كان واحد عنده اربعين واحد واربعين واحد واربعين فيها ثلاث اشياء آآ قول العامل يعني يجد يعني سلطة اثنين وعشرين ثم يفرقها كل واحد يقول لا اخذ من سعة هذا لا يجوز وهذا من العامل من اجل تكفير الصدقة وقد يكون يعني يجمع بين يجمع بين المتفرق طبعا يجمع بين المتفرق ايضا يعني هنا تفريط المجتمع من اجل عامل العام وتفريغ تفريق المجتمع يعني اذا يكون عنده عشرين واحد عندو عشرين وواحد عندو عشرين فيفرقانها يعني يفرق المالك او المالكين العشرين والعشرين فيكون ليس فيها زكاة هذا عند عشرين وهذا عن جيل لا زكاة لكن اذا جمع بينها صار فيها عشرين فهذا يكون التجميع او التفريق من اجل اسقاط الصدقة وقد يكون التفريط من اجل من العامل ومن اجل تكفير الصدقة بمجتمعة فالعامل فرق من اجل يحصل ثلاثة اشياء وهي بحيث انها ثم اذا كانت اربعين العامل الملاك يمكن ان يفرقوا لان يكون هذا عنده عشرين وهذا عشرين كل واحد اذا جاء اذا جاء المقدم فصدق اي العمل هذا وهذي استقل بها شيء حتى لا يوصى الزكاة فلا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة والخشية تكون من العامل وتكون من المالك وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما في السوي. اذا كان مثلا عندهم واحد عنده عشرين وواحد عنده عشرين واحدة الذي اخذت سيادته يرجع الى صاحبه بنفس الشاة لان في الصلاة الواحدة هي عن عن المجموعتين من الغنم الذي اخرجت منه اخذت منه شاته وصاحبه الذي بقيت ولم يخرج منها شيء فانهما يتراجعان بينهما بالسوية بمعنى ان هذا عليه نص شاب وهذا عليه نصف شاب فان لم تبلغ تائبة الرجل اربعين فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. نعم وهذا مثل ما مر في ان الاربع ليس فيها شيء من الابل الا ان يشاء ربها. كذلك الذي نقص عن الاربعين من الغنم ليس فيه زكاة لانه دون النقاب الا ان يشاء ربها تطوعا فيخرج منه ذلك اذا بذله تطوعا لا وجوبا عليه وفرق ربع العشر وفرق ربع العشر الرقه فيه الفضة الرقى هي آآ الفضة وفيها ربع العشر فان لم يكن المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها فان لم يكن المال الا تسعين ومئة وهنا يعني ذكر يعني عقد من العقود وهو اعلى عقد وهو يوم تسعين فلا يعني ذلك انه اذا كان يعني له تسعة وتسعين انه يكون فيها شيء يعني ما بين التسعين وبين التسعة والسبعين ليس فيها شيء انه يكون فيها بل ليس فيها شيء يعني مثل التسعين ذكرى عقد من العقود اعلى عقد يعني يكون دون النفاق لكن قوله ليس فيما دون خمس اوراق صدقة يعني ندخل فيه بيوت التسعين تسعة وتسعين تدخل ليس فيها دون الخمس الاواخر صدقة لان الخمس الاواخر هي مئتين درهم فاذا نقص منها واحد عن المئتين فانه لا زكاة فيها. وعلى هذا فقوله لا يعني ذلك ان ما زاد على التسعين ونقص عن المئتين ان فيه شيء لان هذا المفهوم يعني يدل عليه او على انه لا زال فيه الحديث الذي سبقه مرة ليس فيما دون خمس اوات صدقة لانها اليد فتحته كل ما كان دون مئتين حتى المئة وتسعة وتسعين قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل ابو زكي البصري شيخه اخرجه اصحابه الحماد. الحمادي ابن سلمة اخرجه البخاري تعليق المسلم قال اخذت حديث اخذت من زمان ابن عبد الله ابن انس كتابا. هو ثمامة ابن عبد الله ابن انس آآ وهو يروي عن انس ابن مالك عن جده انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو احد السلف المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن النسائي ذكر الاسناد ان وهذا يروي عن ان الامام يروي عن نفسه رجل اعز المقدار الذي اخرجه من ماله للزكاة ثم سرق منه ذلك القدر فهل عليه اعادة اخراجه مرة اخرى ولم يصل يعني الفقراء فانها عليه ان يعيده وان يعني مجرد ان يكون يعني خصص او هيأ في ان يعني يأتي يقول جهنم المال الان المال المتبقى قد نقص عن النفاق هي واجبة هي واجبة في الاصل قبل ان يسرق هذا المال وهذه قد استقر قبل ضياع شيء منه هل يصلح ان يدفع المزكي زكاة ماله لطلبة العلم اذا لم يكونوا من الاصناف المذكورة في الاية؟ ثمانية. يعني ليس ليس له ذلك اذا كانوا فقراء يعطيهم لفقرهم اما يعطيهم ليطلب العلم وهم يعني ليسوا فقراء فليس له ذلك لان مصارف الزكاة آآ يعني بينه الله عز وجل في كتابه العزيز فلا تتجاوز الى غيرها ورثة ورثوا عن ابيهم مالا من نقد ومواشي. فقد تم عليه الحول بعد اسبوع من وفاة ابيهم. فهل لهم ان يقتسموا بينهم دون الزكاة ما عليه الحول بعد وفاة ابيهم باسبوع اه قضية الزحام اخرجوها اخذوها يعني بهذا المقدار الذي هو ما بقي على بلوغه الا اسبوع رؤيا بقي على بلوغه في الاسبوع يعني نباه قد زكى وبقي على اخراج الزكاة او زمام الحول اسبوع مثلا دفع ابوه قبل ان يبلغ الاجر؟ نعم والله هذا فيه اشكال هذا محتمل يعني كونه سبعة ايام فقط يعني كونها وان كان قول جديد اعمل سائق في زيارة تكبي وبعد مرور عام من عملي هذا يكون عندي مال كثير يصل للنقاب ولكن لا استطيع ان افرق فيه بينما اكتسبته اليوم او قبل عام. لذلك يصعب علي تقدير المال الواجب فيه الزكاة. فكيف اصنع؟ هو المناسب للانسان انه يخصص شهر الزكاة تخرج فيه الزكاة من المتوفر ومن الموجود اذا كان انه ما استطاع ان يضبط الذي دخل في كل شهر او في كل يعني وقت يحول عليه الحول في مفرده ويزكيه من فرده فانه يخصص شهرا معينة من السعة يزكي فيه المتوفى سواء كان مضى عليه اه سنة كاملة او امر عليه اقل لانه بذلك ما دام انه خصص يعني يكون المعتبر يعني هذا الشهر الا اذا كان له ضبط لان هذا دخل في كذا وهذا دخل في كذا وهذا دخل في كذا وكل واحد نصاب شيء يزكي في كل شهر يعني ما بلغ اذا ضبط هذا لا بأس وان لم يضبط فانه شهرا البقية الموجودة مضى عليه حوله ما مضى عليه حول اذا امتنعت طائفة من الناس عن اداء الزكاة وكانت لها شوكة وقاتلت الحاكم على ذلك فهل يحكم بكفرها؟ وما صحة نقل الاجماع على كفرها ما يعني آآ اذا كان انهم جهدوا الوجوب اذا جحدوا الوجوب نعم يكونوا كفار واما اذا كانوا ما جحدوا ولكنهم بخل عندهم بخل. يعني شح في المال ولا يريدون ان يخرج منه شيء. مع اعتقادهم بالوجوب هذا لا يقال له كفر عندي غنم بلغت النصاب لكنها ترعى صباحا واعرفها ليلا وهكذا طول العام فهل فيها زكاة والله اذا كان ان المعتبر المعتبر والمعول عليه هو الذي يعني يكون يعني الغالب عليها هو الرأي فانه هو المعتبر لان كونه يعلفها ويعطيها شيء يعني يسير لا يؤثر ولكن كونه للعمدة على العلف وان المرأة يعني ما في شيء الا يسيرة يعني لا تذكر فالمعول عليه هو الذي يعني يكون هو الغالب يعني قد تذهب وليس هناك شيء يرعى ولكن اجبني يعني يعمل آآ الارض ما فيها شيء ولكنه يجلب لها العلف وقد تكون الغالب هو الرأي ولكنه يعطيها عن شيء يسير فالمعتبار هو الغالب الاخ يستسلم يقول كيف تجب الزكاة على من يملك ستة وخمسين ريال فقط؟ ولا تجب على من يملك تسعة وثلاثين شاة جهة الشريعة في تحديد المقادير بالنسبة الفضة وبالنسبة للغنم الشريعة اذا جاءت بشيء فانه يعمل بما جاءت به ولا يسأل عن عن الفرق وعن المقادير والتفاوت بينها وانما يؤخذ الشريعة ولا يعترض عليها لذلك يجب انطباع الان مثلا الغنم مثلا يعني مجلس النواب ثم بعدين مئة وعشرين من اربعين لمئة وعشرين وبعدين؟ اقول نفس الشيء لها ضابط او يعني او لا ابدا هي نفوس يعني خلاص الحقيقة ومقادير محددة من كذا الى كذا ومن كذا الى كذا ما في ما فيه يعني رأي ولا فيه مجال للرأي ما فيه الا اتباع النقد يقول انا صاحب مؤسسة ولي عتاد متنوع اه يساهم في تنمية رأس المال فهل تجب الزكاة على هذا العتاد؟ هكذا كتبت. ما اعرف يا شيخ السؤال هذا ان كان مفوز بها مئة اشياء تستعمل يعني لتلبية الناس مثل السيارات التي يستخدمها في النقل. طبعا هذه ليس فيها زكاة اذا كان صاحب الانعام يعلفها ويخسر فيها ولكنه يستفيد منها بان يبيع لبنها وفحولها فتربح وتغطي الخسارة فهل مثل هذا فيه زكاة؟ اذا كانت هناك من ربح ولم يربح عندي مئة رأس غنم وعندي مستحقين للزكاة اكثر من ستة فهل يجوز بيع الصدقة من الغنم واقسمها على المستحقين نقودا نعم يجوز هل يجوز ذلك؟ يعني كونك يعني تخرج في مدفع ولذلك القيمة المحققة التي ليس فيها يعني اه نقص هذا يسأل عن كلمة خطابي. يقول وفي هذا دليل على ان الحاج على ان الامام والحاكم اذا ظهر فقهما بطل حكمهما. هل صحيح هذا الكلام هذا ليس بصحيح ليس بصحيح اللهم الا كونك يعني يعني كون الحكم يعني اه اه غير يعني اه شرعي وهو معصية لله فلا يطاع معصية الله. اما الخروج على الحاكم فلا يجوز ايه اللي حصل؟ اذا وجد منه الرزق فلا يجوز الخروج عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان ترى كفرا بواحا عندكم دين الله يا ابراهيم اما اذا كان يقصد انه لا لا يعني ينفذ ولا يجوز يعني آآ تنفيذه في معصية الله عز وجل نعمة الله فلا يجوز لانه جاء فقير ذلك بكفر البواح. وان اريد بذلك عدم الاستجابة يعني لشيء غير يعني فائق ومعصية فلا طاعة لمخلوق هل يجوز لي ان اعطي اموال الزكاة لاختي؟ علما بانها متزوجة ولكن زوجها متوفى. وليس هناك من ينفق عليها اذا كانت انها فقيرة فلك ان تخرج الزكاة لها لكن ينبغي ان يعلم ان الزكاة ان القريب له حق غير الزكاة وبعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة فيقول الزكاة خارجة خارجة وانا اذا ما اعطيت من الزكاة اعطي من مالي فيجعل الزكاة وقاية للمال هذا لا يجوز اما اذا كانت المال قليل الجحاد يعني كونه يعطيها لاخته لا بأس بذلك يقول ما تفسير الايات المكية التي جاء فيها الامر بالزكاة اه كما هو معلوم اه الزكاة ومقاديره حينما جاء في المدينة ولكن يعني كونه يعني يسير يعني عندما يأتي وقت الحصاد يعني من يأتي يعني يعطى ويكون وذكر الحديث وهو مطابق لحديث ابن عمر حديث ابن عمر الذي اورده المصنفون فانه متفق معه مماثل له في كثير من الامور التي اشتمل عليها في بيان مقادير زكاة الابل ومقادير الزكاة يعني غير محدد بالتحديد كنا يعني المال جاء في القرآن وجاءت السنة في بيان ذلك ولكن هذا البيان ما جاء في المدينة في باب الكنز ما هو وزكاة الحلي يقول السائل استدل بعض اهل العلم من حديث الباب في قولها هو لله ولرسوله بعدم وجوب الزكاة حيث قالت هو لله ولرسوله والزكاة حق الله في المال وليس حق للرسول صلى الله عليه واله وسلم. فما توجيهكم؟ هذا ما هو زكاة هذا. هذا اعطي المال كله لما يعني اعطت المال الذي عندها كله لله عز وجل متقربا به اليه ويكون ذلك على نظر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما خرجت الزكاة يعني هذا مو زكاة هذا الشيء الذي قيل ان فيه عذاب ارادت ان تتخلص منه وان تخرجه لوجه الله عز وجل متطوعة به واعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم على انه زكاة على انها خرجت من هذا الذي هل صاحب المال هو الذي يتولى توزيع ماله؟ ام يجب ان يعطيها لمن تولى امره من حاكم او امير منطقة؟ الشيء الذي ينغال ظاهرة اه التي هي كالمواشي والسبور والثمار التي يرسل الوالي المصدق الرزق الخالص انها تؤدي الى الايمان. واما الامور الخفية كالنقود التي تكون في حاجة الانسان هي ليست امورا ظاهرة هو الذي يتولاه هو الذي يباشرها وكذلك اموال الزكاة اموال التجارة التي يعني ما يعلم لا ترى ولا يعلم مقاديرها وانما يرجع ذلك الى المالك هو الذي ابتغى فيها واما المواشي التي ترهى والزروع التي ترعى وفي ماذا ترى ويرسل الوالي ويتفرغ فيه يعني في مالح يعني اذا كان يعني زرع او خمار ويخرج المقدار الذي قل منه او حجج له عند حصول الجزاز يعني فانه يدخل الامام وللوارد فاذا هناك الظاهرة وهناك امور خفية بينما ظاهرة التي يطلب الامام يعني يعني يرسل عمل يأخذها في البعل وهذا لم يرسل عمل نفس المالك يتولاه والامور الخفية يتولاها الناجح هذه فائدة من الرجل لا يحرم الرزق للذنب يصيب. ولا يرد القدر الا الدعاء. ولا يزيد في العمر الا البر آآ في هذا الحي كامل ايوه ثابتين لكن هل هذا من؟ ايه هذا جزاه الله خير كلام الشيخ ان هذا الجزء الاول هو الضعيف فالشيخ الالباني رحمه الله في ظعيف الجامع قال ان هذا الحديث اخرجه الامام احمد والنسائي وابن ماجه وابن عدبان كله كله هذه كلها من اول يحيى للمرسل هذا؟ ها؟ الامور الثلاثة؟ نعم ايوة وقال في السلسلة الصحيحة الجزء الاول برقم مئة واربعة وخمسين الخلاصة ان الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حديث ثوبان دون زيادة وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه راوي مجهول وهو عبد الله ابن ابي الجعد كما قال ابن القحطان وان وثقه ابن حبان وقد اشار الى ذلك الذهبي في الميزان فقال وعبد الله هذا وان كان قد وفق ففيه جهالة نعم دون قوله انا الحقيقة يعني اود اننا اذا ذكرنا شيء اننا ما نعرفه واننا لم نقف عليه هو احد وقف عليه انه يسعفنا به وهذه فائدة لنا وله وللجميع. فائدة للجميع نشكر يعني من يعني يشرفنا بهذه الفوائد ومن يساعدنا في الوصول الى الحق سواء فيما يتعلق بالحديث او سواء فيما يتعلق بكلام الائمة او فيما يتعلق بكلام الفقهاء ويعني آآ الى اصحابها نحن في الحقيقة بحاجة الى ان نقف على الحقيقة في كل امر يشكل ونحتاج فيه الى الوصول الى معرفة الحق من كلمة فهذا من تواضعكم جزاكم الله خيرا وحبكم للحق لا هو يعني الحقيقة احنا ما نستطيع ان نقف على كل شيء ولا نستطيع ان نقف ما في شيء ولا تجعلنا نقبل على كل شيء فكون يعني الاخوان آآ يساعدوننا في الوصول الى شيء نجهله بشيء نعرفه لا شك ان هذا فيه فائدة للجميع هذا يقول ذكر لي احد الاخوة ان الامام البخاري روى عن بعض المبتدعة في صحيحه فما مدى صحة هذا الكلام آآ كون اناس نسبوا الى بدعة يعني اه طبعا هي موجود والحافظ ابن حجر ذكر في مقدمة الفتح يعني الجماعة الذين قبح فيهم وسواء قدح يتعلق ببدعة او يتعلق يعني حفظ او يتعلق باي شيء يعني يقدح واجاب عن الامام البخاري رحمه الله وعن راجع وان بعض الذين نزل اليهم بدعة يعني معينة كونه يعني اخرج لهم يعني في شيء يعني اما في واحد او في شيء لا يتعلق ببدعتهم او ما الى ذلك. والحاصل ان كتاب الحافظ ابن حجر مقدمة الفتح الذي هو حديث يعني فيه فوائد يعني عظيمة تتعلق بالبخاري رجال البخاري وبأحاديث البخاري المتكلم فيها وقد عقد يعني بابا او خصلا خاصا للرجال تكلم فيها من رجال البخاري وبين الكلام عن كل واحد منهم والارادة الذي اورد على كل واحد منهم هو الكلام عنه. وذكر من رمي ببدعة في الكون يعني ذلك او انه ثبت ولكنه ما رواه عنه لا يتعلق ببدعته آآ الحاصل ان كتاب المقدمة فيه علم غدير وفوائد عظيمة يمكن للانسان ان يقف منه على امور عظيمة تتعلق بصحيح البخاري لا يستغني عنها طالب العلم هل كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حياته من الوحي او قد يكون اجتهادا من نفسه؟ قد يكون فيه اجتهاد لكنه لا يقال يجتهد ولكنه لا يقاس وقد يكون يعني آآ حصل منه شيء يعني من نفسه مثل ما جاء في نبهة التأثير قال انتم اعلم بدنياكم المريض الذي يجوز له الجمع بين صلاتين هل يحل له ان يقصر الرباعية؟ لا المريض لا يقصد وانما يجمع فقط لا يرخص فيه للمريض هذا يقول لم اكن اقم فرائض الاسلام وكنت في خلوتي فسمعت صوت باللغة العربية. يقول عليك بالصلاة ثم امرني بالتسبيح ثم بحفظ القرآن. واي خطأ اقوم به يلومني عليه ولقد رأيت في منامي نور عظيم يقترب مني وهو يقول اشفع او شفع فيك محمد او كذا والله الانسان لا ينبغي له ان يعني يسلم نفسه للمنامات الهواتف التي تهتف او يعني يخيل له بينما عليه ان يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله ويبحث عن الحق والهدى ويتبعه ولا يعول على هواتف ولا على لعن الله المصورين هل المقصود صاحب المهنة ام اي انسان يستخدم الكاميرا آآ اللعن مطلق كما هو معلوم لكنه اذا كان يعني ان صاحب المهنة يعني معناه انها موغل في المعصية وانه يعني مشتغل فيها باستمرار سيكون جرمه اشد وجرمه اعظم لان المعصية كلما كثرت وكلما تعددت يعني بادر المصيبة فيها والا فان على كل من يصرخ عليه اللعن آآ لم يندرج تحت هذا اللفظ لكن صاحب المهنة كان معناها ذلك انه باستمرار يحصل له هذا البلاء على هذا البلاء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام داوود السجستاني رحمه الله تعالى في باب زكاة التائمة قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا عباد ابن العوام عن سفيان ابن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال كتب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتاب الصدقة. فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به ابو بكر رضي الله عنه حتى قبض ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض وكان فيه في كل خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض الى خمس وثلاثين. فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون. الى خمس واربعين. فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين. فاذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين. فاذا زالت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حفرة وفي كل اربعين ابنة لبوء هنا وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فان زادت واحدة فساتان الى مئتين. فان زالت واحدة على المائتين ففيها ثلاث ثياب الى ثلاث مئة. فان كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مئة كاف شاة. وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من طيب فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال قال الزهري اذا جاء قسمت قسمت الشاة افلاثا ثلاثا فرارا وثلثا فرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا اخذ المصدق من الوسط ولم يأخذ الزهري ولم يذكر الزهري البقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد سبق في الدرس الماضي ان حصل بدء في بعض الزكاة السائمة عرفنا ومر حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه كتاب ابي بكر الى انس لما استعمله على صدقات البحرين وكون الخلطة تسير خلطة المال تسير المالين كالمال الواحد وانه لا يجمع متفرق ولا يفرق بين مجتمع من خشية الصدقة وانه لا يؤخذ فيه صدقة هرمة ولذاته لذاته عوام تقدم الكلام على حديث انس والكلام على حديث ابن عمر هذا كالكلام على حديث انس فلا نعيده عليه قال الزهري اذا جاء المصدق خصمت الشاة هذا كلام من الزهر. اذا جاء اذا جاء المصدق اللي هو العامل يعني فانها تكون الغنم ثلاثة اثلاث. ثلث خيار وثلث وثلث اه يعني اه فرار الذي الرديئة والزكاة لا تؤخذ من الخيار ولا من الرديئة وانما تؤخذ من الوسط. وانما تؤخذ من الوسط. لان هذا اخذت من الخيار لكان في ذلك اضرار لاصحاب الاموال. وقد جاء في حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ ابن الجمل الى اليمن وفيه قوله صلى الله عليه وسلم واياك اموالهم واياك وكرائم اموالهم اي خيارها وحسانها واتق دعوة المظلوم فانه ليس وبين الله حجاب ولا تؤخذ شرار او الرجيئة لان هذا فيه اه عدم مصلحة للفقراء. واذ اخذ الوسط فصار في ذلك اه نصح في حق الجميع فلم يؤخذ الحوار فيكون في ذلك اظهار في ولم يؤخذ الشرار فيكون في ذلك لاصحاب الاموال وانما وانما يؤخذ الوسط في اوله قال كتب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه اه وهذا فيه زيادة على ما تقدم انه كتب صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه الى اعماله حتى قبض وقد مر في حديث ابي انس رضي الله عنه ان هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه الذي الذي بين فيه فرائض الزكاة كما امر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا انه كان مع سيفه. بمعنى ان هذا الكتاب كان مع سيفه صلى الله عليه وسلم وان ابا بكر والصحابة عملوا بهم بعده وقد مر في الحديث السابق ان ابا بكر كتب بذلك الى انس هو ليطبقها قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري. عبد الله بن محمد النفيري هو ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن عباد ابن العوام. عن عباد ابن العوام هو ثقة خرجوا اصحابكم من ستة عن سفيان ابن الحسين وهو ثقة الا في ظهره نعم ثقة الا في زهرة البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السرير عن سالم عن الزهري هو محمد المسلم ابن عبيد الله من شهاب الزهري ثقة الفقيه اخرجه اصحاب كتب ستة وهنا اه رواية اه عن الزهري وهو ثقة الا في الزهري. لان رواية عن الزهري فيها كلام. ولكن اه جعله متابع لانه تابع اخو سليمان ابن كثير فلم ينفرد بذلك عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو تابعي ثقة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة السابعون وحديث اخرجه عن ابيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع صحابه الجليل احد العباد له اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن يزيد الواسطي قال اخبرنا سفيان بن حسين باسناده ومعناه قال فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ولم يذكر كلام الزهري. ثم ورد الحديث باسناد اخر ولكنه ذكر فيه ابن لبون اذا لم يكن هناك ابنة مخاض ابن لمون الذكر يؤخذ بدل ابنة المخاط اذا لم توجد ابنة المخاط. ابنة المخاض عرفنا في الدرس الماضي انها التي واكمل سنة واحدة من عمرها ودخلت في السنة الثانية. وان وانها تجب في خمس وعشرين من الابل. الى خمس وثلاثين. اذا زادت واحدة صارت ستة وثلاثين يصير فيها بنت لبوت. واذا لم يجد بنت فخاف فانه يخرج بدلها اذا نبون وعلى هذا فيكون الزيادة في السن الذي حصل في الذكر يعني يقابل الفضل والحسن الذي يكون في الانثى التي اه يكون فيها مصلحة الفقراء فيعني اه اه وصار يعني بدل ذلك الشيء الذي هو حسن بالنسبة للانثى ولو كانت امه صغيرة يقابله زيادة في السن الذي حصل للذكر الذي اخذ مكانها وهو في السن الذي بعدها اي انه اكملت اكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة يأتي في الاحاديث التي بينت مقادير الزكاة ان الذكر الذي يكون سنه اعلى من سن الانثى يؤخذ بدلها الا في المخاض. فانه يؤخذ مكانها باذن ابوي ذكر. وما جاء فيما يتعلق بالحق بالجنة اللبون انه يؤخذ مكان نحط ولا في ابنة الحقة اذا لم توجد لانه يؤخذ مكانها جذع. الذي اكمل اربع سنين ودخل في السنة الخامسة ما جاء هذا في آآ ابنة المخابرات اذا توجد فانه يؤخذ مكانها ابن بكر ولم يذكر كلام الزهري الذي فيه ذكرى الخيار وذكر الشرار والوسط. آآ اي ان هذه الطريقة الثانية ليس فيها ما في الطريق الاولى خلقا ذكرنا في الدرس الماضي انه قيل لها بنت وخاف لان امها قد حملت وصارت يعني اذا حمل فهي يعني آآ تلك دخلت في سنة ثانية وامها صارت حمد. واذا واما بنت اللبوم فيقال لها بنت اللبون لان امها قد ولدت سنتين وفي الاول هي ذات مخاف اي حمد ما اعرف يعني الحقة نعم حطها كما جاء في الحديث طرقة الجمع يعني استحقت ان يطرقها الجمع لانها صارت اهلا لان رؤها الجمل وان يرغب فيها الجمل. لانها يعني زادت يعني اه اكمل ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة قال حق طاروقة الجهل الجمل لكن الجدع كما عرفنا هي التي دخلت السنة الرابعة اكملت السنة الرابعة ودخلت خادم والثانية هي التي اكلت الخامسة ودخلت السادسة. والذي يبدل في الاضحية والهدي هو التهليل. وعلى هذا فالاموال الذكوية في الابل كلها لم تصل الى حد الذي يجد في الاضحية لانها صغيرة وفي وسنها صغير اذا كان يقصد بذلك تنميتها وتربيتها وتنشئة تهى فهذه الاثنان الاربعة التي هي المخاض مثل المخاض مثل اللبول والحقه والجذعة كلها لم تصل الى السر الذي يجري في الاضحية لانه لا يجزي بالاضحية الا ما كان ثنيا اكمل خمس سنوات ودخل في السنة السادسة الذبيحة فاذا كان واجب عليه ذبح ولم يجد الا حقا فانه يجدها ويخرج معها اذا اخذ انما نجد اول عشرين درهم اقول ما اعرف يعني شيء ورد في هذا الشيء من ناحية النهاية يدفع اربع تيام او اربعين ما ما اذكر فيها يا شيخ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ابن ابي شيبة ثقة اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود وترمذي والنسائي والنسائي في في عمل اليوم والليلة قولوا ناجح ما خرج له سري ولا خرج له من وانما في عمل يوم محمد بن يزيد الواثق محمد بن يزيد الواسطي وهو اغاثة له التلميذ والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي الكتاب باسناده ومعناه يعني عن الزهري وعن سالم وعن ابي باسناده ومعناه. طبعا باسناده ومعنى الحديث. يعني ليس للفظه. يعني اذا قيل يعني معناه انه آآ لم يتفق معه في الالفاظ تماما وانما متفق معه في المعنى قال حدثنا محمد بن العلا قال اخبرنا قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي كتبه في الصدقة. وهي عند ال عمر بن الخطاب قال ابن شهاب اقرأنيها سالم ابن عبد الله ابن عمر فوعيتها على هي وهي التي امتسخ عمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وثاني ابن عبد الله ابن عمر فذكر قال فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبوم حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة. فاذا كانت ثلاثين ففيها ابنة ففيها بنت ثعلبون وحسرة. حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة. فاذا كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وبنت حتى تبلغ تسعا واربعين ومئة. فاذا كانت خمسين ومئة وفيها ثلاث حقق. حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة. واذا الستين ومئة ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا تسعا وستين ومئة. فاذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحطة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة فاذا كانت ثمانين ومئة ففيها حطتان وابنتا لبون حتى تبلغا تسعا وثمانين ومئة فاذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاب وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة. فاذا كانت مئتين ففيها اربع حقاب او خمس بنات لبون اي السنين وجدت اخذت؟ وفي تعيمة الغنم؟ فذكر نحو حديث نحو حديث سفيان ابن الحسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم الا ان يشاء المتصدق كما ورد ابو داوود الحديث نظر اخر وفيه بيان ما كانت عليه تلك ذلك الكتاب وهو مثل الذي قبله الا ان فيه تفصيل فيما يتعلق ما زاد على العشرين ومئة فانه آآ فيما مضى قال في كل اربعين مثله وفي كل خمسين حقة اذا تجاوز مئة وعشرين وهذا الذي في الحديث في تفسير لهذا الكلام. تفصيل لهذا الكلام المجمل الذي جاء في بعض الروايات السابقة انه اذا زادت على مئة وعشرين فانه يكون في كل اربعين بيت يموت وفي كل خمس محقق فاذا كانت مثلا مئة وثلاثين طبعا مئة وعشرين ما فيها الا آآ الذي تقدم يعني آآ قلت له فاذا زاد على يعني مئة وعشرين يكون في كل اه اربعين مثله في كل خمسين حقا معنى هذا اذا خرجتم في ثلاثين يصير فيها اه اربعين اربعين خمسين يعني قلت له وحطة واحدة. فاذا زادت الى مئة واربعين كان فيها خمسين وخمسين واربعين. اذا عشر اخرى صارت مئة وخمسين خمسين خمسين خمسين ثلاث حقاب اذا صارت مئة وستين صارت فيها اربعين اربعين اربعين اربعين اربع بنات لابوهم اذا صارت مئة وسبعين اذا صارت مئة وسبعين يصير فيها اربع بنات لابوك وحقة واحدة عشرين اربعين اربع مرات ثم بعد ذلك يأتي خمسين فتكون منه سبعين. واذا صارت مئة وثمانين يصير فيها حقتان وبنتلبور. خمسين خمسين اربعين اربعين واذا صارت مئة وتسعين يصير فيها اه حقة وخمس من اسلموه لانها اه ثلاث حقق مثله نعم خمسين خمسين واربعين تصلهم مئة وتسعين فاذا وصلت مئتين التقى العددان الذي هو اربعين وخمسين يعني فيخرج اي السنين ان كان عنده اه خمس بنات لبن اخرجها وان كان عنده اربع حقوق اخرجها لان العددان وهذا الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط. وهو اصغر عدد ينقسم على عددين بدون كثرة. لان الاربعين والخمسين اصغر عدد ينقسم عليها مئتين. اصغر عدد ينقسم على خمسين واربعين ومئتين. لانه ينقسم على خمسين وينقسم على اربعين فهو اصغر عدد. عند ذلك يتلاقى ثم ذلك وكلما زادت الابل عن المائتين هو على على هذا المنوال. كل اربعين فيها بالزبون وكل خمسين فيها هنا بلغت ما بلغت ولا بلغت بالالاف. الحساب يكون على اعتبار الاربعين والخمسين. على اعتبار الاربعين هو الخمسين. فالحاصل ان الذي هذه الرواية تفصيل لما اجمل في الروايات السابقة. فاذا زاد على مئة وعشرين فبكل اربعين يطلبون وفي كل خمسين حقة قال هو لا يخلف الصدقة هلمة ولا ذات عوار من الغنم ولا كيس الغنم الا ان يشاء المتصدق. نعم ولا الا ان يشاء المتصدق يعني فيما يتعلق بتيس الغنم وقد مر هذا في الدرس الماضي. قال حدثنا محمد ابن العلا. محمد ابن العلا ابن كريب ابو كريب. ثقة اخرجنا اصحاب عيد المبارك؟ عن ابن مبارك عبدالله ابن ابن مبارك المروجي ثقة اخرجها عن يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد الايلي وهو عن ابن شهاب عن شهاب وقد مر ذكره قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي كتبه في الصدقة وهو عند ال عمر ابن الخطاب وفيه انه قرأها على سالم ابن عبد الله مثل ما مر في الرواية السابقة يعني زهري يروي عن ثالثا وهنا يعني يقول اقرأ نيها وهي التي اتسخ عمر ابن عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وثالث ابن عبد الله ابن عمر قال انها عند ال عمر وقد انتفخ ان هذين الاخوين وهم عبد الله بن عبد الله وسالم ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو ان يكون قل لرجل اربعون شاة فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون فيها الا شاة ان يكون ان يدعون لكل رجل اربعون شاق. فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون فيها الا شاة. يعني وهذا توضيح خشى الجمع بين المتفرق التفريق بين التفريق بين المجتمع خشية الصدقة لانه يكونون خلقاء اثنين كل واحد له اربعين يعني كل واحد له اربعين يكون يكون منه خلقة كانوا متفرقين. يكونوا متفرقين. وكل واحد عليه انشاد. فيجمعون بين الاربعين والاربعين حتى لا يقربوه الا شاة واحدة. لا يأخذ منهم الا شاة واحدة. اذا جاء للمصدق جمع هذا غنمه مع غنم هذا وقالوا انما ثم يأتي ويحسبها اربعين ولا ثمانين والثمانين ليس فيها الا شاة واحد. الى مئة وعشرين بل لو كانوا ثلاثة. وكل واحد له اربعين و اثاروا الخلطاء واحدة لكن لو كان كل واحد منهم غنمة على حدة كل واحد على شأن كل واحد عليه شاة فلا يفرط فلا يجمع بينهم يفرق كأن يفعل اصحاب الاموال ان يكون ثلاثة كل واحد له الحدة فاذا اضلهم قد جمعوا غنمهم وقالوا انهم شرفاء وانهم فلتر لتقل الصدقة ولا يكون عليهم الا شاة واحدة وعشرين اذا كانوا ثلاثة ولا يفرق بين المجتمع يعني ان المصدق اذا جاء ووجد ثلاثة خلطاء وغنمه مئة وعشرين هو نفسه لا يفرق وينها؟ لان يقول ناخذ من هذا اربعين ومن هذا اربعين ومن هذا من هذا واحد ومن هذا واحد ومن هذا واحد. فيكون فيها ثلاث شياه. وهم وهم خلق فلا يجوز الجنب للمتبرع ولا المتفرق ولا المجتمع من اجل الصدقة. وهذا العدد اللي هو مئة وعشرين اذا كان مجتمعا يمكن ان تكون الرغبة من المصدق نفرق بينها ليأخذ كل واحد شاة واذا كانوا متفرقين كل واحد عنده اربعين ثم جمعوها وصاروا اثنين وعشرين وقالوا لن اصدق انه مئة وعشرين انها خلطة معناها يكون عليهم الا شاة واحدة التفريق من المصدق من اجل ان تكفر الفتاة فيكون ثلاث شيات مئة وعشرين. والجمع بين من المطبقين اللي هم اصحاب الاموال كل واحد عنده اربعين يجمعون بينها رسول الله عشرين ليخرجوا منها ساعة واحدة ليخرج منها شاة واحدة فهذا فيه توبيخ وتفسير التفريق بين المجتمع او المتفرط قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع هو ان يكون لكل رجل اربعون شاة. فاذا اظلهم المصدق جمعوه لان لا يكون فيها الا شاة. ولا يفرق بين مجتمع ان الخليطين اذا كان لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فاذا اضلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن فلم يكن على كل واحد منهما الا شاه. فهذا الذي سمعت في ذلك. يعني اذا كان كل واحد عنده اه كل واحد عنده مئة. وشاة. فيكون مثلا مئتين وشاتين فاذا كانت متفرقة ليس فيها النشأتين اذا كان المال هذا على حدى وهذا على حدى كل واحد عليه شك لانها الى مئة وعشرين واحدة لكن اذا كانت خلطة وصلت مئتين وواحد نعم لكن ثاني اذا جمعوها هم الان الجمع يعني الجمع يعني متى لا يريدون ان يهمهم عنف؟ المخلف هو الذي يريد. لانهم هم يعني اه لو كان كل واحد على غنمه ما عليه الا شكل واحدة. الاثنين طلع منهم لكن اذا كانوا الخلطة موجودة فيكون ثلاث ثلاث اشياء فالمتصدق لا يجمع بينهم من اجل ان يأخذ منهم ثلاث اشياء هذا يسأل يقول ما هو ضابط الخلطة وما هو ضابط الجمع ايه انها هي التي فصلت الابل او الغنم في المراح والراغي. الفحل وآآ المراح والفحل والمرأة والمرأة كذلك يعني كانت ترعى مع بعض يعني تبرح يعني في المراح مع بعض واحد والفحل او الفحول واحدة هذي خطأ. وهي تسير المال ليس المال الواحد. وهذا الحمار معذور اه يكون يعني في المواشي يعني لا يفرق بينهم اجماع ولا يفرق خشية الصدقة. وقد يكون ذلك من جانب المخدر وقد يكون من جانب المصدق الذي هو المانع الخلطة يعني هي التي تكون استلزم بها هذه الامور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله النصر انه قام بفقعة المالك المالك دار الهجرة الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب لماذا جعله من قول عمر قال مالك وقول عمر ابن الخطاب كانه يعني يعني انها يعني كونه يعني جاعا وهذا كثير يعني عمر جاء عنه هذا التفسير يعني تفسير الخبر يصير تفريق الجنة تفسير تفريق الجمع ثلاث مرات هذا هذا فيه خلاف دعني منهم من يقول ان انه لابد ان توفر هذه الامور الاربعة كلها ومنهم من يقول اذا خالفه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم ابن ضمرة وعن الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مئة درهم. فاذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم. وما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في اربعين شاة شاة فان لم فان لم يكن الا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وساق صدقة صدقة الغنم مثل الزهري. قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع. وفي الاربعين اسنه. وليس على العوامل شيء بالابل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم. فاذا زادت واحدة ففيها ابنة المخاض. فان لم تكن مخاض فابن لابون اندكت الى خمس وثلاثين. فاذا زالت واحدة ففيها بنت لبوم الى خمس واربعين. فاذا زالت واحدة ففيها حقة فروقة الجمل الى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فاذا زالت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طرقتا الجمل الى عشرين ومئة وان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة ولا ذات عوار ولا كيس الا ان يشاء المتصدق وفي النبات ما سقته الانهار او سقت السماء العشر وما وما الغرب ففيه نصف العشب وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام. قال زهير احسبه قال مرة وفي حديث عاصم اذا لم هم في الابل ابلة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم او شاتان ثم ورد ابو داوود حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه المتعلق ببيان مقادير الزكاة فيما يتعلق بالمواشي وكذلك في الدراهم في الحبوب والثمار هاتوا ربع العشور في كل اربعين درهما درهم. يعني هذا فيما يتعلق بزكاة الفضة وقوله كل اربعين درهم المقصود من ذلك نسبة او بيان نسبة الصدقة الى اصل المال. وليس المقصود بذلك ان الاربعين يكون فيها زكاة لانه قال بعد ذلك ولا زكاتهم حتى يبلغ مئتين. ولكن المقصود من هذه العبارة هو بيان مقدار الزكاة بالنسبة الى اصل المال. يعني جزء من اربعين جزءا فهم من اربعين سهما ريال من اربعين ريالا وهذا بالنسبة لما بلغ من صام فاكثر يعني معناه انه يقرأ رؤية ويخرج ربع العشاء ريال ما معي ريال في اربع الاشهر آآ درهم. درهم اربعين درهم الى اربعين اشهر. فقوله هاتوا من آآ يعني عاشوراء آآ زكاتكم او صدقاتكم او من كل آآ اربعين آآ درهما درهم هذا بيان المقدار او نسبة الزكاة الى اصل المال وانها ربع العشر فليس المقصود ان الاربعين يعني يطلع منها ريال وانها درهم وانها الزكاة تكون على الاربعين وانها وان هذا نسبة الزكاة الى الى المال او الى اكل المال ولهذا جاء التفصيل بعد ذلك قال وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم وليس عليكم شيء حتى تكون مائة درهم حتى يبلغ النفاق حتى يبلغ النصاب والنصاب مائة درهم فلو نقص عن النصاب ولو درهم واحد فانه لا زكاة لانه قال حتى تبلغ مائتي درهم. والحديث الذي سبق المرة ليس فيما دون خمس اواقن صدقة والوقية اربعون درهما وخمس الاوراق هي مائتا درهم. فهو متفق مع ذاك. ولكن هذا الذي جاء في الاول انما هو بيان لنسبة الصدقة الى اه اصل المال. واما هرب الايش لو الان المئة درهم تساوي ستة وخمسين ريال للريال السعودي الفظي. واما بالنسبة للريالات الورقية فقيمة الريال قيمة ستة وخمسين ريال من الفضة قيمتها من الورق هو الذي يقل وقد يزيد في القيمة وينقص فاذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم. وهذا يعني اه اه بيان اقل مقداره يخرج في الزكاة من اقل وهو مئتان لان الزكاة مقدارها خمسة دراهم من مئتين هي تعادل واحد من اربعين تعادل واحد او اربعين نسبة او نسبة واحد الى اربعين وما زاد فعلى حساب ذلك وما زاد فعلى حساب ذلك. يعني معناه ان ما زاد على آآ الحد الادنى اي مقدار المهم انه ما نقص عنه المئتين ما في ما في زكاة. واذا كان مائتين فاكثر يخرج من ربع العشاء يعني ما زاد ففي حساب ذلك اي يخرج من الجميع والعشر من المائتين فما زاد وفي الغنم في اربعين ساعة تنسى وهذا ايضا كذلك الغنم وهو متفق مع ما تقدم من انشاة فيها شاة واحدة وان لم يكن الا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. يعني اذا نقص المصعب او نقص فقالت تسعا وثلاثين نقصت واحدة فانه لا زكاة فيه كان عنده تسعة وثلاثين ما فيها زكاة ولا حالة عليها الحوض. لكن اذا بلغت اربعين يبدأ يحسب الحوض يعني لو كان عنده تسعة وثلاثين وولدت واحدة تخلع فصارت اربعون قبل لا يحسب الحب وساق صدقة الغنم مثل الزهري. يعني حال على الحديث المتقدم حديث الزهري الذي فيه الى مئة وعشرين. قال يعني اه شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة فيها ثلاثين او اقل قال وفي البقر في كل ثلاثين سبيع وهنا جاءتا بذكر زكاة الفطر وان في كل ثلاثين كبير وان النقاب هو ثلاثون فاذا كان تسعة وعشرين من البقر ليس فيها زكاة. تسعة وثلاثين غنم ليس فيها زغاط فتسعة وعشرين بقرة لا زكاة فيها لانها تنطق عن النفاق واذا يعني بلغت ثلاثين يبدأ يحسب الحول فاذا حل عليها الحول فانه يزكيها آآ فيخرج منها والسريع هو الذي اكمل سنة من عمره ودخل في السنة الثانية. وهنا ذكر ربيع اي ذكر. ولكنه جاء في حديث معاذ الذي سيأتي تبعنا او ذبيحة انه مخير بين الذكر والانثى اما تبيع واما تبعة وهو الذي يتبع امة يعني فانه طبيعي لانه يتبع امة الاربعين مسنة. هو في الاربعين مسنة. يعني من ثلاثين الى تسع وثلاثين ما فيها الا تبيع الا تبيع او تبيعك كما في حديث معاذ فاذا زادت واحدا ثلاثة واربعين صار فيها متنين والمسنة هي التي اكملت سنتين ودخلت في السنة الثانية ودخل وهذا هو الذي يجزي من البقرة في الاضحية وفي الهدي. يعني البقر يجزي ما تم له سنتان ثم ثم بعد ذلك الى تسهيل فيكون فيها طبيعة اثنين وثلاثين وسيأتي في حديث معين وليس على العوامل شيء وليس على العوامل شيء. يعني البقرة العوامل التي يعمل الانسان عليها الثني. يعني آآ لاخراج الماء او يعني آآ وكذلك يعني غيرها من العوامل كالابل التي يستخدمها الانسان فانه لا زكاة له هي يعني في التي ترعى والتي تكون للنماء. اما اذا كانت للعمل وانه يحرص عليها. او انه يعني اه هي الاسلام بيقول ما باخراجه يعني والغرب بواسطتها فانه لا زكاة فيه وفي الابل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري الابل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم وهذا فيه مخالف لما جاء عن زهري وما تقدم لان الذي عند الزهري والذي عند كذلك يعني في حديث انس ابن مالك المتقدم انه الى اربع وعشرين الزكاة زكاة غنم. زكاة غنم. يعني هي اربعة وعشرين لان ادوم خمسة وعشرين الزكاة زكاة عمل الزكاة غمس فاذا قالت زادت واحدة بدأ يحسب بدأ يخرج من جنسها وهي وهنا قال ان الخمسة وعشرين فيها خمس ياء فيها خمس اشياء وهذا مخالف يعني لما تقدم في حديث انس وحديث ابن عمر فيكون المعتبر يعني ما جاء في آآ يعني ذلك الحديثين فيكون ما جاء هنا هو من قبيل الشاة لكل ما جاء هنا من قبيل الشاة ذكر الله وانما الشياه من اربعة وعشرين فما تحكي وهنا قال خمسة وعشرين يعني معناها كل خمس فيها شرط. يعني خمسة وعشرين فيها خمس ايام واذا زادت واحدة ففيها هبلة مخاض. يعني معناته انت المخاض ما تدري الا من ستة وعشرين. في هذا الحديث. مع انه في حديث انس وحديث ابن عمر هو الذي سبق مرت ان ابنك تبدأ من خمسة وعشرين وان الغنم نهاية الاخذ فيها الى اربع وعشرين فان لم تكن بنت مخاف فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين. فاذا زالت واحدة ففيها بنت ابوه الى خمس واربعين فاذا زالت واحدة ففيها حقة والجمل الى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فاذا زالت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طرقتا الجمل الى عشرين ومئة فان كانت الابل افطر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا شيف الا ان يشاء المتصدق. وفي النبات وهذا مثل ما تقدم. يعني هذا الذي ذهب كله مرافق لما تقدم الا ما جاء من ذكر الخمسة وعشرين انه يكون فيها خمس من الغنم. والا الباقي متفق مع ما تقدم. ثم ذكر الجفاف النباتي زكاة الخارج من الارض. ايوة وفي النبات نافقته الانهار او سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي النبات يعني خارج الارض ما سقته الانهار او النظر فانه يكون العشر لانها اه مصلحة بدون بدون تعب وبدون مشقة. يعني حصلت فائدة وقل التعب يعني الفائدة كبيرة والتعب قليل وصار العشر واذا سقي بالغرب يعني بالمدح هو الدلو كبيرا الذي يستنبط بواسطة الابل وبواسطة البقر. ويقال لها ثواني يعني الماء بواسطتها الغربي بالغرب الذي هو الدلو الكبيرة. فان يكون في ذلك نفس العشر. لان في تعب آآ قلت الزكاة بخلاف الذي ما في تعب زادت الزكاة فرؤيا حين زيادة الزكاة وفيما كثر فيه التعب نفسه الزكاة قال يعني من من عشر الى نصف العشر فما سقيا بكلفة ومشقة فيه نصف العشر وما سقي بدون كلفة وبدون مشقة هذا فيه العشب وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام وفي حديث عاصم والحارث يعني هذا الذي مر الصدقة في كل عام يعني مرة. في كل عام يعني مرة يعني معناه انه حتى يحل عليه الحوض. انه لا زكاة في مال الا اذا مرة واحدة في كل سنة لكن فيما يتعلق بالنبات وفيما يتعلق بالخد من الارض لا يشترط له الحول لان حوله آآ استواه وحصول الفائدة منه بانه يعني قد يكون مدته اربعة شهور قد يكون ثلاثة شهور وقد تكون اكثر فحوله حصوله كثرة لا يقال انه يعني لا بد ان يمضي عليه سنة كاملة لان السنة الكاملة هنا تكون في الذي ينمى التجارة المواشي كذلك مثلها زكاة النقدين واما الذي اه اه يكون اه يحصل له وقت في السنة فلو تكرر في السنة الزرع فانه كلما استوى وكلما حصل استواءه فانه يزكيه اذا بلغ نصابا فانه يزكيه اذا بلغ نصابا قال زهير احسبه قال مرة على كل عام يعني مرة وفي حديث عاصم اذا لم يكن في الابل ابنة مخاف ولا ابن لغول فعشرة دراهم او شاتان وفي حديث عاصمة اذا لم يكن في الابل ابنة مخاض ولا ابن لبون كعشرة دراهم او شافان يعني فرق ليس المقصود من ذلك لانها عوض اه ابن اللبون او عوض اه ابن وانما هي فرق يعني بان تؤخذ منه اه ابنة ابنة لهبوب ويعني يعطى الفرق. ولكن هنا فيه مخالفة لما تقدم ان جاءت العشرة الدراهم. يعني هناك عشرين درهم وشاتين او ام وهنا قال عشرة دراهم او عشرة دراهم او الشاتان مطابق لما تقدم واما عشرة الدراهم فهذا مخالف لما تقدم مخالف لما تقدم فالمعول عليه ما تقدم في الاحاديث السابقة من ذكر ان الفرق انما هو او عشرون درهما. وكما قلت ذكر الشاة والعشرة دراهم هنا المقصود به الفرق. وليس المقصود به عوضا عن جند او ابن اللبوني ذكر لاننا عرفنا ان العشرين في اربعة اشياء فكيف يكون الخمسة وعشرين درجتين؟ او عشرة دراهم واذا القضية فهي قضية ذكر الفرق ولكن الحديث هي اختصار الحديث هي الستار وفيه مخالفة لما تقدم فيما يتعلق بالعشرة دراهم والعشرين تاريخ لان الحديث اذا لم يكن في الابل ابنكم خاض ولا ابن لبون وكان فيها بنت لبون ايه اخذت بنت لبون واعطي الفرق. نعم. ويعطي الفرق قال ومعنى العادة ومعنى الحديث ليس معناه ان هذا عوضا عن عن مثل ما خاض او ابن اللبون ابن زكر لان لانه واضح ان الاربع العشرين فيها اربع اشياء. فكيف تكون الخمسة وعشرين او الستة وعشرين والسبعة وعشرين؟ تكون ما فيها الا ساعتين. اذا القضية قضية الفرض قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيبي. عبد الله بن محمد النفيلي ما ذكره؟ عن الزهير. الزهير بن معاوية هو ثقة اخرج له اصحاب عن ابي اسحاق عن اسحاقه الشريعي عمرو بن عبد الله الهنداني ثقة اخرى عن عاصم ابن ضمرة عن عاصم ابن ضمرة هو صديق وعن الحارث الاعظم وعن اخرج له اصحاب السنن. عن علي رضي الله عنه. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفضائل رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال اخبرنا ابن وهم قال اخبرني جرير ابن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ببعض اول هذا الحديث فاذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كان عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبكتساب ذلك. قال فلا ادري اعلي يقول فكتاب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وليس في مالي زكاة حتى يحول عليه الحول الا ان جريظ الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول من ثم اورد ابو داوود الحديث من طريقة اخرى وفيه فاذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وهذا مثل ما تقدم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون بيان زكاة الذهب. وهذا فيه بيان وان النصاب هو عشرون دينارا او عشرون مثقالا وانه اذا وجد هذا المقدار فانه يكون عليه نصف العشر الذي هو نصف دينار اي ان العشرين ربع وعشرين هي نصف ربع عذرها نص فهذا الحديث فيه او هذه الرواية فيها بيان نقاب الذهب ومقدار الزكاة من النقاب وان هرب كما يكون بالفضة الكل ربع الاسر زكاة النقدين هي ربع العشر ونقاب الفضة مئة درهم ونقاب الذهب عشرون دينارا او عشرون مثقالا نسوي الان اثنين وتسعين غرام فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فكتاب فبحساب ذلك فما زاد فبحساب ذلك يعني مثل مثل ما تقدم هناك في مثل الفضة ما زال بحساب ذلك يعني ما زاد على اقل نقاط له بالحساب هو ينظر الى النقاب اذا وجد بدأت الزكاة. اذا يوجد معناه ما في زكاة فاذا وجد النصاب مهما زاد فانه يخرج بالعتق. من الموجود لن المصاب اللي هو الحد الادنى وما زاد وراء ذلك. نعم قال فلا ادري اعلي يقول فبكتاب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني هذا شك في قضية قبيح بسبب ذلك هل هو مرفوع او غير مرفوع؟ هل هو من قول عليه او من او مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ماله زكاة حتى يحول عليه الحول. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. يعني معناه اذا وجد النقاب فلا بد مع وجود النصاب من حوالين الحور ويستثنى من ذلك النبات في الارض فان حوله هو الاستواءة هو حصول الاندفاع منه الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس في ماله زكاة حتى يحول عليه الحرام الا ان جريرا يزيد وهنا الا ان جريرا يزيد وقال ابن وهب ان هذه مطحنة لان ابن وهب هو يروي عن جرير وانما كما عرفنا يعني جرير الوهب يروي عن جرير ابن حازم كما جاء في الاسناد وعلى سيكون ان جريرا يزيد يعني في الرواية ابن جريرا يزيده في رواية فجاءت قال ابن وهب مطحنة بينهما يعني معناها ان ابن وهب هو الراوي عن يزيد اي كما قال ابن فالمسألة يعني فيها يعني شيء من الخفاء يعني بهذا اللفظ او بهذه الصيغة لان كلمة قال ابن وهبي جاءت مقحمة بين الخبر والمبتدأ بين اسم ان لان ان جريرا جريرا اسمها ويزيد خبرها ان اذا جاءت قال ابن وهب مقحمة بين المبتدأ والخبر وبين اسم اما والخبر اما اهو كما قال ابن وائل نعم قال وفي رواية عن قريب كما قال في وهب في رواية عن جرية فالعبارة يعني فيها خلل لانه قد يفهم منها ان جريرا هو الذي يراها مع ان الاصل ان العكس هو صحيح كما جاء في الاثنين قال الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. لان يعني اصل كلامي ان جريرا يزيد اه في الحديث ليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول يعني انه مع وجود النطاق لا بد منها ولا ان الحول قال هكذا نفس الامام داوود المهدي داوود المهري مصري ثقة اخرجه ابو داوود النسائي