هو يعطي هو الفرق وهل يجوز اعطاء الزكاة للابن او الابنة اذا كانا فقيرين؟ لا ما يجوز لا تعطى الزكاة لا للاصول ولا للفروع بل اذا كان فقيرا يجب عليه ان ينفق عليهما قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري. في حديث داوود يعني مهري مصري ثقة اخرجه ابو داوود النسائي. عن ابن وهب عن ابي وهب وعبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه. اخرجه اصحاب عن جرير ابن حازم. جرير ابن حازم هو ثقة في مسمى اخر؟ نعم مسمى اخر يعني لم يذكره؟ عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله عنه. وقد مر ذكر هؤلاء قال حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا ابو عوانة عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد عفوت عن الخير والرقيق فهاتوا صدقة الرقى من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء. فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم ثم ورد حديث علي رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن عن يعني ان الخير لا زكاة فيها لا زكاة في الخير ولا زكاة في الرقيق الذي هو المملوك ولكن اذا كان الرقيق للتجارة والخيل للتجارة التجارة اذا كانت عروض تجارة وان كونه كونه يزكى يعني آآ على غير التجارة فليس فيه زكاة. الخير لا زكاة فيها ولو كانت سعي ولو كانت تنمى وتربى ولا ولكنها ما اعدت للبيع وما يباع فيها ولا يشترى فانه لا زكاة فيها وكذلك الرقيق الذي هو العبيد ان كان الانسان عنده عدد من الارقة ما ما فيه زكاة الا كما جاء في الحديث هو ان زكاة الفطر بالرقوق النهي واخرج عن الزكاة لان اللي قطر حرة تجب على الحر والعنف والذكر والانثى فهذا هو الذي يجب في الرقيق. واما كونه يعني يكون فيه زكاة ليس فيه زكاة. لكن اذا كان الرقيق او في الازقة ويتجر في الخير فان ذلك يزكى زكاة زكاة الفارة لان زكاة التجارة هي اوسع المجالات في الاعمال النبوية اوسعها التجارة. نعم فهاتوا صدقة الرقا من كل اربعين درهما درهما هذا مثل ما تقدم وليس في تسعين او مئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم. وهذا مثل ما تقدم ايضا وقوله مئة وتسعين ذكر العقد فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ما يأتي به انما هو من الله عز وجل. فقوله يعني له مئة وتسعين اعلى عقد دون المئتين ولا يعني ذلك ان ان ان الفرق بين التسعين وبين المائتين يكون فيه زكاة لانه قال يعني بعد ذلك فاذا بلغت سمعت ايه؟ واذا بلغت مئتين فاذا بلغت مئتين فهذا فيه زكاة يعني معناها الزكاة ما تكون الا بمئتين. وسبق ان مر الحديث وليس فيما دون خمس طواقم صدقة وليس منها دون مائتي درهم صدقة؟ نعم قال حدثنا عمرو بن عوف عمرو بن عوف ثقة قد يصحبكم ستة عن ابي عوامة عن ابي عوانه الوظاح ابن عبد الله اليسكري ثقة اخرجه اصحابه عن ابي اسحاق عن عاصم ابن غمرة اعان علي عن علي عليه السلام عن علي وقد مر ذكر هؤلاء واما كلمة عليه السلام فهذه ليست من المؤلفين والمصنفين وانما هي من نطاق الكتب كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا كثير لانه ذكر عند تفسير هذه الاية انه شاء او اه عند نساخ الكتب قول ان ذكر عليه السلام بعد ذكر علي رضي الله تعالى عنه وارضاه آآ قال ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال ان كتابة مثل هذه الكلمة وكذلك كلمة كرم الله وجهه انما هي من عمل النفاق ليست من عمل المؤلفين وعلى هذا ثم قال ان الذي اه اه يعني عليه السلف الذي ينبغي ان يكون هو كسوة من الصحابة وذلك ان الذي جرت عليه عادة السلف انهم يفرضون على الصحابة ويترحمون على من بعدهم فكونه قال عليه السلام ويقال حرم الله وجهه هذا ليس من عمل المؤلفين وانما هو من عمل قال ابو داوود روى هذا الحديث الاعمش عن ابي اسحاق كما قال ابو عوانة ورواه شيبان ابو معاوية وابراهيم عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله ليصلي بنا فخرج فاخذ بيده فقال قل فسكت؟ قال قل قلت ما اقول؟ قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تمسئ ثلاثا تكليفك كل يوم مرتين ايه هذا لان انه جاء مرفوعا يعني من مر في الطريق السابقة انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من طريقها عن ايش لا يمر بطريقة رابعة روى هذا الحديث الانس عن ابي اسحاق كما قال ابو عوام كما قال ابو عوانة يعني في رواية سابقة. ورواه شيبان ابو معاوية وابراهيم ابو معاوية وسيدان ابن عبد الرحمن كليمي وبدأ فابراهيم الرحمن قال ابو داوود وروى وروى حديث النخيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه اوقفوه على علي كما روى حديث النخيلي عن الذي تقدم في الاسناد السابق نعم هذا الحديث وفعلا الكرم في الحديث وكل منهم كتب بانه امير المؤمنين في الحديث وكل من هو اخرج حديث واصحابه ابن كثير عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعه. ولم يخاف يعني موقوف على علي في الرواية ولا حديث عن ابيه عن جده في كل دائمة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله يقول السائل هل اذا نقص النقاط في اثناء الحول ثم الثمن فهل يبدأ بالحساب منذ ان اشتمل او يضاف الى ما تقدم هذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه اه اذا حصل النقص في اه اثناء الهول فانه آآ لا يعتبر بل يكون من اكتماله مرة ثانية يبدأ يحسب الحوض. ومنهم من يقول له انظر الى الطرفين يمرق الصحيح الاول والاخير ما دام انه موجود في الاول آآ انا موجود في الاول اه فانه يعني يكون وفي الاخر جاهز فانه اه يعتبر من الاول والذي يظهر والله اعلم انه اذا نقص انه ما ما كان المال يعني موجود حال عليه الحوض لانه هي سنة كان حول جديد وجبت علي في زكاة الابل حقرة ولكن اليست عندي فهل يجوز ان اخرج قيمتها اه سبق ان عرفنا في الروايات السابقة انه لما يذهب اذا كانت عنده التي دونها فانه يعطيه او يعطيه عشرين درهما او فاذا كانت عنده التي فوقها فانه يعطيها ويعطى هو آآ جاتين او عشرين درهما هذا هو الذي آآ سبق ان جاء اذا ما وجد عنده في السن اذا تبينت الاسنان فانه يعطى يؤخذ من السنن الاعلى ويعطى الخرق او يعطي سنا ادنى يقول انا رجل عندي زكاة وابناء اخي ايتام نعطي الزكاة ابناء اخي كل شهر منها الشيء الذي يحتاجونه. فهل يجوز ذلك آآ كونه يعني يعطيهم كل شهر معناه انه يعني انه ان الزكاة انه يحسبها وانه ينفق عليهم من الزكاة يعني شهرا شهرا والزكاة انما تجري الى حال الحول والاقارب لهم حق غير الزكاة وبعض الناس يتخلص من الواجب عليه وهي حق الاقارب وصلة الارحام بالزكاة. ويقول الزكاة خارجة خارجة واذا الدجاج اعطيهم من المال كان بدلا من اني اخرج شيئا من المال واعطيهم الزكاة واتخلص من حقهم بذلك. هذا لا يجوز. وهو الذي يقولون عنه انه وقاية للمال ان الزكاة لا تتخذ وقاية من المال يعني يتخلص من الحقوق التي على الانسان بواسطة الزكاة ومثل ذلك الذي يكون عليه له ديون عند الناس فتجده يعطيه يعطي الفقير من اجل يوفيه او انه يخصم من الزكاة فيكون معناه انه يستوفي الديون بوسط الزكاة ولا يعطي الفقراء بل للفقير الذي عليه الدين اذا كان آآ فقير يعطيك هو من اجل يأكل يعطيه الزكاة من اجل يأكل ومن اجل ان يستفيد ما هو يروح يستوفي الدين الذي عليه بواسطة الزكاة آآ واذا كانت الزكاة قليلة والمال قليل فكونه يعطي ابناء اخيه لا شك ان ان الصدقة على القريب هي صدقة موصولة يقول اذا لم يعمل بكتاب الصدقات هذا في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم فكيف كانت تؤخذ الصدقات السائمة يؤخذ صدقات الدائمة آآ لا شك ان انهم انما يأخذون بتوجيهه ارشاده فيمكن انه كان يبلغهم وانه يخبرهم انه كتب هذا الكتاب ولكنه يعني كونه اخذ كتابا انما حصل بعد وفاته كما جاء في الرواية السابقة. واما كونهم يخرجون يأخذون الفساد يأخذونها طبقا لتوجيهه وطبقا لتعليمه وشعبة وشعبة في الحجاج وابو عوانة وابو عوانة الوظاح ابن عبد الله ابن سعيد رائحة بن سعيد القطان البصري ثقة اخرجها اصحابك من الشيخ عن ابي وائل عن واحد مرة بكم وارشاده صلى الله عليه وسلم لا يتصرفون في الاخذ آآ بدون آآ تعليم منه صلى الله عليه وسلم هذا يقول اربع مئة وخمسين من الابل يمكن اخراج بنت لابون واحدة واحدى عشرة بنت مخاض. ويمكن اخراج بنت مخاض واحدة وثمانية وخمسين؟ ايه والجذعة لا تفرط قلت تكرار ان ما هو للسنين اللي في الوسط. وهما ابنة لهود والفقهة هذه هي التي تكرر في كل اربعين حقة في كل اربعين يجزبون وفي كل خمسين حقة. اما بالطبقة وما تأتي الا في اول في اول في اه نصاب يخرج منه من جنسها. وهو من خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين فلا تتكرر بعد ذلك اه اربع مئة وخمسين اربعة وخمسين يصير فيها تسع اه تسع حقق لانها يعني اه خمسين اه تسع مرات فقط البقر الذي يعلم في المزارع هل عليه زكاة واذا البقر والغنم والابل اذا كانت تعلب اكثر الحول لا ثبت فيها الذي يعلم اكثر الحول لا زكاة فيه بقر او غنم او ابل واذا كان هذا البقر يباع لبنه فكيف يزكى؟ لا يزكي اقول بيع اللبن اقول كونه يباع لبن وهو لا يزكى لان اذا اذا باع اللبن وتوفر نقود وحلى عليها هذي زكية وفي النبات ما سقته الانهار الحديث هل يمكن ان يستدل بهذا ان كل ما يخرج من الارض ففيه زكاة الا ما خصته الاحاديث فيه رد على الذين قالوا ان الزكاة في خمس اجناس فقط مما يخرج من الاخر؟ لا هو هو هو كما هو هو كما جاء. يعني ليس فيما دون الخمسة او اقل خمسة اصدقا صدقة ان الاشياء تنصيص على التوثيق وليس كل شيء يوثق ليس كل شيء موثق اقول ليس كل شيء موفق الفواكه والخضروات لا توثق يعني لا تكاد قلنا نقاب زكاة الحبوب لمن كان مستأجرا للارض الزكاة نبدأ بالاسئلة هذا احد الاخوة جزاه الله خير ما كتب اسمه قال لي قراءة المعوذات الاحاديث جمع جزاه الله خير احاديث وخرجها لكن كلها فيها انه انها تقرأ الصباح والمساء. الحديث الاول حديث عبد الله بن خبيب قال هنا في ليلة النظيرة قم وظلمة شديدة وطلب النبي صلى الله عليه وسلم او نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فادركناه فقال قل فقلت يا رسول الله ما اقول؟ قال قل هو الله احد والمعوذتين حين وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء اخرجه ابو داوود والترمذي واخرج احمد ورجال اسناده رجال الصحيح عن يزيد ابن عبد الله ابن كثير قال قال الرسول قال قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر والناس يعتقدون وفي الظهر ذلة فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلحقني فلحقني من بعدي او فلحقني من بعدي فضرب منكبي. فقال قل اعوذ برب الفلق فقرأ بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقرأتها معه وقال لي قل اعوذ برب الناس فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه ثم قال اذا انت صليت فاقرأ بهما لا واخرج البزار باسناد رجاله رجال الصحيح. من حديث عبدالله الاسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة حتى اذا كنا ببطن واق استقبلتنا وبابا فاضلتنا الطريق. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذلك عزل الى الى كثير فاناق عليه ثم قام وقام عليه ما شاء الله فما زال يصلي حتى طلع الفجر. فاخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم برأس ناقته ثم مشى وعبدالله الاسلمي الى جنبه ووضع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يده على صدري ثم قال قل قلت وما اقول؟ قال قل هو الله احد قال ثم قال قل قلت وما اقول؟ قال قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقلت حتى فرغت منهما ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هكذا يتعوذ او يتعوذ وما تعوذ العباد بمثلهن بمثلهن قط وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة الله لو وفي سنن الترمذي قال حدثنا ابن لفيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن علي ابن رباح عن عقبة ابن عامر قال امرني رسول الله صلى الله عليه في دبر كل صلاة قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه النسائي وكذلك في تفسير ابن كثير رحمه الله قال عبد الله ابن الامام احمد عن معاذ ابن عبد الله ابن عن ابيه الظاهر الاول اصابنا عطشا وظلما فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم سبق سألتم عن ائمة وطلع البدر عليه. هذه فائدة من اهله ويقول ان الشيخ الالباني ذكر ان هذه الابيات ضعيفة لانها في الهجرة ظعيفة بل وليس لها اصل ذكر ذلك في السلسلة الضعيفة ايه الجزء الثاني ثلاثة وستين الرقم خمس مئة وثمانية وتسعين نعم كذلك يا اما لهذا اذا كان سألتم عنه ان لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلم وهو يوم القيامة بحق هذا الحديث ذكره ابن القيم قال في تعنيفه لعله التعليق على ابي داوود قال اخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم المستدرج قال الشيخ الالباني رحمه الله صحيح هذا صحيح الجمع وحديث ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق رواه خزيمة في صحيح قال الشيخ الالباني رحمه الله صحيح لغيره اه لعله في التعليق على ابن خزيمة الجزء الرابع في الصف مئتين وعشرين جزاهم الله خير هذي فوائده بينة والدين ولكن هذا الذي الذي جاء بهذا الحديث لا يعارض ما جاء عن عمر رضي الله عنه ذلك اقناعهم كما انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلك ما قبلتك كان مقصود ومعلوم الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل هو النافع الضار وصومه ان يشهد يوم القيامة لا ينافي ينادي عن عمر لان الارض تشهد والايدي تشهد والارض تشهد والله تعالى ينفقها يوم القيامة وتشهد على ما حصل منها ولهذا قالوا في تفسير الله عز وجل ما يتحدث اخبارها بان تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر فهذا لا ينادي ما جاء عن عمر رضي الله عنه لان آآ الذي جاء عنها شيء والذي جاء في هذا الحديث ينهار هذا من الزوار او الحجاج يلح في قراءة غاله يقول في بلدي لا يوجد علماء ولا حلقات للعلم مثل بلدكم هذا. فارجو نصيحتكم لي في طلب العلم فهل يكون على الاشرطة او الكتب؟ وكيف اوفق بين الفنون ومراحلها والحقيقة المهم في الامر ان الانسان يحرص على ان يحصل في بلده من يكون عنده علم ويكون عنده بصيرة ويكون عنده سلامة ايضا في التعليم وفي العقيدة حتى يستفيد منه. واذا لم يتمكن من ذلك فيحرص على اشرطة العلماء الذين في سماع اشرطتهم وسماع كلامهم يعني خير كثير وعلم وفائدة يعني مثل الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين ومثل الشيخ صالح الفوزان ومثل الشيخ المفتي عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ وغيرهم من المشايخ الذين ان يستفيد يعني من انشطتهم ومن علمهم يحرص على امثال هؤلاء ولا يسمع الاشرطة لكل احد وانما عليه ان يستمع لاشرطة فيها سلامة لسلامة اصحابها. ولسلامة آآ اصحاب الاشرطة وليس كل اشرطة تسمع ليس كله اسبق في يسمعها الانسان ويقدم عليها لانه قد يكون بعض الاشرطة فيها ضرر فيسمع شيئا يضره فاذا تيسر له ان يسمع ان يحصل من عنده علم في بلده لا شك ان هذا هو المطلوب واذا ما حصل يحرص على اقتناء مثل هذه الاشرطة ومثل كتب نافعة لامثال هؤلاء هذان سؤالان اولهما يقول نريد من فضيلتكم توضيح حب اهل السنة والجماعة لاهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانه ليس هناك جفوة ولا من اهل السنة تجاههم. والاخر يقول بعض الاخوة الفضلاء يأخذ على المشايخ عدم ذكر اهل البيت كثيرا وذكر فضلهم. فهل من كلمة عن اهل البيت وبيان فضلهم حتى يزول ما في النفس آآ انا سبق ان في دروس متعددة ذكرت بعض النصوص عن اهل السنة التي فيها بيان قدر اهل البيت واحترامهم وتوقيرهم واظن في بالي ان لي محاضرة في هذا خاصة باهل البيت وحبة اهل البيت يعني في لعلها في في الاشرطة هذي اللي موجودة في الجامعة واذكر يعني مما جاء في ال البيت ومحبة ال البيت ان ابن كثير رحمة الله عليه عن قول الله عز وجل قل لا اسألكم عليه اجرا الا موجة في القربى ذكر عن ابي بكر وعمر عن كل منهم اثرين يدلان على تعظيم اهل البيت وعظيم وبيان شأنهم وعظيم منزلته عن ابي بكر اثرين وعن عمر اثرين اما الاثران اللذان عن ابي بكر فقد اوردهما البخاري في صحيحه احدهما ان ابا بكر قال كما في صحيح البخاري والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل الي من قرابتي والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي. يعني ال ابي ال محمد يحب ان يصلهم اكثر مما يصل لك ال ابي بكر الذين هم قرابته رضي الله عنه وارضاه وهذا يبين يعني عظيم منزلة اهل البيت عند ابي بكر رضي الله عنه الذي هو خير هذه الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امة محمد صلى الله عليه وسلم خير امة احداث الناس وخيرها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين هذا احد الاثرين والاثر الثاني واعظا في البخاري ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته يعني رأى وصيته في اهل بيته صلى الله عليه وسلم فهذا بيان منه عن نفسه وايضا امر لغيره ان يراعي هذا الحق لاهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كلام يتعلق اخباره عن نفسه وان قرابة النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه ان يصله من قرابته. والامر والاثر الثاني يأمر الناس ان يراعوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يرقبوا وصية محمد وسلم في اهل بيته ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته اما الاثران اللذان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فاحدهما ان عمر بن الخطاب قال للعباس يوم اسلم والله لاسلامك يوم اسلمت احب الي من اسلام الخطابي لو اسلم اللي هو ابوه قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اسلامه الاثر الثاني وهو في البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اصاب الناس قحطا وخرج يستفتي العباس واختار العباس ليستف الى الناس ويدعوا لهم واختاره لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انا كنا اذا اذنبنا توسلنا اليك بنبينا يعني بدعائك. طلبنا منه الدعاء وتوسلنا بدعاءه فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قم يا عباس ادعو الله قال بعم نبيها ما قال ابن عباس لانه يريد من ذلك الرابطة او السبب الذي جعله يختار لانه عم النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لعمومته للنبي صلى الله عليه وسلم وانما نتوسل ليس بعم نبينا ما قال ونتوسل اليك بالعباس لانه قصده العمومة والقرابة التي آآ يعني بين العباس وبين رسول الله وكونه صلى الله عليه وسلم وكونه عمه. فهذان اثران احدهما اثران في صحيح البخاري عن ابن عن ابي بكر تراني آآ احدهما البخاري والثاني لا ادري اذكر اين هو ابن كثير رحمه الله ذكر هذه اثار وطريقة اهل السنة فيه احترام اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الاية. قل لا اسألكم عليه اجرا الا مودة في القربى وبين ان المراد بهذه الاية ليس المراد به آآ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم آآ اولاده والذين هم وعمه وانما المقصود من ذلك او المقصود بالاية ان آآ الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من قريش انهم لما بينه وبينهم ما بينه وبينه من القرابة يتركوه يبلغ رسالة ربه اذا ما ساعدوه على تبليغه. اذا لم يكونوا عونا له على التبليغ بينه وبين دعوة ربه يسألهم لما بينه وبينه من القرار اقول قل لا فلكم عليه اجرا ان الموجة في القربى ليس المقصود من ذلك ان تودوا قرابتي والمقصود من ذلك لما بيني وبينكم من القرابة ان تجعلوني ابلغ رسالة ربي واذا ترى اثر عن ابن عباس في صحيح البخاري في هذا المعنى ولما ذكر ان المراد بهذه الاية هو ما جاء عن ابن عباس في الاثر الذي في صحيح البخاري عند ذلك بين ان ال البيت ومنزلتهم وعلي قدرهم ان هناك نصوص تدل على فضلها وتدل على تعظيمهم وتوقيرهم وانه جاء عن الصحابة بل جاء عن الصديق الاعظم ابو بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه وذكر الاذهار وذكر بعض النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما كان عليه اه سلف هذه الامة بل خير هذه الامة وافضل هذه الامة ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وفي ذلك ان في محاضرة لي قديمة عن اهل البيت ومنزلة البيت ولعلها موجودة في في المسألة الصوتية في جانب يقول انا سائل من المغرب عندنا في بلدنا عندما يتأخر نزول المطر اقوم بحمل علم وتجتمع القرى المجاورة لقريتنا ونذهب جميعا الى ولي من اولياء الصالحين ونذوق بقرة ونذهب بالدفوف والطبول الى ذلك الولي فنذبح عنده وندعوه وندعوه المطر هكذا كتب وندعوه المطر فيأتي بالفرج ويسقط المطر فاخبرني بعض الناس ان هذا لا يجوز فهل فعلي هذا صحيح ام لا وماذا علي؟ وهل احمل لهم العلم ام لا؟ هذا الفعل الذي فعلته من افضل الباطل وانشر المنكرات كون كونكم تذهبون الى قبر وتذبحون عنده وتسألونه المطر او تسألون منه ان يطلب لكم المطر هذا من افضل الباطل وهذا العمل الذي عملته عليك ان تتوب الى الله عز وجل منه وتندم على ما مضى ولا تعود الى ما قد حصل ولا تعمل هذا العمل مرة اخرى ولا تعمل هذا العلم ولا تجمع الناس ولا تذهب بهم. وانما اذا حصل القحط وحصل الجدل اسأل الله الكل يسأل الله عز وجل واذا حصل ان انه اه اه حصل صدقه او ان الولاة يعني اه طلبوا منكم او طلبوا من من الرعية او من احد من الرعية انه يفعلون. لان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الذهاب الى اصحاب القبور والاستغاثة باصحاب القبور فهذا شرك بالله عز وجل ولسان آآ يحذر اشد الحذر من هذا العمل السيء الذي هو اسوء الاعمال ويعني آآ اشد الاعمال سورة لان الاستغاثة بغير الله وسؤال الحاجات من غير الله والذبح لغير الله كل ذلك من الامور التي آآ هي محرمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله فهذا العمل الذي عملته من انكر المنكرات وافضل الباطل وعليك التوبة وان تندم على ما قد مضى وتحذر الناس من هذا العمل ولا لمثل هذا العمل بالنسبة لوزن الذهب فان بعض الكتب الفقهية تذكر ان خمسة وثمانين جرام سمعنا من فضيلتكم اثنين وتسعين نعم هو الذي ذكره شيخنا الشيخ رحمة الله عليه هو اثنان وتسعون يقول لي محل ابيع فيه زجاج النوافذ وقد سألت عن زكاة هذه البضاعة فقالوا لي لا زكاة فيها وسماحتكم تقولون فيها الزكاة لانها ارض تجارة فكيف ازكي عن السنوات السابقة؟ وكيف ازكي تجارتي الان؟ لا انت الان عندك زجاج سريعة اذا كنت تبيع الزجاج تبيع تجري في الزجاج فتجارتك آآ او تجارة واما اذا كنت عامل او صانع وانما تشتري الزجاج تركبه في البيوت ولا تشتريه من اجل تبيع وتشتري فانت الان تعتبر عامل هذا الذي تأخذه وتحصله من النقود آآ في مقابل هذا العمل اذا توفر عندك نقود وادخرتها اوحال عليه الحول تزكيه تزكيه. واما اذا كنت سمعت وتشتري في الزجاج فكانوا آآ كالبيع والشرا في السكر والبيع والشراء في الحديد والبيع والشرا في السيارات وبيع الشرا في الابل وغير ذلك اذا كان هذا وضع الثاني اللي هو عروض تجارة فما الحكم في السنوات الماضية؟ لذكر يعني يقدر يعني لدينه ويعرف يعني آآ يعني يخرج الشيء الذي يعتقد ان متى برأت في اما يبيع ويشتري بالزجاج نعم هذا سؤال له تعلق بعروض التجارة يقول هل يحسب الانسان ادوات عمله مع السلع؟ كالميزان والرفوف؟ لا لا هذي ما هذه ليست مما يباع بالشراء لان هذي مثل الدكان الدكان دكان يعني الذي هو له يعني كونه يضع فيه هذا او يضع الرفوف او الميزان الذي اشياء يعني اه او السيارات التي ينقل عليها البظايع ما تباع ولا في الشرق لانها ما هي مكان توضع فيه البضاعة وانما المقصود البضاعة التي تعرض للبيع والشراء ما سقط السماء في العشب يقول اذا كان يسقي احيانا واحيانا آآ آآ بعض اهل العلم ذكر انه اذا كان يعني فيه هذا وفيه هذا يعني يثير فيه ثلاث ارباع العشر لكن اه اه اذا اذا اخرج العشر ولو كان يعني حصل منه يعني انه كان يتعب في اثناء السنة يعني بلا شك ان هذا خير له ولكن انه اذا كان هذا وهذا واخرج ثلاثة ارباع العشر له وجه من جهة ان هناك كلفة وهناك عدم كلفة ليست الكلفة متحققة دائما كالذي يخرج مثل العذر وليست عدم الكلفة المتحققة دائما كالذي يخرج في يقول اذا كلفت الزراعة او اذا كلفت الزارع لاعداد زراعته تكاليف معينة ثم كانت فائدة انتاجه في العام الاول تقدر بنفس قيمة التكاليف فبالتالي يكون قد استعاد ما خسره لاعداد زراعته فهل في هذه الفائدة زكاة المال الذي في حوزته وهو زرع الذي استوى لا ينظر الى الى كونه يعني يتكلم فيه او انه يعني ما يكون فيه زكاة هذا مال ظاهر يزكى ولو كان عليه دين ولو كان يزكي هذا فيقول هل تصح الصلاة على سجادة على فراش نجد نعم ضد لو كان الانسان بينه وبين نجاسة حائض على الارض او على مكان اخر ولكن الذي يباشره طاهر فانه فان انه ليس من شرط يعني بلد النجاسة ان تكون الارض التي تحته ولو كان بينه وبينها مسافة ان تكون قاهرة ويصلي على السجادة لان الذي يباشر وهو السجاد الذي يباشر هو الصلاة اذا كان الطلاق بائنا هل يجوز للمرأة الخروج من المنزل نعم يجوز لها الخروج بل ان بعض العلماء يقول انه ليس له الا حلة لها فتنة وليس لها نفقة ما حكم سحب المال عن طريق الات الصرف علما بان بعض البنوك تأخذ اربع ريالات مقابل سحب الف ريال آآ لا ادري عنها اذا كان المقصود هذه الالات انها قيمة يعني ولها شيء يقابلها لانها تسهل مثل هذا لا بأس به لان هذه الوسيلة تجعل الانسان يعني يصحى في الليل وفي النهار وفي اي وقت فكونه دفع اه مقابل هذه البطاقة مبلغا من المال من اجل ان يتحصل على مراده في اي وقت كان هذه منفعة ظاهرة وتلك الوسيلة التي اتخذت للوصول الى لا بأس بها اذا كان مقصود يعني منا يعني من ذلك قيمة يعني هذه البطاقة وان هذه البطاقة آآ لها قيمة من اجل انه يستفاد بها في اي وقت فالقناة معتبرة وقيمة صحيحة ما في بأس في هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في باب زكاة التائمة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا بهج بن حكيم قال حاء وحدثنا محمد بن العلا قال اخبرنا ابو اسامة عن بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في كل سائمة ابن في اربعين بنت لابونا ولا يفرق ابل عن حسابها. من اعطاها مقتجرا. قال ابن العلاء مقتجرا بها فله اجرها ومن منعها فانا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. ليس لال محمد منها شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث وما بعده من الاحاديث داخلة تحت جرجمة باب الزكاة السائمة وقد مر جملة من الاحاديث في ذلك وهذا منها هو حديث فهد بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال في كل سالفة ابل زكاة في كل اربعين آآ في كل اربعين بنت لبون قوله في كل كلمة ابل زكاة اي ان زكاة الابل وكذلك الغنم والبقر انما هو في الشائم التي ترعى اكثر الحول والتي لا يتعب عليها صاحبها ويتكلف لها ويخسر عليها صرف اموال وانما آآ شرعا اكثر الحول ففيها زكاة. ثم قال في كل قال في اربعين في اربعين بنت ليمون ومعنى هذا ان الاربعين فيها هذا هذا السن الذي هو بنت لبون. لكن لا يعني ذلك ان قال يعني هذا الحكم خاص بهذا العدد الذي هو اربعون. لانه سبق ان جاء في الاحاديث المتعددة التي مرت ان بنت اللبون من آآ آآ بنت اللابون آآ تكون من خمس وثلاثين الى خمس وثلاثين الى خمس واربعين كل ذلك في بنت لبور. من خمسة وثلاثين الى خمس واربعين اي عدد من هذه الاعداد التي بين هذين بين هذين العددين الخمسة والثلاثين والخمسة والاربعين فان فيها بنت لابوك فلا فليس لقوله اربعين مفهوم ان ما يكون فوقه وما يكون تحته يختلف بل هذا من الاعداد التي آآ تخرج بها وتخرج في الخمسين تخرج في في ستة وثلاثين وفي سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين وتسعة وثلاثين والاربعين واحد واربعين ثلاثة واربعين اربعة واربعين خمسة واربعين كل هذا فيه مثله لان حقه دون ذلك لان الواجب هو الوسط وهذه من الخيار. ولكن كما سيأتي لا بأس اذا اذا اذا رضي المصدق في ان يدفع شيئا احسن من الوسط وادى الخيار بطواعية منه كل هذه الاعداد واذا فالاربعون انما هي فرض من من افراد تلك الاعداد التي في اي عدد منها بنت لبون وعلى هذا فليس له مكروه او ليس مفهومه ليس معتبرا يعني ما تحت الارض عليهما فوق الاربعين بل في معتبر ما جاء فيه النص من انه من اه ست يبدأ من ست وثلاثين الى خمس وثلاثين كل ذلك او اي عدد من هذه الاعداد يكون فيه ابنة يبون ولعله ذكر اربعين لانها هي العقد هي العقد الذي يكون فيه اه العقد الكامل الذي هو اربعون هو الذي يكون فيه مثله فهو من جنس ما سبقه وبنا ان اذا بلغت الى ان تبلغ مئة وتسعين اي دراهم مئة وتسعين لان هذا اعلى عقد يكون المئتين. فاذا لعل ذكر الاربعين لانها هي العطر. لكن ليس معنى ذلك ان ما قبلها وما تحتها من فوقها ما تحته وما فوقها. يعني يكون بخلاف ذلك لان منصوب حديث انس وحديث ابن عمر والاحاديث المتقدمة انه من من ست وثلاثين الى خمس وثلاثين فانها فانه يكون في آآ مثل ما قال ايش؟ ولا يفرق ابل عن كتابه. ولا يفرق ابل عن حسابها. ولا يفرق ابل عن حسابها. يعني مثل ما تقدم انه لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يكون ذلك لا من العامل ولا من المالك لا من العامل ولا من المالك فلا تفرق ابل عن حسابها تكون مجتمعة وتفرط من اجل ان تزيد آآ الزكاة اذا كانت الرغبة العامل او ان تقل الزكاة اذا كانت الرغبة من المالك من اعطاها مقتدرا؟ قال ابن العلاء مقتدرا بها فله اجرها. من اعطاها مأتجرا؟ قال ابن العلاء بها ابن الا هو محمد بن علاء الشيخ الثاني لابي داوود لان ابا داوود روى الحديث من طريقين. من طريق موسى بن اسماعيل ومن طريق محمد ابن العلاء فطريق موسى بن اسماعيل ليس بها ليس بها كلمة بها. ليس فيها كلمة بها. وانما فيها معتجرا فقط. واما طريق محمد ابن على الذي هي الطريق الثانية فان فيها زيادة بها اي مأتجرا بها اي طالبا الاجر بدفعها من الله عز وجل. من اداها مأتجرا اي محتسبا الاجر وطالبا الاجر والثواب من الله عز وجل فله اجرها. نعم. فله اجرها. يعني فله له ما ادى وله نوى ومن منعها ومن منعها فان اخذوها. ومن منعها فان اخذوها وشطر ما له عذبة من عظمات ربها. ومن منعها اي منع اخراج الزكاة الواجبة عليه فان فاننا نأخذها منه ونأخذ ايضا شطر ماله بالاضافة اليها عزمة من عظمات ربنا. وقد اختلف في آآ في المراد. يعني من هذه الجملة فمن العلماء من قال انه على ظاهره وانه يؤخذ آآ يؤخذ الزكاة ويؤخذ نصف المال عقوبة مالية له على ذلك. يعاقب على امتناعه. فيكون ذلك عقوبة مالية. وعزمة من عظمات ربنا. اي ان هذا من الامور التي اه اه تؤخذ او يؤخذ ذلك الشيء يعني اخذا محققا اه لان انه جاء به الشرع جاء ذلك من الله عز وجل لان السنة انما هي من الله وهي وحو من الله عز وجل حزمة من عظمة ربنا ان هذا الفعل الذي نقدم عليه ونفعله انما هو من الامور العزائم اي الثابتة حزمة من حسنات ربنا. وهناك اقوال اخرى يعني قيلت يعني في المراد من اه منه وانه قيل ان هذا انما هو تهديد. وقيل ان قوله اه شطر ماله يعني رماله فيكون ما له شطرين شطر الحسان وشطر دون ذلك ويختار من احسن الشطر الذي فيه وقيل غير ذلك ولكن ظاهر الحديث آآ هو واظح في ان المراد به انه عقوبة مالية وانه يؤخذ ذلك عقوبة مالية والعلماء اختلفوا في هذا منهم من قال ان ذلك كان جائزا ثم نسخ ومنهم من قال ان النصح يحتاج الى دليل وان هذا حكم ثابت وليس بمنتوف والله تعالى اعلم ثم قال ليس لآل محمد منها شيء. لانها زكاة والزكاة لا تحل لال محمد. كما جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جملتها وهذا من الادلة الدالة على ان الزكاة لا تحل لال محمد ولا يكون لال محمد منها شيء وانما اه آآ هم كما جاء في الاحاديث لا يعطون من الزكاة ولا تصرف لهم الزكاة. وقد جاء في بعض الاحاديث انها اوثاق الناس قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل التبوذجي البصري ثقة اخرج بها اصحابه. عن حماد وهو ابن سلمة ابن دينار البصري. ثقة اخرجها البخاري تعليقا حكيم عن باهج بن حكيم وهو ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري وهو صدوق البخاري صلح وحدثنا محمد بن العلا ثم قال حاء وهي تحول من اسناد الى اسناد محمد ابن علاء ابن خريب ابو كريب البصري ثقة اخرجه هذه اسامة؟ عن ابي اسامة حماد ابن اسامة البصري ثقة اخرجوا له اصحاب الكتب الستة. المهدي ابن حكيم عن ابيه. عن مهد ابن حكيم عن ابيه وهو حكيم ابن معاوية بن حيدة وهو صدوق اخرج حديث البخاري سابقا واصحاب السنة. عن جده معاوية ابن حيدة القشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اخرجه قال حدثنا النسيبي قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة. ومن كل حال يعني محتلما دينارا او عدله من المعافر ثياب تكون باليمن كما ورد ابو داوود حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر سبع او سبعين ومن كل اربعين مسنا ومن كل اربعين مسنا. وهذا فيه دليل على ان نصاب البقر ثلاثون وان ما قل عن الثلاثين لا زكاة فيه. وهو تسع وعشرون. لانه ما بلغ النقاب. فالحد الادنى اه ما تخرج فيه من زكاة البقر هو ثلاثون. الذي هو النصاب. فاذا بلغه فانه يكون فيه سبيل او شبيعة. هو اي زكر انا انثى يعني هذا او هذا. هو الذي مضى من عمره سنة ودخل في السنة الثانية. وقيل له تبيعة وتبيعة لانه يتبع امة لانه يتبع امه فقيل له تبيع او تبيعه فمن كل اربعين مسنة يعني اذا بلغ اربعين فانه يكون فيها مسنة. والمسنة هي التي اكملت سنتين. ودخلت في السنة الثالثة من عمرها ثم بعد الاربعين يعني بعد الاربعين الستين يكون فيها تبعان او تبعتان. فيها تبيع تبيعان او تبيعتان وهكذا في كل اربع سنة وفي كل ثلاثين آآ تبعنا وشريعة. امره ان يأخذ فلما وجهه الى اليمن امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين سبيعا او سبيعة. ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال يعني محتلما نارا او عدله من المعافر غياب تكون يعني معناه انه اه يعني زكاة البقر هي مبنية على الثلاثين والاربعين. فاذا كان الثلاثين فيها تبيع او تبيع واذا كانت اربعين فيها مسنة. والخمسين ليس فيها شيء ليس فيها يعني غير غير المشن. واذا صلى التفسير يكون فيها تبعان واذا صارت سبعين يصير فيها تبعهم سنة. فاذا صارت ثمانين يصليها مجنتان وهكذا. من كل ثلاثين ومن كل اربعين آآ من كل اربعين مسنى. ايوة ومن كل حال يعني محتلما دينارا ومن كل حال يعني محتلما دينارا. والمقصود بذلك الجزية. يعني على النصارى الذين في اليمن يؤخذ من كل حال يعني محتلما اي البالغ الذي بلغ الحلم يؤخذ عنه دينار او يؤخذ عليه دينار جزية. اه وهذا يدل على ان الجزء هنا ما تؤخذ من المحتلمين. وانها تؤخذ من البالغين. وانها تؤخذ من الذكور. عن كل حالنا اي محتلم دينار وهي جزية واحد من النصارى يعني اذا اقروا اه فتحت البلاد وعلى بقائه وبقوا آآ على دينهم ولم يدخلوا في الاسلام فانها تؤخذ منهم الجزية. تؤخذ منه الجزية ومقدارها دينار عن كل محتلم وعن كل حال دينارا وايش؟ اوعد له من المعاصي او عدله اي قيمته او ما يساويه من المعافر وهي وهي فئة وبروج آآ تنسب الى قبيلة من القبائل معروفة مشهورة بهذا الاسم فهو اما دينار او ما يقابلها من الالبسة التي في اليمن وتصنع باليمن ويقال لها معافر. نعم قال حدثنا النصيري النوبية عبد الله بن محمد النفيري ثقة اخرج حديث البخاري واصحاب السنن. عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد ابن خاتم الضرير الكوفي. ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة انا لا اعمل اسمه سليمان ابن مهران الكافر بالكوفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. من ابي وائل عن ابي وائل وهو شقيق ابن سلمة وهو ثقة مخضرم اخرج له اصحابه كتب الشرك عن معاذ؟ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه ما ذكره الخطابي عند قوله تبيع عند قوله قال ليس في اصول الزكاة مدخل للذكران من المواشي الا بصدقة البقرة عنده الان غنم وما بين الظن والمعد فهل له ان يخرج من ذكورها؟ نعم ابنك يقول اخرج لذكورها لكن هنا المقصود هنا يعني كونه يعني ينص على النفيس في كبير انما جاء في آآ فيما يتعلق بالبقر وجاء ايضا فيما يتعلق بالنسبة للابل في موضع واحد وهو ابن اذا لم توجد من فخامة ابن لابون الذكر اذا لم توجد مثل فخاض فيكون اه اه فيكون اه الزيادة التي تتم في الذكر من اجل زيادة في مقابل الفضيلة التي في الانثى من حيث الصغر واذا كانت الغنم يعني ذكورا يخرج منها ذكر. ولكن اذا كان ذكورا واناثا بالنسبة للغنم فانه خرج منها يعني يعني منافذ او يخرج منها انثى. واذا كانت كلها ذكورا والغالب عليها ذكور فانه يخرج منها ذكور وايضا سبق ان مر بنا ان كيس الغنم يعني انه لا يأخذه المصدق الا ان يشاء المصدق. يعني آآ كيف؟ يعني معناها انه يمكن ان يؤخذ السيف ولهذا قال اه كما قال النار ولا يؤخذ في سوءها ولا تيس الا ان يشاء المتصدق الذي هو المانع لانه قد يكون بحاجة اليه من الغنم يقولون الذي يضرب لما هو دون ذلك فهم لقد لا يطردون هذا كله هو هو الذي يخرج من الاوتار. واذا كان الغالب الذكور يؤخذ ذكر واذا كان غالب الاناث يؤخذ انثى. ويؤخذ من الاوصاف لا الخيار ولا الاشرار وانما يؤخذ من الوتر قال حدثنا عثمان ابن ابي كيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمد عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله كما ورد الحديث عن طريق حديث معاذ من طريق اخرى وقال مثله اي مثل الرواية السابقة التي جاءت عن ابي وائل عن معاذ عن دجاجة عن ابي عن معاذ مثلها طريق هذه الطريق الاخرى التي جاءت عن مسروق عن معاذ. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. عثمان ابن ابي شيبة ثقة اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنتائج عمل يوم وليلة وابن ماجة. وابن المثنى. النخيلي هو محمد هو عبد الله بن محمد الذي مر ذكره. وابن المثنى هو محمد المثنى العنزي لابو موسى الملقب بالزمن ثقة اخرجه اصحابك في ستة بل هو شيخ لاصحابك في الفتنة عن ابي معاوية عن الاعمس عن ابراهيم. ابراهيم هو اليزيد ابن قيس النخعي الكوفي. ثقة فقيه اخرجه اصحابه ان السنة نتركها في الاجداع هو ثقة اخرجها اصحاب الكتب. عن معاذ عن معاذ وقد مر ذكره قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ ابن رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محترما ثم ورد الحديث من طريق اخرى عن معاذ وقال مثله الا انه لم يذكر الثياب التي تكون باليمن اللي هي المعاصر يعني اه بدل يعني اه دينار. ولا ذكر يعني محتلمة اللي في التفسير انما ذكر حالما فقط وانما ذكر حالما فقط بدون تفسير فكلمة يعني محتلما يعني تفسير رحال هذه ليست موجودة في هذه الرواية وليس فيها ذكر آآ عدل الدينار من المعافر الذي هي الثياب اليمنية نعم قال حدثنا هارون ابن زيد ابن ابي الزرقاء هارون ابن زيد ابن ابي الزرقاء نعم ابو داود ابو داوود والنسائي عن ابيه عن وهو سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ايه؟ اخرج له اصحابك من ستة. من اعمد عن ابي وائل عن مسروغ عن معاذ ابن جبل. وقد مر ذكرهم. قال ابو داوود ورواه جريق ويعلى مرء وشعبة وابو عوانة ويحيى ابن سعيد عن الاعمش عن ابي وائل عن مسرور قال قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله رواه جرير ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وابو عوانة ويحيى ابن سعيد عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق قال يعنى ايوه قال يعلى قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله ثم ذكر يعني رواية عدد من اصحاب الاعمش عن الاعمش عن قال ايش عن الامش عن ابي وائل عن الامس عن ابي في وائل عن مشروع وقال ان يعلى الذي هو احد هؤلاء الستة الذين رووا عن دعمش ومعمر يعلى ومعمر يعلى ومعمر قال عن معاذ قال عن معاذ وفي روايته عن متروك عن معاذ نعم عن طريق الاولين يعني رواه مرسل؟ نعم المرسل هذا يعني آآ افسده الى قال ابو داوود ورواه جرير جرير ابن عبد العزيز ابن عبد الحميد ويعنى يعلى بن عبيد الصنافقى وهو ثقة اخرج له ثقة ربك هو معمر؟ معمر ابن راشد الالفي اخرجه اصحاب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوام عن هلال بن كسبان عن ميسرة عن عن ميسرة ابي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت او قال اخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا تؤخذ اي اوتار سيرت او قال اخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا في عهد رسول الله صلى الله عليه اله وسلم الا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان انما يأتي المياه حين تلد الغنم فيقول ادوا صدقات اموالكم قال فعمد رجل فعمد رجل منهم الى ناقة كوماء قال قلت يا ابا صالح ما القوماء؟ قال عظيمة السنام قال فابى ان يقبلها قال اني احب ان تأخذ خير ابلي. قال فابى ان يقبلها. قال فخطم له اخرى دونها. فابى ان يقبلها. ثم خطم له اخرى دونها فقبلها وقال اني اني اخذها واخاف ان يجد علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لي عمدت الى رجل فتخيرت عليه ابله ثم اورد ابو داوود حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الغفلة عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال ايش اذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله يعني في كتابه نعم الا تأخذ من راضع لبن الا تأخذ يعني يعني هذا الكلام موجه الى المصدر الا تأخذ من رابع لبن اي لا تأخذ يعني من ذات رابع لبن يعني التي هي الحلوب التي فيها لبن والتي ترضع وذلك انها من خيار المال. فاذا اخذها معناه انه اخذ من خيار المال لانه فيها لبن. وترضع ولا تجمع بين مفترق ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع من اجل صدقة لا تجمع بين مفترض من اجل ان تكثر الصدقة وهذا خطاب للمصدق. وذلك بان يكون آآ واحد مثلا عنده مئة وواحد والثاني مئة واحد متفرقة سيجمعها من اجل ان يحصل ثلاث اشياء. لان لو كان كل واحد منهم على حدة ما عليه الا شاة واحدة. لان من اربعين الى مئة ما فيها الا شيء. فاذا نزلت واحدة صار فيها شاتين الى مئتين. فان زادت واحدة صار فيها ثلاث اشياء. فاذا كان واحد عنده غنم مئة وواحد تنبيه واحد صارت مئتين واثنين لو بقي كل على ما هو عليه فانه لا يؤخذ الا شاته شاة من هذا وشات من هذا. لكن اذا جمع بين الغنمين اخذ منها ثلاث. وهنا قال لا تجمع بين المتفرق. لا تجمع المتفرق تزيد الصدقة. ولا تفرق بينهم الجمع ولا تفرق بين مجتمع اي خطاب للعامل. من اجل ان تكثر الصدقة بان يكون مثلا اثنين كل واحد عنده اربع انشاء. وهم سلطة فيفرق يأخذ من هذا شاة ومن هذا شاة ويفرقها. هذا مثال الجمع التفريق بين المجتمع الجمع بين المتفرق من اجل ان تكثر الصدقة وهذا خطاب للعامل. نعم وكان انما يأتي المياه حين تلد الغنم فيقول ادوا صدقات اموالكم. وكان انما ياتي المياه حين ترمي الغنم. وهذا فيه دليل على ان آآ الناس او ان العامل يذهب الى اصحاب المواشي على مياهه. ما يجلس في مكان ويكلفهم ان يسوقوا غنمهم اليه وان يأتي اليه حتى يزكي اموالهم بل هي على ما هي عليه. يكون في المورد وفي المياه واذا وردت غنم او الابل فان او البقر فانه يأخذ آآ الزكاة منه. فمن اجل الا يشق على الناس. فلا يجلس جانب ثم يبلغ ان يأتوا اليه من اجل ان يأخذ منهم الزكاة. وانما هو يأتي على نياحهم. فهذا يدل على ان العامل يذهب الى اصحاب المواشي على المياه التي ترد عليها مواشيها ويأخذ الزكاة منهم دون ان يكلفهم ان يأتوا اليه وان غنمهم اليه وان ينتقلوا من من اماكنهم الى المكان الذي يكونوا فيه. بل يبقون على ما هم عليه وعلى اه وضعهم الذي هم عليه وهو يأتي ويأخذ الزكاة منهم على مياهه ويقول هاتوا ادوا صدقات اموالكم ادوا صدقات اموالكم ادوا صدقات اموالكم وكما هو معلوم من الوسط لا من الخيار ولا من لانها لو اخذت الخيار لكان في ذلك اضرار باصحاب الاموال. ولو اخذت الشرار لكان في ذلك اضرار بالفقراء. ولكن كيف يؤخذ الوسط يؤخذ الوسط كما سيأتي في الحديث ان الله لنا ولكم بخيره ولم لم يأخذ منكم خيرا ولن يأمركم بشره يعني معناه لا هذا ولا هذا وانما يؤخذ من الوسط فعمد رجل منهم الى ناقة كوماء فعمد رجل منهم يعني اصحاب المواشي الى نقوة الكومة يعني والكومة فسرها بانها يعني آآ آآ كثيرة الشحن يعني ثمينة فابى ان يأخذها المصدق رضا منه لا بأس ان تقبل منه لانه سيأتي في الحديث يعني ما يدل على ذلك. ولكن المصدق آآ لم يكن لعله لم يكن عنده وعلم بان ذلك سائغ وخشي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى يعني هذا الحسن وهذا ان يكون عمد الى خيار ما له فاخذها منه فعمل رجل منهم الى ناقة كوماء قال قلت يا ابا صالح ما الكوماء؟ قال عظيمة السنام قال فابى ان يقبلها قال اني احب ان تأخذ خيرا قال فابى ان يقبلها قال فخطم له اخرى دونها فابى ان يقبلها ثم خطم له اخرى دونها فقبلها. يعني خطمه يعني وضع الحيطان في رأسها يقودها به. لان الابل اه تختم عندما يراد ان تقاد تقاد بالحطام. واما اذا كانت في المراعي لا لا تخطئ. لان الخطام قد يكون سببا في ضررها في ان يعلق في شجرة او ينشب في شجرة فتنحرف بسبب ذلك فيؤدي الى هلاكها او الى يعني اه انحداثها مدة طويلة فيؤدي ذلك الى الهلاك. فهي تفطن عند الحاجة. واما في بالنسبة للمرأة وكونها تذهب المراعي لا يصوم عليها الحيطان لان الشيطان يؤدي الى ان ينشب في الشجر ويعلق في الشجر فيكون في ذلك اه يكون ذلك سببا في ضررها وهو خطأ ما يعني انه وضع الخطام في رأس الناقة وجاء يقودها بالخطام. نعم وقال في اختي اخذها واخاف ان يجد علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لي عمدت الى رجل فتخيلت عليه ابله وهذا يدل على ان هذه الابلة الثلاث كلها من الخيار وان كل واحدة يعني آآ ارفع من الثانية وكان اعطى آآ ناقة ثومة ثم واحد يهدونها ثم الثالثة ومع ذلك ايضا هو خائف انه اذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمدت الى ابله واخذت خياره قال حدثنا ممتدد مسدد ابن البصري فقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن ابي عوانة عن هلال ابن صباب. ابو عوانة مر ذكره هلال ابن خباب هو صدوق رضي الله عنه. صدوق عن خير اصحاب السنن. عن ابي طالب هو صالح وهو اخرج له؟ رواه النسائي. ابو داوود والنسائي. غفلة. عن سويد ابن غفلة وهو اه تابعيهم مخضرم. اخرج حديث واصحاب الكتب الستة يجب ان غفل هذا آآ ومعه اخر آآ هو المعروف بسويح كل منهما مخضرموت وكان وكل منهما معمر كل من الاثنين معمر. وهذان الاثنان احدهما كان عمره مئة وعشرين سنة وكان اسود شعر الرأس واللحية. طبعا بدون خطاب يعني بدون ان يخرج بالزواج وانما كان خلقة. والثاني كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره مئة وخمسة وعشرين سنة. مئة وخمسة وعشرين. انا ما اتذكر اي الاثنين يعني هذا او هذا ولكن هذان الاثنان احدهما او واحد منهما عمره مئة وعشرين كان اسود اسود الشعر الرأس واللحية والثاني عمره مئة وخمسة وعشرين وكان يصلي بالناس التراويح في رمضان عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم آآ غير مسمى. ومعلوم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجهول فيهم في معلوم لا تؤثر الجهالة في الصحابة. لانهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود ورواه هشيم عن هلال ابن خباب نحوه الا انه قال لا يفرح قال ورواه شيء؟ نعم. هو هلال ابن حبان يعني بر ذكره الا انه قال لا يفرق او لا يفرق وكرهت اه لا تفرط هو خطاب للعامل. هذه الرواية السابقة. واما هذه الرواية فيها لا يفرط او لا يفرق وهي تصلح للعامل وتصلح للمانع تصلح للعامل وتصلح للمالك هذا هو الفرق بين لا تفرق او لا لا يفرق. لان لا تفرق خطاب للعامل وحده. ولا يفرط هي تصلحوا للعامل وتصلحوا المالك تصلح العامل اليه والمصدق وللمالك الذي هو المتصدق قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عثمان بن ابي زرعة عن ابي ليلى الكندي عن سويد ابن غفلة قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخذت بيده وقرأت في عهده لا لا يجمع بين مغترب متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية ولم يذكر راضع لبن ثم اورد الحديث من طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله الا ان فيه لا يجمع بين المفترق يعني واحدا لاثنتين ليس المقصود من الثنتين جاءت مع بعض وانا مقصودة واحدة منهم ولهذا واحدة بين قوسين. نعم وليس فيه لا يعني قال حدثنا محمد ابن الصباح البزاز محمد ابن صباح الدجاج ثقة عن شريك عن شريك ابن عبد الله نفع للكوفي القاضي هو صدوق آآ اختلط لما ولي القضاء وهو يخطئ كثيرا وحديث اخرجه مسلما وهو عن ابي ليلى الكندي عن ابي ليلى الكندي وهو نعم اخرج له البخاري فان المخرج وابو داوود وابن ماجة بالاضافة الى عن سويد بن غفلة قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق المكي عن عمرو بن ابي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثكنة الياسكوري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال استعمل نافع بن علقمة ابي على عرافة قومه فامره ان يصدقهم قال فبعث طائفة منهم فاتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم فقلت ان ابي بعثني اليك جاني لاصدقك قال ابن اخي واي نحو تأخذون؟ قلت نختار حتى انا نتبين دروع الغنم. قال ابن اخي فاني اني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غنم لي. فجاءني رجلان على بعير فقال قال لي ان رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت ما علي فيها؟ فقال قال شاه فاعمد الى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فاخرجتها اليهما. فقال هذه شاة هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نأخذ شافعا. قلت فاي شيء تأخذ تأخذان قال عناقا جذعة او ثنية قال فاعمد الى اعناق معتار والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها اخرجتها اليهما فقال ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا كما ورد ابو داوود حديث آآ شعر ابن زيثم آآ انه قال ايش؟ قال اولى الحديث استعمل نافع بن علقمة يقول مسلم ابن تافينة استعمل نافع بن علقمة ابي على عرافة قومه. فامره ان يصدقهم. اه استعمل نافع ابن علقمة ابي الذي هو للمسلم للسفن او مثل ابن شعبة على عرافة قومه وعلى عرافة قومه يعني معناه هو المسؤول عن القبيلة. العريف هو المسؤول عن القبيلة الذي آآ يرجع اليه بشأن القبيلة هو الذي اه ترجع اليه القبيلة. يعني اه لانه مرجعها هذا هو العريف. وقال كعرافة قومه يعني على كونه مرجعا للقليلة. وقد جاء في احاديث ذكر العرفاء وان وانه يكون هناك يقول لي جماعة يعني اناس آآ عرفا يعرفون بهم ويكونون مرجعا لهم ومما جاء ومما جاء في ذلك ما جاء في حديث صحيح في قصة آآ ثدي ثدي آآ رجل حنينة تبي في غزة حنين وان انهم جاؤوا ويعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد عليهم السبي يعني كان قد حصل ان وزع الرسول صلى الله عليه وسلم قال اننا آآ انهم جاؤوا وانهم يعني يرغبون كذا وكذا واننا نريد ان نرد عليهم ثديهم فمن رضي وطابت نفسه فذاك والا فاننا نعطيه بدلا من ما اعطيناه في اول شيء يفيضه الله علينا. فقالوا طيبنا طيبنا. يعني ارتفعت الاصوات. طيبنا طيبين. فقال لا حتى يأتي عرفاؤك لا حتى يأتي عرفاء يعني حتى يعرف عن طريق العرفاء وهم الاشخاص اللي يكونون مسؤولين عن الجماعات وعن القبائل نعم فامره ان يصدقه استعمل نافع بن علقمة ابي على عرافة قومه فامره ان يصدقهم. فامره استعمل استعمل نافع بن علقمة ابي على عرافة قومه فامره ان يصدقه. امره اللي امرني امره قال فبعثني ابي امره نعم. امر يعني اه اه اباه فهو اي ابوه بعث ابنه الذي هو اه فمسلم ابن او مسلم ابن شعبة فذهب ووجد واتيت شيخا كبيرا يقال له سعر ابن زيثم. فاتيت شيخا كبيرا يقال له شعر ابن فقلت ان ابي بعدني اليك يعني لاصدقك. ان ابي بعثني اليك لاصدقك ان يأخذ زكاة مالك. لاصدقك يعني اخذ زكاة مالك لان المصدق هو الذي يأخذ بزكاة المال. العامل الذي يرسل لاخذ زكاة المال. فقال قال ابن اخي واي نحو تأخذون؟ قال ابن اخي واي نحو تأخذون؟ يعني اي شيء ايش النوع الذي تأخذون؟ فقال اننا نتبين اننا نتبين اه نختار حتى ان نتبين دروع الغنم اننا نشتاق يعني في الزكاة حتى نتبين ضلوع الغنم. يعني كونها ثديها كبير وظعها كبير وانه يعني فيها لبن كثير نتبين نختار حتى اننا نتبين يعني في الاختيار معناه انهم يأخذون الخيار يعني هذا الذي اخبر او اخبره بان الامر بخلاف ذلك قال قال ابن اخي فاني احدثك اني كنت في شعب من هذه الثعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غنم لي. فجاءني رجلان على فقال لي ان رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت ما علي فيها؟ فقالا فاعمدوا الى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فاخرجتها اليهما. فقال هذه شاة الشافع فاء قال ان انه كان في شيء من الشعاب وانه جاءه اثنان من يعني عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه اخراج الزكاة فقال ما الذي علي فيها؟ يعني ما مقدار الزكاة الواجبة علي؟ قال شاب. قال له شاة. قال فعمدت الى شاة يعني في في الغنم اعرف مكانها اتى بها وكانت آآ وكانت آآ ممتلئة شحما محضن محضا وشهما يعني محضا يعني لبنا ماء لبنا وشهما فقالوا هذه هذه شاة الشافع نعم هذه هشاة الشافعي يعني التي هي اه لها ولد وولدها صار شفعا بها لانه صار لها ولد معها فصارت به شفعا او صار بها شفعا. اجل ما كانت في واحدة صار معها ثاني صارت به شفعا يعني ولدت ولا حامل بعد في بطنها يعني؟ هي هي والدة وهي حاملة مثل مثل البخاخة الذي سبق ان مر ان ابنة هي التي امها مثل مثل واما بنت اللبون هي التي امها قد ولدت امها قد ولدت وصارت ذات لبن. فقيل ان في بطنها ولد وان يعني معها ولد وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نأخذ شافعا. قلت فاي شيء تأخذان؟ قال عناقا جذعة او ثنية وكذلك ايضا يعني سواء كان ذات لبن او صافية حمل لانها كلها من خيار المال لان ذات اللبن محور المال وقد مر لا تؤخذ يعني اه لا تؤخذ رابع ايش رابع لبن يعني ذاته رظاع وكذلك التي هي حامل والتي في بطنها يعني حمل فانها ايضا من صورنا لا تؤخذ لا هذه ولا هذه قال فاي شيء تأخذان؟ قال اعناقا جذعة او تمييز فهذا فيه بيان ان الشاة تطلق على الدفع على الذكر والانثى من الابن من الغنم وعلى الظهر والمعن ولهذا يأتي كثيرا في الاضاحي وفي الهدي هذا شاك فليس المقصود به الضأن وانا اقول به ما كان من كل ذلك يقال له حساب. ويطلق عليه انه شاب فهنا قال فاي شيء تأخذون؟ قال قالوا عناقا او عناقا جذعة او ثنية اعناقا جذعة او ثنية. والعناق معلوما انها دون آآ ان تكمل العناق هي التي لم تكمل شيء هي التي لا تجزئ في الاضحية كل الاضحية وثنية هي التي اكملت سنة فهي التي يضحى بها ويهدى بها. ولعل آآ الغنم آآ اكثرها من هذه القبيل الذي هو من من الذي لم يكن لم يكمل السنة فقالوا ان هذا واما هذا والعناصر على اقضيها من الماعز فهذا مثل جماعة من شفعة هي التي اكملت نعم ومعلوم ان الظأن في الاضحية يجزي الجذع واما بالنسبة للماعز لا يجزي الا السند قال فاعمد الى اعناق معتار والمعتاق التي لم تلد ولدا. وقد حان ولادها. فاخرجتها التي التي لم تلد وقد حان ولادها فاخرجتها اليهما فقال ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. يعني اه ان لم ترد يعني ما سبق ان ولدت وحان ولادها يعني انها يعني جاء وقت آآ كونها تحمل وكونها تكون يعني حاملا قال هاونا اياها فناولوه ناولوه اياها وهما راكبين فذهب بها قال امتثل الحسن ابن علي الحسن بن علي الحلواني اصحاب الكتب الى النسائي الوكيل الوكيل عن زكريا عن عمرو دياب عن عامر بن ابي سفيان عن عمرو بن ابي سفيان الجمحي وهو ثقة نعم اخرج لهم وابو داوود الترمذي والنسائي البخاري وابو داوود وهو آآ مقبول اخرج له وصبرا وقيل له صحبة الصحابة وقيل له صحبة الحديث يعني فيه هذا الرجل الذي هو مسلم وفيه ايضا يعني هذا الذي مختلف في صحبته الالباني قال ابو داوود رواه ابو عاصم عن زكريا قال ايضا كما قال هناك في الاسناد قال قال روحا نعم قال الحسن روث يقول مسلم بن شعبة قال الحسن يعني روح ابن عبادة طريق اخر ولا طريق هذا يقول مسلم ابن شعبة بدل فتنة او كفن ابو عاصم هو ضحاة النخلة للمريض ايضا يقول كما قال روح انه شعبة ان اباه شعبة وليس قيل وهذا اصح قال حدثنا محمد ابن يونس النسائي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا ابن الحاق باسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد محمد ابن يونس النسائي والسابع التي في بطنها الولد نعم في بطنها ومعها ولد قال حدثنا محمد ابن يونس النسائي عن زكريا مر ذكره نعم قال ابو داوود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحيس عند ال عمرو بن حارث الحمصي عن الزبيدي قال واخبرني يحيى ابن جابر عن الزبير ابن الخير عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه عن غادرة خير وغامر يعني يطلق على جماعات ولكنه هو من هذه الجماعة الذين هم غادروا وتكفيرا لكلمة الغاضر رضيان المراد به منها وانه من حضرة الغير من غاضبة قلب؟ قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان. من عبد الله وحده انه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولا الشرف اللئيم ولكن من من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره ثم ورد ابو داوود حديث عبد الله ابن معاوية عبد الله بن معاوية الغامري رضي الله عنه ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن ثلاث ما قلنا من فعلهن فقد طعم فقد طعم طعم الامام فعلهن فقد طعم اطعم الامام قوله ثلاث من طعمهن فمن طعمهن من يجعلهن فقط طعم الايمان هذا ذكر اجلال ووصف لذلك اللفظ المجمل الذي فيه الثلاث من اجل آآ الاهتمام والعناية بما يذكر بعد ذلك