نعم قال رحمه الله تعالى ترك الشفاعة للسارق اذا بلغ السلطان عن مالك العن ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوانة ان صفوان ابن امية قيل له انه من لم يهاجر هلاك اللي فيها مثلا ثلاثة اشخاص كل واحد في حجرة ثم سرط من حجرة وخرج به من الحجرة الى الدار فانه خرج من الحرز فيكون عليه في ذلك القطع فهذا فرق بين هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ذهبوا ترك الشفاعة للسارق اذا بلغ السلطان. شرط شفاعة الاسلام كما بلغ السلطان ومعنى ذلك انه اذا لم يبلغ السلطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب السرقة ما جاء ما يجب ما يجب فيه القطع عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عبده رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام ما لك رحمه الله كتاب السرقة فيه القطع ذكر فيه هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ان النبي صلى الله عليه وسلم انقطع في مجنن قيمته ثلاثة دراهم والمجن هو ما ما ما يتخذ في الحرب لتوطي السهام يعني تتقى فيها سهام عن جسد الانسان هذا هو المجن فالرسول عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاث دراهم يعني اللي هو ربع دينار وهذا يدلنا على ان القطع لا يكون الا فيما بلغ ربع دينار فصاعدا وانه اذا نقص عن ذلك فانه لا قطع لا قطع فيه وهذا الحديث آآ صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم عن مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين المكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمن معلق ولا في حريصة جبل فاذا اواه المراح او الجبين فالقطع فيما بلغ ثمن الجن ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه بيانا ان ان القطع انما يكون في الشيء الذي يعني في مكان يعني حرز يعني محرزا فيه يعني لا يكون يعني يعني بارز وان يكون يعني شيء يعني يعني لا يكون في حرز القطع لا يكون الا في ما اخذ من حرص وقد ذكر فيه يعني هذا الحديث الذي الذي فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يعني لا يكون الا ما يكون الا في لا قطع في ثمن معلق ولا في حريصة جبل فاذا اواه المراح او الجريد فالقطع فيما بلغ قاتمنا المجن يعني لا قاطع يعني في ثمن معلق وكذلك في عائشة في الجبل التي هي الغنم وانما يكون القطع فيما اذا كان الثمر اواه الجرين وهو المكان الذي ييبس فيه ويجمع فيه يعني بعدما بجذب وكذلك الغنم التي في حريشة الجبل يعني هذه لا تقع فيها حتى تأوي الى مراحيها. فاذا يعني اوت الى مراحيها وصارت في حرز ثم اخذت منه فانه عند ذلك يكون يكون القطع. وقد ورد يعني في ذلك حديث عند ابن ماجة يعني باسناده حسن من طريق عبد الله ابن ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم قال عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان افرجه بها عثمان بن عفان ان تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار. فقطع عثمان يداه ثم ذكر هذا الاثر عن عثمان رضي الله عنه الذي فيه القطع في عفرجة قومت يعني فسرقت فقومت يعني بلغت يعني ثلاثة دراهم قيمتها. فامر بالقطع. وهذا الحديث يعني وهذا الاثر عن عثمان رضي الله عنه جاء آآ في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح عن آآ عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد المسيب ان يحيي عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما طال علي وما نسيت تنقطع بربع دينار فصاعدا ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا قطع الا في ربع دينار وصاعدا و فهذا الحديث يعني هذا البلاغ جاء يعني في اه اه جاء في الصحيحين جاء في الصحيحين يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هنا من كلامها موقوف موضوعنا لا بس هو ما نسيت لان قوله ما نسيت وما طال يعني معناه انها انها حفظت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم ان عمرة بنت عبدالرحمن انها قالت خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله ابن ابي بكر ابن ابي بكر الصديق وبعثت مع المولاتين في ظل دي مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فاخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه نبدا او فروة وخاف علي. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك الى اهله. فلما فسقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او كتبتا اليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف العبد فامرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت يده وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا ثم ذكر يعني هذا الاسى يعني انا عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه انه قاطع في ربعين دينار فصاعدا وهذا يعني وهذا وهذا الاثر الموقوف يعني اه يعني هذا موقوف صحيح. يعني موقوف صحيح نعم قال مالك احب ما يجب فيه القطع الي ثلاثة دراهم وان ارتفع الصرف او اتضع وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم جن ثمنه ثلاث زراير. وان عثمان بن عفان قطع في اتروجة قومت بثلاثة دراهم. وهذا احب ما سمعت اليه في ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في قطع الآبق السارق عن مالك عن نافع ان ان عبدا لعبدالله ابن عمر طرق وهو ابق. فارسل به عبد الله ابن عمر الى سعيد ابن العاصي هو امير المدينة ليقطع يده. فابى سعيد ان يقطع يده. وقال لا تقطع يد الابق اذا سرق. فقال وعبد الله ابن عمر في اي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم امر به عبدالله ابن عمر فقطعت يده ثم ذكر باب باب ما جاء في قطع الابط السارق. باب ما جاء في قطع الابق الشارق. الاب الابق الشارق العبد الابق الذي هرب من سيدي او من اهله وشرق والاصل يعني كما هو معلوم ان ان لا فرق بين ابة ان من حصل من السرقة فانها تقطع يده وقد ذكر فيه يعني هنا جملة من الاثار كلها بانه لا قطع بانه بانه تقطع يده مش النتانة قال ان عبدا لعبدالله ابن عمر سرق وهو ابق فارسل به عبد الله ابن عمر الى سعيد ابن العاصي وهو امير المدينة رفع يده فابى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطعوا يد الابق اذا سرق. فقال له عبدالله بن عمر في اي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم امر به عبد الله بن عمر فقطعت يده وهذا يعني فيه ان ان الابر يعني سواء ان من صرف سواء كان هابطا او غير ابق فانه تقطع يديه لانه سالك وداخل تحت عموم قوله عز وجل والشارقة والسابقة قطعوا ايديهما فلا يعني وجه لتمييزه لكونه ابر. ولهذا كل الاثار التي اوردها الامام مالك رحمه الله في هذا. كلها تدل على قطعه الآبق وانه لا فرق بين بينه وبين غيره لان لانه يطلق عليه انه سارق وداخل تحت عموم الاية نعم عن مالك عن رزيق ابن حكيم انه اخبره انه اخذ عبدا اذقا قد سرق. قال فاشكل علي امره قال فكتبت فيه الى عمر ابن عبد العزيز اذ اسأله عن ذلك فهو الوالي يومئذ واخبره اني كنت اسمع ان العبد اذا طرقه ابغ لم تقطع يده قال فكتب الي عمر ابن عبد العزيز نقيض كتابي. يقول كتبت الي انك كنت تسمع ان العبد الابق اذا سرق لم تقطع يده. وان الله تبارك الا يقول في كتابه والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم طريقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يداه يعني انه لا فرق بين الابق وغيره ولهذا جاء بالاية التي هي الدالة على ايا كان ما دام انه تصف بانه سارق وانه اخذ من حرز فان القطع يكون عليه سواء كان سابقا او غير هابط. نعم عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وعروة ابن الزبير كانوا يقولون اذا سرق العبد الابق ما يجب فيه القطع قطع نعم قال مالك وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد الازق اذا سرق ما يجب فيه القطع قطيعا فقال لي وصفوان ابن امية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه. فجاء سارق فاخذ رداءه. فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر به رسول الله ان تقطع يده. فقال صفوان اني لم ارد هذا يا رسول الله قال مالك والام عندنا في العبد يسبق من مساء سيده انه ان كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من مسائله ما يجب فيه القمع فلا قطع عليه. نعم يعني يجوز اذا كان لم يصل الى السلطان. اما اذا بلغ السلطان فانه لا يجوز. يعني ذلك. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني ان صفوان رضي الله عنه الذي كان نائما ومتوسدا بردا له فجاء رجل يعني اخر الذي هو شارك ونزعه منه واذا تنبه فاخذه وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال عليه الصلاة والسلام يعني فامر بقطعه فقال انني اني ما اردت هذا يعني اردت ان يعني يؤدي الفصالة يعني هل كان ذلك قبل بان تأتيني يعني ان كونه يعني يتنازل او كونه يعني يشفع له يعني قبل ان يصل الى السلطان هذا سائغ واما اذا فانه لا يجوز ذلك وهذا اورده الالباني في الارواء ذكره الشيخ الالباني في الاروة وذكر آآ انه صحيح وانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن مالك عن ربيعة ابي عبد الرحمن ان الزبير ابن العوام لقي رجلا قد اخذ سارقا وهو يريد ان يذهب به الى السلطان فشفع له الزبير يرسل فقال لا حتى ابلغ به السلطان. فقال الزبير اذا بلغت بي السلطان فلعن الله الشافع والمشفع نعم قال رحمه الله تعالى جامع القطع عن ما لك عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن اقطع اليد قطع اليد والرجل قدم فنزل على ابي بكر الصديق فشكى اليه لان عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر وابيك ما ليلك بليل فارق؟ ثم انهم فقدوا عقدا لاسماء بنت عمير امرأت ابي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت ووجدوا الحلي عند صائل زعم ان الاقصع جاءه به. فاعترف به الاقصع او شهد عليه به. فامر به ابو بكر وفاسده اليسرى وقال ابو بكر والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي عليه من سرقته لعبوا جامع القطع الرجال عن القطع يعني يعني امورهم متفرقة تتعلق بالقطع يعني قبل الشارع امور هذا الاثر الذي فيه يعني هذا الرجل الاقصى يعني كان قد قطعت يعني اه قد وضعت السرقة وانه اه اه سقطوا يعني اه المتن فقدوا الاسماء بنت عمير. وانهم يعني وجدوه عند صائغ وقال انه وصل اليها عن طريق الاقصى واعترف يعني لقطة يعني بذلك يعني آآ عند ذلك امر بقطعه يعني ابو بكر رضي الله عنه. وهذا الاثر يعني غير ثابت يعني وفيه هنا في مسجد هنا تارة يعني هو من ناحية الاسلام غير متصل لان القاسم ابن محمد لم يدرك يده بل ان محمدا الذي هو ابوه انما ولد في حجة الوداع لما ولد يعني في حجة الوداع وجده يعني انما توفي يعني بعده بسنتين لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد حديث الوداع وبعد سنتين توفي ابو بكر. فكل من هو لم يدرك ليس له رواية فاذا هو منقطع. وايضا من ناحية المثل فيه نصارى. وذلك ان ابو بكر قال وابيك وهذا يعني قسم بغير الله عز وجل فهو يعني فهو غير ثابت من ناحية الاسناد لان فيه انقطاع وايضا يعني في متنه يتارة لان فيه حديث ابي بكر يعني باخي الرجل. نعم قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الذي يسبق مرارا ثم يستعدى عليه انه ليس عليه الا ان تقطع يده لجميع من سرق منه ده لم يكن اقيم عليه الحد. فان كان قد اقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب في القمع قطع ايضا ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه ان الشارق اذا شارت عليه السرقات ولم يطعن الحد فانه يقام عليه حد واحد لا ليست ان يكون احد وهذا مثل الايمان الانسان اذا حلف ايمانا متعددة بموضوع واحد في موضوع واحد ولم يكفر فانها كفارة واحدة وين حصل انه اه سرق ثم اقيم على الحد ثم سرق مرة ثانية فانه يقام عليه الحج نعم عن مالك ان ابا الزنادي اخبره ان عاملا لعمر ابن عبد العزيز اخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا فاراد ان يقطع ايديهم او يقتل فكتب الى عمر ابن عبد العزيز في ذلك فكتب له عمر ابن عبد العزيز لو اخذت بايسر ذلك نعم قال ما لك عندنا في الذي يسرق امتعة الناس التي تكون موضوعة بالاسواق محرزة قد احرزها اهلها بتوعيتهم وضموا بعضها الى بعض انه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمه ما يجب فيه القطع فان عليه القطع كان صاحب المتاه عند فمتاعه او لم يكمل ذلك ليلا كان او نهارا. نعم قال ما لك بالذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم توجد معه ما سرق فيرد الى صاحبه. انه يقطع يده وان قال قائل كيف يقطع يده وقد اخذ المتاع منه ودفع الى صاحبه؟ فانما هو منزلة الشارب توجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. قال وانما يجلد الحد من مسكن وليس به سكر فيجلد الحد. قال وانما يجب ذو الحج في المسك اذا شرب وان لم يسكره وذلك انه انما شربه ليسكره. فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي اخذت منه ولم ينتفع بها ورجعت الى صاحبها وانما سرقها حين سرقها ليذهب بها ثم ذكر يعني هذا الاثر الذي فيه ان ان السارق اذا وجد للمسروق معه واحد فان اه فان لدينا المقاطعة ثابت عليه لان لان الحكم ما حكم السرقة. والقطع هو حق الله عز وجل واما يعني المتاع الذي وجد العسارب ووصل الى صاحبه فان هذا حقه وصل اليه. لكن حق الله عز وجل الذي هو الذي هو اقامة الحج والقبر طيب فيعني فلا يكون يعني معنى ذلك انه اذا وجد المسروق عنده واخذ انه خلاص انتهى الامر وانه لقط عليه بل القطع حق اقول لله عز وجل فيجب عليه وجد المسروق معه او لم يوجد. لكن ان وجد ورد الى صاحبه واقيم عليه الحد الذي هو حق الذي عفوا الله سبحانه وتعالى الذي هو القطع. نعم قال مالك في القوم يأتون الى البيت فيسبقون منه شنيعا يخرجون بالعدل يحملونه جميعا او الصندوق او الخشبة او بالمكتل او ما اشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا. انهم اذا اخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا. فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. قال وان خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم مما يبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع ومن لم يكن منهم بما ومن لم يخرج منهم بما يبلغ قيمته ثلاث دراهم فصاعدا فلا قطع عليه. ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه التفريق بين الجماعية والسرقة الافرادية. وان سرقوا شيئا يحملونه مع بعض وكل منهم يعني يحمل ومشارك في الحمل فانهم يدفعون جميعا لانهم يعتبرون شراف يعني واتفقوا على على شرطته كانوا يحملونه جميعا. اما اذا كان كل واحد منهم يحمل شيئا مستقلا ولم يشاركه فيه غيره. فانه اذا فانه هو اذا بلغ يعني هذا الذي يحمله كل واحد منهم ثلاثة دراهم باكثر فانه يقصها واذا نقص عن ذلك فانه لقطع. وعلى هذا ان ان من الشرفة اذا كان السراق متفرقين وكل واحد منهم يعني سرق شيئا ينظر اذا كان آآ النصاب بالقطع الذي هو ربع دينار فصاعدا وثلاث دراهم فصاعدا فانه يقطع واذا نقص عن ذلك فانه لا قطع فيه نعم قال رحمه الله قال مالك اه رحمه الله الامر عندنا انه اذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فانه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها. وذلك ان الدار هي حرزه فان كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل انسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به الى الدار فقد اخرجه من حرزه الى غير حرزه ووجب عليه قطع ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه ان ان الانسان اذا كان في داره بها وانه دخل عليه سارق وانه اخرج يعني لشيئا وهو في داخل الدار فانه ما خرج من الحرز لانه لا يزال في الدار لانه لا قضاء عليه ومثل ذلك اذا كان البيت فيه سكان متعددين يعني كل واحد له حجرة كل واحد له حجرة والدار يعني مشتركة بينهم. فان فانه اذا اخرج اذا اخرج من دار احدهم التي يختص بها وخرج الى الدار فانه يكون خرج من الحرز الذي هو الذي يخص ذلك المسروق منه وتكون الدار هنا ليست يعني حرزا لان الحرز الحجرة التي تخص من سرق منه بين من يسكن جارا ويعني يقبض عليه قبل ان يخرج منها فانه لا عليه لانه ما خرج من الحرز الذي هو الدار وان الدار الواحدة التي من يكون الدار يعني يسكنها وحده فان فان الدار كلها حرز ومن يكون فيها سكان متعددين وكل واحد له مقر يخصه كحجرة حجرة وخرج من الحجرة فانه خرج من الحرز وان لم يخرج من الدار. نعم وقال في العبد لا يكون من من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فصدق من متاع امرأة سيده. انه تقطع يده قال وكذلك امة المرأة اذا كانت ليست بخادم بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن يأمن على ثم دخلت سرهم فسبقت من مسائل سيدتها ما يجب فيه القطع فنقض عليها قال وكذلك امة المرأة التي لا تكون من خدمها ممن تأمن على بيتها فدخلت سترا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب في القطع انها تقطع يدها. قال مالك ذلك الرجل يسرق من متاع امرأته او المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب به الخط انه ان كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما. وكانا في حرز سوى البيت الذي هما فيه. فانه من سرق منهما من مسائل بالقطع فعليه القطع. نعم قال مالك للصبي الصغير والاعجمي الذي لا يفصح؟ انهما اذا سرقا من حرزهما وغلق فعلى من سرقهما القطع. قال فان خرجا من حرزهما وغلق وغلقهما فليس على من سبقهما قطع وانما هو منزلة حديثة الجبل والثمر المعلق نعم قال مالك والامر عندنا في الذي ينبش القبور انه اذا بلغ ما اخرج من القبر ما يجده فيه القبر فعليه القمح قال وذلك ان القبر حرز لما فيه كما ان البيوت حرز لما فيها. قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. نعم قال رحمه الله تعالى ما لا قطع فيه عن مالك عليها ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان ابن الحكم فسجن مروان العبد واراد قطع يده فانطلقت سيد العبد الى رافع ابن خديد فسأله عن ذلك فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ان ولاك ذر والكدر الجمار. فقال الرجل فان مروان ابن الحكم اخذ غلاما لي وهو يريد قطعه. وانا احب ان تمشي معي اليه كيف تخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع الى مروان ابن الحكم فقال اخذت غلاما لهذا؟ فقال نعم. فقال ما فما انت صانع به؟ قال اردت قطع يده. فقال له رافع. سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فامر مروان بالعبد فارسل. نعم عن مالك ابن شهاب عن ابن يزيد ان عبد الله ابن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له الى عمر ابن الخطاب فقال له اقطع يده فمي هذا فانه سرقه. فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر ارسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم نعم وهذا موقوف صحيح نعم عن ما لك عن ابن شهاب ان مروان ابن الحكم اوتي بانسان قد اختلس متاعا. فاراد قطع يده فارسل الى زيد ابن ثابت يسأله عن عن ذلك. وقال زيد ابن ثابت ليس في الخلسة قطع. ثم ذكر يعني هذا الاثر ليس فيه ان اخذوا الشيء الخفي ليس لانه اذا كان من حرز يكون سرقة. واما اذا كان من غير حرز ولكنه اخذ صفية وفلسفة فان هذا لا قطع فيه لان القطع يشترط فيه ان يكون من حرز وما كان من هذا القبيل الذي يؤخذ يعني على غفلة من الناس يعني من دون حرز فانه لا قطع فيه. نعم عن مالك عليها بن سعيد انه قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فارسلت اليه عبدالرحمن مولاة لا يقال لا امية. فقال قال ابو بكر. فجاءتني وعلى بين مهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير فذكر لي فاردت ان فقلت نعم. قالت فان عمرك تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. قال ابو بكر فارسلتن يعني وهذا وهذا الاثر فيه ان ان السلطة اذا كان دون المصعب انه لا ليس على صاحبها قطعا وانما القطع يكون النصاب فما زال طيب وهذا يعني كان دون النصاب. نعم قال مالك والامر المجتمع به عندنا في اعتراف العبيد انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد او العقوبة فيه في جسده فان اعترافه جائز عليه ولا يتهم انه يوقع على نفسه هذا. نعم قال مالك خاف منهم بامر يكون غرما على سيده فان اعترافه غير جائز على سيده نعم قال مالك ليس على الاجير ولا على الرجل يكون ان مع القوم يخدمانهم ان سرقاهم قطعا لان حالهما ليست بحال وانما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع نعم قال مالك الذي يستعير العارية فيجحدها؟ انه ليس عليه قطع وانما مثل ذلك كمثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع نعم قال ما لك الامر عندنا المجتمع عليه في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قطع وانما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد ومثل ذلك رجل جلس جلس من مجلسا وهو يريد ان يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه في ذلك ايضا حد. نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه او لم يبلغه وهذا مثل الاثر الذي مر ان الخمسة هذه لا لا قطع فيها لانها ليس فيها اخراج شيء من حرز وانما اخذ من الناس في غفلة يعني من متاعهم وهم عنده او يعني آآ يعني آآ يعني انتهز غفلة منهم يعني اخذ شيئا منه يعني فهذا ليس فيه حرز وما حصل يعني آآ سرقة من حرز حتى يكون فيها القطع. هي من هذا الطبيب ولا تضع فيها نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاشربة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الطواف ووفقكم للحق بلغكم الله اعمالكم وحقق رجاءكم. نفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم. وعن المسلمين اجمعين. امين امين. بارك الله فيك في صفوانكم كذلك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك