﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:18.150 --> 00:00:35.700
يقول في كتابه الجامع الصحيح باب التبكير الى العيد. وقال عبدالله بن بشر رضي الله عنهما ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح قال حدثنا سليمان بن حرب

3
00:00:35.850 --> 00:00:55.550
قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم النحر قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر

4
00:00:55.600 --> 00:01:17.750
فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء فقام خالي ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله انا ذبحت قبل ان اصلي وعندي جذعة خير من

5
00:01:17.750 --> 00:01:36.900
سنة قال اجعلها مكانها او قال اذبحها ولن تجدي جذعة عن احد بعدك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

6
00:01:37.250 --> 00:01:57.450
اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب التبكير الى صلاة العيد باب التبكير بعض الثمثير الى العيد باب التبكير الى العيد آآ المقصود من هذه الترجمة ان العيد يبكر اليها

7
00:01:57.950 --> 00:02:19.000
وآآ وقد جاء في بعض الاحاديث التي فيها كلام ان هذا انما يكون بالنسبة لعيد الاضحى لانه اذا بكر يعني بها اتسع وقت الذبح واما بالنسبة لعيد الفطر فانها تؤخر

8
00:02:19.100 --> 00:02:36.400
اكثر مما يكون بالنسبة لصلاة عيد الفطر الاظحى لانه يتسع ليتسع بذلك وقت اخراج الفطرة لان اخراج زكاة الفطر افضل اوقاتها يوم العيد قبل الصلاة فاذا يعني حصل تأخيرها قليلا

9
00:02:36.450 --> 00:02:51.200
يعني حصل التمكن من ادائها في ذلك الوقت واما بالنسبة لصلاة الاضحى فانها اذا قدمت تسعى للناس وقت الذبح تخشى على الناس وقت الذبح لان الذبح انما يبدأ بعد الصلاة

10
00:02:51.300 --> 00:03:06.800
ولا يجوز قبله ولا يجوز قبله لا يجوز قبل الذبح قبل صلاة العيد العيد وانما يكون بعده ثم ذكر هذا الاثر عن عبد الله ابن بشرى عبد الله بن قال ان كنا

11
00:03:07.750 --> 00:03:35.350
ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح يعني جاء في بعض في بعض يعني بعض الكتب يعني باسناده وانه او قال ان الامام تأخر يعني في وقت الخروج الى الصلاة فقال ان كنا فرغنا

12
00:03:35.500 --> 00:03:50.850
ان كنا فرغنا يعني ان كنا فرغنا ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. ان كنا فرغنا في هذه الساعة يعني ذلك الوقت الذي قال انه تأخر الامام

13
00:03:51.000 --> 00:04:08.250
اه ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك وقت التسبيح. اي الوقت الذي صلى فيه صلاة الضحى الرأي الذي صار فيه صلاة الضحى. نعم. الحديث عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. قال ان اول ما نبدأ به في يومنا

14
00:04:08.250 --> 00:04:21.700
فهذا ان نصلي حديث البراء بن عازر رضي الله عنه يقول ان اول ان النبي خطبنا يوم النحر فقال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة نبدأ في هذا الصلاة

15
00:04:21.750 --> 00:04:48.700
لانه خطب بعد الصلاة وقال ان اول عمل نبدأ به الصلاة وان صلاته مقدمة على على الخطبة وقوله ان اول ما نبدأ به من عملنا الصلاة ثم ثم ننصرف وننصرف ونرجع فننحر ثم نرجع فننحر

16
00:04:48.950 --> 00:05:05.900
آآ لعل وقت يعني ذكر هذا الحديث في في التبكير الى الصلاة الاشارة الى انهم يعني يبكرون من اجل ان انه يتسع للناس وقت الذبح وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج بهم وصلى بهم وخطب

17
00:05:05.950 --> 00:05:30.950
آآ ثم بعد ذلك اخبر بانهم يرجعون فينعرون هديهم وان من نحر آآ بعد صلاة فان ذبيحته نسك ومن نحر قبل صلاة فانها لا تعتبر نسكا وانما يعتبر طعاما قدمه الرجل لاهله كما يطعم الرجل اهله اه من الذبائح في

18
00:05:30.950 --> 00:05:48.700
جميع اوقات السنة لان هذا يقال له يقال له يعني انه آآ انه لحم وليس نسك واما النسك فانهما يكون بعد صلاة العيد الى اخر ايام الى الى المغرب اخر ايام التشريق هذا هو وقت الذبح

19
00:05:48.750 --> 00:06:08.750
فانها فانه لا يكون الذبح قبل يعني هذا الوقت الذي هو بعد صلاة العيد. الحديث عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا

20
00:06:08.750 --> 00:06:28.750
ومن ذبح قبله فعل ذلك يعني مثلا فعل مثل ما فعلنا اننا ننحر بعد الصلاة فقد اصاب سنتنا اي طريقتنا ومنهجنا والشيء الذي آآ يكون به بيان الوقت الذي يكون به الذبح. فان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم آآ الذبح

21
00:06:28.750 --> 00:06:48.750
في الوقت الذي يكون بعد فراغه من الصلاة. نعم. ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله. ليس من النسك في شيء فقام خالي ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله انا ذبحت قبل ان اصلي وعندي جزاعة خير من مسنة. قال اجعلها مكانها

22
00:06:48.750 --> 00:07:15.550
او قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن احد بعدك. والحديث سبق ان مر وآآ سبق ان مر هذا الحديث في يعني في بعض الابواب السابقة وعرفنا ان ان ان هذا الحكم انما هو خاص في هذا الرجل وانه لا يزيل عن احد بعده وهو ان يذبح جذعة من من

23
00:07:15.550 --> 00:07:40.500
من الماعز وانما الذي يجزئ من الغنم الجذع من الضأن واما الجذع من الماعز فانه لا يجزئ وانما يجزئ المسنة التي مضى عليها سنة ولكن هذا الرجل آآ خص بهذا الحكم واذن له بهذا الحكم وبين عليه الصلاة والسلام انه لن يجزي احدا يجزي عن احد غيره

24
00:07:40.500 --> 00:07:59.300
والمعنى ان هذا الحكم يعني باق وهو ان انه يجزئ من الضأن الجذع ومن غير الظأن آآ الثاني وان ثنية من الماعز هي التي تجزئ واما الجذعة فانها لا تجزيء الا لهذا الرجل

25
00:07:59.650 --> 00:08:24.350
لا تجزئوا الا لهذا الرجل. وعرفنا ايضا فيما مضى ان هذا العمل الذي عمله ذلك الصحابي واراد به النسك انه لم يعتبر نسكا لانهم لم يقعوا موافقا للسنة وعرفنا ايضا ان ان ان الانسان اذا عمل عملا غير موافق للسنة فانه لا يعتبر ولو كان قصده

26
00:08:24.350 --> 00:08:44.350
لو كان قصده حسنا لان هذا الرجل كان قصده حسنا وهو ان تكون ذبيحته اه اول ما يؤكل لان اللحم يشتهى وفي ذلك اليوم فاذا اذا بودر به آآ حصل الاستفادة منه فاجتهد هذا الاجتهاد وآآ

27
00:08:44.350 --> 00:09:06.700
آآ قصد هذا القصد الطيب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اخبره بان ذلك لا يجزئ وان شاته آآ شاة لحم وليست وليست نسك ففي هذا دليل على ان العمل الذي يتقرب به الى الله عز وجل لا يكفي فيه حسن القصد وانما لابد

28
00:09:06.700 --> 00:09:29.500
ففيهم الموافقة في السنة وهذا حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن زبيد شباب الحجاج وزبيد اليامي عن الشعبي عامر عامر بن شراهم عن البراء نعم يقول السائل الذي لم يصلي العيد متى وقته ليضحي

29
00:09:30.050 --> 00:09:51.150
اذا اذا حصل اذا فرغ من من صلاة العيد في اذا فرغ من صلاة العيد جماعة هذا هو وقته اما انسانا يعني لم يصلي العيد فانه يعني لا يفعل الا اذا خرج الناس اذا فرغ الناس من صلاة العيد

30
00:09:52.500 --> 00:10:12.850
ممكن تكون مسألة تقديرية الان اذا ارتفعت الشمس قدر رمح بعدها مثلا بعشر دقائق او كذا العيد العيد ينبغي ان يحرص عليه وان يهتم به والرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق وذات القدور وان الحيض كذلك يخرجن ويعتزلن مصلى

31
00:10:12.850 --> 00:10:30.600
يشهدنا الخير ويحصن البركة في آآ في ذلك اللقاء. فلا يصلح للانسان اذا تأخر عنه وانما اه اذا اذا عرف الانسان وتحقق ان الناس خرجوا من صلاة العيد فانه فانه يذبح

32
00:10:30.700 --> 00:10:52.300
نعم قال رحمه الله تعالى باب فضل العمل في ايام التشريق. وقال ابن عباس واذكروا الله في ايام معلومات. ايام العشر والايام المعدودات ايام التشريق. وكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما يخرجان الى السوق في ايام العشر

33
00:10:52.300 --> 00:11:10.700
كبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

34
00:11:10.700 --> 00:11:26.950
صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا جهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء

35
00:11:27.600 --> 00:11:44.950
العمل قال ما العمل ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذه اه اورد البخاري رحمه الله اه باب باب العمل في باب فضل العمل في ايام التشريق

36
00:11:45.500 --> 00:12:07.800
ايام التشريق هي الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر ومثلها يوم العيد لانه بمعناها من حيث من حيث التشريق الذي هو الذي هو الذبح هو الذي كانوا يشرقون فيه اللحم ويقطعونه لانه يعني يقددونه يعني

37
00:12:07.800 --> 00:12:29.050
يعني يجعلونه يعني ييبس ثم يستفيدون منه في المستقبل وهذا انما يحصل في الايام الاربعة الذي فيه يوم العيد والايام الثلاثة اللي بعده يعني فمن ناحية التشريق يعني ومعنى التشريق الذي هو تشريق اللحم ليس خاصة في الايام الثلاثة

38
00:12:29.050 --> 00:12:45.650
فان الحكم فيه انما هو في الايام الاربعة الذي هو يوم العيد وثلاثة الايام التي بعده التي يقال لها ايام التشريق وهي المعدودات التي جاء ذكرها في القرآن واذكروا الله في ايام معدودات ايام التشريق

39
00:12:45.750 --> 00:13:10.400
هذا من حيث النفور من منى واما فيما يتعلق حكم الذبح والتكبير وما الى ذلك فانه مشترك بين هذه الايام في الايام الاربعة فهي ايام التشريق تطرق على العيد وما بعده وتغلب على الايام الثلاثة التي هي التي هي آآ

40
00:13:10.400 --> 00:13:31.600
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم اورد البخاري اثارا قال ايش؟ وقال ابن عباس واذكروا الله في ايام معلومات ايام العشر والايام المعدودات ايام التشريق. جاء في القرآن الكريم يعني اه ان الله يذكر في ايام معلومات وفي ايام معدودات

41
00:13:31.750 --> 00:13:49.850
وقال ان الايام المعلومات هي ايام العشر والايام معدودات ايام التشريع والمعدودات تسير فهذا فيه بيان ما جاء في القرآن من ذكر الايام المعلومات والايام المعدودات وان المعلومات يفسر بالايام العشر

42
00:13:49.850 --> 00:14:13.850
معدودات تفسر بايام التشريق. نعم وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان ابن عمر وابو هريرة وكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما يخرجان في ايام العشر ويكبرن ويكبران ويكبر الناس بتكبير

43
00:14:13.850 --> 00:14:34.850
يعني ان ان التكبيرة يجهر به وان الناس يسمع بعضهم بعضا واذا اذا كان الانسان غافلا او لاهيا وسمع من يكبر عرف ان هذا هو وقت التكبير فيتنبه ويكبر. فكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله

44
00:14:34.850 --> 00:14:54.850
في ايام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما يعني انهم يتذكرون يعني التكبير وهو معلوم لهم ولكن قد يغفل الانسان فاذا سمع من يكبر تذكر التكبير تكبر فكانا يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما

45
00:14:54.850 --> 00:15:14.850
يعني انهم يتذكرون فيكبرون. وليس معنى ذلك انهم يكبرون واولئك يتابعونهم في في في نفس يعني في يعني بصوت واحد جميعا كل يكبر بنفسه. كل يكبر بنفسه دون ان يكون اه الناس بصوت واحد

46
00:15:14.850 --> 00:15:34.600
الى نسق واحد وانما كل كل يكبر سواء سمع او لم يسمع لان من الناس من يكبر بدون ان يسمع مكبر الدنيا يسمع مكبر ولكنه اذا حصل التكبير والانسان قد يكون غافلا او لاهيا ولم يأتي على باله التكبير فيتذكر فيكبر

47
00:15:34.600 --> 00:15:51.850
فكان اه من شأن هذين الصحابيين الجليلين ابن عمر ابو هريرة رضي الله عنهما انهما يفعلان ذلك ويرفعان اصواتهما وهذا يدل على ان رفع الصوت بالتكبير انه مشروع. وان هذا يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم

48
00:15:51.850 --> 00:16:17.350
فيكبر الناس ويرفعون اصواتهم. لكن ليست الاصوات المزعجة والاصوات التي يعني شديدة. وانما اصوات فيها تمديد اه من يكون غافلا يعني تعليم من يكون جاهلا فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا يدل على ان التكبير يكون في العشر ويكون في ايام التشريق

49
00:16:17.650 --> 00:16:34.500
في في العشر وايام التشريق يعني من دخول العشر الى اخر ايام التسعين الى مغرب اليوم الثالث عشر من ايام نحن من ايام من شهر ذي الحجة كل هذا وقت للتكبير

50
00:16:34.650 --> 00:16:56.800
وكبر محمد ابن علي خلف النافلة. وكبر محمد بن علي وهو الباقر ابو جعفر. اه خلف النافلة يعني بعد صلاة النافلة كبر بعد صلاة النافلة والتكبير هو مطلق ومقيد فيكون يعني في اه في اه ايام العشر

51
00:16:56.850 --> 00:17:20.950
يعني يعني مطلق لا يقيد يعني باوقات معينة وفي اه اه وفي ايام التشريق ويوم يوم العيد ويوم عرفة جاء عن بعض الصحابة وثبت عن بعض الصحابة التكبير من بعد من فجر من فجر صلاة العيد

52
00:17:20.950 --> 00:17:40.950
الى اخر الى اخر الى العصر الى عصر اخر ايام الفشيق في عصر ايام يكبر بعد الفرائض قد كبروا بعد الفرائض وجاء عن محمد ابن علي ابن الحسين انه كان يكبر بعد النافلة يكبر بعد النافلة

53
00:17:41.200 --> 00:18:08.500
والمشهور والمعروف عن الصحابة انهم يكبرون انه جاء التكبير بعد الفرائض لكن الانسان يكبر في جميع الاوقات يكبر في جميع الاوقات واما بعد دخول في يوم عرفة وما بعده الى اخر ايام التشريق الى العصر فانه يكبر بعد بعد الصلوات المفروضة. حديث ابن عباس قال ما العمل

54
00:18:08.500 --> 00:18:31.950
في ايام العشر افضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد الا رجل خطر الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء يعني البخاري رحمه الله اورد هذا الحديث في وضع له هذه الترجمة وان انه فضل فضل العمل في ايام التشريق

55
00:18:32.100 --> 00:18:51.200
والذي جاء في بعض الروايات الصحيحة عند عن عند البخاري آآ هي رواية ابي ذر التي فيها ما العمل في ما العمل في ايامه افضل منه في هذه الايام العشر

56
00:18:51.250 --> 00:19:18.500
فيكون الفضل انما هو للايام العشر اه اه وليس لايام التشريق وانما هذه الرواية في بعض الروايات يفيد بان انه ما من اياما يعني من العمل في ايام التشريق. لكن رواية ابي ذر الذي ذكرها ابن حجر وقال انها ان رواية هذه الرواية شاذة

57
00:19:18.500 --> 00:19:34.300
آآ التي التي هنا التي آآ احدى الروايات انها شاذة وان المعتمدة وان المحفوظة وان الصحيحة التي يصح من غيرها هي التي هي التفريظ لايام العشر ما من ايام العمل

58
00:19:34.300 --> 00:19:54.950
الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر هذه الايام العشر ولكن من ناحية من ناحية الفضل كل منهما فضيلة لان ايام العشر يوقع فيها الحج واما ايام التشريق يعني يكمل فيها الحج ويؤتى بالاشياء المكملة للحج مما ليس بركن

59
00:19:55.150 --> 00:20:19.150
لان الركن هو الوقوف بعرفة وهو الذي يكون بشجرة الحج ولكن ايام التشريق يعني فيها اه فيها فيها النحر وفيها فبالجمار وفيها المبيت واما التكبير فانه في في العشر في الايام في الايام العشر وايام التشريق. وايام التشريق

60
00:20:19.250 --> 00:20:34.250
وعلى هذا فان هذا الذي ذكره البخاري في هذا انما هو تصوير آآ آآ تصوير ايام التشريق وان العمل فيها افضل من الايام العشر وفي غيرها ولكن الرواية التي ذكرها عن ابي ذر

61
00:20:34.600 --> 00:20:54.600
الى ان التوحيد انما هو في الايام العشر والايام العشر كما هو معلوم يعني فيها ما ليس في ايام التشريق يعني ايام التشريق لا فيها صيام ويحرم الصيام واما الايام العشر فانه يعني اه اه الصيام فيها مستحب وهو اه ومن جملة الاعمال التي قال ما من

62
00:20:54.600 --> 00:21:17.650
العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر ويعني وذكر الحافظ ان الرواية الموجودة هذي انها وجهت بان ايام التشريق ايام سرور وايام يعني فرح فقد يغفل الناس يعني عن العبادة

63
00:21:17.700 --> 00:21:38.400
يغفل الناس عن العبادة فيكون العمل فيها من هذه الناحية افضل لكنه قال ان هذه الرواية شاذة وان الرواية رواية ابي ذر ومن وافقه هي المعتمدة ومعلوم ان ان هذه الايام التي هي ايام العشر فيها يوم عرفة

64
00:21:38.600 --> 00:21:58.600
ويعني وفيها يوم العيد الذي هي يوم الحج الاكبر لكن يوم العيد يحرم صومه واما الايام الاخرى التي هي قبله آآ فانها صيامها آآ والعمل فيها له فضل وافضل يوم يصام هو يوم عرفة

65
00:21:58.600 --> 00:22:14.050
الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه يكفر السنة الماضية والسنة الاتية. نعم. ما العمل في ايام العشر افضل من من العمل في هذا قالوا ولا الجهاد؟ قالوا هذه يعني ايام ايام التشريق

66
00:22:14.450 --> 00:22:35.550
ايام التشريق نعم قالوا ولا الجهاد الجهاد معلوم انه من اعظم الاعمال وانه يعني من افضل الاعمال فقالوا ولا الجهاد قانون الجهاد الا رجل خرج في نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم. قال حدثنا محمد بن عرعرة

67
00:22:35.600 --> 00:23:03.450
نعم عن شعبة عن سليمان عن مسلم البطين. نعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الاسواق حتى

68
00:23:03.450 --> 00:23:26.550
ارتج من تكبيرا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه اه تلك الايام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف ابان ابن عثمان

69
00:23:26.700 --> 00:23:45.150
وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ما لك بن انس قال حدثني محمد ابن ابي بكر الثقفي قال سألت انسا ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلبية

70
00:23:45.300 --> 00:24:04.950
كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا عليه كما ذكر باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفة. باب التكبير ايام منى

71
00:24:05.050 --> 00:24:27.200
واذا غدا الى عرفة آآ التكبير كما كما عرفنا يكون في العشر في العشر وفي ايام التشريق كلها ايام كلها اوقات للتكبير وقد مر يعني الاثر عن ابي هريرة وابن عمر انهما يكبران في ايام العشر ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا يعني

72
00:24:27.200 --> 00:24:47.550
ففيه ان عمر رضي الله عنه كان يكبر في اه في في في منى وانه يكبر من يسمعه ثم يعني يكبر من اسمع يعني هؤلاء المكبرين فترتج من بالتسبيح. ففيه ان التكبير يكون في العشر وفي ايام التشريق

73
00:24:47.700 --> 00:25:08.850
باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفة. واذا غدا الى عرفة لانها ثبتت في السنة ان انسا سئل ماذا كنت يفعلون؟ اذا اذا ذهبتم في هذا اليوم قال من يكبر المكبر ويلبي الملبي؟ ولا ينكر احد على احد. يعني معناه ان هذا سائغ وان هذا سائق. نعم

74
00:25:09.700 --> 00:25:31.900
وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون اهل المسجد لهم مسجد الخير. نعم ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منى تكبيرا. نعم وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات

75
00:25:32.300 --> 00:25:52.300
وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه. تلك الايام جميعا. يعني ابن عمر لما كان يكبر في هذه الايام في ايام التشريق انه في جميع احواله يعني بعد الصلوات وفي حال مشيه وفي حال آآ يعني جلوسه في فراشه

76
00:25:52.850 --> 00:26:16.350
يكبر قال كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي ومجلسه وممشاه. يعني في جميع احواله. نعم وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكانت ميمونة تكبر يوم النحر يعني جاء عنها انها تكبر يوم النحر

77
00:26:16.550 --> 00:26:39.350
وكل هذه هذه الاثار لا لا يخالف بعضها بعضا لان كل ايام العشر وايام التشريق كلها محل للتكبير كلها محل للتكبير الا ان التكبير المقيد جاء عن الصحابة انه بعد بعد الفرائض من آآ فجر يوم العيد الى عصر اخر ايام التاسع

78
00:26:39.350 --> 00:26:58.050
وكن النساء يكبرن خلف ابان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. يعني هذا من يعني ابان ابان ابن عثمان ابن عفان يعني كان اميرا للحج وكذلك عمره الثاني

79
00:26:58.450 --> 00:27:20.950
عمر ابن عبد العزيز وعمر ابن عبد العزيز يكبر الناس وراءه يعني بعد الصلوات كان يحصل منهم التكبير الرجال والنساء اذا صلوا ولكن لا يعني ذلك ان النساء يكبرن بتكبير يسمعه الرجال واذا سمع وانما هو شيئا يعني يعني آآ

80
00:27:20.950 --> 00:27:40.950
ليس مرتفعا مثل ما يحصل بالنسبة للرجال. نعم. قال محمد ابن ابي بكر الثقفي سألت انسا ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر

81
00:27:40.950 --> 00:28:05.450
لا ولا ينكر عليه. نعم قال حدثنا ابو نعيم الفضل من دكري عن ما لك ابن انس نعم عن محمد ابن ابي بكر الثقافي عن انس نعم قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها انها

82
00:28:05.450 --> 00:28:38.800
قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج الذكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ثم ذكر حديث ام عطية ذكر حديث ام عطية الذي فيه ان النساء امرن بان يخرجن الى العيد وان يخرجن

83
00:28:38.800 --> 00:29:11.450
الاذكار والحيض آآ والحيض يعتزل من المصلى فلا يقلن مع مع المصليات وان حضورهن يكبرن ويشهدن يعني غير ذلك اليوم وبركته ففيه ذكر التكبير فيه ذكر التكبير يعني في اه في يوم العيد وفي اه صلاة العيد الذي هو يعني يعني اللي هو عيد الاضحى

84
00:29:11.650 --> 00:29:39.700
واما بالنسبة واما بالنسبة للفطر وعيد الفطر فانه يكبر من دخول ليلة العيد الى آآ الانتهاء من الصلاة نعم يخرج الحيض فيكن خلف الناس. خلف الناس يعني خلف النساء يعني الحية بيخرجن ولكنه لا يقلن عن مع النساء الذي المصليات وانما يكن خلفهم معتزلات متميزات عنهم. نعم

85
00:29:40.350 --> 00:29:58.500
فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم. يكبرن بتكبيرهم وهذا هو محل محل نشاهد من ذكر التكبير يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته يعني ما فيه من التطهر من الذنوب

86
00:29:58.900 --> 00:30:25.150
نعم قال حدثنا محمد محمد يعني الامام البخاري يروي عن عن عمر ابن حفص عن عمر ابن حفصة يروي عنه كثيرا فقيل يعني ان ان ان الرواية ان ما هي من البخاري عن عن عمر ابن حفص ويعني

87
00:30:25.150 --> 00:30:40.900
وقيل ان المقصود به اه محمد ابن محمد بن آآ يحيى الذهني نعم لانه محمد ابن يحيى الذهني لكن الحافظ يقول ابن حجر الصواب ان ان ان الرواية من البخاري عن

88
00:30:40.950 --> 00:30:58.300
عن اه عمر ابن حفص؟ عن عمر ابن حفصة يعني اذا محمدا اراد به البخاري محمد ابن اسماعيل نعم يعني يريد به قاله احد تلاميذه يعني نعم قاله الراوي عنه راوي الحديث راوي الكتاب عنه هو الذي يقوله نعم

89
00:30:58.550 --> 00:31:20.200
عن عمر ابن حفص نعم عن ابيه نعم عن عاصم ابن سليمان الاحول عن حفصة من سيرين عن ام عطية. نعم قيل اسمها نسيبة بنت كعب  قال رحمه الله تعالى باب الصلاة الى الحربة يوم العيد

90
00:31:20.400 --> 00:31:39.200
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر يوم الفطر والنحر ثم يصلي

91
00:31:39.600 --> 00:32:03.950
ثم قال باب الصلاة الى الحربة يوم العيد. باب الصلاة الى الحربة يوم العيد يعني يجعلها سترا والرسول عليه الصلاة والسلام كانت تحمل معه العنزة او الحربة فيعني اذا صلى يعني تظرب له

92
00:32:03.950 --> 00:32:32.100
توضع في الارض فيصلي اليها تغرس في الارظ فيصلي اليها يجعلها سترة تستتر بها وهذا يدل على ان السترة تكون باي شيء يعني بارز؟ يعني يتنبه آآ المار على ان فيه سترة فيجتنب المشي بينه وبينها ويمشي من ورائها وانه لا يلزم ان تكون السترة

93
00:32:32.100 --> 00:32:53.150
تكون ساترة في جميع الجسد وانما يكفي يعني شيء ينبه على انه على انه مصلي وانه لا يمر بينه وبين سترة  وكذلك كان اذا ذهب للخلا وذهب يؤخذ معه عداوة ماء وعنسة وهي الحربة او

94
00:32:53.150 --> 00:33:21.250
التي فيها يعني شيء محدد في اسفلها فيتوضأ ويصلي الى العنزة اذا اذا صلى بعد الوضوء فانه يصلي الى العنزة فانها تخرج السترة. وهنا جاب هذا اتى بهذا الحديث على ان صلاة العيد كان عليه الصلاة والسلام يصلي الى حربة لتكون سترة له في عيد الاضحى وعيد الفطر

95
00:33:21.450 --> 00:33:42.100
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله النافع عباد الله العمري النافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب حمل العنزة او الحربة بين يدي الامام يوم العيد

96
00:33:42.150 --> 00:34:04.800
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يغدو الى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي

97
00:34:04.800 --> 00:34:20.800
آآ هنا قال باب حمل العنزة او الحربة بين يدي الامام يوم العيد. باب حمل العنزة او الحربة بين الامام يوم العيد اي ليصلي اليها كما مر في الحديث السابق

98
00:34:20.900 --> 00:34:40.200
كان يصلي الى الى حربة  فهذا فيه بيان ان انها تحمل يعني سترة للامام للامام يعني كما كان عليه الصلاة والسلام يعني يفعل والمهم ان يصلي الامام الى سترة سواء كانت حرب او غير حربة

99
00:34:40.300 --> 00:35:05.150
لكن المكان الخالي آآ يحتاج فيه الى صفرة والسفرة تكون بشيء يأتي به اما اذا كان فيه  اذا كان فيه بنيان فانه يصلي الى البنيان الذي امامه ولكنه اذا يصلي في عراء فانه يتخذ معه سترة وتحمل السترة يعني يتابع امامه بحيث يوضع ويأتي

100
00:35:05.150 --> 00:35:25.150
اليها وهذا يدل على يعني على ان صلاة العيد ويعني وصلاة صلاة العيدين يصلى فيه الى الى السترة وانها اه تحمل اه العنزة من اجل ذلك يفتح فيها الامام سترة

101
00:35:25.150 --> 00:35:47.200
كان له وليس في هذا ان في حمل السلاح لان ما في حمل ما في حمل سلاح وانما فيه حمل هذه السترة التي اه يعني التي تبرز في الارض ويصلى اليها فليس فيه يعني شيء يتعلق حمل السلاح

102
00:35:47.200 --> 00:36:08.850
وانه لا ينافي ما جاء من النهي عن حمل السلاح الذي سبق ان مر نعم رغم ان الحربة نوع من انواع نعم نعم لان الحرب هي يعني يرمى بها فتصيب بحدها وتنفث في الشيء الذي وجهت اليه

103
00:36:09.450 --> 00:36:22.000
يعني هناك من فهم من هذا انه من حمل الحربة يعني فهم ان ان السلاح يحمل؟ لا هذا نعم يعني قد يقول ان ان ان ما جاء من انه لا يحمل

104
00:36:22.000 --> 00:36:42.450
ان هذا يخالفه وهذا لا يخالفه لان هذا شيء يعني يحتاج اليه من اجل آآ الاستتار قال حدثنا ابراهيم المنذر نعم عن الوليد مسلم عن ابي عمرو العزاعي عن نافع عن ابن عمر

105
00:36:42.700 --> 00:36:59.100
قال رحمه الله تعالى باب خروج النساء والحيض والحيض الى المصلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت امرنا ان

106
00:36:59.100 --> 00:37:19.400
نخرج العواتق وذوات الخدور وعن ايوب عن حفصة بنحوه وزاد في حديث حفصة قال او قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض صلى ثم ذكر خروج خروج النساء الى المصلى خروج المسائل المصلى

107
00:37:19.450 --> 00:37:39.450
وان صلاة العيد يحرص على على الذهاب اليها ولا يتهاون في ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بارسال باخراج النساء حتى اه حتى العوافق وذات القدور اللاتي يعني هن لم يتزوجن وكذلك الحير ايضا

108
00:37:39.450 --> 00:38:06.900
اللاتي ليس لسن من اهل الصلاة ولكن يحضرن آآ دعوة المسلمين ببركة ذلك اليوم والطهرة التي تحصل وهي الطهارة من الذنوب فيكبرن كما يكبر الناس ويسمعن الذكر والخير الذي يعني آآ يلقى في خطبة في خطبة العيد

109
00:38:07.100 --> 00:38:27.050
ففيه خروج الحث على الخروج الى المصلى من كل احد حتى الحير. التي لسنا من اهل الصلاة فلا يتهاون في صلاة العيد والذهاب اليها لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ حتى الحيض ارشدهن الى الخروج من اجل

110
00:38:27.050 --> 00:38:44.150
ان يكبرنا ويشاركنا المسلمين في هذا بهذا الاجتماع العظيم. ويرجون بركة ذلك اليوم وطفته اي طفرة من الذنوب والمعاصي. نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب نعم عن حماد

111
00:38:44.200 --> 00:39:04.150
محمد هو بن زيد عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية. نعم وعن ايوب عن حفصة حفصة بنت سيرين بنحوه وزاد في حديث حفصة قالت ويعتزلن الحيض والمصلى

112
00:39:04.300 --> 00:39:27.500
قال رحمه الله تعالى باب خروج الصبيان الى المصلى قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم فطر او اضحى فصلى

113
00:39:27.500 --> 00:39:48.150
ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة ثم ذكر باب خروج الصبيان الى المصلى. باب خروج الصبيان الى مصلى يعني ان ان المصلى هذي صلاة العيد يخرج الجميع حتى الصبيان

114
00:39:48.200 --> 00:40:10.250
فانهم يخرجون لكن اذا اذا لم يحصل منهم عبث او يحصل منهم تشويش على الناس اما اذا ومن ذلك فان هذا يعني مطلوب وينبغي وثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم

115
00:40:10.250 --> 00:40:29.900
اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة. نعم كان ابن عباس هو يعني من الصغار. يعني لم يبلغ ويعني اخبر انه ذهب يعني انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه صلى وان الرسول لما خطب

116
00:40:29.900 --> 00:40:55.900
لما خطب ذهب الى النساء وذكرهن وامرهن بالصدقة فامرهن بالصدقة يعني صدقة التطوع وليست صدقة الفطر لان صدقة الفطر تكون قبل الصلاة ولكن المقصود بها صدقة التطوع التي يعني ولهذا يعني بادرنا الى الاخراج مما معهن من الذهب من الخواتيم والافراط وغير ذلك

117
00:40:55.900 --> 00:41:10.900
وابن عباس شهد يعني ذلك وقد ذهب معه صلى الله عليه وسلم الى النساء فهذا يدل على اه ما ترجم له المصنف من اه اه خروج الصبيان الى المصلى. نعم

118
00:41:12.300 --> 00:41:33.700
قال حدثنا عمرو بن عباس عن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن مهدي ابن مهدي نعم عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن ابن عابس لا الكوفي عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب استقبال الامام الناس في خطبة العيد

119
00:41:33.850 --> 00:41:50.000
قال ابو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد ابن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى

120
00:41:50.000 --> 00:42:13.250
اله وسلم يوم اضحى الى البقيع فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وقال ان اول نسكنا في يومنا هذا ان نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما هو شيء عجله لاهله ليس من النسك في شيء

121
00:42:13.450 --> 00:42:32.200
فقام رجل فقال يا رسول الله اني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن احد بعدك ثم ذكر البخاري هذه الترجمة نعم استقبال الامام الناس في خطبة هذا استقبال الامام الناس في خطبة العيد

122
00:42:32.450 --> 00:42:54.200
لانه يصلي انه يخطب مستقبل الناس يعني حتى يروه ويشاهدوه وكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام وليس على منبر وانما يخطب قائما على قدميه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولم يكن المنبر متخذا وانما اتخذ بعد ذلك

123
00:42:54.300 --> 00:43:12.150
حديث البراء قال خرج يوم اضحى الى البقيع. لا الاول باب استقبال الامام الناس في خطبة العيد قال ابو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس يعني هذا حديث يعني سبق تقدم

124
00:43:12.300 --> 00:43:29.750
واشاره هنا لانه يتعلق بالترجمة وهو انه الامام يستقبل الناس ثم ذكر حديث البراء ذكر عجل البراء قال ايش خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع فصلى المكان اللي يصلي فيه يقال له البقية. نعم

125
00:43:30.900 --> 00:43:51.550
ليس البقيع الغرقد. لا. هذاك محل الدفن. اذا ها؟ يعني قريب منه ليس نفس البقية وانما هو قريب انه الان اللي يذكرون انه مصلى العيد كان الجهة؟ نعم الجهة الغربية اي نعم. نعم

126
00:43:52.250 --> 00:44:10.050
لكن هذا الا ان يكون بتعدد عدد المواظع ما ادري ما ادري هذا يعني او يمكن قد يكون لا ندري وصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وهذا محل في مقبلين على الوجهة

127
00:44:10.100 --> 00:44:27.750
اقبلي على الوجه يخطبهم يعني مستقبلهم هذا محل شهد من ارادة الحديث نعم وقال ان اول نسخنا في يومنا هذا ان نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما

128
00:44:27.750 --> 00:44:40.600
ها هو شيء عجله لاهله ليس من النسك في شيء فقام رجل فقال يا رسول الله اني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن احد بعدك

129
00:44:41.300 --> 00:45:03.000
نعم قال حدثنا حديث مرة قال فتذهب هذا الحديث. نعم قال حدثنا ابو نعيم عن محمد ابن طلحة نعم عن زبيد عن الشعبي عن البراء. نعم الله اليك آآ مر معنا حديث فيه لفظة

130
00:45:03.150 --> 00:45:15.200
تدل ان فيه منبر آآ مر معنا حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد بعده فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل

131
00:45:15.200 --> 00:45:36.500
فاتى النساء فذكرهن سيأتي الحديث بعد هذا وقال الحافظ في توجيهه ان ان هذا قد يفهم منه انه فيه منبر لكن يعني في الاحاديث اللي تقدمت لانه ليس كمنبر يحمل على انه ضمن النزول معنا الانتقال

132
00:45:36.850 --> 00:46:00.500
ضمن يعني النزول بعد الانتقال يعني انه انت طلع وليس المقصود انه نزل من منبر. ذكر هذا بعده في حديث سيأتي بعد هذا في ذكر النزول واوضحه يعني في الجمع بينهما بان هذا انما هو تظمين او من قبيل تظمين نزل بمعنى انتقل

133
00:46:00.700 --> 00:46:24.100
نعم قال رحمه الله تعالى باب العلم الذي بالمصلى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبدالرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ولولا مكاني من الصغر ما

134
00:46:24.100 --> 00:46:44.750
شهدته حتى اتى العلم الذي عند ذلك في ابن الصلت فصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن امرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بايديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيته

135
00:46:46.100 --> 00:47:14.150
العلم الذي بالمصلى العالم يعني يعني شيء بارز يعني في المصلى فقال خرج يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه جاء الى العلم الذي عند دار كثير بالصلب عند دار كثير بالصلب يعني كثير في الصلب يعني كان البناء بعد ذلك متأخر ولكنه اشار الى المكان الذي حصل فيه

136
00:47:14.150 --> 00:47:36.850
حصلت فيه الصلاة وانه كان يعرف فيما بعد بانه عند دار كثير ابن الصلف. ولعل من اهل شيء شيء مرتفع نعم قال ولولا فكان في اوله ابن عابس يقول سمعت ابن عباس قيل له اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ولولا مكاني من الصغر

137
00:47:36.850 --> 00:47:55.000
ما شهدته؟ نعم يعني معنى انه صغير النوم صغير كنت اصلي ما دريت. نعم. او ما عرفت المكان كان صغيرا لا يقول انه انا عارف المكانة ولكنه فيه انه انه صغير يعني

138
00:47:55.050 --> 00:48:19.250
يعني يتعلق بالباب الذي قبله الذي خرج الصبيان لان هذا شاهد له يعني في كونه صغيرا الثاني من الصفة  مكاني هذا يقول مكاني منه يعني قرابة يقول اي حظرته وهذا مفسر المراد من قوله في باب وضوء الصبيان. ايوه

139
00:48:19.500 --> 00:48:37.750
ولولا مكاني منه. ايوة. ما شهدته فدل هذا على ان الضمير في قوله منه يعود على غير مذكور وهو الصغر ذكر الصغر وجاء ذكر بالضمير وانه غير مذكور وهو صغار هنا مذكور الصغار

140
00:48:37.950 --> 00:48:53.450
ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال ان الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى ولولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدت ومعه العيد وهو متجه لكن هذا السياق يخالفه

141
00:48:54.050 --> 00:49:10.950
وفيه نظر لان الغالب ان الصغر في مثل هذا يكون مانعا لا مقتضيا فلعل فيه تقديما وتأخيرا. ويكون قوله من الصغر متعلقا بما بعده. فيكون المعنى لولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:49:10.950 --> 00:49:37.600
ما حظرت لاجل صغري وينكر حمله على ظاهره واراد بشهود ما وقع من وعظه للنساء. لان الصغر يقتضي ان يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبار؟ ايه نعم قال حتى اتى العلم الذي عند دار كثير من فصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة فرأيتهن

143
00:49:37.600 --> 00:49:55.450
يهوينا بايديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيته. نعم الحديث سبق ان مرة قال حدثنا مسدد عن يحيى يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن ابن عابس عن ابن عباس

144
00:49:55.750 --> 00:50:11.000
قال رحمه الله تعالى باب موعظة الامام النساء يوم العيد قال حدثني اسحاق ابن ابراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال

145
00:50:11.000 --> 00:50:29.250
قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب. فلما فرغ نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه

146
00:50:29.350 --> 00:50:54.750
يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتاخها ويلقين  ليتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت اترى حقا على الامام ذلك ويذكرهن؟ قال انه لحق

147
00:50:54.750 --> 00:51:09.000
عليهم وما لهم لا يفعلونه قال ابن جرير واخبرني حسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان

148
00:51:09.000 --> 00:51:26.200
رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني انظر اليه حين يجلس بيده جلس حين يجلس حين يجلس بيده يعني يشير الناس تجلسه

149
00:51:26.350 --> 00:51:50.250
ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الاية ثم قال حين فرغ منها ان تمن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها

150
00:51:50.250 --> 00:52:10.250
فيا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الاية ثم قال حين فرغ منها ان تن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها؟ نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه. ثم قال هلم لكن فداء

151
00:52:10.250 --> 00:52:29.650
ابي وامي ويلقين الفسخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام. كانت في الجاهلية  ثم ذكر البخاري هذه الترجمة باب حيطة النساء. موعظة الامام النسائي يوم العيد. باب موعظة النساء يوم العيد

152
00:52:30.100 --> 00:52:57.900
وهذا فيما اذا كان لم يسمعنا الخطبة واما اذا سمعناها فان ذلك يكون كافيا وآآ اورد البخاري رحمه الله وش قال حديث اه جابر يقول يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فاتى النساء فذكرهما حديث جابر سبق ان مر

153
00:52:58.000 --> 00:53:18.000
وانه يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر وانه بدأ بالصلاة وانه خطب الناس وانه لما فرغ نزل وهذا قال الحافظ ابن حجر في الشرح ان هذا لان العبرة انه كان سبق المضى الاحاديث الدالة على انه ليس فيه منبر وانه

154
00:53:18.000 --> 00:53:38.000
وانه لم يعرف ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم وانما عرف بعد ذلك فيكون هذا الحديث الذي فيه ذكر النزول الذي يشعر بانه يخطب على موظوع عالي انه آآ انه ان فيه منبر وليس كذلك وانما يظن او يحمل

155
00:53:38.000 --> 00:54:00.550
بل على ان نزل آآ ضمن معنى انتقل يعني ضمن معنى انتقل فيكون الكلام مستقيما وموافقا لما تقدم من حيث انه لم يكن يخطب على على مكان على منبر فيكون التوفيق بين هذا وبين ما تقدم في ان يحمل هذا على التظمين

156
00:54:00.700 --> 00:54:23.950
بحيث ضمن نزلا يعني معنى انتقل يعني كان في مكان مستوي وذهب الى مكان اخر مماثل له. لم يكن من علو الى سفل لم يذهب او ينزل من علو الى سفل او يذهب من علو الى سفل وانما ذهب من مكان آآ العضو فيه سواء الذي صلى فيه الرجال

157
00:54:23.950 --> 00:54:39.750
والذي صلى فيه النساء فيقوم على ذلك الانتقال. نعم وهو يتوكأ على يد بلال وبلال يتوكأ على يد بلال يعني ذاهبا هو واياه الى النساء ومعهم ابن عباس وش قال

158
00:54:40.000 --> 00:54:57.150
يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا. ليس فيه يعني فيه ابن عباس يعني الذي فيه انه كان معه واما حديث جابر ذكر بلالا. نعم

159
00:54:57.600 --> 00:55:25.100
قال ولكن صدقة يتصدقن حينئذ. امر امر النساء بالصدقة فسئل قال زكاة الفجر؟ قال لا وانما صدقة تتصدق يومئذ يعني صدقة تطوع. ولهذا بادرنا الى التصدق ومما معهن لما معهن من ما بما من الزينة فكن يعني يأخذن ويلقين في ثوب بلال. نعم

160
00:55:27.000 --> 00:55:48.250
تلقي فتحها ويلقين فتحها يعني يعني الفتحات الكبار فتحات الكبار وقيل انها يعني جاء في يعني ذكر انها في الرجلين وقيل ان المراد بذلك الخلاخيل كيف تكون في الرجلين واما الفتاة فانما تكون باليدين

161
00:55:48.300 --> 00:56:13.300
وتحمد على ما كان كبيرا نعم قلت اترى حقا على الامام ذلك ويذكرهن؟ قال انه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. يعني اترى اترى ان ذلك حق على الامام انه يأتي للنساء قالوا نعم انه حق. ولكنه مثل ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم حيث يعني يكن بعيدات يعني

162
00:56:13.300 --> 00:56:38.250
اذا لم يسمعنا الخطبة الحافظ ابن حجر ذكر في الترجمة يعني في اول في الحديث قال اذا يعني لم يسمعنا وكذا نعم اذا لم سمعنا الخطبة نعم قال ابن جرير واخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم

163
00:56:38.250 --> 00:56:55.200
ويخطب بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه حين يجلس بيده يعني اه انه حين يجلس الرجال الذي كان يعني وهو في طريقه الى النساء يجلسهم لانهم يعني قاموا فارادوا انهم يعني يبقون يعني

164
00:56:55.200 --> 00:57:13.800
وكأنه قيل انهم قاموا ليذهبوا معه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صار يجلسهم يشير بيده الى الجلوس. نعم ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الاية

165
00:57:14.050 --> 00:57:36.300
وهذا فيه ذكر يعني المبايعة او ذكر الاية في هذا الموقع الموطن في هذا المكان وان واحدة منهن لم يقل ذلك غيرها؟ قالت نعم وهذا يفيد بان بان الجماعة اذا كانوا مع بعض وقيل له شيء فقال واحد نعم والباقون

166
00:57:36.300 --> 00:57:56.950
تتوب يعني معنى ذلك انهم موافقون وان انه اجاب بعضهم وانه يعني ليس بلازم ان يكون يعني اه اه ان يكون الجميع يعني يأسون بذلك. اه ان اتوا به نعم وان لم يأتون به ولكنهم سكتوا. وان بعضهم اه

167
00:57:56.950 --> 00:58:18.300
يعني قال والباقون سكتوا فيكون ذلك موافقة منهم وانه آآ اتى بالشيء الذي آآ يريدون ان  قال حين فرغ منهن انتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجب غيرها

168
00:58:18.400 --> 00:58:36.000
نعم لا يدري حسن من هي  قال فتصدقنا حسن في الاسلام. وحسن بمسلم. نعم مسلم في هناك نعم قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء ابي وامي

169
00:58:36.600 --> 00:58:58.500
طيب بلالا يعني بسط ثوبه وقال هلم يعني يعني يريد منهن ان يلقينه وقال لكن فداء ابي وامي. نعم فيلقينا الفتى والخواتيم في ثوب بلال قال عبد الرزاق الفسخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية

170
00:58:59.100 --> 00:59:15.600
نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن نصر عن عبد الرزاق ابن همام عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ابن عبد الله ثم قال قال ابن جريج واخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس

171
00:59:16.000 --> 00:59:36.850
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق جزاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك