﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الحديث التاسع عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر

2
00:00:20.700 --> 00:00:40.700
رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. رواه

3
00:00:40.700 --> 00:01:00.700
البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو الحديث التاسع من احاديث الاربعين النووية وهو حديث عظيم مشتمل على ان

4
00:01:00.700 --> 00:01:20.700
كلما ان كل مأمور آآ جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يؤتى به على قدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وان كل منهي عنه فانه يجتنب. ويترك فهو حديث

5
00:01:20.700 --> 00:01:40.700
عظيم في هذا التقسيم للمأمورات والمنهيات بان المأمورات تفعل على قدر الاستطاعة والمنهيات تترك لانها مستطاعة. ولهذا جاء في الحديث انه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم. لان النهي يتعلق

6
00:01:40.700 --> 00:01:58.900
وبالترك والترك ما استطاع. الانسان اذا الله حرم الخمر يترك الانسان الخمر لا لا يقدم على شربه لان هذا ما استطاع انه يترك الشيء واما المنهي المأمورات فقد يستطيع وقد لا يستطيع

7
00:01:59.050 --> 00:02:18.550
امر بالصلاة فقد يستطيع ان يصلي قائما فيتعين عليه يصلي قائما. وان عجز عن ان يصلي قائما فانه يصلي جالسا وان عجز ان يصلي جالسا يصلي مضطجع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالمأمورات يؤتى بها على قدر الطاقة والمنهيات فان

8
00:02:18.550 --> 00:02:45.200
مستطاعة ومقدور عليها لان الانسان اذا نهي عن شيء فانه لا يفعله وهو على اليافعي ولكن لكن انه ليس قادرا على كل ما امر به ان يفعله فقد يستطيع وقد لا يستطيع واما النهي فانه مستطاع لانه ترك والتروك مستطاعة. نعم

9
00:02:45.200 --> 00:03:10.900
اولا اتفق الشيخان على اخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج. هذا الحديث متفق عليه وهذا اللفظ يعني جاء عند مسلم وجاء عنده بيان السبب الذي قال او المناسبة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام

10
00:03:10.900 --> 00:03:29.500
لانه كما جاء في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما قال في الناس يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه حتى كرر ذلك ثلاث مرات

11
00:03:29.700 --> 00:03:49.700
يعني يسأل لان هذا لان آآ ترك الجواب عليه لفت نظر له الى ان لا يسأل مثل هذا السؤال او ان عن هذا السؤال اولا يقدم على هذا السؤال لكنه كرر فقال عليه الصلاة والسلام آآ ذروني ما تركتكم فانما لو قلت

12
00:03:49.700 --> 00:04:04.700
نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعتم لان الناس لا لا لو فرض عليهم الحج جميعا يعني معناه انهم لا يستطيعون لا يستطيعون لو فرض عليهم فاذا هذا السؤال من التكلف

13
00:04:05.000 --> 00:04:22.900
ومن التنطع الذي يعني لا يسوغ الاقدام عليه لما يترتب عليه من مضرة. قال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطاعت  اعذروني ما تركتكم فان من اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واخطئكم على هذا هو سبب الحديث

14
00:04:23.000 --> 00:04:44.900
هذا هو سبب الحديث نعم عن ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله

15
00:04:44.900 --> 00:05:04.200
الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه

16
00:05:04.950 --> 00:05:22.800
نعم. ثانيا قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فيه تقييد امتثال الامر بالاستطاعة دون النهي وذلك ان النهي من باب التروك وهي مستطاعة فالانسان يعني هذا يعني هذا

17
00:05:22.800 --> 00:05:45.100
اه تفصيلا بيننا او تفريق بين منهيات المنهيات من استطاعة والمأمورات قد تستطاع وقد ما استطاع ولهذا قيد الفعل يعني بالنسبة للمأمورات بالاستطاعة واما النهي فلم يقيد بشيء قال ما نهتكم شوي اجتنبوه ما قال ان استطعتم لانه ما استطاع

18
00:05:46.000 --> 00:06:04.950
لانه استطاع لان الانسان يعني نهي عن الخمر مستطيع انه لا يشرب الخمر. لكن مأمور بالصلاة قد يستطيع ان يصلي قائما وقد لا يستطيع ان يصلي قانون فيصلي جالسا وقد يستطيع ان يصلي جالسا فيصلي مضطجعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها

19
00:06:05.100 --> 00:06:24.750
ومن امثال ذلك يعني في الامور المحسوسة لو انه قيل لانسان لا تدخل مع هذا الباب فانه يستطيع الا يدخل مع الباب قادر على انه لا يدخل لكن اذا قيل احمل هذه الصخرة قد يحملها وقد لا يحملها قد يستطيع ان يحملها

20
00:06:24.950 --> 00:06:44.950
فان كان استطاع ان يحملها يحملها وان استطاع لا يحملها يتركها ويخليها مكانه. نعم. فالانسان الا يفعل واما الامر فقد قيد بالاستطاعة لانه تكليف بفعل فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع

21
00:06:44.950 --> 00:07:04.950
فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. فمثلا لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها. والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام والا فعن جلوس والا فهو مضطجع ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل لانسان

22
00:07:04.950 --> 00:07:24.950
ان لا تدخل من هذا الباب فانه مستطيع الا يدخل لانه ترك. ولو قيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لانه فعل ثالثا ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه الا ما تدعو الضرورة اليه

23
00:07:24.950 --> 00:07:44.950
اكل الميتة لحفظ النفس ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر. هذا المنهيات يترك فعلها ولا يقدم عليها ولا يستثنى من ذلك شيء يعني المنهيات كلها الا يعني شيء تدعو اليه الضرورة كانسان يعني لم

24
00:07:44.950 --> 00:08:04.950
اطعاما يقيت بنفسه واضطر الى ان يأكل من الميتة فان ذلك مباح له. ليسد يعني فاقته في الوقت فالذي ما وجدت فيه طعام حتى لا حتى لا يصيبه الهلاك بسبب عدم الاكل فانه والحالة هذه

25
00:08:04.950 --> 00:08:24.950
يعني يستثنى من تحريم الميتة اكلها عند الضرورة الى ذلك. وكذلك لو ان انسانا يعني حصل منه غصة وليس عندهما ان يعني يشرب يدفع في هذا الغصة وعنده خمر فانه يجوز له ان ان يشرب شربة او

26
00:08:24.950 --> 00:08:44.950
جرعة ماء من اجل ان يذهب القصة التي نشبت في حلقه يعني فهذا هو الذي استثنى والا الاصل ان المحرمات باقية على تحريمها وان الانسان يبتعد عنها ولا يلجأ اليها الا للضرورة التي فيها انقاذ النفس

27
00:08:44.950 --> 00:09:04.950
من الهلاك. نعم. رابعا النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم. وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه اولى من فعله. نعم لان هناك النواهي منها لما للتحريم ومنها ما للكراهة. يعني كراهة التنزيه

28
00:09:04.950 --> 00:09:34.950
ومعنى ذلك ان انه يجوز الفعل ويجوز الترك ولكن الترك اولى ولكن الترك اولى فيعني الشيء الذي جاء في الحديث والذي امر باجتنابه ويتعين اجتنابه هو ما يتعلق بخلاف النواهي التي هي للتنزيه فانه ليس حكمها حكم بل هذه يمكن ان يفعلها ويمكن الا يفعلها نعم

29
00:09:34.950 --> 00:09:54.950
تركها اولى من فعلها. نعم. خامسا المأمور المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا كان لا يستطيع الاتيان بالفعل على الهيئة الكاملة اتى به على ما

30
00:09:54.950 --> 00:10:14.950
ونهاك فاذا لم يستطع ان يصلي قائما صلى جالسا. واذا لم يستطع الاتيان بالواجب كاملا اتى بما يقدر عليه منه فاذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي. واذا لم يستطع اخراج صاع لزكاة الفطر

31
00:10:14.950 --> 00:10:34.950
وقدر على اخراج بعضه اخرجه. نعم. السادسة قوله فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته

32
00:10:34.950 --> 00:10:53.750
وما يترتب عليه ايجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع. كالحج كل عام. والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو اهم منه الاسئلة التي يسأل عنها

33
00:10:54.050 --> 00:11:14.050
يعني يبتعد عن يقال مشابه لاهل الكتاب الذين كانوا يسألون الاسئلة يعني ويعني تنطعا فحذرت حذرت هذه الامة ان تعمل مثل اعمالهم وان يسألوا مثل هذه الاسئلة لانها ان سأل ان كان سؤالا عنها في

34
00:11:14.050 --> 00:11:31.200
زمنه صلى الله عليه وسلم فانه قد يعني يحصل يعني شيء يحرم يعني بسبب يعني هذا السؤال يعني شيء يكون في مضر على الناس ولهذا في صحيح البخاري واعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم فحرم من اجل مسألته

35
00:11:31.650 --> 00:11:49.350
ففي زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن الاسئلة التي يمكن ان ينزل فيها شيء يعني يكون فيه مشقة على الناس ووعد زمنه انه لا يسأل الاسئلة اللي فيها تكلف والتي فيها تنطع وانما يشتغل الانسان في الاسئلة عن الشيء الذي ينفع

36
00:11:49.350 --> 00:12:10.300
الذي يحتاج الى ان يعمل به. واما ان يرسل اسئلة يعني فيها تكلف وفيها تنطع وفيها يعني مشقة يشتغل الانسان بما ينفع ويشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه لان التكلف وهذا لا يعني الانسان. والذي يعنيه الذي يحتاج اليه

37
00:12:10.400 --> 00:12:27.250
ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ماريانه فيشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه اعدها قوله فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم

38
00:12:27.700 --> 00:12:51.100
يوضح يعني هذا يعني الذين قبلنا والذين حصل منهم تكلف ما ذكره الله في سورة البقرة لما امروا من بني اسرائيل امير بني اسرائيل اذبحوا بقرة سألوا سألوا قالوا يعني قال انه يقول انها بقرة لا فارغ ولا بكى. او ان بين ذلك يفعل ما تمرون

39
00:12:51.500 --> 00:13:06.850
قالوا اذا ربك يبين لنا ما لا نهى يعني ثم بعد ذلك قال ربك يبين لنا ما هي فكان يمكنهم ان يذبحوا اي بقرة بدون ان ان يتكلفوا عن هذه الاسئلة

40
00:13:07.750 --> 00:13:27.200
ان يذبحوا بقرة ولكنهم سألوا وشددوا فشدد الله عليهم. شددوا فشدد الله عليهم وصارت يعني هذه يعني الاسئلة كلها جاءت على يعني على صفات يعني الوصول الى البقرة التي تتوفر فيها ليس سهلا

41
00:13:27.300 --> 00:13:47.300
ولو فعلوا ذبح بقرة في اول ما امروا به لحصل المقصود ولم يحصل لهم هذا من من الشيء الذي حصل من اه اه التكلف ومن اختلافهم على انبيائهم وسؤالهم عن اشياء يعني اه

42
00:13:47.300 --> 00:14:07.300
ترتب عليها عليها مضرة لهم فهم شددوا فشدد الله عليهم شددوا فشدد الله عليهم ولو سلكوا طريق التيسير واليسر لذبحوا اي بقرة وحصل المقصود بذلك. نعم. المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه

43
00:14:07.300 --> 00:14:27.300
ترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته. وما يترتب عليه ايجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع كالحج كل عام والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو اهم منه. نعم. سابعا

44
00:14:27.300 --> 00:14:47.300
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقد انقسم الناس في هذا الباب اقساما. فمن اتباع اهل الحديث من سد باب المسائل حتى اذا قل فقهه وعلمه بحدود ما انزل الله على رسوله. وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء اهل الرأي من توسع في

45
00:14:47.300 --> 00:15:07.300
اريد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع. واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك. وكثرة الخصومات فيه داري عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الاهواء والشحناء والعداوة والبغضاء. ويقترن ذلك

46
00:15:07.300 --> 00:15:27.300
كثيرة بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس. وهذا مما ذمه العلماء الربانيون. ودلت السنة على قبحه وتحريمه. واما فقهاء اهل الحديث العاملون به فان معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل

47
00:15:27.300 --> 00:15:47.300
وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم باحسان. وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم باحسان

48
00:15:47.300 --> 00:16:07.300
في انواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام واصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك هو طريقة الامام احمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما احدث من الرأي

49
00:16:07.300 --> 00:16:26.300
مما لا ينتفع به ولا يقع. وانما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال. وكثرة القيل والقال. وكان الامام احمد كثيرا اذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة

50
00:16:26.400 --> 00:16:47.850
الى ان قال ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا. لان اصولها توجد في تلك المشار اليها ولابد ان يكون سلوك هذا الطريق خلف ائمة اهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي واحمد

51
00:16:47.850 --> 00:17:07.850
واسحاق وابي عبيد ومن سلك مسلكهم فان من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك واخذ بما لا يجوز الاخذ به وترك ما يجب العمل به وملاك الامر كله ان يقصد بذلك وجه الله والتقرب اليه بمعرفة

52
00:17:07.850 --> 00:17:27.850
ما انزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق اليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده رشده وعلمه ما لم يكن يعلم. وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى انما يخشى الله من عباد العلماء ومن

53
00:17:27.850 --> 00:17:47.850
الراسخين في العلم الى ان قال وفي الجملة فمن امتثل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والاخرة. ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع

54
00:17:47.850 --> 00:18:11.200
ففيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال اهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم هذا الكلام لابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم من اجمل الكلام وانفس الكلام

55
00:18:11.200 --> 00:18:41.200
لان لان فيه ان طالب العلم يشتغل يعني بما يعود عليه بالخير ويسأل اما الاشياء التي يحتاج اليها ولا يشغل نفسه بان يتكلف اسئلة يعني ما يعني ما يترتب عليها فائدة وانما يعني فيها انشغال بما لا يفيد عن الشيء الذي يفيد اشتغال بما لا يعنيه

56
00:18:41.200 --> 00:19:07.300
عن الشيء الذي يعنيه ومن الكلام النفيس الذي يتعلق بهذا الموضوع كلام لابي سليمان الخطابي المتوفى في سنة ثلاث مئة وثمانية وثمانين في اول كتابه معالم السنن فانه ذكر ان العلم لابد من مدلول ودليل لابد من اصول يبنى عليها ويعتمد عليها ولابد من فروع ان تبنى على

57
00:19:07.300 --> 00:19:28.250
تلك الاصول فقد ذكر في كتابه معالم السنن بان الانسان يعني آآ يعنى بالحديث والفقه فلا يعنى بالحديث دون الفقه يشتغل بالطرق وبكثرة آآ المتابعات والشواهد ثم لا يعنى بالفقه

58
00:19:28.300 --> 00:19:54.000
فيكون هذا كما قال الخطابي ان هذا قوى اساس ولكن ما عليه بنيان يعني عمل عن تقوية الاساس ولكن لم يأتي عليه بنيان. ومن اتى ببنيان على غير اساس المسائل التي تتكلف والتي يعني يؤتى بالفقه يعني يؤتى بها من غير ان تكون مستندة الى دليل فانه قد

59
00:19:54.000 --> 00:20:15.500
يستدل بحديث ضعيف او بموضوع لانه يعني ليس عنده خبرة في الحديث وانما شغله في اه في المسائل الفقهية وفي الاشياء التي فيها تكلف لكن اذا جمع بين الحديث والفقه هذا هو الذي انا حصلت له الفائدة وانتفع باشتغاله بالعلم

60
00:20:15.500 --> 00:20:35.500
آآ يعنى بتقوية الاساس الذي هو معرفة الحديث وما يصح وما لا يصح وآآ ما يحتج به وما لا يحتج به وكذلك يعتني بالفقه مسائل الفقه ويعني دليل عليها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما

61
00:20:35.500 --> 00:20:58.550
يعني لها او ما دالا عليها من من من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لابد من الجمع بين هذا وهذا وقال انه اذا اقتصر على ما يتعلق بالاحاديث من ناحية تعدد الطرق وكثرة الطرق من غير ان يتفقه في

62
00:20:58.550 --> 00:21:17.400
بمعانيها ومن غير ان يعرف ما يستنبط منها فيكون يعني ممن قوى اساس ولكنه ما بنى على شيء يعني عمل اساسا قويا تعب في يعني معرفة يعني طرق الحديث ولكنه

63
00:21:17.400 --> 00:21:36.000
ما بنى عليها شيئا وافقه ويقابله من اشتغل بمسائل الفقه واشتغل بالتفريعات ولكنه لا يعرف شيئا عن الحديث فقد يستدل بحديث ضعيف او بحديث موضوع لانه اعتنى بالفروع ولم يعتني بالاصول

64
00:21:36.200 --> 00:21:56.200
وطريقة الصحيح ان يعتنى بالاصول والفروع اي يؤتى بالاصول لانها الدليل الذي يبنى عليه ويؤتى بالفروع التي هي مستنبطة من الاصول التي فيها مستنبطة من الاصول. نعم. ثامنا مما يستفاد من الحديث اولا وجوب ترك كل

65
00:21:56.200 --> 00:22:20.150
ما حرمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا وجوب الاتيان بكل ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا التحذير من الوقوع فيما وقع فيه اهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم. رابعا انه لا يجب على الانسان اكثر مما يستطيع. خامسا

66
00:22:20.150 --> 00:22:36.850
ان من عجز عن بعض المأمور كفاه ان يأتي بما قدر عليه منه سادسا الاختصار في المسائل على ما يحتاج اليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله

67
00:22:36.850 --> 00:22:40.300
ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين