﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.500
صلاة العيد الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة اشياء. التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل من الاضحية المنذورة. ويأكل من المتطوع بها. ولا يبيع من الاضحية. ولا اه

2
00:00:29.500 --> 00:01:00.950
اطعموا الفقراء والمساكين. فصل في العقيقة. والعقيقة مستحبة. وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة. ويطعم الفقراء والمساكين  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله

3
00:01:00.950 --> 00:01:44.350
واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه  ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد

4
00:01:48.850 --> 00:02:19.500
وبعد ايها الاحبة تقدم في المجلس السابق ان ذكر المؤلف ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى ما يتعلق بعيوب الاضحية والهدي العيوب المانع من الاجزاء وهذه العيوب بينها النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:20.050 --> 00:02:52.750
كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العورة البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي

6
00:02:53.250 --> 00:03:24.350
فهذه الاربع لا تجوز في الهدايا وفي الاضاحي وفي العقائق اما الاولى فهي العورة البين عورها. وذكرنا ان هذا يدخل تحته صور سورة الاولى من انخسفت عينها فلا تجزي الصورة الثانية من نتأت عينها خرجت

7
00:03:24.450 --> 00:03:56.850
فلا تجزئ السورة الثالثة العمياء فلا تجزئ الصورة الرابعة من على عينها بياض فهذه تجزي لان عورها ليس بينا اذا كان على عينها بياض لكنها تبصر بها فهذه عورها ليس بينا فتجزئ

8
00:03:58.500 --> 00:04:30.000
الصورة الخامسة العشواء وهي التي تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل وهذه نص الشافعية رحمهم الله تعالى على انها تجزئ والثانية العرجاء البين ضلعها وذكرنا ان هذا العيب يدخل تحته صور

9
00:04:30.450 --> 00:05:04.300
الصورة الاولى صورة الاولى العرجاء التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة تتخلف عن القطيع فهذه لا تجزئ الصورة الثانية مكسورة الرجل سورة الرابعة مكسورة الصورة ثانيا مقصورة اليد او الرجل

10
00:05:04.350 --> 00:05:34.000
الصورة الرابعة مقطوعة اليد او الرجل فهذه لا تجزئ السورة الاخيرة اذا كانت عرج لكنها لا تتخلف عن القطيع تعانق السليمة في المشي فهذه عرجا لكن عرجها ليس بينا فتجزئ

11
00:05:34.800 --> 00:06:11.150
المريضة البين مرضها وهذه كما سلف تحتها صور السورة الاولى صورة الاولى من صور المريظة البين مرضها ما اصابها الحمى ونحو ذلك فاقعدها عن المرعى او تخلفت عن القطيع فهذه لا تجزئ

12
00:06:12.350 --> 00:06:49.100
ما اصابها مرض السورة الثانية ما اصابها مرض لكنها لا تتخلف عن القطيع فهذه مريضة مرضها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة ما اخذها الطلق حتى تلد فهذه لا تجزئ سورة الرابعة ما اخذها سبب الموت

13
00:06:49.500 --> 00:07:24.900
كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة فهذه لا تجزئ  الصورة الخامسة المبشومة وهي التي اكلت حتى انتفخ بطنها فهذه لا تجزئ حتى تفلت حتى تخرج ما في بطنها والصورة الاخيرة من ظهر بها ورم

14
00:07:25.150 --> 00:07:56.800
وتكلمنا على هذه الصورة العجفاء التي لا تنقي. العجفة هي الهزيلة ولا تنقي يعني ليس في عظمها مخ. ليس فيه ودك اذا كسرت العظم وجدته احمر ليس فيه ودك فهذه العجفة اذا كانت هزيلة

15
00:07:57.200 --> 00:08:25.100
ليس في عظمها مخ فهذه لا تجزئ وذكرنا ان تحتها صورا صورة الاولى ان تكون هزيلة وليس في مخي في عظمها مخ فهذه لا تجزئ السورة الثانية ان تكون سمينة

16
00:08:25.750 --> 00:08:57.750
وفي وعظمها ليس فيه مخ الصورة الثالثة ان يكون في عظمها مخ لكنها ليست سمينة هزيلة ففي هاتين الصورتين الاظهر وتقدم الكلام على مقطوعة الاذن ومكسورة القرن وان الشاة اذا كانت

17
00:08:57.850 --> 00:09:35.950
مقطوعة الاذن او كانت مكسورة القرن انها تجزئ والسلامة اولى لكن لو كان لو كانت اذنها مقطوعة او بعض اذنها مقطوعا فهذه تجزيء وكذلك ايضا لو كان قرنها مكسورا او كان بعض قرنها مكسورا فهذه مجزئة

18
00:09:36.150 --> 00:10:03.150
ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي وذكر الاربع السابقة مما يدل على ان ما عداها يجزئ كذلك ايضا مقطوعة الذنب

19
00:10:03.550 --> 00:10:33.000
تكلمنا عليها بالامس وقلنا الذنب لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذيلا هذيل البقر والابل والماعز فهذه تجزئ والقسم الثاني ان يكون الية كالية الضأن فهذه اذا كان القطع دون النصف فهذه تجزئ. وما عدا ذلك

20
00:10:33.550 --> 00:11:05.850
لا يجزئ اذا كان القطع لجميع الالية او للنصف اكثر فهذه لا تجزئ وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بوقت ذبح الاضاحي هدي المتعة والقران تقدم وان المشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله

21
00:11:06.350 --> 00:11:36.050
انه اذا ذهب قدر الصلاة فاذا دخل الوقت وذهب قدر الصلاة حل الذبح وذكرنا رأي الامام ابي حنيفة واحمد ان الذبح انما يكون بعد الصلاة وليس بعد ذهاب قدر الصلاة

22
00:11:36.600 --> 00:11:58.400
بل الذبح يكون بعد الصلاة ويدل لهذا حديث البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول شيء نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر

23
00:11:59.100 --> 00:12:26.200
من فعل فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله وابو بردة رضي الله تعالى عنه لما ذبح قبل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم

24
00:12:28.900 --> 00:12:59.100
فلا يجزئ الذبح حتى تنتهي الصلاة وان لم تنتهي الخطبة وهل المعتبر صلاة المسجد الكبير كما يقول الامام ابو حنيفة او المعتبر اسبق صلاة في البلد اذا تعددت المعتبر هو

25
00:12:59.900 --> 00:13:38.950
اي صلاة فاي صلاة سبقت  اي صلاة سبقت حل الذبح اذا تعدد الذبح في البلد والذبح يمتد  لاربعة ايام يعني الذبح في يوم العيد وفي ايام التشريق الثلاثة بعده فتكون

26
00:13:39.700 --> 00:14:10.250
ايام الذبح اربعة وهذا هو المشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله خلافا ابي حنيفة واحمد ومالك وهذا هو الصواب ويدل لذلك لهذا حديث نبيشة الهزلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

27
00:14:11.250 --> 00:14:42.600
ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وذكر الله عز وجل في ايام التشريق يدخل فيه ذكره عند ذبح عند ذبح الاضاحي والهدايا  وجاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه

28
00:14:43.600 --> 00:15:08.650
وان كان فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام ذبح ويجوز الذبح في الليل وفي النهار في الليل وفي النهار لا يكره الذبح ليلا لا يجوز للمسلم ان يذبح

29
00:15:09.000 --> 00:15:38.650
ليلة الحادي عشر وان يذبح ليلة الثاني عشر وان يذبح ليلة الثالث عشر وما ورد من النهي عن الذبح ليلا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال رحمه الله تعالى

30
00:15:40.650 --> 00:16:22.300
ويستحب عند الذبح خمسة اشياء التسمية  يقول مؤلف رحمه الله ان التسمية عند الذبح مستحبة سنة وليست واجبة وهذا هو المشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله واستدلوا على هذا بادلة

31
00:16:22.950 --> 00:16:45.900
من ادلتهم ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله وايضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

32
00:16:46.400 --> 00:17:29.550
المسلم يكفيه اسمه وعند اكثر العلماء ان التسمية انها واجبة وتسقط بالسهو لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وايضا قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

33
00:17:35.150 --> 00:18:03.050
وتسقط بالسهو لان الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت وذهبت طوائف من العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله الى ان التسمية لا تسقط بالسهو

34
00:18:04.700 --> 00:18:28.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا في حل الذبيحة ففي حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم

35
00:18:28.800 --> 00:19:01.500
وذكر اسم الله عليه فقل النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للحل شرط اشترط للحل شرطين ما شرطية الشرط الاول انهار الدم وذلك بقطع اثنين من ثلاثة او اثنين قطع ثلاثة من اربعة

36
00:19:02.700 --> 00:19:40.200
الوديجان وهما عرقان يحيطان بالعنق والحلقوم والمرئ لا بد من قطع هذه الوديجان والحلقوم والمرئ اذا قطعها كل هذا احسن وانقطع بعضها  ان يقطع ثلاثة من اربعة والشرط الثاني الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:19:40.900 --> 00:20:10.250
هو التسمية ولهذا قالوا لا تسقط التسمية ولو سهوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او اشترط هذين الشرطين ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فتلخص ان التسمية فيها ثلاثة اراء

38
00:20:10.550 --> 00:20:36.450
المشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله انها سنة وعند اكثر العلماء انها واجبة لكن تسقط بالسهو. وعند ابن تيمية شرط لا تسقط التسمية بالسهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم

39
00:20:36.750 --> 00:21:13.600
وذكر اسم الله عليه فقل وما هذه شرطية   النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشرطين مما يدل على ان التسمية شرط قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:21:14.150 --> 00:21:41.700
اي يقول المؤلف يستحب اذا ذبح الذبيحة ان يقول بسم الله والصلاة على رسول الله لكن ودليلهم على هذا ان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسول الله

41
00:21:42.300 --> 00:22:05.550
يقولون كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والصحيح ان التسمية لا تشرع عند التذكية لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:22:06.000 --> 00:22:38.550
النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الاضاحي وذبح الهدايا ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذكر اسمه او يصلي على نفسه اثناء التذكية هذا لم يرد

43
00:22:38.800 --> 00:23:09.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى واستقبال القبلة بالذبيحة استقبال قبلة يعني يستحب اذا اردت ان تذبح الذبيحة ان ان توجهها للقبلة ان تستقبل بها القبلة

44
00:23:10.450 --> 00:23:50.150
كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الذبيحة فيستحب عند التذكية ان توجهها وجهها الى القبلة يكون وجهها الى القبلة

45
00:23:50.950 --> 00:24:17.850
ثم تذكي ولورود هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنقول توجيه القبلة اثناء التذكية توجيه الذبيحة اثناء التذكية للقبلة

46
00:24:17.950 --> 00:24:53.900
هذا ورد كما في حديث جابر وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله والتكبير يستحب ان يكبر تقدم ان التسمية شرط لحديث رافع رضي الله تعالى عنه

47
00:24:54.600 --> 00:25:18.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل والتكبير سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وفي الحديث الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:25:19.000 --> 00:25:50.100
ضحى بكبشين اقرنين املحين ذبحهما بيده سمى وكبر التسمية شرط والتكبير سنة فتقول بسم الله والله اكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر بسم الله والله اكبر ثم يذكي

49
00:25:50.200 --> 00:26:22.250
المسلم قال والدعاء بالقبول ايضا هذا الذكر الثالث الذكر الثالث اثناء التذكية ان تدعو بالقبول وتدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة حديث عائشة

50
00:26:22.550 --> 00:26:50.800
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح قال اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد

51
00:26:53.200 --> 00:27:29.850
فتلخص ان الذكر عند التذكية عندما تذبح الاضحية والهدي  ثلاثة اذكار الاول التسمية وهذا سنة وشرط الاول التسمية وهذا شرط على الصحيح خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الثاني التكبير الله اكبر

52
00:27:29.900 --> 00:27:59.750
هذا سنة الثالث الدعاء بالقبول اللهم تقبل مني وال مثلا اذا كان الذي يضحي اسمه إبراهيم تقول اللهم تقبل من إبراهيم ومن ال ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قال

53
00:28:00.000 --> 00:28:31.350
اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد فهذه الاذكار ذكران مسنونان وذكر شرط وهو التسمية قال رحمه الله تعالى ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية المنذورة الاضحية سنة

54
00:28:31.800 --> 00:28:59.100
كما تقدم الاضحية سنة كما تقدم لكن تجب بالنذر لو ان مسلما قال لله علي ان اضحي او نذر علي ان اضحي او ان شفى الله مريضي فعلي ان اضحي

55
00:28:59.800 --> 00:29:32.350
هنا نذر الاضحية فاذا نذر الاضحية فانه يجب عليه ان يوفي بالنذر النذر نذر الطاعة يجب عليك ان توفي به ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

56
00:29:32.950 --> 00:30:09.500
من نذر ان يطيع الله فليطعه اخرجه البخاري في صحيحه فالاضحية سنة مؤكدة يكره للقادر ان يتركها كما تقدم لكن اذا نذر التضحية فانه يجب عليه ان يضحي اذا ذبح الاضحية المنذورة

57
00:30:09.700 --> 00:30:36.250
هل يأكل منها او لا يأكل اضحية التطوع التي ليست نذرا يأكل منها كما سيأتينا لكن الاضحية المنذورة هل يأكل منها او لا يأكل؟ المؤلف يقول بانه لا يأكل منها

58
00:30:37.650 --> 00:31:07.650
لان هذه الاضحية اخرجها لله عز وجل والقاعدة ان كل شيء اخرجه المسلم لله عز وجل فلا يجوز ان يرجع فيه لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

59
00:31:07.950 --> 00:31:32.100
العائد في هبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيء والرأي الثاني رأي الامام احمد رحمه الله ان الاضحية المنذورة له ان يأكل منها

60
00:31:36.050 --> 00:32:18.900
حتى ولو كانت نذرا ان الله عز وجل امر بالاكل فقال الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فامر الله عز وجل بالاكل وهذا يشمل حتى الاضحية المنذورة ويظهر والله اعلم

61
00:32:19.050 --> 00:32:44.300
ان الامر في هذا واسع الاصل ان المسلم اذا نذر نذرا لله عز وجل لا يأكل منه فلو نذرت تتصدق بطعام على الفقراء او نذرت ان تذبح ذبيحة فانه لا يجوز لك

62
00:32:44.500 --> 00:33:21.150
ان تأكل من هذا النذر لان هذا النذر خرج لله عز وجل كما اسلفنا كل شيء اخرجه المسلم لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيه الخلاصة في ذلك ان الاضحية

63
00:33:21.450 --> 00:33:49.000
المنذورة العلماء رحمهم الله فيها رأيان الامام احمد يقول لا بأس ان يأكل منها والامام الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز له ان يأكل منها ويظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع ان شاء الله

64
00:33:49.250 --> 00:34:41.650
لو اكل لعله لا بأس  ثم قال المؤلف رحمه الله ويأكل من المتطوع بها يأكل من المتطوع بها يعني الاضحية التطوع التي ليست منذورة يأكل منها بقول الله عز وجل

65
00:34:41.700 --> 00:35:41.000
فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر القانع هو الجالس في البيت والمعتر هو السائل فتطعم الفقير الذي لا يسأل وتطعم الفقير الذي يسأل فيأكل من الاظحية المتطوع بها الاكل سنة والافضل

66
00:35:42.450 --> 00:36:27.150
ان يأكل ثلثا واهل بيتي يأكلون ثلثا ويتصدق على الفقراء بثلث ويهدي ثلثا يقسمها اثلاثا ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه وهذا قال به الشافعي رحمه الله كذلك ايضا قال به الامام احمد

67
00:36:29.000 --> 00:37:06.350
لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وقال الامام احمد رحمه الله  يقول الامام احمد رحمه الله اذهب الى حديث عبد الله يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث

68
00:37:08.050 --> 00:37:42.750
اذهب الى حديث عبدالله ولو ان المسلم اكل الاضحية كلها او اكل هدي التمتع اكله كله او اكل هدي القران كله اجزأ لا بأس لكن يتصدق بشيء من اللحن لا بأس ان تأكل كل الاضحية

69
00:37:43.100 --> 00:38:22.950
كل الهدي لكن يتصدق بشيء من اللحن الفقراء والمساكين والدماء التي يأكل منها والتي لا يأكل منها هذه اقسام الدماء التي يأكل منها والتي لا يأكل منها هذه اقسام القسم الاول

70
00:38:23.050 --> 00:39:13.000
الاضحية المتطوع بها فهذه يأكل منها الاسم الاول الاضحية المتطوع بها هذه يأكل منها القسم الثاني الاضحية المنذورة فهذه تكلمنا عليها وقلنا يظهر انه يأكل منها ان شاء الله القسم الثالث

71
00:39:13.350 --> 00:39:57.750
هدي التمتع والقران هذا يأكل منه هدي التمتع والقران هذا يأكل منه القسم الرابع الدم الذي ذبحه لترك واجب مثلا ترك البيتوتة بالمزدلفة او بمنى فذبح دما لتركه هذا لا يجوز له ان يأكل منه

72
00:40:02.900 --> 00:40:53.650
القسم خامس القسم الخامس الدم الذي ذبحه لفعل محظور مثلا حلق رأسه اذا حلق رأسه قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك فلو ذبح دما عن حلق رأسه

73
00:40:54.350 --> 00:41:39.850
فانه ليس له ان يأكل منه القسم السادس الدم الذي بسبب الفوات اذا فاته الحج تقدم ان الحج يفوت بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر فاذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر

74
00:41:54.900 --> 00:42:22.700
فات الحج ومن فاته الحج هل يجب عليه دم للفوات او لا يجب عليه دم؟ تكلمنا عليه فيما تقدم فاذا ذبح دما بسبب الفوات لا يأكل منه القسم السابع الاحصار

75
00:42:25.150 --> 00:43:13.800
اذا احصر صد عن البيت تكاد تقدم الكلام عن الاحصار قال الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي فاذا احسر فانه يذبح دما هديا ولا يأكل منه ليس له ان يأكل منه

76
00:43:19.050 --> 00:44:04.350
القسم الثامن هدي التطوع لو انه اهدى شاتين ثلاث شياه للحرم فهدي التطوع له ان يأكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة واقارن الذي يجب عليه سبع بدنه

77
00:44:04.900 --> 00:44:28.350
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة الواجب سبع بدنة الباقي كله تطوع فهدي التطوع له ان يأكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منه

78
00:44:32.700 --> 00:45:09.200
القسم التاسع اسم التاسع اذا ساق الهدي ساق الهدي ثم عطب الهدي ساقه من الحلم النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه البدن من المدينة مئة بدنة اتى بها من المدينة الى مكة

79
00:45:12.900 --> 00:45:35.600
فاذا ساق الهدي اتى بالهدي معه الى مكة ثم عطب فليس له ان يأكل منه ولا من رفقته وانما يتركه الفقراء والمساكين لا يأكل منه ولا احد من رفقته ممن معه

80
00:45:41.900 --> 00:46:13.450
القسم العاشر الدم المنذور فاذا نذر ان يذبح شاة لله عز وجل او قال ان شفاني الله من هذا المرض فالله علي ان اذبح شاة او ان اذبح بقرة او بعيرا

81
00:46:15.050 --> 00:46:41.150
نذر فهذا ليس له ان يأكل من المنذور المنظور ليس له ان يأكل منه فهذه اقسام الدماء وفيها ما الذي يجوز ان يأكل منه وما الذي لا يجوز له ان يأكل منه

82
00:46:43.200 --> 00:47:20.950
والاكل من الاضحية سنة بعض العلماء اوجبه لان الله سبحانه وتعالى امر به فقال فكلوا منه واطعموا القانع والمعتر كما تقدم السنة ان يأكل ثلثا وان يهدي ثلثا وان يتصدق بثلث

83
00:47:24.850 --> 00:48:01.450
وفي قول للشافعي يأكل نصفا ويتصدق بنصف لان الله عز وجل قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير  واذا اكلها كلها كما تقدم صح ذلك لكن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم

84
00:48:14.000 --> 00:48:57.550
والاضحية او التضحية افضل كون المسلم يضحي افضل من ان يتصدق بثمن الاضحية يعني كونك تضحي وتريق الدم تعبدا لله عز وجل  افضل من ان تتصدق بثمن الاضحية لان اراقة الدم

85
00:48:58.450 --> 00:49:59.250
عبادة مقصودة لله عز وجل والافضل للمسلم ان يذبح الاضحية والهدي اذا تيسر ان يذبح بنفسه هذا هو الافظل افضل للمسلم ان يذبح بنفسه اولا لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:50:00.600 --> 00:50:47.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة وذبح بيده ثلاثا وستين واناب علي رضي الله تعالى عنه في ذبح ما تبقى فنقول كون المسلم يذبحها يتولى ذبحها بنفسه هذا افضل

87
00:50:53.850 --> 00:51:43.500
لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا الذبح عبادة كون المسلم يتولى الذبح بنفسه وعبادة يؤجر عليها وثالثا انه اذا ذبح بنفسه  فانه يطمئن الى تحقق شروط التذكية

88
00:52:05.700 --> 00:52:40.550
والاضحية مشروعة في كل ملة كل ملة من الملل كل ملة سماوية شرع فيها التقرب الى الله عز وجل بالذبح لذبح القرابين كل ملة سماوية وكل ملة سماوية شرع فيها عبادتان

89
00:52:43.200 --> 00:53:57.600
الصلاة والتقرب بالذبح  قال رحمه الله تعالى ولا يبيع من الاضحية ويطعم الفقراء والمساكين لا يبيع من الاضحية يعني لا يجوز له ان يبيع شيئا من الاضحية حتى الجلد لا يجوز لك ان تبيعه

90
00:54:01.400 --> 00:54:59.450
لان هذه الاضحية اخرجها المسلم لله عز وجل وكون المسلم يبيع هذه الاضحية رجوع فيما اخرجه لله عز وجل تقدم من ذكرنا ان ما اخرجه المسلم لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيه

91
00:55:05.750 --> 00:55:31.100
في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيء وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:55:31.800 --> 00:55:56.200
العائد في صدقة كالكلب يقيء ثم يعود في قيء قال النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كما في مسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا المهاجر الذي هاجر من مكة الى المدينة

93
00:55:56.400 --> 00:56:18.450
لما رجع الى حجة الى مكة في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ثلاثة ايام فقط  ثم يرجع الى المدينة لان خروجه من من مكة من بلده كان لله عز وجل

94
00:56:18.950 --> 00:57:00.650
فلا يجوز له ان يرجع به فلا يجوز للمسلم ان يبيع شيئا من الاضحية لان الاضحية خرجت لله وتعينت لله عز وجل الذبح او بالتعيين لكن يجوز للمسلم ان ينتفع بالجلد

95
00:57:04.150 --> 00:57:48.900
يجوز للمسلم ان ينتفع بجلد الاضحية فلو انه دبغ شد الاضحية لو انه دبغ جلد الاظحية فاز له ان ينتفع به ان يجعله فراشا او ان يجعله سقاء او اناء

96
00:57:50.400 --> 00:58:37.250
فان هذا كله جائز ولا بأس به ولا يجوز للمسلم ان يعطي الجزار لحما من الاضحية مقابل ذبحها وجزارتها لا يجوز لانه حينئذ يكون معاوضة بدلا من ان تعطيه تعطي الجزار اجرته

97
00:58:37.800 --> 00:59:01.900
تعطي شيئا من اللحم مقابل اجرة هذا لا يجوز لانك كانك بعت شيئا من اللحم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا

98
00:59:02.800 --> 00:59:31.300
كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه قوله رضي الله تعالى عنه والا اعطي الجازر الا اعطي الجازر شيئا في جزارتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:59:32.100 --> 01:00:03.500
نحن نعطيه من عندنا فلا يجوز ان تعطي الجزار شيئا من اللحم مقابل الذبح لكن تعطيه اجرته تامة فان اردت ان تتصدق عليه بشيء من اللحم فلا بأس بعد ان تعطيه

100
01:00:03.800 --> 01:00:48.050
الاجرة تامة اذا اردت ان تتصدق بشيء من اللحم فلا بأس وقول المؤلف رحمه الله تعالى ويطعم الفقراء والمساكين هذه المسألة سبق ان تكلمنا عليها قريبا وقلنا يطعم الفقراء والمساكين

101
01:00:52.050 --> 01:01:27.450
والافضل ان يأكل ثلثا وان يهدي للاقارب والاصدقاء ثلثا وان يتصدق بثلث هذا هو الافظل ولو اكلها كلها فلا بأس اذا اكلت الاضحية او هدي التمتع كله فهذا لا بأس به

102
01:01:30.300 --> 01:02:13.350
لكن تتصدق بشيء من اللحن ولو شيء ولو كان شيئا يسيرا تتصدق بشيء من اللحم ولو كان شيئا يسيرا   احسن الله اليكم يقول السائل لبست خاتما في الاحرام يقول السائل لبست خاتما في الاحرام وقال للشيخ عليك ان تخرج ثلاثة واربعين ريالا فما الحكم

103
01:02:15.700 --> 01:02:47.400
الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المحرم. يجوز له ان يلبس الخاتم في الاحرام كذلك ايضا له ان يلبس الساعة وله ان يلبس المرآة مرآة العين

104
01:02:48.950 --> 01:03:20.900
لان هذه الاشياء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها واذا لبس مثل هذه الاشياء فانه لا يلزمه شيء  احسن الله اليكم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا لال جعفر طعاما. هل

105
01:03:20.900 --> 01:03:54.450
الحديث خاص ام عام  لا هذا الحديث عام لان الاصل في اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله التشريع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم

106
01:04:01.350 --> 01:04:38.500
هذا عام يشمل كل من اصيب من اصيب بمصيبة بموت قريب فانه يستحب ان نصنع له طعاما يعني نصنع للمصابين اهل الميت ونحوهم من اصيب لانه قد اتاهم ما يشغلهم

107
01:04:40.100 --> 01:05:15.300
وهو هذه المصيبة هذه المصيبة شغلتهم عن فعل الطعام وصنع الطعام فالمشروع ان يصنع لاهل الميت فقط لكن ما يفعله بعض الناس اليوم ان اهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس

108
01:05:16.250 --> 01:05:48.950
فهذا من البدع كون اهل الميت يقومون بصنع الطعام للناس ويجتمع الناس عليه هذا لا يجوز بدعة او كلما مر وقت صنعوا طعاما واجتمعوا عليه فمثلا بعد اربعين يوما من الموت

109
01:05:50.250 --> 01:06:15.700
يصنعون طعاما ويجتمعون عليه كل ذا ببدعة المشروع ان نصنع طعاما فقط لاهل الميت وايضا كونه يصنع طعام لاهل الميت وغير اهل الميت ويجتمع الناس عليه هذا كله امر محدث

110
01:06:16.450 --> 01:06:48.400
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجول هل يجوز للحاج حلق رأسه قبل طلوع الشمس يوم العيد نعم يجوز للحاج ان يحلق رأسه قبل طلوع الشمس من يوم العيد فاذا دفع من مزدلفة

111
01:06:48.650 --> 01:07:20.000
الى منى دخل وقت رمي جمرة العقبة دخل وقت الحلق او التقصير دخل وقت طواف الافاضة فاذا دفع من مزدلفة الى منى جاز له ان يرمي ان يطوف للافاضة ان يحلق او ان يقصر

112
01:07:20.500 --> 01:07:42.600
احسن الله اليكم يقول هذا السائل حاج خارج السعودية وبقي عليه طواف الوداع. فهل له ان يذهب الى جدة؟ ثم يعود للوداع اذا كان ذهابه الى جدة سيرجع بعده الى مكة

113
01:07:47.550 --> 01:08:24.850
اذهبوا او هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان تكون جدة هي بلده فهذا لا يجوز له ان يخرج من مكة حتى يوادع الحالة الثانية  الا تكون جدة هي بلده

114
01:08:26.650 --> 01:08:48.850
وانما ذهب الى جدة في غرض  فهل له ذلك او يجب عليه ان يوادع قبل الخروج هذا موضع خلاف والذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه ان يوادع واذا رجع الى مكة

115
01:08:49.700 --> 01:09:12.800
واراد السفر الى بلده فانه يوادع  احسن الله اليكم. يقول هذا السائل من ترك واجبا وعليه ذنب فهل له ان يطوف للوداع ويذهب الى بلده على ان فيما بعد نعم

116
01:09:14.250 --> 01:09:33.200
يجوز ان يطوف من من ترك واجبا ترتب عليه دم ووجب عليه دم فانه لا بأس ان يسافر الى بلده وينيب يوكل من يذبح الدم في مكة او اذا رجع

117
01:09:33.850 --> 01:09:59.850
اذا كان سيرجع قريبا لكن نعرف نعرف ان عليه ان يبادر الى ابراء ذمته من الدم لكن لا بأس ان يسافر الى بلده لان الدم بسبب ترك واجب ليس له حد

118
01:10:00.300 --> 01:10:23.000
يعني ليس محددا في وقت احسن الله اليكم. يقول هذا السائل بعد بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني حل له كل شيء الا  فهل المحظور الجماع فقط ام يدخل فيه النكاح والخطبة والمباشرة ونحو ذلك

119
01:10:25.000 --> 01:11:00.200
كل ما يتعلق بالنساء لا يجوز حتى يحل التحلل الثاني سواء كان جماعا او مباشرة او عقدا فلا يجوز حتى يحل التحلل الثاني  احسن الله اليكم. يقول هذا السائل هل يجوز

120
01:11:00.300 --> 01:11:36.700
الجمع بين الاضحية والعقيقة في بقرة او جمل لا يجوز الجمع بين الاضحية والعقيقة في بقرة او جمل يعني لو ذبح بقرة وجعل سبعها اضحية وسبع الثاني عقيق السبع الثاني والثالث عقيقة

121
01:11:36.800 --> 01:12:14.550
لا يجوز لان العقيقة ليس فيها تشريك العقيقة فدا فداء نفس بنفس فلا يصح مثلا تذبح بعير عن سبعة اولاد ما يصح او بعير عن اضحية وعقيقة وهدي لا يجوز

122
01:12:18.200 --> 01:12:54.800
تذبح نفس كاملة عن نفس لان العقيقة فدا فتفدي نفسا بنفس نعم  والله اللي عمل هذا احوط يعيد. لانه كما قلنا العقيقة فداء تفتي نفسي بنفس ها الا العقيقة البدنة تقفي عن سبعة

123
01:12:56.350 --> 01:13:40.200
لو اجتمع سبعة احدهم اضحية والاخر تمتع والثالث قران والرابع تطوع والخامس ترك واجب والسادس فعل محظور والثامن  ها؟ او السابع احصار يجزئ هذا مجزئ او سبعة هذا متعة وهذا متعة وهذا متعة والثالث قران. والرابع قران الى اخره. اجزأ

124
01:13:41.050 --> 01:14:13.350
لكن العقيق لا يجزئ ما يجوز فيها التشريك لابد من نفس كاملة لانه فدا هانتينا ذبحت تفتي ولدك بربع نفس خمس نفس الفدا يكون نفس عن نفس احسن الله اليكم يقول هذا السائل

125
01:14:14.000 --> 01:14:43.600
تلاوة القرآن في صلاة التراويح بسرعة فائقة ما حكم شرعي تلاوة القرآن التراويح بسرعة هذي تنقسم الى قسمين اذا كان القارئ سيخل ببعض الحروف. سيسقط بعض الحروف او سيلحن في قراءته

126
01:14:45.100 --> 01:15:21.900
بسبب السرعة فهذا لا يجوز قال الله عز وجل ولا تتخذوا ايات الله هزوا القسم الثاني اذا كان لن يسقط شيئا من الحروف وسيخرج الحروف من مخارجها المعتبرة لغة وشرعا

127
01:15:22.300 --> 01:15:48.800
ولا يلحن فان هذا جائز ولا بأس به لكن خلاف الافضل الافضل هو التأني والتدبر قال الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها قال الله عز وجل

128
01:15:49.500 --> 01:16:24.400
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته فاذا كان سيقيم الحروف فهذا يظهر والله اعلم انه جائز لكن خلاف الافضل احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يجزئ في العقيقة خروف واحد للولد

129
01:16:25.300 --> 01:16:46.700
نعم هذا سيأتينا ان شاء الله في احكام العقيقة بعد صلاة المغرب ان شاء الله ولو ذبح السنة عن الذكر شاتان لو ذبح شاة واحدة اجزأ لان العقيقة كما تقدم فدا

130
01:16:48.750 --> 01:17:19.450
والشاة يحصل بها الفدا نفس وايضا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا احسن الله اليكم. يقول السائل هل تجوز الرقية الشرعية بمقابل مالي

131
01:17:26.650 --> 01:17:55.650
نعم يقول الاخ السائل الرقية الشرعية مقابل مال هذا موضع كلام كثير للعلماء رحمهم الله ولا يظهر والله اعلم انه جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه

132
01:17:58.150 --> 01:18:31.650
وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ان حق ما ختم عليه اجرا كتاب الله لكن لا ينبغي للمسلم ان يجعل ذلك مهنة

133
01:18:33.000 --> 01:19:03.900
كونه يجعلها مهنة هذا لا ينبغي لكن لو قرأ على شخص واعطاه الشخص شيئا من المال هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك قصة اصحاب السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم

134
01:19:06.200 --> 01:19:34.850
ثم انهم استضافوا استضافوا حيا من احياء العرب فلم يظيفوهم فلدغ سيدهم فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب السرية وقالوا لاصحاب السرية هل

135
01:19:35.500 --> 01:20:13.050
فيكم من راق فقال احد الصحابة انا راق فذهب يقرأ عليه سورة الفاتحة  كأنما نشط من عقال يعني فك من عقال فاعطوهم قطيعا من الغنم  احسن الله اليكم يقول هذا السائل

136
01:20:13.650 --> 01:20:36.150
هل للحاج ان يكبر في ايام العشر ام له التلبية فقط الحاج يكبر في ايام العشر يكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

137
01:20:37.650 --> 01:21:26.250
واما التلبية فاذا كان تحلل من احرامه يعني احرم بالعمرة ثم بعد ذلك تحلل فان التلبية تنقطع كما تقدم سبق ان ذكرنا سبق ان ذكرنا ان المعتمر يشرع في التلبية من حين الاحرام

138
01:21:28.100 --> 01:22:07.150
الى ان يستلم الحجر الاسود تنقطع التلبية فاذا حل من عمرته فان التلبية تكون قد انقطعت وعلى هذا لا يلبي لكن يكبر احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم زيارة القبور للنساء

139
01:22:10.050 --> 01:22:42.250
زيارة القبور للنساء موضع خلاف قال بعض العلماء تحرم قال بعضهم تباح قال بعضهم تستحب وقيل تكره والذي يظهر والله اعلم ان التحريم اقرب لانه لم يعهد عن امهات المؤمنين ولا عن نساء الصحابة

140
01:22:42.750 --> 01:23:17.750
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الخروج القبور وزيارة المقابر هذا لم لم يعهد وعائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت الى قبر اخيها انكر عليها السلف كابن ابي مليكة

141
01:23:19.400 --> 01:23:49.950
رحمه الله تعالى واعتذرت انها لم تكن حاضرة يوم ان مات فقالت لو شهدته ما زرته وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد

142
01:23:52.150 --> 01:24:18.800
والسرج فزيارة المرأة للقبر لم يكن من هدي امهات المؤمنين ولا الصحابيات ولا من تبعهن باحسان الى يوم الدين فهو اجماع ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم

143
01:24:20.250 --> 01:24:53.150
لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تبكي عند قبر قال اتق الله واصبري وايضا هذه المرأة لم تخرج زائرة وانما خرجت هذه المرأة من هول الصدمة لان الذي توفي هو ابنها

144
01:25:00.450 --> 01:25:33.600
لكن اذا مرت المرأة بالقبور فانها تسلم عليهم كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين  يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم

145
01:25:35.350 --> 01:26:08.650
ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم اذا مرت تسلم اما ان تقصد الزيارة وتذهب الى المقبرة فان هذا لا يجوز  احسن الله اليكم يقول السائل اثناء قيامي بعمرة لابي

146
01:26:09.400 --> 01:26:31.700
عند التلبية لم اذكر والدي مع علم ان النية كانت عليه فما الحكم؟ نعم اذا اعتمر عن غيره او حج عن غيره الافضل ان يلبي عنه فاذا اردت ان تعتمر عن ابيك تقول لبيك عمرة

147
01:26:32.000 --> 01:27:03.750
عن ابي لبيك اللهم لبيك ثم تستمر في التلبية واذا اردت ان تحج عن غيرك تقول لبيك حجا عن فلان لبيك لبيك اللهم لبيك ثم تستمر لكن لو ان المسلم نسي

148
01:27:07.750 --> 01:27:40.600
ولم يقل لبيك عن فلان اجزأ والعمرة صحيحة لان النية موجودة والاعمال بالنيات احسن الله اليكم يقول هذا السائل ما ما حكم ما حكم التسليم قبل الامام  نعم التسليم قبل الامام لا يجوز

149
01:27:40.850 --> 01:28:18.400
النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به وقال ولا تسبقوني بالانصراف فلا يجوز للمسلم المصلي ان يسلم قبل الامام فلينتظر حتى ينتهي الامام  الى السلام ثم يسلم بعده

150
01:28:23.100 --> 01:28:46.700
احسن الله اليكم يقول هذا السائل في صلاة الجنازة هل يسلم على الجهتين عم على الجهة اليمين فقط في صلاة الجنازة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

151
01:28:49.650 --> 01:29:22.150
واما التسليمتان وقد جاء في ذلك حديث ابن مسعود ثلاث خلال تركهن الناس وهن من السنة وذكر التسليم من الجنازة كالتسليم في المكتوبة لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

152
01:29:25.100 --> 01:30:02.750
الصواب ان التسليم من الجنازة انما وتسليمة واحدة فقط كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولان صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس

153
01:30:03.400 --> 01:30:33.250
مبنية على التخفيف هي شفاعة للميت ان الله سبحانه وتعالى يغفر له احسن الله اليكم يقول السائل هل فريضة الحج اولى ام تزويج الابناء تزويج الابناء مقدم لان تزويج الابناء من النفقة

154
01:30:37.800 --> 01:31:10.900
فاذا كان هناك ابن محتاج نقول ابدأ بتزويجه ان فظل شيء حج به ان لم يفظل شيء تيسر الله عز وجل الحج احسن الله اليكم يقول هذا السائل هلا علاء هلا على من يسكن مع والده اضحية

155
01:31:10.950 --> 01:31:44.850
علما بان لكل واحد له دخله الخاص اذا كان يسكن مع والده فان اضحية الوالد كافية تكفي اضحية واحدة ذكر ابو ايوب رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يضحي بالشاة

156
01:31:45.400 --> 01:32:14.600
الواحدة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويتصدقون وتكفي اضحية واحدة ما دام انه يسكن مع ابيه  احسن الله اليكم يقول هذا السائل دخلت مكة ناويا الحج والعمرة ولم احرم من الميقات

157
01:32:14.750 --> 01:32:46.550
واديت العمرة بعد ذلك واديت العمرة بعد ذلك محرمة فهل علي دما او دما نعم كونه ترك الاحرام من الميقات هنا ترك واجبا من واجبات الحج وسبق ان ذكرنا ان من ترك واجبا من واجبات الحج

158
01:32:47.200 --> 01:33:08.750
فانه يجبره بدم الا اذا كان جاهلا او فقيرا لا يستطيع عليه التوبة ويبقى عليه هدي اخر وهو هدي التمتع الان يعني ما بقي من الوقت يعني ما بقي الا دقائق تقريبا نصف ساعة

159
01:33:09.800 --> 01:33:33.500
على اذان المغرب ان شاء الله بعد الصلاة ان شاء الله بعد صلاة المغرب سنعاود ان شاء الله الحديث سنعاود اه الدرس باذن الله عز وجل ونجيب على الاسئلة وان شاء الله غدا يعني غدا بعد العصر وبعد المغرب

160
01:33:33.950 --> 01:33:37.950
كله وقت الاجابة على الاسئلة الذي