﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد على اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

2
00:00:22.550 --> 00:00:42.550
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس ولا تناجس ولا يبيع كونوا على بيع اخيه ولا يغضب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتنبه ما في

3
00:00:42.550 --> 00:01:17.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا تعالى عنه وتكلمنا بالنسبة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه على حكم الشروط في عقد البيع. وذكرنا عدة

4
00:01:17.450 --> 00:01:37.450
مسائل من هذه المسائل ان الاصل في الشروط في البيع الصحة. الاصل في ذلك الصحة والحلم بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد تضمن ايفاء اصله ووصفه ومن

5
00:01:37.450 --> 00:02:07.450
الشرط فيه. وكذلك ايضا حديث عقبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط وذكرنا ان الفرق بين شرط البيع والشرط في البيع الشرط العقد والشرط في العقد بناقله وذكرنا ايضا اقسام الشروط في العقود

6
00:02:07.450 --> 00:02:37.450
وانها تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول شرط يقتضيه العقد والقسم الثاني شرط مصلح والقسم الثالث شرط صفة. والقسم الرابع شرط منفعة. يعني شرط المنفعة وآآ دار عليه خلاف اهل العلم رحمهم الله يعني شرط الشرط القسم الاول شرط يقتضيه العقد

7
00:02:37.450 --> 00:03:07.450
هذا صحيح باتفاق الائمة. والقسم الثاني شرط الصفة ايضا صحيح باتفاق الائمة والقسم الثالث شرط المصلحة هذا ايضا صحيح بالنسبة شرط المنفعة فهذا الشافعي يضيقون فيه يقولون لا يصح ولا شرط واحد. والرأي الثاني المشهور من مذهب انه يصح شرط واحد

8
00:03:07.450 --> 00:03:27.450
منفعة البائع او منفعة المبيت. يعني منفعة البائع ان تقول اشتريت منك السيارة بشرط ان تغسلها اشتريت منك الثوب شرطا سقيطة منفعة المبيع اشتريت منك السيارة بشرط ان استعملها لمدة يوم او يومين الى اخره

9
00:03:27.450 --> 00:03:47.450
والرأي الثالث رأي ابن القيم رحمه الله تعالى وانه يصح اشتراط اكثر من شرط اشترط شرطين ثلاثة منفعة البائع منفعة المبيع الى اخره هذا كله جائز. وايضا يجوز حتى ولو كانت المنفعة

10
00:03:47.450 --> 00:04:07.450
في غير البائع والمبيع حتى ولو كانت المنفعة في غير المنفعة في غير الملائح والمديع فان هذا جائز ولا بأس به مثلا لو قال يأت عليك السيارة بشرط ان استعمل سيارتك لمدة يوم او يومين الى اخره تقول بان هذا جائز ولا بأس به

11
00:04:07.450 --> 00:04:30.600
ان شاء الله المؤلف رحمه الله طيب قال لك عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان وعلى جمل فاعيا تقدم المعنى اعيا يعني تعب فاراد ان يسيبه يعني ان يطلقه قال فلاحقني النبي

12
00:04:30.600 --> 00:04:50.600
صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. نعم. فقال بعنيه الاوقية قال تقدم الكلام على هذه الاوقية وذكرنا قدرها قلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى

13
00:04:50.600 --> 00:05:10.600
هذا دليل الحنابلة رحمه الله انه يصح ان تستثني شرطا واحدا ان تشترط شرطا واحدا ان تشترط شرطا واحدا هذا دليل على انه لا يصح. قال فلما بلغت اتيت بالجمل فنقدني ثمنه. ثم

14
00:05:10.600 --> 00:05:37.750
فارسل في اثره فقال اتراني ما كستك المماكسة هي المكالمة للبيع والشراء لطلب زيادة او طلب النقد. المكالمة في البيع والشراء لطلب الزيادة وطلب النقص. لاخذ جملك جملك هذا الحديث فيه فوائد يعني من فوائد هذا الحديث

15
00:05:38.850 --> 00:05:58.850
ان انه يصح اشتراط منفعة المبيت كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه فان جابرا ما جمله على النبي صلى الله عليه وسلم. واشترط حملانه الى المدينة. يقول يصح آآ

16
00:05:58.850 --> 00:06:18.850
اشتراط منفعة المبيع كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه. ومن فوائده انه يصف البيع مع الامام يعني يصح البيع والشراء مع الامام وكذلك ايضا مثله القاضي يصح والموظف لكن

17
00:06:18.850 --> 00:06:49.100
العلماء يقولون يكره للقاضي القاضي يكره له ان يتولى البيع والشراء لانه ربما ان يحاب سيكون في هذا نوع من الرشق الرشوة له. وكذلك ايضا كون جابر رضي الله تعالى عنه امتنع اولا من ان يبيع جمله هذا لا يعتبر من معصية النبي صلى الله عليه

18
00:06:49.100 --> 00:07:09.100
وسلم فان قول النبي صلى الله عليه وسلم بع جملك الى اخره او بعني جملك هذا على سبيل التقدير وليس على سبيل وليس على سبيل التحسين فهو ليس من معصية

19
00:07:09.100 --> 00:07:29.100
النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا من فوائده ومسائله ان قائد الجيش ينبغي ان يكون في مؤخرة الجيش لكي يلاحظ الضعفاء الضعفاء والمحتاجين ونحو ذلك. وفيه ايضا اية من ايات النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:29.100 --> 00:07:49.100
حيث ضرب هذا الجمل وسارا لم يز مثله قط. وفيه ايضا انه يجوز ان تسيب الحيوان يعني اذا كان عندك حيوان وانت لا تستطيع ان تقوم بنفقته لا يجوز لك ان تسيبه وان تخرجه حتى ولو سيبته

21
00:07:49.100 --> 00:08:09.100
في الصحراء فان هذا جائز ولا بأس به لان جابرا رضي الله تعالى عنه اراد ان يسيب جمله ان يتركه في اه الصحراء وفي هذا ايضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بامته عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في

22
00:08:09.100 --> 00:08:29.100
امته نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال انها وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تن ولا تناجشوا ولا الرجل على بيع اخيه ولا يخطب

23
00:08:29.100 --> 00:09:02.000
على خطبة على خطبة اخي    ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. هذا الحديث تقدم السلام عليكم. تقدم الكلام على حكم بيت الحاضر للبادية يعني الحضري يبيع يقول سمسارا

24
00:09:02.000 --> 00:09:24.300
البدوي وحكم ذلك كذلك ايضا حكم النجس الى اخره. لكن اللي هنا زائد قوله ولا يبيع الرجل على نعم ايضا تقدم لنا بيع الرجل على بيع اخيه وذكرنا ان بيع الرجل على بيع يقين اما ان يكون في الكمية واما

25
00:09:24.300 --> 00:09:44.300
ان يكون في الكيفية وان المحرم في بيع الرجل على بيع اخيه اذا كان في زمن خيارين لانه اذا كان في جمع الخيرين فانه يتمكن من الفسخ. وذكرنا ايضا ان الامام

26
00:09:44.300 --> 00:10:04.300
مالك رحمه الله تعالى يقول بانه يحرم مطلقا. نعم يحرم مطلقا حتى ولو كان في غير زمن قال ولا يخطب على خطبة اخيه. كان في هذا ايضا انه يحرم يحرم على

27
00:10:04.300 --> 00:10:34.300
مسلم ان يخطب على خطبة اخيه. والانسان اذا خطب قام الانسان اذا خطب فانه لا يخلو من اذا خطب الانسان فانه لا يخلو من احوال. الحال الاولى الحال الاولى لم يرد ان يخطب ويرد. فاذا خطب ورد فانه يجوز لك ان تخطب على خطبته

28
00:10:34.300 --> 00:10:54.300
انه الان اصبح لا حق له حينئذ. يعني اذا خطب ورد فلك ان تخطب على خطبته لانه الان اصبح لا حق له. القسم الثاني يعني القسم الثاني ان يجهل الامر. القسم الثاني ان يجهل يعني هذا الرجل

29
00:10:54.300 --> 00:11:14.300
خطأ. هذا الرجل خطب. وجهلنا الامر لا ندري. هل يعطى او لا يعطى او لا يعطى؟ فهل يجوز كانت تخطب على خطبته تخطب على خطبته او نقول بان هذا غير جائز. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به

30
00:11:14.300 --> 00:11:41.550
لان فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة فاشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح اسامة. والصواب في ذلك انه لا يجوز. لانه ربما ان

31
00:11:41.550 --> 00:12:01.550
اولياء المرأة ركنوا الى هذا الرجل وارادوا ان يعطوه فكونك تذهب وتخطب على خطبته هذا فيه اعتداء على حق انه لا يجوز. واما قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها

32
00:12:01.550 --> 00:12:26.600
خطبها هؤلاء الثلاثة الائمة كل واحد منهم لا يعلم بخطبة الاخر. فالصواب في ذلك انه لا يجوز اذا جهل الامر ما دام انه خطر اصبح الان له حق القسم الثالث القسم الثالث ان يعطى ان يخطب ويعطى فهذا لا يجوز لك ان تخطب على خطبته

33
00:12:26.600 --> 00:12:46.600
القسم الرابع ان تستأذن ان يخطب. ثم بعد ذلك تستأذن الخاطب الاول. فيأذن لك فنقول هذا جائزة ان تخطب على خطبته بشرط الا يكون قد اذن لك حياء ان كان اذن لك حياء فان هذا لا

34
00:12:46.600 --> 00:13:02.500
القسم الخامس قسم الخامس. ان يترك الخطبة هو بنفسه. ترك الخطبة فنقول يجوز لك ان تخطب  والله اعلم