الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة التاسع النية ولا تسقط الرحال وحقيقتها العزم على فعل الشيء. وشرها الاسلام والعقل والتمييز. وزمنها وشبرانية الصلاة ولا والاهتمام بالمهموم وتصح نية لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. ويكرهونه من فارق في قيام يوم يكمل. وبعد الفاتحة صح من اتسع الوقت بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم لنا ما يتعلق شيء من احكام اللباس. وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بلبس الذهب والفضة للرجال وكذلك ايضا ما يتعلق ذكرنا ما يتعلق في لبس هذين المعدنين للنساء. وكذلك ايضا تقدم ما يتعلق بلبس الحرير. وما الذي يباح من الحرير وما الذي لا يباح وايضا تقدم لنا هل اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة؟ او واجب من الواجبات وايضا اذا حبس في مكان نجس تقدم الكلام على ذلك كذلك ايضا تقدم لنا ما هي الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها؟ وتقدم انها ستة اماكن وما عدا ذلك فان الصلاة تصح في كل بقعة من بقاع الارض تقدم لنا ايضا ما يتعلق باستقبال القبلة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسع النية ولا تسقط بحال النية هي الشرط الاخير من شروط صحة الصلاة والنية في اللغة العزم واما في الاصطلاح فهي العزم على فعل العبادة تقربا لله عز وجل ذكرنا دليلها فيما تقدم من القرآن ومن السنة والاجماع قائم على ذلك اما القرآن فقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والسنة حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والاجماع قائم على اعتبار النية قال ولا تسقط بحال. لانها من اعمال القلوب. النية يقول المؤلف رحمه الله لا تسقط بحال لانها من اعمال قلوب فهي الهم والعزم والقصد بفعل الشيء وهذا ممكن لكل احد ومن علم شيئا فقد نوى. قال ومحلها القلب محل النية القلب. فهي من اعمال قلوب وليست من اعمال الجوارح. وعلى هذا فالتلفظ بها ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو بدعة. ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد الصلاة واراد الاذان الى اخره او اي عبادة من العبادات يقول نويت ان افعل هذه الصلاة صلاة العشاء اربع ركعات. او نويت ان اؤذن الى اخره. هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية محلها القلب اذ هي من اعمال القلوب. وليست من اعمال الجوارح قال وحقيقتها العزم على فعل الشيء كما سلف وشرطها الاسلام والعقل والتمييز تقدم ان هذه الشروط الثلاثة شرط لكل عبادة. فالاسلام شرط للنية والنية شرط لكل عبادة الكافر لا تصح نيته وحينئذ لا تصح عبادته. وكذلك ايضا المجنون لا تصح نيته اذ ليس له معتبر وكذلك ايضا التمييز غير مميز الصبي غير الصبي غير المميز هذا لا تصح نيته لا نية له. اذ ليس له قصد معتبر. والتمييز تقدم ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في حده فمن العلماء من قال بان التمييز يحد بالسن ومن العلماء من قال بان التمييز يحد بالحال. من العلماء من قال بانه يحد بالسن واذا بلغ سبع سنوات فقد ميز ومن العلماء من حده بالحال قال اذا فهم الخطاب ورد الجواب فانه مميز. قال وزمنها اول العبادة او قبيلها يسير والافضل قرنها بالتكبير بالنسبة لوقت النية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان النية لها ان النية لها وقتين الوقت الاول وقت استحباب والوقت الثاني وقت جواز. اما وقت الاستحباب فذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يستحب ان تكون النية بالنسبة للصلاة مع التكبير. فاذا اردت ان تصلي العشاء تنوي الان انك تصلي العشاء واذا اردت ان تصلي المغرب يعني تكبر للمغرب تنوي انك الان تصلي المغرب. هذا وقت الاستحباب وقت الجواز قال لك او قبيلها بيسير يعني اول العبادة او قبل العبادة بيسير يعني تنوي في اول الصلاة او قبل الصلاة بزمن يسير وعلى هذا لو انك نويت قبل الصلاة بزمن كثير فان هذا لا يجزئ وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني الرأي الثاني انه لابد ان النية مع التكبير والرأي الثالث انه لا يشترط ان تقرن النية مع التكبير ولا يشترط ايضا ان تكون النية قبيل العبادة بزمن يسير حتى ولو كانت بزمن كثير فان هذا جائز ولا بأس به فلآرى في هذه المسألة ثلاثة. الرأي الاول الرأي الاول انه لابد ان تقرن النية مع التكبير والرأي الثاني انه يجوز ان تتقدم النية قبل التكبير بزمن يسير كما ذكر المؤلف رحمه الله الرأي الثالث انه حتى ولو تقدمت بزمن كثير ما دام انه لم يفسق النية فانها فان هذا جائز ولا بأس به وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول الاخير هو الصواب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالصواب في هذه المسألة انه حتى ما دام انه نوى وحتى ولو تقدمت النية على العبادة بزمن كثير ما دام انه لم ينوي فسق النية لم ينوي عدم هذه الصلاة او عدم هذه العبادة فنقول بان هذا صحيح. لوجود النية نعم لوجود النية قال الله تعالى وشرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة والا اجزأته نية الصلاة ويقول لك المؤلف رحمه الله تشترط نية التعيين يعني الصلاة لا تخلو من امرين. اما ان تكون معينة واما ان تكون مطلقة غير معينة فان كانت الصلاة معينة لابد ان ينوي نية التعيين. مثال ذلك العشاء اذا اردت ان تصلي العشاء لابد ان تنوي انك تصلي العشاء يعني ما تنوي انك تصلي الصلاة التي حضر وقتها. بل لا بد ان تعين الظهر لابد ان تعين الوتر لا بد ان تعين انها الوتر. الراتبة لابد ان تعين انها الراتبة. اذا كانت الصلاة معينة يرى المؤلف رحمه الله انه لا بد من نية التعيين وان كانت الصلاة غير معينة كأن تكون مطلقة كالنفل المطلق فانه لا تشترط نية التعيين بل تكفي نية الصلاة ان تنوي الصلاة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو الصواب ان ان نية التعيين لا تشترط وانما المشترط نية الصلاة التي حضر وقتها لانه قد يعزب عن المصلي ما يتعلق بالتعيين يحظر وقت الصلاة يحضر وقت الصلاة صلاة العشاء مثلا ويقوم ويصلي ويعزب عن ذهنه انه يصلي الان صلاة العشاء وهو انما نوى انما نوى صلاة العشاء في الاصل يعني في الاصل لكن عند تكبيرة الاحرام عزب عن ذهنه انها صلاة العشاء انه فيكتفي نعم يكتفي بنية الصلاة التي حضر وقتها. فاذا حضر وقت صلاة الفجر ينوي الصلاة التي جاء وقتها كفى ذلك. نعم كفى ذلك وهو انما عمل وهم من اجل الصلاة. من اجل الصلاة يكتفى بذلك. فالصواب في ذلك ان نية التعيين ليست شرط ومثل ذلك ايضا ما ذكره المؤلف رحمه الله خلافا لمن اشترط ذلك يعني نية كون الصلاة قضاء او فرضا او اداء او حاضرة هذه كلها لا تشترط. يعني لا لا يشترط ان تنوي ان كما انه لا يشترط ان تنوي انها قضى اذا فعلت العبادة خارج وقتها لا يشترط ان تنوي انها قضاء فلا يشترط ان تنوي انها اذى كذلك ايضا لا يشترط ان تنوي انها قضى وكذلك ايضا لا يشترط ان تنوي انها فرض الى اخره هذه المسائل صواب انه يشترط ان ينوي الصلاة التي حضر وقتها. اما نية التعيين نية الفريضة نية القضاء نية الاداء نية آآ كون الصلاة حاضرة الى اخره هذا كله لا يشترط. وانما نكتفي بنية الصلاة التي حضر وقتها. فاذا نوى ان يصلي هذه الصلاة التي حضر وقتها ايا كانت من ظهر او عصر او فجر او اه راتبة ونحو ذلك كفى ذلك لانه كما سلف قد يعزب عن ذهنه ما يتعلق نعم قد يعزب عن ذهنه ما يتعلق بالتعيين ونحو ذلك يعني بخلاف الصلاة التي نوى آآ من شيخ الاسلام يقول من علم شيئا فقد نواه. والنية سهلة النية سهلة جدا الا على الموسوس. الذي يصاب بالوسواس تكون النية عنده صعبة. لكن النية سهلة. النية هي مجرد الهم والعزم. فاذا لان هي من القلوب فاذا هممت بشيء وعزمت عليه فقد نويته. كما ذكرنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال من علم شيئا فقد نوى قال رحمه الله وتشترط نية الامامة للامام والاكتمام للمأموم نعم يقول لك المؤلف تشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم. فعندما نصلي جماعة يجب ان ينوي انه امام من اول الصلاة والمأموم يشترط ان ينوي انه مأموم من اول الصلاة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو مذهب المالكية الا ان المالكية يستثنون اربع مسائل وعند الحنفية والشافعية انه لا يشترط. نعم لا يشترط ان ينوي الامام من اول الصلاة انه امام وان المأموم يشترط ينوي انه مأموم من اول الصلاة الا ان الحنفية يستثنون النسا. نعم يستثنون النساء. والصواب في ذلك انه لا يشترط يعني ما يتعلق بنية الامامة صواب ان ان ان الامام لا يجب عليه ان ينوي انه امام اول الصلاة. كذلك ايضا المأموم لا يجب عليه وهذا مذهب الشافعي كما تقدم ومذهب الحنفية الا ان الحنفية يستثنون النساء. وهذا القول هو الصواب ترتب على هذا يعني يترتب على هذا ما يتعلق بالانتقالات نعم بالانتقالات والانتقالات لها صور يعني ما يحصل من الانتقالات في الصلاة. نعم. الانتقالات هذه لها صور السورة الاولى ان ينتقل من انفراد الى امامة ينتقل من انفراد الى هو هو نوى الان انه يصلي منفردا. ما نوى في اول الصلاة انه امام ثم بعد ذلك جاء شخص واحرم معه فانتقل من كونه منفردا الى كونه ماذا؟ ها؟ الى كونه اماما الصورة الثانية ان ينتقل من الانفراد الى الائتمان هو كبر منفردا. ثم جاءت جماعة او اقيمت للصلاة لحق بهم وانتقل من كونه منفردا الى كونه مأموما هنا لم ينوي الائتمان في اول الصلاة وانما نوى انه منفرد. فانتقل من كونه منفردا الى كونه مأموما الصورة الثالثة سورة الثالثة ان ينتقل من الامامة الى الائتمان. من الامامة الى الائتمام كما لو احرم بالناس نعم احرم بالناس ثم بعد ذلك جاء الامام الراتب فتأخر وانتقل من كونه اماما الى كونه مأموما الصورة الرابعة نعم الصورة الرابعة ان ينتقل من الائتمان الى الى الامامة. كما لو حصل للامام عذر حصل الامام الامام سبقه حدث فخرج من الصلاة فانتقل المأموم من كونه مأموما الى كونه اماما السورة الخامسة الانتقال من الامامة الى الانفراد. يعني ينوي الانفراد. وينتقل من قوله اماما الى كونه منفردا للعذر الصورة السادسة الانتقال من الائتمان الى الانفراد. يعني ينفرد ويترك الامام اذا حصل له عذر هذه كل هذه الصور الست نعم هذه الصور الست هذه كلها جائزة. واوسع المذاهب في هذا هو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى هم اوسع المذاهب في مثل هذه الصور. الصواب ان هذه الانتقالات كلها جائزة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل صلى منفردا وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من كونه منفردا الى كونه اماما وابن عباس دخل معه مأموم دخل معه مأموما. كذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة النبي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى منفردا علم بصلاته اناس فصلوا بصلاته فانتقل النبي الله عليه وسلم من كونه منفردا الى كونه اماما. وايضا حديث عائشة في البخاري وغيره لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس شرع ابو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد نشاطا الى اخره تأخر ابو بكر فانتقل من كونه اماما الى كونه مأموما ومثل ذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن لما طعن آآ عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انتقل من كونه مأموما الى كونه اماما فهذه الادلة تدل آآ الى ان هذه الانتقالات في الصلاة انها انها كلها جائزة قال رحمه الله تعالى وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجمعة يبيح ترك الجنة جماعة ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. قل رحمه الله تصح نية المفارقة لكل منهما لعذر لكل منهما الظمير هنا يعود الى الامام والمأموم. فالمأموم اذا حصل له عذر في الصلاة يبيح له ترك الجماعة. مثل حصره خارج حصره خارج كبول ونحو ذلك فانفرد نوى الانفراد وخفف في صلاته فهذا عذر يبيح له ترك الجماعة فما دام انه يبيح له ترك الجماعة بالكلية فترك شيء من الجماعة من باب اولى او مثلا عنده مريض الى اخره لكن يشترط ان يستفيد من هذه المفارقة لو كان الامام يخفف بحيث لا يستفيد من هذه المفارقة فانه لا يفارق. لكن اذا كان الامام يأخذ بالسنة وهو يريد ان يقصر عن السنة الواردة للعذر الذي حصله كان يكون عنده مريض يحتاج الى ان يراعيه. فخفف ونوى هذا جائز ولا بأس به. مثل ايضا الامام الامام قد يحصل له عذر فينوي الانفراد ويخلف من يصلي بالناس. ويدل لذلك حديث معاذ في الصحيحين في لما شرع معاذ رضي الله تعالى عنه في سورة البقرة في صلاة العشاء آآ انفرد ذلك الاعرابي وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال رحمه الله فيقرأ ما فارق في قيام او يكمل يعني المأموم ان فارق الامام في القيام فان كان قرأ الفاتحة يركع مباشرة وان كان لم يقرأ الفاتحة. نعم لم يقرأ فانه يقرأ الفاتحة ثم يركع اذا كان قرأ بعض الفاتحة يكمل الفاتحة عم يكمل الفاتحة وسيأتينا يأتينا ان شاء الله في باب صلاة الجماعة ان الامام يتحمل عن عن مأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يعني في الركعات التي يجهر فيها الامام. وعلى هذا اذا كان المأموم قد تابع الامام في قراءة الفاتحة الى اخره وانتهى الامام من قراءة الفاتحة ثم والمفارقة فله ان يركع لكن اذا كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر ان كان قرأ الفاتحة فانه يركع مباشرة. وان كان لم يقرأ الفاتحة فانه يقرأها ان ان قرأ بعضها اكملها ثم بعد ذلك له ان يركع قال رحمه الله ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله خلافا لجمهور اهل العلم فانهم لا يرون لا يرون قلب النية في الصلاة المؤلف رحمه الله يقول اذا احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح. يعني مثلا احرم بصلاة المغرب ثم قلب صلاة المغرب الى نافلة قال لك صح لكن يشترط ان يكون الوقت متسعا لم يتظايق الوقت ان كان الوقت قد تظايق ليس له ان يقلب لان الوقت تعين لاي شيء لهذه الفريضة. نعم هذه الوقت تعين لهذه الفريضة. فيشترط ان يكون الوقت متسعا والا يترتب على ذلك ترك الجماعة فان كان يترتب على ذلك ترك الجماعة فانه ليس له ان يقلب اصبح عندنا آآ قلب الفريضة الى نافلة يقول المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به وذلك ان الفريضة اشتملت على نيتين نية التعيين ونية الصلاة فهو ابطل نية التعيين. بقيت بقيت نية الصلاة فصح ذلك. بقيت نية الصلاة فصح ذلك وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والصواب خلافا لما عليه اكثر الفقهاء فانهم لا يرون القلب لانهم يقولون احرم فريضة فما دام انه احرم بالفريضة وجب عليه ان ان يستمر فيها ولا يجوز له ان يخرج منها الا لعذر وهذا القلب يعني هذا القلب آآ قلب النية هذا له صور. الصورة الاولى اما الصورة الاولى ان يقلب نيتهم من معين الى مطلق يعني من صلاة معينة الى صلاة مطلقة فهذا جائز وكما تقدم لكن بشرطين كما سلف والصلاة المعينة هي الصلاة الواجبة او التطوع الذي قيد بزمان او مكان او حال صلاة الواجبة او الصلاة التطوع الذي قيد بزمان او مكان او حال فهذه صلاة معينة صلاة الواجبة واضحة كصلاة العشاء مثلا الصلاة تطوع اقويت بزمان مثل صلاة الضحى قيدت بزمان فيصح اذا احرم بصلاة الضحى ان يقلب هذه المعينة الى نفي المطلق لان صلاة الضحى اشتملت عينيتين. نية التعيين ونية الصلاة فهو الغى نية التعيين بقيت نية الصلاة او بمكان مثل تحية المسجد او بحال مثل صلاة الاستسقاء فهي اشتملت على نيتين فالصورة الاولى قلب النية من معين الى مطلق نقول بان هذا جائز ولا بأس به الصورة الثانية الصورة الثانية قلب النية من معين الى معين وهذا يبطل عليك الاولى ولا تنعقد الثانية الاولى تبطل والثانية لا تنعقد مثال ذلك انتقل بنيته هو الان شرع يصلي العشاء. ثم تذكر انه صلى المغرب على غير طهارة فانتقل بنيته من صلاة العشاء الى صلاة المغرب نقول هنا حكم صلاة العشاء ماذا؟ بطلت لماذا؟ لانه ابطل نيتها وحكم صلاة المغرب ما تنعقد. لماذا؟ لانه لم ينوه من اول الصلاة. والان في اثناء الصلاة النية لابد ان تكون من اول الصلاة فاذا انتقل بنيته من معين الى معين بطل الاول ولم ينعقد الثاني ومثل ذلك ايضا لو انه شرع في السنة الراتبة القبيلة الظهر ثم قال انويها الظهر حصل عنده عمل قال انويه الظهر فانتقل بنيته من معين الى معين نقول بانه بطل عليهم اول ولم ينعقد الثاني الصورة الثالثة ان ينتقل بنيته من مطلق الى معين كما لو شرع في نافلة مطلقة ثم نوى بهذه النافلة المطلقة نوى بها السنة الراتبة او مثلا نوى بها صلاة الضحى ونحو ذلك الى فنقول بان هذا الانتقال لا يصح ويبقى على نعم هذا الانتقال لا يصح ويبقى على صلاته. انها مطلقة انها نافلة مطلقة قال رحمه الله تعالى قال قال كتاب الصلاة قال تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء الصلاة باللغة الدعاء واما في الاصطلاح فهي التعبد التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. والادلة على فرضيتها من الكتاب والسنة والاجماع مشهورة معلومة قال المؤلف رحمه الله تجب على كل مسلم قوله مسلم هذا يخرج الكافر فالكافر يتوجه اليه خطابان خطاب التكليف وخطاب الاداء ونقول التكليف هو مكلف فيها ويعاقب عليها يوم القيامة قال سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع قائدين قالوا لم نك من المصلين فهذا مما يدل على انه يعاقب عليه. هم هم يخوضون مع الخائضين هذا كفر وردة وتركوا الصلاة ايضا هذا له اثر في عقابهم مما يدل على انهم انهم مكلفون بحي بمعنى انهم يعاقبون عليها يوم القيامة لكن بالنسبة للاداء بالنسبة خطاب الاداء لا يجب لانه من شروط صحة الصلاة النية الاسلام يشترط للنية والكافر آآ غير مخاطب بها قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات التي نفعها متعد لا تقبل بسبب كفرهم بالله ورسوله فكذلك اذن الصلاة لان فاقدة الاصل هو قال مكلف المقصود بالمكلا هذه العبارة اذا قال الفقهاء رحمهم الله مكلف يقصد بها من جمع وصفين البلوغ والعقل فالبالغ لا تجب عليه الصلاة بالاجماع والمجنون لا تجب عليه الصلاة بالاجماع. ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ قال غير الحائض والنفساء قدم الكلام عليهما وان الحيض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة الا اذا ادرك اول الوقت اواخر الوقت قدم الكلام على هذا نعم ويدل لذلك حديث عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال وتصح من المميز. تقدم من المراد بالمميز وهو من بلغ سبعا. والثواب له. نعم كويس. ويدل لذلك قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. فاذا صلى الصبي فثواب صلاته لل ولوليه اجر ويدل لذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فالحج للصبي والحج نقول بانه للصبي ولوليه اجر اجر التربية اجر نعم اجر التربية وكذلك ايضا اجر التربية واجر التسبب في اداء هذه الصلاة قال والسواء قال ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر باسناد حسن في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم وهم ابناء عشر اظربوهم وهم ابناء عشر والظرب ظرب التأديب وقد ذكر العلماء رحمهم الله بضرب التأديب شروطا. الشرط الاول الا يتجاوز عشرة اسواط والشرط الثاني آآ ان يكون يؤدب ولا يشق او يضر والشرط الثالث الا ينوي الانتقام لان بعض الناس اذا ضرب ينوي ان يبرد غضبه وان ينتقم هذا ما هذا ما ما يؤجر عليه. والشرط الرابع يضرب الوجه والشرط الخامس الا يضرب المقاتل والشرط السادس ان يكون المضروب ممن يحتمل الظرب. لانه قد لا يحتمل الظرب لمرض او قوله نظوى الخلقة ونحو ذلك. نقف على هذا