﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
سلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثالث عشر. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم لسنة الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب

3
00:00:44.050 --> 00:01:04.050
العمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه

4
00:01:04.050 --> 00:01:23.600
وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه في عمدة الاحكام باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:23.700 --> 00:01:53.700
هذا هو الباب السابع. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها اصنف رحمه الله وهي ترجمة مشهورة من تراجم كتاب الصلاة عند الحنابلة فلا يكاد يخلو كتاب من كتبه الفقهية الا والترجمة

6
00:01:53.700 --> 00:02:28.300
واردة فيه ومن غرائب الاوضاع العلمية اغفال مرعي الكرمي رحمه الله الترجمة به في كتاب دليل الطالب. فان المختصر المذكور خلو من ذكر باب صفة الصلاة على انه هو نفسه. ذكره في كتابه الاخر غاية المنتهى

7
00:02:28.300 --> 00:02:58.300
والمعبر به في كلامهم هو باب صفة الصلاة ولا تجد عندهم ولا عند غيرهم من الفقهاء باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالفقهاء متتابعون على الترجمة بقولهم باب صفة الصلاة. اما

8
00:02:58.300 --> 00:03:33.450
فمنهم من ترجم بقوله باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالدارمي في سننه وابن الجارود في المنتقى. ومنهم من ترجم موافقا الفقهاء فقال باب صفة الصلاة. كابن حبان

9
00:03:33.500 --> 00:04:02.350
في صحيحه والبيهقي في جملة من كتبه واضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مقتدى به فيها. واضافته والى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مقتدى به فيها. مأمورا

10
00:04:02.350 --> 00:04:22.350
صلاتك صلاته صلى الله عليه وسلم. مأمورا بالصلاة كصلاته صلى الله عليه وسلم ففي حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني

11
00:04:22.350 --> 00:05:02.750
اصلي متفق عليه واللفظ للبخاري. وصفة الصلاة حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها. وصفة الصلاة كليتها التي تبينوا بها وتتميز عن غيرها. فصفة الشيء حليته المبينة له. فصفة الشيء حليته المبينة له

12
00:05:02.850 --> 00:05:43.200
المميزة له عن غيره. المميزة له عن غيره فصفة الشيء يحصل بها امران فصفة الشيء يحصل بها امران. احدهما تبينه باظهاره وابرازه تبيينه باظهاره وابرازه. والاخر تمييزه عن غيره تمييزه عن غيره

13
00:05:44.150 --> 00:06:18.900
ليعلم الفرق بينه وبين غيره. ليعلم الفرق بينه وبين غيره فصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة. فصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة. ويسميها من يسميها كيفية. ويسميها من فيها كيفية

14
00:06:18.950 --> 00:06:48.950
ويجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ ويجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ لان الكيفية كلمة مولدة غير فصيحة. لان الكيفية كلمة مولدة غير فصيحة فلا تعرف في كلام العرب. فلا تعرف في كلام العرب

15
00:06:49.400 --> 00:07:29.400
وولع بها علماء العقليات ثم سرت الى غيرهم فصارت مستعملة ايضا عند علماء النقليات. والاكمل ان يعبر عن الحقائق والاوضاع المتعلقة بالهيئة بقول صفة. وتقدم ان من موارد الفقه بيان الصفات الواردة في ابوابه. فان ابواب الفقه المتفرقة ينتظم في جملة

16
00:07:29.400 --> 00:08:03.150
منها صفة شيء يذكر فيها. كقولهم صفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الغسل. وصفة الصلاة. الى اخر المعدود عندهم في تلك الابواب فحري بالمشتغل بالفقه ان يعتني بتمييزها وجمعها في صعيد

17
00:08:03.150 --> 00:08:27.550
واحد لطلب العمل بها فان المذكور في الصفات مما سبق وغيره كله مما يطلب العمل به. فتوجيه النظر اليه والعناية به مما تقوى به ملكة ربه نعم احسن الله اليكم

18
00:08:28.050 --> 00:08:48.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما قلته

19
00:08:48.050 --> 00:09:19.500
رسول الله فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتا كما رأيت الله عليكم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي اية كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم

20
00:09:19.500 --> 00:09:42.950
خطاياها بالثلج والماء والبرد. عن اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد بالثلج والماء البارد نعم احسن الله اليكم اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله

21
00:09:42.950 --> 00:10:02.950
صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا فعل بيشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. فكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما

22
00:10:02.950 --> 00:10:22.950
فكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى ان يفتري

23
00:10:22.950 --> 00:10:42.950
الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا

24
00:10:42.950 --> 00:11:02.950
رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك بالسجود عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:11:02.950 --> 00:11:22.950
امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف قدمين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة

26
00:11:22.950 --> 00:11:42.950
كبروا حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين

27
00:11:42.950 --> 00:12:02.950
يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. عن مطرف بن عبدالله قال صليت خلف علي بن ابي

28
00:12:02.950 --> 00:12:25.600
طالب رضي الله عنه عنها انا وعمران ابن حصين قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي احسن الله اليكم قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم فكان اذا سجد

29
00:12:25.600 --> 00:12:55.600
كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت

30
00:12:55.600 --> 00:13:25.600
الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من سواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. عن ثابت البناني عن انس ابن مالك

31
00:13:25.600 --> 00:13:45.600
رضي الله عنه قال اني لا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بناء قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع

32
00:13:45.600 --> 00:14:05.600
صدق قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام قط واخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:14:05.600 --> 00:14:25.600
عن ابي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا قال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة وصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

34
00:14:25.600 --> 00:14:45.600
قلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان انهض عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

35
00:14:45.600 --> 00:15:12.900
فاذا صلى فرج بين يديه عنه  الله اليكم. عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه قال لا احسن الله اليكم عن عبد الله ابن مالك ابن بحينات رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

36
00:15:12.900 --> 00:15:32.900
فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. عن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألته قال انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عن ليله؟ قال نعم. عن ابي قتادة

37
00:15:32.900 --> 00:15:52.900
الاعصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها عن انس بن مالك رضي

38
00:15:52.900 --> 00:16:18.000
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعهم بساقا الكلب ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة عشر حديثا كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى

39
00:16:18.200 --> 00:16:56.300
الا خمسة احاديث هي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاول وحديث مطرف بن عبدالله رحمه الله في صلاته مع عمران رضي الله عنه خلف علي رضي الله عنه واحاديث انس بن مالك رضي الله عنه. ما عدا حديث الصلاة في النعلين

40
00:16:56.300 --> 00:17:26.300
واحاديث انس بن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين. وهي ثلاثة احاديث وهي ثلاثة احاديث. فله في الباب اربعة احاديث. فله في الباب اربعة احاديث والاحكام المتعلقة بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة

41
00:17:26.300 --> 00:18:02.950
الاحاديث المذكورة ستة وعشرون حكما فالحكم الاول ان المصلي يستفتح صلاته بالتكبير. ان المصلي يستفتح صلاته بالتكبير  لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة. اذا كبر في

42
00:18:02.950 --> 00:18:35.700
قال وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بالتكبير وحديث ابي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف موافق ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين

43
00:18:35.800 --> 00:19:13.300
وحديث ابي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف موافق اللفظ الذي ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين. ففيه الثلج والماء البارد ففيه بالثلج والماء البارد وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة الاحكام. وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة

44
00:19:13.300 --> 00:19:55.950
كم وليس من الفاظ الحديث الواردة في الصحيحين وليس من الفاظ الحديث الواردة في الصحيحين فانه لفظ الدارمي في سننه فانه لفظ الدارمي في سننه اما لفظ البخاري ومسلم فهو بالماء والثلج والبرد. اما لفظ البخاري ومسلم بالماء والثلج

45
00:19:55.950 --> 00:20:19.150
والبرد طيب من اين جاء به الحميدي والحافظ عبد الغني ان يحتمل ان يكون هذا وقع في بعض نسخ الصحيحين التي لم تصل الينا قد يكون وقع في بعض النسخ فكتبه الحميدي هكذا

46
00:20:19.150 --> 00:20:42.950
كذلك في كتاب الجمع وكذلك الحافظ عبد الغني ومما ينبه اليه ان كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي كتاب كان مقبلا عليه في القرون الوسطى. فهو معتمد عبد الغني هنا. فانه يوافقه

47
00:20:42.950 --> 00:21:08.650
في الالفاظ التي يذكرها غالبا. وكذلك فعامة الالفاظ التي يذكرها ابن تيمية في الصحيحين ولا تكون في النسخ التي بايدينا هي في الجمع بين الصحيحين للخميني وقد ذكر في ترجمته رحمه الله انه حفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي. وحديث

48
00:21:08.650 --> 00:21:38.650
عائشة رضي الله عنها المذكور هو من افراد مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور هو من افراد مسلم وليس عند البخاري. وليس عند البخاري كما يوهمه صنيع هنا وفي العمدة الكبرى كما يوهمه صنيع المصنف هنا وفي العمدة الكبرى. انه من المتفق

49
00:21:38.650 --> 00:22:07.900
عليه انه من المتفق عليه نبه الى هذا جماعة منهم ابن دقيق العين في الاحكام منهم ابن دقيق العيد في الاحكام في الاحكام. وابن الملقن في وابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت على عمدة الاحكام

50
00:22:08.950 --> 00:22:40.800
فاول الصلاة عند الحنابلة التكبيل فاول الصلاة عند الحنابلة التكبير وهو عندهم ركن من اركانها. وهو عندهم ركن من اركانها. وتسمى هذه التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام وتسمى هذه التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام

51
00:22:40.800 --> 00:23:10.800
فيقول المصلي عند ابتداء صلاته قائما في فرض مع القدرة الله اكبر. فيقول المصلي عند ابتداء صلاته قائما في فرض مع القدرة. الله اكبر. يقولها الامام يقولها الامام ثم المأموم. وكذلك المنفرد. يقولها الامام

52
00:23:10.800 --> 00:23:58.450
ثم المأموم وكذلك المنفرد. وتقدم ان تكبيرة الاحرام شرعا هي ايش احسنت. هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فتجمع شيئين فتجمع شيئين احدهما اللفظ المذكور

53
00:23:58.450 --> 00:24:27.500
احدهما اللفظ المذكور وهو نوع من انواع ذكر الله. وهو نوع من انواع ذكر الله. والاخر كونه واقعا عند ابتداء الصلاة. كونه واقعا عند ابتداء الصلاة اذ يقع بعده تكبيرات اخرى تسمى تكبيرات ايش

54
00:24:27.500 --> 00:24:57.500
الانتقاد تسمى تكبيرات الانتقال. ولا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة احرام نطقا مع القدرة عليه. ولا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام نطقا مع القدرة على عليها ولا يجزئه غيرها. ولا يجزئه غيرها. فلا تصح منكسة

55
00:24:57.500 --> 00:25:27.000
ان اكبر الله فلا تصح منكسة اكبر الله. ولا اذا قال الله الاكبر ولا اذا قال الله الاكبر وما في معناه ذا الجليل والعظيم. ولا اذا مد همزة الله واكبر

56
00:25:27.000 --> 00:26:07.000
ولا اذا مد همزة الله او اكبر او اكبر. لانه يكون ان شاء استفهاميا لا خبرا تقريريا. لانه يكون انشاء استفهاميا لا خبر تقريريا. فاذا قال الله او قال صار استفهاما وسؤالا لا خبرا وتقريرا. ولا اذا قال اكبار

57
00:26:07.000 --> 00:26:44.650
زنة اقفال ولا اذا قال اكبر. زنة اقفال. وهو كبر وهو جمع كبر بفتح الكاف وسكون الباء اسم للطبل. بفتح الكاف وسكون الباء اسم للطبل فالمذكورات من انواع اداء التكبير لا تنعقد به الصلاة. ولا يصح كونه

58
00:26:44.650 --> 00:27:13.500
تكبيرا للاحرام. فاذا قال احد في ابتداء صلاته اكبر الله او قال الله الاكبر او الجليل او العظيم او الاجل او استفهم سائلا بمد همزة الله او همزة اكبر او زاد الفا بعد الباب بعد الباء فصارت على

59
00:27:13.500 --> 00:27:50.900
افعال كاقفال فكل ذلك مما لا تقع به تكبيرة الاحرام. ويكره التكبير مع بقاء المعنى. ويكره تمطيط التكبير. مع بقاء المعنى بان يمده بان يمده فان مده مع تغيير المعنى لم تنعقد صلاته. فان مده مع تغيير المعنى ام تنعقد صلاته

60
00:27:50.900 --> 00:28:32.650
فمن الاول قولهم اكبر. فهذا تنطيط يكره وتنعقد به ومن الثاني قولهم الله اكبر. فان الكلمة الثانية وقعت على افعال جمعا لكبور كما تقدم. والتنطيط مما يجتنب في الصلاة فان شعار الصلاة الوارد عن السلف هو الجزم والحذف بالا يمد ولا

61
00:28:32.650 --> 00:29:02.650
في شيء من الالفاظ المستعملة فيها. والحكم الثاني انه يستحب للمصلي ان يرفع يديه اذا كبر للاحرام. انه يستحب للمصلي ان يرفع يديه اذا كبر للاحرام كذلك اذا كبر للركوع. وكذلك اذا كبر للركوع. واذا

62
00:29:02.650 --> 00:29:35.050
رفع رأسه منه. واذا رفع رأسه منه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما آآ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع

63
00:29:35.050 --> 00:30:10.900
له من الركوع رفعهما كذلك سيرفعهما المصلي مع ابتداء التكبير. فيرفعهما المصلي مع ابتداء التكبير وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيره. وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيره. فاذا ان يبتدأ تكبيره رفع يديه. فقال رافعا يديه الله. فيكون ابتداء رفع

64
00:30:10.900 --> 00:30:40.900
اليدين مع ابتداء اللفظ. ثم ينهي رفعه مع انتهاء التكبير. فاذا قال الله اكبر ففرغ من تكبيره فانه يرسل يديه. واذا عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى واذا عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى وان كانت يسارا. وان

65
00:30:40.900 --> 00:31:06.450
كانت يسارا. فالمرفوع في المواضع المذكورة هو اليدان معا. المرفوع وفي المواضع المذكورة هو اليدان عنه فان عجز لكسر او ضعف في احداهما رفع الاخت. فلو قدر انه لا يستطيع رفع يساره فانه يرفع يمينه ويكبره

66
00:31:06.450 --> 00:31:37.150
كذلك فيقول الله اكبر ولو قدر على رفع اليسار وعجز عن رفع اليمين رفع اليسار كذلك فهي سنة يؤتى بها بقدر ما يستطيع المصلي رفع يديه كلتيهما او احداهما. وتكون اليدان مضمومة

67
00:31:37.150 --> 00:32:11.400
الاصابع وتكون اليدان مضمومتي الاصابع. مستقبلا ببطونهما القبلة مستقبلا ببطونهما القبلة. لان المصلي اذا اراد ان يرفع يديه من مواضع المذكورة فانه لا يفرق بين اصابعه بل يضمها. ولا يقتصر الضم على ضم الاربعة دون الابهامين. بل يكون الضم للاصابع

68
00:32:11.400 --> 00:32:48.800
كلها فتكون على هذه الهيئة مضمومة الاصابع. ويستقبل ببطونهما القبلة. فتكون كونوا بطون كفيه واصابعه مواجهة قبلة صلاته. ويجعلهما المصلين لحذو منكبيه. يجعلهما المصلي حذو منكبيه اي مقابلهما. اي مقابلهما. لحديث ابن عمر رضي الله عنه

69
00:32:48.800 --> 00:33:21.800
تقدم ففيه يرفع يديه حذو منكبه. يرفع يديه حذو منكبيه فيجعل رؤوس الاصابع محاذية المنكب. فيجعل رؤوس الاصابع محاذية المنكب فان لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما

70
00:33:21.800 --> 00:33:51.800
دون ذلك رفع حسب الذي يمكن. فان عجز فان لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفعهما حسب الذي يمكنه. لو قدر انه لي برد او ضعف او مرض لا يستطيع ان يصل الى هذا الموضع المذكور في السنة. ويقدر ان

71
00:33:51.800 --> 00:34:21.800
يرفعهما يسيرا فهو يرفعهما بحسب ما يقدر عليه مما هو ممكن له. واذا لهما لم يقل شيئا. واذا ارسلهما لم يقل شيئا. فيحطهما اي يضعهما بلا ذكر فيحطهما اي يضعهما بلا ذكر. فقد تقدم انه يرفعهما عند ابتداء التكبير

72
00:34:21.800 --> 00:34:53.050
ثم يحطهما عند انتهائه فهو يقول الله اكبر. فينتهي رفعهما عند انتهاء التكبير. واذا ارسلهما حاطا لهما فلا ذكرى حينئذ قالوا مع الحق والانزال. والحكم الثالث انه يستحب للامام ان

73
00:34:53.050 --> 00:35:23.050
اسمع من خلفه التكبير كله. انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير وقل لهم ويجهر ويجهر ويجهر بقول سمع الله لمن حمده ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. لحديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمة

74
00:35:23.050 --> 00:35:53.800
في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين. وكذلك عامة احاديث الباب كذلك عامة احاديث الباب. وتقدمت هذه المسألة في باب ايش الامامة تقدمت هذه المسألة في باب الامامة. والحكم الرابع انه يستحب استفتاح الصلاة

75
00:35:53.800 --> 00:36:23.800
بعد تكبيرة الاحرام بالدعاء الوارد في حديث ابي هريرة انه يستحب استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام بالدعاء الوارد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب

76
00:36:23.800 --> 00:36:46.650
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد واعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى. واعرض

77
00:36:46.650 --> 00:37:14.150
المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى وذكر له حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك

78
00:37:14.550 --> 00:37:45.050
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. رواه ابو داوود وغيره رواه ابو داود وغيره واضح الفرق بين عمدة الاحكام الكبرى والصغرى في ها الموضع يعني هنا في عمدة الاحكام الصغرى ذكر ايش؟ حديث ابي هريرة اللهم باعد بينهم. وفي الكبرى ذكر حديث عائشة وترك هذا الحديث

79
00:37:45.050 --> 00:38:26.050
لماذا فعل هذا نعم هذا هذا الحديث طيب ولماذا ما ذكره مع ذاك  طيب لماذا لم يذكر هذا مع ذاك هناك في عمدة الاحكام الكبرى لماذا هذا السؤال نعم ها

80
00:38:27.550 --> 00:39:01.400
اللي هو وعمد الى ذلك وعمد الى ذلك لان المقدم في مذهب الحنابلة هو الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك الى تمام الذكر الوارد. وعمد الى ذلك لان المقدم في مذهب الحنابلة هو الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك

81
00:39:01.400 --> 00:39:25.000
الى تمام الذكر فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابل. فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابلة. والمختار من انواعه هو الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها. والمختار من انواعه هو

82
00:39:25.000 --> 00:39:50.000
في حديث عائشة رضي الله عنها وما عداه فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم. وما عداه فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم نص عليه الامام احمد نص عليه الامام احمد

83
00:39:51.000 --> 00:40:27.300
ويكون دعاء الاستفتاح سرا فلا يجهر به. ويكون دعاء الاستفتاح سرا فلا يجهر به. يرحمك الله والحكم الخامس ان المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته. ان المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول

84
00:40:27.300 --> 00:41:00.100
الله صلى الله عليه وسلم استفتحوا الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب بالعالمين ففي الحديث انه كان يبتدأ الصلاة بالتكبير. ففي الحديث انه كان يبتدأ الصلاة بالتكبير. فاذا قرأ فاذا قرأ فيها قرآنا قرأ الفاتحة اولا فاذا قرأ فيها قرآنا قرأ

85
00:41:00.100 --> 00:41:49.750
الفاتحة اولا وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث سنن سرا وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث سنن سرا الحمد لله  هي الاستفتاح والاستعاذة والبسمة والاستفتاح والاستعاذة والبسملة فيستمتع عندهم بدعاء الاستفتاح الوارد في حديث عائشة المتقدم

86
00:41:50.650 --> 00:42:13.650
فيستفتح عندهم بالدعاء الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم

87
00:42:13.650 --> 00:42:40.100
وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة. وقراءة الفاتحة عند قنابلة ركن في كل ركعة. فتجب قراءتها على امام ومنفرد لا مأموم. فتجب قراءتها على امام ومنفرد لا مأموم

88
00:42:40.950 --> 00:43:22.050
فيقرؤها المصلي تامة. مرتبة متوالية. فيقرأها المصلي تامة مرتبة متوالية واولها عندهم الحمد لله رب العالمين. واولها عندهم الحمدلله رب العالمين فيشرع فيها قائلا الحمد لله رب العالمين الى تمام السورة

89
00:43:22.050 --> 00:44:18.750
مرتبة بتتابع اياتها متوالية بلا فصل بينها متوالية بلا فصل بينها ويأتي بتشديداتها الاحدى عشرة. ويأتي بتشديداتها الاحدى عشرة وهي في كلمات الله ربي الله ربي الرحمن الرحيم الدين واياك مرتين. واياك مرتين

90
00:44:19.050 --> 00:45:03.750
والصراط والذين والصراط اه والذين والضالين. والضالين بضادها ولامها في ضادها ولامها فهذه احدى عشرة تشديدة والحرف المشدد هو حرفان على الحقيقة. وحرفان على الحقيقة  فاذا خففه ترك حرفا فاذا خففه ترك حرفا. والحكم السادس

91
00:45:03.750 --> 00:45:32.850
ان المصلي الحكم السادس ان المصلي يكبر لركوعه. يكبر لركوعه اذا اراد الركوع اذا اراد الركوع لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم فيكبر حين يركع ثم يكبر حين يركع

92
00:45:34.550 --> 00:46:04.550
فاذا اراد الركوع فاذا اراد المصلي الركوع قال الله اكبر فاذا اراد اصلي الركوع قال الله اكبر. ورفع يديه مع ابتداء تكبيره ورفع مع ابتداء تكبيره. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. لحديث

93
00:46:04.550 --> 00:46:41.100
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم ويضعهما مع انتهائه. ويضعهما مع انتهائه. والحكم السابع ان المصلي اذا ركع سوى ظهره في ركوعه ان المصلي اذا ركع سوى ظهره في ركوعه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان اذا ركع

94
00:46:41.100 --> 00:47:11.100
لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم نصوبه ولكن بين ذلك. ولكن بين ذلك. ومعنى يشخص يرفع ومعنى يشخص يرفع ومعنى يصوب يخفض. ومعنى يصوب

95
00:47:11.100 --> 00:47:42.700
فاذا ركع المصلي جعل رأسه حيال ظهره. فاذا ركع المصلي جعل رأسه حيال ظهره محاذيا له محاذيا له. فلا يرفعه عن سمته ولا يخفضه دونه. فلا يرفعه وعن سمته ولا يخفضه دونه. ويجزئه الانحناء. ويجزئه

96
00:47:42.700 --> 00:48:11.600
الانحناء بان يمكنه مس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل الخلقة بان يمكنه مس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل الخلقة او قدره من غيره. او قدره من غيره. كطويل اليدين او قصيرهم

97
00:48:11.750 --> 00:48:36.400
كطويل اليدين او قصيرهما ويجزئ من صلى قاعدا اذا ركع ويجزئ من صلى راكعا من صلى قاعدا اذا ركع ان قابل وجهه ما وراء ركبتيه من الارض. ان يقابل وجهه ما وراء

98
00:48:36.400 --> 00:49:16.400
ركبتيه من الارض. مما هو امامهما. مما هو امامهما. ادنى مقابلة واقلها. ادنى مقابلة واقلها. وكمال ركوعه ان تتم مقابلة وجهه لما من الارض. وتتمتها هو وكمال ركوعه ان اتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الارض. وبيان هذه

99
00:49:16.400 --> 00:49:40.150
الجملة ان ما تقدم ذكره من كون المصلي يسوي ظهره برأسه محاذيا له بلا رفع ولا خظ هي حالكم لا في الركوع. ويجزئ من الركوع اي يحكم بكون المصلي راكعا

100
00:49:40.150 --> 00:50:13.650
اذا انحنى لا مطلقا بل بشرط ان يمكنه مس ركبتيه بيديه. فان انحنى انحناء ان لا يتحقق به هذا المس لم يكن راكعا. والتقدير بامكان مس ركبتين بيديه وفي حق معتدل الخلقة. ويكون قدره من غيره ممن هو طويل اليدين

101
00:50:13.650 --> 00:50:53.400
او قصيرهم. واما القاعد فالمجزئ من ركوعه ان يقابل وجهه ما امام ركبتيه ادنى مقابلة واقلها. فان لم يقابل وجهه ما بعد ركبتيه لم يكن مجزئا فالقاعد اذا صلى يؤمن بركوعه ويكون راكعا اذا

102
00:50:53.400 --> 00:51:23.400
انا رأسه ورقبته حتى يكون وجهه مقابلا ما وراء ركبته ادنى مقابلة اي لو قدر انه امتد هكذا حتى صار قدر يسير مقابلا للارظ والكمال ان يقابل وجهه كله ما وراء ركبتيه مما هو قدامهما

103
00:51:23.400 --> 00:51:53.400
ما هما من الارض. وهي مسألة يقع التفريط فيها. ممن يقدر عليه. فتجده قادرا على الركوع بالصفة التي ذكرنا مع عجزه عن القيام فيكتفي بمجرد الايماء دون تحقق الحد المذكور المنصوص عليه في كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. والحكم الثامن

104
00:51:53.400 --> 00:52:19.650
ان المصلي اذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه ان المصلي اذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه قائلا سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. قائلا سمع الله لمن حمده

105
00:52:19.650 --> 00:52:51.250
ربنا ولك الحمد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ففيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ففيه

106
00:52:51.350 --> 00:53:11.350
ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم يقول

107
00:53:11.350 --> 00:54:02.250
وهو قائم ربنا ولك الحمد ومعنى صلبه اي ظهره معنى صلبه اي ظهره فالصلب كل ظهر له فقر. فالصلب كل ظهر له فقار. ايش معنى له فقام ما فعل اي له عظام يقوم عليها ويشتد بها. اي له عظام يقوم عليها ويشتد بها. وهي المسماة بالعمود

108
00:54:02.250 --> 00:54:32.250
وهي المسماة بالعمود الفقري. فيقول امام ومنفرد سمع الله لمن حمده عند رفعه فيقول امام ومنفرد سمع الله لمن حمده عند رفعهما ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما

109
00:54:32.250 --> 00:54:56.150
ربنا ولك الحمد اي ان الذكر الاول وهو سمع الله لمن حمده يقوله الامام والمنفرد عند رفعهما اذا اراد الرفع من الركوع صار هذا القول مشروعا عند الرفع. فيقولان سمع الله

110
00:54:56.150 --> 00:55:20.950
او لمن حمده فاذا اعتدل وانتصب قائمين قالا ربنا ولك الحمد. ولهما ان يزيد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهما ان يزيدا ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد

111
00:55:21.200 --> 00:55:51.200
ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ويقول مأموم في في رفعه ربنا ولك الحمد. فقط فالمأموم عند الحنابلة يفارق الامام والمنفرد في هذا الموضع في امرين. فالمأموم عند الحنابلة يفارق الامام والمنفرد

112
00:55:51.200 --> 00:56:19.100
في هذا الموضع عند هذا الموضع في امرين. احدهما انه يقول ربنا ولك الحمد عند ايش؟ رفعه عند رفعه لا في ذلك لا في اعتداله. وهما يقولان ذلك عند الاعتدال والقيام

113
00:56:20.100 --> 00:56:50.100
والاخر ان المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. ان المأموم لا يزيد على قولي ربنا ولك الحمد. اما الامام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم. اما الامام فيزيدان عليها ما تقدم. والمختار ان المأموم في ذلك كله

114
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
كالامام والمنفرد والمختار ان المأموم في ذلك كله كالامام والمنفرد. فيقول ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه. فيقول ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه. ويزيد عليها ما يزيده غيره من

115
00:57:10.100 --> 00:57:40.850
ما جاء في الاحد ويزيد عليها ما يزيده غيره مما جاء في الاحاديث. والحكم التاسع ان المصلي ان المصلي اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما. ان مصلية اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما. لحديث عائشة رضي الله عنها

116
00:57:40.850 --> 00:58:00.850
عائشة رضي الله عنها قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي

117
00:58:00.850 --> 00:58:30.850
قائما وحديث انس رضي الله عنه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما انا اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. فاذا رفع المصلي رأسه من الركوع فانه يعتدل قائما. فاذا رفع المصلي رأسه من الركوع فانه

118
00:58:30.850 --> 00:59:00.850
او يعتدل قائما في طلب منه الاعتدال بعد الرفع. فيطلب منه الاعتدال بعد الرفع فالرفع انتقال من الركوع الى القيام. فالرفع انتقال من الركوع الى القيام. والاعتدال الانتصاب قائما. والاعتدال الانتصاب قائم

119
00:59:00.850 --> 00:59:30.850
ايمان والحكم العاشر ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال خر مكبرا ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع خر مكبرا

120
00:59:30.850 --> 01:00:09.550
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يهوي. ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين اسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه. وحديث مطرف رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه

121
01:00:09.550 --> 01:00:44.050
وفيه فكان اذا سجد كبر وفيه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا رفع رأسه كبر. ففي الحديثين ان المصلي يكبر اذا قرر لسجوده. ففي الحديثين ان المصلي يكبر اذا خر سجوده

122
01:00:44.350 --> 01:01:04.350
اي حين يهوي له اي حين يهوي له. وكذلك يكبر اذا رفع رأسه من السجود. وكذلك يكبر اذا رفع رأسه من السجود. وهو في الحديثين ايضا. وهو في الحديثين ايضا. ويكبر

123
01:01:04.350 --> 01:01:34.450
واذا سجد للثانية واذا رفع منها. ويكبر اذا سجد للثانية. واذا رفع منها وهما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهما في حديث ابي هريرة رضي الله عنها  فالسجدتان تكتنفها كم تكبيرة

124
01:01:36.300 --> 01:02:19.800
سلام كيف تكتنبهما اربع تكبيرات. اربع تكبيرات فيكبر اذا خر ساجدا ويكبر اذا رفع من السجدة الاولى ويكبر اذا هوى للسجدة الثانية ويكبر اذا رفع من السجدة الثانية. والحكم الحادي عشر ان المصلي لا

125
01:02:19.800 --> 01:02:48.100
يرفع يديه اذا كبر لسجوده. ان المصلي لا يرفع يديه اذا كبر لسجوده لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال وكان لا

126
01:02:48.100 --> 01:03:18.700
فعلوا ذلك في السجود. وكان لا يفعل ذلك في السجود فاذا انحدر المصلي لسجوده قال الله اكبر ولم يرفع يديه. فاذا انحدر مصلي لسجوده اي خر هاويا اريد السجود قال الله اكبر ولم يرفع يديه

127
01:03:18.700 --> 01:03:48.550
والحكم الثاني عشر ان المصلي يجب عليه ان يسجد على سبعة اعضاء. ان المصلي يجب عليه ان يسجد على سبعة اعضاء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لحديث ابن عباس

128
01:03:48.550 --> 01:04:20.350
رضي الله عنهما قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. امرت ان اسجد على  ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة. واشار بيده الى انفه. واشار بيده الى واليدين والركبتين واطراف القدمين. واليدين والركبتين واطراف القدمين

129
01:04:20.350 --> 01:05:00.700
فيسجد المصلي على رجليه. فيسجد المصلي على رجليه. اي اطراف قدميه ثم ركبتيه. ثم ركبتيه ثم يديه ثم يديه ثم جبهته معامن. ثم جبهته مع انفه ويجزئ بعض كل عضو ويجزئ بعض كل عضو

130
01:05:00.700 --> 01:05:39.600
فاذا سجد على بعض عضو من هذه الاعضاء السبعة كان ساجدا اي لو قدر انه سجد على رؤوس اصابع يديه. لا بكامل يده فانه يصير ساجدا باتيانه بالسجود على هذه الصورة من الاقتصار على بعض العضو. ويؤمأ عاجز عن السجود بقدر ما يمكن

131
01:05:39.600 --> 01:06:09.600
شنو يؤمئ عاجز عن السجود بقدر ما يمكنه. وتقدم ان الايماء هو الاشارة برأسي تقدم ان الايماء هو الاشارة برأسه. واذا جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض لم يجزئه. واذا جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض لم يجزئه

132
01:06:09.600 --> 01:06:39.600
كما لو وضع يديه على فخذه كما لو وضع يديه على فخذيه او جبهته على يده. او جبهته على يديه. اي لو قدر ان احدا سجد ووضع يديه حال سجوده على فخذيه. فصار معتمدا في سجوده على

133
01:06:39.600 --> 01:07:20.100
رجليه وركبتيه وجبهته. فان سجوده لا يجزئه لعدم وقوع السجود اليدين. وكذلك لو جمع يديه فجعل جبهته عليهما. فانه لا يجزئه ايضا. لانه يكون ساجدا على ستة اعضاء وبقي عضو واحد وهو جبهته

134
01:07:20.100 --> 01:07:53.100
وانفه والحكم الثالث عشر ان المصلي اذا سجد  جافى عضديه عن جنبه. ان المصلي اذا سجد جافى. يديه اجافا عضديه عن جنبيه. لحديث عبدالله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه

135
01:07:53.100 --> 01:08:23.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه كان اذا صلى فرج بين يديه. حتى يبدو بياض ابطيه حتى يبدو بياض ابطين. ومعنى فرج باعد. فالتفريج التبعيد والتوسيع

136
01:08:23.250 --> 01:09:05.650
بالتفريج التبعيد والتوسيع والابط بسكون الباء والابط بسكون الباء وهو باطن المنكب كما تقدم. وهو باطن المنكب كما تقدم والحال المذكورة يراد بها والحال المذكورة في الحديث يراد بها حال كونه ساجد. يراد بها حال كونه ساجدا. فقول عبد الله كان اذا صلى

137
01:09:05.650 --> 01:09:25.650
فرج بين يديه اي اذا صلى فسجد. اي اذا صلى فسجد فسجد. لان في الحديث لا يتحقق الا مع السجود. لان المذكور في الحديث من بدو بياض ابطيه صلى الله عليه

138
01:09:25.650 --> 01:09:52.500
سلم من بدو بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم لا يتحقق في السجود. فترك ذكر السجود للعلم به فترك ذكر السجود للعلم به والمباعدة في السجود ان يجافي الساجد عضديه عن منكبيه. والمباعدة في السجود

139
01:09:52.500 --> 01:10:23.500
ان يجافي الساجد عضديه عن منكبيه. وبطنه عن فخذيه. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. وفخذيه عن ساقيه اي يجافي الساجد عضديه عن جنبيه. ان يجافي الساجد عضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه

140
01:10:23.600 --> 01:10:53.600
وفخذيه عن ساقيه. وفخذيه عن ساقيه. ويفرق بين ركبتيه ورجليه ويفرقا بين ركبته ورجليه. واصابع رجليه. واصابعي رجليه ويوجهها الى القبلة. ويوجهها الى القبلة. فالمذكور في هذه الجملة هو المباعدة

141
01:10:53.600 --> 01:11:33.350
المستحبة المأمور بها في السجود. فاذا سجد المصلي جاف اي باعد عضديه عن جنبي والعضد اسم لما بين السعد والمنكب فيباعد عضديه عن جنبيه. ويباعد بطنه عن فخذيه ويباعد فخذيه عن ساقيه. ويفرق بين ركبتيه ورجليه. فلا يضم

142
01:11:33.350 --> 01:12:03.350
احداهما الى الاخرى مجموعتين. ويفرق كذلك بين اصابع رجليه فلا يتكلف جمعها ويجعلها متفاهتة حال سجوده متوجهة الى القبلة فاذا وقعت هذه الحال صار الساجد مباعدا بين اعضاء سجوده وفق

143
01:12:03.350 --> 01:12:33.350
المأمور به وتقدم ان قاعدة الشريعة في السجود هي المباعدة على وجه المقاربة فيباعد دون امتداد كما انه لا يجمع مع انقباض وسيأتي بيان هذه الجملة في حكم المستقبل ان شاء الله تعالى. ونقتصر على هذه الجملة من الاحكام

144
01:12:33.350 --> 01:12:53.350
ونكمل الدرس ان شاء الله تعالى في المجلس القادم. بقي بين يدي المجلس القادم ان تنظروا نظرا تستفيدون به فهما ومرنة في الفقه. استقبالا لما يأتي ان شاء الله. من ان

145
01:12:53.350 --> 01:13:13.350
صنف رحمه الله تعالى ذكر حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه عليه وسلم فوجدت قيامه وركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته وجلسته بين السجدتين

146
01:13:13.350 --> 01:13:31.600
فجسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء ما صلة هذا الحديث؟ بصفة الصلاة عند الحنابل مع صلة هذا الحديث

147
01:13:31.900 --> 01:14:39.600
بصفة الصلاة عند الحنابلة. احد يجيب الان  والطمأنينة ركن من اركان الصلاة   ها صفة الصلاة طيب ها   ايش طمأنينة طيب مثال اخر حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه الثالث عشر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت

148
01:14:39.600 --> 01:15:12.250
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصمة فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. ما صلة هذا الحديث عن الحنابلة ان الحركة اليسيرة الله المستعان  يلاه السلام لخون هذا من ذكره

149
01:15:13.500 --> 01:15:29.950
انت قلت تفقها هكذا ها  هذان الحديث ان عندكم بحث يعني دلالة حديث البراء وحديث ابي قتادة على صفة الصلاة عند الحنابل. يعني مثل حديث ابي قتادة هذا تبي تجدونه مذكور عند

150
01:15:29.950 --> 01:15:49.950
الحنابلة في موضع اكثر من موضع في كتبهم المتفرقة. لكن المصنف هنا اراد ذكره في باب صفة ولهذا من النافع لك في العلم ان تنظر الى مقصود مصنف ما من ايراد ما اورده في

151
01:15:49.950 --> 01:16:13.550
ذلك الباب لا مطلقا. فمثلا في بلوغ المرام حديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم  هذا في اي باب ذكره او المتن والسوء مقدمة  تلاوة الطهارة او المتفقين اي باب

152
01:16:13.950 --> 01:16:44.550
ها باب المياه طيب ما علاقة هذا الحديث بباب المياه طيب واذا وقع في الماء هو المقصود منه بيان حكم الماء الذي وقع فيه ذباب. لا بيان ان الذباب يغمس ووايد في اه

153
01:16:44.550 --> 01:17:04.550
اه جناح بئر سم وفي جناح الدواء. اكثر الشراح لا يذكرون المقصود من الحديث الذي جاء به المصنف في باب المياه. فدائما مما ينبغي تحريره في الفهم ان تنظر ان الذي ذكر شيئا من العلم في باب لماذا ذكره؟ لا تذكره بغيره

154
01:17:04.550 --> 01:17:28.850
مثلا الحديث اول حديث للبلوغ حديث ايش والطهور ماء الحل ميتته. ما مقصود المصنف؟ بيان طهارة ماء البحر ليس مقصوده حل الميتة ولا غير ذلك وانما يقصد الجملة الاولى فقط. فدائما من تصحيح الفهم ان تنظر

155
01:17:28.850 --> 01:17:48.850
في المحل الذي اورد لاجله المصنف الاية او الحديث او الكلام الذي ذكره. لان لا تذهب بعيدا عن الفهم الصحيح ومن مسالك اضعاف العلم توسيع القول في مثل هذه المواضع بحيث توهم اشياء لا تراد

156
01:17:48.850 --> 01:18:08.650
منها ومن صحة العلم الا يدخل في ذهنك شيء الا على الوجه الذي اريد منه كما تقدم معنا في العقيدة الواسطية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة والايات التي معها. وذكرها في ايات

157
01:18:08.650 --> 01:18:28.650
الصفات لا يريد بها اثبات رؤية المؤمنين ربهم. وتجد مع ذلك من اهل العلم من يذكر انه هنا لبيان رؤية امير ربهم هذا ليس مرادا. الان السياق سياق ايات الصفات وايضا تلك المسألة مذكورة في موضع اخر. ولذلك ليس

158
01:18:28.650 --> 01:18:48.650
الشأن ان تستكثر المعلومات. الشأن صحة المعلومات. الشأن صحة المعلومات. فمن الغلط في فهم المعلومات تنشأ اقبح المقالات. واشد هذا سوءا في زماننا في علم الاعتقاد. فصار كثير من الناس يذكرون اشياء

159
01:18:48.650 --> 01:19:08.650
يستحسنونها يتوهمون ان وجه هذه الاحاديث او الايات في باب اعتقاد كذا وكذا. وهذا مخالف لفهم من تقدم من السلف والعلماء والائمة ومع ذلك تقوى نفوسهم على ان يأتوا بفهم جديد. وكل من جاء في باب الاعتقاد

160
01:19:08.650 --> 01:19:28.650
السلفي بشيء يستدل به في فيه باية او حديث على خلاف ما كان عليه الاوائل فهو واقع في الغلط تبين لها ام لم يتبين لها. وتقدم لهذا امثلة. فطالب العلم ينبغي له ان يعتني دائما بصحة الفهم. فصحة الفهم

161
01:19:28.650 --> 01:19:48.650
هي التي تجعل عقلك دقيقا محكما قادرا على وضع الامور في مواضعها. والتشويش في الفهم منه التشويش في التصورات. ثم ينشأ من التشويه في التصورات التشويش في التعامل مع الاحوال. وهذا واقع كثير

162
01:19:48.650 --> 01:20:08.650
الناس تجد انه يخطئ اولا في الفهم ثم بعد ذلك يسوء فهمه عامة يخطي في الفهم في اية ثم يسوء فهمه بالتراكم ثم يسوء تعامله مع ما حوله. ويحصل عنده اضطراب وقلق وهذا واقع كثير عند

163
01:20:08.650 --> 01:20:28.650
الناس نشأ كل هذا من جهة عدم صحة الفهم. اولا يمر عليه اية او حديث ثم لا يفهمها فهما صحيح ثم بعد ذلك ينشأ من سوء الفهم بتراقبه الغلط على الشريعة ثم ينشأ معه القلق والاضطراب فمثلا حديث ابن عمر في الصحيح

164
01:20:28.650 --> 01:20:48.650
كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يأتي انسان يخطئ في الفهم فيقول معناه ان لا نحتاج نحط دورات مياه رجال ودورات مياه نساء هذا في عهد النبوة اشرف الازمنة وخير الناس كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا. فنشأ عنده اولا الغلط

165
01:20:48.650 --> 01:21:08.650
في هذه المسألة ثم يتراكم عنده هذا الغلط وينشأ من هذا التراكم عنده قلق واضطراب يقوده ربما الى الكفر بالله سبحانه وتعالى كما وقع من بعض الناس. او ان تراه قد انقلب في معرفة ما كان يعرفه

166
01:21:08.650 --> 01:21:33.300
من الحلال والحرام الى الوان اخرى لا في مسألة واحدة بل في مسائل كثيرة. وظهور مثل هذا يدل على ان القدم لم توضع في الطريق اولا وضعا صحيحا فلم يتلق عن العلماء ولم يصحب العلماء ولم يرجع الى العلماء ولم يضع نفسه حيث وضعها الله عز وجل ثم بعد

167
01:21:33.300 --> 01:21:53.300
ذلك صار يتكلم في الشريعة بما هو غلب ثم لا يزال هذا الامر يتوسع به هو وغيره ممن يصغي اليه حتى يوقعه في شر من ذلك. لذلك فالسلامة للانسان ان يعتني بتصحيح اخذه للعلم. وان لا يبحث عن المعلومات

168
01:21:53.300 --> 01:22:13.300
فقط بل يبحث عن صحة الفهم بتلقي هذا الدين عن اهله الذين هم العلماء من ورثة النبوة فيأخذ هذا العلم عنهم فهما صحيحا وما اشكل عليه من العلم يراجع هؤلاء العلماء فهم ليسوا انبياء. لكن الله اتاهم فهما فاذا

169
01:22:13.300 --> 01:22:33.300
لك شيء فراجعه فيه فقد تزيدهم علما او يزيدونك بيانا وايضاحا فاذا اهملت نفسك نشأ عندك تراكم الخطأ حتى لا تنكر الدين الذي كنت تعرفه. وهذا من اعظم الفتنة ان ينكر الانسان ما كان يعرفه من الحلال والحرام. ثم اذا انكر هذا الدين

170
01:22:33.300 --> 01:22:53.300
اتدري قدمه الى اي طريق تنتهي؟ واقرأ التاريخ اذ فيه العبر ضل اقوام ليس يدرون الخبر وليس الشأن ان اعرف من هلك كيف هلك ولكن الشأن ان تعرف من نجا كيف نجا. فالفتن كانت تقتحم كل زمان ومكان

171
01:22:53.300 --> 01:23:13.300
وليست مختصة بزماننا ومكاننا. وابواقها لا يقتصرون على زماننا. فلم تزل ابواق الشر ونواب ابليس في كل زمان واوان فانت احرص على حفظ دينك بصحة الفهم. مما ذكرنا امثلة له حتى تثبت قدمك

172
01:23:13.300 --> 01:23:33.300
الصراط المستقيم. فالثبوت الاتم للقدم على الصراط المستقيم. وفي صحة فهم دين الله سبحانه وتعالى. فاذا صح فهم انسان امتلأ قلبه تصديقا وانقيادا واستسلاما واعتزازا بدين الله سبحانه وتعالى. وعرف ان الدين دين الله

173
01:23:33.300 --> 01:23:50.905
ان الاسلام باق بعز عزيز او ذل ذليل. ولم تزل هذه العزة تملأ قلبه ولو كان واحدا. حتى يموت على نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيينا واياكم على الاسلام والسنة وان يميتنا على الاسلام والسنة وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين