﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.150
وفيه ان الانسان اذا عمل يريد وجه الله عز وجل فما حصل له شيء فان ذلك لا يؤثر في اصله او انه يعطي ما اعطاه الله فيكون هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله

2
00:00:22.150 --> 00:00:41.750
عز وجل له في الدنيا قبل الاخرة قال امرا معروفا وامرا وامرا مشهورا لوجه الله ثم بعد ذلك حصل له شيء كان مع ذلك فانه يأخذه هذا الرجل وقبله عمر قال انه عمل ذلك لوجه الله صلى الله عليه وسلم قال خذ

3
00:00:42.250 --> 00:01:13.250
فليتصدق على نفسك الى نفسك والى غيرك وهذا فيه انه اذا كان من غير مسألة المسألة ولكن فيما يتعلق بالاعمال والمهاجرات هذا حق يريد وجه الله عز وجل ثم ذلك يعطى فانه يأخذ

4
00:01:13.300 --> 00:01:37.950
ولم يكن سأل ويحصل الاجر والثواب عند الله عز وجل ومعلوم ان الآن يمكن ان يدخل في العمل او في العمالة او في العمالة هذه التي هي قضية للزكاة وهو يريد الاجر على ذلك ولا مانع منه وقد جاء في قصة محمد ابن عباس ورفيقه

5
00:01:37.950 --> 00:01:57.950
كانوا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يوليهم على الصدقة ليحصل منه شيء لهم شيء يتزوجون به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا محمد يعني محمد ثم امر العباس ان يزوج عباس وامر الاخر وامر يعني

6
00:01:57.950 --> 00:02:20.400
قبل تزويجهما دل ذلك على ان كون الانسان يعني يعمل وانه يقصد يعمل ويحصل اجر انه لا بأس بذلك فاذا كان ولكنه ترك الاجر لوجه الله ولا يريد ان يأخذ لوجه الله ولكنه اعطي مع ذلك فان ذلك لا يمنع ويكون ان الثواب المعجل

7
00:02:20.400 --> 00:03:12.450
نعم هذا يمكن يعني اعتبارا يعني من فقير لان هذا العمل الذي يجوز العقد عليه فنظرية تعليم القرآن هذا فيه خلاف بين علم الله انه لا تؤخذ الاجر عليه اخذ الفعل ليس كذلك ما يقوم به العطاف

8
00:03:12.650 --> 00:03:45.600
فيكون الا جمال لا بأس بذلك اما المؤازرة وكون الانسان آآ يعتبر نفسه في هذه القرآن في الامام ابن ساجد  لكنه اذا جعل له شيء من الجمال خصص لمن يتفرغ لهذه المهمة وكذلك ايضا من آآ

9
00:03:46.150 --> 00:04:16.150
اه هناك اضعاف وقفت على وجوه الخير ذلك ولهم فواظها عند الله عز وجل. وفي هذا من ثواب معجلة. وانما المحظور في هذا الذي هو قظية ثلثا او كونه يكون اماما لا يصلي الا باجرة ويتفق معهم على الاجرة ذكر الشيخ محمد بن زهران رحمة الله عليه

10
00:04:16.150 --> 00:04:37.300
الرجل يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهم؟ قال اسأل الله العافية ومن يصلي خزى هذا نسأل الله العافية ومن يصلي الحسنة لكن لو صلى وما كان يعني طلب منه شيء ولكنه معطوف او جمعوا له شيء واعطوه او كان هناك اوقاف

11
00:04:37.300 --> 00:05:04.300
لا بأس بذلك  باذن الله تعالى من عمل هذا وعلمه لوجه الله فلما اراد ان يبيعه خشي ان يبلغ ويذهب اجره لانه هذا هذا الذي معنا في الحديث يعني يدل على ان الانسان عمل لوجه الله ولكنه اعطي شيئا في مقابله وقال ما في

12
00:05:04.300 --> 00:05:21.000
لكن توجيه يعني كلامكم جيد في قضية ان هذا البيت يعني لا يكون هذا الجمع فاذا كان عمل لوجه الله وجاءه شيء من السلطان وبيد المال يفرق عن لا شك لا شك ان يختلف حتى لو جاء عن طريق الغاء او عن طريق ولكن هذا جعل

13
00:05:21.100 --> 00:06:32.050
يعني  الجنغ ايه؟ ايه ايه قال حدثنا ابو الوليد وكذلك سعيد عن ابن الساعدي عن الساعدي وقيل هو ابن عبدالله بن سعدي اه عن عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقض الجنة والفضائل الكثيرة

14
00:06:32.050 --> 00:07:01.600
قال فلما فررت منها واديتها اليه امرني بعمالة. وهذا يعني مقابل عمله يعني مبلغ من المال مقابل العمل. وقوله عملني يعني اعطاني العمالة اعطاني العمالة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وهو على المنبر وهو ينشر الصدقة

15
00:07:01.600 --> 00:07:16.550
منها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا المنفقة. والسفلى السائلة كما ورد ابو داوود حديث آآ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

16
00:07:16.650 --> 00:07:38.100
ان يدعو الى خير من هذه السفلى واليد العليا هي المنفقة هي التائب يعني هذا يدل على آآ على فضل الاعطاء وعلى يعني سؤال وعلى كثير من يعطي على من يأخذ

17
00:07:38.750 --> 00:07:57.100
ووصف يد المعطي بانها العليا ومن وصف يد المعطي بان المعطي انها تسلى وقال ان اليد العليا الحرمة اذا سهلت مع ان اليد الوصل بالعلو والوصل بالسفل كافي لمعرفة ان هذا

18
00:07:57.100 --> 00:08:36.700
ولكنه على الخيرية او على يعني زيادة الايضاح والبيان في اه عظم شأن الانفاق وكون ان ينفق يده عليا ويده خير والمعطاء او الاخذ ودون ذلك المعطي  ثم فسر اليد العليا بانها المنفقة. العليا هي المنفقة. اقصد لها هي الاخرة. وهذا يدلنا على فضل الاعطاء والبذل

19
00:08:37.200 --> 00:08:58.300
وعلى يعني السؤال الا اذا كان بحاجة  قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع مولى بن عمر وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل احد عباد الله الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين

20
00:08:58.300 --> 00:09:18.500
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود اختلف على ايوب عن نافع في هذا الحديث قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة وقال اكثرهم عن حماد بن زيد عن ايوب اليد العليا المنفقة. وقال واحد عن حماد المتعففة

21
00:09:19.000 --> 00:09:46.950
ثم ذكر ابو داوود اختلافا للرواد في بيان اليد العليا فذكر اولا في المنكرة العليا بانها المنفقة ذكرى في طريقة اخرى انها متعسفة  يعني انا ان يد المتعفف الذي لا يسأل يعني هو على خير. وانه محمود وليس مثل السائل

22
00:09:47.500 --> 00:10:21.850
المتعفف يؤمن بالله لكن الرواية المحفوظة والرواية التي جاءت يعني يعني محفوظة هي رواية المنفقة. اما العتبة رجحها على غيرها وقال ان هذا علوا معنوي والشيخ الالباني قال انها شاذة

23
00:10:21.900 --> 00:10:50.550
اي انما محفوظة هي المنفقة  قال ابو داوود صرف على ايوب  النافع في هذا الحديث قال عبد الوارث عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة في الرياض وقال اكثرهم عن حماد بن زيد

24
00:10:50.550 --> 00:11:14.850
عن حماد ابن زيد البصري عن ايوب ثم قال وقال واحد عن حماد ثم قال وقال واحد عن حماد وهذا الواحد هو مسدد وايضا ذكر له بتابع وهو ابو الربيع الزحام ابو الربيع الزهامي

25
00:11:14.900 --> 00:11:40.700
قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبيدة ابن حميد التيمي قال حدثني ابو الزعراء عن ابي الاحوط عن ابيه مالك ابن نظلة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الايدي ثلاثة فيد

26
00:11:40.700 --> 00:11:59.350
الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك كما ورد ابو داوود حديث آآ ما لك بن هبلة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في العليا التي تليها يد المعطي

27
00:11:59.350 --> 00:12:30.450
هو يد السائل يد الله هي العليا لان الله تعالى هو المعطي على الحقيقة واعطاء الانسان انما هو تابع لاعطاء الله عز وجل حقيقة الناس يرون ان يشاء الله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام وعلم من الامة لو اجتمعوا لن ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان الظروف

28
00:12:30.450 --> 00:12:55.000
صلى الله عليه رفعت الاقلام وجفت الصحف وايضا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الله يعطي انما انا قاسم والله يعطي في حديث معاوية القاسم والله يعطي فالمعطية الحقيقة هو الله عز وجل جعل الانسان سببا في وصول هذه النعمة ولكن الحقيقة

29
00:12:55.000 --> 00:13:17.950
من الله عز وجل وهو مرجع الحقيقة وهذه وان كان معطيا الا ان الله تعالى جعله معطيا. وجعله سببا في وصول ذلك الخير ويد الاخذ هي ويتسائل هي اليد الثالثة. فاذا اه قول وذكر انما اخاف الله ويعطي. يعني فيه الاشارة

30
00:13:17.950 --> 00:13:39.400
الايدي الثلاثة فانه تعالى هو المعطي وهو قاسم يعني يعطي كما امره الله وكما ارشده الله والمعطى هو السائل من غير سؤال اعط الفضل ولا تعدل اعط الفضل اعط الفضل يعني شيء زائد يعني عن حاجتك

31
00:13:40.100 --> 00:13:59.150
فعجزت عنه ولا تعجز عن نفسك يعني لا تعجز عن نفسك يعني في مجاهدتها في كونك تشح وتلقي على هذا المال والاحرص على ارضائه وتخوف الخطر لانه اذا بذل يعني يفتقر يعني لا يعجز عن نفسه

32
00:13:59.400 --> 00:14:20.650
وقيل انه لا يعجز عن نفسه يعني بان يعطيها حقها وان يعني  هو لازم لها والشيء الذي يكون به قوامها طبعا يقدمها على غيره. هو لا يعجز عن ذلك فيحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل

33
00:14:20.650 --> 00:14:54.050
ان يكون من باب انه لا يجعلها اه تدخله تؤخره عن الارهاق او انه لا يكون آآ  فلا يقبل منه فيقول غيره ويضر نفسه بل ينفع نفسه وينفع غيره فيكون مستفيدا مفيدا

34
00:14:54.250 --> 00:15:06.950
قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور احد اصحاب المنافذ الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة الحديثة اخرجه اصحاب ابن الستر

35
00:15:07.250 --> 00:15:43.200
عن عقيدة بن حميد عن عبيده بن حميد التيمي وهو ثقته وفي صديقه ها البخاري العبادة هذه الاحواض؟ هذه الاحوط وهو عوف بن ما لك وهو عمه ابي الزعرة اي ان ابي الزعرة اخذه ابن عمرو او ابن عامر الذي

36
00:15:43.200 --> 00:16:21.700
وابو ابو الاحرص هو عوف بن مالك. عوف ابن مالك ابن هؤلاء رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى بعض الصدقة على بني هاشم قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث رجلا على

37
00:16:21.700 --> 00:16:37.700
صدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها. قال حتى اتي النبي صلى الله عليه واله وسلم فاسأله فسأله فقال مولى القوم من انفسهم فانا لا تحل لنا الصدقة

38
00:16:37.900 --> 00:16:57.050
وما ورد ابو داوود الصدقة على بني هاشم الحاكم ثم آآ هاشم ابن عبد مناف الرسول صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم

39
00:16:57.200 --> 00:17:38.050
بني هاشم هم الذين لا تحل لهم الصدقة  اه  وبنو هاشم قيل ان المراد بهم هم ال العباس وال الحارث بن عبد وال علي وابي جعفر وال عقيق سؤال عقيد هؤلاء هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم صدقة

40
00:17:39.250 --> 00:18:01.200
وبعض اهل العلم فطر المنع على بني هاشم بعضهم الحق بهم بني المطلب الذي ينقلب الذين هم اه اخو هاشم وهنا اولاد عبد مناف وهما من اولاد عبد مناف ابن هاشم من اولاد عبد مناف

41
00:18:02.350 --> 00:18:29.500
ويعتدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه من الخمس  فجاء وقد جاء في صحيح ان عثمان بن عفان وهم بني عبد مناف وجبير المطعم  جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك اعطيت ابن المطلب

42
00:18:29.950 --> 00:18:49.500
ولم تعطنا ونحن واياهم اه في القرب منك سواء. لان اولاد اولاد عبد المحاف اربعة حاش والمنقلب مع ابن شمس  النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني نوفل جاء عثمان رضي الله عنه ومنع الشمس

43
00:18:50.000 --> 00:19:12.400
كانوا معهم اللي كان مع بني هاشم يعني في الجاهلية والاسلام يعني يوافرونهم وكانوا ايضا يعني لما حشر مخلصا في الشعب يعني كان معهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم

44
00:19:12.550 --> 00:19:30.400
اه فانا بعطي بني هاشم قالوا ومن اعطي انه خمس فانه لا يعطى من الزكاة تدفع الزكاة لا الى الهاشمي ولا الى هاشمي ولا الى المطلب والمنقلب كما هو معلوم فيه خلاف على ابن

45
00:19:30.400 --> 00:19:58.050
اه اورد ابو داوود حديث آآ ابو هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال له وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ولا يصحبني حتى تصيب شيئا؟ فقال لا حتى اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء اليه وسأله وقال

46
00:19:58.050 --> 00:20:29.500
من انفسهم فان الصدقة لا تحل لال محمد فانها لا تحل النفاق  انا لا تحل لنا صدقة موالي مولع القوم منهم وانه لا تحب انه لا تحل لهم الصدقة ومن العلماء من اخذ بمفرد الحديث وقال لا تحل الى الى مواليهما بني هاشم

47
00:20:29.750 --> 00:20:46.850
ومنهم من قال ان اه انه ليس حل له صدقة. الموالي تحل لهم الصدقة. ولكن هذا الحديث اه يدل لا تحل لهم لان قالوا قوم انفسهم يعني فحكمه حكمهم فحكمه حكمه

48
00:20:46.950 --> 00:21:02.350
فيعطى آآ بني هاشم ويعطى ال البيت او عدم اعطاء ال البيت من الصدقة لانهم يعطون ما يكفيه من الخبز يعني شيء يغنيهم عن الصدقة شيء لا يحتاجون معه الى الصدقة

49
00:21:02.700 --> 00:21:20.700
وقد جاء عن بعض اهل العلم ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الله ويتعلق في ال البيت انهم اذا كيف ما يأخذ منها؟ لانهم انما منعوا لانهم اعطوا من جهة ثانية

50
00:21:21.600 --> 00:22:00.000
بالعطاء ولم يحصل انهم يعطون ما يكفيهم فانه يحل لهم ذلك لان الشيء الذي اه اه لم يعظم من الزكاة من اجله غير موجود. فاذا لهم ان يعظم هي قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير هو العبد الخامس ثقة من الحكم

51
00:22:00.000 --> 00:22:29.900
ان حكم عصيبة الكندي التوفي ابن ابي رافع بن ابي رافع رضي الله عنه قال حدثنا موسى ابن اسماعيل من انفسهم من انفسهم وانما قوي من انفسهم يعني المقصود منه انه هو آآ يعني حكمه حكم انفسهم الا ليس

52
00:22:29.900 --> 00:22:59.900
الحقيقة لان انفسهم يعني نفس القبيلة. ليسوا ليس من القبيلة. ولهذا يفرقون بين المولى وبين كونهم انفسهم عندما يذكر البخاري ومسلم رحمة الله عليهما ويقال البخاري ومحمد بن اسماعيل المغيرة البعدي مولاهم. الجعدي مولاهم. يعني بالنسبة للجعفيين يسلكوا ماذا؟ فاذا جو عند

53
00:22:59.900 --> 00:23:24.950
مسلم قالوا محمد ابن مسلم الحجاج القشيري القشيري من انفسهم يعني بالنسبة اليهم اصل كلمة من انفسهم تقابل مولانا وكلهم في انفسهم بمعنى انه من نفس القبيلة وان القبيلة هذه اصله وانه ينتمي اليها ويتحذر منها ومتسلل منها

54
00:23:24.950 --> 00:23:48.850
نسبة اليها نسبة اصل فيعبرون عنها لقولهم من انفسهم مولاهم من انفسهم يقصد انه حكم حكم من كان من بني هاشم ومن ال البيت لا انه منهم الحقيقة بانه هو مولى ليس نسبه ونسبهم

55
00:23:49.250 --> 00:24:22.850
ليش  يعني طبعا  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة ولا ادري هل هو موجود في لانه صغير والكتب الصغيرة تقول وتدخل في مجموع الفتاوى

56
00:24:23.100 --> 00:24:57.250
ولكن يكون موجود فيه   اسماعيل ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من اخذها الا مخافة ان تكون صدقة

57
00:24:57.350 --> 00:25:22.250
اما روى ابو داوود حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي لا يعرف صاحبها لا يعني لا يعرف من اين هي من اي جهتها لا تعرف هذا معنى العاهرة فلا يمنعه من اخذها الا ان تكون صدقة

58
00:25:22.500 --> 00:25:54.450
وهذا يدل على الورع في الدين الشيء المشتبه كما قال عليه الصلاة والسلام على المدينة الشبهات زهران وكذلك جاء في بعض الاحاديث ما يبلغ الرجل يكون من المستقيم حتى لا بأس به حرم النار

59
00:25:54.700 --> 00:27:12.250
ما لا بأس به حذرا من ما بجبال ويدل على واحد     يعني         يعني انا  قال حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن سعيد ومسلم ابن الله ومسلم ابن ابراهيم  المعنى قال حدثنا حنان. المعنى اين الشيخين الذين ذكرا

60
00:27:12.350 --> 00:27:33.100
البعض هنا روايته متفقة معه وان كان بينها اختلاف في الالفاظ قال حماد آآ وهو ابن زلمة يعني اذا جاء موسى بن اسماعيل وروي عن  هنا غنشوف وهل نسمي مهل

61
00:27:33.350 --> 00:28:21.050
اذا جاء مسدد مثلا   وبعد ذكرى ان انهما يتفقان في شيوخ وثم ذكر اذا روى عن فلان وفلان فهو فلان فاذا روى فلان فلان وفلان وفلان اخوه ابو فلان يعني معناها يعني يعرض به انه عندما يأتي مهملا

62
00:28:21.050 --> 00:28:52.050
يقول فلان او فلان يكون كذا او كذا اذا كان تلميذ فلان يكون كذا هذا ذكره في دليل الكنائس يعني قدمت حماد بن سلمة التي تلي مباشرة انت سادة صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من الرباعيات عند ابي داود

63
00:28:52.050 --> 00:29:22.550
اعلى الاساليب عند ابي داوود لان اعلى شيء عند ابي داوود هو الرباعيات كما في هذه موسى ابن اسماعيل محمد ابن سلمة آآ آآ لا   علي قال اخبرنا ابي عن خالد بن طيف عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وجد تمرة فقال لولا ان

64
00:29:22.550 --> 00:29:40.300
اني اخاف ان تكون صدقة لاكلتها. ثم ارضى بالوجع هنا في طريق اخرى قال في هذه الرواية لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها اخبر عن الشيء الذي يمنعه من اكلها وهو خشية ان تكون من صدقة ونزل في قبرك

65
00:29:40.800 --> 00:30:20.150
نصر بن علي مثل ابو داوود  قال ابو داوود رواه هشام عن قتادة هكذا انا ابو داوود رواه هشام يعني كما مر في رواية سابقة وهشام هو ابن ابي عبد الله هشام ابن

66
00:30:20.150 --> 00:30:33.800
قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

67
00:30:33.800 --> 00:30:56.200
ابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في ابل اعطاها اياه من الصدقة   قال حدثنا محمد بن علاء وحطمان باب شيبة قالا حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن ابيه عن الاعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نحن

68
00:30:56.200 --> 00:31:17.250
هذه يبذلها له   بعثني ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابل في ابل اعطاها اياه من الصدقة. بعثني ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل اعطاه اياه من الصدقة

69
00:31:17.250 --> 00:31:40.950
وزادت رواية الاخرة ابي يبدلها آآ يعني آآ يبذلوا ايش وفي بعض الروايات اي اي يبذل هذا اي يبدل هذا آآ هذا الحديث يدل من ظاهره على انه اعطي من الصدقة

70
00:31:41.200 --> 00:31:58.150
الاحاديث ان لان الصدقة لا تحل له. قالوا يفكر هذا الحديث حتى يأتي ان يكون ذلك قبل تحريف الصدق على بني هاشم ان يكون ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم

71
00:31:58.150 --> 00:32:14.150
هذا حصل قبل او يقال ان آآ الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم الصدقة اه لانه كان قد مر في حديث عمر الذي في منع العباس وقال علي ومثلها في بعض التفسير كثرة

72
00:32:14.150 --> 00:32:36.200
له يعني منه فيكون هذا وفاء لسدادا. انه سدد له يعني من اول الصدقة فيكون ذلك سببا عن الاختلاف الذي قد حصل من قبل. وليس ذلك انه اعطي من الصدقة لان الصدقة لا تحل

73
00:32:36.200 --> 00:33:10.400
محمد  جاء ومعه امام احد اولاده يقولون منه ان الصدقة حتى يحصلوا شيئا يتزوجون به قال ان انها لا تحل لاهل محمد هذا قاله ابن عباس وهو ابن عباس ال العباس وعلى هذا كما جاء في الحديث عن احد امرين اما

74
00:33:10.400 --> 00:33:37.450
ان هذا قبل ان او ان هذا ترتيب ووفاء من شأن سلفه منه صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض المرة وان العبادة دعاء  فيكون اوصاف من الصدقة  بمعنى يكون الان

75
00:33:38.150 --> 00:34:20.050
يعني   الالم بالابل التي اعطاه اياها من الصدقة ليبزلها والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى الفقير يهدي للغني من الطلبة

76
00:34:20.750 --> 00:34:38.800
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرونا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي بلحم قال ما هذا؟ قالوا شيء تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية

77
00:34:40.550 --> 00:35:31.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الملاعب سبحانه وتعالى وهذا صحيح      انت خلاص دينك ده يا شيخ  وهو ان يدعو فيها     فانه سيملكها واذا اكلها غني بعد ذلك

78
00:35:31.200 --> 00:35:51.900
واكلها من لا تحل له صدقة فان ذلك فاتى به ولا ينظر فيه ولا مانع منه ان سبق ان مرة هذا تراجم التي تماثل هذه الطاقات  وهنا جاءت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم

79
00:35:52.350 --> 00:36:13.800
اذا كانت الترجمة  يهدي الى من لا تحل له الصدقة يهدي الى من لا قد يكون اولى عندما اورد فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويشار اليه انطلق هذا فراجا فيها

80
00:36:14.000 --> 00:37:00.800
ان يدعو وندعوه    ان يكون هذا الذكر يعني   ان صلى الله عليه وسلم ارجع لداوود حديث عائشة  صلى الله عليه وسلم وجهنا اليه ومع هذا الو آآ اهل صديق به على بيارة

81
00:37:01.000 --> 00:37:32.550
قال عليه الصلاة والسلام يعني هنا وصل اليها عن طريق الصدقة  ثم وصل اليها هدية  الهدية ونقبل الهدية من الولايات المتحدة  اه ويكون اه وصولها الى الفقهية وصولها اليه اه صارت ملح له

82
00:37:32.600 --> 00:37:56.100
يبديها الى غني يهديها الى ماذا تحل له صدقة يدعو الصدقة يدعو الغني ويأخذ منها كل ذلك فلا بأس به لانهم خرجوا عن الصدقة التي توجد عليه  وايضا الحديث يدل على سؤال الرجل

83
00:37:56.150 --> 00:38:42.000
ان يكون غريبا  العلماء راعوا اللحم  لهم وكان عليه الصلاة والسلام لما رآه سأل عنه عن شقيقته وانه صدق به على ضرورة فقال قال حدثنا عمر ابن مرزوق نعم من شعبة من شعبة الحجاج الواسطي

84
00:38:42.900 --> 00:39:09.100
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد سبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من الرباعيات عن ابي داوود   ليش عندنا في البلديات

85
00:39:09.700 --> 00:39:35.150
من اعلى شهادة رباعيات ابي داوود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة صحاب معنى النبوء في شعبة يا قتادة الفرق بين الصدقة والهدية  اه  اه يراد بها الثواب

86
00:39:35.550 --> 00:40:09.900
الله عز وجل  للغني وتقول للفقير  الوجدية ايضا انتفعوا عليها فخافوا عليها ان تكون يراد بها المكافأة وايضا يمكن ومن هذه الهمة التي تكون يمكن ان تذهب عليها صدقة  فلا يكون فيها متابعة ولا يكون فيها اه

87
00:40:10.100 --> 00:40:41.750
آآ يعني آآ ادوا جزءا منها او بما هو مثلها بينما هي  وهي صدقة من المتصدق عن المتصدق عليه الهدية لان الهدية هي مثل عطية اه تحصيل المعابر او تخفيل الصلاة او تحصيل المكافأة والمقابلة عند المناسبة عند الحاجة

88
00:40:44.600 --> 00:41:04.300
قال رحمه الله تعالى باب من تصدق بصدقة ثم ورثها قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه بريدة رضي الله عنه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال

89
00:41:04.550 --> 00:41:28.700
منذ تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث النهاردة ابو العوف حديث آآ  من تصدق بصدقة ثم ورثها من تصدق بصدقة ثم ورثها

90
00:41:29.050 --> 00:41:44.150
اي ان رجوعها اليه بالميراث اعتذر ولا اشكال فيه وليس من العودة في الصدقة لان هذا اللي هو الارث ان هذا انتقال من غير اختيار لا اختيار فيه للانسان الميت اذا مات

91
00:41:44.400 --> 00:42:12.200
ينتقل هي مباشرة  ينتقل المال من ملك الى ملك وهو شيء ليس للانسان فيه بقر فيه وكونها من غير احتياط فاذا حصل ان رجعت الصدقة الى المتصدق عن طريق الارث فان اجرفه ثبت

92
00:42:12.500 --> 00:42:29.550
من قوله تصدق واحسن ولكن آآ حق ثابت لا يشغل فيه ولا مانع منه وليس من القول وليس من قبيل العود بالصدقة ما عاد بصدقته ولكنها عادت اليه بحكم الله عز وجل

93
00:42:29.600 --> 00:42:47.100
لديهم انتقال المال من هذاك الى مالك لا يقدر فيه احد هو حكم الله عز وجل من توفي فانه ينتقل ميراثه او تنتقل ميراثه الى الذين يرثونه عن توجيع وعن

94
00:42:47.100 --> 00:43:03.150
التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز يبينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته رضي الله عنه ثم رأت جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها تصدقت عن امها ابو وليدة

95
00:43:03.200 --> 00:43:32.900
والوليدة هي الامة وعن الشابة وانها ماتت وكانت تسأل عن يعني الإرث وكونها ترجع اليها بالميراث وكأنها استشكلت ذلك وان كون الإنسان يعود في يعود في صدقته وان العودة في صدقة كما جاء فيه احاديث يدل على المنع منه بل كذلك العود بالهبة والعود

96
00:43:32.900 --> 00:43:48.250
فالعطية ايضا ميمون العائد في كالعائد في في كالكلب يقي ثم يعود في طيئه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك اه الخرس الذي اه

97
00:43:48.300 --> 00:44:08.300
كان لديه في سبيل الله ثم وجده يباع وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعج بصدقتك آآ هذا الانسان يشتري واما كونه يعني بالميراث فان هذا شيء عن ارادته

98
00:44:08.300 --> 00:44:29.700
ثبت وعادت اليه في حكم الله عز وجل بالارث الذي فرضه الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجر اجرك على الله ورد لا اليك الميراث يعني معناها ان ان ما حصل منك من الاحكام التصدق على والدته ثبت لك الاجر من الله عز وجل وهي رجعت اليك بالميراث

99
00:44:29.700 --> 00:44:52.250
فيدلنا هذا على ان رجوعها او رجوعها ما تصدق به الانسان او ما اعطاه الانسان اذا رجع اليه بالميراث فان هذا ليس من العود بالهبة وليس من العود بالصدقة وانما هذا شيء جاء اختيار للناس فيه فمن كان وارثا ورثنا بحوزته

100
00:44:52.250 --> 00:45:22.800
الميت المورث واخذ نصيبه منه سواء كان خارجا منه الذي عرف او انه من الاموال التي ما لا دخل له فيها وانما وصلت الى المورث من غير جهة الوارث قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس احمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو ثقة اخرج له اصحابه وهو الذي قال عنه الامام احمد انه شيخ الاسلام قال لما اخذ

101
00:45:22.800 --> 00:45:36.900
هذا انه شيخ الاسلام  ابن زهير ابن زهير ابن معاوية هو ثقة. عن عبد الله ابن عطاء. عن عبدالله بن عطاء وصدق نفسه اخرج له؟ مثله. مثل ما اصحاب السنة

102
00:45:36.900 --> 00:45:57.900
عن عبدالله بن ابي بريدة. عن ابيه بريدة  قال رحمه الله تعالى باب في حقوق المال. قال حدثنا شعيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن عاصي بن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله

103
00:45:57.900 --> 00:46:12.500
رضي الله عنه انه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عارية الدلو والقدر الحقوق الحقوق منها؟ ما اظن في حقوق المال؟ ما اظن في حقوق المال

104
00:46:12.800 --> 00:46:32.900
يعني حقوق مترتبة على المال وسواء كانت الزكاة او غير الزكاة وان يشمل الزكاة وغير الزكاة يشمل ما كان زكاة وما كان غير زكاة واورد فيه ابو داوود آآ شيء يتعلق بالزكاة واشياء هي غير الزكاة

105
00:46:33.000 --> 00:46:56.000
وورد في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون آآ اي الذي جاء ذكره في القرآن ويمنعون الماعون. آآ عالية الدم والقدر عارية الدلو والقدر. يعني الاشياء التي يحتاج الناس الى اه التعاون اه

106
00:46:56.000 --> 00:47:16.450
تبادل المنافع فيما بينهم كاعارة الدلوي واعارة قدره واعارة صحنه واعارة اي شيء انها تحتاج الى ثم يرجعه يستعيره ثم يرجعه. قال ثم نعد الماعون انه اعارة الدلو. التي يتخرج بها الماء من البئر واعادته القدر

107
00:47:16.450 --> 00:47:43.800
الذي يطلق به او الذي آآ يسهل في اي وجوه استحال المباحة المشروعة ثم قبل ذلك تسير هذه الاية الكريمة يعني هذا مثال او هذا تفسير بالمثال. هذا مثال والا فان الامور الاخرى التي يحتاج اليها التي يتبادل في الناس

108
00:47:43.800 --> 00:47:59.850
الى سبيل الاعارة فيما بينهم من الاواني التي آآ يمكن ان يحتاج بعضهم الى بعض فيها هذا هو المراد للحول وهذا مما يعدون او هذه الماعون الذي جاء ذكره في القرآن

109
00:48:00.200 --> 00:48:32.150
ان من الحقوق اعارتها وحقها قال حدثنا صحيفة ابن سعيد سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج له ابن ابي عوانة ابن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الاشكري ابن عاصي ابن ابي النجود وهو بهدلة عاصم ابن بهدلة

110
00:48:32.150 --> 00:48:54.100
وهو صديق له او عام اخرج حديثه اصحاب الكتب والبخاري آآ يعني روى عنه في الصحيحين يقول  شقيق ابن سلمة وهو ابو وائل يذكر بكليته احيانا ابو وائل ويذكر باسمه

111
00:48:54.150 --> 00:49:21.800
احيانا وهو شقيق كما جاء هنا وهو مخضرم ثقة مخضرم اخذ الى اصحابه بشكل. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم   اه في عدة اسئلة ان صدقت على امي  انها تملكتها

112
00:49:21.900 --> 00:49:46.700
فاعطتها اياها يعني احسنت اليها بها ومن قيل له صدقة وقيل له هبة هو احسان من السائلين من ان الزكاة مات الغائبون ولا للمرور وان من سلموا من الغجر  ولكن هذه

113
00:49:46.950 --> 00:50:15.050
لا بأس به   ايه بقى؟ ايه اللي من الصدقة؟ كل ذلك يرجى فيه التراب وتوصل به الرحمة وفي صلبه الرحمة يحسن به بر الوالدين قال من تلزمك نفقتك  وعلى يعني كونه يعني يعطيه

114
00:50:15.100 --> 00:50:29.700
يعطيكي سواء يعني قال له هبة او انه صدقة يعني يرجو ثوابها عند الله عز وجل فهي الصدقة الثانية وليس صدقة الزكاة انتفاضات  لانه يحتاج فيجب عليه ان ينفق عليه

115
00:50:29.850 --> 00:50:47.350
اذا كان محتاجا سيكون غنيا بالانفاق عليه ليس من اهل الزكاة لكن اعطاء مثل هذه الوصيفة او هذه الجارية او هذه الوليدة حديث لها وفيه صدقة لانه وهو الصدقة التي هي

116
00:50:47.500 --> 00:51:04.800
غير الزكاة هذه لا بأس بها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

117
00:51:05.500 --> 00:51:21.050
ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون

118
00:51:21.250 --> 00:51:34.850
ثم يرى سبيله اما الى جنة واما الى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت. فيفضح لها بقاع قرقر فتنصحه بقرونها وتطأه

119
00:51:34.850 --> 00:51:52.000
باظلافها ليس فيها عطفاء ولا جلحاء كلما مضت اخراها ردت عليه اولاها حتى يقوم الله تعالى بين عباده في يوم كان نتداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار

120
00:51:52.150 --> 00:52:12.150
وما من صاحب ابل لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت. فيبطح لها فيبطح لها في قاع قرقر. فتطأه باخفاف اذا كلما مضت عليه اخراها ردت عليه اولاها. حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون

121
00:52:12.150 --> 00:52:29.900
مما يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار رواه ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه انصح بذهب ما من صاحب كلب. ما من صاحب كنز. ذهب ولا فضة. لا يؤدي حقه

122
00:52:29.950 --> 00:52:49.600
الا اذا كان يوم القيامة تصبح له صباح من النار وجنبه وظهره في نار جهنم في اه ايام اه ان كان مقدار الخمسين على العجون حتى يقسم الله تعالى بالعباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار

123
00:52:49.600 --> 00:53:09.700
الى الجنة واما الى النار فهنا جاء ذكره لا يؤدي حقها لا يؤدي حقها وحقها اي ذهب الفظة هو زكاتها هي زكاتها اخراج الزكاة التي فيها سبق ان مر المال الذي اخرجت زكاة ليس بكنز

124
00:53:09.750 --> 00:53:35.400
ليس بك انت. اي انها اخرجت كندا لانه اتي الحق الذي عليه وادي الى الحق الذي فيه ثم قوله يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار فيه دليل على ان من لم يؤدي الزكاة

125
00:53:36.000 --> 00:53:53.000
الذي عليه في النار وكان علمت ذلك جحودا للزكاة وانما بخلا مثلا فانه لا يعتبر كافرا لانه قال اخر مرة كبيرة انه الى الجنة واما الى النار والكافر لا سبيل له الى الجنة

126
00:53:53.150 --> 00:54:10.500
لا تفهمه الا النار. ان كافر ليس له الا النار فهذا يدلنا على انه لا يكبر ليس لكافر قلنا من ترك الزكاة فانه لا يعتبر كافرا ولكنه يعذب. يعني بذلك في النار ولكن اه

127
00:54:10.500 --> 00:54:30.250
ويكون ذلك في الموقف بعد ذلك اما الى الجنة واما الى النار فكونه احتمال اه انه يصير من الجنة وان الله تعالى يتجاوز عنه. او يعني يعذب في ذلك العذاب الذي حصل له. يعني في القبر او في الموقف

128
00:54:30.250 --> 00:54:45.900
يعني في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسين الف سنة. مما يعد الناس اه يكون هذا نصيبه من العذاب. على عدم اخراجه الزكاة التهاون وشتم اما اذا كان تركها جحودا فانه يكون كافرا

129
00:54:46.200 --> 00:55:04.900
لاننا بحوش ما هو معلوم من ثبوته من دين الاسلام الضرور فان ذلك يكون كفرا ثم قال وما من صاحبي ومن امام صاحب غنم لا يؤدي حقها الغنم صاحب غنم لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بطاع فرطه

130
00:55:05.150 --> 00:55:33.600
المكان المستوي ليس فيه اماكن مرتفعة ومنخفضة وانما الى انه آآ هنا في ولكنه توضيح والمقصود بكونه مستويا ان تلك تمشي عليه بسهولة فتطأه ذاهبة اليمة فتأتي يوم القيامة تلك الغنم

131
00:55:33.650 --> 00:56:01.650
التي لم يؤدي حقها آآ ليس فيها عطفة فهي التي ملتوية القرن ولا جنحى التي لا قرن لها تكون قرونها يعني باردة تنصحه بها وتضعه نعم. نعم. هو الذي يعني يكون منقسمة من قطعتين. لان

132
00:56:01.650 --> 00:56:28.200
لان هناك خف وظلم وحاسد هذا حكم وهو يكون للبعير وظلت وهو للشاه وللبقر احافر وهو يكون الفرس للحمار آآ آآ وتنصحه بقرونها اذا مر عليه اخراها واذا انتهت اليه يعني بدأت اولها حتى جاء اخرها رجعت من جديد

133
00:56:28.350 --> 00:56:50.800
رجعت الاولى من جديد فاذا انتهت ايضا رجعت من جديد وهكذا في هذا اليوم الذي مقداره خمسون الف سنة مما يعد الناس آآ ولا من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها ولا يؤدي حقها

134
00:56:51.300 --> 00:57:05.350
لا يؤدي حقها لا يؤدي حقها وحقها زكاتها وايضا شيئا اخر مع الزكاة يأتي بيانه آآ الا اذا كان يوم القيامة فتح له القرآن فقط آآ آآ خطأه باقدامها خطأ باقدافها

135
00:57:06.200 --> 00:57:25.950
اذا مر عليه اخراها يعني فرغت ولهذا الى اخرها عند ذلك تستأنس من جديد وتأتي اولاها وتطأه حتى يأتي اخراه ثم اذا انتهت الاخرى رجعت من جديد لبدأت حتى سيكون ذلك في هذا اليوم الطويل الذي مقداره خمسون الف سنة مما يعد الناس

136
00:57:25.950 --> 00:57:49.150
فالحق هو الزكاة التي جاء في بعض الروايات ما يدل على ان هناك شيء وراء هذا الحق وهو حلبها يوم وردها والتصدق بذلك وكذلك اعارة يديها وما الى ذلك من الامور التي يحتاج الناس اليها

137
00:57:49.150 --> 00:58:07.400
وهذا من الحقوق التي هي آآ يعني غير الاشياء الثابتة الاشياء التي منها ان فيها جزء من جزء من المال جزء من الابل وجزء من الغنم وجزء من الدراهم والدنانير

138
00:58:07.750 --> 00:58:34.700
هذا العذاب الان  فاذا رؤي بعد ذلك ان سبيلها الى النار عذاب اخر   واذا كان جحودا اعداء الحق جحودا فانه يبقى في النار ابدا ابدا لانه يكون كافرا. وان كان تهاونا وكسلا

139
00:58:34.750 --> 00:58:51.400
فانه يعذب بالنار على قدر جرمه ثم بعد ذلك تخرج من النار ويدخل الجنة لانه لا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم يخرجون. واما اصحاب الكبائر واصحاب المعاصي

140
00:58:51.400 --> 00:59:11.400
فاذا دخلوا النار ومهما طال بكثئهم النار وطال بقائهم في النار لا بد ان يأتي يوما يخرجون من النار ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار الا اهلها الذين هم كفار. كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الواجب الطيب. يقول هناك داران داران

141
00:59:11.400 --> 00:59:32.150
باقيتان لا تثنيان هي دار تفنى الداران الباقيتان اللتان ذات صيام دار الطيب المحض ودار الخبث المحض يعني دار المتقين ودار الكفار هاتان باقيتان ابدا. واما الدار التي اهلها جمعوا بين ثلث وطيب

142
00:59:32.250 --> 00:59:49.300
فانه اذا دخلوا النار يعذبون على قدر خبزهم. ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة النار ولا يدخلون الجنة. فاذا هذه هذا المكان الذي فيه الكفار فيه العصاة لا ان يأتي وقت الاوقات وقد خرج منه اهله وذهبوا

143
00:59:49.300 --> 01:00:13.650
الى الجنة لكن المكان الذي فيه الكفار في النار لا لا يخلو منه بل يلقون فيه ابد الاباء فيستمرون فيه ابد الابد الى غير النهاية داران باقيتان لا تثنيان ودار جمعت بين الخبز والطيب فهذه هي التي تفنى بمعنى انه يأتي يوم من الايام وليس فيه احد من سكانها اي

144
01:00:13.650 --> 01:00:29.550
صفات لانهم خرجوا منه وهذا يعني واضح الدلالة على ابن القيم يرى دوام النار وان النار لا تفنى التي يقول التي يعني التي يحصل لها الفناء ويحصل لها الانتهاء انما هي النار التي فيها العقاة

145
01:00:29.650 --> 01:00:49.350
فانه يأتي يوم من الايام وليس فيها احد اما الدار التي فيها كفار والمكان الذي فين؟ في النار فيه الكفار فهذا باق ابد الى غير نهاية على هذا عذابا فنحشر وقد جاء في حديث الشفاعة حديث الشفاعة العظمى

146
01:00:49.400 --> 01:01:18.000
التي هذا يريد بعضهم في بعض العرب وهذا التفاوت بينهم على حسب الاعمال وعلى حسب المعاصي على حسب اه ما حصل منه في الدنيا ثم بعد ذلك يبحث يبحثون عن طريق الخلاص من هذا الموقف فيأتون او ينتهون الى ان يستشفعوا

147
01:01:18.150 --> 01:01:38.150
برسل الله عز وجل الى الله ليخلصهم مما فيه ويأتون الى ادم فيعتذر ثم الى نوح فيعتذر ثم الى ابراهيم فيعتذر ثم الى موسى اعتذر ثم اذا عيسى فيعتذر ثم يأتون الى محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون لها ثم يشفع ويشفع الله عز وجل وهذا هو المقام المحمود

148
01:01:38.150 --> 01:01:54.900
الذي يحمده عليه الاولون والاخرون من لبن ادم الا الذين قامت عنه الساعة. كلهم حصل لهم هذا هذا الخلاص من ذلك الموقف لهذه من الرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته. محمود لانه يحمد عليه الاولون والاخرون

149
01:01:55.250 --> 01:02:08.450
ولهذا جاء في اول الحديث عن سيد الناس يوم القيامة واول الحديث هذا الذي فيه ذكر يعني سيد الناس يوم القيامة. نص على يوم القيامة لانه يظهر سؤدده على الناس كلهم من اولهم لاخره. من ادم الذين

150
01:02:08.450 --> 01:02:24.850
وهو سيده في الدنيا والاخرة. صلى الله عليه وسلم. ولكن نص على يوم القيامة لانه يظهر فيه السؤدد على الجميع يظهر فضله على الجميع ويفرح شأنه على الجميع. لان شفاعته شملت الجميع

151
01:02:25.600 --> 01:02:51.100
من ادم الى الذين قامت عليهم السحر. كل الخليقة حصل تخليصهم مما هو فيه من شدة الموقف في شفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته اه حدثنا موسى ابن اسماعيل. حديث ابن اسماعيل هو تبوذة البصري هو من سلف. ثقة ومسلمة

152
01:02:51.100 --> 01:03:13.500
عن سهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح وهو صدوق آآ اخرج له آآ اصحاب الكتب الا ان اخراج البخاري له تعليقا ومقروما عن ابيه ابو صالح اسمه يلقبه اخرجه عن ابي هريرة عبدالرحمن

153
01:03:13.500 --> 01:03:25.900
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي جاء في بعض الاحاديث ذكر البقر

154
01:03:26.200 --> 01:03:45.800
لكن هذا الحديث ذكر بقر هنا اللي في الدراهم والجماهير وبذكر الغنم والابل قال حدثنا جعفر بن سافر قال حدثنا ابن ابي فديف عن هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح

155
01:03:46.050 --> 01:04:07.600
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه قال في قصة الابل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها قلبها يوم وردها  ورد ابو داوود الحديث وفيه زيادة عند قوله لا يؤدي حقها في حق الابل

156
01:04:07.850 --> 01:04:31.650
قال ومن حقها حلبها ومواردها  يعني الى الناس قلبها يوم وردها وبحين ترد الماء ويكون الناس مجتمعون والحاجة يعني اه تكون يعني قائمة فهذا من حقها وهو غير الزكاة هذا من الحقوق التي في المال غير الزكاة

157
01:04:32.150 --> 01:04:50.500
التي هي غير الزكاة اما الزكاة فهي مقدار معروف من الابل من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين فيها بنت مقام او من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت اه اه ست شهور واربعين الى ستين فيها خطوة ثم

158
01:04:50.500 --> 01:05:06.800
تدعه هكذا هذه الزكاة التي فرضها الله بالله واما هذه قد يكون يعني فيها يعني حليب فتحلب وقد لا يكون فيها شيء الزكاة يعني شيء ثابت اما هذا شيء يكون طارئ. يعني فيها حليب

159
01:05:06.900 --> 01:05:29.550
ثم قوله يعني حلبها يوم وردها يعني قيل انك انت تفعل من وردها لانها قد رويت وحصل ارتياحها واطمئنانها بخلاف ما اذا حلبت وفي في حال طرحها وصدرها فانه قد يؤثر ذلك عليها ولانه نقص منها وما حصل لها زيادة الذي هو الماء

160
01:05:29.550 --> 01:05:48.150
الذي اه اه فيه اه ذهاب عطشها يكون يعني ذكر الورد لان فيه مصلحة للناقة التي هي كونها حصل لها الري حصل لها الشرب فالحلب لا يؤثر عليها كما يؤثر لو حلبت وهي

161
01:05:48.200 --> 01:06:01.850
اضحية وكذلك ايضا في خير الناس يعني يكونون على الماس وهذا لا يعني انها لا تحلب عند الحاجة اليها في حال طرحها ولكن هذا هو الذي يكون فيه الاجتماع ويكون فيه

162
01:06:01.850 --> 01:06:27.000
كثرة يعني الحاجة ثم ايضا هذا الذي يظهر جهة يعني في الذي هو يعني شيء واضح وشيء انانية يعني مثل مثل الصلاة في النهار من كون انه يصوم في النهار النخل لان الفقراء يعني يرون الجزاد ويأتون ويأخذون بخلاف القرآن في الليل فان الناس نائمين

163
01:06:27.000 --> 01:06:50.100
يتنبه للفقراء ويأتون ولهذا ذكر الله في سورة القلم قصة اصحاب الجنة الذين اقسموا ولا يذكرون انهم مصلحين ولا يرتاحون فخاف عليها طاعة ربك وهم  فحصل لهم العقوبة لانهم بيتوا هذه النية السيئة وهي انهم يفعلون ذلك بالليل فرارا من ان يراهم الفقراء يراهم

164
01:06:50.100 --> 01:07:13.250
بعض الحاجات سيأتون اليهم فيكون حلبها يوم الجهاد لانها مثل مثل الجبال بالنهار. يكون مجتمعين ويرونه ومن هو مستحق. يعني اه له فيعطى له او يسأل ويعطى له  قال حدثنا جعفر بن مسافر

165
01:07:13.650 --> 01:07:46.150
جعفر بن مسافر هو داوود عن ابن ابي كليب عن ابن ابي حذيفة وهو محمد ابن اسماعيل ابن مسلم ابن ابي حذيف وهو صدوق اخرجه اصحابه  وهو عن ابي هريرة. عن ابي طالب عن ابي هريرة وقد

166
01:08:02.150 --> 01:08:36.900
وجاءت  يلحقها حيض هذا المودة قلبها يوما بها الاحسان الى الناس الى النفس. وايضا لا شك ان يعني فيه ان هذا المحل به لا شك فيه لكن ليس المقصود آآ هو كونه في التوزيع عنها هذا لا شك انه يعني اراد لكن المقصود

167
01:08:36.900 --> 01:09:19.850
يظهر بها الناس موجودين فيستفيدون من هذا الحديث نضربها  المحافظة منفعته بدون مقابل وانها بدون شيء يؤخذ  نزوه لانه لا يعني لا يجوز بيعه ولا يجوز آآ اخذ اجرة عليه

168
01:09:20.150 --> 01:09:41.400
هذا يقول اذا كان للانسان ابل ليست كثيرة بحيث اذا حلبها للناس يوم الورد لا يبقى لعياله ما يسقيهم. فهل يجب عليه في هذه الحالة ان يحلبها يوم اولاده اولى

169
01:09:41.650 --> 01:10:07.800
لا شك انه اولى لكن الكلام على كونها يعني اه فيها زيادة اما اذا كانت على القبر انا ادري اهلي وانا ادعو حاجته لا شك ان  قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن ابي عمر الرداني عن ابي هريرة رضي الله عنه

170
01:10:08.550 --> 01:10:23.350
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لابي هريرة فما حق الابل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفطر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن

171
01:10:23.850 --> 01:10:44.000
ورد ابو داوود وفيه نعم انا فما حق الابل؟ فما حق الابل تبين امثلة عديدة من ذلك الحق الذي يكون في الابل. الذي هو غير الزكاة. وقال تعطي الكريمة تعطي الكريمة

172
01:10:44.100 --> 01:11:04.950
الكريمة النفيسة الحنفي ويزلها ويطيح بغيره هذا من الحق وهذا يعني يدفعها زكاة لانه ذات من الواجب لان كونه يعطي الكريمة هذا زيادة لان الواجب هنا الاوتار فاذا اه اه ادى شيئا اكثر

173
01:11:05.100 --> 01:11:29.600
فما هو واجب عليه؟ صار زيادة احسان وزيادة خير لترى آآ زيادة عن الواجب آآ تطوع واحسان ليس واجبا عليه فاعطى الكريمة يعني في الزكاة وتمنح الغزيرة وتمنح الغزيرة. يعني غزيرة اللبن يمنحها يعني يعطيها منيحة

174
01:11:29.650 --> 01:11:55.050
يعني بحيث انه يعطيها لاناس يستفيدون من برها ثم يردونها الى صاحبها لانه ملكهم هذه المنفعة او منحهم هذه المنفعة فلهذا يقال لها منيحة وهي الارشاد او الناقة التي تعطى للفقراء ليحلبونها ويستفيدون من لبنها وحليبها واذا ذهب انتهى الحليب ارجعها

175
01:11:55.050 --> 01:12:13.500
الى صاحبها لانها لا تزال في ملكه وانما الذي ملك الذي ملك هو المنفعة والذي بذل هو المنفعة ليست العين العين باقية في ملك صاحبها وتمنح الغفيرة يعني غدته اللحم والحديث يعني كثيرة

176
01:12:13.750 --> 01:12:35.150
يعني معناه انه يعني او يحسن او ينفق مما يحب   تبخر الظهر وتفطر الظهر يعني تحمل على الظهر الظهر المقصود به انه يحمل من يحتاج الى حمل عليه ويحتاج الى حمل عليه يحمله عليه

177
01:12:35.250 --> 01:12:58.400
هذا من من حق الابن ان يكون الانسان يعني يفيد غيره بركوبها وآآ السلامة من آآ طول المشي في حق من لا ظهر له بحيث يعني يمكنه من ذلك الظهر ويركب عليه هذا هو اثقال الظهر الظهر

178
01:12:58.400 --> 01:13:17.000
وتغرق الفحم وتطرق الفهم الانسان اذا كان عنده فحل من الابل او من الغنم فان احتاج احد الى يعني اطرافه لانثى يعني آآ من الابل او من الغنم فيمكنه من ذلك

179
01:13:17.100 --> 01:13:35.950
يريدون ان يأخذ مقابل عليه الذي هو وجاء عنه الحديث رسول الله عن يعني ما يؤخذ مقابل على الحيوان ما يقابل الناس لان هذه من الامور التي تبذل ولا يبايع عليها

180
01:13:36.450 --> 01:13:49.850
هو زي ما هو فعل ذلك لا يصح فلا يجوز للجهة ان هذه المأمورة لا يصلح ان تكون محل البيع والشراء ثم ايضا هذا شيء مجهول وغير مقدور على تسليمه

181
01:13:49.950 --> 01:14:02.950
غير مقدار عزيزي شيء مجهول البنوك البحرية ينزل ولا يطلع منه شيء سيكون الانسان يفعل مقابل على ذلك وهو ما حصل تسليم ذلك الشيء الذي اشتراه وهو شيء مجهول وشيء غير مقدور على تسليمه

182
01:14:03.550 --> 01:14:29.100
وهو غير جائز ان يكون مبيعا او ان يكون يؤخذ عليه هجرة فانما يمنع بدون مقابل  يعني يكون الكحل اهلها اليه صاحب ناقة لينجو عليها او صاحب شاة ينجو عليها فله ان يمكنه من ذلك بدون مقابل. فهذا من حق

183
01:14:29.300 --> 01:14:47.800
آآ الفحل الحق في الفحل  باللبن ما تنسوش ان انا هنا قال تمنع الغزيرة من كونه يأتي الشاة ويقول للفقير احلبه. واذا انتهى حليبها ارجعها اليه. هذا هو المنهج. وهنا اللبن

184
01:14:47.850 --> 01:15:06.450
اه يحلب ثم يعطي الناس لبن او يعطيهم حليب يعني بقدر عطية يعني منتهية لاعطاء ذلك القبح هذا فرق بين تمنح الغزيرة لانها تكون منيحة يتسلم للفقير يستفيد منها ثم يعيدها. واما هذا

185
01:15:06.700 --> 01:15:32.750
الذي هو نصف اللبن يعني حلبها ثم اعطى الحليب لغيره هذه الحقوق او واجبة هي كما هو معلوم هي من مكارم الاخلاق ومن الامور التي اه اه تبذل بين الناس والحق الواجب الذي اه هو واجب فيها

186
01:15:32.750 --> 01:15:54.850
الزكاة الانسان اذا ادى زكاته يعني اذا اعتبر ليس بجانب للمال وكذلك اذا ادى ولكن هذه من الامور التي قد طلب وجاءت الشريعة في بذلها اليه ولكنها لو لم تبذل ولو لم يعني كذا ما يكون الانسان يؤخذ عليها

187
01:15:56.900 --> 01:16:08.950
فحدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني فقه من اصحاب الكتب الا النتائج. عن يزيد ابن هارون. عن يزيد ابن هارون بواسطه. وثقة اخرج له اصحابه في الستر. من شعبة

188
01:16:09.100 --> 01:17:25.700
شعبة الحجاج الواسطين القتادة مر ذكرهم عن ابي عمر الفلاني عن ابي عمر ينزلان الغداني الغداني اه ان يجعلها مزبوط عن ابي هريرة. عن ابي هريرة      ولم يفعلها صراحة هنا تسخر الظهر

189
01:17:26.400 --> 01:17:45.700
اخ يقول هل اعارة السيارة داخلة في اثقال الظهر ايه هذا يعني من الاعارة الاعارة من وهذا فيديو في هذا الزمن الناس الان فعلى شيء  من يركب عليه هذا؟ ومن يحج عليه

190
01:17:45.800 --> 01:18:02.150
ومن ينتقل عليها من باب البلاد فيكون الانسان يعني يحسن يعني في السيارة مثل ما كان يدفن في الابل لا شك ان هذه من الحقوق التي تقود بين الناس يؤجر ويمكن انه يحزن كل ذلك حق

191
01:18:03.100 --> 01:18:23.600
اما يكون بالابن ممكن يأجر ويمكن انه يعني يحسن بها ممكن تأجر الظهر ممكن يحسن من الظهر تنطبق المرة الحديث الذي فيه حارون الحج ويعني وهي حجة في ذلك الذي في صحيح الابل

192
01:18:28.400 --> 01:19:19.400
يتصرف في ماذا قل له هلأ بامكانه احد المجلس يتصرف فيه كيف يشاء   هذا ما يقال يعني الاشياء التي يتبادلها الناس فيها القدر والدلو والصحن وغيرها من الاشياء  اخونا اخونة للاشياء هذه ما يقال انها

193
01:19:19.600 --> 01:19:44.000
ولكنه يعني ناحية هي مثل الشيء مثل مثل الظهر مثل الناقة الانسان له ان يؤجر الظهر وله ان يحسن للظهر والسيارة له ان يؤجرها فله ان يحسن بها قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير قال قال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير

194
01:19:44.800 --> 01:20:00.350
رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ فذكر نحوه زاد واعارة دلوها ثم اراد ابو داوود الحديث من طريق النصرة قال وذكر نحوه وقال واعارة دلوها

195
01:20:00.700 --> 01:20:20.200
اذا عرف دلوها المراد بالدلو هي الدلو التي يستخرج بها المال الابل الابل وكون الانسان يعني عنده الورد يعني يسعي ابله ويعير الدلو هذا من الحق وهذا من الاحسان الذي يكون

196
01:20:20.450 --> 01:20:52.550
فبعض الشراح قال يعني  هذا ليس في عرفة اللهم الا كونها يعني الشعر المليحة كلها يعني بان لا يعني يحلبها ويرجعها هذا هو الذي يمكن اعارته واما يعني   يعني هذا غير واضح ذكر هذا

197
01:20:52.700 --> 01:21:11.700
يعني هذا غير مستقيم معروفة ويكون ذلك في حال وردها فالانسان يشفي يسقيها بدله ثم يعين صاحب الابل من اجل ان يسقي ابله بدلوه قال في استثناء يحيى ابن خلف

198
01:21:12.500 --> 01:22:00.750
لا عن ابي عاصم عن ابي عاصم هنالك ابن عبيد الجريد المكي عن ابي الزبير. عن الزبير محمد بن موسى التي وهو حديث  وهذا هو من قبيل المرسل لكن   انها قبله شاهد له وكذلك ما بعده

199
01:22:01.250 --> 01:22:30.250
قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى القراني قال حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عند ابي عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر من كل جاد عشرة اوثق

200
01:22:31.050 --> 01:22:48.000
من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين وما اراد ابو داوود  جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكل جاد عشرة يقيمه يعلق في المسجد للمساكين

201
01:22:48.700 --> 01:23:16.150
هذا غير الزكاة لان الزكاة يعني كما هو معلوم اخرى ويحرص التمر وهو على رؤوس النخل وتؤخذ الزكاة عند ما يوجد آآ بنسبة التي جاء فيها سنة اذا كان يسقى بحلفة وبمشقة في نص العشر واذا كان يسقى بغير سلفة ومشقة العشر كان سبق ان مرت في ذلك الاحاديث

202
01:23:16.150 --> 01:23:36.750
صلى الله عليه وسلم واما هذا فانها يعني صدقة اخرى من باب الاحسان الارهاق فهي قليلة جدا بالنسبة للمقدار الذي اخرجت منه يعني عشرة اوسق يعني مقدارنا نصلي الزكاة مرتين

203
01:23:36.950 --> 01:24:02.300
ما ان النقاب هو خمسة او تقول ثلاثة كيلوات كيلو يعني الف وثمان مئة كيلو بمقدار اوجدني اطواع اه اه يعني اه يخرج واحد يعلق في المسجد نأخذ منه ان يستفيد منه الفقراء

204
01:24:02.450 --> 01:24:20.550
وفي هذا دليل على ايضا جواز الاكل في المسجد وعلى يعني آآ تعليق الطعام لنفسه لكن بشرط الا يحصل هناك تلويث ولا يحصل هناك اضرار ننفذ او حصول شيء يعني فيه فئة بين الناس

205
01:24:20.650 --> 01:24:43.500
يعني وجود اشياء يعني يلحقون بها مضرة. او يكون هناك عدم نظافة آآ اللجوء يدل على جواز الاكل في المسجد وعلى وقد سبق مر بها الحديث الذي علقها عرقا وكشف

206
01:24:43.550 --> 01:25:16.200
هذا امر من كل جاد عشرة اوجه  يعني النخل في جد النخل يعني مقداره عشرة اوسط من التمر ليست نقصها يكون حل واحد منها او من هذا المقدار وعلق المسجد

207
01:25:16.300 --> 01:25:54.650
يعني هذا غير غير نصف العشر او العشاء حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني. عبد العزيز ابن يحيى الحراني هو؟ عن محمد ابن سلمة الحرامي محمد ابن يحيى من واسع ابن واسع ابن

208
01:25:54.650 --> 01:25:55.500
