ومنهم من قال ان اه انه ليس حل له صدقة. الموالي تحل لهم الصدقة. ولكن هذا الحديث اه يدل لا تحل لهم لان قالوا قوم انفسهم يعني فحكمه حكمهم فحكمه حكمه فيعطى آآ بني هاشم ويعطى ال البيت او عدم اعطاء ال البيت من الصدقة لانهم يعطون ما يكفيه من الخبز يعني شيء يغنيهم عن الصدقة شيء لا يحتاجون معه الى الصدقة نعم هذا يمكن يعني اعتبارا يعني من فقير لان هذا العمل الذي يجوز العقد عليه فنظرية تعليم القرآن هذا فيه خلاف بين علم الله انه لا تؤخذ الاجر عليه اخذ الفعل ليس كذلك ما يقوم به العطاف وفيه ان الانسان اذا عمل يريد وجه الله عز وجل فما حصل له شيء فان ذلك لا يؤثر في اصله او انه يعطي ما اعطاه الله فيكون هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل له في الدنيا قبل الاخرة قال امرا معروفا وامرا وامرا مشهورا لوجه الله ثم بعد ذلك حصل له شيء كان مع ذلك فانه يأخذه هذا الرجل وقبله عمر قال انه عمل ذلك لوجه الله صلى الله عليه وسلم قال خذ فليتصدق على نفسك الى نفسك والى غيرك وهذا فيه انه اذا كان من غير مسألة المسألة ولكن فيما يتعلق بالاعمال والمهاجرات هذا حق يريد وجه الله عز وجل ثم ذلك يعطى فانه يأخذ ولم يكن سأل ويحصل الاجر والثواب عند الله عز وجل ومعلوم ان الآن يمكن ان يدخل في العمل او في العمالة او في العمالة هذه التي هي قضية للزكاة وهو يريد الاجر على ذلك ولا مانع منه وقد جاء في قصة محمد ابن عباس ورفيقه كانوا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يوليهم على الصدقة ليحصل منه شيء لهم شيء يتزوجون به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا محمد يعني محمد ثم امر العباس ان يزوج عباس وامر الاخر وامر يعني قبل تزويجهما دل ذلك على ان كون الانسان يعني يعمل وانه يقصد يعمل ويحصل اجر انه لا بأس بذلك فاذا كان ولكنه ترك الاجر لوجه الله ولا يريد ان يأخذ لوجه الله ولكنه اعطي مع ذلك فان ذلك لا يمنع ويكون ان الثواب المعجل فيكون الا جمال لا بأس بذلك اما المؤازرة وكون الانسان آآ يعتبر نفسه في هذه القرآن في الامام ابن ساجد لكنه اذا جعل له شيء من الجمال خصص لمن يتفرغ لهذه المهمة وكذلك ايضا من آآ اه هناك اضعاف وقفت على وجوه الخير ذلك ولهم فواظها عند الله عز وجل. وفي هذا من ثواب معجلة. وانما المحظور في هذا الذي هو قظية ثلثا او كونه يكون اماما لا يصلي الا باجرة ويتفق معهم على الاجرة ذكر الشيخ محمد بن زهران رحمة الله عليه الرجل يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهم؟ قال اسأل الله العافية ومن يصلي خزى هذا نسأل الله العافية ومن يصلي الحسنة لكن لو صلى وما كان يعني طلب منه شيء ولكنه معطوف او جمعوا له شيء واعطوه او كان هناك اوقاف لا بأس بذلك باذن الله تعالى من عمل هذا وعلمه لوجه الله فلما اراد ان يبيعه خشي ان يبلغ ويذهب اجره لانه هذا هذا الذي معنا في الحديث يعني يدل على ان الانسان عمل لوجه الله ولكنه اعطي شيئا في مقابله وقال ما في وقد جاء عن بعض اهل العلم ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الله ويتعلق في ال البيت انهم اذا كيف ما يأخذ منها؟ لانهم انما منعوا لانهم اعطوا من جهة ثانية لكن توجيه يعني كلامكم جيد في قضية ان هذا البيت يعني لا يكون هذا الجمع فاذا كان عمل لوجه الله وجاءه شيء من السلطان وبيد المال يفرق عن لا شك لا شك ان يختلف حتى لو جاء عن طريق الغاء او عن طريق ولكن هذا جعل يعني الجنغ ايه؟ ايه ايه قال حدثنا ابو الوليد وكذلك سعيد عن ابن الساعدي عن الساعدي وقيل هو ابن عبدالله بن سعدي اه عن عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقض الجنة والفضائل الكثيرة قال فلما فررت منها واديتها اليه امرني بعمالة. وهذا يعني مقابل عمله يعني مبلغ من المال مقابل العمل. وقوله عملني يعني اعطاني العمالة اعطاني العمالة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وهو على المنبر وهو ينشر الصدقة منها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا المنفقة. والسفلى السائلة كما ورد ابو داوود حديث آآ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يدعو الى خير من هذه السفلى واليد العليا هي المنفقة هي التائب يعني هذا يدل على آآ على فضل الاعطاء وعلى يعني سؤال وعلى كثير من يعطي على من يأخذ ووصف يد المعطي بانها العليا ومن وصف يد المعطي بان المعطي انها تسلى وقال ان اليد العليا الحرمة اذا سهلت مع ان اليد الوصل بالعلو والوصل بالسفل كافي لمعرفة ان هذا ولكنه على الخيرية او على يعني زيادة الايضاح والبيان في اه عظم شأن الانفاق وكون ان ينفق يده عليا ويده خير والمعطاء او الاخذ ودون ذلك المعطي ثم فسر اليد العليا بانها المنفقة. العليا هي المنفقة. اقصد لها هي الاخرة. وهذا يدلنا على فضل الاعطاء والبذل وعلى يعني السؤال الا اذا كان بحاجة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع مولى بن عمر وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل احد عباد الله الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود اختلف على ايوب عن نافع في هذا الحديث قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة وقال اكثرهم عن حماد بن زيد عن ايوب اليد العليا المنفقة. وقال واحد عن حماد المتعففة ثم ذكر ابو داوود اختلافا للرواد في بيان اليد العليا فذكر اولا في المنكرة العليا بانها المنفقة ذكرى في طريقة اخرى انها متعسفة يعني انا ان يد المتعفف الذي لا يسأل يعني هو على خير. وانه محمود وليس مثل السائل المتعفف يؤمن بالله لكن الرواية المحفوظة والرواية التي جاءت يعني يعني محفوظة هي رواية المنفقة. اما العتبة رجحها على غيرها وقال ان هذا علوا معنوي والشيخ الالباني قال انها شاذة اي انما محفوظة هي المنفقة قال ابو داوود صرف على ايوب النافع في هذا الحديث قال عبد الوارث عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة في الرياض وقال اكثرهم عن حماد بن زيد عن حماد ابن زيد البصري عن ايوب ثم قال وقال واحد عن حماد ثم قال وقال واحد عن حماد وهذا الواحد هو مسدد وايضا ذكر له بتابع وهو ابو الربيع الزحام ابو الربيع الزهامي قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبيدة ابن حميد التيمي قال حدثني ابو الزعراء عن ابي الاحوط عن ابيه مالك ابن نظلة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الايدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك كما ورد ابو داوود حديث آآ ما لك بن هبلة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في العليا التي تليها يد المعطي هو يد السائل يد الله هي العليا لان الله تعالى هو المعطي على الحقيقة واعطاء الانسان انما هو تابع لاعطاء الله عز وجل حقيقة الناس يرون ان يشاء الله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام وعلم من الامة لو اجتمعوا لن ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان الظروف من انفسهم فان الصدقة لا تحل لال محمد فانها لا تحل النفاق انا لا تحل لنا صدقة موالي مولع القوم منهم وانه لا تحب انه لا تحل لهم الصدقة ومن العلماء من اخذ بمفرد الحديث وقال لا تحل الى الى مواليهما بني هاشم صلى الله عليه رفعت الاقلام وجفت الصحف وايضا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الله يعطي انما انا قاسم والله يعطي في حديث معاوية القاسم والله يعطي فالمعطية الحقيقة هو الله عز وجل جعل الانسان سببا في وصول هذه النعمة ولكن الحقيقة من الله عز وجل وهو مرجع الحقيقة وهذه وان كان معطيا الا ان الله تعالى جعله معطيا. وجعله سببا في وصول ذلك الخير ويد الاخذ هي ويتسائل هي اليد الثالثة. فاذا اه قول وذكر انما اخاف الله ويعطي. يعني فيه الاشارة الايدي الثلاثة فانه تعالى هو المعطي وهو قاسم يعني يعطي كما امره الله وكما ارشده الله والمعطى هو السائل من غير سؤال اعط الفضل ولا تعدل اعط الفضل اعط الفضل يعني شيء زائد يعني عن حاجتك فعجزت عنه ولا تعجز عن نفسك يعني لا تعجز عن نفسك يعني في مجاهدتها في كونك تشح وتلقي على هذا المال والاحرص على ارضائه وتخوف الخطر لانه اذا بذل يعني يفتقر يعني لا يعجز عن نفسه وقيل انه لا يعجز عن نفسه يعني بان يعطيها حقها وان يعني هو لازم لها والشيء الذي يكون به قوامها طبعا يقدمها على غيره. هو لا يعجز عن ذلك فيحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل ان يكون من باب انه لا يجعلها اه تدخله تؤخره عن الارهاق او انه لا يكون آآ فلا يقبل منه فيقول غيره ويضر نفسه بل ينفع نفسه وينفع غيره فيكون مستفيدا مفيدا قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور احد اصحاب المنافذ الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة الحديثة اخرجه اصحاب ابن الستر عن عقيدة بن حميد عن عبيده بن حميد التيمي وهو ثقته وفي صديقه ها البخاري العبادة هذه الاحواض؟ هذه الاحوط وهو عوف بن ما لك وهو عمه ابي الزعرة اي ان ابي الزعرة اخذه ابن عمرو او ابن عامر الذي وابو ابو الاحرص هو عوف بن مالك. عوف ابن مالك ابن هؤلاء رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى بعض الصدقة على بني هاشم قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث رجلا على صدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها. قال حتى اتي النبي صلى الله عليه واله وسلم فاسأله فسأله فقال مولى القوم من انفسهم فانا لا تحل لنا الصدقة وما ورد ابو داوود الصدقة على بني هاشم الحاكم ثم آآ هاشم ابن عبد مناف الرسول صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم بني هاشم هم الذين لا تحل لهم الصدقة اه وبنو هاشم قيل ان المراد بهم هم ال العباس وال الحارث بن عبد وال علي وابي جعفر وال عقيق سؤال عقيد هؤلاء هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم صدقة وبعض اهل العلم فطر المنع على بني هاشم بعضهم الحق بهم بني المطلب الذي ينقلب الذين هم اه اخو هاشم وهنا اولاد عبد مناف وهما من اولاد عبد مناف ابن هاشم من اولاد عبد مناف ويعتدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه من الخمس فجاء وقد جاء في صحيح ان عثمان بن عفان وهم بني عبد مناف وجبير المطعم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك اعطيت ابن المطلب ولم تعطنا ونحن واياهم اه في القرب منك سواء. لان اولاد اولاد عبد المحاف اربعة حاش والمنقلب مع ابن شمس النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني نوفل جاء عثمان رضي الله عنه ومنع الشمس كانوا معهم اللي كان مع بني هاشم يعني في الجاهلية والاسلام يعني يوافرونهم وكانوا ايضا يعني لما حشر مخلصا في الشعب يعني كان معهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اه فانا بعطي بني هاشم قالوا ومن اعطي انه خمس فانه لا يعطى من الزكاة تدفع الزكاة لا الى الهاشمي ولا الى هاشمي ولا الى المطلب والمنقلب كما هو معلوم فيه خلاف على ابن اه اورد ابو داوود حديث آآ ابو هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال له وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ولا يصحبني حتى تصيب شيئا؟ فقال لا حتى اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء اليه وسأله وقال بالعطاء ولم يحصل انهم يعطون ما يكفيهم فانه يحل لهم ذلك لان الشيء الذي اه اه لم يعظم من الزكاة من اجله غير موجود. فاذا لهم ان يعظم هي قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير هو العبد الخامس ثقة من الحكم ان حكم عصيبة الكندي التوفي ابن ابي رافع بن ابي رافع رضي الله عنه قال حدثنا موسى ابن اسماعيل من انفسهم من انفسهم وانما قوي من انفسهم يعني المقصود منه انه هو آآ يعني حكمه حكم انفسهم الا ليس الحقيقة لان انفسهم يعني نفس القبيلة. ليسوا ليس من القبيلة. ولهذا يفرقون بين المولى وبين كونهم انفسهم عندما يذكر البخاري ومسلم رحمة الله عليهما ويقال البخاري ومحمد بن اسماعيل المغيرة البعدي مولاهم. الجعدي مولاهم. يعني بالنسبة للجعفيين يسلكوا ماذا؟ فاذا جو عند مسلم قالوا محمد ابن مسلم الحجاج القشيري القشيري من انفسهم يعني بالنسبة اليهم اصل كلمة من انفسهم تقابل مولانا وكلهم في انفسهم بمعنى انه من نفس القبيلة وان القبيلة هذه اصله وانه ينتمي اليها ويتحذر منها ومتسلل منها نسبة اليها نسبة اصل فيعبرون عنها لقولهم من انفسهم مولاهم من انفسهم يقصد انه حكم حكم من كان من بني هاشم ومن ال البيت لا انه منهم الحقيقة بانه هو مولى ليس نسبه ونسبهم ليش يعني طبعا قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة ولا ادري هل هو موجود في لانه صغير والكتب الصغيرة تقول وتدخل في مجموع الفتاوى ولكن يكون موجود فيه اسماعيل ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من اخذها الا مخافة ان تكون صدقة اما روى ابو داوود حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي لا يعرف صاحبها لا يعني لا يعرف من اين هي من اي جهتها لا تعرف هذا معنى العاهرة فلا يمنعه من اخذها الا ان تكون صدقة وهذا يدل على الورع في الدين الشيء المشتبه كما قال عليه الصلاة والسلام على المدينة الشبهات زهران وكذلك جاء في بعض الاحاديث ما يبلغ الرجل يكون من المستقيم حتى لا بأس به حرم النار ما لا بأس به حذرا من ما بجبال ويدل على واحد يعني يعني انا قال حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن سعيد ومسلم ابن الله ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا حنان. المعنى اين الشيخين الذين ذكرا البعض هنا روايته متفقة معه وان كان بينها اختلاف في الالفاظ قال حماد آآ وهو ابن زلمة يعني اذا جاء موسى بن اسماعيل وروي عن هنا غنشوف وهل نسمي مهل اذا جاء مسدد مثلا وبعد ذكرى ان انهما يتفقان في شيوخ وثم ذكر اذا روى عن فلان وفلان فهو فلان فاذا روى فلان فلان وفلان وفلان اخوه ابو فلان يعني معناها يعني يعرض به انه عندما يأتي مهملا يقول فلان او فلان يكون كذا او كذا اذا كان تلميذ فلان يكون كذا هذا ذكره في دليل الكنائس يعني قدمت حماد بن سلمة التي تلي مباشرة انت سادة صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من الرباعيات عند ابي داود اعلى الاساليب عند ابي داوود لان اعلى شيء عند ابي داوود هو الرباعيات كما في هذه موسى ابن اسماعيل محمد ابن سلمة آآ آآ لا علي قال اخبرنا ابي عن خالد بن طيف عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وجد تمرة فقال لولا ان اني اخاف ان تكون صدقة لاكلتها. ثم ارضى بالوجع هنا في طريق اخرى قال في هذه الرواية لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها اخبر عن الشيء الذي يمنعه من اكلها وهو خشية ان تكون من صدقة ونزل في قبرك نصر بن علي مثل ابو داوود قال ابو داوود رواه هشام عن قتادة هكذا انا ابو داوود رواه هشام يعني كما مر في رواية سابقة وهشام هو ابن ابي عبد الله هشام ابن قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في ابل اعطاها اياه من الصدقة قال حدثنا محمد بن علاء وحطمان باب شيبة قالا حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن ابيه عن الاعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نحن هذه يبذلها له بعثني ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابل في ابل اعطاها اياه من الصدقة. بعثني ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل اعطاه اياه من الصدقة وزادت رواية الاخرة ابي يبدلها آآ يعني آآ يبذلوا ايش وفي بعض الروايات اي اي يبذل هذا اي يبدل هذا آآ هذا الحديث يدل من ظاهره على انه اعطي من الصدقة الاحاديث ان لان الصدقة لا تحل له. قالوا يفكر هذا الحديث حتى يأتي ان يكون ذلك قبل تحريف الصدق على بني هاشم ان يكون ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم هذا حصل قبل او يقال ان آآ الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم الصدقة اه لانه كان قد مر في حديث عمر الذي في منع العباس وقال علي ومثلها في بعض التفسير كثرة له يعني منه فيكون هذا وفاء لسدادا. انه سدد له يعني من اول الصدقة فيكون ذلك سببا عن الاختلاف الذي قد حصل من قبل. وليس ذلك انه اعطي من الصدقة لان الصدقة لا تحل محمد جاء ومعه امام احد اولاده يقولون منه ان الصدقة حتى يحصلوا شيئا يتزوجون به قال ان انها لا تحل لاهل محمد هذا قاله ابن عباس وهو ابن عباس ال العباس وعلى هذا كما جاء في الحديث عن احد امرين اما ان هذا قبل ان او ان هذا ترتيب ووفاء من شأن سلفه منه صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض المرة وان العبادة دعاء فيكون اوصاف من الصدقة بمعنى يكون الان يعني الالم بالابل التي اعطاه اياها من الصدقة ليبزلها والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى الفقير يهدي للغني من الطلبة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرونا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي بلحم قال ما هذا؟ قالوا شيء تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الملاعب سبحانه وتعالى وهذا صحيح انت خلاص دينك ده يا شيخ وهو ان يدعو فيها فانه سيملكها واذا اكلها غني بعد ذلك واكلها من لا تحل له صدقة فان ذلك فاتى به ولا ينظر فيه ولا مانع منه ان سبق ان مرة هذا تراجم التي تماثل هذه الطاقات وهنا جاءت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت الترجمة يهدي الى من لا تحل له الصدقة يهدي الى من لا قد يكون اولى عندما اورد فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويشار اليه انطلق هذا فراجا فيها ان يدعو وندعوه ان يكون هذا الذكر يعني ان صلى الله عليه وسلم ارجع لداوود حديث عائشة صلى الله عليه وسلم وجهنا اليه ومع هذا الو آآ اهل صديق به على بيارة قال عليه الصلاة والسلام يعني هنا وصل اليها عن طريق الصدقة ثم وصل اليها هدية الهدية ونقبل الهدية من الولايات المتحدة اه ويكون اه وصولها الى الفقهية وصولها اليه اه صارت ملح له يبديها الى غني يهديها الى ماذا تحل له صدقة يدعو الصدقة يدعو الغني ويأخذ منها كل ذلك فلا بأس به لانهم خرجوا عن الصدقة التي توجد عليه وايضا الحديث يدل على سؤال الرجل ان يكون غريبا العلماء راعوا اللحم لهم وكان عليه الصلاة والسلام لما رآه سأل عنه عن شقيقته وانه صدق به على ضرورة فقال قال حدثنا عمر ابن مرزوق نعم من شعبة من شعبة الحجاج الواسطي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد سبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من الرباعيات عن ابي داوود ليش عندنا في البلديات من اعلى شهادة رباعيات ابي داوود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة صحاب معنى النبوء في شعبة يا قتادة الفرق بين الصدقة والهدية اه اه يراد بها الثواب الله عز وجل للغني وتقول للفقير الوجدية ايضا انتفعوا عليها فخافوا عليها ان تكون يراد بها المكافأة وايضا يمكن ومن هذه الهمة التي تكون يمكن ان تذهب عليها صدقة فلا يكون فيها متابعة ولا يكون فيها اه آآ يعني آآ ادوا جزءا منها او بما هو مثلها بينما هي وهي صدقة من المتصدق عن المتصدق عليه الهدية لان الهدية هي مثل عطية اه تحصيل المعابر او تخفيل الصلاة او تحصيل المكافأة والمقابلة عند المناسبة عند الحاجة قال رحمه الله تعالى باب من تصدق بصدقة ثم ورثها قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه بريدة رضي الله عنه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال منذ تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث النهاردة ابو العوف حديث آآ من تصدق بصدقة ثم ورثها من تصدق بصدقة ثم ورثها اي ان رجوعها اليه بالميراث اعتذر ولا اشكال فيه وليس من العودة في الصدقة لان هذا اللي هو الارث ان هذا انتقال من غير اختيار لا اختيار فيه للانسان الميت اذا مات ينتقل هي مباشرة ينتقل المال من ملك الى ملك وهو شيء ليس للانسان فيه بقر فيه وكونها من غير احتياط فاذا حصل ان رجعت الصدقة الى المتصدق عن طريق الارث فان اجرفه ثبت من قوله تصدق واحسن ولكن آآ حق ثابت لا يشغل فيه ولا مانع منه وليس من القول وليس من قبيل العود بالصدقة ما عاد بصدقته ولكنها عادت اليه بحكم الله عز وجل لديهم انتقال المال من هذاك الى مالك لا يقدر فيه احد هو حكم الله عز وجل من توفي فانه ينتقل ميراثه او تنتقل ميراثه الى الذين يرثونه عن توجيع وعن التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز يبينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته رضي الله عنه ثم رأت جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها تصدقت عن امها ابو وليدة والوليدة هي الامة وعن الشابة وانها ماتت وكانت تسأل عن يعني الإرث وكونها ترجع اليها بالميراث وكأنها استشكلت ذلك وان كون الإنسان يعود في يعود في صدقته وان العودة في صدقة كما جاء فيه احاديث يدل على المنع منه بل كذلك العود بالهبة والعود فالعطية ايضا ميمون العائد في كالعائد في في كالكلب يقي ثم يعود في طيئه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك اه الخرس الذي اه كان لديه في سبيل الله ثم وجده يباع وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعج بصدقتك آآ هذا الانسان يشتري واما كونه يعني بالميراث فان هذا شيء عن ارادته ثبت وعادت اليه في حكم الله عز وجل بالارث الذي فرضه الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجر اجرك على الله ورد لا اليك الميراث يعني معناها ان ان ما حصل منك من الاحكام التصدق على والدته ثبت لك الاجر من الله عز وجل وهي رجعت اليك بالميراث فيدلنا هذا على ان رجوعها او رجوعها ما تصدق به الانسان او ما اعطاه الانسان اذا رجع اليه بالميراث فان هذا ليس من العود بالهبة وليس من العود بالصدقة وانما هذا شيء جاء اختيار للناس فيه فمن كان وارثا ورثنا بحوزته هذا العذاب الان فاذا رؤي بعد ذلك ان سبيلها الى النار عذاب اخر واذا كان جحودا اعداء الحق جحودا فانه يبقى في النار ابدا ابدا لانه يكون كافرا. وان كان تهاونا وكسلا الميت المورث واخذ نصيبه منه سواء كان خارجا منه الذي عرف او انه من الاموال التي ما لا دخل له فيها وانما وصلت الى المورث من غير جهة الوارث قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس احمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو ثقة اخرج له اصحابه وهو الذي قال عنه الامام احمد انه شيخ الاسلام قال لما اخذ هذا انه شيخ الاسلام ابن زهير ابن زهير ابن معاوية هو ثقة. عن عبد الله ابن عطاء. عن عبدالله بن عطاء وصدق نفسه اخرج له؟ مثله. مثل ما اصحاب السنة عن عبدالله بن ابي بريدة. عن ابيه بريدة قال رحمه الله تعالى باب في حقوق المال. قال حدثنا شعيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن عاصي بن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عارية الدلو والقدر الحقوق الحقوق منها؟ ما اظن في حقوق المال؟ ما اظن في حقوق المال يعني حقوق مترتبة على المال وسواء كانت الزكاة او غير الزكاة وان يشمل الزكاة وغير الزكاة يشمل ما كان زكاة وما كان غير زكاة واورد فيه ابو داوود آآ شيء يتعلق بالزكاة واشياء هي غير الزكاة وورد في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون آآ اي الذي جاء ذكره في القرآن ويمنعون الماعون. آآ عالية الدم والقدر عارية الدلو والقدر. يعني الاشياء التي يحتاج الناس الى اه التعاون اه تبادل المنافع فيما بينهم كاعارة الدلوي واعارة قدره واعارة صحنه واعارة اي شيء انها تحتاج الى ثم يرجعه يستعيره ثم يرجعه. قال ثم نعد الماعون انه اعارة الدلو. التي يتخرج بها الماء من البئر واعادته القدر الذي يطلق به او الذي آآ يسهل في اي وجوه استحال المباحة المشروعة ثم قبل ذلك تسير هذه الاية الكريمة يعني هذا مثال او هذا تفسير بالمثال. هذا مثال والا فان الامور الاخرى التي يحتاج اليها التي يتبادل في الناس الى سبيل الاعارة فيما بينهم من الاواني التي آآ يمكن ان يحتاج بعضهم الى بعض فيها هذا هو المراد للحول وهذا مما يعدون او هذه الماعون الذي جاء ذكره في القرآن ان من الحقوق اعارتها وحقها قال حدثنا صحيفة ابن سعيد سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج له ابن ابي عوانة ابن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الاشكري ابن عاصي ابن ابي النجود وهو بهدلة عاصم ابن بهدلة وهو صديق له او عام اخرج حديثه اصحاب الكتب والبخاري آآ يعني روى عنه في الصحيحين يقول شقيق ابن سلمة وهو ابو وائل يذكر بكليته احيانا ابو وائل ويذكر باسمه احيانا وهو شقيق كما جاء هنا وهو مخضرم ثقة مخضرم اخذ الى اصحابه بشكل. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في عدة اسئلة ان صدقت على امي انها تملكتها فاعطتها اياها يعني احسنت اليها بها ومن قيل له صدقة وقيل له هبة هو احسان من السائلين من ان الزكاة مات الغائبون ولا للمرور وان من سلموا من الغجر ولكن هذه لا بأس به ايه بقى؟ ايه اللي من الصدقة؟ كل ذلك يرجى فيه التراب وتوصل به الرحمة وفي صلبه الرحمة يحسن به بر الوالدين قال من تلزمك نفقتك وعلى يعني كونه يعني يعطيه يعطيكي سواء يعني قال له هبة او انه صدقة يعني يرجو ثوابها عند الله عز وجل فهي الصدقة الثانية وليس صدقة الزكاة انتفاضات لانه يحتاج فيجب عليه ان ينفق عليه اذا كان محتاجا سيكون غنيا بالانفاق عليه ليس من اهل الزكاة لكن اعطاء مثل هذه الوصيفة او هذه الجارية او هذه الوليدة حديث لها وفيه صدقة لانه وهو الصدقة التي هي غير الزكاة هذه لا بأس بها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى جنة واما الى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت. فيفضح لها بقاع قرقر فتنصحه بقرونها وتطأه باظلافها ليس فيها عطفاء ولا جلحاء كلما مضت اخراها ردت عليه اولاها حتى يقوم الله تعالى بين عباده في يوم كان نتداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب ابل لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت. فيبطح لها فيبطح لها في قاع قرقر. فتطأه باخفاف اذا كلما مضت عليه اخراها ردت عليه اولاها. حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون مما يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار رواه ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه انصح بذهب ما من صاحب كلب. ما من صاحب كنز. ذهب ولا فضة. لا يؤدي حقه الا اذا كان يوم القيامة تصبح له صباح من النار وجنبه وظهره في نار جهنم في اه ايام اه ان كان مقدار الخمسين على العجون حتى يقسم الله تعالى بالعباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار الى الجنة واما الى النار فهنا جاء ذكره لا يؤدي حقها لا يؤدي حقها وحقها اي ذهب الفظة هو زكاتها هي زكاتها اخراج الزكاة التي فيها سبق ان مر المال الذي اخرجت زكاة ليس بكنز ليس بك انت. اي انها اخرجت كندا لانه اتي الحق الذي عليه وادي الى الحق الذي فيه ثم قوله يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار فيه دليل على ان من لم يؤدي الزكاة الذي عليه في النار وكان علمت ذلك جحودا للزكاة وانما بخلا مثلا فانه لا يعتبر كافرا لانه قال اخر مرة كبيرة انه الى الجنة واما الى النار والكافر لا سبيل له الى الجنة لا تفهمه الا النار. ان كافر ليس له الا النار فهذا يدلنا على انه لا يكبر ليس لكافر قلنا من ترك الزكاة فانه لا يعتبر كافرا ولكنه يعذب. يعني بذلك في النار ولكن اه ويكون ذلك في الموقف بعد ذلك اما الى الجنة واما الى النار فكونه احتمال اه انه يصير من الجنة وان الله تعالى يتجاوز عنه. او يعني يعذب في ذلك العذاب الذي حصل له. يعني في القبر او في الموقف يعني في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسين الف سنة. مما يعد الناس اه يكون هذا نصيبه من العذاب. على عدم اخراجه الزكاة التهاون وشتم اما اذا كان تركها جحودا فانه يكون كافرا لاننا بحوش ما هو معلوم من ثبوته من دين الاسلام الضرور فان ذلك يكون كفرا ثم قال وما من صاحبي ومن امام صاحب غنم لا يؤدي حقها الغنم صاحب غنم لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بطاع فرطه المكان المستوي ليس فيه اماكن مرتفعة ومنخفضة وانما الى انه آآ هنا في ولكنه توضيح والمقصود بكونه مستويا ان تلك تمشي عليه بسهولة فتطأه ذاهبة اليمة فتأتي يوم القيامة تلك الغنم التي لم يؤدي حقها آآ ليس فيها عطفة فهي التي ملتوية القرن ولا جنحى التي لا قرن لها تكون قرونها يعني باردة تنصحه بها وتضعه نعم. نعم. هو الذي يعني يكون منقسمة من قطعتين. لان لان هناك خف وظلم وحاسد هذا حكم وهو يكون للبعير وظلت وهو للشاه وللبقر احافر وهو يكون الفرس للحمار آآ آآ وتنصحه بقرونها اذا مر عليه اخراها واذا انتهت اليه يعني بدأت اولها حتى جاء اخرها رجعت من جديد رجعت الاولى من جديد فاذا انتهت ايضا رجعت من جديد وهكذا في هذا اليوم الذي مقداره خمسون الف سنة مما يعد الناس آآ ولا من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها ولا يؤدي حقها لا يؤدي حقها لا يؤدي حقها وحقها زكاتها وايضا شيئا اخر مع الزكاة يأتي بيانه آآ الا اذا كان يوم القيامة فتح له القرآن فقط آآ آآ خطأه باقدامها خطأ باقدافها اذا مر عليه اخراها يعني فرغت ولهذا الى اخرها عند ذلك تستأنس من جديد وتأتي اولاها وتطأه حتى يأتي اخراه ثم اذا انتهت الاخرى رجعت من جديد لبدأت حتى سيكون ذلك في هذا اليوم الطويل الذي مقداره خمسون الف سنة مما يعد الناس فالحق هو الزكاة التي جاء في بعض الروايات ما يدل على ان هناك شيء وراء هذا الحق وهو حلبها يوم وردها والتصدق بذلك وكذلك اعارة يديها وما الى ذلك من الامور التي يحتاج الناس اليها وهذا من الحقوق التي هي آآ يعني غير الاشياء الثابتة الاشياء التي منها ان فيها جزء من جزء من المال جزء من الابل وجزء من الغنم وجزء من الدراهم والدنانير فانه يعذب بالنار على قدر جرمه ثم بعد ذلك تخرج من النار ويدخل الجنة لانه لا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم يخرجون. واما اصحاب الكبائر واصحاب المعاصي فاذا دخلوا النار ومهما طال بكثئهم النار وطال بقائهم في النار لا بد ان يأتي يوما يخرجون من النار ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار الا اهلها الذين هم كفار. كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الواجب الطيب. يقول هناك داران داران باقيتان لا تثنيان هي دار تفنى الداران الباقيتان اللتان ذات صيام دار الطيب المحض ودار الخبث المحض يعني دار المتقين ودار الكفار هاتان باقيتان ابدا. واما الدار التي اهلها جمعوا بين ثلث وطيب هذا من من حق الابن ان يكون الانسان يعني يفيد غيره بركوبها وآآ السلامة من آآ طول المشي في حق من لا ظهر له بحيث يعني يمكنه من ذلك الظهر ويركب عليه هذا هو اثقال الظهر الظهر فانه اذا دخلوا النار يعذبون على قدر خبزهم. ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة النار ولا يدخلون الجنة. فاذا هذه هذا المكان الذي فيه الكفار فيه العصاة لا ان يأتي وقت الاوقات وقد خرج منه اهله وذهبوا الى الجنة لكن المكان الذي فيه الكفار في النار لا لا يخلو منه بل يلقون فيه ابد الاباء فيستمرون فيه ابد الابد الى غير النهاية داران باقيتان لا تثنيان ودار جمعت بين الخبز والطيب فهذه هي التي تفنى بمعنى انه يأتي يوم من الايام وليس فيه احد من سكانها اي صفات لانهم خرجوا منه وهذا يعني واضح الدلالة على ابن القيم يرى دوام النار وان النار لا تفنى التي يقول التي يعني التي يحصل لها الفناء ويحصل لها الانتهاء انما هي النار التي فيها العقاة فانه يأتي يوم من الايام وليس فيها احد اما الدار التي فيها كفار والمكان الذي فين؟ في النار فيه الكفار فهذا باق ابد الى غير نهاية على هذا عذابا فنحشر وقد جاء في حديث الشفاعة حديث الشفاعة العظمى التي هذا يريد بعضهم في بعض العرب وهذا التفاوت بينهم على حسب الاعمال وعلى حسب المعاصي على حسب اه ما حصل منه في الدنيا ثم بعد ذلك يبحث يبحثون عن طريق الخلاص من هذا الموقف فيأتون او ينتهون الى ان يستشفعوا برسل الله عز وجل الى الله ليخلصهم مما فيه ويأتون الى ادم فيعتذر ثم الى نوح فيعتذر ثم الى ابراهيم فيعتذر ثم الى موسى اعتذر ثم اذا عيسى فيعتذر ثم يأتون الى محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون لها ثم يشفع ويشفع الله عز وجل وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخرون من لبن ادم الا الذين قامت عنه الساعة. كلهم حصل لهم هذا هذا الخلاص من ذلك الموقف لهذه من الرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته. محمود لانه يحمد عليه الاولون والاخرون ولهذا جاء في اول الحديث عن سيد الناس يوم القيامة واول الحديث هذا الذي فيه ذكر يعني سيد الناس يوم القيامة. نص على يوم القيامة لانه يظهر سؤدده على الناس كلهم من اولهم لاخره. من ادم الذين وهو سيده في الدنيا والاخرة. صلى الله عليه وسلم. ولكن نص على يوم القيامة لانه يظهر فيه السؤدد على الجميع يظهر فضله على الجميع ويفرح شأنه على الجميع. لان شفاعته شملت الجميع من ادم الى الذين قامت عليهم السحر. كل الخليقة حصل تخليصهم مما هو فيه من شدة الموقف في شفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته اه حدثنا موسى ابن اسماعيل. حديث ابن اسماعيل هو تبوذة البصري هو من سلف. ثقة ومسلمة عن سهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح وهو صدوق آآ اخرج له آآ اصحاب الكتب الا ان اخراج البخاري له تعليقا ومقروما عن ابيه ابو صالح اسمه يلقبه اخرجه عن ابي هريرة عبدالرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي جاء في بعض الاحاديث ذكر البقر لكن هذا الحديث ذكر بقر هنا اللي في الدراهم والجماهير وبذكر الغنم والابل قال حدثنا جعفر بن سافر قال حدثنا ابن ابي فديف عن هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه قال في قصة الابل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها قلبها يوم وردها ورد ابو داوود الحديث وفيه زيادة عند قوله لا يؤدي حقها في حق الابل قال ومن حقها حلبها ومواردها يعني الى الناس قلبها يوم وردها وبحين ترد الماء ويكون الناس مجتمعون والحاجة يعني اه تكون يعني قائمة فهذا من حقها وهو غير الزكاة هذا من الحقوق التي في المال غير الزكاة التي هي غير الزكاة اما الزكاة فهي مقدار معروف من الابل من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين فيها بنت مقام او من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت اه اه ست شهور واربعين الى ستين فيها خطوة ثم تدعه هكذا هذه الزكاة التي فرضها الله بالله واما هذه قد يكون يعني فيها يعني حليب فتحلب وقد لا يكون فيها شيء الزكاة يعني شيء ثابت اما هذا شيء يكون طارئ. يعني فيها حليب ثم قوله يعني حلبها يوم وردها يعني قيل انك انت تفعل من وردها لانها قد رويت وحصل ارتياحها واطمئنانها بخلاف ما اذا حلبت وفي في حال طرحها وصدرها فانه قد يؤثر ذلك عليها ولانه نقص منها وما حصل لها زيادة الذي هو الماء الذي اه اه فيه اه ذهاب عطشها يكون يعني ذكر الورد لان فيه مصلحة للناقة التي هي كونها حصل لها الري حصل لها الشرب فالحلب لا يؤثر عليها كما يؤثر لو حلبت وهي اضحية وكذلك ايضا في خير الناس يعني يكونون على الماس وهذا لا يعني انها لا تحلب عند الحاجة اليها في حال طرحها ولكن هذا هو الذي يكون فيه الاجتماع ويكون فيه كثرة يعني الحاجة ثم ايضا هذا الذي يظهر جهة يعني في الذي هو يعني شيء واضح وشيء انانية يعني مثل مثل الصلاة في النهار من كون انه يصوم في النهار النخل لان الفقراء يعني يرون الجزاد ويأتون ويأخذون بخلاف القرآن في الليل فان الناس نائمين يتنبه للفقراء ويأتون ولهذا ذكر الله في سورة القلم قصة اصحاب الجنة الذين اقسموا ولا يذكرون انهم مصلحين ولا يرتاحون فخاف عليها طاعة ربك وهم فحصل لهم العقوبة لانهم بيتوا هذه النية السيئة وهي انهم يفعلون ذلك بالليل فرارا من ان يراهم الفقراء يراهم بعض الحاجات سيأتون اليهم فيكون حلبها يوم الجهاد لانها مثل مثل الجبال بالنهار. يكون مجتمعين ويرونه ومن هو مستحق. يعني اه له فيعطى له او يسأل ويعطى له قال حدثنا جعفر بن مسافر جعفر بن مسافر هو داوود عن ابن ابي كليب عن ابن ابي حذيفة وهو محمد ابن اسماعيل ابن مسلم ابن ابي حذيف وهو صدوق اخرجه اصحابه وهو عن ابي هريرة. عن ابي طالب عن ابي هريرة وقد وجاءت يلحقها حيض هذا المودة قلبها يوما بها الاحسان الى الناس الى النفس. وايضا لا شك ان يعني فيه ان هذا المحل به لا شك فيه لكن ليس المقصود آآ هو كونه في التوزيع عنها هذا لا شك انه يعني اراد لكن المقصود يظهر بها الناس موجودين فيستفيدون من هذا الحديث نضربها المحافظة منفعته بدون مقابل وانها بدون شيء يؤخذ نزوه لانه لا يعني لا يجوز بيعه ولا يجوز آآ اخذ اجرة عليه هذا يقول اذا كان للانسان ابل ليست كثيرة بحيث اذا حلبها للناس يوم الورد لا يبقى لعياله ما يسقيهم. فهل يجب عليه في هذه الحالة ان يحلبها يوم اولاده اولى لا شك انه اولى لكن الكلام على كونها يعني اه فيها زيادة اما اذا كانت على القبر انا ادري اهلي وانا ادعو حاجته لا شك ان قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن ابي عمر الرداني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لابي هريرة فما حق الابل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفطر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن ورد ابو داوود وفيه نعم انا فما حق الابل؟ فما حق الابل تبين امثلة عديدة من ذلك الحق الذي يكون في الابل. الذي هو غير الزكاة. وقال تعطي الكريمة تعطي الكريمة الكريمة النفيسة الحنفي ويزلها ويطيح بغيره هذا من الحق وهذا يعني يدفعها زكاة لانه ذات من الواجب لان كونه يعطي الكريمة هذا زيادة لان الواجب هنا الاوتار فاذا اه اه ادى شيئا اكثر فما هو واجب عليه؟ صار زيادة احسان وزيادة خير لترى آآ زيادة عن الواجب آآ تطوع واحسان ليس واجبا عليه فاعطى الكريمة يعني في الزكاة وتمنح الغزيرة وتمنح الغزيرة. يعني غزيرة اللبن يمنحها يعني يعطيها منيحة يعني بحيث انه يعطيها لاناس يستفيدون من برها ثم يردونها الى صاحبها لانه ملكهم هذه المنفعة او منحهم هذه المنفعة فلهذا يقال لها منيحة وهي الارشاد او الناقة التي تعطى للفقراء ليحلبونها ويستفيدون من لبنها وحليبها واذا ذهب انتهى الحليب ارجعها الى صاحبها لانها لا تزال في ملكه وانما الذي ملك الذي ملك هو المنفعة والذي بذل هو المنفعة ليست العين العين باقية في ملك صاحبها وتمنح الغفيرة يعني غدته اللحم والحديث يعني كثيرة يعني معناه انه يعني او يحسن او ينفق مما يحب تبخر الظهر وتفطر الظهر يعني تحمل على الظهر الظهر المقصود به انه يحمل من يحتاج الى حمل عليه ويحتاج الى حمل عليه يحمله عليه وتغرق الفحم وتطرق الفهم الانسان اذا كان عنده فحل من الابل او من الغنم فان احتاج احد الى يعني اطرافه لانثى يعني آآ من الابل او من الغنم فيمكنه من ذلك يريدون ان يأخذ مقابل عليه الذي هو وجاء عنه الحديث رسول الله عن يعني ما يؤخذ مقابل على الحيوان ما يقابل الناس لان هذه من الامور التي تبذل ولا يبايع عليها هو زي ما هو فعل ذلك لا يصح فلا يجوز للجهة ان هذه المأمورة لا يصلح ان تكون محل البيع والشراء ثم ايضا هذا شيء مجهول وغير مقدور على تسليمه غير مقدار عزيزي شيء مجهول البنوك البحرية ينزل ولا يطلع منه شيء سيكون الانسان يفعل مقابل على ذلك وهو ما حصل تسليم ذلك الشيء الذي اشتراه وهو شيء مجهول وشيء غير مقدور على تسليمه وهو غير جائز ان يكون مبيعا او ان يكون يؤخذ عليه هجرة فانما يمنع بدون مقابل يعني يكون الكحل اهلها اليه صاحب ناقة لينجو عليها او صاحب شاة ينجو عليها فله ان يمكنه من ذلك بدون مقابل. فهذا من حق آآ الفحل الحق في الفحل باللبن ما تنسوش ان انا هنا قال تمنع الغزيرة من كونه يأتي الشاة ويقول للفقير احلبه. واذا انتهى حليبها ارجعها اليه. هذا هو المنهج. وهنا اللبن اه يحلب ثم يعطي الناس لبن او يعطيهم حليب يعني بقدر عطية يعني منتهية لاعطاء ذلك القبح هذا فرق بين تمنح الغزيرة لانها تكون منيحة يتسلم للفقير يستفيد منها ثم يعيدها. واما هذا الذي هو نصف اللبن يعني حلبها ثم اعطى الحليب لغيره هذه الحقوق او واجبة هي كما هو معلوم هي من مكارم الاخلاق ومن الامور التي اه اه تبذل بين الناس والحق الواجب الذي اه هو واجب فيها الزكاة الانسان اذا ادى زكاته يعني اذا اعتبر ليس بجانب للمال وكذلك اذا ادى ولكن هذه من الامور التي قد طلب وجاءت الشريعة في بذلها اليه ولكنها لو لم تبذل ولو لم يعني كذا ما يكون الانسان يؤخذ عليها فحدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني فقه من اصحاب الكتب الا النتائج. عن يزيد ابن هارون. عن يزيد ابن هارون بواسطه. وثقة اخرج له اصحابه في الستر. من شعبة شعبة الحجاج الواسطين القتادة مر ذكرهم عن ابي عمر الفلاني عن ابي عمر ينزلان الغداني الغداني اه ان يجعلها مزبوط عن ابي هريرة. عن ابي هريرة ولم يفعلها صراحة هنا تسخر الظهر اخ يقول هل اعارة السيارة داخلة في اثقال الظهر ايه هذا يعني من الاعارة الاعارة من وهذا فيديو في هذا الزمن الناس الان فعلى شيء من يركب عليه هذا؟ ومن يحج عليه ومن ينتقل عليها من باب البلاد فيكون الانسان يعني يحسن يعني في السيارة مثل ما كان يدفن في الابل لا شك ان هذه من الحقوق التي تقود بين الناس يؤجر ويمكن انه يحزن كل ذلك حق اما يكون بالابن ممكن يأجر ويمكن انه يعني يحسن بها ممكن تأجر الظهر ممكن يحسن من الظهر تنطبق المرة الحديث الذي فيه حارون الحج ويعني وهي حجة في ذلك الذي في صحيح الابل يتصرف في ماذا قل له هلأ بامكانه احد المجلس يتصرف فيه كيف يشاء هذا ما يقال يعني الاشياء التي يتبادلها الناس فيها القدر والدلو والصحن وغيرها من الاشياء اخونا اخونة للاشياء هذه ما يقال انها ولكنه يعني ناحية هي مثل الشيء مثل مثل الظهر مثل الناقة الانسان له ان يؤجر الظهر وله ان يحسن للظهر والسيارة له ان يؤجرها فله ان يحسن بها قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير قال قال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ فذكر نحوه زاد واعارة دلوها ثم اراد ابو داوود الحديث من طريق النصرة قال وذكر نحوه وقال واعارة دلوها اذا عرف دلوها المراد بالدلو هي الدلو التي يستخرج بها المال الابل الابل وكون الانسان يعني عنده الورد يعني يسعي ابله ويعير الدلو هذا من الحق وهذا من الاحسان الذي يكون فبعض الشراح قال يعني هذا ليس في عرفة اللهم الا كونها يعني الشعر المليحة كلها يعني بان لا يعني يحلبها ويرجعها هذا هو الذي يمكن اعارته واما يعني يعني هذا غير واضح ذكر هذا يعني هذا غير مستقيم معروفة ويكون ذلك في حال وردها فالانسان يشفي يسقيها بدله ثم يعين صاحب الابل من اجل ان يسقي ابله بدلوه قال في استثناء يحيى ابن خلف لا عن ابي عاصم عن ابي عاصم هنالك ابن عبيد الجريد المكي عن ابي الزبير. عن الزبير محمد بن موسى التي وهو حديث وهذا هو من قبيل المرسل لكن انها قبله شاهد له وكذلك ما بعده قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى القراني قال حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عند ابي عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر من كل جاد عشرة اوثق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين وما اراد ابو داوود جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكل جاد عشرة يقيمه يعلق في المسجد للمساكين هذا غير الزكاة لان الزكاة يعني كما هو معلوم اخرى ويحرص التمر وهو على رؤوس النخل وتؤخذ الزكاة عند ما يوجد آآ بنسبة التي جاء فيها سنة اذا كان يسقى بحلفة وبمشقة في نص العشر واذا كان يسقى بغير سلفة ومشقة العشر كان سبق ان مرت في ذلك الاحاديث صلى الله عليه وسلم واما هذا فانها يعني صدقة اخرى من باب الاحسان الارهاق فهي قليلة جدا بالنسبة للمقدار الذي اخرجت منه يعني عشرة اوسق يعني مقدارنا نصلي الزكاة مرتين ما ان النقاب هو خمسة او تقول ثلاثة كيلوات كيلو يعني الف وثمان مئة كيلو بمقدار اوجدني اطواع اه اه يعني اه يخرج واحد يعلق في المسجد نأخذ منه ان يستفيد منه الفقراء وفي هذا دليل على ايضا جواز الاكل في المسجد وعلى يعني آآ تعليق الطعام لنفسه لكن بشرط الا يحصل هناك تلويث ولا يحصل هناك اضرار ننفذ او حصول شيء يعني فيه فئة بين الناس يعني وجود اشياء يعني يلحقون بها مضرة. او يكون هناك عدم نظافة آآ اللجوء يدل على جواز الاكل في المسجد وعلى وقد سبق مر بها الحديث الذي علقها عرقا وكشف هذا امر من كل جاد عشرة اوجه يعني النخل في جد النخل يعني مقداره عشرة اوسط من التمر ليست نقصها يكون حل واحد منها او من هذا المقدار وعلق المسجد يعني هذا غير غير نصف العشر او العشاء حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني. عبد العزيز ابن يحيى الحراني هو؟ عن محمد ابن سلمة الحرامي محمد ابن يحيى من واسع ابن واسع ابن