﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقام النبي صلى الله عليه وعلى اله

3
00:00:42.100 --> 00:01:12.100
تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر صرنا وان زدنا اتممنا قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
حتى رجعنا الى المدينة. قلت اقمتم بمكة شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري رحمه الله باب

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
باب متى؟ ما جاء في التقصير وكم يقيموا حتى يقصروا؟ باب ما جاء في التقصير. ومتى يقيم وكم وكم يقيم حتى يخشى؟ قوله باب ما جاء في التقصير التقصير مصدر

6
00:01:52.100 --> 00:02:22.100
من قصر ويأتي اه اه قصرا من قصرا. ويأتي من اقصر ولكن الذي عليه المشهور في الاستعمال هو القصر قصر قصرا ولهذا يأتي كثيرا في الاحاديث ويأتي في آآ شروح الاحاديث ذكر القصر. وكل وكل

7
00:02:22.100 --> 00:02:52.100
صحيح قصر قصرا وقصر تقصيرا واقصر اقصارا. الا ان الكثير في الاستعمال هو القصر. قصر قصرا وقوله كم يقيم حتى يقصر حبه كم يقيم؟ نعم حتى وكم يقيم حتى يقصر. ما هي المدة التي اذا اقامها يكون عليه القصر واذا زاد

8
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
لديها يكون عليها يكون عليه التمام. او يكون عليه الاتمام. اورد حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ دخل مكة في عام الفتح مكث فيها تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. قال فنحن اذا

9
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
هذه المدة قصرنا واذا زدنا عليها اتممنا. واذا زدنا عليها اتممنا. فحديث ابن عباس هذا يدل على على ان ان يعني قال بعض اهل العلم به ومنهم ابن عباس رضي الله عنه انه اذا اقام الانسان في مكان تسعة عشر يوما فان

10
00:03:32.100 --> 00:04:02.100
انه يقصر واذا زاد على ذلك فانه لا يقصر. وانما يتم. وآآ المسألة آآ آآ فيها يعني لها حالتان حالة يكون الانسان فيها لم ينوي اقامة محددة انما لا يدري متى ينتهي تنتهي حاجته فينتقل ويرجع او يسافر وهذا آآ

11
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
يعني يقصر ولو طالت المدة. ما دام انه لم يكن عازما على مقدار معين عند دخوله. وانما جاء لحاجة وجلس فهو اذا لم يجمع او يعزم على اقامة معينة اه

12
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
آآ اما تسعة عشر يوما كما في حديث ابن عباس او اربعة ايام كما جاء في حديث انس في بعض ما يتعلق بالايام التي آآ كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يقصر فانه عليه الصلاة والسلام

13
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
آآ من خرج من خروجه الى المدينة الى ان رجع منها واقصر. لكن هذه العشرة ايام التي قالها انس رضي الله عنه هي اربع آآ في الابطح قبل الذهاب الى منى وآآ اليوم الثامن في منى واليوم

14
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
العاشر في واليوم التاسع في عرفة بعد ذلك ايام منى يوم العيد والايام التي بعده والايام التي بعده في منى وكان عليه الصلاة والسلام يقصر. وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة. يعني في هذه الايام من

15
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
دخل مكة واتى بالحج وانتهى من الحج ورجع الى المدينة فانه كان يقصر من المدينة الى المدينة. لكن هذه العشرة التي كانت في مكة هي ليست في مكان واحد وانما هي اربع منها في ايام في في في منى في الابطع

16
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
قبل الحج والباقي في في منى وعرفة والباقي في منى وعرفة ومزدلفة. يعني في منى قبل الحج في اليوم الثامن وبعد الحج في اه يوم العيد وايام التشريق. قالوا فاذا مكث اربعة ايام يعني فهذه

17
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
فاذا عزم على اربعة ايام فانه يقصر. وان عزم على اكثر منها فانه يتم. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل مكة وجلس في الابطع وجلس اربعة ايام. عازم على ان يبقى هذه الاربعة ايام. لانه في اليوم الثامن سيذهب الى منى. فيكون عنده

18
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
اربعة ايام ملفقة اليوم الاول يعني بعضه لانه جاء في الضحى يعني قال في ضحى يوم يوم وخرج في ضحى اليوم الثامن فيصير ثلاثة ايام ويوم الملفق يعني في آآ اليوم الثامن

19
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
اخره واليوم التاسع اوله. واليوم التاسع اوله كل ذلك كان في منى. كان في الابطح. فاذا كان عزم على هذه ده اللي فيه اربعة ايام فانه يقصر. وان عزم الاكثر منها فانه يتم. من حين ما يدخل

20
00:07:02.100 --> 00:07:12.100
آآ من حين ما يصل الى المكان الذي يجلس فيه خمسة ايام فاكر فانه يتم. والرسول عليه الصلاة والسلام جلس اربعة ايام في هذا المكان ثم انتقل الى منى ثم انتقل الى

21
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
ثم رجع الى مزدلفة ثم رجع الى منى وكل هذه تنقلات. ولا يقال انها كلها في مكان واحد. ولا يقال انها كلها يعني في في مكة لان معلوم ان مكة آآ آآ تطلق على المباني التي آآ يعني مكة ومنها ليس من مكة

22
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
وكذلك مزدلفة ليست في مكة وعرفة ليست من مكة. وعلى القول بان مقصود مكة هي الحرم فان فان عرفة لا شك انها ليست من الحرم لانها خارج الحرم. لانه خارج الحرم. فاذا اذا كان عزم على مدة عند وصوله

23
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
المكان الذي يقيم فيه فان كان هذه المدة في اربعة ايام فاقل فانه يتم. يقصر. وان كان عزمه على اكثر منها فانه يتم فانه يتم من حين يدخل. واذا كان لا يدري متى يعني ينتهي ومتى ينتهي سفره

24
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
ومتى تنتهي اقامته ليس عازما فهذا آآ يقصر وطالت المدة ويدخل فيه حديث ابن عباس ويكون حديث ابن عباس انه جلس تسعة عشر يوما لكنه ما فيه آآ عزم على انه سيبقى ما في شيء يدل على انه عند دخوله

25
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
عازم على ان يبقى هذه على ان يبقى هذه المدة. فاذا حديث حديث انس رضي الله عنه فيه عشرة ايام التي هي من حين وصل مكة الى ان خرج منها ويدخل في ذلك منها وعرفة ومزدلفة. اه فيكون الاربعة الايام التي عزم على اقامتها

26
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
ابطح هذه هي التي آآ اذا كانت اذا كان هذا المقدار اقل فان اقصر وما زاد عليه فانه يتم وهذه الاساسية مفرقة ليست في مكان واحد. في الحل وفي الحرم. بعضها في الحل ما كان منها بمكة فالابطح وما كان

27
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
ومكان المزدلفة كل هذا في الحل. كل هذا في الحرام. واما عرفة فانها ليست من الحرام اه اعيد الحديث الحديثين. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

28
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان زدنا اتممنا. نعم. وانا عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي

29
00:09:52.100 --> 00:10:22.100
ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. قلت اقمتم بمكة شيئا. قال اقمنا بها عشرا. يعني عشرا هذي في مكة وغيرها مما يتبعها وهي اماكن المشاعر التي عرفة ومزدلفة ومنها والابطاح الذي هو بمكة هذه العشرة ليست اه في مكان واحد وانما هي تنقلات في السفر

30
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
وآآ في في الابطح وفي منى اولا ثم الذهاب الى عرفة ثم الرجوع الى مزدلفة ثم الرجوع الى منى ثم الرجوع الى الابطع ثم السفر. آآ هذه المجموعة عشرة ايام. مجموعها عشرة ايام

31
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
ولكن الذي اجمع حزم على اقامته هو ما جاء في اول دخوله مكة حيث نزل في الابطح اربعة ايام فما كان آآ العزم على هذه المدة فاكثر فاقل فانه يقصر واذا كان عازما على ان يبقى اكثر منها

32
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
انه يتم من حين وصوله. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو ذكي عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الي يشكر عن عاصم وحصين عاصم بن سليمان الاحول؟ وحسين بن عبد

33
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
حسين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري. نعم. عن عبد ابن سعيد العنبري عن يحيى ابن ابي اسحاق عن عن انس. نعم. قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر

34
00:11:42.100 --> 00:12:02.100
اراء نعم يقول الاخ صلاة لا تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما من عام الفتح. نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بمنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال

35
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمنى ركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها. ثم ذكر بعد ذلك صلاة جميل

36
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
وان الصلاة من هي القصر كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعله بعده ابو بكر وعمر عثمان في صدر من خلافته ثم انه بعد ذلك اتم يعني في اه اخر خلافته او في اه اواخر خلافته

37
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
اتم فكان يصلي اربعا يعني بدأ الاثنتين. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع آآ كان يقصر في منى يعني قبل الحج وبعده قبل الحج وبعده آآ في اليوم الثامن وفي آآ يوم

38
00:13:02.100 --> 00:13:22.100
عيد ايام التشريق كان عليه الصلاة والسلام يقصر وكذلك بعده عمر ثم ابو بكر ثم عمر. واما عثمان رضي الله عنه انه قصر في اول خلافته واتم في اخر خلافته. وقيل انه تأول يعني تأول في قصره في

39
00:13:22.100 --> 00:13:52.100
اتمامه قالوا لان لانه يعني اراد ان انه اذا كان وسائرا فانه يقصر واما اذا كان مقيما فانه يتم. يعني هذا يعني وجه تأوله. والوجه الثاني الذي ذكر انه اه كان اه اه الناس او يحضر اه الاعراب في الحج واه وهم لا يعرفون الا لا

40
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
الا التمام فاذا يعني وجدوا القصر يعني ظنوا ان انه حصل تغيير وانه حصل نسخ الذي واجب هو هو ركعتان فاتم رضي الله عنه من اجل هذا. فقيل يعني فيه التأويلان

41
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
تأويلانه لعمله رضي الله عنه هو هذا وهذا. يعني وكل منهما آآ صالح. اما ان يكون انه اول ان سفر ان القصر لما يكون اذا كان سائرا وانه اذا كان مقيما فانه يتم او انه آآ اراد ان لا

42
00:14:32.100 --> 00:14:52.100
يحصل تشويش على الاعراض الذين يحضرون الحج ثم يجدون انهم كانوا يصلون اربعا ثم بعد ذلك صاروا يصلون اوجدوهم يصلون اثنتين فيظنون انه حصل نصف او انه الحكم على خلاف ما كانوا يعرفونه وانه تغير الحال الى ان

43
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
صلى ركعتين فاتم وصلى اربعا حتى لا يحصل هذا المحذور. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله

44
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
ايه لعمر نافع عن عبد الله نافعا نافعا عن عبد الله؟ نعم ها عبد الله بن عمران قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال انبأنا ابو اسحاق قال سمعت

45
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
كارثة ابن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امن ما كان امن ما كان بمنى ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث عن حارثة ابن وهب ابن وهب رضي الله عنه انه قال صلى بهم الرسول

46
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمنى ركعتين. يعني انهم كانوا في امن. يعني انقصر وهم امنون. وليس هناك خوف وذلك اشارة الى ان ما جاء في القرآن من ذكر القصر عند الخوف ان هذا ليس يعني مقيدا به

47
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
وانما يكون في الخوف وغير الخوف. يعني واذا آآ عليكم جناحا تقصر انا خففت يوم الذين كفروا فذكر المرء الخوف وذكر عدم الامن يعني ليس الحكم مقصورا عليه. والرسول عليه

48
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
والسلام يقصر ويصلي الصلوات المقصورة التي هي رباعيات في الخوف وفي غير الخوف يعني في او في وفي غير الخوف امن ما كان ركعتين. يعني في في في يعني في الوقت الذي حصل فيه الامن

49
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
وليس فيه الخوف بل الامن الكثير والامن الواضح البين الذي هو يعني امن يعني الذي هو يعني اكثر ما يكون فيه الامن يعني انه لا خوف فيه. دل هذا على ان القصر ليس

50
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
على حالة الخوف وانما هو في حال الخوف وغيرها. وبين ان ما حصل في منى انه كان فيه ومع ذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا ابو الوليد الطيالس

51
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
ايه هو هشام بن عبد الملك؟ عن شعبة ابن الحجاج عن ابي اسحاق السبيعي عن حادثة ابن وهب. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد يقول صلى

52
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى اربع ركعات. فقيل ذلك لعبدالله ابن مسعود رضي الله عنه. فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمنى ركعتين وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه

53
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
منى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان ثم ذكر هذا الحديث عن آآ ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت اولا صلى

54
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
عثمان رضي الله عنه بمنى اربع ركعات فقيل ذلك ابن مسعود. صلى صلى قال قال ابن مسعود قال قال عبد الرحمن ابن يزيد قال عبد الرحمن صلى عثمان بن عفان سلم عثمان بن عفان بمنى اربعة. صلى عثمان اربعا يعني بلغ ذلك عثمان

55
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
رضي الله عنه ابن مسعود بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فكان يعني يصلي اربعا كما يفعل الامام وهذا يدل على ان الاتمام في السفر انه جائز ولكن السنة والاولى هو القصر. وان اه وان الذي اه

56
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
اه سردع فيه هذا لانه شيئا على خلاف الاولى. خلاف الاولى لان الجمع لان الاتمام في السفر خلاف اولى وهو كل انسان يصلي اربعا ولكن الافضل والسنة ان الانسان يصلي آآ اثنتين في الرباعية قصرا

57
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
عثمان رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه استرجع لا لان ذلك غير جائز ولكن لان هذا خلاف الاولى. ان هذا خلاف الاولى يعني ومعنى ذلك انه اذا صلى اثنتين او صلى اربعا كل ذلك صحيح ولا

58
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
صلاة الاربع آآ يعني جائز وليس بمستحب. والمستحب هو القصر وكل منهما صحيح اذا فعله ان اتم في حال السفر فصلاته صحيحة وان اتم في حال وان قصر في حال السفر فهو صحيح وهو اولى و

59
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
وآآ ولكن القصر اولى من الاتمام. نعم. فاسترجع ثم قال صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت

60
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. آآ قال انا لله وانا اليه راجعون. وليس معنى ذلك لا فحصل امرا محرم او امر غير سائغ وانما حصل امرا خلاف الاولى. فيعني يقول ان انه اذا صلى اربعا

61
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
اه فصلاته صحيحة وان صلى اثنتين فصلاته صحيحة ولكن اه كونه يصلي اثنتين هذا هو والاولى وان صلى اربعا فان ذلك جائز لا سيما وان الخليفة رضي الله عنه كان يتم

62
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
وآآ والناس يقتدون به. ولهذا قال في بعض الروايات ان الخلاف شر يعني لا يخالف يعني في هذا الذي هو خلاف بان هذا الذي هو فعل الخلاف الاولى بان يخالف فيه ويأتي بالشيء الذي هو الاولى مخالفة للامام. لان

63
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
الاتيان بالاربع يعني صحيحة وهو خلاف الاولى والاتيان بالاثنتين صحيحة وهو الاولى وهو الذي آآ فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء من بعده آآ حتى جاء عثمان وفي آآ اخر خلافته حصل منه الاثنان. شف كلام الحافظ على الجملة

64
00:21:52.100 --> 00:22:12.100
يقول من آآ فليت حظي من اربع من للبدلية. نعم من هذه للبدالية يعني ليش حظي من اربع؟ يعني بدلا من اربع ركعتان. بدلا من اربع ركعتان لان من تأثير البدن

65
00:22:12.100 --> 00:22:22.100
مثل مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم ما لكم اذا قيل لكم في سبيل الله ثقلتم الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ يعني بدل الاخرة

66
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
الحياة الدنيا من الاخرة يعني من الاخرة. وكذلك قول الله عز وجل يقول من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يعني بدل الرحمن. ومن يكفيكم بالليل النهار من الرحمن يعني بدل الرحمن فهذه من هذا القبيل يعني من للبدية بمعنى بمعنى بدل كذا

67
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
من كذا بدل كذا فليس حظي من اربع يعني بدلا من اربع ركعتان متقبلتان. نعم. وهذا يدل على انه كان يرى الاتمام جائزا. نعم. والا لما كان له حظ من الاربع ولا من غيرها فان فانها كانت

68
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
تكون فاسدة. نعم. كلها وانما استرجع ابن مسترجع ابن مسعود لما لما وقع عنده من مخالفة الاولى ويؤيده ما روى ابو داوود ان ابن مسعود صلى اربعا فقيل له عبت على عثمان ثم صليت اربعا فقال الخلاف شر

69
00:23:22.100 --> 00:23:52.100
وفي رواية البيهقي اني لاكره الخلاف. ولاحد يكره الخلاف بان يفعل خلاف الاولى يفعل خلاف الاولى من اجل الوفاق. نعم. ولاحمد من حديث ابي ذر مثل الاول وهذا يدل على انه لم يكن يعتقد ان القصر واجب كما قال الحنفية ووافقهم القاضي اسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك

70
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
عن احمد قال ابن قدامة المشهور عن احمد انه على الاختيار والقصر عنده افضل. وهو قول جمهور للصحابة والتابعين واحتج الشافعي على عدم الوجوب لان المسافر اذا دخل في صلاة المقيم صلى اربعا باتفاقه

71
00:24:12.100 --> 00:24:52.100
ولو كان فرضه القصر لم يتم لم يتم مسافر بمقيم لم يأتم لم يأتم مسافر بالمقيم. نعم. وقال الطحاوي كلام لا كلام الاحاديث قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد عن عبد الواحد كتيبة بن سعيد وذكره اه غير منسوب لا

72
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
كان فيه ولا يترتب عليه لبس او ايهام لانه لا يوجد في الكتب الستة في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة الا قتل ابن سعيد فسواء قيل قتيبة بن سعيد او قيل قتيبة بدون شيء فانه ليس هناك ايهام. لانه لا يحتاج الى اه ليس هناك احد

73
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
اسمه مثل اسمه في رجال كتب الستة كلها. ولهذا سواء نسب او لينسب الامر لا اشكال عليه نعم. عن عبد الواحد. عبد الواحد ابن؟ زياد. نعم. عن الاعمش. سليمان بن مهران. عن ابراهيم

74
00:25:32.100 --> 00:26:02.100
طيب عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي عن عثمان بن عفان نعم آآ هل من ضمن الاقوال في سبب اتمام عثمان زواجه من اهل مكة قال هذا يعني بعض اهل العلم لكن الصحيح التوجيهين اللي اللي ذكرهم العلماء وهما يعني

75
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
قضية آآ الاعراب اللي حصل منهم تشويش واشكال والامر الثاني انه في حال آآ ان انه ليس في حال سير وانما هو في حال اقامة. نعم. ذكر اخر علة قال باعتبار ان عثمان

76
00:26:22.100 --> 00:26:52.100
بصفته ولي امر المسلمين فكل بلاد المسلمين بلد له. هذا كله يعني غير واضح. ويبين هذا ان عائشة الله عنها هي نفسها اتى النت. ابو العائشة نفسها تمت. وكل هذه العلل ليست موجودة فيها. اذا هذي اللي التي هي كونه متأهل متأهل او

77
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
وكونه امام المسلمين يعني كل هذه اه يعني اه حصوله من عائشة اه هذه منتفية. يعني لا يعني لا تصلح في حق العاشر. نعم قال رحمه الله تعالى باب كم اقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجته

78
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ايوب عن ابي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج

79
00:27:32.100 --> 00:27:52.100
امرهم ان يجعلوها عمرة الا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب كم اقام النبي وسلم في حجته كم باب كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ذكر

80
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
اصوله ذكر وصوله ومعلوم ان حديث انس الذي تقدم هو الذي بين المدعي التي اقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وضواحيها وما وما يتصل بها. وانها عشرة ايام. وكان يقصر من خرج من حين خرج المدينة

81
00:28:12.100 --> 00:28:32.100
اذا رجع الى المدينة وهنا يعني ذكر البداية والبداية في صبح رابع والبداية في صبح رابع وآآ يكون اه من ذلك الوقت الى حين رجوعه عشرة ايام. رجوع عشرة ايام لكن هذه الايام ليست في مكان واحد. فيقال اه

82
00:28:32.100 --> 00:28:52.100
يقال ان عشرة ايام هي التي يقصر بها وغيرها لا يقصر به. وانما هذا دين متفرقة. ولهذا قالوا ان الاربعة ايام التي حصلت في الابطح في لوصوله هي المتحقق ان الرسول عازم على الاقامة فيها فيكون وقد قصر ويكون القصر في خلال هذه

83
00:28:52.100 --> 00:29:12.100
وما حصل من عزم على اقامة على اكثر من هذه المدة فانه يكون الاثمان. نعم قدم نزل اصحابه لصبح رابعة يلبي لصبح رابعة من ذي الحجة لصبح رابعة ذي الحجة

84
00:29:12.100 --> 00:29:32.100
فالرسول عليه الصلاة والسلام امر من كان محرما بحج او بحج وعمرة قارنا انه يفسخ احرامه الى عمرة وان يكون متمتعا. وقد فعلوا ذلك وجلسوا في الابطح اربعة ايام. وفي اليوم الثامن

85
00:29:32.100 --> 00:29:52.100
احرم هؤلاء المتحللين الذين اتوا بعمرة او من عصر او حولوا احرامهم بالحج او القران بالافراز والقران الى عمرة وتحللوا بعد عمرتهم فان الجميع اه اه انتقلوا من منى الى

86
00:29:52.100 --> 00:30:12.100
الى منى وقد احرموا من الابطح من منازلهم في الابطح واما الذين فاقون على احرامهم آآ تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ممن ساقوا الهدي فانهم باقون على احرامهم الى يوم العيد. نعم. قال حدثنا موسى ابن

87
00:30:12.100 --> 00:30:32.100
عن وهيب. وهيب ابن خالد عن ايوب ابن ابي تيمية السقطياني. عن ابي العالية البراء. نعم. وهذا غير بالعالية الرياحي نعم. عن ابن عباس تابعه عطاء عن جابر. عطاء عطاء ابن ابي

88
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
عن جابر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في اربع

89
00:30:52.100 --> 00:31:12.100
في برود وهي ستة عشر فرسخا. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال قلت لابي اسامة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تسافر

90
00:31:12.100 --> 00:31:32.100
ثلاثة ايام الا مع ذي محرم ذهبوا يا شباب في كم يقصر الصلاة؟ في كم الصلاة يعني المدة التي اذا اراد ان يسافر اليها او يسافرها ويصل فيها الى غاية

91
00:31:32.100 --> 00:31:52.100
اه اه ما هي المسافة التي اذا كان عازما على قطعها اه فان وهو وهو يقصر فيها ما هي المدة؟ وهذا وهذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان ان انه يعني يوم وليلة ومنه

92
00:31:52.100 --> 00:32:12.100
من قال انه ثلاثة ايام بلياليها ومنهم من قال اي سفر يطلق عليه سفر وان لم يكن آآ يعني محددا بوقت وقت معين او بمدة معينة كل ما يطلق عليه سفر فانه يقصر فيه. فانه يقصر فيه

93
00:32:12.100 --> 00:32:42.100
الغالب والمشهور ان ما كان في اه خلال يعني اه يومين يعني يعني ما كان في مرحلتين فانه تقصر فيه الصلاة وما كان دون ذلك فانه يكون قصيرا ولهذا قالوا ان ان مثل الطايف ومثل جدة ومثل عصيان هذا هو الذي يقصر فيه آآ

94
00:32:42.100 --> 00:33:02.100
هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة اذا كان متجها اليها. نعم. متجها الى مكان آآ يكون يقصر الصلاة فيها حتى يصل اليه. وقد يكون المكان قريبا. واذا كان السفر قصيرا فانه آآ يعني لا يتم. لا لا يقصر وان

95
00:33:02.100 --> 00:33:22.100
ما يتم مثل الذهاب الى الى من مكة الى عرفة فان الذهاب من مكة الى عرفة يعني ليس مسافة قصر ولهذا يعني من ذهب في غير وقت الحج الى عرفة من اهل مكة فانه لا يقصر. لان هذه ليست مسافة قصر. ولكنه بالنسبة للحج يقصر

96
00:33:22.100 --> 00:33:42.100
مكة وغير اهل مكة وغير اهل مكة لكونهم مسافرون ومع ذلك ناسكون واما اهل مكة لكونه الناسكين. من اجل النسك فقط واما لو ذهب احد للنزهة في عرفة يعني في اه غير وقت الحج فانه لا يقصر لان هذه ليست

97
00:33:42.100 --> 00:34:12.100
قصر نعم. باب في كم يقصر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. نعم هي اللي في الحديث مسافة يوم وليلة. لكنه جاء فيما يتعلق بالنساء ان يعني ذكر الاطلاق وان اي سفر يعني آآ آآ اي اي سفر فانه

98
00:34:12.100 --> 00:34:32.100
يجوز للمرأة ان تفعله اه مطلقا. وعلى خلاف بين اهل العلم فيما يتعلق بالحج واه بما يتعلق بالحج ولكن الصحيح سواء الحج او غيره فان المحرم لازم ومتعين ولا يسأل للمرأة ان تسافر

99
00:34:32.100 --> 00:34:52.100
الا مع ذي محرم سواء طال السفر او قصر وقد جاء الاطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. ولا تسافر امرأة فلم يقيده بمدة معينة

100
00:34:52.100 --> 00:35:12.100
الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان انني اكتتبت في آآ في جيش كذا وكذا وان امرأة تريد الحج؟ قال اذهب وحج مع امرأتك. فارشده الى ترك الجهاد ليحج مع امرأته فيكون محرما لها. والحديث

101
00:35:12.100 --> 00:35:32.100
جاء فيه ذكر الاطلاق بالسفر دون تقييد بيوم من اولياء الليلة او ثلاثة ايام بلياليها يعني فتكون هذه الاشياء التي جاءت في الحديث مقيدة هي من جملة السفر او مما يكون فيه فيه القصر في السفر او مما يكون مما يعتبر سفرا نعم

102
00:35:32.100 --> 00:35:52.100
لكن كانه كان معروف لديهم يعني المسافة التي تقطعها الابل في يوم وليلة. نعم يعني اه اه يوم وليلة يعني قال انها تسافر الى يوم وليلة يوم وليلة. فيكون يعني هذا من جملة ما قيل

103
00:35:52.100 --> 00:36:12.100
بتحديد اه اه السفر وانه يكون يوما وليلة. نعم. يعني مسافة ما تقطعه وليس التحديد زمن. نعم. ما شابه تقطعه. يعني ما شافت ما تقطعه هو معلوم ان يعني هذا التفاوت اللي جاء في بعظ ثلاث ليالي وبعظها كذا فيه تفاوت في الشيخ

104
00:36:12.100 --> 00:36:32.100
التفاوت في السير. السير ليس كله على حد سواء. يعني يوم وليلة يعني تسير يوم وليلة فقد يكون مثل البريد الذي الذي يسرع فانه يأتي بالمسافة الطويلة في زمن قصير والمشي الذي متأني يعني

105
00:36:32.100 --> 00:36:52.100
وكذلك اذا مروا بالرعي يعني يعني وقفوا فيه حتى ترعى ابلهم حالة الاسراع غير حالتين آآ تباطؤ. نعم. الان الذي يحدد بالثمانين كيلو. هل هذا مبني من هذه المسافة؟ الذي

106
00:36:52.100 --> 00:37:12.100
يقطعه الابل في يوم وليلة يقارب كانه يعني يعني يوم وليلة يعني مع الاسراع. والمقاربة نعم لا شك انه فيه مقاربة مقصود وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في اربعة برد

107
00:37:12.100 --> 00:37:32.100
وهي ستة عشر فرسخاء. نعم نعم. الحديث عن عن ابن عمر رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا المرأة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. نعم. ثلاثة ايام الا في محرم ما في تحديد المدة. يعني يعني

108
00:37:32.100 --> 00:37:52.100
ما يكون الا بهذا لان الرواية جاءت متعددة. وجاء ذكر الاطلاق بدون اه تقييد بمسائل لمدة من نعم. هو حديث ابن عباس الذي ذكرته البخاري ومسلم. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي

109
00:37:52.100 --> 00:38:12.100
نعم. هو بالرغوية نعم. عن ابي اسامة حماد بن اسامة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

110
00:38:12.100 --> 00:38:32.100
الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم. ومثل الذي قبله قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. يحيى هو القطان. نعم. نعم. قال تابعه

111
00:38:32.100 --> 00:38:52.100
احمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. احمد هو محمد المروجي حنبدي المبارك. عبد الله المبارك. قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي هما مروزيان. نعم

112
00:38:52.100 --> 00:39:12.100
قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر

113
00:39:12.100 --> 00:39:32.100
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. ثم ذكر حديث ابي هريرة وفيه ذكر آآ آآ النهي عن المرأة ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة اي ذو محرم لها اي ذو اي محرم لها

114
00:39:32.100 --> 00:39:52.100
او ذو محرم يعني فلا تسافر المرأة اي سفر الا ومعها ذو محرم وهنا قال لا تحل لا يحل امرأة امرها واليوم الاخر يعني هذا فيه تخويف وتحذير من ان يقع ذلك وان من

115
00:39:52.100 --> 00:40:12.100
نؤمن بالله واليوم الاخر هو الذي اه اه يحرص على ان يعني يسلم من اه الوقوع في شيء نسبوا عليه في اليوم الاخر ويجد الجزاء عليه في اليوم الاخر. وكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة الجمع بين الايمان بالله والايمان

116
00:40:12.100 --> 00:40:32.100
باليوم الاخر ومعلوم ان اصول الايمان ستة وهذان منها ولكنه يجمع بين هذين الامرين من من اجل الترغيب او الترهيب من اجل الترغيب في الشيء او الترهيب منه. فالترهيب مثل هذا الذي معنا في الحديث. والترغيب مثل آآ يعني

117
00:40:32.100 --> 00:40:52.100
فليكرم ضيفه. هذا في الترغيب. من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. ومن كان فليقل خيرا او ليصمت ففي آآ ذكر الايمان بالله بانه اصل الاصول وكل الاصول تابعة له ولهذا جاء

118
00:40:52.100 --> 00:41:12.100
في الحديث ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالايمان بالله ذكر اصلا ثم رجعت الظمائر اليه لان بها وبغيرها من بقية الاركان اركان الايمان تابع للايمان به سبحانه وتعالى. فهنا يأتي يتكرر كثيرا في القرآن

119
00:41:12.100 --> 00:41:32.100
اه ذكر وفي السنة الجمع بين الايمان بالله واليوم الاخر. الايمان بالله لانه اصول اصول. واليوم الاخر لان فيه حساب. لان فيه الحساب وجزاء على العمل ان خير الخير وان شره فالشر. فالتذكير باليوم الاخر وان من احسن حصل الجزاء في اليوم الاخر. ومن اساء حصل العقاب

120
00:41:32.100 --> 00:41:52.100
اليوم الاخر اوتي به من اجل اه الترغيب او الترهيب. نعم. قال حدثنا ادم بن ابي ياسر عن ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابيه عن ابي هريرة

121
00:41:52.100 --> 00:42:12.100
سعيد يروي عن ابي عن ابي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة ابيه. ويروي عنه بواسطة ابيه وهذا مما روى عنه لانه آآ يروي عن ابي هريرة مباشرة وبدون واسطة ويروي عن عنه بواسطة

122
00:42:12.100 --> 00:42:32.100
وهذا من روايته عن ابيه اي بواسطة. نعم. تابعه يحيى ابن ابي كثير ويل ومالك عن المقبور عن ابي هريرة رضي الله عنه. نعم. يعني هنا يعني ما ذكر عن ابيه عن المقبل عن ابي هريرة

123
00:42:32.100 --> 00:42:52.100
وكل ذلك صحيح سواء كان قيل عن سعيد عن ابي هريرة او سعيد عن ابيه عن ابي هريرة تابعه يحيى بن ابي كثير وسهيل وسهيل بن ابي صالح ومالك ومالك بن انس عن المقبول عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله

124
00:42:52.100 --> 00:43:12.100
الله تعالى باب يقصر اذا خرج من موضعه وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا

125
00:43:12.100 --> 00:43:32.100
سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة عن انس رضي الله عنه انه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين. باب يقصر اذا

126
00:43:32.100 --> 00:43:52.100
خرج من موضعه يقصر اذا خرج من موضعه. يعني اذا خرج من بلد هو مقيم فيه وغادر البنيان وتجاوز البنيان فانه عند ذلك يبدأ بالقصر اذا كان سيسير مسافة قصر. اذا كان امام

127
00:43:52.100 --> 00:44:12.100
مسافة قصر فانه يبدأ من حين يغادر البنيان. من حين يغادر البنيان يبدأ قصره. اذا كان التي سيتجه اليها مسافة قصر. اما اذا كانت ليست مسافة قصر فانه لا قصر. عليه في هذه في هذا السير. و

128
00:44:12.100 --> 00:44:32.100
ولا يبدأ بالقصر وهو في المدينة او في البلد الذي خرج منه وانما حتى يفارق البنيان ولهذا جاء في القرآن واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة والضرب في الارض هو آآ بدر سفري

129
00:44:32.100 --> 00:44:52.100
السير في الارض يعني بعد ان يتجاوز ان يتجاوز بلده. لان الضرب في الارض ما يكون هو في في وسط البلد. وانما عندما يخرج يعني ضرب في الارض بمعنى انه سار فيها وغادر البلد التي يسكنها او التي يقيم فيها

130
00:44:52.100 --> 00:45:12.100
السفر حين مغادرة البيوت. ولهذا وقد اورد آآ حديث اثر علي رضي الله عنه انه خرج من الكوفة وقصر يعني بعد يعني ما خرج من بنيانها ولما اقبل اليها يعني وصلى يعني في فيها كان قبل ان

131
00:45:12.100 --> 00:45:32.100
آآ لانه لم يصل اليها لانه ما دام يعني انه خارج خارجا منها فله فله ان يقصر اذا وصل اليها ليس امامها الا الاثنان. وليس امامه الا الاثنان. اعد الحديث الاثر قال علي. خرج علي رضي الله عنه

132
00:45:32.100 --> 00:45:52.100
وهو يرى البيوت. يعني معناها انه بعد ما تجاوز البيوت. خاصة وهو فيرى البيوت بدأ بالقصر حين السفر. وكذلك بالرجوع ايضا الى ان يدخل اما اذا كان لم يدخل وهو في السفر ولو كان قريبا فله ان يقصر. نعم. فلما

133
00:45:52.100 --> 00:46:22.100
فرجع قيل له هذه الكوفة. قال لا حتى ندخلها. يعني لا حتى ندخلها يعني نحن مسافرون حتى ندخلها. فاذا دخلها انتهى السفر قبل ان يدخلها لا يزال مسافرا. عن انس قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين. ثم ذكر حديث انس قال صليت الظهر مع رسول الله في المدينة اربعا

134
00:46:22.100 --> 00:46:42.100
الحذيفة ركعتين العصر. اي صلى العصر ركعتين في ذو الحليفة. ومعلوم ان ابن الحذيفة كان خارج المدينة كان خارج المدينة والقصر فيه لانه آآ الانسان دخل في السفر وان كان قريبا من المدينة

135
00:46:42.100 --> 00:47:02.100
في الصغر وان كان قبل المدينة فانه قصر في حليفة. اه عندما صلى فيها العصر عليه الصلاة والسلام فهو صلى في المدينة الظهر اربعة. ثم ثم خرج منها ونزل الحليفة للحليفة وصلى فيها العصر ركعتين. نعم

136
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكرين عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر وابراهيم الميسرة. نعم. عن انس. نعم. قال حدثنا عبدالله بن محمد. قال حدثنا سفيان عن الزهري

137
00:47:22.100 --> 00:47:42.100
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الصلاة اول اول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما

138
00:47:42.100 --> 00:48:02.100
تأول عثمان ثم ذكر باب لا الحديث نفسه الباب نفسه باب اه باب يقصر اذا فخرج من موضعه. نعم يقصد اذا خرج من موضعه قال الصلاة؟ عن عائشة؟ نعم. اول ما فرضت

139
00:48:02.100 --> 00:48:22.100
ركعتين اول الصلاة واول مفروظة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. اه او حديث عائشة رضي الله عنها قال اول ما والصلاة ركعتين. يعني له ركعتين اللي هي الرباعية. يعني المفروض انها التي تقصر وهي الرباعية. لان المغرب يعني

140
00:48:22.100 --> 00:48:42.100
ركعتين الفجر له ركعتين وهي باقية على ما هي عليه. ولا تقصر والمغرب لا تقصر بالاجماع. وانما يؤتى بها يعني يعني على تمامها. ولكن المقصود من ذلك ان ان انه قال ان الصلاة هو ما يعني فرضت صلاة ركعتين

141
00:48:42.100 --> 00:49:12.100
فاقر صلاة السفر وازيد في صلاة الحضر. وزيد في صلاة الحضر. ومعلوم ان القصر انما هو من تمام. ان يقتصر انما يكون من تمام. وان وان القصر رخصة وان الاتمام جائز ولكنه خلاف الاولى في السفر. هي قالت ان الصلاة هو المفروض ركعتين

142
00:49:12.100 --> 00:49:32.100
زيد في صلاة الحضر واقر صلاة السفر. لكن لا يعني ذلك ان ان ان انه لم يكن هناك قصر وبعد تمام يمكن ان يكون كما قالت عائشة قصرا ولكنها بعد ذلك استقرت يعني اربعا ثم بعد ذلك قصرت من الاربع

143
00:49:32.100 --> 00:49:52.100
اثنتين في حال في حال اه السفر. نعم. وقيل لها ما بالها صلت اربعا يعني في حال السفر؟ قال كما تأولتان. يعني معناها ان عائشة رضي الله عنها آآ صلت اربعا في حال السفر

144
00:49:52.100 --> 00:50:12.100
قيل لماذا؟ قال انها تأولت كما تأول عثمان. يعني معنى انها قصرت يعني في محل اقامة. يعني ليست وهي سائرة وتأول كما تأول عثمان والمقصود من تأولها انها يعني آآ آآ مثل ما جاء عن عثمان رضي الله عنه انه يعني انه

145
00:50:12.100 --> 00:50:32.100
هو يرى الا يكون اتمام اه اه ان يكون اتمام في حال الاقامة واما في حال السير فانه يكون القصر فهي تأولت كما تأول عثمان وان القصر سائغ وان الاثنان سائغ ولكن

146
00:50:32.100 --> 00:51:02.100
القصر هو الاولى في حال السفر والاثنان جائز في حال السفر. نعم قال حدثنا عبد الله ابن محمد المروزي. نعم. عن سفيان سفيان ابن عيينة. عن نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. سبق ان مر من هالحديث ذاك اللي فيه اه اخبركم اه فلان

147
00:51:02.100 --> 00:51:22.100
عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مر في الحديث. يقوله آآ اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي. نعم. قال قلت لابي اسحاق لابي ابي اسامة حدثكم عبيد الله عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي المرأة ثلاث

148
00:51:22.100 --> 00:51:42.100
الا مع ذي محرم. نعم هذا الحديث او هذا الاسناد فيه آآ ان ان ان التلميذ يعني آآ قال يعني آآ قال حدثكم فلان عن فلان عن فلان النبي قال كذا. والاصل ان يقول

149
00:51:42.100 --> 00:52:02.100
نعم يعني حدثني يقول نعم. ويأتي احيانا ذكر نعم واحيانا يأتي بذكر بدون ذكر نعم كما هنا معتبر يعني آآ آآ ما جاء في الاسناد وان لم يقل نعم وان لم يقل نعم كما

150
00:52:02.100 --> 00:52:22.100
جاء هنا وقد ذكر الحافظ بن حجر ان ان هذا الحديث في مسند اسحاق بن راهوية وفي اخره نعم. يعني معناه ان الاجابة على الاستفهام انها حصلت وهي موجودة في اه مسند ابي اه الحاكم الرهوية الذي هو

151
00:52:22.100 --> 00:52:42.100
البخاري في هذا الاسناد وفيه ذكر نعم لكن آآ هذا هو الاصل انه يقال نعم لكن ان جاء بدون نعم فانه ذلك معتبر لانه لو كان هناك شيء خلافه لقال لا. نعم

152
00:52:42.100 --> 00:53:02.100
قال رحمه الله تعالى باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى

153
00:53:02.100 --> 00:53:22.100
اله وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما

154
00:53:22.100 --> 00:53:42.100
يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم واخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت ابي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر. فقلت الصلاة. فقال سر. حتى صار ميلين او ثلاثة. ثم نزل فصلى

155
00:53:42.100 --> 00:54:05.500
ثم قال حديث فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين او ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي اذا عدله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اعجله السير

156
00:54:05.500 --> 00:54:25.500
يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب يصلي

157
00:54:25.500 --> 00:54:45.500
المغرب ثلاثا في السفر. باب يصلي المغرب ثلاثة في السفر. يعني انها لا تقصر وانما يؤتى بها على هيئتها في الحظر فهي في الحضر وسفر سواء ليست كالرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء تقصر من اربع الى اثنتين

158
00:54:45.500 --> 00:55:05.500
وانما هي باقية على ما هي عليه لا فرق فيها بين الحظر والسفر ثم ذكر بعد ذلك الحديث عن عبد الله ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب

159
00:55:05.500 --> 00:55:25.500
حتى يجمع بينها وبين العشاء؟ اه المسافر يعني له له حالتان ان كان مقيما في قبل صلاة قبل دخول وقت الظهر فانه اذا دخل وقت الظهر يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا

160
00:55:25.500 --> 00:55:45.500
في اول وقت وقت العصر او وقت الظهر. اذا كان مقيما في الارظ واذا كان جادا في السير وقت الظهر فانه يواصل السير. يعني لا ينزل يصلي في اول في اول الوقت له ان يؤخر الى اخر الوقت. في اخر الوقت الثانية

161
00:55:45.500 --> 00:56:05.500
يعني بان يجمع العصر الى اخرها مع الظهر مع الظهر مع العصر. او المغرب اخرها مع العشاء. فاذا كان نازلا قبل المغرب او وقبل العصر الظهر فانه اذا دخل الوقت وهو مقيم يصلي آآ جمعا وقصرا للرباعية

162
00:56:05.500 --> 00:56:25.500
وكذلك بالنسبة للمغرب اذا كان قبل المغرب مقيم في الارض ويريد ان يرتحل فانه اذا دخل الغروب يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. وان كان جادا بالسير قبل قبل المغرب فانه يواصل حتى يؤخر

163
00:56:25.500 --> 00:56:45.500
العصر المغرب مع العشاء. يا اخي المغرب مع العشاء جمع تقديم او جمع تأخير. وكان يصلي يعني اه آآ عندما يجمع بين الصلاتين وكذلك عندما يكون يصلي الصلاة في وقتها فانه يأتي به على هيئتها

164
00:56:45.500 --> 00:57:05.500
فيها وهذا اجماع من العلماء على انه لا قصر في صلاة المغرب. ايش قال؟ اللي بعده قال وكان عبد الله يفعله اذا عدل السير. زاد الليث كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة

165
00:57:05.500 --> 00:57:25.500
نعم. قال سالم. يعني سواء جمع تقديم او جمع تأخير. لان قبل ذلك كانوا لا يصلون اليه الا وقت العشاء. فيكون جمع تأخير. والان يمكن ان يصلوا اليها في وقت المغرب وان يصلوا اليها في وقت العشاء. والحاصل انهم اذا وصلوا مزدلفة وصلوا مزدلفة قادمين من عرفة. فانهم من حين ما

166
00:57:25.500 --> 00:57:45.500
يصلون ان كان في وقت المغرب صلوها جمع وتقديم جمعوا جمع تقديم وان كان دخل وقت العشاء فانهم يجمعون جمعة اخيرة قال سالم اخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت بنت ابي عبيد فقلت له

167
00:57:45.500 --> 00:58:05.500
الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى صار ميلين او ثلاثة ثم نزل فصلى جاء ايضا ان ابن عمر رضي الله عنه كان يستصرخ يعني قيل له يعني عن زوجته وانها مريضة فاستعجل حتى يصل اليها

168
00:58:05.500 --> 00:58:25.500
اخر المغربي آآ مع العشاء. مع العشاء فدل ذلك على انه في حال السير يمكن للانسان ان يواصل حتى يصلي آآ آآ الجمع بين الصلاتين في وقت ثانية نعم. وزوجته

169
00:58:25.500 --> 00:58:45.500
بنت ابي عبيد هي اخت المختارة بن ابي عبيد الثقفي ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا اعجله سير هاه معناه انه يصلي يعني يؤخر يعجله السير يعني انه يؤخر يعني حتى لا ينزل لصلاة المغرب

170
00:58:45.500 --> 00:59:05.500
ثم ينزل لصلاة العشاء ينزل نزولا واحدا. اما اذا كان موجودا في المكان قبل بعد دخول الوقت فانه يقدم المتأخرة ويجمعها مع التي جاء وقتها. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعدله السير

171
00:59:05.500 --> 00:59:25.500
يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. ثم ذكر يعني يعني هذا الاثر عن

172
00:59:25.500 --> 00:59:45.500
آآ على ابن عمر عن ابن عمر قال قال كان النبي؟ نعم. نعم. يعني مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي المغرب ثلاثا وهذا التنصيص على انها لا تقصر فيه النص على انها ثلاث في السفر وانها لا تقصر وانه قلما

173
00:59:45.500 --> 01:00:05.500
يعني يحصل شيء بينهما يعني بحيث يعني يكون جمع بينهما وقد يكون يعني شيء يسير مثل حط الرحال او آآ تبريك الريحان كونها تبرك ثم ثم يأتي بالصلاة التي بعدها ويصلي العشاء ركعتين ولا

174
01:00:05.500 --> 01:00:25.500
يعني يتنفل بعدها لان الرواتب لا يؤتى بها لا يؤتى بها يعني ذا قبل الصلاة ولا بعد وهنا ما دام هناك جمع يعني بينهما وهو لم يسبح بينهما ولم يسبح ايضا بعد الثانية التي هي العشاء

175
01:00:25.500 --> 01:00:45.500
وانما يعني يقوم يصلي في اخر الليل. ومعلوم ان صلاة الليل يعني في الحضر والسفر مطلوبة. وان وان الشيء الذي لا يفعل في حال السفر وكل انسان يقصر انه لا يتنفل ولهذا كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال لو كنت

176
01:00:45.500 --> 01:01:05.500
مشبها باتمتي. لو كنت مشبحا يعني متنفلا لاتممت. ها. قال حدثنا ابو اليمان آآ الحكم بن نافع. عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري. نعم. عن سالم عن عبدالله بن عمر. سالم بن عبدالله بن عمر

177
01:01:05.500 --> 01:01:25.500
وزاد الليث ليث ابن سعد عن يونس ابن يزيد الايلى عن ابن شهاب نعم عن سالم عن ابن عمر نعم انتهى الباب والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله

178
01:01:25.500 --> 01:01:36.600
الصواب للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب