بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقام النبي صلى الله عليه وعلى اله تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر صرنا وان زدنا اتممنا قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. قلت اقمتم بمكة شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري رحمه الله باب باب متى؟ ما جاء في التقصير وكم يقيموا حتى يقصروا؟ باب ما جاء في التقصير. ومتى يقيم وكم وكم يقيم حتى يخشى؟ قوله باب ما جاء في التقصير التقصير مصدر من قصر ويأتي اه اه قصرا من قصرا. ويأتي من اقصر ولكن الذي عليه المشهور في الاستعمال هو القصر قصر قصرا ولهذا يأتي كثيرا في الاحاديث ويأتي في آآ شروح الاحاديث ذكر القصر. وكل وكل صحيح قصر قصرا وقصر تقصيرا واقصر اقصارا. الا ان الكثير في الاستعمال هو القصر. قصر قصرا وقوله كم يقيم حتى يقصر حبه كم يقيم؟ نعم حتى وكم يقيم حتى يقصر. ما هي المدة التي اذا اقامها يكون عليه القصر واذا زاد لديها يكون عليها يكون عليه التمام. او يكون عليه الاتمام. اورد حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ دخل مكة في عام الفتح مكث فيها تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. قال فنحن اذا هذه المدة قصرنا واذا زدنا عليها اتممنا. واذا زدنا عليها اتممنا. فحديث ابن عباس هذا يدل على على ان ان يعني قال بعض اهل العلم به ومنهم ابن عباس رضي الله عنه انه اذا اقام الانسان في مكان تسعة عشر يوما فان انه يقصر واذا زاد على ذلك فانه لا يقصر. وانما يتم. وآآ المسألة آآ آآ فيها يعني لها حالتان حالة يكون الانسان فيها لم ينوي اقامة محددة انما لا يدري متى ينتهي تنتهي حاجته فينتقل ويرجع او يسافر وهذا آآ يعني يقصر ولو طالت المدة. ما دام انه لم يكن عازما على مقدار معين عند دخوله. وانما جاء لحاجة وجلس فهو اذا لم يجمع او يعزم على اقامة معينة اه آآ اما تسعة عشر يوما كما في حديث ابن عباس او اربعة ايام كما جاء في حديث انس في بعض ما يتعلق بالايام التي آآ كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يقصر فانه عليه الصلاة والسلام آآ من خرج من خروجه الى المدينة الى ان رجع منها واقصر. لكن هذه العشرة ايام التي قالها انس رضي الله عنه هي اربع آآ في الابطح قبل الذهاب الى منى وآآ اليوم الثامن في منى واليوم العاشر في واليوم التاسع في عرفة بعد ذلك ايام منى يوم العيد والايام التي بعده والايام التي بعده في منى وكان عليه الصلاة والسلام يقصر. وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة. يعني في هذه الايام من دخل مكة واتى بالحج وانتهى من الحج ورجع الى المدينة فانه كان يقصر من المدينة الى المدينة. لكن هذه العشرة التي كانت في مكة هي ليست في مكان واحد وانما هي اربع منها في ايام في في في منى في الابطع قبل الحج والباقي في في منى وعرفة والباقي في منى وعرفة ومزدلفة. يعني في منى قبل الحج في اليوم الثامن وبعد الحج في اه يوم العيد وايام التشريق. قالوا فاذا مكث اربعة ايام يعني فهذه فاذا عزم على اربعة ايام فانه يقصر. وان عزم على اكثر منها فانه يتم. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل مكة وجلس في الابطع وجلس اربعة ايام. عازم على ان يبقى هذه الاربعة ايام. لانه في اليوم الثامن سيذهب الى منى. فيكون عنده اربعة ايام ملفقة اليوم الاول يعني بعضه لانه جاء في الضحى يعني قال في ضحى يوم يوم وخرج في ضحى اليوم الثامن فيصير ثلاثة ايام ويوم الملفق يعني في آآ اليوم الثامن اخره واليوم التاسع اوله. واليوم التاسع اوله كل ذلك كان في منى. كان في الابطح. فاذا كان عزم على هذه ده اللي فيه اربعة ايام فانه يقصر. وان عزم الاكثر منها فانه يتم. من حين ما يدخل آآ من حين ما يصل الى المكان الذي يجلس فيه خمسة ايام فاكر فانه يتم. والرسول عليه الصلاة والسلام جلس اربعة ايام في هذا المكان ثم انتقل الى منى ثم انتقل الى ثم رجع الى مزدلفة ثم رجع الى منى وكل هذه تنقلات. ولا يقال انها كلها في مكان واحد. ولا يقال انها كلها يعني في في مكة لان معلوم ان مكة آآ آآ تطلق على المباني التي آآ يعني مكة ومنها ليس من مكة وكذلك مزدلفة ليست في مكة وعرفة ليست من مكة. وعلى القول بان مقصود مكة هي الحرم فان فان عرفة لا شك انها ليست من الحرم لانها خارج الحرم. لانه خارج الحرم. فاذا اذا كان عزم على مدة عند وصوله المكان الذي يقيم فيه فان كان هذه المدة في اربعة ايام فاقل فانه يتم. يقصر. وان كان عزمه على اكثر منها فانه يتم فانه يتم من حين يدخل. واذا كان لا يدري متى يعني ينتهي ومتى ينتهي سفره ومتى تنتهي اقامته ليس عازما فهذا آآ يقصر وطالت المدة ويدخل فيه حديث ابن عباس ويكون حديث ابن عباس انه جلس تسعة عشر يوما لكنه ما فيه آآ عزم على انه سيبقى ما في شيء يدل على انه عند دخوله عازم على ان يبقى هذه على ان يبقى هذه المدة. فاذا حديث حديث انس رضي الله عنه فيه عشرة ايام التي هي من حين وصل مكة الى ان خرج منها ويدخل في ذلك منها وعرفة ومزدلفة. اه فيكون الاربعة الايام التي عزم على اقامتها ابطح هذه هي التي آآ اذا كانت اذا كان هذا المقدار اقل فان اقصر وما زاد عليه فانه يتم وهذه الاساسية مفرقة ليست في مكان واحد. في الحل وفي الحرم. بعضها في الحل ما كان منها بمكة فالابطح وما كان ومكان المزدلفة كل هذا في الحل. كل هذا في الحرام. واما عرفة فانها ليست من الحرام اه اعيد الحديث الحديثين. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان زدنا اتممنا. نعم. وانا عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. قلت اقمتم بمكة شيئا. قال اقمنا بها عشرا. يعني عشرا هذي في مكة وغيرها مما يتبعها وهي اماكن المشاعر التي عرفة ومزدلفة ومنها والابطاح الذي هو بمكة هذه العشرة ليست اه في مكان واحد وانما هي تنقلات في السفر وآآ في في الابطح وفي منى اولا ثم الذهاب الى عرفة ثم الرجوع الى مزدلفة ثم الرجوع الى منى ثم الرجوع الى الابطع ثم السفر. آآ هذه المجموعة عشرة ايام. مجموعها عشرة ايام ولكن الذي اجمع حزم على اقامته هو ما جاء في اول دخوله مكة حيث نزل في الابطح اربعة ايام فما كان آآ العزم على هذه المدة فاكثر فاقل فانه يقصر واذا كان عازما على ان يبقى اكثر منها انه يتم من حين وصوله. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو ذكي عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الي يشكر عن عاصم وحصين عاصم بن سليمان الاحول؟ وحسين بن عبد حسين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري. نعم. عن عبد ابن سعيد العنبري عن يحيى ابن ابي اسحاق عن عن انس. نعم. قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر اراء نعم يقول الاخ صلاة لا تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما من عام الفتح. نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بمنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمنى ركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها. ثم ذكر بعد ذلك صلاة جميل وان الصلاة من هي القصر كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعله بعده ابو بكر وعمر عثمان في صدر من خلافته ثم انه بعد ذلك اتم يعني في اه اخر خلافته او في اه اواخر خلافته اتم فكان يصلي اربعا يعني بدأ الاثنتين. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع آآ كان يقصر في منى يعني قبل الحج وبعده قبل الحج وبعده آآ في اليوم الثامن وفي آآ يوم عيد ايام التشريق كان عليه الصلاة والسلام يقصر وكذلك بعده عمر ثم ابو بكر ثم عمر. واما عثمان رضي الله عنه انه قصر في اول خلافته واتم في اخر خلافته. وقيل انه تأول يعني تأول في قصره في اتمامه قالوا لان لانه يعني اراد ان انه اذا كان وسائرا فانه يقصر واما اذا كان مقيما فانه يتم. يعني هذا يعني وجه تأوله. والوجه الثاني الذي ذكر انه اه كان اه اه الناس او يحضر اه الاعراب في الحج واه وهم لا يعرفون الا لا الا التمام فاذا يعني وجدوا القصر يعني ظنوا ان انه حصل تغيير وانه حصل نسخ الذي واجب هو هو ركعتان فاتم رضي الله عنه من اجل هذا. فقيل يعني فيه التأويلان تأويلانه لعمله رضي الله عنه هو هذا وهذا. يعني وكل منهما آآ صالح. اما ان يكون انه اول ان سفر ان القصر لما يكون اذا كان سائرا وانه اذا كان مقيما فانه يتم او انه آآ اراد ان لا يحصل تشويش على الاعراض الذين يحضرون الحج ثم يجدون انهم كانوا يصلون اربعا ثم بعد ذلك صاروا يصلون اوجدوهم يصلون اثنتين فيظنون انه حصل نصف او انه الحكم على خلاف ما كانوا يعرفونه وانه تغير الحال الى ان صلى ركعتين فاتم وصلى اربعا حتى لا يحصل هذا المحذور. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله ايه لعمر نافع عن عبد الله نافعا نافعا عن عبد الله؟ نعم ها عبد الله بن عمران قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال انبأنا ابو اسحاق قال سمعت كارثة ابن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امن ما كان امن ما كان بمنى ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث عن حارثة ابن وهب ابن وهب رضي الله عنه انه قال صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمنى ركعتين. يعني انهم كانوا في امن. يعني انقصر وهم امنون. وليس هناك خوف وذلك اشارة الى ان ما جاء في القرآن من ذكر القصر عند الخوف ان هذا ليس يعني مقيدا به وانما يكون في الخوف وغير الخوف. يعني واذا آآ عليكم جناحا تقصر انا خففت يوم الذين كفروا فذكر المرء الخوف وذكر عدم الامن يعني ليس الحكم مقصورا عليه. والرسول عليه والسلام يقصر ويصلي الصلوات المقصورة التي هي رباعيات في الخوف وفي غير الخوف يعني في او في وفي غير الخوف امن ما كان ركعتين. يعني في في في يعني في الوقت الذي حصل فيه الامن وليس فيه الخوف بل الامن الكثير والامن الواضح البين الذي هو يعني امن يعني الذي هو يعني اكثر ما يكون فيه الامن يعني انه لا خوف فيه. دل هذا على ان القصر ليس على حالة الخوف وانما هو في حال الخوف وغيرها. وبين ان ما حصل في منى انه كان فيه ومع ذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا ابو الوليد الطيالس ايه هو هشام بن عبد الملك؟ عن شعبة ابن الحجاج عن ابي اسحاق السبيعي عن حادثة ابن وهب. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى اربع ركعات. فقيل ذلك لعبدالله ابن مسعود رضي الله عنه. فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمنى ركعتين وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه منى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان ثم ذكر هذا الحديث عن آآ ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت اولا صلى عثمان رضي الله عنه بمنى اربع ركعات فقيل ذلك ابن مسعود. صلى صلى قال قال ابن مسعود قال قال عبد الرحمن ابن يزيد قال عبد الرحمن صلى عثمان بن عفان سلم عثمان بن عفان بمنى اربعة. صلى عثمان اربعا يعني بلغ ذلك عثمان رضي الله عنه ابن مسعود بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فكان يعني يصلي اربعا كما يفعل الامام وهذا يدل على ان الاتمام في السفر انه جائز ولكن السنة والاولى هو القصر. وان اه وان الذي اه اه سردع فيه هذا لانه شيئا على خلاف الاولى. خلاف الاولى لان الجمع لان الاتمام في السفر خلاف اولى وهو كل انسان يصلي اربعا ولكن الافضل والسنة ان الانسان يصلي آآ اثنتين في الرباعية قصرا عثمان رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه استرجع لا لان ذلك غير جائز ولكن لان هذا خلاف الاولى. ان هذا خلاف الاولى يعني ومعنى ذلك انه اذا صلى اثنتين او صلى اربعا كل ذلك صحيح ولا صلاة الاربع آآ يعني جائز وليس بمستحب. والمستحب هو القصر وكل منهما صحيح اذا فعله ان اتم في حال السفر فصلاته صحيحة وان اتم في حال وان قصر في حال السفر فهو صحيح وهو اولى و وآآ ولكن القصر اولى من الاتمام. نعم. فاسترجع ثم قال صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. آآ قال انا لله وانا اليه راجعون. وليس معنى ذلك لا فحصل امرا محرم او امر غير سائغ وانما حصل امرا خلاف الاولى. فيعني يقول ان انه اذا صلى اربعا اه فصلاته صحيحة وان صلى اثنتين فصلاته صحيحة ولكن اه كونه يصلي اثنتين هذا هو والاولى وان صلى اربعا فان ذلك جائز لا سيما وان الخليفة رضي الله عنه كان يتم وآآ والناس يقتدون به. ولهذا قال في بعض الروايات ان الخلاف شر يعني لا يخالف يعني في هذا الذي هو خلاف بان هذا الذي هو فعل الخلاف الاولى بان يخالف فيه ويأتي بالشيء الذي هو الاولى مخالفة للامام. لان الاتيان بالاربع يعني صحيحة وهو خلاف الاولى والاتيان بالاثنتين صحيحة وهو الاولى وهو الذي آآ فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء من بعده آآ حتى جاء عثمان وفي آآ اخر خلافته حصل منه الاثنان. شف كلام الحافظ على الجملة يقول من آآ فليت حظي من اربع من للبدلية. نعم من هذه للبدالية يعني ليش حظي من اربع؟ يعني بدلا من اربع ركعتان. بدلا من اربع ركعتان لان من تأثير البدن مثل مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم ما لكم اذا قيل لكم في سبيل الله ثقلتم الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ يعني بدل الاخرة الحياة الدنيا من الاخرة يعني من الاخرة. وكذلك قول الله عز وجل يقول من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يعني بدل الرحمن. ومن يكفيكم بالليل النهار من الرحمن يعني بدل الرحمن فهذه من هذا القبيل يعني من للبدية بمعنى بمعنى بدل كذا من كذا بدل كذا فليس حظي من اربع يعني بدلا من اربع ركعتان متقبلتان. نعم. وهذا يدل على انه كان يرى الاتمام جائزا. نعم. والا لما كان له حظ من الاربع ولا من غيرها فان فانها كانت تكون فاسدة. نعم. كلها وانما استرجع ابن مسترجع ابن مسعود لما لما وقع عنده من مخالفة الاولى ويؤيده ما روى ابو داوود ان ابن مسعود صلى اربعا فقيل له عبت على عثمان ثم صليت اربعا فقال الخلاف شر عن وهيب. وهيب ابن خالد عن ايوب ابن ابي تيمية السقطياني. عن ابي العالية البراء. نعم. وهذا غير بالعالية الرياحي نعم. عن ابن عباس تابعه عطاء عن جابر. عطاء عطاء ابن ابي وفي رواية البيهقي اني لاكره الخلاف. ولاحد يكره الخلاف بان يفعل خلاف الاولى يفعل خلاف الاولى من اجل الوفاق. نعم. ولاحمد من حديث ابي ذر مثل الاول وهذا يدل على انه لم يكن يعتقد ان القصر واجب كما قال الحنفية ووافقهم القاضي اسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك عن احمد قال ابن قدامة المشهور عن احمد انه على الاختيار والقصر عنده افضل. وهو قول جمهور للصحابة والتابعين واحتج الشافعي على عدم الوجوب لان المسافر اذا دخل في صلاة المقيم صلى اربعا باتفاقه ولو كان فرضه القصر لم يتم لم يتم مسافر بمقيم لم يأتم لم يأتم مسافر بالمقيم. نعم. وقال الطحاوي كلام لا كلام الاحاديث قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد عن عبد الواحد كتيبة بن سعيد وذكره اه غير منسوب لا كان فيه ولا يترتب عليه لبس او ايهام لانه لا يوجد في الكتب الستة في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة الا قتل ابن سعيد فسواء قيل قتيبة بن سعيد او قيل قتيبة بدون شيء فانه ليس هناك ايهام. لانه لا يحتاج الى اه ليس هناك احد اسمه مثل اسمه في رجال كتب الستة كلها. ولهذا سواء نسب او لينسب الامر لا اشكال عليه نعم. عن عبد الواحد. عبد الواحد ابن؟ زياد. نعم. عن الاعمش. سليمان بن مهران. عن ابراهيم طيب عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي عن عثمان بن عفان نعم آآ هل من ضمن الاقوال في سبب اتمام عثمان زواجه من اهل مكة قال هذا يعني بعض اهل العلم لكن الصحيح التوجيهين اللي اللي ذكرهم العلماء وهما يعني قضية آآ الاعراب اللي حصل منهم تشويش واشكال والامر الثاني انه في حال آآ ان انه ليس في حال سير وانما هو في حال اقامة. نعم. ذكر اخر علة قال باعتبار ان عثمان بصفته ولي امر المسلمين فكل بلاد المسلمين بلد له. هذا كله يعني غير واضح. ويبين هذا ان عائشة الله عنها هي نفسها اتى النت. ابو العائشة نفسها تمت. وكل هذه العلل ليست موجودة فيها. اذا هذي اللي التي هي كونه متأهل متأهل او وكونه امام المسلمين يعني كل هذه اه يعني اه حصوله من عائشة اه هذه منتفية. يعني لا يعني لا تصلح في حق العاشر. نعم قال رحمه الله تعالى باب كم اقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجته قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ايوب عن ابي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج امرهم ان يجعلوها عمرة الا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب كم اقام النبي وسلم في حجته كم باب كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ذكر اصوله ذكر وصوله ومعلوم ان حديث انس الذي تقدم هو الذي بين المدعي التي اقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وضواحيها وما وما يتصل بها. وانها عشرة ايام. وكان يقصر من خرج من حين خرج المدينة اذا رجع الى المدينة وهنا يعني ذكر البداية والبداية في صبح رابع والبداية في صبح رابع وآآ يكون اه من ذلك الوقت الى حين رجوعه عشرة ايام. رجوع عشرة ايام لكن هذه الايام ليست في مكان واحد. فيقال اه يقال ان عشرة ايام هي التي يقصر بها وغيرها لا يقصر به. وانما هذا دين متفرقة. ولهذا قالوا ان الاربعة ايام التي حصلت في الابطح في لوصوله هي المتحقق ان الرسول عازم على الاقامة فيها فيكون وقد قصر ويكون القصر في خلال هذه وما حصل من عزم على اقامة على اكثر من هذه المدة فانه يكون الاثمان. نعم قدم نزل اصحابه لصبح رابعة يلبي لصبح رابعة من ذي الحجة لصبح رابعة ذي الحجة فالرسول عليه الصلاة والسلام امر من كان محرما بحج او بحج وعمرة قارنا انه يفسخ احرامه الى عمرة وان يكون متمتعا. وقد فعلوا ذلك وجلسوا في الابطح اربعة ايام. وفي اليوم الثامن احرم هؤلاء المتحللين الذين اتوا بعمرة او من عصر او حولوا احرامهم بالحج او القران بالافراز والقران الى عمرة وتحللوا بعد عمرتهم فان الجميع اه اه انتقلوا من منى الى الى منى وقد احرموا من الابطح من منازلهم في الابطح واما الذين فاقون على احرامهم آآ تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ممن ساقوا الهدي فانهم باقون على احرامهم الى يوم العيد. نعم. قال حدثنا موسى ابن عن جابر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في اربع في برود وهي ستة عشر فرسخا. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال قلت لابي اسامة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تسافر ثلاثة ايام الا مع ذي محرم ذهبوا يا شباب في كم يقصر الصلاة؟ في كم الصلاة يعني المدة التي اذا اراد ان يسافر اليها او يسافرها ويصل فيها الى غاية اه اه ما هي المسافة التي اذا كان عازما على قطعها اه فان وهو وهو يقصر فيها ما هي المدة؟ وهذا وهذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان ان انه يعني يوم وليلة ومنه من قال انه ثلاثة ايام بلياليها ومنهم من قال اي سفر يطلق عليه سفر وان لم يكن آآ يعني محددا بوقت وقت معين او بمدة معينة كل ما يطلق عليه سفر فانه يقصر فيه. فانه يقصر فيه الغالب والمشهور ان ما كان في اه خلال يعني اه يومين يعني يعني ما كان في مرحلتين فانه تقصر فيه الصلاة وما كان دون ذلك فانه يكون قصيرا ولهذا قالوا ان ان مثل الطايف ومثل جدة ومثل عصيان هذا هو الذي يقصر فيه آآ هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة اذا كان متجها اليها. نعم. متجها الى مكان آآ يكون يقصر الصلاة فيها حتى يصل اليه. وقد يكون المكان قريبا. واذا كان السفر قصيرا فانه آآ يعني لا يتم. لا لا يقصر وان ما يتم مثل الذهاب الى الى من مكة الى عرفة فان الذهاب من مكة الى عرفة يعني ليس مسافة قصر ولهذا يعني من ذهب في غير وقت الحج الى عرفة من اهل مكة فانه لا يقصر. لان هذه ليست مسافة قصر. ولكنه بالنسبة للحج يقصر مكة وغير اهل مكة وغير اهل مكة لكونهم مسافرون ومع ذلك ناسكون واما اهل مكة لكونه الناسكين. من اجل النسك فقط واما لو ذهب احد للنزهة في عرفة يعني في اه غير وقت الحج فانه لا يقصر لان هذه ليست قصر نعم. باب في كم يقصر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. نعم هي اللي في الحديث مسافة يوم وليلة. لكنه جاء فيما يتعلق بالنساء ان يعني ذكر الاطلاق وان اي سفر يعني آآ آآ اي اي سفر فانه يجوز للمرأة ان تفعله اه مطلقا. وعلى خلاف بين اهل العلم فيما يتعلق بالحج واه بما يتعلق بالحج ولكن الصحيح سواء الحج او غيره فان المحرم لازم ومتعين ولا يسأل للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم سواء طال السفر او قصر وقد جاء الاطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. ولا تسافر امرأة فلم يقيده بمدة معينة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان انني اكتتبت في آآ في جيش كذا وكذا وان امرأة تريد الحج؟ قال اذهب وحج مع امرأتك. فارشده الى ترك الجهاد ليحج مع امرأته فيكون محرما لها. والحديث جاء فيه ذكر الاطلاق بالسفر دون تقييد بيوم من اولياء الليلة او ثلاثة ايام بلياليها يعني فتكون هذه الاشياء التي جاءت في الحديث مقيدة هي من جملة السفر او مما يكون فيه فيه القصر في السفر او مما يكون مما يعتبر سفرا نعم لكن كانه كان معروف لديهم يعني المسافة التي تقطعها الابل في يوم وليلة. نعم يعني اه اه يوم وليلة يعني قال انها تسافر الى يوم وليلة يوم وليلة. فيكون يعني هذا من جملة ما قيل بتحديد اه اه السفر وانه يكون يوما وليلة. نعم. يعني مسافة ما تقطعه وليس التحديد زمن. نعم. ما شابه تقطعه. يعني ما شافت ما تقطعه هو معلوم ان يعني هذا التفاوت اللي جاء في بعظ ثلاث ليالي وبعظها كذا فيه تفاوت في الشيخ التفاوت في السير. السير ليس كله على حد سواء. يعني يوم وليلة يعني تسير يوم وليلة فقد يكون مثل البريد الذي الذي يسرع فانه يأتي بالمسافة الطويلة في زمن قصير والمشي الذي متأني يعني وكذلك اذا مروا بالرعي يعني يعني وقفوا فيه حتى ترعى ابلهم حالة الاسراع غير حالتين آآ تباطؤ. نعم. الان الذي يحدد بالثمانين كيلو. هل هذا مبني من هذه المسافة؟ الذي يقطعه الابل في يوم وليلة يقارب كانه يعني يعني يوم وليلة يعني مع الاسراع. والمقاربة نعم لا شك انه فيه مقاربة مقصود وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في اربعة برد وهي ستة عشر فرسخاء. نعم نعم. الحديث عن عن ابن عمر رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا المرأة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. نعم. ثلاثة ايام الا في محرم ما في تحديد المدة. يعني يعني ما يكون الا بهذا لان الرواية جاءت متعددة. وجاء ذكر الاطلاق بدون اه تقييد بمسائل لمدة من نعم. هو حديث ابن عباس الذي ذكرته البخاري ومسلم. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي نعم. هو بالرغوية نعم. عن ابي اسامة حماد بن اسامة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم. ومثل الذي قبله قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. يحيى هو القطان. نعم. نعم. قال تابعه احمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. احمد هو محمد المروجي حنبدي المبارك. عبد الله المبارك. قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي هما مروزيان. نعم قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. ثم ذكر حديث ابي هريرة وفيه ذكر آآ آآ النهي عن المرأة ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة اي ذو محرم لها اي ذو اي محرم لها او ذو محرم يعني فلا تسافر المرأة اي سفر الا ومعها ذو محرم وهنا قال لا تحل لا يحل امرأة امرها واليوم الاخر يعني هذا فيه تخويف وتحذير من ان يقع ذلك وان من نؤمن بالله واليوم الاخر هو الذي اه اه يحرص على ان يعني يسلم من اه الوقوع في شيء نسبوا عليه في اليوم الاخر ويجد الجزاء عليه في اليوم الاخر. وكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة الجمع بين الايمان بالله والايمان باليوم الاخر ومعلوم ان اصول الايمان ستة وهذان منها ولكنه يجمع بين هذين الامرين من من اجل الترغيب او الترهيب من اجل الترغيب في الشيء او الترهيب منه. فالترهيب مثل هذا الذي معنا في الحديث. والترغيب مثل آآ يعني فليكرم ضيفه. هذا في الترغيب. من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. ومن كان فليقل خيرا او ليصمت ففي آآ ذكر الايمان بالله بانه اصل الاصول وكل الاصول تابعة له ولهذا جاء في الحديث ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالايمان بالله ذكر اصلا ثم رجعت الظمائر اليه لان بها وبغيرها من بقية الاركان اركان الايمان تابع للايمان به سبحانه وتعالى. فهنا يأتي يتكرر كثيرا في القرآن اه ذكر وفي السنة الجمع بين الايمان بالله واليوم الاخر. الايمان بالله لانه اصول اصول. واليوم الاخر لان فيه حساب. لان فيه الحساب وجزاء على العمل ان خير الخير وان شره فالشر. فالتذكير باليوم الاخر وان من احسن حصل الجزاء في اليوم الاخر. ومن اساء حصل العقاب اليوم الاخر اوتي به من اجل اه الترغيب او الترهيب. نعم. قال حدثنا ادم بن ابي ياسر عن ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابيه عن ابي هريرة سعيد يروي عن ابي عن ابي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة ابيه. ويروي عنه بواسطة ابيه وهذا مما روى عنه لانه آآ يروي عن ابي هريرة مباشرة وبدون واسطة ويروي عن عنه بواسطة وهذا من روايته عن ابيه اي بواسطة. نعم. تابعه يحيى ابن ابي كثير ويل ومالك عن المقبور عن ابي هريرة رضي الله عنه. نعم. يعني هنا يعني ما ذكر عن ابيه عن المقبل عن ابي هريرة وكل ذلك صحيح سواء كان قيل عن سعيد عن ابي هريرة او سعيد عن ابيه عن ابي هريرة تابعه يحيى بن ابي كثير وسهيل وسهيل بن ابي صالح ومالك ومالك بن انس عن المقبول عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله الله تعالى باب يقصر اذا خرج من موضعه وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة عن انس رضي الله عنه انه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين. باب يقصر اذا خرج من موضعه يقصر اذا خرج من موضعه. يعني اذا خرج من بلد هو مقيم فيه وغادر البنيان وتجاوز البنيان فانه عند ذلك يبدأ بالقصر اذا كان سيسير مسافة قصر. اذا كان امام مسافة قصر فانه يبدأ من حين يغادر البنيان. من حين يغادر البنيان يبدأ قصره. اذا كان التي سيتجه اليها مسافة قصر. اما اذا كانت ليست مسافة قصر فانه لا قصر. عليه في هذه في هذا السير. و ولا يبدأ بالقصر وهو في المدينة او في البلد الذي خرج منه وانما حتى يفارق البنيان ولهذا جاء في القرآن واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة والضرب في الارض هو آآ بدر سفري السير في الارض يعني بعد ان يتجاوز ان يتجاوز بلده. لان الضرب في الارض ما يكون هو في في وسط البلد. وانما عندما يخرج يعني ضرب في الارض بمعنى انه سار فيها وغادر البلد التي يسكنها او التي يقيم فيها السفر حين مغادرة البيوت. ولهذا وقد اورد آآ حديث اثر علي رضي الله عنه انه خرج من الكوفة وقصر يعني بعد يعني ما خرج من بنيانها ولما اقبل اليها يعني وصلى يعني في فيها كان قبل ان آآ لانه لم يصل اليها لانه ما دام يعني انه خارج خارجا منها فله فله ان يقصر اذا وصل اليها ليس امامها الا الاثنان. وليس امامه الا الاثنان. اعد الحديث الاثر قال علي. خرج علي رضي الله عنه وهو يرى البيوت. يعني معناها انه بعد ما تجاوز البيوت. خاصة وهو فيرى البيوت بدأ بالقصر حين السفر. وكذلك بالرجوع ايضا الى ان يدخل اما اذا كان لم يدخل وهو في السفر ولو كان قريبا فله ان يقصر. نعم. فلما فرجع قيل له هذه الكوفة. قال لا حتى ندخلها. يعني لا حتى ندخلها يعني نحن مسافرون حتى ندخلها. فاذا دخلها انتهى السفر قبل ان يدخلها لا يزال مسافرا. عن انس قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين. ثم ذكر حديث انس قال صليت الظهر مع رسول الله في المدينة اربعا الحذيفة ركعتين العصر. اي صلى العصر ركعتين في ذو الحليفة. ومعلوم ان ابن الحذيفة كان خارج المدينة كان خارج المدينة والقصر فيه لانه آآ الانسان دخل في السفر وان كان قريبا من المدينة في الصغر وان كان قبل المدينة فانه قصر في حليفة. اه عندما صلى فيها العصر عليه الصلاة والسلام فهو صلى في المدينة الظهر اربعة. ثم ثم خرج منها ونزل الحليفة للحليفة وصلى فيها العصر ركعتين. نعم قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكرين عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر وابراهيم الميسرة. نعم. عن انس. نعم. قال حدثنا عبدالله بن محمد. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الصلاة اول اول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان ثم ذكر باب لا الحديث نفسه الباب نفسه باب اه باب يقصر اذا فخرج من موضعه. نعم يقصد اذا خرج من موضعه قال الصلاة؟ عن عائشة؟ نعم. اول ما فرضت ركعتين اول الصلاة واول مفروظة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. اه او حديث عائشة رضي الله عنها قال اول ما والصلاة ركعتين. يعني له ركعتين اللي هي الرباعية. يعني المفروض انها التي تقصر وهي الرباعية. لان المغرب يعني ركعتين الفجر له ركعتين وهي باقية على ما هي عليه. ولا تقصر والمغرب لا تقصر بالاجماع. وانما يؤتى بها يعني يعني على تمامها. ولكن المقصود من ذلك ان ان انه قال ان الصلاة هو ما يعني فرضت صلاة ركعتين فاقر صلاة السفر وازيد في صلاة الحضر. وزيد في صلاة الحضر. ومعلوم ان القصر انما هو من تمام. ان يقتصر انما يكون من تمام. وان وان القصر رخصة وان الاتمام جائز ولكنه خلاف الاولى في السفر. هي قالت ان الصلاة هو المفروض ركعتين زيد في صلاة الحضر واقر صلاة السفر. لكن لا يعني ذلك ان ان ان انه لم يكن هناك قصر وبعد تمام يمكن ان يكون كما قالت عائشة قصرا ولكنها بعد ذلك استقرت يعني اربعا ثم بعد ذلك قصرت من الاربع اثنتين في حال في حال اه السفر. نعم. وقيل لها ما بالها صلت اربعا يعني في حال السفر؟ قال كما تأولتان. يعني معناها ان عائشة رضي الله عنها آآ صلت اربعا في حال السفر قيل لماذا؟ قال انها تأولت كما تأول عثمان. يعني معنى انها قصرت يعني في محل اقامة. يعني ليست وهي سائرة وتأول كما تأول عثمان والمقصود من تأولها انها يعني آآ آآ مثل ما جاء عن عثمان رضي الله عنه انه يعني انه هو يرى الا يكون اتمام اه اه ان يكون اتمام في حال الاقامة واما في حال السير فانه يكون القصر فهي تأولت كما تأول عثمان وان القصر سائغ وان الاثنان سائغ ولكن القصر هو الاولى في حال السفر والاثنان جائز في حال السفر. نعم قال حدثنا عبد الله ابن محمد المروزي. نعم. عن سفيان سفيان ابن عيينة. عن نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. سبق ان مر من هالحديث ذاك اللي فيه اه اخبركم اه فلان عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مر في الحديث. يقوله آآ اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي. نعم. قال قلت لابي اسحاق لابي ابي اسامة حدثكم عبيد الله عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي المرأة ثلاث الا مع ذي محرم. نعم هذا الحديث او هذا الاسناد فيه آآ ان ان ان التلميذ يعني آآ قال يعني آآ قال حدثكم فلان عن فلان عن فلان النبي قال كذا. والاصل ان يقول نعم يعني حدثني يقول نعم. ويأتي احيانا ذكر نعم واحيانا يأتي بذكر بدون ذكر نعم كما هنا معتبر يعني آآ آآ ما جاء في الاسناد وان لم يقل نعم وان لم يقل نعم كما جاء هنا وقد ذكر الحافظ بن حجر ان ان هذا الحديث في مسند اسحاق بن راهوية وفي اخره نعم. يعني معناه ان الاجابة على الاستفهام انها حصلت وهي موجودة في اه مسند ابي اه الحاكم الرهوية الذي هو البخاري في هذا الاسناد وفيه ذكر نعم لكن آآ هذا هو الاصل انه يقال نعم لكن ان جاء بدون نعم فانه ذلك معتبر لانه لو كان هناك شيء خلافه لقال لا. نعم قال رحمه الله تعالى باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم واخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت ابي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر. فقلت الصلاة. فقال سر. حتى صار ميلين او ثلاثة. ثم نزل فصلى ثم قال حديث فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين او ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي اذا عدله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. باب يصلي المغرب ثلاثة في السفر. يعني انها لا تقصر وانما يؤتى بها على هيئتها في الحظر فهي في الحضر وسفر سواء ليست كالرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء تقصر من اربع الى اثنتين وانما هي باقية على ما هي عليه لا فرق فيها بين الحظر والسفر ثم ذكر بعد ذلك الحديث عن عبد الله ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء؟ اه المسافر يعني له له حالتان ان كان مقيما في قبل صلاة قبل دخول وقت الظهر فانه اذا دخل وقت الظهر يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في اول وقت وقت العصر او وقت الظهر. اذا كان مقيما في الارظ واذا كان جادا في السير وقت الظهر فانه يواصل السير. يعني لا ينزل يصلي في اول في اول الوقت له ان يؤخر الى اخر الوقت. في اخر الوقت الثانية يعني بان يجمع العصر الى اخرها مع الظهر مع الظهر مع العصر. او المغرب اخرها مع العشاء. فاذا كان نازلا قبل المغرب او وقبل العصر الظهر فانه اذا دخل الوقت وهو مقيم يصلي آآ جمعا وقصرا للرباعية وكذلك بالنسبة للمغرب اذا كان قبل المغرب مقيم في الارض ويريد ان يرتحل فانه اذا دخل الغروب يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. وان كان جادا بالسير قبل قبل المغرب فانه يواصل حتى يؤخر العصر المغرب مع العشاء. يا اخي المغرب مع العشاء جمع تقديم او جمع تأخير. وكان يصلي يعني اه آآ عندما يجمع بين الصلاتين وكذلك عندما يكون يصلي الصلاة في وقتها فانه يأتي به على هيئتها فيها وهذا اجماع من العلماء على انه لا قصر في صلاة المغرب. ايش قال؟ اللي بعده قال وكان عبد الله يفعله اذا عدل السير. زاد الليث كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة نعم. قال سالم. يعني سواء جمع تقديم او جمع تأخير. لان قبل ذلك كانوا لا يصلون اليه الا وقت العشاء. فيكون جمع تأخير. والان يمكن ان يصلوا اليها في وقت المغرب وان يصلوا اليها في وقت العشاء. والحاصل انهم اذا وصلوا مزدلفة وصلوا مزدلفة قادمين من عرفة. فانهم من حين ما يصلون ان كان في وقت المغرب صلوها جمع وتقديم جمعوا جمع تقديم وان كان دخل وقت العشاء فانهم يجمعون جمعة اخيرة قال سالم اخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت بنت ابي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى صار ميلين او ثلاثة ثم نزل فصلى جاء ايضا ان ابن عمر رضي الله عنه كان يستصرخ يعني قيل له يعني عن زوجته وانها مريضة فاستعجل حتى يصل اليها اخر المغربي آآ مع العشاء. مع العشاء فدل ذلك على انه في حال السير يمكن للانسان ان يواصل حتى يصلي آآ آآ الجمع بين الصلاتين في وقت ثانية نعم. وزوجته بنت ابي عبيد هي اخت المختارة بن ابي عبيد الثقفي ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا اعجله سير هاه معناه انه يصلي يعني يؤخر يعجله السير يعني انه يؤخر يعني حتى لا ينزل لصلاة المغرب ثم ينزل لصلاة العشاء ينزل نزولا واحدا. اما اذا كان موجودا في المكان قبل بعد دخول الوقت فانه يقدم المتأخرة ويجمعها مع التي جاء وقتها. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعدله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. ثم ذكر يعني يعني هذا الاثر عن آآ على ابن عمر عن ابن عمر قال قال كان النبي؟ نعم. نعم. يعني مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي المغرب ثلاثا وهذا التنصيص على انها لا تقصر فيه النص على انها ثلاث في السفر وانها لا تقصر وانه قلما يعني يحصل شيء بينهما يعني بحيث يعني يكون جمع بينهما وقد يكون يعني شيء يسير مثل حط الرحال او آآ تبريك الريحان كونها تبرك ثم ثم يأتي بالصلاة التي بعدها ويصلي العشاء ركعتين ولا يعني يتنفل بعدها لان الرواتب لا يؤتى بها لا يؤتى بها يعني ذا قبل الصلاة ولا بعد وهنا ما دام هناك جمع يعني بينهما وهو لم يسبح بينهما ولم يسبح ايضا بعد الثانية التي هي العشاء وانما يعني يقوم يصلي في اخر الليل. ومعلوم ان صلاة الليل يعني في الحضر والسفر مطلوبة. وان وان الشيء الذي لا يفعل في حال السفر وكل انسان يقصر انه لا يتنفل ولهذا كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال لو كنت مشبها باتمتي. لو كنت مشبحا يعني متنفلا لاتممت. ها. قال حدثنا ابو اليمان آآ الحكم بن نافع. عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري. نعم. عن سالم عن عبدالله بن عمر. سالم بن عبدالله بن عمر وزاد الليث ليث ابن سعد عن يونس ابن يزيد الايلى عن ابن شهاب نعم عن سالم عن ابن عمر نعم انتهى الباب والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب