قال فان اواه الجريم يعني معناه قطع وجذ وجعل في الجريم الذي اه هو المكان الذي يبس فيه ويجفف فيه ويكون حرزا فاخذ منه شيئا بلغ ثمنا الذي هو ربع دينار او مقدار ربع دينار او ثلاث دراهم فان فيه القطع الذي هو القطع بالسرقة وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكره غيره. وذكر في ظلة الابل والغنم كما ذكره غيره الذي مضى انها تسع لاخيك او لا او انها اتركها سئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء او القرية الجامعة فعرفها سنة. ما كان في طريق النفاق يعني مطرود مسلوك. يعني يأتيها او في قرية جامعة في مكان فانه يعرفها سنة وكذلك ايضا لو كانت انها في مكان يعني في في فلاة وكذا فانها تعرض ولكن ذكر يعني نص على هذا والله اعلم لان هذا محل تجمع الناس وان السقوط آآ يحصل وان الغالب عليه انه اذا عرف انه ويوجد بخلاف اذا كان في فلاة فانه قد لا يحصل اه ان يعثر او ان يأتي ذلك الشخص في ذلك المكان الذي حصل فيه تعريف وليس المكان الذي ضاع فيه الضالة لا يكون مثل ما اذا كانت في قرية جامعة او في طريقة الذي الناس يسلكونه جاهدين اجلين فان جاء طالبها فادفعها اليه وان لم يأتي فهي لك. فان جاء طالبها فادفع اليه يعني اذا وصفها بما هي عليه ادفعها اليه لا فهي لك يعني انه يملكها ولكنه ان جاء صاحبها فيما بعد فانه يدفعها اليه. وما كان في الخراب يعني ففيها او في وما كان في الخراب يعني في خريبات يعني في يعني في في الجاهلية وكذلك في الركاسة يمدون يعني في في الارض ففيهم الخمس والباقي للذي وجده. يعني بين الخمسة يدفعه والباقي يكون لمن وجده الذي شهدت قال حدثنا كتيبة ابن سعيد عن كتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن سعد ثقة اخرج له اصحابه عن محمد ابن اجلان عم محمد البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واحد وقد مر ذكر هؤلاء الا انه جاء هنا تنفيذ على ان الجد هو عبد الله بن عمرو ويقول آآ شعيب يروي عن جده يروي عن جده عبد الله بن عوف فذكر الحافظ في التقرير انه صح سماع اه شعيب من جده عبد الله بن عوف فيكون متصلا ويكون الحديث حسنا لان كلا من من روى شعيب صديق فحديثهما حسن وكذلك محمد ابن عجلان ايضا صدوق قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمر ابن شعيب باسناده بهذا قال في ضالة الشاة قال جمعها قال اجمعها يعني خذها اجمعها مع غنمك لكن كما عرفنا يعرفها وبعد سنة آآ يملكها قال حدثنا محمد ابن العلا محمد ابن علاء ابن فريدة عن ابي اسامة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة اخرجه اصحابه عن الوليد يعني ابن كثير وهو عن عمرو بن شعيب باسناده وقد مر ذكره قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن عبيد عبد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب لهذا باسناده. قال في ضالة الغنم لك او لاخيك او للذئب. خذها قط. وكذا قال فيه ايوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها. آآ ثم اراد الحديث من طريقة اخرى وقال لاخيك او غيرك قال خذها آآ يعني آآ يعني لم يبث اليها كلمة اخرى. يعني خذها قط يعني ما في زيادة مثل ما مر وان جاء كذا آآ فاعطيها لكنها كما هو معلوم كلها ثابتة قال حدثنا مسدد مسدد مر بكم عن ابي عوانة ابي عوانة وضاح ابن عبد الله عن عبيد الله ابن الاخنس عبيد الله الاخنث نعم عن ابن شعيب بهذا باسناده وكذا قال فيه ايوب اه يعقوب العطاء. ان يبنى بكلمة هو ابن عطاء هو معقوب بن ابي بن عطاء. معقوب بن عطاء ضعيف النسائي. النسائي عن ابن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل؟ نعم؟ عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي والله قال خذها موسى قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا ابن العلا قال حدثنا ابن ادريس عن ابن اسحاق عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا قال في ضالة الشاة فاجمعها حتى يأتيها باغيها. ثم اراد هذه من طريقة اخرى وفيه تجمعها يعني مع غنمك حتى يأتيها باغيها. قال حدثنا اسماعيل عن حماد قال وحدثنا ابن العلاء عن ابن ادريس اسحاق عن ابيه عن جده نعم قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشد عن عبدالله عن عبيد الله بن مقسم حدثه وعن رجل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فاتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال هو رزق الله عز وجل. فاكل منه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واكل علي وفاطمة فلما فكان بعد ذلك اتته امرأة تنشد الدينار. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا علي ادي الدينار. كما ورد ابو داوود حديث رضي الله عنه ان عليا وجد دينارا فجاء به الى فاطمة قال انهم اه اه استفادوا منه جاء امرأة تفعل عن الدينار فقال الدينار. وهذا يدل على ان الدينار لا اثنا عشر درهما لا يحتاج الى تغريح لانه امر النبي صلى الله عليه وسلم ما ارشد الى تعريفه بل اباح لهم ان يستفيدوا منه لكن ان جاء صاحبه يسأل عنه يعني هذا الشيء القليل الذي لا يحتاج الى تعريف جاحد يسأل فإنه يعطيه اياه لكنه لا يحتاج الى ان يعرف سنة فدل على هذا الحديث على ان الدينار لا يحتاج الى تعريف وانما دونه كذلك من باب اولى قال حدثنا محمد ابن العلا عن عبد الله ابن وهب عبد الله ابن وهب يا شيخ عن عمرو ابن الحارث عمرو ابن الحارث المصري ام بكير ابن الاشد؟ بكير ابن عبد الاشد الترمذي عن رجل وهو مبهم عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه رجل مبهم لكن الاحاديث التي ستأتي بمعناه دالة على ما دل عليه. حسن لغيره نعم حسن لغيره؟ نعم سيكون حسن قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد ابن اوس عن بلال ابن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فاخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما نعم. كما ورد ابو داوود حديث علي رضي الله عنه انه وجد دينارا فذهب مشرابه دقيقا فعرفه وان عرف صاحب الدقيق علي رضي الله عنه فسامحه واعطاه الدينار. بعد ذلك اخذ الدينار وقطع منه قيراطين وشرابهما لحما. ثم جاء بهما الى واعطنا فضلخ ذلك وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جاء يعني من يفعل وامر باعطائه الدماء عرفه صاحب الدقيق عرف عليا فرد عليه الدينار. اذا نسيت فيما بعد المسامحة اعطاه بلا ثمن. ايه اعطاه في الدقيق لما عرف انه سحر الرسول وسلم وبعده قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني هيثم بن خالد الجهني قطعة اخرجها حديث ابو داوود الوكيل وفعل الجراح الرئاسي عن سعد ابن اود عن سعد ابن اوس العبيدي عن بلال ابن يحيى العبسي عن بلال ابن يحيى العبسي وهو صدوق اللهم صلي على النبي عن علي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين صاحب المناقل الجنة قال حدثنا جعفر بن مسافر السلمي في قال حدثنا ابن ابي فدي قال حدثنا موسى ابن يعقوب الزمعي عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنهما انه اخبره ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمة رضي الله عنها وحسن وحسين رضي الله عنهما يبكيان فقال ما يبكيهما قالت الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء الى فاطمة فاخبرها فقال فقالت فقالت اذهب الى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا. فجاء اليهودي فجاء اليهودي فاشترى به. فقال اليهودي انت ختن هذا الذي يزعم ان رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فاخبرها. فقالت اذهب الى فلان الجزار فخذ بدرهم وهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم بدرهم لحم. فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وارسلت الى ابيها. فجاءهم فقالت يا رسول الله اذكر لك؟ فان رأيته لنا حلالا اكلناه واكلت معنا من شقيه واكلت معنا من شأنه كذا وكذا قال كلوا باسم الله فاكلوا فبينما هم كانوا فبينما هم مكانهم اذا غلام ينشد الله والاسلام الدينار. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له. فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا علي اذهب الى الجزار فقل له ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لك ارسل الي بالدينار ودرهمك علي فارسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليه كما ورد ابو داوود اه حديث ان عليا وجد دينارا ذهب آآ سأله وكان ذلك من يهودي فقال انت حسن اي كفر الخدم هو زوجه البنت الذي يزعم انه من ابيه قال نعم وهذا معنى الذي سبق عرفه الذي سبق انه عرفه يعني عرف عليا فاعطاه الدقيق واعطاه الدينار يعني سامحه في الدقيقة ثم انه ذهب الى الى فاطمة وذلك ذهب واشترى آآ بدرهما آآ لحما ورهن الدينار عند صاحب اللحم. واتوا واتى باللحم وبالدقيق فطبخوه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واكلوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل فاكل واكلوا اكلوا واكل معهم ثم انه جاء شخص او غلام ينشد عن هذه الضالة التي هي الدينار فسأله اين فقد توافق لانه فقدها في السوق فهو كان الدينار مرهونا بالدرهم عند عند الجزار فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل للجزار بانه يرسل الدينار والدرهم يعني هو ضامن له يعطيه اياه فاعطاه ارسل الدينار فاعطاه ذلك الغلام فاعطاه ذلك الغلام فدل على انه ما دل عليه الحديث في الطريقة الاولى السابقة ان الدينار لا يعرف وان اه وانه اذا جاء من يطلبه ولو كان لا يعرف ووصفه وعرف ذلك الشيء الذي اه هو موجود مطابقا لما عندهم فانه يدفع اليه قال حدثنا جعفر بن مسافر التلميذ. جعفر بن ثابر التلميذي صدوقا؟ ربما اخطأ؟ ابو داوود والنساء ابن ماجة. ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابن ابي سدي محمد ابن اسماعيل من موسى ابن يعقوب الزمعي موسى ابن يعقوب الزمعي هو؟ سيء الحفظ البخاري عن ابي حازم عن ابي حازم الدينار فقط اخرجه البخاري الى خلف الكتب. رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد ابن شعيب عن المغيرة بن زياد عن ابي الزبير المكي انه حدثه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه. يلتقطه الرجل ينتفع به. وما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص من الصوت والعصا والحبل يلتقط في الرجل ينتفع به. وهذا وهذا يعني فيه ان مثل هذه الاشياء البسيطة والسهلة النتيجة المفتشين الحبل والعصا وما الى ذلك انه لا تحتاج الى تعريف لا تحتاج الى تعريف يملكها الانسان لكن جاء صاحبها فانه يعطيها اياه مثل ما جاء في الحديث قصة الدماء الذي قبل هذا لكن هذا الاسناد وهذا الحديث اه ضعفه الالباني اه من جهة ان النفيس الطريقة الثانية انها تفيد انه اما في الوقوف يا ليت مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم فالطريقة الاولى التي فيها الرفع فيها من هو دون من اه في الطريقة الثانية دون من هو في الطريقة الثانية ثم ايضا فيه مدلس قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي هو؟ صديق صحيح البخاري قبل السنة عن محمد بن شعيب عن محمد بن شعيب رضي الله عنه ان شاء الله نعم صدوق عن رياض حديث عن المغيرة بن زياد عن المغيرة بن زياد وهو صديقه له اوهام؟ عن ابي الزبير المكي عابد رضي الله عنها قال ابو داوود رواه النعمان ابن عبد السلام عن المغيرة ابي سلمة باسنان. ورواه شبابه عن مغيرة بن مسلم عن ابي الزبير جابر رضي الله عنه قال كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. انهم آآ ان انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون آآ موقوفا قال رواه النعمان ابن عبد السلام. عن المغيرة ابي سلمة الترمذي ورواه شبابه عن ابي الزبير عن ثابت الناس المغيرة ابي سلمة قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة احسبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها اخرج ابو داوود حديث آآ ابي هريرة آآ قال حرام تريد ان تكونك آآ بدعاء ومثلها مثلها نعم تاني مرة فاذا اخذها وكتمها فانه يعاقب على ذلك بان آآ يروح مثلها وغرمها ومثلها وآآ فيها هذا مثل الحديث الذي سبقه مرة قريبا فيما يتعلق بالثمر انه آآ يعذر وعليه مثليه فهذا من جنسه ومثل الحديث الذي سبق ان مر قال حددنا مخلد بن خالد. ابن عبد الرزاق. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني شيخا خرجته المعرض مثلا العكرمة العكرمة عن ابي هريرة عن هذا شك انه موافقة على هذا يكون مرسلا او يكون مرسلا والحديث صحح فلا ادري هل يعني له قوافل او له او جاء في طرق اخرى قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب واحمد بن صالح قالا حدثنا بن وهب قال افغاني عمرو عن بشير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ عن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن لقطة الحاج قال قال احمد قال ابن وهب في نقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو حديث عبد الرحمن بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن نقطة الحج ان لقطة الحاج انها لا تملك ولا تؤخذ لتعرض سنة ثم تملك وانما يعني آآ يعني تعرف دائما او او يعني آآ ليست كغيرها من التي يعرفها ثم يتملكها لان لان والتردد على مكة يعني والمدينة لا يمكن ان يأتي صاحبها بعد سنوات لانه ما تيسر له ان يأتي فيأتي بعد ذلك. هذا مثل ما جاء لقطتها الا لمنشد يعني منشدا دائما هذا يكمل يعني سبق مرة من الحديث الذي المدينة هو مكة نعرفهم قبل القليل القليل يعني القليل بقية الامان قال حدثنا يزيد بن خالد بن الموهب الرملي واحمد بن صالح عن ابن وهب عن عمر عن بشير عن يحيى ابا عبد الرحمن ابن حاضر. عن عبد الرحمن ابن عفان رضي الله عنه وهو مسلم وابو داوود والنسائي وابو داوود النسائي نهى عن نقطة الحاج اه يعني مقيدة بمكة والا الحاج مثلا الى ابي بكر او النهي عن شيء يعني مثلا معروف او او في شيء يدل على انه اه لهذا الحج وفيه شيء يدل على علامته دون ان يعرف شخصه اذا كان في الحج عرفة ليست من الحرام ومع ذلك اذا وجد فيها لقطة فهي لقطة حبس انا ابن قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو. يعني هذا تفسير صاحبها يعني لا يتصرف فيها لا ينفقها وقوله قال قال ابن موهب ابن موهب عن عمرو عن عمرو لانه ساقه عن طريق الشخص الثاني واما الثاني فهو اتى بالعنعنة. تنبه بعد ذلك الى ان اه اه الشيخ الثاني الذي هو اه الذي هو يزيد ابن خالد انه عبر في الرواية عن عمرو بانس واما في الاول احد قال فانه قال اخبرني يعني كل واحد منا طريقين له تعبير وفي رواية عن عمرو بن حارس قال حدثنا عمرو بن عوف قال اخوانا خالد عن ابن ابي حيان. هذه الحياة عن ابي حيان السيد عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير رضي الله عنه بالبواديج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير اخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يؤوي الضالة الا ضال وخرج ابو داوود حديث جرير عن عبدالله البدل رضي الله عنه الذين وذكر القصة التي حصلت بسبب التحديث في حديث وانه كان معه وهو مكان فجاء الراعي ومعه وزيادة البقرة فامره بان يخرجها ثم قال لا يخالف الا ظالم لا يصالح الا اخواني المنذر ابن جرير وهو مقبول لكن الحديث من ماذا نعرفها؟ ماذا نعرفها؟ هذا يدل على ان فيجب انها لم يعرفها اما اذا عرفها فانه لا يعتبر ضالا الحديث عن مسلم وان هذه الزيادة التي اه ذكر القصة فهذه هي التي يعني قال ان لكن المرفوع من صحيح نحن المؤيد الضلال بعدم التعريف فاذا عرفها فانه لا يكون ضالا قال حدثنا عمر ابن عوف عن ابي صيام سنة سعيدة يحيى بن سعيد بن حيان فقط بن جرير مع عبد الله البدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه اخرجه اصحاب والله تعالى اعلم وعلى اله واصحابه اجمعين عشرة من المسجد الحرام ينكحون في عند الاجازة عندهم يعني معرفة لا سيما اول شيء فيه قريش التحريض على النساء يذكروك لانك لك رغبة ونحن جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. كنت مع جرير بالبوازيد اذا البقر البقر يعني بعض العلماء يلحقها بالابل لا اله الا انت البعض ما قلنا انها ليست مثلها يعني غير لك او لاخيك جاءت عدة اسئلة في حكم الالتقاء هل اجد الشيء؟ هل الاولى اخذه واعرفه او اتركه فعليه وان كان نفعا يخشى عليه النبي عليه صاحبه اما ان يعرف هو او يعطيه او يعطيه من يعني يقوم مقامه بالتقاته والتعريف به ثم يملكه او اذا كان الجهة المسؤولة عن الاشياء المفقودة الغسلية يعطيها اياه والناس يعتقدون يسعون الى هذه الجهة وهذه الجهة المهم انه اذا كان النبي عليه من ان يتلف في ان يقع في يده طفل او يقع في يد احد يعني اه يتلفه او يقضي عليه فلا يستفيد منه صاحبه او لا يعرف اذا عن صاحبه فالالتقاط اولى. اما يعرف لنفسه او يعطيه من يعرفه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه امرأة تقول انها مقيمة في المملكة. وتوفي زوجها في بلده كيف تكون عزتها يعني ادم يعني هو يأتي وهو اعتز بها الوالدة امرأة كبيرة ومريضة ولم تستطع ان تقوم رمظان بكبرها ومرضها فعملنا اطعام جماعي وهذا تم باطعام اناس لديهم متوفر الا ان العدد صغار وكبار الذين تم اطعامهم جنبهم واحد جنسي وقاموا معاه واخذ الطعام والدواء عندهم واطعم هؤلاء المعزيين البرامج طيب ما تكون للتقديم على الضيوف او لجيراننا يعني يمكن يكونوا اغنياء ولكنه جاء فيما يشغلهم ليس هذا الذي صرفوه واعطوه يعني ما حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة في دولة تسمح للمرأة ان تقود السيارة عادي زعما راه انتقدت السيارة ابدا لا محدد ولا غير محجبة ثم ايضا ايش معنى محجبة؟ ما معنى محجب يا اخواننا؟ فكيف هي محجبة؟ في وجهه اللهم انا على تعريف الحجاب عند الناس الذين عندهم كشف الوجه هذا من امور المسلم وتكون محجبة هي التي تغطي رأسها وتغطي صدرها وانها تغطية الوجه فهذا عندها ليس بحجاب الحجاب يعني هو تغطية الرأس والمرأة لا تقف السيارة لا في حجاب ولا بغير حجاب يعني حتى لو كان محجب عندها غرفة على عيناها فانه ليس لها ذلك لانها قيادة المرأة للسيارة يعني يترتب عليها افرادا لا حد لها من جهة معروض على الحوادث ويعني ايضا لها ويعني وما الى ذلك من الامور التي مطلقة معروفة ان تبتعد عن التعرض للجان. وقيادة للسيارة تؤديها الى المهالك اقل شي يحصل حادث بينه وبين النساء في حديث جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل اول حديث مر معنا في اللقطة انه سويد بن غفلة وجد خوفا فالاخ يقول كيف الجمع اولئك يعني قالوا لا تعقدوه فاستفيد منه. حتى اجد صاحبه قال اخذه واستفيد منه حتى يأتي صاحبه وذهب وسأل في الحج. المئة دينار يعرف لكن اذا جاء احد اه نعطيه اياه مثل قصة الجنان اه هذه بالاستفادة منه ولكن اذا جاء صاحبه يعطيه اياه ولكن لا يحتاج الى تعليق ولا تنافي بين هذا وهذا لان اولئك هم واما هو فلم ينتهي لانه ما عنده الان شي يدل على انه اعوذ من عبده يقول اذا وجدت اللغة وعرفتها عن طريق الاذاعة لمدة اسبوع ولم يأتي احد لاخذها الاعلام الى سنة يقول وجدت بعض الشراكة في المدينة لعلها سقطت من بعض الحجاج الذين ذهبوا فما الحكم؟ هل لي ان اخذها؟ اذا كانت لها قيمة فانه يأخذها ويعرفها وان كانت انها قليلة ليس لها قيمة يعني ممكن ان يعقدها ولم يتصدق بها عن اصحابها فانه يكون اولى اذا كان شأن اعرف اما اذا كانت انها قليلة لا يتعلق بالرغبة هذا يقول وجدت مبلغ اربع مئة ريال عند باب المحل ولم اتعرف على صاحبها حتى الان. وكان ذلك قبل خمسة عشر يوما فماذا افعل وكذلك وجدت مبلغ مائتي دينار جزائري. تركها حاج ولم يرجع فاين هم؟ تركها عنده؟ هذا الثاني الاول انه وجد مبلغ اربع مئة ريال عند باب المحل ولم اتعرف على صاحبه حتى الان هذا اذا كان في المدينة وعنده اخر قال او يأتيه للجهة المسؤولة حنا نفقد الاشياء رغم هذا الذي يعني صاحبها معروفة هذا صاحبها فانه يتصدق بها عن صاحبها يقول هذا في ادخال الصيد الى المدينة وجدت عصفورا صغيرا واريد ان اضعه في قصر وعلي اكله وشربه وانا في المدينة هل يجوز لي الا يفعل ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال توفياء عليه دين. ولم يترك مال هل يلزم الورثة ان يخرج المسدد عنه الدين لا يجوز نقول اني حضرت الى هذا الدرس واستعرت من جنبي من الذي بجنبي قلم ثم ذهب ولم اعيد القلم ولا اعرف من هو صاحب القلم نتعرف عليه اذا صلي خلف حاكم عنده خبط في امر السنة وظلم هل صحيح انه يصلى خلفه جماعة بنية الانفراد ويذكر ان هذه الفتوى من سماحتكم الانسان الذي لا لا يصل الى احد الكفر انت لا تراه صحيحة. واما اذا كان كافرا لا يجوز ان يصلي وراءه