بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح ابو الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهرية عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع بين من المغرب والعشاء اذا جد به السير. وقال ابراهيم ابن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء وعن حسين عن يحيى ابن ابي كثير عن حفص ابن عبيد الله ابن انس عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي ابن مبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. اه ثم ورد فيه اه ثلاثة احاديث حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث انس وهي تتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير يعني انه اذا كان سائرا وليس نازلا فانه يجمع بين المغرب والعشاء ويكون الجمع تقديما وتأخيرا. فاذا كان قد جد به السير كان فان صلاته مثل صلاة القائم. وله اجر القائم لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. واذا كان لا يستطيع ان يجلس ولو مع المشقة ولكنه مضطجع وقد دخل وقت المغرب فانه يستمر في سيره الى ان يأتي وقت العشاء فينزل ويصلي المغرب والعشاء واذا كان نازلا قبل ان يأتي وقت الصلاة الاولى التي هي الظهر وكذا والمغرب فانه اذا دخل وقت الاولى وهو وهو مستقر في الارض آآ فانه يجمع جمع تقديم بصلي صلاة الأولى التي هي الظهر والمغرب. وكذلك يأتي بصلاة العشاء صلاة العصر وصلاة العشاء مقدمة معه فاذا كان جد به الشيخ وقد دخل الوقت فانه يواصل الى وقت الثانية ثم ينزل ويصلي جمعة اخيه. وان كان مستقرا في الارض وفي مكان آآ جاء نازل فيه. ودخل وقت الاولى التي هي الظهر او المغرب فانه يجمع جمع تقديم. فانه يجمع جمع تقديم. فاذا هذا هديه صلى الله بما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. عن عبد الله ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير. نعم. عن ابن عباس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر وهذه الاحاديث تدل على اثبات الجمع والجمع يكون في حال اه كون سير الاريف جادا وانه اه زائر وليس بنازل ولكنه جاء ما يدل على انه اذا كان نازلا وهو مسافر فانه يجمع بين الصلاتين. وذلك في غزوة تبوك فانه عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين وهذا دال على انه يجوز للانسان الذي له حق القصر ان يجمع بين بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاذا قوله جادا بالسير هذا ليس يعني شرطا او انه لا يتأتى الجمع الا اذا جد به السير. بل اذا كان نازل اذا كان نازلا كان يكون نزل في مكان آآ آآ اقل من اربعة ايام سيبقى اقل من اربعة ايام فانه فان فانه يجمع. يعني يقصر ويجمع. وعدم الجمع اولى. لانه الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. انه ما كان يا جماعة ولكنه جاء عنه في غزوة تبوك الجمع مع كونه نازلا مستقرا وهذا لبيان الجواز ولكن الاولى والافضل الا يجمع. الاولى الا الا يجمع اذا كان نازلا ومستقرا. واما اذا كان جادا به صيغ فلو ان يجمع جمع تقديم ولو ان يجمع جمع تأخير. ثم ايضا هذا الذي جاء من الجمع آآ مخصص لما جاء في حديث جبريل في كونه صلى آآ كل صلاة في اليوم الاول في اول وقتها وفي اليوم الثاني في اخر وقتها ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. لان الجمع فيه آآ اه اه ان انه انها تصلى الصلوات في ثلاثة اوقات بحيث ان يكون آآ وقت الظهر والعصر يعني آآ وقتا واحدا له ان يجمع التأخير فكان مخصصا لان لان هنا جمع بين الصلاتين في في وقت احداهما. واما حديث جبريل الذي آآ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وصلى به اول ما شرعت الصلاة فانه آآ صلى في يوم من اليوم الاول كل صلاة في اول وقتها ثم ذلك اتى بالصلاة في اخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الوقفين فاذا هذا الحديث الذي معنا فيه الجمع بين الظهر والعصر فانه يصلي في ثلاث اوقات يعني اه وقت الظهر العصر والمغرب في وقت واحد يصليها في وقت احداهما والمغرب والعشاء يصليها فيكون تخصيص لقوله الصلاة بين هذين الوقتين؟ نعم. قال حدثنا علي بن عبدالله آآ بالمدينة عن سفيان الثوري سفيان سفيان عن من؟ عن الزهري. نعم. سفيان ابن عيينة. عن الزهري عن محمد مسلم بعباد الله عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه نعم وقال ابراهيم بن طهمان عن المعلم ها حسين ابن الدكوان المعلم. عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. وعن حسين عن يحيى ابن كثير عن حفص ابن عبيدالله ابن انس عن انس ابن مالك. نعم. وتابعه علي ابن المبارك. نعم. وحرب حرف ها؟ ابن شداد. نعم. عن يحيى عن عن حفص. عن يحيى بن ابي كثير. عن حفص عن انس قال رحمه الله تعالى باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبدالله يفعله اذا اعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. ثم ذكر باب الاذان او الاقامة. هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء؟ معلوم ان كل صلاة يؤذن لها ويقام لها. كل صلاة يصليها لكن في حال الجمع فانه آآ يؤذن ثم يؤتى الاولى بايقاف ثم الثانية باقامة. يعني اذان واحد واقامتين. وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في آآ في مزدلفة. فانه حصل منه الاذان او حصل الاذان وحصلت الاقامة الاولى ثم الاقامة الثانية وفي هذا الحديث انه لم يسبح يعني بينهما بركعة ولا بعدهما بسجدة يعني المقصود بذلك انه لم يتنفل بينهما ولا لم يتنفل بينهما ولا بعدهما. والمقصود بالركعة هي الركعة بركوعها وسجودها والمفروض من ذلك انه لم يتنفذ لم يحصل منه نافلة او او لم يسبح يعني لم يحصل منه سبحة لم يحصل من فعل السبحة التي هي النافلة لانه يقال لها سبحة. ولهذا يقال سبحة الضحى. وفيه لم يسبح قبلها ولا بعدها. يعني انه انه لم يحصل فيه تسبيح يعني بين الصلاتين ولا كذلك بعدهما. فذكر ذكر الركعة وذكر السجدة. ومعلوم انه آآ انه يطلق على على الركعة آآ ركعة ويطلق عليها سجدة. لانها مشتملة على على الركوع والمقصود بالركوع بالركعة والركوع. يعني يقرأ ركعة وسجدة ولكن المقصود ذلك تمام تمام الركعة. سواء عبر عنها بالسجدة او عنها بالركعة عبر عنها بسجدة او عبر عنها بالركعة. واحيانا يعبر بالسجدة عن كامل عن كامل الركوع القيام والركوع والسجود واحيانا يعبر بالركعة. يعني عن هذا عنها عنها جميعا لم يتنفل بينهما ولم يتنفل آآ بعدهما. ولم يتنفل بعدهما بركعة او في سجدة في موضع الركعة وفي موضع سجدة. قال قل ما حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين. هم. ثم يسلم ولا يسبح بينها ركعة ولا بعد العشاء بسجدة. نعم. حتى يقوم من جوف الليل. حتى يقوم من جوف الليل يعني انه يصلي هذي صلاة مطلقة التي هي صلاة الليل والوتر الذي يكون في في اخرها قال حدثنا ابو اليمان يعني انه مع حال القصر ليس هناك آآ تطوع يعني تابع للصلاة وانما النوافل مطلقة مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل فان هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن انس ان انس رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء؟ نعم ثم ذكر هذا الحديث عن انس كان يجمع بين كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر. المغرب والعشاء؟ نعم. كان يجمع بين هاتين الصلاتين المغرب والعشاء في السفر ولم يذكر يعني ان لم يذكر الاقامة التي او الاذان وانما اه الاقامة في لكل صلاة. وتميز كل صلاة عن غيرها بالاقامة. فانه يقيم للصلاة الاولى ثم يقيم للصلاة ثانية ولا دان انما يكون لهما جميعا. فلا يؤذن للثانية وانما يؤذن للاولى مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام بعرفة مزدلفة. نعم. قال حدثنا اسحاق. اسحاق بن ابراهيم. عن عبد الصمد. ابن عبد الوارث الحرب نعم عن يحيى عن حفص بن عبيد الله بن انس يحيى بن ابي كثير. نعم. عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس قال رحمه الله تعالى باب يؤخر يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل. باب؟ باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب فانه اذا كان يقدر على الجلوس يعني مع المشقة فيكون على النصف وان كان آآ وان كان يعني في اه اه لا يستطيع اصلا الجلوس فانه مثل الذي يصلي قائما يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل بعد ان قبل ان تزيغ يعني معنى ذلك اذا كان يعني ارتحل من منزله الذي هو نازل فيه وكان ذلك في الضحى قبل الظهر ثم جاء وقت الظهر وهو يسير فانه يواصل يواصل السير ثم ينزل ثم ينزل لا لا لا لصلاة لصلاة العشاء. ثم ينزل في صلاة العشاء. يعني معناه انه يجمع جمع تأخير قم بذلك جد به السير لانه كان سائرا قبل ان يأتي وقت الظهر العصر وقت المغرب ثم انه واصل السير الى ان دخل وقت العشاء فنزلوا وصلاهما جميعا. ونزل وصلاهما جميعا. وهذا فيه جمع التأخير وهذا فيه جمع تأخير. ثم ذكر انه كان يعني اه اه انه انه اذا كان نازلا انه يصلي الظهر ويرتحل وليس فيه ذكر الجمع. جمع تقديم في هذا الحديث. ولكنه جاء في بعض الاحاديث الصحيحة انه كان يجمع جمع اه تقديم كما كان يجمع جمع التأخير. قال فيه ابن عباس عن النبي الله عليه وسلم. نعم الحديث مرة. وذكر حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر اذا ارتحل من مكانه الذي هو نازل فيه قبل ان تزيغ الشمس وجاء وقت كون الشمس زهقت وهو وهو جاد به السير فانه يواصل. يعني يواصل يعني الى الى ان يأتي وقت العشاء يعني مو بينزل بعد بعد اذان المغرب او بعد مجيء المغرب ثم ينزل للعشاء بل يجمع بينهما. وكذلك بالنسبة للعصر اذا الظهر والعصر اذا كان سائرا في الضحى وجاء وقت الظهر يواصل. حتى يأتي وقت العصر. واذا كان نازلا قبل المغرب او كان سائرا من بعد صلاة العصر حتى جاء وقت المغرب فانه يستمر في سيره انزل عند وقت صلاة العشاء فيجمع بينهما. فيكون في ذلك تخفيف عن المسافر السائر. لانه يعني يقطع مسافة لكونه جمع بين الصلاتين بخلاف لو نزل في عند كل صلاة فانه يحصل عند شيء من التأخر بسبب اه اه النزول ولكنه رخص للمسافر ان يجمع اه بين صلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يعني جمع تقديم وتأخير او تأخير فيكون في ذلك فيه مصلحة من كونه آآ يأتي بالصلاة مع مع غيرها مما يجمع بينهما وفي نفس الوقت يكون فيه مجال كونه اه اه يصلي صلاة اه اه الصلاتين في وقت احداهما فتكون السير متصل ومثل ما ذلك لو انه رحل بعدما زاغت الشمس. فانه يصلي الظهر والعصر وله ان يواصل حتى يأتي وقت المغرب ويستمر حتى يأتي وقت العشاء. فيكون من اول وقت الظهر الى يعني وقت العشاء فيكون هذا يجد به السير ويستفيد من المواصلة ولا ينزل لكل صلاة نعم وهذه رخصة من الله عز وجل بان بانه يجمع بين الصلاتين فلا آآ يحصل تأخر في سيره بسبب النزول لكل صلاة فجاء الترخيص بالجمع بينهما. نعم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. يعني اذا وهو جالس فانه يصلي الظهر ويركب. يعني ما يجمع. لكن الجمع جاء في احاديث اخرى يعني صحيحة نعم قال حدثنا حسان الواسطي. نعم. عن المفضل بن فضالة. نعم. عن عقيل عقيل ابن عقيل ابن خالد. عقيل ابن خالد ابن عقيل. عن ابن شهاب عن وعقيل وعقيل يعني هذا الاختلاف في بشكل مع اتفاق في الرسم والنقط. ولكن الفرق بشكل عقيل وعقيل. وهذا يسمى والمحتلة تسمى في علم المصطلح المؤتلف والمختلف. لانه ما اتفق فيه الرسم واختلف فيه النقد او وهذا مما اختلف فيه الشكل. مع الاتفاق في النقض. واما الاختلاف في النقض مثل اه ابو حمزة وابو جمرة. ابو حمزة وابو جمرة. وهما يرويان عن ابن عباس. كل منهما يروي عن ابن عباس. ابو وحمزة وابو جمرة. والفرق بينهما بالنقد. الرسم واحد ولكن الفرق بالنقد. ليس بشكل وانما بالنقد اما عقيل وعقير فهو اختلاف في الشكل. مع الاتفاق في النقد. وهذا يسمى المؤتلف والمختلف وما اتفق فيه اثنان يعني بالرسم مع الاختلاف مع الاختلاف. يعني في في النقد او نعم عن ابن شهاب عن انس ابن مالك. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب الذي قبله. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد. قلنا ان قتيبة يعني كونه ينسب او ينسب لا اشكال لان الاشكال فيما اذا كان هناك عدد مما يسمى قتيبة يعني ويختلف الاسماء الاباء اما قتيبة في فانه سواء ذكر منسوبا او غير منسوب لا لبس لانه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال انه قتيبة الا هو لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له قتيبة الا ان الرجل الذي هو قتيبة ابن سعيد ابن جميل بطريق البغلاني نعم. عن عقيل عن ابن شهاب عن انس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة القاعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم واشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رأى فارفع واذا رفع ارفعوا ثم ذكر باب صلاة القاعد. نعم. باب صلاة القاعد. يعني كون الانسان يصلي وهو قاعد يصلي وهو قاعد فيما يتعلق بالفرائض ليس للانسان ان يصلي قاعد مع قدرته على القيام فان القيامة لا بد منه للقادر عليه. اما بالنسبة للنوافل فيجوز الانسان ان يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام يجوز له ان يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام واجره على واجره على النصف من اجل الذي يصلي قائما. هذا في يتعلق بالنافلة واما الفرائض فلا بد من القيام فيها لمن قدر عليه. لا بد من القيام فيها من قدر عليه وقد ذكر الامام البخاري رحمه الله احاديث الصلاة يعني قاعدا واحاديث الجمع بين الصلاتين في كتاب في التقصير او في ابواب التقصير. وآآ قال الحافظ بن حجر ان كما ذكر الجمع آآ في باب التقصير لان في تقصير بالنسبة للوقت. بالنسبة للزمان يعني بدل ما كانت خمسة اوقات صار وقت ذات الاوقات. يعني فصار فيه كما ان الرباعية اه قصرت الى اثنتين فصار فيه عند قصر فان وجه القصر او ذكر الجمع في باب القصر هو باب القصر لان في قصر بالنسبة للزمان بدل ما تكون خمسة اوقات صارت في ثلاثة اوقات. لان وقت الظهر والعصر يعني صار وقتا واحدا يصلي جمع تقديم وتقرير. والمغرب والعشاء يعني كذلك يصلي جامعة عظيم وثقيل والفجر في وقتها فصارت الصلوات بالنسبة للزمان ثلاث اوقات. فاذا هذا هو اه كونها يعني اه ادخلت في باب القصر. ادخلت في باب القصر مع انها ليست يعني القصر المتبادر الذي هو قصر الرباعية من الاربع الى الثنتين. وكذلك القعود يعني لانه قصر في الهيئة. لان الاصل ان الصلاة يعني فيها قيام وقعود ويعني قيام وجلوس يعني آآ آآ اختصر او قصر يعني بدل ما يكون القيام صار فيه جلوس. صار فيه جلوس فقط او قعود. يعني فيكون وجه ادخال يعني آآ احاديث الصلاة يعني قاعدا واحاديث الجمع بين الصلاتين في كتاب القصر او في ابواب القصر لان لان فيها قصر في الجملة لان فيها قصر في الجملة هذا قصر بالنسبة للازمان او الزمان وهذا قصر بالنسبة للهيئة. والافعال. لان لان وفي حال القعود ليس هناك قيام. مع ان الانسان الذي يعني آآ يعني يأتي بالصلاة يعني على على وجهها او على تمامها فيه قيام او فيه قيام وفيه قعود. نعم. ثم ذكر حديث اه حديث عائشة قال صلى صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليه من اجلسوا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. وجاء في في اخره في بعض الاحاديث واذا صلى يعني قاعدة فصلوا قعودا وهذا هو الذي يطابق لكنه يعني لم يأتي هنا ولكنه جاء في آآ بعض الروايات والمقصود من ذلك اما ان ان القاعد الذي آآ او الامام اذا اصابه علة واحتاج الى ان يصلي ودخل في الصلاة من اولها فان المأمومين يصلون بصلاته ويقعدون ولو كانوا قادرين لانهم تبعا له فلا يخالفونه. ولهذا لما دعا صلى ووقفوا قائمين اشار اليهم ان يجلسوا. وثم كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. دل هذا على ان رجل له ولقبه مأخوذ من اسمه. لقبه مأخوذ من اسمه مثل يعني عبد الله يقال يلقب عبدان وكذلك فيهم من هو عبد الله ويلقب عباد ليس مأخوذ من اللقب مأخوذ من الاسم. ولهذا يذكر باسمه ويذكر الصلاة تكون عن قعود ولو كانت في الفرظ فيما اذا كان الانسان تابعا للامام والامام لا يستطيع ان يصلي قائما فانه يصلون وراءه جلوسا كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باشارته اليهم بان يقعدوا بدل ما كانوا قائمين وهذه مسألة سبق ان تقدمت وامرت بما يتعلق بصفة الصلاة وان وهل يصلي يعني قاعدا او يصلي قائما؟ وقد جاء في اخر عهده صلى الله عليه وسلم انه صلى قاعدا والناس وراءه وجمع بينهما بعض اهل العلم بان الاول بدأ بالصلاة وهم وراء فجلسوا واما في الاخر فانهم داخلون للصلاة قبله وجاء وابو بكر يصلي بهم فجلس بجواره وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكبر وابو هريرة يبلغ وراءه وابو بكر رضي الله عنه يبلغ يعني وهو بجواره يبلغ الناس الذين يعني لانخفاض صوته وعدم آآ آآ قدرته على رفع الصوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة سعيد عن مالك عن هشام لعروة عن ابيه عن عائشة وكونه شاك يعني انه آآ اصابه يعني تأثر لانه سقط من فرس فجحش شقه يعني حصل فيه خدوش فكان يعني لا يستطيع ان يقوم صلوات الله وسلامه عليه وصلى بهم قاعدا واشار آآ لهم بان يقعدوا يصلوا وراءه قاعدين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ابن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فحدش او فجحش شقه الايمن فدخل عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا قعودا وقال انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم وهذا مثل الحديث قبلك. قال حدثنا ابو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن انس قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا روح ابن عبادة قال اخبرنا حسين عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه سأل الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين عن ابي بريدة هكذا وقع. عن ابن بريدة. وقع في النسخة ابي بريدة. هم. في نسخة اخرى ابن بريدة. نعم. قال حدثني عمران ابن حصين وكان مبسورا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعدة ثم ذكر باب الحديث نفسه القاعد. نعم. في صلاة القاعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني مبشورا يعني في بواسير. يعني كان فيه بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة فقال ان صلى قائما فهو افضل يعني اذا كان انها يعني يقدر على ان يقوم ولو مع مشقة فهو افضل ان يقوم يعني ان يصلي قائما ولو كان عنده شيء من المشقة. وله ان يصلي قاعدا. اما اذا كان ما في مشقة فان لابد من صلة قائما بالنسبة للفرظ اما بالنسبة للنفل فانه يجوز على القدرة. النفل يجوز ان يصلي قاعدا مع القدرة. وله مثل اجر صلاة القائم. ولهم وله نصف القائم وهنا اذا كان اذا كان يعني يستطيع القيام ومع مشقة وصلى فانه آآ آآ تصح صلاته وآآ يكون اجره يعني على نصف من اجر القائم. وكذلك اذا كان قادرا يعني على القيام مع القعود مع مشقة وصلى يعني وهو على جنبه صلى نائما يعني معناها انها تضطجع ليس النوم وكونه يعني قد نام يعني فقد وعيه فان الصلاة لابد فيها من كون إنسان يصير مستيقظ ما يكون نائم وان المقصود بقوله النائم يعني مضطجع. لان الاضطجاع هو مظنة النوم او هو الذي يكون معه النوم. عندما يعني يريد النوم فانه يضطجع ويأتيه النوم. يعني بعد ذلك. وان المقصود هنا الاضطجاع. يعني على جنبه. لكن جاء على جنبه فانه اذا كان يستطيع ان يقوم ويجلس مع مشقة وصلى في حال آآ آآ على جنبه الايمن مستقبل القبلة فانه يكون على على النصف من ابن القاعدة ولكنه اذا كان لا يستطيع ان يجلس اصلا كما يكلف الله نفسا الا وسعها. يصلي على على حسب على جنبه. ومعلوم ان الانسان اذا كان آآ لم يستطع ان يفعل الشيء الذي امر به فانه يكون له مثل اجر الذي آآ اتى به على الثمن لانه لا يقدر لان من لا يستطيع القيام اصلا ولو مع مشقة يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه وهو في كتاب الجهاد اذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل يعني صحيحا مقيما. نعم قال حدثنا اسحاق ابن منصور نعم. الكوشك. عن روح ابن عبادة. نعم. عن حسين. حسين المعلم هذا الذي مر عن عبد الله ابن بريدة نعم عن ابن حصين نعم ثم قال قال اخبرنا اسحاق عن عبد الصمد عبد الصمد هو عن ابيه ابي ولد بن سعيد عن الحسين عن ابي بريدة عن بريدة عن عمران ابن حصين قال رحمه الله تعالى باب صلاة القاعد بالايماء قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة ان عمران ابن حصين رضي الله عنهما وكان رجل اما بسورة وقال ابو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. قال ابو عبد الله عندي مضطجعا ها هنا. نعم يعني ان هذا مثل الذي قبله. وقال نائما يعني مضطجعا. ليس المقصود نايم يعني الذي اه اه لان القلم مرفوعا عن عن النائم حتى يستيقظ. وغير مكلف في حال قومه ولكن المقصود هنا مضطجع. لان الاضطجاع هو الذي يأتي معه النوم. اذا اضطجع الانسان يعني يأتي معه النوم وهو الذي ينقض الوضوء يعني حصل له نوم مضطجع. واما اذا حصل له النعاس وهو جالس فانه يخفق رأسه ثم ينتبه فيذهب عنه النوم. اما اذا كان مضطجعا فهو مستقر مصادق في النوم ويعني متمكنوا من النوم. قال حدثنا ابو معمر وفيه التفصيل الذي ذكرته يعني اذا كان قادرا على القيام مع مشقة وصلى جالسا تصح صلاته وهو على النصف. واما اذا كان لا يستطيع القيام اصلا ويوم على المشقة. فانه مثل الذي يصلي قائم لان هذا هو الذي يقدر عليه وكذلك يعني اذا كان يعني يستطيع القيام يستطيع الجلوس وصلى يعني على جنبه فانه كن على النصف اما اذا كان غير قادر على الجلوس اصلا فانه آآ يصلي مضطجعا تصلي مضجعا اجره كاجر القائم. اذا مرض العبد وهو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو معمر نعم هو عبد الله بن عمرو المنقري نعم عن عبد الوارث عن حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن عمران بن حصين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب قال عطاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال حدثنا عبدان عن عبد الله ابن عن عبد الله عن ابراهيم ابن طهمان قال حدثني الحسين المكتب. يعني هناك بالنسبة للتعليم وهنا نسبة للكتابة نعم. عن ابن بريدة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. ذهبوا اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. هي متقاعدة؟ صلى على جنب. وله اذا كان غير قادر على القعود فانه كالذي صلي قائما لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما اذا كان يقدر بمشقة وصلى فانه يكون على النصف من صلاة القاعد. ومعلوم ان ان ان انه اذا كان يعني معه القاتل آآ فان يعني صلاة صحيحة ولكنه على المسلم القاعد. فاذا كان مضجعا. واما اذا كان لا يستطيع الاضطجاع فانه يعني كاجر المصلي يعني كاجر المصلي القادر على على القيام ثم وذكر هذا الاثر الذي فيه انه كان يستطيع ان يتجه الى القبلة يعني في اه في حال مرضه وكونه على جنبه فانه يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله. واذا لم يستطع ايضا ان يصلي على جنبه كل من الجنبين يعني لا يستطيع ان يصلي عليهم فله ان يصلي يوم القيامة فله ان يصلي يوم القيامة. واذا كان يصلي بجنبه ينام على شقه الايمن ويكون القبلة واذا كان لم يستطع وصلى يعني شرطيا فانه يكون آآ رجليه آآ الى جهاز القبلة ورأسه كذلك متجها الى القبلة ويكون ذلك بالايماء والاشارة. نعم قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله ابن ابن عثمان المروزي. عبد الله ابن عثمان المروزي. وعبدا به يذكر باسمه عبد الله بن عثمان ويذكر بلقبه عبدان. عن عبد الله وهو ابن المروجي عن إبراهيم عن الحسين المكتب. نعم. عن المكتب هو المعلم. يعني يعني يعلم الكتابة يعني كونه يعني يعلم كتابة وكذلك يعلم غير الكتابة فيقال له المعلم ويقال له المكتب. نعم. عن ابن بريدة عن ابن حصين. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها اخبرته انها الم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى اسن. فكان يقرأ قاعدا حتى فاذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية او اربعين اية ثم ركع لعبوا اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي. اذا صلى قاعدا ثم ثم صح يعني بدل ما كان مريضا صحا ذهب عنه المرض فانه يكمل الباقي قائما لا يستأنف الصلاة من جديد لان الذي مضى في حال آآ عجزه وفي حال عدم قدرته معتبر ولكنه اذا حصل له آآ صح او حصد له كفة واستطاع ان يقوم فانه يقوم ويكمل يكمل الباقي معتبرا ما مضى لا انه يعني اذا استأنف الصلاة من جديد ويلغي الركعتين التي حصلت عن الجلوس لان تلك حصلت في وقتها ركعتان حصلت في وقتها يعني عدم قدرة ثم حصلت القدرة وحصل النشاط فانه يقوم ويكمل ما بقي قائما. يقوم ويكبر ما ما بقي قائما ولا يصلي جالسا مع كونه صحيحا او قادرا وانما آآ يعتبر ما مضى ويأتي بما بقي على هيئته الكاملة التي هي القيام التي هي القيام يعني تمم ما بقي يعني اتى بالذي بقي على الهيئة او كمله يعني معتبرا ما مضى غير مستأنف للصلاة من جديد بحيث يأتي بها اربع ركعات في حال قيامه بل الركعتان الاولى المعتبرتان انهما في مرض والركعتان الاخيرتان معتبرتان لانهما في صحة. ها يقال الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. وقال وقال الحسن. نعم. ان شاء مريض. صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. يعني هذا مثل الذي اه يعني اه الذي دلت عليه الترجمة يعني لكن هذا يعني ليس تخييرا بانه آآ يعني يعني وانما يعني حيث آآ آآ حصل آآ شيء يقتضي ذلك بان يكون صح فيأتي بالركعتين قائما وبالركعتين آآ جالسا حديث عائشة انها لم ترى يصلي صلاة الليل قاعدا قط تأسن. يعني النبي كان يصلي الليل عن قيام. يصلي الليلة عن قيام. وبعد ما اسن وكبر عليه الصلاة والسلام كان يصلي انا قاعدا كان يصلي قاعدا وله اجر الصلاة كاملة. يعني ليس كغيره عليه الصلاة اذا صلى قاعدا مع مع قدرته يعني ولكنه لما وجد الضعف وجد آآ آآ كبر حصل له كبر السن وتقدمت به السن عليه الصلاة والسلام فانه كان يصلي جالسا لكن لا يقال انه على نصف من صلاة فالقائم وانما له الاجر كاملا وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى اصنف كان يقرأ اذا حتى اذا اراد ان يركع قامة فقرأ نحو من ثلاثين اية او اربعين اية ثم ركع. نعم اذا كان هذه الصلاة قاعدة ثم بعد ان يبقى او اذا بقي مقدار ثلاثين اية او اربعين اية قام وكملها ثم ركع عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على انه بالنسبة للنافلة للانسان ان يبدأ للانسان يبدأ الركعة وهو جالس يبدأ الصلاة وهو جالس ثم اذا قرب من قام من الركوع فانه يقوم ويقرأ يعني بعض القرآن ولكنه يدل على انه اقل من الذي قبله. لانه كان يعني معناه انه كان يصلي وهو قاعد يعني كثير. يعني يقرأ كثيرا ثم انه يأتي بمقدار ثلاثين اية واربعين اية ثم يركع. وكذلك ايضا يعني يسوق العكس بان يكون قائما ثم يجلس ان يكون قائما ثم ثم يجلس. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف هو؟ شنيسي؟ نعم. عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن يزيد وابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين او اربعين اية قام فقرأها فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فاذا قضى صلاته فاذا قضى فاذا قضى صلاته نظر فان كنت يقضى تحدث معي وان كنت نائمة اضطجع لما ذكر هذا الحديث وهو من عاشه مثل الذي قبله وهو مثل الذي قبله انه كان يعني يبدأ يعني يصلي جالسا ثم اذا بقي مقدار آآ اربعين وثلاثين اية قام وصلاهما وركع وسجد فثم يفعل في الثانية كذلك في الركعة الثانية وهكذا يفعل في ركعاته آآ يعني بعضها يكون قاعدا وبعضها يكون جالسا. فاذا يعني انتهى من صلاته لصلاة الليل فانه قال فان رآني آآ مستيقظة يعني تحدث معي وان رآني نائمة غير مستيقظة فانه يضطجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله ابن يزيد. وابي انظر مولى عمر ابن عبيد الله سعد ابن ابي امية عن ابي سلم. نعم. عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عائشة ام المؤمنين. نعم. انتهى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق عافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين امين. يقول السائل احسن الله اليكم هل يسوغ للمأموم ان يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن ام يجب متابعة الامام في القيام والقعود. وذلك في صلاة النفل كالتراويح. اه تابعاه يعني ليست ليست لازمة يعني كون الانسان يعني يبدأ الصلاة جالس يعني بعض الناس ما يبدأ الصلاة يجلسون يتحدثون واذا كبر الامام الركوع قاموا ركعوا وهذا غلط. هذا غلط لانهم غير مصلين وغير مسبوقين يعني يمكنهم ان يدركوا الركوع لانهم كانوا جالسين. لكن كونه يعني يجلس ويقوم او يقوم ثم يجلس لا بأس بذلك. وان تابعه يحصل اجر كاملا. لان الانسان الذي يصلي جالسا مع قدرته على القيام له نصف الاجر يعني في التطوع يعني بالنسبة للنافلة ها يقول رجل جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وصل الى مدينته على وقت صلاة العشاء فهل يصلي مع الناس لا شك كونه يذهب للمسجد ويصلي مع الناس لا شك ان هذا يعني هو الذي ينبغي للانسان ان يسمع النداء ويذهب يصلي مع الناس يعني تكون نافلة. لان صلاته الاولى صلاته هي الاولى الفريضة والثانية نافلة يعني مثل اه اه لان اقتداء المتنفل بالمفترض يعني سائغ كما في الرجلين في مسجد الخير في صلاة الفجر وكذلك بالنسبة المتنفل المفترض خلف المتنفل ايضا سألت كما في قصة معاذ كان حيث كان يصلي مع النبي وسلم الفرض ثم يذهب الى قومه ويصلي له في تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون يقول رجل يعمل في عمل يبعد عن محل اقامته ثلاث مئة وخمسين كيلو متر فعندما يذهب الى عمله يجمع ويقصر. علما بانه يمكث كل اسبوع في عمله خمسة ايام. اذا كان انه يبقى اذا كان يمكث خمسة ايام فانه يتم اذا كان مستقرا في بلد يعني خمس ايام اكثر من اربعة ايام فانه يتم من حين يدخل لكنه في حال سيره وهو يعني سائر فانه يقصر ويجمع هل للمسافر ان يؤم الناس جماعة في الحضر؟ له له ذلك. اقول له ذلك كان يصلي وهم يتمون وراءه. لكن كونه يصلي يعني اماما يتم يعني هذا هو الاولى يقول اذا كنت في سفر واخرت المغرب الى العشاء وجئت الى المسجد فوجدت جماعة يصلون لا ادري هل يصلون المغرب او العشاء؟ دخلت معهم وتبين لي انهم يصلون العشاء وقد ادركت الركعة الاولى فماذا افعل؟ وجدت اناس يصلون العشاء وانت عليك المغرب تدخل معهم بنية المغرب. ادخل معهم بنية وبعد ما يعني يسلم الامام تأتي يعني الذي بقي عليه بقي عليك من صلاة المغرب ان دخلت معهم في الاول وقام للرابعة اللي هو في العشاء وهو يتم فانت تجلس ولا تقوم معه للرابعة وانما تجلس حتى يسلم وتسلم معه وين ادركت اتيت بركعة تأتي بركعتين. وان ادركت ركعتين تأتي بركعة. وهكذا. نعم يقول احسن الله اليك ما حكم جمع صلاة العصر الى الجمعة؟ صلاة الجمعة. لا يجمع لا يجمع بين العصر والجمعة لان الجمعة لها احكام خاصة ولها احكام تخصها واما العصر فهي اه تجمع مع الظهر ولكن لا تجمع مع الجمعة اليس في حديث عائشة قولها انما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. اليس فيه دليل على ان الامام اذا قام الى الركعة الخامسة من صلاة الرباعية ان يقوم المأمومون معه لا ابدا لان الخامسة لا تجوز. الوضعية اربح ما تزيد. فاذا كانه قام الى الخامسة فيجلسه متحققين ويسبحون ويسبحون. يعني به حتى يرجع ولا يجوز لهم وهم يعلمون انها خامسة ان يتابعوه على الخطأ وانما عليه انه يجلس اذا يعني يعني سبح به عدد اما اذا كان واحدا يعني قد يكون قد يكون الواحد هو هو المخطئ. هذا الذي يسبح لكن اذا تكرر وحصل من عدد فانه ويجلس اذا صلى المسافر خلف المقيم هل يصلي الرواتب بعد الفريضة نعم له ان يصلي لان لانه ما دام اتم وصلى صلاة تامة فانه يأتي بالرواتب. وانما الذي لا يأتي هو الذي يقصر كما قال ابن ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت اذا كان يجوز الجمع في الحضر للحرج فما هو ضابط الحرج يعني ان يكون في حرج يعني آآ معروف مثل كون طبيب يبي يسوي عملية يعني والعملية يعني وقت بحيث انه يعني اه يعني لا يعني الا بعد دخول الوقت من امثلة الجمع في الحظر دفعا للحرج هو كما كما اشرت الطبيب الذي يعني قائم بعملية يعني في في وقت الظهر ويستغرق يعني تستغرق عملية ان يدخل وقت العصر فان له ان يؤخر فله ان يؤخر الظهر ويجمع يجمعها مع العصر وهم في الحضر في مثل هذه الصورة. فيه في كلام الحافظ ابن حجر حول نقل عام ابن منير فيما اذا كان الرجل يعني مريض ويعني او انه يعني ينسى يعني فلا يكون حافظا الصلوات او الركعات نقل عن احد شيوخه قال ابن المنير في الحاشية اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في الوقوع. وهو ان يعجز المريض وعن التذكر ويقدر على الفعل فالهمه الله ان يتخذ من يلقنه. فكان يقول فكأن او فكان يقول احرم بالصلاة. قل الله اكبر تكبيرة الاحرام ها قل الله اكبر اقرأ الفاتحة قل الله اكبر للركوع الى اخر الصلاة. يلقنه ذلك تلقينا. وهو يفعل ما يقول له بالنطق او بالايماء رحمه الله. يعني هذا نقله عن عن ابن منير على حديث يوقع انه كان يعني اه ارشد الى هذا ولم يتحققوا في الحافظ ابن حجر بشيء. والذي يبدو يظهر والله اعلم ان كونه يصلي به اماما. يصلي به اماما وهو يتابعه هذا هو الذي ينبغي. ومعلوم ان ائتمام المفترض بالمتنفل صحيح فاذا صلى وادى الفرض ثم جاء الى هذا المريض الذي عنده النسيان وعدم التذكر ثم صلى به. فان هذا يحصل المقصود ولا يحتاج الى ان يقول آآ قل الله اكبر اقرأ القرآن اقرأ جالسا بجواره يلقنه او ينبهه فان يعني يبدو والله اعلم ان كونه يصلي به اماما هو متنفل وهذا مفترض ان هذا هو الاولى. نعم ثم هذه الليلة هي الثانية عشرة من شهر ربيع الاول وقد اشتهر عند الناس انها يعني ليلة المولد صلى الله عليه وسلم فيحتفلون بهذه الليلة وبهذه المناسبة. ومن المعلوم ان الاحتفال بالموالد ليس هو اساس في الدين ولم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام ولا عن التابعين ولا عن اتباع التابعين ثلاث مئة سنة كاملة هي خير القرون ما وجد فيها موارد واحتفال بموالد ولو كان ذلك خيرا لسبق اليه اصحاب القرون المفضلة والموالد انما ولدت في القرن الرابع. لم تكن موجودة قبل ذلك. مضى ثلاثمئة سنة كاملة لا وجود لشيء اسمه المواليد. حتى جاء القرن الرابع وتولى يعني على على بعض بلاد الاسلامية آآ العبيديون الذين حكموا مصر وحكموا غيرها فاحدثوا تلك الموالد قد ذكر ذلك الخطيب المقريزي في كتابه الخطط والاثار. ذكر ذلك المقريزي في كتابه القطط والاثار في تاريخ مصر. وقال انهم موالد وانهم احدثوا ستة موالد. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومولد علي ومولد فاطمة ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الموجود من حكامهم ومولد المحاكم الموجود من حكامهم. فهي يعني هذا العمل ليس له اساس في الدين. ولهذا الذين الذين يعني اه اه الفوه المؤلفات اللي حصلت في القرن الثلاث الاول ما جاء فيها ذكر الموالد. ولا لانها ما هي موجودة لكنها وجدت في القرن الرابع وعلى ايدي عبيديين وحجة في ذلك تقليد النصارى يعني فعلوا ذلك تقليدا للنصارى. لان النصارى يحتفلون بميلاد عيسى وهم يعني احدثوا هذه البدعة التي فيها الاحتفال بمولد الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام محبته يجب ان تكون في قلب كل مسلم اعظم محبته لنفسه وابيه وامه يعني اولاده ومن الناس اجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بموالد ولا تكون بالبدع ولا تكونوا باشيا ما جاءت عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام وعن التابعين وعن اتباع التابعين ما احدثت في القرن الرابع علامة المحبة هي الاتباع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال عليه الصلاة والسلام فيعطى الناس بدعواهم فادعى رجالا اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين واليمين على المدعى عليه فالرسول عليه السلام قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالهم ولا قوموا واذماهم. فاذا لابد من البينات فالبينات فيما يتعلق بامور الدنيا او اقرار اقرار المدعى عليه او شاهدا يشهدان على ذلك واذا لم يحصل يعني اه اقرار منه ولم يحصل اثبات بينة تشهد على ثبوت الحق فانه يستحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته وتبرأ ساحته اما واذا كانت هذه امور الدنيا لابد فيها من من من اقامة البينات فلابد ايضا في امور الدين من في امور العبادة من اقامة بينات والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. البينة كونه يعني يأتي بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الذي آآ ابتدع وعلى ان له اصل في الدين والا فانه يكون مردودا على صاحبه ولو كان الاحتلال بالموالد خيرا لسبق اليه اصحاب والرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا اذا مضى ثلاثة قرون كاملة ولا يوجد شيء اسمه الموالد ولا تكلم العلماء في الموالد في هذه السنوات وانما لما احدثت من القرن الرابع بدأ الناس يتكلمون فيها. بدأ الناس يتكلمون فيها فيها الحديث عنها منهم منهم من يؤيدها ومنهم من يعني يمنعها ولكن كما هو معلوم لابد من من من اساس عليه والاساس هو ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه الكرام ولم يأتي شيء من ذلك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك