﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:28.200
وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابواب تقصير الصلاة قال باب ما جاء بالتقصير وكم يقيم حتى يقصر وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدث لنا ابو عوانة عن عاصم وقصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه

2
00:00:28.200 --> 00:00:51.900
فيهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر ونحن اذا سافرنا تسعة عشر فقرنا وان زدنا اكرمنا وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق قال سمعت انسا يقول

3
00:00:51.900 --> 00:01:21.500
مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى هي منذ اقمتم شيئا قال اقمنا بها عشرا   الحمد لله رب العالمين  على اله واصحابه اجمعين

4
00:01:24.150 --> 00:02:21.150
هذه الاهواء  صباح الخير هو  الحاكم شغلة رباعية من هنا ثلاثية  والمغرب على ذلك المرجعية فيها  اطلاقتها على اثنتين مثلا اربعة وهذي رحمه الله عقد على باب فقال باب التقصير واهتم به حتى يقصر

5
00:02:22.050 --> 00:02:42.900
هذا اثبات الخطر  المدة التي اذا اقامها المسافر اي بلد من البلدان يقصر فيها لها لان هناك مدة اذا عزم الانسان على البقاء فيها على على بقائها في بلد معين

6
00:02:42.900 --> 00:03:14.950
فمنها ما هو يقصر فيه ومنها ما لا يقصر فيه الاربعة القصيرة اذا اقام الاسلام فانه والاقامة الطويلة اذا اقامها الانسان في بلد معين فانه في الصلاة كان يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافر والقصر الرباعية الى

7
00:03:14.950 --> 00:03:35.250
جاء بالكتاب العزيز وهو جاء في السنة فيها وقد اورد البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين عن ابن عباس وهو حديث عن ابن الناس رضي الله تعالى عنهما. حديث ابن عباس فيه انه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:35.250 --> 00:04:00.000
اخوانهم اقاموا تسعة عشر يوما يكفرون فنحن اذا اقمنا تسعة عشر رقما اقمنا  حديث انس ابن مالك فيه انهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانه كان سافر الى المدينة الى ان عاد الى المدينة وكان ذلك

9
00:04:00.000 --> 00:04:22.550
في دعابة الى مكة وكانت مدة اقامته عليه الصلاة والسلام بمكة وما حولها عشرة ايام. هو حديث ابن عباس كان في غزوة احد مكة تسعة عشر يوما ينقص وهو حديث ابن نادر

10
00:04:22.550 --> 00:04:50.750
اقامته او ما حولها من حين وصوله الى مكة الى حين مغادرته اياها عشر وذلك المحرك الوداع. اذا حديث ابن عباس يتعلق برجل برجل في مكة يتعلق بحجة الوداع. وكانت اقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشرة ايام

11
00:04:50.750 --> 00:05:16.500
على مكة وعلى منى وعرفة احببتهما حولها في حجته صلى الله عليه وسلم اياما ثم انتقل الى منى في يوم وليلة ثم انتقل الى عرفة وفيها يوما ثم دخلوا الى منى

12
00:05:16.500 --> 00:05:47.900
فجلس فيه اربعة ايام يوم العيد والثلاثة ايام التشريق ثم عليه الصلاة والسلام من طبيعته اليوم الرابع عشر عاملا الى المدينة لهذا وآآ آآ ما يتعلق بالمدعة التي اذا اقامها الانسان يقصر

13
00:05:47.900 --> 00:06:08.950
ان هناك موسى اذا اقام اهله حق القصر ومدة اذا اقامها ليس له حسن اصلا  البخاري رحمه الله ذكر حديث ابن عباس ان ابن عباس قال فنحن اذا قلنا تسعة عشر يوما ظهرنا واذا زدنا

14
00:06:08.950 --> 00:06:28.950
يعني اذا زدنا في الاقامة فهذا هو الذي يراه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. لان هذه المدة هي التي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح وهي تسعة عشر يوما كان فيها يقتل الصلاة قال ابن عباس

15
00:06:28.950 --> 00:06:59.350
الى اقمنا هذه المدة واذا زدنا على تسعة عشر يوما فاننا نجيب حديث انس بن مالك فيه ذكر العشر ولكنها ليست في مكان واحد على مكة وعلى منى ومن ذهاب الى عرفة. وعلى الربيع من عرفة. وكذلك

16
00:06:59.350 --> 00:07:20.550
على عرفة لان لان منها يوم واحدا وهو يوم عرفة في عرفة. هذه العشرة الايام كانت في مكة ولكنها ما كانت اقامة في مكان واحد في مكان معين. وانما الاقامة محققة في مكان معين في اربعة ايام

17
00:07:20.550 --> 00:07:45.550
لانه عندما دخل مكة والحج يحبسه لانه وصل في صيحة اليوم الرابع في شهر من اجله فقام اليوم الرابع والضحى والسادس والسابع وفي ضحى اليوم الى كامل خرج من مكة الى منى

18
00:07:45.550 --> 00:08:05.550
صلى الله عليه وسلم فهذه اربعة ايام محققة البقاء فيها عند الدخول محرم ولهذا قال كثير من العلماء وهذا يعني بما يقتضيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل خروجه الى

19
00:08:05.550 --> 00:08:26.600
فانه قام اربع ايام. وقال كثير من العلماء انه اذا وصل بلدا وعنده عزم  على ان يبقى فيه اربعة ايام فاقل فانه يقضب في هذا البلد. اما اذا نظر ان

20
00:08:26.600 --> 00:08:46.600
وفيها اكثر من اربعة ايام يعني من خمسة او ستة او عشرة او اكثر فانه يتم يتم اصوله. لانه يعتبر اقام مدة طويلة يعني اقامة محققة معلوم اصله فيها عند دخول

21
00:08:46.600 --> 00:09:08.650
وهذا القول هو الذي قال به كثير من العلماء وهو القول احوط بالدين وهناك اقوال اخرى اكبر منه وهي قول ابن عباس الذي جاء في اثناء الحديث انه اذا قام تسعة عشر يوما قصر واذا قام اكثر منها

22
00:09:08.650 --> 00:09:38.550
انه يحب وذلك هو والقول اربعة ايام في التي يحرم الانسان فيها ولا زال عليها فانه يتم لانها اقامة محققة فاما ان قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفت فانه ما كان هناك يقظة محرمة من الدخول الى مكة. الرسول

23
00:09:38.550 --> 00:10:00.400
ما كان احنا ما ليس هناك يدل على انه لما دخل مكة عزم على ان يجلس فيها تسعة عشر يوما يطلع هناك شيء يدل عليه ولكن هذه الاربعة ايام التي في عام العشر لما دخل مكة وهو ينتظر الحج

24
00:10:00.400 --> 00:10:30.400
معنى حالا عادل على فضائل هذه المدة. وهي معلومة عند الدخول. تسعة عشر يوما التي اقامت فانه ذنب يكن هناك ما يدل على انه اراد علم عندما دخل مكة وان يبقى فيها تسعة عشر يوم. ولهذا فان الانسان اذا دخل بلدا وهو لا يريد ان يبقى فيها مدة

25
00:10:30.400 --> 00:10:48.150
نزيد على اربعة ايام ولكن له حاجة يريد ان يقضيها ولكنه لا يدري متى انتهت هذه تنتهي بيوم بكرة او بعد بكرة وانما كل يوم يقول تنتهي حاجة بكرة انه في هذه الحالة يكفر

26
00:10:48.150 --> 00:11:21.650
ولو قال مثله لانه ما نوى اقامة محققة ومعلومة المقدار اربعة ايام عند الدخول في ذلك البلد وانما اراد ان يقضي حاجته ثم عند قضاء يغادر وهو لا يعلم اما اذا كان يعلم انها ما تنتهي الا بعد الروح الايام وليس له

27
00:11:21.650 --> 00:11:51.650
هذا هو الذي قال به انا مثلث ماذا حدث لنا يحيى عن ابيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان قدرا من اماراته ثم اتمها

28
00:11:51.650 --> 00:12:11.300
وقال حدث لنا ابي والابو الوليد قال حتى سنا التربة قال اما انا ابو اسحاق قال سمعت قال سمعت حارثة ابن وهب قال صلى من النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان به من الركعتين. وقال

29
00:12:11.300 --> 00:12:31.300
قال حدثنا عبد الواحد عن الاعوج قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد يقول اما بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى اربع ركعات وقيل ذلك لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه

30
00:12:31.300 --> 00:12:51.300
واسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا ركعتين. وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه فيما بين الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى الركعتين وليس حظي من اربع

31
00:12:51.300 --> 00:13:13.400
وقع ركعتان متقبلتان هذه ما تتعلق بالصلاة بديننا وانها الوصل وذلك وانما عقد هذه البخاري رحمه الله لانه جاء عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انه جاء انه اهتم به الدين

32
00:13:13.650 --> 00:13:33.650
ان بها صحة بعد ما جاء من عرفة جلس فيها يوم العيد وايام التشريق فانه كان يتم وكان هذا يعلم بمدة من خلافته. لانه في قبر خلافته رضي الله عنه وارضاه كان يصبر

33
00:13:34.550 --> 00:13:54.550
الخليفتان الراشدان بو بكر وعمر واملح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يقتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في من حديث الوداع. وابو بكر وعمر قصر وعثمان

34
00:13:54.550 --> 00:14:24.550
ثم بعد ذلك كان يتم هذا رحمه الله ببيان ان الحكم فيها او قطع. ان الحاج فيها اولئك عن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام رقيقتان راشدان

35
00:14:24.550 --> 00:14:54.550
ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما ثم الخليفة الثالث من خلافته وارضاه وبعد ذلك اعدمت ويبين ان الاثنى الصلاة في منى هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما عثمان رضي الله عنه وارضاه فانه اتم هذا

36
00:14:54.550 --> 00:15:24.550
ويأتي في باب فهذا عدة ابواب تتعمق كما هنا وكون عائشة رضي الله عنها وارضاها ايضا جاء عنها ذلك وفي دماغ بعد عدة ابواب من هذا الكتاب الذي هو كتاب تقصير الصلاة. فاننا

37
00:15:24.550 --> 00:15:54.550
كما ذكر التقصير في الظلال عقب هذا اليوم كتاب الصلاة بمنى وان حكمها يبين ان منة غيرها. وان الذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه من الاسلام انه ان السنة هو فؤاد. وهي القصر. وهي ان يفعل كما فعل رسول الله

38
00:15:54.550 --> 00:16:24.550
عمر وكما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولكن العلماء اختلفوا اليوم خدمة وعزيمة. فمن العلماء من قال بانه عزيز. علمنا ان يتحكم على المسافر ان يصدر ولا يجوز انظروا العلماء قالوا انه وخى معنى ان هناك

39
00:16:24.550 --> 00:16:54.550
وعزيمة نقول يجوز له ان يتم ولهذا اورد في هذا الباب جاء عن ابن مفعول انه لما بلغه ان عثمان اهتم قد ترجع قال انا لله وانا اليه راجعون. لان هذا عمل فيه مخالفة لما تفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام

40
00:16:54.550 --> 00:17:24.550
لكن الاصل حكمه مختلف فيه. فيجوز اتمام الصلاة في الصف. او فلا يجوز اتمامها وليتعين ولهذا اورد كلام مكتوب حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. لانه يعني معناها معناه ان

41
00:17:24.550 --> 00:17:54.550
الصلوات الاربع هذه الركعة هذه الركعات الاربع التي ارفعها او التي افعلها او التي يجوز فعلها بدلا من الاثنتين هناك حظ منها ركعتان وتقبل الله من الاربع ليس ليس حظ ان يقبل منها زكاة من الاربع هذا يدل على انه

42
00:17:54.550 --> 00:18:34.550
يرى ان الادمان جائز ان الادمان للرباعية من اتمام الرباعية وعدم فصلها المجاهد ولكن اربع ركعات ركعتان ان الرباعية تفصل من اثنتين الصلاة الرباعية في السفر عند بعض العلماء والانسان من اول من

43
00:18:34.550 --> 00:19:10.750
الركعتين من الركعات الاربع هذا مغنم كبير وحظ عظيم يتقبل الله تعالى منه اللقاء كم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجيته وقال حدثنا ابو بكر اسماعيل فحدثنا قال حدثنا ايوب عن ابي العالية الوراء

44
00:19:11.200 --> 00:19:30.700
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصف رابعة يلبون بالحج وامرهم ان يجعلوها عمرة الا من معه الهم. تابعه عماه عن جاهله

45
00:19:30.850 --> 00:20:00.850
وهذا يتعلق بمدة اقامته. عليه الصلاة والسلام كما قام مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح حديث ابن عثير الذي فيه ان كلما قدم مكة بسحراء ومعلوم انه صلى الله عليه

46
00:20:00.850 --> 00:20:40.850
اقام ثلاثة ايام هذه عشر الثاني عشر والثالث عشر لانه لم يتعجل رمى الجمار ثم بعد ذلك نزل وفي صريحة في اليوم الرابع عشر. فاذا حديث انس بن مالك الذي تقدم انه اقام بمكة عشرة. وهنا حديث ابن عباس

47
00:20:40.850 --> 00:21:00.850
بين انه دخل في صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. وقد غادرها بصبيحة اليوم الرابع فاذا تكون مدة اقامته بها عشرة ايام. مكة وما حولها عشرة ايام. ربع من صبيحة اليوم

48
00:21:00.850 --> 00:21:30.850
رابع تنتهي في فضيحة الامام الرابع عشر. اليوم الرابع عشر فهي عشرة ايام كاملة قال بقى لها عشر ايام ما ذكرت البداية اما هنا حددها لانها قبيحة في اليوم الرابع ومعلوم انه علي كذاب

49
00:21:30.850 --> 00:22:00.850
ثلاثة ايام والثالث عشر وكان في منى وقد انتقل منها ثم في صبيحة اليوم الرابع عشر غادر مكة مبروك للمدينة وصارت جملة اقامته في مكة وما حولها وسمى النبي صلى الله عليه

50
00:22:00.850 --> 00:22:30.850
وسلم يوما وليلة وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه يفطران ويخبرانه اربعة وهي اثنتا عشر فردا. وقال حدثنا الحافظ ابراهيم الحسن لابي اسامة حدثكما عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كتاب للمرأة

51
00:22:30.850 --> 00:22:55.400
ثلاثة ايام منا معا ذي ومهرب وقال حدثنا قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لا تجاهر المرأة ثلاثا الا معك محرم. سامحه احمد عن ابن المبارك

52
00:22:55.400 --> 00:23:15.400
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي انا حدثنا سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:23:15.400 --> 00:23:45.400
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر عن يسافر مسيرة يوم وليلة. ليس معها حرمة فمعه يحيى بن ابي زفير وزبير ومالك عن ابي هريرة رضي الله عنه يقصر الصلاة. وثم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا

54
00:23:45.400 --> 00:24:15.400
ما هي هذه الاماكن ثم قال البخاري يوم وليلة سفرة النساء بعد ذلك عدة احاديث تتعلق بكذا المرأة في وهي تتعلق ببيان انه لا يحل لعهد الكافر مع ذي محرم

55
00:24:15.400 --> 00:24:45.400
جاء في بعض هذه الاحاديث باليوم الاخر فقد تسافر ثلاثة ايام. ان مع الامام في بعضها يوم وليلة الا مع ذي محرم او مع يعني مع محرم رحمه الله لما قال يشير بذلك

56
00:24:45.400 --> 00:25:25.400
في هذا الحديث يوما وليلة اطلق على او على يوم وليلة لانه وفي هذا الحديث ان فيه بيان ان المرأة لا مع المحرم وقد بين عليه الصلاة والسلام هذا الحديث تحديد ذلك لانه يوم الولادة دل هذا على ان مسيرة

57
00:25:25.400 --> 00:25:55.400
يوم وليلة انه يعتبر الغراب. البخاري رحمه الله في قوله اما هذا يدل على اختياره يدل على اختياره يحق له ان واما اذا صار مدة لا تصل او لا تصل

58
00:25:55.400 --> 00:26:25.400
الى يوم وليلة فانه لا يحق له وقد ذكر هل هذا وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه يقصران ويقصران في اربعة مر وهي ستة عشر فرنسا رضي الله تعالى عنهما

59
00:26:25.400 --> 00:27:05.400
اربعة وهذا في حدود ثمانين كيلو تقريبا في حدود ثمانين من الكيلو كان ابن عمر وابن عفاف رضي الله تعالى عنهما وارضاهما اذا يعني واذا كان وهي عن اربعة قال

60
00:27:05.400 --> 00:27:35.400
ان حكم القبر هو سبب القطر انه بسفر وما يغلق عليه سفرا او يطلق عليه انه كفر فانه يكفر ولهذا اختلف العلماء فيما يطلق عليه الشرع الغني والفقير ومنهم من اعتبر يوما وليلة سفرا كما يشير اليه في جميع البخاري رحمه الله

61
00:27:35.400 --> 00:28:15.400
ومنهم من اعتبر اكثر من ذلك وهما يومان ما يقابل يومان ومرحلة الان وما يقارب ويساوي تقريبا ثمانين ثمانين من الكيلو بالخاص كل ذلك في حدود هذه المدة تقريبا كانت اقل من ذلك

62
00:28:15.400 --> 00:28:57.250
ان واه ثم ان المعتبر  وما قطعت بخطرة وجيدة الطائرات في هذا الزمان فان الطائرة واربع مئة في حدود نصف ساعة سافر على ولكن الذي ينبغي الانسان ان يحرص على ان يخون لا يفوت الفرصة على نفسه ويمر في الزمان

63
00:28:57.250 --> 00:29:27.250
ما كان بهذه الراحة وبهذه السهولة. اذا لم يكن هناك مشقة عليك فان الاولاد بحب السفر ميلو لا مشقة في ذلك عن الناس. نعم اذا كان حقا وترك عليه مشقة. يعني

64
00:29:27.250 --> 00:30:17.250
تعب شرعا الله لكن اذا كان مريء سيحافظ على اما اذا كان مشق عليه هناك مشقة فان عليه ان يفطر يعني عايزين نشربها. قد بين عليك قال ما هذا؟ قالوا انه خائن. قال الصيام في سفر. هناك مشقة

65
00:30:17.250 --> 00:31:28.950
ولا ينبغي للانسان ان يقول ان شاء الله في هذا الزمان راحة ينبغي ايام يدخل عليك ايها الصوم       ان يقول الشيخ نعم في اخر الولايات ومنهم يقول  ولم يقلها        النقاش هنا في اخر القرآن نعم

66
00:31:29.050 --> 00:32:42.600
تدل على طبعا    فهذا نعم  نعم ولكن جسوره على انه لا  كان يقيرا وسامعا لما يقول فلان. وهو صنيع البخاري هنا يدل على اعذروني  يعني هناك      في يوم وليلة او هو عليه الصلاة والسلام

67
00:32:44.700 --> 00:34:12.450
العلماء فان هذا       ان هذا الحكم عام لجميع النساء  الناظور   مع ان قوله عليه الصلاة والسلام نقول ذلك    الله عز وجل   ان المرأة على   لان هذا هو الذي يرفع  ان تحظى

68
00:34:12.550 --> 00:37:24.350
رب العالمين  ان نسعى  وغضبه وعقوبته وهذا هو معناه       مع قانون محرم    وعظمها   في مثل  زوجها   خرجت   اه اخي هؤلاء  فهؤلاء       اخلي فيكون محرما لها     وكذلك       من وضع بيحاوي  لان

69
00:37:24.750 --> 00:39:58.800
يحرم عليه   وما كانت ذنوبا عليهم  من الجفاف التربة             يا جماعة هوى فيه مخالفة    ايه ده انا عرفت   وهو   ومرض علي عليه السلام فلما رجع قيل له هذه وعلى ال حتى نبلغها

70
00:39:59.050 --> 00:41:16.700
وابراهيم رضي الله عنه قال  الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الاربعة فقال حدثنا رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت          ومن سبق فيه بعض الناس

71
00:41:16.800 --> 00:42:06.700
وهذا يعني ايه بقى  عاوز يا اولاد