﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه في باب سباق النساء

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
الحديث الرابع قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
من يتزوجها؟ فقال رجل انا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها ولو قاتما من حديد فقال ليس معي ليس معي قال قد زوجتك على ما معك من القرآن

4
00:01:00.450 --> 00:01:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من الاحاديث المتعلقة بصداق النساء وان الصداقة لا بد منه

5
00:01:17.800 --> 00:01:41.250
ولو كان شيئا يسيرا كما دل عليه هذا الحديث حديث سعد ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه والحديث مطول هو في الصحيحين وفي غيرهما وفي اخره انه طلب منه ان يبحث عن شيء قال التمس

6
00:01:41.250 --> 00:01:57.900
ولو خاتما من حديد فجاء فذهب والتمس وقال انه ما وجد حتى يلقاك من حديث ثم قال له آآ هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فاخبره بانه يحفظ كذا فقال قد زوجتك بما معك من القرآن

7
00:01:57.900 --> 00:02:17.900
بان يعلمها يعني شيئا من القرآن فتكون هذه منفعة. يعني هي صداقها لانه ما وجد حتى حتى الحديث وهو يدل على ان المال لا بد منه في الصداقة اي نوع من انواع المال ولو كان قليلا

8
00:02:17.900 --> 00:02:41.750
وانه اذا علم المال فانه يمكن ان يقوم بمنفعة لها بان يقوم بمنفعة لها كما جاء في هذا الحديث الذي ولا خاتم من حديد فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعلمها شيئا من القرآن. يعني معناها انه اه جعل مهرها هو التعليم

9
00:02:41.750 --> 00:03:01.750
الذي آآ قد حصل او الذي ارشده عليه الصلاة والسلام اليه بان يقوم بتعليمها هذا المقدار من القرآن الذي ارشده اليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما هو معلوم ما يشار اليه الا عند الضرورة

10
00:03:01.750 --> 00:03:21.750
ان الصداقة لا بد منه ولو قل من المال ايا كان ولكنه عندما يعدم المال بجميع انواعه ولا يبقى شيء فانه آآ ينتقل الى فعل منفعة لها وقد جاء في القرآن ذكر آآ

11
00:03:21.750 --> 00:03:41.750
موسى عليه الصلاة والسلام وزواجه بابنة الرجل الصالح في مدين وانه يعني يعني انه يأجره ثماني حجج فان ثم عشرا فمن عنده فهذا يدل على على على جواز ذلك ولكنه عند الحاجة والضرورة

12
00:03:43.650 --> 00:04:04.950
آآ وهذا يدلنا ايضا على ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد وعدم السعة في المال وان الواحد منهم هم قد لا يكون قد لا يجد حتى الخاتم من حديد. كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث. ومع ذلك هم خير الامة

13
00:04:04.950 --> 00:04:24.950
اولها آآ خير هذه الامة التي هي خير امة في فعل الناس كان تكون حالهم بهذه الصفة او حال بعضهم بهذه الصفة ويكون عندهم الصبر والاحتساب وكما جاء في الحديث

14
00:04:24.950 --> 00:04:41.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. نعم

15
00:04:45.450 --> 00:05:05.450
قال حدثنا حفص بن عمرو هو ابو داوود فضائل الانصار وابن ماجة. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي. اخرجه عن سفيان سفيان هو ثوري وهو سفيان بن سعيد ثقة اصحاب الكتب. عن ابي حازم هو آآ

16
00:05:05.450 --> 00:05:29.750
سلامة ابن دينار اصحاب الكتب. نعم. عن سهل ابن سعد. سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب  قال حدثنا ابو هشام الرفاعي محمد ابن يزيد قال حدثنا يحيى ابن يمان قال حدثنا الاغر الرقاشي عن عطية العوفي

17
00:05:29.750 --> 00:05:49.750
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها على متاع بيت قيمته خمسون درهما. كما ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت خيمته

18
00:05:49.750 --> 00:06:13.050
خمسون درهما يعني انه على شيء قليل يعني متاع يعني شيء يتمول قيمته هذا المقدار من الدراهم والحديث في اسناده عطية العوفي فهو غير صحيح. نعم قال حدثنا ابو هشام الرفاعي محمد ابن يزيد. وهو

19
00:06:13.100 --> 00:06:33.100
ليس بالقوي مسلم والترمذي وابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن يمان وهو؟ صدوق يخطئ كثيرا. هذا البخاري في هذا المفرد ومسلم اصحاب السنن. نعم. عن الاغر الرقاشي. وهو. مجهول صدره ابن ماجة. نعم. عن عطية العوفي. وهو؟ صدوق يخطئ كثيرا

20
00:06:33.100 --> 00:06:52.000
البخاري في المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه يعني الرجال كلهم يعني يتكلم فيهم يعني الاول يعني آآ ليس بالقول اخوي والثاني صدوق لاخته كثيرا والثالث مجهول والرابع عطيه العوفي يخطئ كثيرا نعم

21
00:06:52.150 --> 00:07:13.400
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه او هو سعد ابن مالك ابن سنان وهو احد السبعة المكرمين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا الحديث يدل على جواز التختم بالحديد؟ جاء النهي جاء النهي عن التختم بالحديث فيحتمل ان يكون

22
00:07:13.400 --> 00:07:42.500
يعني ذلك يعني قبل النهي عن التحكم بالحديث. نعم يقول في بعض بلادنا بعض المتدينين يزوجون بناتهم بمقدار عشرة ريالات سعودية او نحو ذلك. بحث الناس على عدم في المهور وطمعا في البركة. فهل هذا المقدار جائز؟ جائز. يعني اي شيء يعني يتفق عليه ولو كان قليل

23
00:07:42.500 --> 00:08:02.500
اذا فانه جائز. ولا شك ان عدم ان ان التيسير في المهور يعني شيء طيب ومعلوما ان اباها اذا يعني اخذ من آآ من هذا هذا المقدار يعني معناه انه يقوم سيقوم من قبله بما يلزم لها وبما تحتاج اليه

24
00:08:02.500 --> 00:08:22.500
ويمكن ايضا ان يكون بعض الناس يسمي هذا المقدار عند العقد فيقول على كذا ويسميه ولا يفصح بالشيء الا بالشيء الذي الواقع. وآآ سواء افصح به او للمصحف هو صحيح

25
00:08:22.500 --> 00:08:48.750
وسواء كان قليلا او كثيرا فهو صحيح. لكن المرأة عندما تكون محتاجة وابوها اذا كان سيقوم بتعويض يعني من قبله هذا شيء جيد. والا فانه اه كونه اه لا يأخذ الا هذا المقدار وهي بحاجة الى اكثر من هذا يعني لا ينبغي له ذلك. نعم

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ورجل عنده ابنة وقال لولد اخيه ان حفظت القرآن ازوجك ابنتي بدون مهر. هل يصح هذا؟ علما ان الوالد من حفظ القرآن ولم يتزوج الى الان؟ لا ما يصح لاولا هي لابد من لابد من رضاها يعني بالزواج

27
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
ايضا يعني آآ لها اقول لها المهر يعني اذا اذا تنازلت هي نفسها يعني نهى عن شيء منه فهدى اليها والا فان الامر يرجع اليها والمهر لها وليس للاب وليس له ان يسقط المهر وليس

28
00:09:30.100 --> 00:09:48.250
له ان يشرب المهر الا اذا كان هو نفسه يدفع المهر. مثل ما قلنا في المسألة السابقة. اذا كان هو نفسه سيدفع المهر ويكون يعني يزوجه يذهب يعني اه اه ابوها عنه المهر فيصل اليها حقها لا بأس بذلك

29
00:09:48.950 --> 00:10:10.450
في بعض البلدان كما تعلمون المهر من قبل الزوجة واوليائها يقول هذا اقول هذا شيء عجيب يعني كون يعني اولياء يعني نعم كونهم يشدون يشدون النقص وان اما كونه يعني المهر كله من من

30
00:10:10.450 --> 00:10:30.450
يعني ما يقال منه شيء ابد هذا لا لا يستقيم. اقول لا يستقيم لكن كونهم يعني يدفعون يعني يقومون بما يلزم لها ويأخذون منه الشيء الذي يعني يستطيع او شيء قليل لا بأس بذلك. بما قلنا في المسألة السابقة

31
00:10:30.450 --> 00:10:54.400
فاذا كان ان الاب سيتحمل واخذ شيئا قليلا مثل عشرة الدراهم اللي اخذ عشرة ريالات يعني هذي من جنسها قال رحمه الله تعالى باب الرجل يزوج يتزوج باب الرجل يتزوج فلا يفرض لها

32
00:10:54.400 --> 00:11:14.400
فيموت على ذلك. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها

33
00:11:14.400 --> 00:11:34.400
ولم يفرض لها قال فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مروع بنت واشق بمثل ذلك

34
00:11:34.400 --> 00:11:54.400
ثم ذكر الرجل يتزوج ولا يفرض ولا يسمي مهرا او لا يفرض مهرا ثم يموت وهذه المسألة وهي كون الانسان يتزوج ولا يصح الزواج. بدون تسمية المهر وبدون الاتفاق عليه. ولكنه يرجى

35
00:11:54.400 --> 00:12:23.450
لذلك ظهر المثل ولكنه يكون هناك يرجع الى مهر المثل  يعني وهذا سواء كان يعني آآ مات او او عاش. لان مهر المثل لا بد منه. سواء يعني عاش ومات لكنه ان مات فهو لم يدخل بها وانما عقد عليها ومات فان فانها تستحق هذه الامور الثلاثة التي

36
00:12:23.450 --> 00:12:53.450
جاء في هذا الحديث ويكون يعني عليها يستحق مهر المثل ولها الميراث وآآ عليه العدة يعني عدة الوفاة وعليها عدة الوفاة فعليها هذه الامور الثلاثة. تعتدل اربعة اشهر وكذلك يعني لها الميرة ترثه لانها زوجة وكذلك لها مهر مثل

37
00:12:53.450 --> 00:13:10.500
فتكون هذه الامور الثلاثة لها وقد جاء بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي توفيت وهي كذلك وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي جاء في حديث ابن مسعود. نعم

38
00:13:12.750 --> 00:13:36.400
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس اه فراس هو؟ صدوق ربواه مخرج اصحاب الكتب نعم عن الشعب عامر بن شراحية شعبه فقه رجح بالكتب عن مسروق اصحاب الكتب عن عبدالله بن مسعود

39
00:13:36.400 --> 00:13:57.050
الله عنه اخرج اصحاب كتبه قال حدثنا او وثم قال وعن معقل ابن سنان الاشجان. معقل رضي الله عنه اخرج له اصحاب السنن. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه

40
00:13:57.050 --> 00:14:19.400
لا يعني مثله يعني مثل ما تقدم يعني مطابق له ايش الاسناد؟ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن منصور. نعم هذي طريقة ثانية الى منصوح يلتقي المنصور منصور هو ابن معتمر ثقة في اصحاب الكتب. عن ابراهيم بن يزيد بن

41
00:14:19.400 --> 00:14:37.200
وهو ابن قيس ثقة في اصحاب كتب. عن عبدالله. نعم قال رحمه الله تعالى باب خطبة النكاح. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس. قال حدثني ابي

42
00:14:37.200 --> 00:15:01.950
عن جدي ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اتي رسول الله اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه او قال فواتح الخير فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة خطبة الصلاة

43
00:15:01.950 --> 00:15:21.950
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى على عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة

44
00:15:21.950 --> 00:15:41.950
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد

45
00:15:41.950 --> 00:16:01.950
ان محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث ايات من كتاب الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته الى اخر الاية واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الى اخر الاية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

46
00:16:01.950 --> 00:16:20.100
ان يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الى اخر الاية. ثم ذكر باب خطبة النكاح وخطبة النكاح هو هذا الثناء والذكر الذي يؤتى به بين يدي العقد بين يدي عقد النكاح

47
00:16:20.250 --> 00:16:39.200
وورد فيه حديث خطبة الحاجة والحاجة فسرت بانها النكاح وفسرت بما هو اعم من ذلك كسرت للنكاح وبما هو اعم من ذلك. وخطبة الحاجة هذه جاء في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه ان

48
00:16:39.200 --> 00:16:59.200
آآ النبي صلى الله عليه وسلم علمهم آآ خطبة خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فخطبة الصلاة التحيات لله وصلواته وطيباته السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الذي هو التشهد الذي كان يعلمهم الرسول اياه كما

49
00:16:59.200 --> 00:17:19.200
فكان يعلمهم السورة من القرآن وهذا الذي يسمى تشهد ابن مسعود وهو اشهر التشهدات واوضحها وقد جاء في احاديث صحيحة ذكر تشهدات اخرى يعني صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع

50
00:17:19.200 --> 00:17:39.200
وليس من قبيل اختلاف التبادل لان اي صفة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد فان الاخذ بها صحيح. ولا المشهور والذي اشتهر والذي يعتبر اوفى من غيره تشهد ابن مسعود هذا الذي فيه

51
00:17:39.200 --> 00:17:59.200
يعني هذا هذا اللفظ هو الذي جاء في الصحيحين انه كان يعلمهم اياه كما كان يعلمهم السورة مع القرآن وعلمه وكفه يعني اه كف ابن مسعود بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لزيادة التمكن وزيادة الاتقان والظبط

52
00:17:59.200 --> 00:18:19.200
من عبد الله بن مسعود لانه اخبر عن الهيئة التي كان عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه وايضا كذلك يعني آآ فهو دال على ضبطه واتقانه لما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فيه زيادة يعني ذكر التشهد ذكر

53
00:18:19.200 --> 00:18:35.100
عند الحاجة وهو هذا الذكر المبدوء بحمد الله عز وجل المشتمل على الثناء والشهادة له سبحانه وتعالى باللوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم يأتي بعد ذلك بثلاث ايات

54
00:18:35.100 --> 00:18:55.100
كلها مشتملة على بالتقوى مشتملة على الامر بالتقوى وهي اية اية العمران تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والثانية اية النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من سوء واحدة وخلق منها زوجها

55
00:18:55.100 --> 00:19:15.100
كثير من النساء اتقوا الله كان عليكم رقيبا. يعني المقصود يعني ان الاية وليس المقصود اخرها وانما كل الاية كاملة ثم آآ اية الاحزاب يا ايها الفقهاء وقولوا قولا سديدا اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطعن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم

56
00:19:15.100 --> 00:19:37.050
فهذه خطوة الحاجة التي تكون اه للنكاح وايضا تكون لغيره. كما قال بعض اهل العلم انها ليست خاصة من وانما تكون فيه وفي غيره. من آآ الحاجات الاخرى ولكن الذي اشتهر هو استعمالها في النكاح

57
00:19:37.050 --> 00:19:58.850
نعم يعني الان موضعها اذا ذهب الانسان يخطب يبدأ قبل ما يعني العاقد العاقد الذي يعقد بين الزوجين او يعقد بين الزوجين فيأتيه بين يدي العقد بالخطبة وليس الخاطب اذا ذهب يخطب؟ لا لا لا مو بالخاطب

58
00:19:58.950 --> 00:20:18.950
قال حدثنا هشام ابن عمار البخاري واصحابه سند عن عيسى ابن يونس ثقة حريص بالكتب عن ابيه هو صديقه يهم لا صديق اغنية وقد اخرج البخاري من القراءة ومسلم واصحاب السنن اللي هو عيسى عيسى يونس

59
00:20:18.950 --> 00:20:35.100
عيسى بن يونس يونس بن ابي اسحاق هو؟ صدوق نيم؟ صدوق يحيي قليلا. نعم عن جده عن جده ابو اسحاق هو عمرو بن عبدالله الهمداني ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن ابي الاحوط وهو

60
00:20:35.750 --> 00:20:53.250
من ثقة اخرج البخاري ان المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبدالله بن مسعود. نعم قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا يزيد بن زريح قال حدثنا داوود ابن ابي هند قال حدثني عمرو ابن سعيد عن سعيد ابن

61
00:20:53.250 --> 00:21:10.550
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

62
00:21:10.550 --> 00:21:27.900
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد كما ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول او ان النبي قال

63
00:21:28.300 --> 00:21:45.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه واتى به مثل مثل ما قال في الاول ثم قال اما بعد ما بعد يعني الكلام الذي يأتي به بعد ذلك يعني بين المقدمة وبين الخطبة

64
00:21:46.100 --> 00:22:06.100
وهذي اوردها يعني في النكاح اوردها يعني في النكاح وفي خطبة الحاجة وهي اعم من ذلك ولهذا مسلم يعني آآ يعني في موضع يعني في غير لا علاقة له بالنكاح. لا علاقة له بالنكاح

65
00:22:06.100 --> 00:22:27.650
فيدل على ان هذا ليس خاصا بالنكاح ولكن الحجر الاول هو الذي دل عليه ولكن هذا بمعناه نعم قال حددنا بكر بن خلف هو الصدوق للبخاري تعليقا وابو داوود وابن ماجة. نعم. عن يزيد بن زريع ثقة اخرج اصحاب الكتب

66
00:22:28.300 --> 00:22:54.900
عن داوود ابن ابي هند وهو ثقاف البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن عمرو بن سعيد هو ثقة في المفرد المسلم وهو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة هو محمد ابن يحيى ومحمد ابن خلف العسقلاني قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى عن الاوزاعي عن

67
00:22:54.900 --> 00:23:17.600
مرتا عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر جبال لا يبدأ فيه بالحمد اقطع ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدع فيه بالحنف فهو اقطع

68
00:23:17.650 --> 00:23:39.450
يعني اقطع يعني انه نزوع البركة او ليس فيه بركة لان لانه لم يبدأ بحمد الله ولم يبدأ بالثناء عليه سبحانه وتعالى والحديث آآ في اسناده قرة وهو يعني فيه كلام وايضا من جهة ان اكثر الرواة

69
00:23:39.450 --> 00:24:09.450
رووه يعني عن الزهري مرسلا يعني ليس مرفوعا فيقول هو الذي آآ يعني جاء عنه آآ رفعه وسياقه بالرفع وغيره من الرواة وهم عدد رووه مرسلا فلم يرفعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه او ضعف من اجل من اجل هذا من اجل ان القرة

70
00:24:09.450 --> 00:24:28.800
انه انفرج به وان الذين خالفوه من الثقات اووه مرسلا فيكون آآ المرجح فيه انه مرسل ليس بموصول بان وصله وانما جاء من طريق قرة وغيره من الثقات الاثبات آآ ارسلوه نعم

71
00:24:33.900 --> 00:24:54.050
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن يحيى هو اصحاب الكتب؟ الا مسلم نعم البخاري نعم ومحمد بن صالح العسقلاني. نعم. صدوق النسائي ابن ماجة. نعم. عن عبيد الله بن موسى. وهو ثقة في اصحاب الكتب عن الاوزاعي

72
00:24:54.050 --> 00:25:08.500
عمر ابن عبد الرحمن ابن عمرو له جاهز فقه اصحاب الكتب عن قرة قرة هو ابن عبد الرحمن صدوق له مناكير والامام مسلم واصحابه السنن يعني مسلم روى عليه في الاصول نعم

73
00:25:11.950 --> 00:25:31.600
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاد. ثقة في اصحاب الكتب. عن ابي سلمة. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. اصحاب الكتب. عن ابي هريرة يقول عندنا في بلدنا اذا قام العاقل يعقد النكاح فانه يضع فرقة

74
00:25:31.700 --> 00:25:55.150
على يد الزوج ويد ولي الزوجة ثم يبدأ في قراءة خطبة الحاجة. خرقة  من العجائب اه قال رحمه الله تعالى باب اعلان النكاح قال حدثنا نصر ابن علي الجهظمي والخليل ابن عمر قالا حدثنا عيسى ابن يونس

75
00:25:55.150 --> 00:26:12.100
عن خالد بن الياس عن وضيعة بن ابي عبدالرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال

76
00:26:12.150 --> 00:26:34.200
ثم ذكر اعلان النكاح اعلان النكاح هو اظهاره واشهاره حتى يعرف الزواج وان فلان تزوج فلانة يعني حتى يكون ذلك معروفا عند الناس وحتى يخرج عن يعني عن السفاح لانه كما سيأتي الفرق يعني

77
00:26:34.200 --> 00:26:54.200
بين يعني يعني هذا هو الاعلان يعني بين النكاح الاعلان. ويكون ايضا يعرف ان اه تلك تزوجت فلا احد يفكر في خطبتها وسعي في تحصيلها لانها صارت مع المحصنات من المزوجات كل

78
00:26:54.200 --> 00:27:14.200
ولكأنما يحيي انما يعرف عن طريق عن طريق الاعلان. اما اذا كان خفيا ولا يعرف فقد يأتي احد يخطب هذه المرأة يحسب هذه المرأة لانه يعرف انها غير مزوجة ما علم بانها مزوجة لكن اذا ظهر وانتشر وعرف واعلن فاما آآ

79
00:27:14.200 --> 00:27:34.200
فذلك يميزه عن غيره من المحذور ومن الذي لا يجوز وايضا يكون في ذلك كمعرفة لحصول ذلك حتى لا يفكر في خطبة تلك خطبة تلك المرأة. او رجع حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

80
00:27:34.200 --> 00:27:53.150
النكاح واضربوا عليه بالغربال. اعلنوا النكاح هذا جاء من طرق الحديثة من طريق خالد ابن الياس وهو ضعيف آآ واما اعلان النكاح الذي هو لفظ في اعلان النكاح هذه جاءت من طرق وهي صحيحة وجاء ما يدل عليها

81
00:27:53.150 --> 00:28:21.350
ماء الغربال يعني جاء ما يدل على الدف وشمال الدف وذكر الغردال جاء في هذا الحديث والحديث جاء من طريقه رجل ضعيف واما الدف فانه ثابت في احاديث اخرى احاديث اخرى ثابت والغرباء انما جاء في هذه من هذه من هذه الطريق فيعني فلا يكون ثابتا

82
00:28:21.350 --> 00:28:42.900
والغربال هو غير الدف وانما الدف هو الذي جاء يعني استعماله جاء ما يدل عليه في احاديث فهذا الحديث من عائشة مستمر على جملتين. الجملة الاولى لها حديث ضعيف من حيث الاسناد. والجملة الاولى لها شواهد. يعني دالة على

83
00:28:42.900 --> 00:29:01.250
ما دلت عليه نعم قال حدثنا نصر بن علي الجرامي هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب نصر بن علي الجهوي هذا شيخا لاصحاب الكتب والذين هم شيوخ لاصحاب الكتب الستة تسعة

84
00:29:01.350 --> 00:29:21.350
يعني كلهم روى عنهم اصحاب الكتب والستة مباشرة وبدون واسطة. يعني منهم يصل ابن علي الجهواني هذا ومحمد المثنى ومحمد ابن بشار ويقول ابن إبراهيم الدهرقي وعبدالله بن سعيد الاشد وعمرو بن عدي الفلاس وزياد ابن يحيى النكري

85
00:29:21.350 --> 00:29:50.600
ومحمد ابن معمر البحراني بقي واحد نعم والخليل بن عمرو هو الخليل ابن عمرو. نعم يا شيخ ابن ماجة عن عيسى ابن يونس نعم عن خالد ابن الياس هذا قال عنه

86
00:29:50.750 --> 00:30:06.600
ضعيف ولا متروك؟ خالي ومتروك الحديث نعم رواه الترمذي وابن ماجة نعم عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم عن القاسم آآ ابن محمد ثقة فقيه على فقهاء المدينة

87
00:30:06.800 --> 00:30:21.600
سبعة خذ يا اصحاب الكتب عن عائشة نعم قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن ابي بلج عن محمد ابن حاطب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:30:21.600 --> 00:30:39.300
فصل بين الحلال والحرام الدف ورفع الصوت في النكاح. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن محمد ابن حاتم رضي الله عنه انه قال فصل الحلال والحرام الدف ورفع الصوت بالنكاح

89
00:30:39.550 --> 00:31:04.900
يعني قوله يعني فصل ما بين الحلال والحرام يعني النكاح والسفاح لان السفاح يكون خفي مستور. واما النكاح فانه يعلن ويظهر ويشعر حتى يعرف. فيكون يعني هذا يعني اللي هو اعلان النكاح والفصل يعني بين الحلال والحرام. فصل بين الحلال والحرام

90
00:31:04.900 --> 00:31:34.900
اعلان النكاح ضرب الدف الدف الدف هو رفع صوت الذي هو فرفع الصوت الذي هو يعني يعني الغنى يعني معه في يعني فيما هو يعني سائق يعني في آآ غناء النساء فيما بينهن بشيء لا محظور فيه ويتعلق بمدح الزوج او بالثناء على الزوج او

91
00:31:34.900 --> 00:31:54.900
للزوجة او اهل الزوج يعني في شيء لا محظور فيه. واما اذا كان اه في امر محرم او في اه اه فان ذلك لا يجوز وانما يجوز يعني مثل ذلك آآ الذي آآ فيه تعلق بالترحيب

92
00:31:54.900 --> 00:32:24.900
ثناء على الزوج والزوجة وعلى الزوج والزوجة يعني فيما فيما يسوغ وما ينبغي هذا هو المقصود بذلك ان فيه ضرب الدف للنساء وكذلك آآ آآ اعلان النكاح واظهاره واشارة وعدم فصل فصل فصل فصل بين الحلال والحرام. نعم. يعني

93
00:32:24.900 --> 00:32:51.150
ما بين الحلال والحرام الدف ورفع الصوت بالنكاح يعني اعلانه اعلانه يعني بضرب بالغناء الذي الدف نعم قال حدثنا عمرو بن رافع الفقه اخذه ابن ماجة عنه بشير الواصل في فقهه اصحاب الكتب عن ابي بلج

94
00:32:51.150 --> 00:33:10.700
وهو يحيى بن سليم صدوق ربما اخطأ اصحاب السنن. نعم. عن محمد ابن حاطب. اخرج له الترمذي والنسائي ابن ماجة. نعم الدف هل يكون ضرب الدف النكاح خاص بالنساء؟ ام يجوز للرجال؟ لا خاص للنساء يا اخي

95
00:33:12.350 --> 00:33:32.350
قال رحمه الله تعالى باب الغناء والدف. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الحسين اسمه خالد المدني. قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء. والجواري يضربن بالدف. ويتغنين

96
00:33:32.350 --> 00:33:59.850
ودخلنا على الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندبان ابائي الذين يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال اما هذا

97
00:33:59.850 --> 00:34:21.650
فلا تقولوه ما يعلم ما في غد الا الله. ثم ذكر باب الغناء والدف. باب الغناء دف الغناء الذي يحصل من النساء يعني في مناسبة الزواج يعني مع الدف وهو ظرب الدف

98
00:34:22.100 --> 00:34:53.050
فيكون يعني صوت الدف وصوت الغناء الذي يكون سائقا وجائزا من النساء مع الدف فهذه ترجمة معقودة في بيان جواز الاثنين الغناء الذي آآ يكون فيه آآ مدح وثناء يعني الزوجة او لزوج والدف بضربه يعني من قبل

99
00:34:53.050 --> 00:35:10.350
للنساء هو ان يكون ذلك فيما بينهن ولا يعني يطل عليه الرجال وكذلك لا يسمع الرجال مثل ذلك انما يخطينه يعني بحيث يكون بينهن ثم اورد هذه الحين عن عائشة رضي الله عنها

100
00:35:10.450 --> 00:35:34.850
ان عن ابي الحسين خالد خالد ابن ذكوان المدني انه قال اتينا المدينة يعني اين ايش؟ قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين كنا في في يوم عاشوراء والجواري يعوذون بالدفء ويتأنين

101
00:35:35.150 --> 00:35:55.150
لما دخلنا على على غبية آآ فقلنا لها فذكرنا ذلك لها يعني هذا الضرب بالدف وكذلك الغنى من هذه الجراري فاخبرتهم بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها صبيحة يعني

102
00:35:55.150 --> 00:36:25.150
بجوازها وانه جلس قريبا منها وانه كان عندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان فيعني وكانت يعني يذكرن يعني مديح قتلوا فيه بدر ايش؟ وتندبان ابائي الذين قتلوا في بدر. يكذبان ابائي الذين قتلوا في بدر يعني تشيدوا ضد هؤلاء الذين قتلوا. يعني

103
00:36:25.150 --> 00:36:45.150
هم يعني لهم قرابة واباء يعني لهذه المرأة التي هي الربيع ويقول ان وفي جملة ما يقولان وفينا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اما هذه فلا تقولون فلا تقولها. فلا تقولا

104
00:36:45.150 --> 00:37:05.150
يعني هذه الكلمة التي يقول لا يعلمها في غد الا الله. يعني فاقرهما على الكلام الذي كن يتغنين به وانكر عليهما الذي لا يجوز وهو نسبة علم الغيب في المستقبل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان علم الغيب على الاطلاق لا يكون الا لله سبحانه

105
00:37:05.150 --> 00:37:26.700
تعالى كما قال كما جاء في من فقه الغيب الخمس التي وفيها وما وما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني كل لا يعلم يعني عما يكون في المستقبل ولا يعلم ذلك الا الله على الاطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم قد يطلع الله على اشياء

106
00:37:26.700 --> 00:37:46.700
مستقبله كما جاء في احاديث كثيرة يخبر بها عن امور مستقبلة وهذا حق ولكن هو من الغيب الذي اطلعه الله عليك. لكن لا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد او يعلم آآ الغيب على الاطلاق وانما الذي يعلمه الغيب على الاطلاق هو الله سبحانه وتعالى قل لا يعلمون السماوات والارض

107
00:37:46.700 --> 00:38:06.700
قبل الغيبة الا الله. واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يعلم من الغيب ما اطلعه الله عليه. ويخفى عليه كثير من الغيوب. ومما اخفي عليه المشاعر التي لا يعلم متى تقوم الا الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث جبريل ما المسئول عنها باعلم من السائل؟ يعني ان محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل كلهم

108
00:38:06.700 --> 00:38:26.700
وفي انهم لا يعلمون عنها شيئا. وانما الرسول عليه الصلاة والسلام اذا سئل عن الساعة اما ترضى نظر الشائعة السائل الى ما هو حال من اشغاله او انه اخبره بشيء من اماراتها. اخبره بشيء من اماراتها وعلاماتها

109
00:38:26.700 --> 00:38:46.700
فنمر مستقبله جاء كثير من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان آآ الاخبار بها ومعلوم ان الله تعالى اطلع على ذلك ولكن كونه يعلم كل غيب ويعلم كل ما يحصل في المستقبل او يعلم كل ما مضى لا يقال ذلك وانما هذا من خصائص

110
00:38:46.700 --> 00:39:14.050
الله سبحانه وتعالى   قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون عن حماد ابن سلمة عن ابي الحسين اسمه خالد المدني قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء جوالي يضربن بالدفن بالدف ويتغنين. فهذا يعني قال كيف كانوا في يوم عاشوراء؟ لا ادري هل هذه الدف كان

111
00:39:14.050 --> 00:39:34.050
زواج ولعله كذلك لان آآ الربيع انما اخبرت ان شيئا حصل في الزواج اخبرته عن شيء الزواج يعني فيكون يعني ذلك الذي قد حصل انما هو يتعلق بالزواج هذا هو الاظهر لانها اخبرت يعني عن شيء يتعلق بالزواج

112
00:39:34.050 --> 00:39:57.600
والحديث في صحيح البخاري ليس لكن ليس فيه ذكر يعني هذا هذه المقدمة وانما فيه ذكر يعني ما حصل او ما ما يعني آآ آآ حصل لها آآ من رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:39:57.600 --> 00:40:17.100
عندما كان الجواري يغنين وانهن كن يقلن كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا لكن ليس في ذكر عاشوراء. نعم فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرفي

114
00:40:17.100 --> 00:40:37.100
عندي جاريتان تغنيان وتندبان ابائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد فقال اما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد الا الله. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن

115
00:40:37.100 --> 00:40:54.600
يزيد بن هارون ثقة اصحاب الكتب عن حماد ابن سلمة من اصحاب السنن عن ابي الحسين اسمه خالد المدني وهو الصدوق الى اصحاب الكتب. نعم. عن الربيع بنت معوذ. اخرج لها؟ اصحاب الكتب؟ نعم

116
00:40:56.350 --> 00:41:16.350
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي ابو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار في يوم بعاث قال

117
00:41:16.350 --> 00:41:36.350
وليستا بمغنيتين فقال ابو بكر ابي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيد

118
00:41:36.350 --> 00:41:58.350
هنا ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ودخل عليه ابوها وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان في يوم عيد الفطر وهما

119
00:41:58.350 --> 00:42:18.350
تغنيان فقال ابو بكر آآ هكذا في بيت الرسول مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول التفت الرسول وكان مضطجعا فقال دعهما يا ابا بكر فان فان

120
00:42:18.350 --> 00:42:38.350
لكل قوم لقوم عيد ولا وهذا عيدنا وهذا عيدنا يعني ان حصول الفرح من من الاطفال ومن الصبيان وكونهم جميعا يحصل منهم شيئا من من الغنى الذي لا بأس به ان ذلك صائغ لانه قال جاريتين

121
00:42:38.350 --> 00:42:58.350
المقصود من ذلك رجال كبار او نساء كبار وانما هذا عمل اطفال وعمل صغار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا عيدنا هذا الاسلام يعني اللي هو عيد الفطر. فكون الاولاد يعني يحصل منهم لعب او يحصل منهم

122
00:42:58.350 --> 00:43:18.350
آآ شيء من الغنى او شيء عن اظهار الفرح وما الى ذلك هذا سائر لكن لا يكون هذا في حق الرجال الرجال لا يفعلون ذلك وانما يفعله الجواري الصغيرات والصبيان الصغار. اعد اهل المسجد وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي ابو

123
00:43:18.350 --> 00:43:38.350
وقف وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار في يوم بعاد قالت وليس اتى بمغنيتين مغنيتين ليس من شأنهما الغناء انها مغنيات وانما هذا شيء آآ آآ

124
00:43:38.350 --> 00:43:58.350
ليقولانه بهذه المناسبة وقالا بهذه المناسبة يعني ليس من شأنهما انهما مغنيات وانما حصل منهن في هذه المناسبة في هذا الفرح وهذا سرور ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل ابو بكر كان يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما الرسول فلسفته وقال

125
00:43:58.350 --> 00:44:18.350
يا بكر ان لكل قوم هيدا وان هذا عيدنا اهل الاسلام وكان ذلك في عيد الفطر ودل ذلك على جواز مثل ذلك وهذا ليس لا لا علاقة له بالنكاح واعلان النكاح وانما جاء تبعا من جهة ان انه جاء يعني شيئا في هذا المعنى فيما يتعلق

126
00:44:18.350 --> 00:44:46.700
الغناء من الجواري الصغار في مناسبة العيد وان الاولاد والبنات الصغار يمكن او يمكنون من اللعب ومن مثل هذا الذي قد حصل. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة عن هشام ابن عروة هو فقه من اصحاب الكتب عن ابيه

127
00:44:46.700 --> 00:45:04.350
ثقة فقيه قد يصحب الكتب. عن عائشة نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عوف عن ثمامة ابن عبد الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان

128
00:45:04.350 --> 00:45:24.350
صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فاذا هو بجوار يضربن بدفيهن ويغنين ويقلن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار. ثم ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم

129
00:45:24.350 --> 00:45:56.100
اني لاحبكم اني لاحبكن. ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي جواري يغنين ويقلن الانصار ويقولن آآ ايش نحن جوارب من بني النجار. نحن جوار من بني النجار. يا حبذا محمد النجار نحن جواري من بني نجار يا حبذا

130
00:45:56.100 --> 00:46:17.900
فيعني هذا هو الذي يغنينا به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم اني احبكن. يعني كما تحببنني. كما انكن تحببنني تقول ان هذا الكلام الذي فيه الفرح بي فانا احبكم فانا احبكن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا

131
00:46:17.900 --> 00:46:27.900
على ان الاولاد والاطفال الصغار اذا حصل منهم يعني شيئا من هذا انه لا بأس به. لكن لا يكون هذا من شأن الكبار لا من الرجال ولا من النساء. ها

132
00:46:30.100 --> 00:46:48.300
قال حدثنا هشام ابن عمار نعم البخاري واصحاب عن عيسى ابن يونس عن عوف عوف ابن ابي جميل الثقة في اصحاب الكفر عن ثمامة ابن عبد الله وهو صدوق اصحاب الكتب نعم عن انس ابن مالك نعم

133
00:46:53.100 --> 00:47:15.100
قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا جعفر ابن عون قال اخبرنا الاجلح عن ابي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال  انكحت عائشة رضي الله عنها ذات قرابة لها من الانصار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهديتم

134
00:47:15.100 --> 00:47:35.100
الفتاة قالوا نعم. قال ارسلتم معها من تغني؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانصار قوم فيهم غزل. فلو بعثتم معها من يقول اتيناكم اتيناكم فحيانا

135
00:47:35.100 --> 00:47:51.200
وحياكم ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن ابن عباس عن ابن عباس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال ان عائشة انكحت قريبة لها ذات قرابة لها من الانصار

136
00:47:51.200 --> 00:48:11.200
ذات قرابة لها من الانصار يعني انكحت يعني ليس معنى ذلك انها هي اللي زوجتها لان المرأة لا تنشق نفسها ولا تمحو غيرها وانما المقصود لانها اقامة ما يلزم لها لعل هذا هو المقصود انها قامت ما يلزم لها او انها يعني آآ ساعدتها واوسعت

137
00:48:11.200 --> 00:48:29.000
يعني في تزويجها هذا هو المقصود بقوله انكحت قريبة لها من الانصار يعني ما يمكن قرابة يعني يعني من ناحية مجاورة او يعني ما الى ذلك والا فان يعني عائشة من المهاجرين

138
00:48:29.000 --> 00:48:49.000
الانصار هم الذين في المدينة وقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن ان يكون هناك يعني اه يعني اه قرابة يعني اخرى يعني لكن آآ الانصار آآ في النسب غير آآ غير قريش وغير المهاجرين غير المهاجرين

139
00:48:49.000 --> 00:49:13.400
مكة واولئك كانوا من سكان المدينة وهم من العز الاسر والخزرج واما اولئك يعني من قريش وغير قريش الذين هم مهاجرون ثم جاءوا الى الى المدينة من مكة قريبة لها من الانصار فقال الرسول اهديتم اهديتم اهديتم الفتاة اهديتم الفتاة يعني زففتموها

140
00:49:13.400 --> 00:49:33.400
يعني زفرتموها او اهديتوها على زوجها فهو اما ان يكون من من من هدى اي اهديتم؟ او انها من اهدى اي اهديتم يعني اما ان تكون الهمزة موجودة وهي من من هدى او انها اه اه

141
00:49:33.400 --> 00:49:53.400
او انها آآ همزة الكلمة ان الاهداء وتكون الهمزة الاستفهام محذوفة اهديتم يعني اما احد يثم وتكون همزة استفهام او انها اهديتم يعني وهي ليست عند الاستفهام وانما هي من الكلمة

142
00:49:53.400 --> 00:50:15.850
وهمزة الاستفهام محذوفة ايا اهديتموها اي زفرتموها اي الى زوجها وادخلتموها عليه لان هذا هو المقصود بالاهداء فقال فقالوا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. ارسلتم معها من تغني؟ هم. قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم ان الانصار

143
00:50:15.850 --> 00:50:35.850
وقوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول اتيناكم اتيناكم الانصار اهل غزل يعني اهل غزل يعني هذه الكلمة يعني ذكر الشيخ ناصر انها يعني غير محظوظة. وانما يعني يعني باق الحديث

144
00:50:35.850 --> 00:50:55.850
المستقيم وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعني بعثتم من آآ لو بعثتم معها من يقول من يقول من الفتيات ومن النساء من النساء من يقول اتيناك اتيناكم حيانا وحيانا وحيانا وحياكم يعني هذا

145
00:50:55.850 --> 00:51:15.850
من جنس هذا الكلام يعني فيه ترحيب وفيه آآ يعني ثناء على آآ الطرفين طرف الزوج من طرف الزوجة اهل الزوج واهل الزوجة فيكون الغنى هو من هذا القبيل وبعبارات يعني سليمة ليس فيها شيء محذور

146
00:51:15.850 --> 00:51:36.000
وليس فيها رجل نعم قال حدثنا اسحاق ابن منصور الكتب الا ابا داوود. نعم. عن جعفر ابن عون وهو ثقة الصدوق اصحاب الكتب عن الاجلح وهو؟ الصدوق المفرد واصحاب السنن عن ابي الزبير

147
00:51:36.050 --> 00:51:52.550
ابو الزبير محمد المسلم من تاجر الصدوق اخرجه اصحاب الكتب. عن ابن عباس قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا الفريابي عن ثعلبة ابن ابي ما لك التميمي عن ليث عن مجاهد قال كنت

148
00:51:52.550 --> 00:52:10.150
مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت قبل فادخل اصبعيه في اذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

149
00:52:10.200 --> 00:52:36.650
ثم ذكر حديث ابن عباس ابن عمر ابن عمر حديث ابن عمر عن عن مجاهد انه كان مع ابن عباس وعمر ابن عمر انه كان مع انه كان مع عن مجاهد وكان مع ابن عمر؟ نعم. فسمع صوت طبل فوضع اصبعيه في اذنيه. يعني ثم بعد ذلك اخرجه

150
00:52:36.650 --> 00:52:56.650
فهما بعد ما تجاوز المكان اللي فيه آآ صوت ثم قال آآ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه ذكر الطبل وهو من حديث آآ مجاهد عن ابن عمر. ولكن جاء عن نافع عن ابن عمر ليس فيه ذكر الطبل وانما

151
00:52:56.650 --> 00:53:16.650
وان ذلك كان مع راعي فيكون ذكر الطبل يعني غير محفوظ انما المحبوب هو ما جاء عن نافع من غير ذكر الطبل وانه كان يعني مع راعي وان انه كان يعني

152
00:53:16.650 --> 00:53:36.650
يغني فوضع اصبعه في اذنيه وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما سمع مثل هذا الصوت كذلك على ان الغناء انه لا يجوز وانما يجوز ما يجوز منه في حدود معروفة ومعلومة مثل ما مثل ما مر في الاحاديث

153
00:53:36.650 --> 00:53:59.250
السابقة المتعلقة بالجواري الصغيرات وكذلك فيما يتعلق بنا النساء في الزواج نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن الفريابي. الفيريابي محمد ابن يوسف الفريابي ثقة. خرجوا اصحاب الكتب. عن ثعلبة ابن ابي مالك

154
00:53:59.250 --> 00:54:29.700
تميمي وهو صدوق رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ليث الليث هو ابن ابي سليم  نعم ليش؟ ليت ابن ابي سليم صدوركم استمر جدا فترك البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم هو الحديث جاء من طريقه الذي في ذلك الطبل. وقد جاء من طرق اخرى

155
00:54:29.700 --> 00:54:48.250
عن غير عن غير الايه؟ الى نافع عن ابن عمر وليس فيه ذكر اه فضل. وهو المحفوظ ويعني هذا موافق يعني مع ما عدا ذكر القبر يعني موافق لما جاء في حديث طريق نافع عن ابن عمر ولكنه

156
00:54:48.250 --> 00:55:08.350
وانما هم طريقا اخرى صحيحة. يعني فيكون اه ذكر الطبل جاء بهذه الطريقة التي فيها ليل. واه آآ الذي قال عنه انه ترك حاضن الحجر. نعم عن مجاهد مجاهد ابن جبر المكي في قحط اصحاب الكتب

157
00:55:09.050 --> 00:55:32.450
عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والله تعالى اعلم وصلى  في حديث ابي وش نأتيه قبل الليث عن مجاهد اللي قبله ثعلب ابن ابي مالك الثمين عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر

158
00:55:33.550 --> 00:55:55.100
اقرأ الاسناد قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا في اليابي عن ثعلبة ابن ابي ما لك التميمي عن ليت عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فادخل صعيب في اذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الذي مر في مرة قبل ذلك حديث ابن

159
00:55:55.100 --> 00:56:09.300
ابي ما لك ابن ابي ما لك فهو هذا ثعلبة بن ابي مالك. ثعلبة بن ابي ما لك؟ هم. هو هذا؟ هم. ثعلبة بن ابي مالك. قيل قيل انه ثعلبة ابن ابن

160
00:56:09.300 --> 00:56:32.950
صهيب ابن سهيل نعم ابو مالك ابو مالك يعني هذا عند ابن ماجة قال للحافظ الهجر وقيل ابن ابي مالك وهو تعلب احب سهيل ابو مالك. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب

161
00:56:32.950 --> 00:57:00.900
وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول هل اذا سمع احدنا غناء في الطريق عندما يمر يضع اصبعيه في اذنيه والهداية والعدالة يعني فيه وافق لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم

162
00:57:02.400 --> 00:57:38.300
البعض يقول من يفعله الان في تنطع فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف فعله ابن عمر بالرسول صلى الله عليه وسلم ادخل عندنا في البلد اذا كان العرض فان النساء يضعون في المسجل اشرطة اغاني ويرقصون في مكان خاص بعيد عن الرجال. فهل هذا الامر جائز

163
00:57:38.300 --> 00:58:09.450
الاشرطة المنشملة على اغاني محرمة لا تجوز والذي ينبغي ان يكون مثل ما جاء في السنة يعني جفا يغنيها علينا ان نباح ليس بمحظور سيظربن للدفء ثم يعني يعني مغنيات يغنين يعني يعني غير طيبة

164
00:58:09.450 --> 00:58:43.200
لا ينبغي لان هذا من التكلف حتى لو كان يعني شيئا سليما وليس في محظور واستئجار وانما يعني اهل اهل العروسين يحصل منه ذلك مرورا يتكلف  فان هذا من من من الامور التي لا تنبغي لا تصلح ولا تليق لا سيما في ما يتعلق باغاني محرمة بحيث الجهل

165
00:58:43.200 --> 00:59:15.750
ثاني وسيلتين مصيبة الغناء المحرم مصيبة اضاعة المال في سبيل الوصول الى ذلك يقول قولها وعندي جاريتان تغنيان هل في جواز سماع ما يسمى بالاناشيد المصحوبة بالدفء يعني استعمال يعني حقول يعني اغاني يعني من هذا القليل من الفتيات الصغيرات

166
00:59:16.250 --> 00:59:34.850
يعني هذا لكن الاناشيد هذي اللي في هذا الزمان هذه للكبار والصغار. ولشغل الاوقات يعني هذه يعني مناسبة هذه مناسبات قليلة او حقولة من صغار وانما هو من كبار يعشقونه ويهوونه

167
00:59:34.850 --> 01:00:08.000
يشتغلون به عن عن الخير وعن قراءة القرآن وعن تحصيل العلم النافع وعن الاشتغال بالعلم النافع البعض يقول اقل المهر هو ربع دينار الموضحة ذلك  ودل على انه يقوم بالشيء القليل

168
01:00:08.550 --> 01:00:32.950
في بعض البلاد تتفق القبائل على مهر معين لكل النساء. فهل يصح ان يجعل نهرا محددا لكل امرأة اتفقوا فيما بينهم ولا شك من هذا عمل طيب وعليه انهم يعني يقومون بتنفيذه لان هذا

169
01:00:33.050 --> 01:00:54.500
لما يسهل امر الزواج وبحب منه بدلا من المقالات فيه. وارهاق جانب الزوج وتعطيل النساء او الفتيات اثناء الزواج او الحضور بينهما وبين الزواج بسبب ذلك التفاؤل فيما بينهم على هذا فهذا عمل جيد. اذا كان

170
01:00:54.600 --> 01:01:14.450
اتفقوا عليه لا بأس بذلك في بلادنا اصدر قانون يمنع من تزويج البنات اقل من سن الثامن عشرة والبنات يبلغن قبل هذا السن بكثير ويتقدم لخطبتهن الكثير من كل الثالثة عشرة

171
01:01:14.700 --> 01:01:43.350
فهل يجوز مخالفة هذا القانون اذا كان ما يترتب عليه مضرة مما يترتب عليه مضرة لهم ذلك لانه لكن التزويج المبكر جدا ما ينبغي ولا يصلح لكن اذا كانت هذولا لا سيما لان البلوغ يعني بخمسطعشر سنة حتى لو لم

172
01:01:43.700 --> 01:02:14.200
لان البلوغ علاماته بالنسبة للنساء يعني آآ يعني حصول الاملاك اهل القبل وكذلك اه الاحتلام وتبلغ خمس عشرة سنة هذه العلماء حتى لو الانسحاب هو بلغ فيه خمسة عشر سنة

173
01:02:15.200 --> 01:02:55.250
هذا ظلم حلل  عند حلولها والرجل مثلها يعني بما يفعل السلام وذكر النبات وفي بلادنا اثناء اثناء خطبة النكاح يأتون بوعاء فيهما وعلى الماء قطن وبعدما ينتهون من الخطبة يشرب

174
01:02:55.250 --> 01:03:37.800
من هذا الماء الزوجان الشهود هذا العمل وزوجان حاضران جميعا. جميعا. حاضرة الخرقة التي قام بها اللي راح سؤال يعني   في بلادنا لا يعقد عقد النكاح الا بقراءة الفاتحة هل يجوز لاحدنا ان يقرأها ويبين حكمها؟ مع العلم انهم يعتقدون ان العقد بدونها فلا عقد

175
01:03:38.100 --> 01:04:02.050
ما ادري حجمي يكون بخطة النكاح او هذي خطة النكاح يعني يعني بدل السنة بدعة كثرة السنة وليس هذه البدعة. اولا يشهد السنة ولا يضاف اليها شيء واذا كان الناس غير موجودة فليس فيه الا الفاتحة فيكون يعني مانع في ترك السنة واتيان للبدعة

176
01:04:02.050 --> 01:04:22.000
فلا جئت بها لانها يبين الحكم ويؤتى بخطوة الحاجة ويقال هذا في المشروع وغيره الاعزاء وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك