﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.900
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الامام العلامة احمد بن الحسين الاصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى فصل في العقيقة والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

2
00:00:22.250 --> 00:00:48.800
ويطعم الفقراء والمساكين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:49.150 --> 00:01:12.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم لنا ما يتعلق باحكام الاضحية وفي اخر

4
00:01:12.900 --> 00:01:46.700
احكام الاضحية ذكرا ومؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الاداب التي تنبغي عند التضحية فمن الاداب التسمية والمشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله ان التسمية سنة  عند اكثر العلماء رحمهم الله انها واجبة تسقط

5
00:01:46.850 --> 00:02:09.850
السهو والرأي الثالث انها شرط لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر

6
00:02:10.650 --> 00:02:33.850
وما هذه شرطية فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط للحل شرطين الشرط الاول انهار الدم والشرط الثاني ذكر اسم الله وايضا من الاداب التكبير وتقدم دليله وايضا من الاداب ان يوجه

7
00:02:35.100 --> 00:02:55.650
الاضحية الى القبلة وكذلك ايضا من الاداب ان يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد

8
00:02:55.800 --> 00:03:25.250
وال محمد ومن امتي محمد ومن الاداب ان يأكل ثلثا وان يهدي ثلثا وان يتصدق بثلث كذلك ايضا من الاداب ان يذبح بالة حادة والا ليعمل ما فيه اذية للحيوان

9
00:03:25.850 --> 00:03:47.200
لحديث شداد ابن اوس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته

10
00:03:47.350 --> 00:04:12.050
وليرح ذبيحته واتقدم ايضا ان الافظل ان يذبح المسلم الاضحية بيده لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولان الذبح عبادة ينبغي للمسلم الا يؤثر بها غيره ولكي يطمئن

11
00:04:12.450 --> 00:04:35.500
في تحقق شروط هذه العبادة وكذلك ايضا تقدم ان ذكرنا ان التضحية افضل من الصدقة بثمن الاضحية حتى ولو تصدق باظعاف ثمن الاظحية الافضل ان يضحي المسلم لان اراقة الدم عبادة

12
00:04:35.850 --> 00:05:01.950
مقصودة سبق ان ذكرنا ان كل ملة سماوية فيها عبادتان او او يشرع فيها عبادتان الاولى الصلاة والثانية ان نسيكا او النسك وتقدم ايضا ان المسلم لا يجوز له ان يبيع شيئا من الاضحية

13
00:05:02.750 --> 00:05:27.300
لان هذا رجوع فيما اخرجه لله عز وجل  وان له ان ينتفع بالجلد له ان يدبغ جلد الاضحية وان ينتفع به كفراش او سقاء ونحو ذلك وانه لا يجوز للمسلم

14
00:05:27.450 --> 00:06:02.150
ان يعطي الجزار من الاضحية او من الهدي مقابل جزارته لان هذا لان هذا معاوضة والاضحية لا تجوز عليها المعاوضة كما تقدم انه لا يباع شيء من الاضحية   وانه لا بأس ان يعطي الجزار

15
00:06:02.250 --> 00:06:29.100
شيئا من لحم الاضحية لا مقابل جزارته وانما كهدية وصدقة ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله وعقد المؤلف رحمه الله في اخر احكام الاضاحي فصلا للعقيقة العقيقة في اللغة

16
00:06:29.300 --> 00:06:55.650
او العقيقة في الاصل هي الشعر الشعر الذي على رأس المولود هذا هو هذا في الاصل الاصل ان العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود سميت الذبيحة الذي التي تذبح

17
00:06:57.600 --> 00:07:30.850
بعد الولادة بالعقيقة لان الشعر يحلق يعق ان يقطع يعق عند ذبح هذه الذبيحة فسميت هذه الذبيحة التي تذبح بعد الولادة بالعقيقة لانها تذبح عند حلق هذا الشعر والا الاصل

18
00:07:31.400 --> 00:07:56.650
ان العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود نقل هذا الاسم للذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد لانها تذبح حين حلق رأس المولود وقيل ان العقيقة مأخوذة من العق

19
00:07:56.700 --> 00:08:29.550
وهو القطع لقطع الشعر الذي يكون على رأس المولود او لان هذه العقيقة هذه العقيقة يقطع منها عند التذكية الوديجان والحلقوم والمريء واما في الاصطلاح العقيقة هي الذبيحة التي تذبح

20
00:08:29.900 --> 00:08:57.700
شكرا لله عز وجل على نعمة الولد ولا شك ان الولد سواء كان ذكرا او انثى نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من شاء من عباده ولهذا امتن الله عز وجل على بني اسرائيل بان كثرهم

21
00:08:58.200 --> 00:09:32.700
فقال سبحانه وتعالى وجعلناكم اكثر نفيرا وقال الله عز وجل واذكروا اذ كنتم كثيرا. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم في قوم شعيب  الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى  الواجب على المسلم

22
00:09:32.850 --> 00:09:55.150
اذا انعم الله عز وجل عليه بنعمة ان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ومن شكر الله عز وجل على نعمة الولد هو ذبح هذه العقيقة  والعقيقة دللت دلت لها السنة

23
00:09:56.000 --> 00:10:25.150
ففي حديث سمرة رضي الله تعالى عنه في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:10:25.950 --> 00:10:51.300
مع الغلام عقيقة فاروقوا عنه دما  واميطوا عنه الاذى والعقيقة الاسم الشرعي للعقيقة انها تسمى نسيكة هذا هو الاسم الشرعي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احب العقوق

25
00:10:55.000 --> 00:11:20.550
الاصح ان تسمى هذه الذبيحة بالنسيك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان عن ولده فليفعل فالاصح ان تسمى من نسيكا وان يكون هذا هو الاسم الشائع لكن لو سميت

26
00:11:21.850 --> 00:11:52.400
احيانا بالعقيقة فلا بأس بورود ذلك في بعض الاحاديث لكن الافضل ان تسمى بالنسيكة لان هذا هو الاسم الشرعي لها فينبغي ان يكون الاكثر هو ان تسمى بالنسيك ولو سميت في بعض الاحيان عقيقة

27
00:11:52.500 --> 00:12:20.800
فان هذا لا بأس لوروده في السنة قال المؤلف رحمه الله تعالى والعقيقة مستحبة هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان العقيقة مستحبة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وبه قال الامام مالك

28
00:12:21.000 --> 00:12:46.350
واحمد وان العقيقة مستحبة ويدل لذلك ما تقدم من الادلة كحديث سمرة رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته وايضا ما ثبت في صحيح البخاري

29
00:12:46.600 --> 00:13:09.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فاروقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى  ذهب بعض اهل العلم كالظاهرية الى انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها

30
00:13:10.500 --> 00:13:37.100
والامر يقتضي الوجوب وايظا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة كل غلام مرتهن  من كان مرتهنا فانه يحتاج الى ان يفك عنه الرهان كل غلام مرتهن بعقيقته والاقرب في ذلك

31
00:13:37.850 --> 00:13:59.800
ما ذهب لي جمهور اهل العلم وان العقيقة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسك عن ولده فليفعل قال من احب فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على المحبة والارادة

32
00:13:59.900 --> 00:14:24.700
مما يدل على ان ذلك ليس واجبا فالذي يظهر والله اعلم ان العقيقة ليست واجبة وانما هي وانما هي مستحبة كما هو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى فينبغي

33
00:14:24.800 --> 00:14:48.350
للمسلم ان يحرص على العقيقة وان يذبحها وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن من لم يجد ما يحق به عن ولده ايقترظ  لا يجد ما يعق به عن ولده هل يقترض ويعق

34
00:14:48.650 --> 00:15:18.700
قال الامام احمد رحمه الله يقترض وارجو ان يخلف الله عليه فهي نفقة مخلوفة باذن الله عز وجل ولما في ذلك من فك رهان الغلام الطفل يفك رهانه فهو فظاهر الحديث انه في قيد وحبس

35
00:15:18.750 --> 00:15:46.900
فيحتاج الى فك فقال بعض العلماء هو مرتهن محبوس عن الشفاعة وقال بعض العلماء هو مرتهن عن الاخلاق عن الاخلاق الحسنة. يعني ان العقيقة سبب من الاسباب في حسن اخلاق الغلام

36
00:15:47.200 --> 00:16:11.900
هي سبب من الاسباب السبب من اسباب حسن اخلاق الغلام والسبب المسلم يفعل السبب قد يحصل السبب وقد لا يحصل قد يفعل المسلم السبب ولا يتأتى المسبب لوجود مانع من الموانع

37
00:16:12.600 --> 00:16:48.200
المهم نحن مأمورون بفعل الاسباب قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه كما تقدم ان العقيقة هي ما يذبح من بهيمة الانعام شكرا لله عز وجل

38
00:16:48.450 --> 00:17:19.800
على نعمة الولد وقال المؤلف رحمه الله يوم سابعه هذا هو السنة السنة ان تذبح العقيقة في اليوم السابع لما تقدم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وهل يحسب

39
00:17:20.300 --> 00:17:43.800
يوم الولادة او لا يحسب يوم الولادة يعني كيف نعرف اليوم السابع هل يوم الولادة داخل داخل في العد او انه ليس داخلا في العد فاذا ولد مثلا في نهار السبت

40
00:17:44.400 --> 00:18:15.050
متى يكون متى يكون يوم السابع جمهور العلماء على ان يوم الولادة محسوب في السبعة وعلى هذا اذا ولد في يوم السبت قبل غروب الشمس فان يوم سابعه هو يوم الجمعة

41
00:18:15.750 --> 00:18:41.950
اذ ان يوم الجمعة هو اليوم السابع من الولادة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للامام مالك الامام مالك رحمه الله تعالى يقول بان يوم السابع يقول بان يوم الولادة لا يدخل في العد

42
00:18:42.600 --> 00:19:01.100
وعلى هذا اذا ولد في اليوم في يوم السبت فانك تحسب من يوم الاحد وعلى هذا تذبح العقيقة عنه في يوم السبت والاقرب في هذا والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم

43
00:19:01.500 --> 00:19:22.550
وان يوم الولادة محسوب في العد وعلى هذا اذا ولد قبل غروب الشمس فان اليوم الذي ولد فيه يحسب من السبعة الايام. اما ان ولد بعد غروب الشمس فان العد يكون

44
00:19:22.700 --> 00:19:46.650
من اليوم التالي وذبح العقيقة في اليوم السابع سنة. هذا هو السنة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله وذهب بعض العلماء كالحسن البصري وغيره الى ان ذبحها في اليوم السابع واجب

45
00:19:46.850 --> 00:20:11.100
بمعنى انها لو ذبحت قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع لا تجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه لكن عند جمهور العلماء انها لو ذبحت قبل السابع او بعد السابع

46
00:20:11.250 --> 00:20:35.750
هي مجزية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري مع كل غلام عقيقة فاروقوا عنه دما وهذا مطلق هذا الدم مطلق عن القيد لم يقيد في اليوم السابع

47
00:20:36.400 --> 00:20:54.500
وكذلك ايضا ما جاء عن بعظ الصحابة عائشة رضي الله تعالى عنها انه اذا لم يذبح في اليوم السابع فانه يذبح في اليوم الرابع عشر فان لم يذبح في اليوم الرابع عشر

48
00:20:54.550 --> 00:21:18.300
فانه يذبح في اليوم الحادي والعشرين فالصواب في هذا ان العقيقة  في اليوم السابع او قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع وذلك لوجود السبب لان سبب العقيقة ما هو سبب العقيقة

49
00:21:18.700 --> 00:21:42.850
سبب العقيقة هو شكر الله عز وجل على نعمة الولد وهذا السبب موجود سواء كان قبل السابع او بعد السابع فالصواب في ذلك انه اذا اخرها عن اليوم السابع فان المشروعية

50
00:21:42.900 --> 00:22:09.250
لا تزال باقية وكذلك ايضا لو قدمها على اليوم السابع فان المشروعية موجودة لما ذكرنا ان السبب موجود وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد وانما النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:22:09.400 --> 00:22:33.100
سن في اه سن ان تذبح في اليوم السابع تفاؤلا بالسلامة يعني الحكمة من تحديد اليوم السابع هو التفاؤل بسلامة الولد وذلك ان ايام الدنيا مرت عليه فيتفائل ايضا بسلامته وبقائه

52
00:22:33.650 --> 00:22:54.700
فحينئذ تكون نعمتان النعمة الاولى نعمة الولد والنعمة الثانية نعمة السلامة تناسب ان تكون هذه العقيقة في اليوم السابع اذا لم يذبح في اليوم السابع هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها

53
00:22:54.800 --> 00:23:15.900
انه يذبح في اليوم الرابع عشر فان لم يذبح في اليوم الرابع عشر فانه يذبح في اليوم الحادي والعشرين ولهذا استحب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا لم يذبح في اليوم السابع فانه يذبح في اليوم الرابع عشر

54
00:23:15.900 --> 00:23:45.150
فان لم يذبح في اليوم الرابع عشر فانه يذبح في اليوم الحادي والعشرين وكما ذكرنا ان كما ذكرنا ان آآ انه لو ذبح في اي وقت اجزأ لما ذكرنا ان السبب موجود وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد

55
00:23:45.700 --> 00:24:03.000
نجعل بقية الوقت الاجابة على الاسئلة. نعم احسن الله اليكم شيخنا بارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم هذا سائل يقول هل يحق للزوجة ان تهب قيمة الهدي المدفوع

56
00:24:04.900 --> 00:24:26.800
من زوجها الى امها وتصوم هي من اجل ان تريح امها من الصيام علما بان امها لا تملك قيمة الهدي ولا يستطيع الزوج دفع قيمة الهدي لعمته ام زوجته يقول السائل هل آآ هل يحق للزوجة ان تهب قيمة الهدي المدفوع من زوجها

57
00:24:27.150 --> 00:24:42.850
الى امها وتصوم هي من اجل ان تريح امها من الصيام علما بان امها لا تملك قيمة الهدي ولا يستطيع الزوج دفع قيمة الهدي لعمته ام زوجته بسم الله الرحمن الرحيم

58
00:24:43.350 --> 00:25:10.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد هذه الزوجة اذا كانت مالكة لقيمة الهدي فانه يجب عليها الصيام وهي الان مالكة فانه يجب عليها

59
00:25:10.500 --> 00:25:40.100
ان تذبح الهدي وهي مالكة له واذا كان كذلك اذا كانت مالكة للهدي لقيمة الهدي فلا يجوز لها ان تهب قيمة الهدي لامها لكي تنتقل الى الصيام وانما الواجب يجب على الام ان تصوم اذا قدرت على الصيام

60
00:25:42.300 --> 00:26:05.000
اذا كانت لا تستطيع الصيام سقط عنها الصيام لان الواجبات تسقط بالعجز عنها. المهم الخلاصة بذلك ما دامت قادرة فانها لا تؤثر بالواجب احسن الله اليكم. شيخنا هذا يقول انا حاج وبرفقة زوجتي

61
00:26:05.350 --> 00:26:23.500
وانا وهي بصحة جيدة والحمد لله وسؤالي هل يجب علي وعلى زوجتي التخلف عن عن البعثة والمبيت في مزدلفة وهل يمكننا المغادرة الى منى مع البعثة بعد منتصف الليل نعم

62
00:26:24.650 --> 00:26:53.400
تقدم من ذكرنا ان الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل جائز فاذا دفع الحاج من مزدلفة الى منى بعد منتصف الليل فان هذا جائز ولا بأس به  لو اراد الشخص ان يمكث

63
00:26:54.200 --> 00:27:16.350
الى طلوع الفجر اذا كان قويا فهذا هو السنة لكن الضعفة من النساء وغيرهم السنة ان يدفعوا ولا يمكث ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء بالدفن

64
00:27:16.500 --> 00:27:36.200
قبل حطمة الناس الضعفاء السنة لهم ان يدفعوا واما بالنسبة للاقوياء فالسنة ان يبقوا الى طلوع الفجر ولو دفع بعد نصف الليل اجزأ ذلك ان شاء الله احسن الله اليكم يقول

65
00:27:36.850 --> 00:27:59.500
هل الختان يكون في يوم العقيقة الختان لا يكون في يوم العقيقة بل ان العلماء رحمهم الله تعالى كرهوا ختان الطفل في السبعة الايام الاولى من ولادته قالوا لانه يخشى على الطفل

66
00:28:00.650 --> 00:28:25.100
لكن اذا كان الختان في الصغر فهذا افضل من كونه في الكبر ويجب الختان اذا قارب البلوغ اذا قارب الغلوغ يجب ان يختن قبل ذلك سنة وكلما كان في حال الصغر فهو افضل

67
00:28:25.450 --> 00:28:56.700
لانه اسرع برءا ولا ارتباط بين الختان وبين ذبح العقيقة الذي يشرع في اليوم السابع كما سيأتينا ان شاء الله غدا هو حلق رأس الطفل والصدقة بوزن الشعر فظة احسن الله اليكم. شيخنا يقول السائل من لم يعق عنه والده هل يعق هل يعق عن نفسه

68
00:28:57.300 --> 00:29:24.250
نعم العقيقة سنة في حق الوالد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان عن ولده فليفعل فهي سنة في حق الوالد لكن اذا تركها الوالد هل تشرع بغيره ان يفعلها كالام او الجد او الجدة او نفس الشخص

69
00:29:24.350 --> 00:29:42.050
هذا موضع خلاف والذي يظهر والله اعلم انه اذا لم يفعلها الوالد فان لكل احد ان يفعلها لانه كما ذكرنا الحكمة منها هي شكر الله عز وجل على نعمة الولد

70
00:29:42.350 --> 00:29:58.050
فاذا لم يقم بهذه السنة الوالد الاب فان غيره له ان يقوم بها بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول ذكر بعض العلماء ان الحلق يوم العيد يجوز ان يكون قبل طلوع الشمس

71
00:29:58.500 --> 00:30:16.450
ولكن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معناه بعد وقت ذبح الهدي. فكيف الجمع هذا تكلمنا عليه فيما سبق واجبنا عليه وقلنا بانه لا دخل للهدي

72
00:30:18.000 --> 00:30:39.400
في التحلل الهدي ليس له دخل في التحلل اذا رمى المسلم وحلق او قصر حل التحلل الاول وان لم يذبح ويدل لهذا ادلة اولا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

73
00:30:39.650 --> 00:31:02.650
وثانيا اول وارد في حديث عائشة وابن عباس وان كان وان كان الحديثان فيهما ضعف وثالثا المفرد المفرد لا يجب عليه هدي ومع ذلك يتحلل بالحلق والرمي احسن الله اليكم شيخنا هذه امرأة تسأل تقول

74
00:31:02.850 --> 00:31:22.100
امرأة في عدتها مات زوجها وعرض لها سفر ضروري لتوثيق بعض المستندات في بلد اخر والا ضاعت عليها مصالحها ولا يقوم مقامها غيرها فهل يباح لها الخروج والسفر لهذا الغرب ام لا؟ نعم اه المرأة الحادة

75
00:31:23.350 --> 00:31:40.700
لا بأس ان تخرج للحاجة  من ذلك ايضا السفر فاذا احتاجت الى السفر لعلاج او لمتابعة اوراق رسمية او غير ذلك. فان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله

76
00:31:42.000 --> 00:31:58.600
احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول ذكرتم ان الصيام لا يتقيد بمكان باستقراء الادلة ماذا عن صوم يوم عرفة؟ هل هو متعلق بالوقوف يوم عرفة؟ ام باليوم التاسع من ذي الحجة

77
00:32:00.750 --> 00:32:22.250
نعم صيام يوم عرفة ما يتقيد بمكان اهل عرفة ما يصومون ماء لا يشرع لهم ان يصوموا في عرفة وانما يصوم غير الحاج. ولهذا الحاج السنة له ان يفطر اما غير الحاج

78
00:32:22.500 --> 00:32:45.600
فانه يصوم يوم عرفة في اي مكان في اي مكان يصوم لكن اهل عرفة السنة في حقهم عدم الصيام شيخنا يقول هو يقول قال اذا اختلفت المطالع فهي العبرة باليوم التاسع في بلد المكلف ام باليوم الذي يقف فيه الحاج بعرفة

79
00:32:46.300 --> 00:33:10.250
العبرة بما يستهل به الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يظحي الناس فما استهل به الناس فهو المعتبر والان

80
00:33:10.350 --> 00:33:39.650
الناس  لتعذر الرؤية استهلوا في اكمال عدة ذي القعدة ثلاثين يوما شيخنا يقول احسن الله اليكم قال نويت العمرة وصليت ركعتين في الميقات قال وكان معي مجموعة وقمت بتلقينهم نية الدخول في العمرة. لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج

81
00:33:39.700 --> 00:33:58.350
واحدا واحدا والا انني لم اذكر التلبية لوحدي فهل علي شيء ليس عليك شيء لان الاحرام هو نية الدخول في النسك مجرد ان ينوي المسلم انه دخل في النسك كفى

82
00:33:58.750 --> 00:34:25.400
حتى وان لم يلبي فالتلبية ليست شرطا في صحة الاحرام اذا دخل المسلم اذا نوى الدخول في النسك اجزأ ذلك وان لم يكن هناك تلبية وقوله في السؤال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج

83
00:34:25.700 --> 00:34:43.000
قوله متمتعا بأهل الحج هذه ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا اراد العمرة يقول لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك ثم يستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك

84
00:34:43.100 --> 00:35:03.500
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وسواء هذا المعتمر سواء كان متمتعا او كان غير متمتع اذا اردت ان تلبي بالعمرة قل لبيك عمرة. كذلك ايضا

85
00:35:03.550 --> 00:35:20.900
اذا اردت ان تلبي بالحج ان شاء الله في اليوم الثامن تقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك لا تقل نويت الحج او اريد الحج او الى اخره وانما تقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك

86
00:35:21.050 --> 00:35:40.450
ثم تستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وان اردت ان تحج عن غيرك

87
00:35:40.900 --> 00:35:55.450
تقول لبيك عن ابي مثلا فلان لبيك اللهم لبيك. ثم تستمر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تعتمر عن غيرك لبيك عمرة عن امي فلانة لبيك لبيك اللهم لبيك

88
00:35:55.550 --> 00:36:14.550
ثم تستمر في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول حج اخي العام الماضي ولم يطف طواف الافاضة بسبب حادث سير وهو الان في مصر ولا يستطيع الرجوع فما الحكم

89
00:36:16.900 --> 00:36:38.050
اه هذا الذي اولا نسأل الله عز وجل ان يشفيه وان يلطف به وان يجعل ما اصابه لسيئاته ورفعة لدرجاته اه هذا الرجل حج وبقي عليه طواف الافاضة. لم يطف طواف الافاضة

90
00:36:38.300 --> 00:36:57.200
فاذا كان لا يتمكن من الرجوع الى مكة يكون محصرا يكون محصر عن طواف الافاضة وعلى هذا يذبح دما في مكة ويحلق او يقصر رأسه ويحل يحل لكن نعلم انه لم يحج

91
00:36:57.600 --> 00:37:12.300
لانه فاته ركن من اركان الحج طالما انه لم يطوف طواف الافاضة يعني لم يطوف طواف الوداع كيف يعني لم يطف طواف الوداع؟ اي نعم لا هو الان اصبح محصر الان

92
00:37:12.500 --> 00:37:30.350
جزاك الله خير شيخنا يقول انا انا متمتع بالحج ان شاء الله ولا اجد ثمن الهدي. فمتى يكون صيام ثلاثة ايام؟ وهل يشترط التتابع في السبعة الايام بعد الحج نعم صيام الايام الثلاثة

93
00:37:30.900 --> 00:37:52.550
كما سلف يبدأ من حين الاحرام بالعمرة والان كلكم احرمتم بالعمرة وفرغت من العمرة فمن لم يجد الهدي يصوم الان يصوم الان ثلاثة ايام سواء كانت متتابعة او متفرقة واما صيام السبعة

94
00:37:52.700 --> 00:38:20.500
فبعد نهاية اعمال الحج اذا انهى المسلم مناسك منى فان له ان يصوم الايام السبعة سواء صامها متتابعة او صامها متفرقة والافضل الافضل ان يصومها اذا رجع الى بلده لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

95
00:38:20.750 --> 00:38:36.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسبعة اذا رجع الى اهله اخرجه البخاري ولو صام في الطريق اوصى ما في منى لا بأس لكن لا يصوم حتى ينهي مناسك منى

96
00:38:37.150 --> 00:38:59.650
فاذا رمى اخر يوم من ايام التشريق او رمى اليوم الثاني عشر وتعجل من منى فله ان يصوم احسن الله اليكم. يقول هذا السائل تمتع بالعمرة الى الحج فهل يحرم عليه قص الاظافر والشعر في اول ذي الحجة؟ حين

97
00:39:00.050 --> 00:39:25.350
نعم اخذ شيء من الشعر او الظفر او الجلد هذا بالنسبة للمضحي اذا كان المسلم سيظحي في بلده اذا كان سيضحي في بلده  فانه يمسك اذا هل حديث ام سلمة

98
00:39:25.600 --> 00:39:45.700
في صحيح البخاري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هل هلال ذي الحجة ولاحدكم ذبح فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته