﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى باب زكاة الخارج من الارض. تجب الزكاة في لكل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين احدهما بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق والوسق ستون

2
00:00:22.200 --> 00:00:48.550
صاع وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض في تكميل النصاب. الثاني ان يكون هنا النصاب مملوكا له وقت الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب

3
00:00:48.550 --> 00:01:13.950
اه احنا والله تعالى باب زكاة الخارج من الارض سبق ان عرفنا ان الزكاة تجب في اربعة اشياء في بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثنان الذهب والفضة وعروض التجارة  وقد مضى ما يتعلق بهيمة الانعام وبعد ذلك انتقل الى ما يتعلق بالخارج من الارض. والخارج من

4
00:01:13.950 --> 00:01:31.150
منه ما يزكى ومنه ما لا يزكى. فالذي يزكى هو ما كان وكيلا مدخرا فهذا هو الذي زكى واما اذا كان لا يدخر او كان الفائدة فيه وقتية وزمن محدد كالفواكه والخضروات

5
00:01:31.150 --> 00:01:56.700
التي يتفكه بها ويستمتع بها فان هذه لا زكاة فيها وانما الزكاة في الذي يدخر ويستفاد منه طول العام وفي اعوام قادمة اذا كان كثيرا واما الشيء الذي اه اه حوك الخظروات والفواكه فان هذا لا زكاة فيه

6
00:01:57.000 --> 00:02:17.000
هل تجب في كل مكيل مدخر؟ يعني اذا كان من الاشياء المكيدة التي تكال وايضا في الدهر من قوت وغيره ايه دي شهرتين؟ ان تبلغ نصابا ان يبلغ المال المزكى نصابا وان يكون مملوكا له وقت الوجوه

7
00:02:17.000 --> 00:02:35.450
ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة فاذا نقص عن النصاب فانه لا زكاة فيه والنصاب هو خمسة اسق والوسق ستون صاعا اي ثلاث مئة صاع هذا هو النصاب فاذا

8
00:02:35.450 --> 00:03:03.750
بلغ اه فاذا بلغ هذا المقدار فاكثر فانه يزكى وان نقص عنه فانه ولا زكاة فيه لانه دون النصاب. واذا فلابد من اعتبار النصاب فاذا كان قليلا لم يبلغ النصاب فانه لا يزكى وانما يكون خاصا لصاحبه وبمالكه لا يلزمه في زكاته. واذا اراد ان يتطوع

9
00:03:03.750 --> 00:03:31.400
او يخرج شيئا من قبل نفسه فذلك ليس بواجب عليه. وانما هذا يرجع اليه فينفعه فذلك حسن وانه والا فانه لا يجب عليه شيء وآآ وثاني ان يكون مملوكا له وقت الوجوه. ان يكون له مملوكا له وقت الوجوب. يعني وقت وجوب زكاته. من ان يكون في وقت اشتداد الحر

10
00:03:31.400 --> 00:03:51.400
الحب لاستواء الثمر يعني يكون مملوكا له فان كان ملكه اياه حصل بعد ذلك كونه آآ اه استأجر الحصد واعطي مقدارا كبيرا من الاجرة تزيد على ثلاث مئة صاع فانه لا يجب عليه

11
00:03:51.400 --> 00:04:11.400
في ذلك فلا تجب عليه زكاة في ذلك لانه وقت اشتداد الحر ليس الحب ليس مملوكا له وانما هو ملكه احد الزرعي فما يأخذه الاجير اجرة لحصاده ولو بلغ اكثر من نصاب فانه لا زكاة فيه. اقرأ

12
00:04:11.400 --> 00:04:31.400
الشرط الاول تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين احدهما بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق والوسق ستون صاعا. وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض في تكميل النصاب

13
00:04:31.400 --> 00:04:51.400
وتضم ثمرة العام الواحد وزرع بعضها الى بعض. يعني تضم الثمرة الى الثمرة والزرع الى زرع في تكميل النصاب. نعم الثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. فلا تجب فيما يكتسبه اللقط

14
00:04:51.400 --> 00:05:13.600
او يوهب له او يأخذه اجرة لحصاده. الثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وهو اشتداد الحب واستواء الثمر اه فلا تجب لما يأخذه اللقط او يكتسبه اللقط وهو الذي يأتي الى الحصائد التي حصد

15
00:05:13.600 --> 00:05:33.600
اهلها زرفها يمشي في المكان الذي حصدوه فيلقط السنبل والاشياء المتساقطة في مكان الحصد ويضم بعضها الى بعض. فاذا بلغت نصابا فانه لا زكاة فيها. هذا هو اللقاط الذي يأتي للمزارع التي

16
00:05:33.600 --> 00:06:01.950
حصدت ويجمع ما كان متساقطا منها من سنبل تركه اهله ولم يرجعوا اليه فيضم بعضه الى بعض وقد يكون كثيرا يبلغ النصاب بحيث جمعت مزارع متعددة فانه لا زكاة فيه لانه وقت الوجوب الذي هو اشتداد الحب ليس ليس ملكا له

17
00:06:02.200 --> 00:06:28.450
وكذلك ما يهب له انسان يعني فقير يأتي للناس اللي يحسدون ويطلب منهم ان يساعدوه بشيء من من الذي حصدوه من القصب الذي فيه سنبلة فيتجمع عنده كمية اتبلغ نصاب؟ فانه لا زكاة فيها. وكذلك الاجير الذي يحصد

18
00:06:28.500 --> 00:06:48.500
فاذا تجمع عنده اكثر من نصاب فانه لا زكاة فيه لانه احتل فيه الشرط الثاني الذي هو ان مملوكا له وقت الوجوب. نعم. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه بها وثلاثة ارباعه

19
00:06:48.500 --> 00:07:14.950
بهما فان تفاوتا فباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. ثم ذكر المقدار مقدار الزكاة في الخارج عن الارض آآ بين كما جاء في الاحاديث ان الانسان اذا كان لن يتعب على زرع ولم يحسر عليه

20
00:07:15.050 --> 00:07:30.900
وذلك مثل الذي يسقى بماء الامطار تنزل الامطار ويشرب الزرع فانه لم يتعب عليه وانما بذره وحرثه ثم ينزل عليه ويسقيه فهذا ما فيه مؤونة ولا في مشقة ولا في تعب فهذا فيه العشر

21
00:07:31.200 --> 00:07:57.850
هذا يكون فيه العشر وان كان يخرج او يخرج الماء او يجلب الماء اليه بمشقة بان يكون آآ بمظحات تعب وبخسارة تحصل له من استخراج الماء واستنباطه فانه يكون في نصف العشر يكون فيه نصف العشر

22
00:07:57.850 --> 00:08:17.850
لانه لما كان اه اه حصول الزرع له يحصل بمشقة وبتعب وبنفقة. لم يكن كالذي هو بعد ينزل عليه المطر من السماء ويسقيه ويأتي ويحصده في اخر الوقت ولن يتعب عليه ولم يخسر عليه شيئا فهذا يختلف فجاء

23
00:08:17.850 --> 00:08:47.850
الشريعة بايجاب العشر فيما لم يسقى وانما حصل له السقي بسهولة ويسر من السماء او يعني اه مياه الانهار وغير ذلك. واذا كان تعب فيه باستخراجه سواء على النواظح هي الابل والبقر او باستخراجه بالمظحات الاشياء الحديثة

24
00:08:47.850 --> 00:09:07.850
يستنبط الناس بها الماء من جوف الارض فانه يكون والحالة هذه الواجب عليه نصف العشر. ثم اذا كان آآ آآ آآ ايش كانوا بعدين؟ وثلاثة ارباعه بهما وثلاثة ارباعه بهما بهما يعني كونه يعني

25
00:09:07.850 --> 00:09:27.850
بمشقة وبدون مشقة. يعني اذا كانت المشقة متنحرة فانه يكون اه نصف اه يكون نصف العشب واذا كان آآ ليس هذا فانه وثلاثة ارباع العشر بهما يعني فيما اذا حصل يعني شيء من المشقة وليست يعني

26
00:09:27.850 --> 00:09:47.850
كبيرة وانه يكون فيه ثلاث ارباع العشب. فان تفاوت فباكثرهما نفعا. فان تفاوتا يعني في التعب وعدم التعب وباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا

27
00:09:47.850 --> 00:10:14.600
ويجب اخراج زكاة الحب مصفى يعني ما يخرج في سنبله وانما آآ يكون مصفا ومنقى من القشور وبحيث يكون جاهزا للاستعمال وللاستفادة منه ولا آآ يخرج الزكاة ومعها قشورها وانما يكون مصفى يكون آآ آآ

28
00:10:14.600 --> 00:10:44.600
مقدار الذي هو العشر او نصف العشر يكون نقيا ونظيفا وسليما يخرج بهذه الطريقة يابسة لا يخرج رطبا لانه اذا اخرج رطبا فانه لا يستفاد منه مثل ما ليست هذه من التمر اليابس لان التمر اليابس هو الذي يدخر وهو الذي يبقى وامر رطب فانه يخرب اذا لم يؤكل في وقته الرطب اذا لم

29
00:10:44.600 --> 00:11:09.100
كان في وقته فانه يحصل له التلف ويحصل له تعفن ولا يستفاد منه. فلا تخرج الزكاة وايضا انه ينقص اذا جف فانه ينقص اذا جف والمطلوب هو تمر يابس يعني بعد ما ييبس ويوضع في الجريم و

30
00:11:09.100 --> 00:11:29.100
آآ لو كان فيكون آآ في ذلك آآ زيادة للفقراء اما لو اخرج لهم وهو رطب فانه ينقص لان مقدار اذا اذا يبس ينقص عن مقدار الصاع قبل وهو رطب. ثم ايضا آآ الرطب فائدة

31
00:11:29.100 --> 00:11:49.100
وقتية يعني شبيهة بالفواكه واما التمر فان فائدته مجتمعة مستمرة وقد يبقى حولا او اكثر من حول لا يصيبه عفوا فالزكاة عندما تخرج تخرج من الحب وهو منقى مصفى وتخرج من التمر وهو

32
00:11:49.100 --> 00:12:11.050
وهو يابس ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته فان رجعت اليه بارث جاز. ولا يصح للانسان ان يشتري صدقة او زكاته سواء كانت فرضا او تطوعا سواء كانت واجبة هذه هذه الزكاة يعني زكاة مال واجب او انه متطوع بها على الانسان. وذلك

33
00:12:11.050 --> 00:12:31.050
ينقطع التشوف اليها لانها خرجت لله فلا يفكر فيها وقد يراها تباع وهي رخيصة اه يعني يرغب فيها فانه لا يجوز له ذلك. لان الشريعة جاءت بمنع ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن

34
00:12:31.050 --> 00:12:50.850
عن ذلك فلا يجوز الانسان ان يرجع في زكاته او صدقته بالشراء نعم. فان رجعت اليه بار سنجاز فان رجعت اليه بارث جاز. لان اعطاها فقير. ثم مات ذلك الفقير وهو وارث لذلك الفقير. فانها ترجع اليه

35
00:12:50.950 --> 00:13:10.950
كما جاء في الحديث المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب اجرك على الله وردها عليك الميراث يعني انها اعطتها يعني شيئا وماتت وسألت يعني وقد تصدقت فيه كيف؟ ماذا يكون حاله؟ قال وجب اجرك وردها عليك الميراث

36
00:13:10.950 --> 00:13:30.950
فاذا حصلت عن طريق الميراث فانها ترجع اليه ولا بأس بذلك. لان الميراث آآ شيء آآ يحصل وهو انتقال الملك يعني من من اه ولابد من المورث الى الوارث فاذا انتقلت تلك

37
00:13:30.950 --> 00:13:59.800
اليه عن طريق الميراث فان ذلك جائز ويبعث الامام خالصا ويكفي واحد ويبعث الامام خالصا يحرص على الناس دروعهم وثمارهم وهي على رؤوس آآ وهو في سنبله والثمر وعلى النخل يعني حيث اه يستوي ويطيب اكله فيبعثه خالصا ليقدر اه الماء اه اه

38
00:13:59.800 --> 00:14:16.350
او زرع ليعرف مقدار الزكاة نجد ثم يتصرف فيه كيف يشاء. ثم يتصرف فيه كيف يشاء. لان لان لان هذا فيه حق للغير حق للغير. في ذلك الزرع في ذلك الثمر

39
00:14:16.800 --> 00:14:35.900
وهو الذي يكون لا جهات الامام هو الذي يأخذه ويوزعه فيبعث خالصا حتى يتصرف الناس في املاكهم ما يتحرجون لانهم مشاركون في اموالهم وانما يأتي الخالص ويقدرها هو يتصرف في ماله ويخرج مقدار الزكاة ويخرج مقدار

40
00:14:35.900 --> 00:14:52.700
الزكاة التي فرضت عليه. والشريعة جاءت بالخرص. والرسول صلى الله عليه وسلم حرص فيما جاء في صحيح البخاري مما في غزوة تبوك لما ذهبوا وهم ذاهبون الى تبوك مروا بحديقة لامرأة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اخلصوا

41
00:14:53.350 --> 00:15:16.950
فحرصوا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مقدار خرسه عشرة اوسق قالوا له اذا يعني سنمر اليك اذا رجعنا ولما رجعوا واذا آآ الحديقة آآ ما حصل قال فيها مطابق لحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسك

42
00:15:17.250 --> 00:15:41.350
الخار السيف رطب يحرسها يحرسها على اعتبار ان الثمر. هذا اللي موجود يعني يساوي كذا من الصاع تمرا. او من الاصل تمرا  يخلصه على الرسول نخله رطب باعتبار يعني ما يؤول اليه ثم يقال ان هذا يبلغ مثلا آآ آآ اذا جف

43
00:15:41.350 --> 00:16:09.250
يعني مكيلة يابسة فيكون العشر او نصف العشر ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله رطبا. ويترك الخارص ما يكفيه وعياله رطبا. يعني معناه انه يعني يترك يعني مقدار من اه يعني ذلك لا يخرسه ولا يكون فيه الحرص اه يكون له ولعياله رطبا يعني يستفيدون منه

44
00:16:09.450 --> 00:16:37.100
هل يستفيدون منه فان لم يترك فلرب المال اخذه. فان لم يترك وبمال اخذه. يعني يتفكه. ويتلذذ بثمرته وهي رطب ويستفيد منها وهي رطب. نعم وكره احمد الحصاد والجذاد ليلا. حصادا. وكره احمد الحصاد والجذاذ ليلا. وكره احمد الحصاد والجذاذة ليلا

45
00:16:37.100 --> 00:17:07.100
لان لان الذين يتعرضون للسؤال يعني يكونوا نائمين في ذلك الوقت يترك النهار فلا يحسد فيه ويحسد بالليل فلا يعني يأتيهم احد ولا يأتيهم احد يستفيد كره احمد ذلك لانه كما جاء في القرآن في قصة اصحاب الجنة في سورة القلم حيث آآ يعني عزموا على يعني

46
00:17:07.100 --> 00:17:37.100
يعني اه جذبها ليلا حتى لا يأكل عليها المسكين فحصل لها ما حصل وخسروها وضاعت عليهم الله بذهاب تلك الثمرة التي كانوا ارادوا ان يجدوها ويحصدوها في حتى لا يأتيهم احد عاقبهم الله بزوالها وذهابها عنهم. فالامام احمد رحمه الله كره الحصاد والجذاذة ليلا لان ذلك يفوت

47
00:17:37.100 --> 00:17:57.100
على مثل هؤلاء المحتاجين الذين يتعرضون للناس والذين يأتون الى النار اليهم وهم يحصدون ويطلبون منهم الرفد والمساعدة فان حصول ذلك بالليل يفوت هذه المصلحة ولان ولقصة اصحاب الجنة التي جاءت في سورة القلم وان الله عاقبهم على

48
00:17:57.100 --> 00:18:25.250
نيتهم ولا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت احوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. ثمان هذه الزروع والثمار التي اه اخرجت زكاتها عند استوائها وعند طيب يعني ثمرها اذا ادخرها الانسان

49
00:18:25.500 --> 00:18:51.400
وبقيت عنده سنوات فانه لا زكاة فيها بمعنى ان الانسان عنده مزرعة وعندما جاء وقت للحصاد خرصت عليه واخرج مقدار كاتب وبقي وادخر كمية كبيرة من هذا المال الذي زكاه وبقي سنوات وهو يأكل منه

50
00:18:51.700 --> 00:19:15.600
ويستنفذ منه اذا حال الحول ما يزكيه لان هذا زكاته حصلت في وقت اشتداده الا اذا كان معد للتجارة فانه يزكى لان كل شيء يعزز التجارة فانه يزكى ولهذا قال ولا تتكرر زكاة معشرات اي الذي خرج اخرج عشره او نصف عشره من من من الحبوب والثمار

51
00:19:16.650 --> 00:19:36.100
يعني عندما يحول حول وهو مدخر لان الزكاة تجب في كل مكان مدخر وقد ادخر هو بقي عنده سنوات حظ كثير وهو يأكل منه وبقي اضعاف مضاعفة اضعاف مضاعفة مما يستفيد منه

52
00:19:36.700 --> 00:19:56.700
فعند حولان الحول يمضي سنة عليه لا زكاة فيه. الا اذا كان معدل التجارة فانه يزكي. لان كل ما يعجل التجارة فانه يزكى وما وما الخارج من الارض فان زكاته عندما يشتد الحب وعندما يطيب الثمر وبعد ذلك

53
00:19:56.700 --> 00:20:16.700
حيث يكون مدخرا لا زكاة فيه الا في حالة واحدة وان يكون معد لتجارة فيقوم عند كل حول يعني يعرف ان هذا يساوي كذا من النقود ثم يزكى زكاة عروظ التجارة بان يخرج منه ربع العشر الذي هي زكاة

54
00:20:16.700 --> 00:20:44.150
النقدين وزكاة عروظ التجارة  قال رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين. نصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب الفضة مئة درهم وفي ذلك ربع العشر ثم انتقل بعد ذلك الى الصنف الرابع الثالث من الاصناف التي تزكى وهي النقدية هي

55
00:20:44.150 --> 00:21:11.850
ويقال لها الاثمان لانها اثمان للسلع والنقود هي اثمان للسلع يأتي الانسان بالنقود الى صاحب الدكان ويعطيه النقود ويأخذ ما يحتاج من أنواع السلع فهي اثمان والسلع مزمنات السلع مثمنات والنقود التي هي ذهب الفضة وما يقوم مقامها من اوراق نقدية الان هذه يقال لها اثمان

56
00:21:12.800 --> 00:21:32.800
آآ انتقل الى زكاة الاثمان او زكاة النقدين وبين مقدار النصاب من الذهب والفضة وان النصاب من الذهب عشرون مثقالا وانه اذا نقص عن ذلك فانه لا زكاة فيه وكذلك الفضة

57
00:21:32.800 --> 00:21:52.800
نصابها مئة درهم واذا نقص عن ذلك فانه لا زكاة فيها واذا ملك مائتي ملك النصاب سواء من الذهب والفضة حلى عليه الحول فانه يزكيه. والزكاة مقدارها رابع عشر. وكذلك الاوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة الان فانها

58
00:21:52.800 --> 00:22:12.800
يزكى عنده حولان الحول تزكى عنده حوال الحول ويخرج من ذلك ربع العشر. كل مال يعني اه سواء كان ذهب او فضة او نقودا قامت مقام الذهب والفضة اوراقا قامت مقام الذهب والفضة فانها تزكى عند حولان الحول اذا كان في

59
00:22:12.800 --> 00:22:39.100
فاكثر ومقدار الزكاة ربع عشر والله عز وجل لما فرض الزكاة فرضها على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني فالغني عنده المال الذي توفر عنده وحال عليه الحول ولم يكن بحاجة الى اليه

60
00:22:39.100 --> 00:22:59.100
من حيث انه اه يستنفذه وينفقه على نفسه لانه عنده ما ينفق على نفسه هو زيادة. فهذا المبلغ المرصود هو المبلغ الموجود في حوزته احال عليه الحول فان الله عز وجل اوجب فيه ربع العشر جزء سهم من اربعين سهم

61
00:22:59.100 --> 00:23:20.600
وجزء من اربعين جزءا فالله تعالى اعطى الكثير وفرض اليسير. اعطى الكثير وتفضل بالكثير وفرض يسير فرضه على وجه ينفع الفقير اخراجه ولا يضر الغني اخراجه. فهو سهل على الغني لانه شيء قليل بالنسبة لماله

62
00:23:20.600 --> 00:23:40.600
وهذا القليل ينفع ذلك المعدم والمعسر الذي ليس عنده شيئا يقتاته فان ذلك اليسير يفيده. فاذا شرع على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. لا يضر الغني اخراجه لانه من مال كثيرة فرض الله عليه به. و

63
00:23:40.600 --> 00:24:00.600
وينفع الفقير ووصوله اليه لانه ليس بيده شيء يأكله فيكون في ذلك مصلحة للفقير ومصلحة للغني الغني اه لا يؤثر عليه هذا الذي اخرجه بل يكون سببا في زيادة ماله وزكاة اه وكونه يزكو وينمو

64
00:24:00.600 --> 00:24:20.600
وايضا يعني يكون تطهيرا تطهيرا له وفي نفس الوقت ينفع الفقراء والمساكين المحتاجين وعلى هذا فان زكاة النقود وما قام مقام النقود آآ اذهبوا مقام من الاوراق النقدية هو ربع عشر

65
00:24:20.600 --> 00:24:34.800
آآ جزء من اربعين جزءا. نعم ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. يعني اذهب الى الفضة والفضة الى الذهب. بعضهما الى بعض لانها كلها نقود

66
00:24:34.800 --> 00:24:51.250
فاذا كان عندي عشرة مثاقيل اذا فيها نصف نصاب من الذهب وعنده مئة درهم التي فيها نصف نصاب من الورق ومن الفضة فتضمن عشرة المثاقيل الى المئة درهم وتكون نصابا يزكى. نعم

67
00:24:52.550 --> 00:25:12.550
وتضم قيمة العروض الى كل منهما وتضم قيمة عروض التجارة الى كل منهما فاذا كان عنده ذهب او عنده فضة وعنده عروض تجارة. اي نوع من انواع العروض. فانها تقوى عند حوالين الحور. حال الحول وعنده ذهب

68
00:25:12.550 --> 00:25:35.500
او فضة او وعنده وعنده سلع. فتقوم تلك السلع وتضم الى كل منهما في تكبير النصاب لان هذا مال وهذا مال لانه عنده مال يبيع فيه ويشتري وعنده نقود مدخرة والنقود لا تبلغ نصاب فتضم فكما

69
00:25:35.500 --> 00:25:55.700
ثم ذهب الى الفضة في شكل النصاب وتضم قيمة العروض الى الى كل منهما. ويزكى نعم. ولا زكاة في حلي مباح ولا زكاة في حلي مباح وهذا قول بعض اهل العلم لان الحلي لا زكاة فيه والقول الثاني وهو القول الصحيح الذي تدل عليه الادلة ان

70
00:25:55.700 --> 00:26:15.700
ما فيه زكاة ولذلك لعموم الادلة التي فيها وجوب اخراج الزكاة في الذهب والفضة وهي بعموم يدخل تحتها كل ذهب وفضة سواء كان حليا او غير حلي ولانه ايضا جاء بعض الاحاديث في خصوص الحلي وآآ وآآ

71
00:26:15.700 --> 00:26:35.700
والزكاة ووجوب الزكاة فيه. فالقول الصحيح الذي تدل عليه الادلة ان حلي النساء يقول فيه الزكاة وكل ذهب وفضة فانه تجب فيه الزكاة سواء كان حلي او غير حلي وسواء كان نقودا او سبائك

72
00:26:35.700 --> 00:26:51.850
او كسرا وقطعا كل ذلك تجب فيه الزكاة. نعم فان اعد للتجارة ففيه الزكاة. فان اعد للتجارة ففيه الزكاة. يعني الذهب اذا كان يعد للتجارة يبيع فيه ويشتري فانه فان

73
00:26:51.850 --> 00:27:13.950
زكاتي وكذلك الحلي اذا كان معاد للتجارة فيزكى. ولكن كما قلنا الحلي يزكى سواء عند التجارة او لمعرج للتجارة. لان زكاة زكاة ذهب وفضة واذهبوا الفطرة تجب فيهما الزكاة مطلقا. كما جاء في النصوص العامة في ذلك. وكما جاءت النصوص الخاصة ايضا في ذلك

74
00:27:15.750 --> 00:27:35.750
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه افضل. وضعف احمد التختم في اليمين وضعف احمد التختم في يمين ويباح للذكر من الفضة الخاتم. وهو في خنسرية افضل. وضعف احمد التختم باليمين. لكن جاء جاءت الاحاديث

75
00:27:35.750 --> 00:27:55.750
صحيحة في التختم باليسار وباليمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل منهما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسواء تختم في او في يسراه كل ذلك جاءت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك من الفضة ولا يجوز ان يكون من الذهب لان

76
00:27:55.750 --> 00:28:15.150
ذهب محرم على الرجال فان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حراما على ذكور امتي لاناثها. نعم ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس. نص عليه

77
00:28:15.200 --> 00:28:35.200
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس وصفر نحاس هو من انواع الحديد الا انها لون لها لون خاص ويعني والحديث اعم اعم منها كلها تدخل تحت يعني مادة الحديث ولكنها انواع من الحديث وكلها لا تتخذ منها

78
00:28:35.200 --> 00:28:54.350
وآآ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انها حلية اهل النار. من الحديث انه حلية اهل النار فلا يتخذ الانسان الخاتم من الحديد او الصوفيا او النحاس وانما اذا اتخذه يتخذه من فضة ولا يتخذه من ذهب. نعم

79
00:28:54.650 --> 00:29:17.150
الكراهة اه الاصل يعني في قال ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وكفر الغالب انه يعني عندما يأتي في كتب الرق يكره انه يراد بها كراهة التنزيه. انه كراهة لكن كونه جاء فيها انها

80
00:29:17.150 --> 00:29:37.150
اهل النار ووصفها بهذا الوصف يعني يدل على ان الانسان يبتعد عنها. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة لان الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. ويباح من الفضة طبيعة السيف يعني هو الذي يكون في مقبظه وحلوة

81
00:29:37.150 --> 00:29:57.150
المنطقة وهو ما يتخذ يعني على يعني يعني بطن الانسان يعني من المناطق فانها يعني ان ذلك سائغ من الفضة لان الصحابة اتخذوا ذلك. نعم. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسها

82
00:29:57.150 --> 00:30:14.650
به ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت حالتهم بالابل بلبسه. يعني يستعملن الذهب ويستعملن الفضة وهي مباحة مباحة كل منهم ثم مباح للنساء الذهب والفضة. كل منهم اباح للنساء فيباح للنساء ما جرت حاجتهن بلبسه

83
00:30:14.850 --> 00:30:35.750
ويحرم كما قلنا فيه الزكاة. نعم. اذا بلغ نصابا فاكثر مصاب في الوزنة المتعارف الان اثنان وتسعون غراما من الذهب ومقدار اه ستة وخمسين ريال من الفضة للريال السعودي. نعم

84
00:30:36.250 --> 00:30:56.250
ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. ويحرم تشبه الرجل بالمرأة والمرأة في الرجل في لباس او غيره. يعني لا في المشية ولا في اللباس الذي يكون عليه ولا في يعني هيئة الرأس ولا في

85
00:30:56.250 --> 00:31:16.250
الوجه ولا غير ذلك يعني كون الرجل يعني يتشبه بالنساء او المرأة تتشبه بالرجال كل ذلك حرام وقد لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله المشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. كل كل من هؤلاء ملعون فيعني

86
00:31:16.250 --> 00:31:36.250
الواجب هو الحذر من ان تتشبه النساء برجال او الرجال يتشبهون بالنساء لان اللعنة جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على ان من الكبائر لان الكبائر هو ما كان عليه حد في الدنيا والكبائر هي ما كان عليه

87
00:31:36.250 --> 00:31:54.750
في حد في الدنيا او توعد عليه بلعنة او غضب او نار او حبوط عمل او غير ذلك. فان هذه علامة كبيرة والميزة التي تعرف بها الكبيرة صغيرة. قال رحمه الله تعالى الرجال اذا تشبهوا بالنساء وهم يعني يبحثون عن النقص

88
00:31:55.300 --> 00:32:15.300
واما النساء فانهن يبحثن عن الكمال. لان الرجال اكمل من النساء فالنساء تشبه بالرجال تريد ان يحصل لها كمال الرجال النساء على العكس من ذلك يعني يهبطون وينزلون كما كما يقال في المثل استنوق الجمل واشتركت الدجاجة. قال رحمه الله تعالى

89
00:32:15.300 --> 00:32:39.300
باب زكاة العروض قال تجب فيها اذا بلغت قيمتها نصابا اذا كانت للتجارة ولا زكاة فيما اعد من عقار وحيوان وغيرهما ثم قال باب زكاة العروض والعروض هي التي تعرض للبيع والشراء لتذهب ويأتي مكانها فليست ثابتة ومستقرة

90
00:32:39.300 --> 00:32:59.300
بقي في حوزة مالكها وانما هي معروضة في البيع. يبيع تلك السلع ويأخذ نقودا قيمة لها ثم يشتري بالنقود سلعا اخرى ويبيعها فهكذا تعرض وتزول. تأتي وتذهب فهي غير ثابتة وغير مستقرة. وهذه يقال لها عرض التجارة وهي تكون في كل

91
00:32:59.300 --> 00:33:28.950
كل شيء في كل شيء يباع سواء كان ثابتا كالعقار ومن من بيوت واراضي و اه كذلك اه او من الاشياء المنقولة السيارات والحديد والاطعمة والاسمنت ولذلك فسواء كان ثابتا او مقولا كل ما كان معد للبيع فانه يعتبر من عضو التجارة وتجب الزكاة فيه

92
00:33:29.750 --> 00:33:49.750
جماهير العلماء على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة كل ما قال بها الائمة الاربعة هو الفقهاء هذا سبعة الائمة الاربعة ما ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد وكذلك فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين هم سعيد المسيب

93
00:33:49.750 --> 00:34:09.750
وخارج اهل زيد وسليمان ابن ابن يسار وعروة ابن الزبير ابن العوام القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب بن سعيد نعم انتهينا من الستة بقي السابع واختلف فيه وبقي

94
00:34:09.750 --> 00:34:29.750
المختلف هؤلاء الستة متفق عليهم والمختلف فيهم اه ثلاثة قيل ان السابع اه ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل ان السابع اه اه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وقيل السابع ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف هذه اه

95
00:34:29.750 --> 00:34:49.750
هذا لقب يطلق على هؤلاء السبعة. يعني بدل ما يسرد تسرد اسمائهم يقول قال فلان فلان يغني عن هذه الاسماء كلها الفقهاء السبعة فهذه المسألة من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة واتفق عليها الائمة الاربعة. الائمة الاربعة مالك وابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد

96
00:34:49.750 --> 00:35:09.450
والفقهاء السبعة الذين هم مشهورون بهذا اللقب في هذه المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين وهم من يرجع اليه في الفتوى في زمانهم. وابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الواقعين ذكر في اول اوله آآ آآ

97
00:35:09.450 --> 00:35:37.850
الذين يرجع اليهم في الفتوى من الصحابة والتابعين في الاقطار المختلفة في مكة والمدينة والبصرة والكوفة ومصر ولما جاء عند المدينة ذكر آآ في عصر التابعين للفقهاء السبعة. نعم قال تجب فيها اذا بلغت قيمتها نصابا اذا كانت للتجارة. تجب فيها اي في عرظ التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا اذا كانت التجارة

98
00:35:37.850 --> 00:35:57.850
اما اذا كانت للقلية وليست للتجارة وانما الانسان يدخرها ويحتفظ بها ولا يريد بيعها ولا يعني يفكر في بيعها ولا يعرضها فان هذه لا زكاة فيها وانما الزكاة فيها بما اذا كانت معدة للتجارة مثل ما قلنا في الحب الذي آآ زكاه

99
00:35:57.850 --> 00:36:19.250
عند اشتداد الحب وعند حصاده واشتداد حبه ثم بقي مدخرا عنده ولم يكن معد للتجارة فانه لا زكاة لي وما الاشياء اذا كانت معدة للتجارة فانها تزكى وتقوم عند حولان الحوض. صاحب التجارة

100
00:36:19.250 --> 00:36:39.250
اذا حال عليه الحول يعرف مقدار ما عنده من النقود المتوفرة ثم يقوم السلع التي لم تبع ويضم آآ قيمة السلع التي لم تبع الى النقود المتوفرة ويضم بعضها الى بعض وتخرج الزكاة. فاذا كان عنده دكان فيه بضاعة وعنده

101
00:36:39.250 --> 00:37:00.800
الحول آآ وجد ان عنده في حوزته من النقود مثلا عشرين الف والسلع التي لم تباع قدرت بعشرين الف فتضمن عشرين التي هي مقومة قومت بها السلع الى العشرين المتوفرة من النقود فتكون اربعين ويخرج ربع العشر ويخرج

102
00:37:00.800 --> 00:37:23.100
ربع عشرها سهما من اول سهم. نعم ولا زكاة فيما اعد للكرا من عقار وحيوان وغيرهما. ولا زكاة فيما اعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما اذا كون الانسان عنده عمارة يؤجرها وهو معدها للفراء فانه لا زكاة لا في عينها

103
00:37:23.250 --> 00:37:51.650
ولا في اه اجرتها الا اذا ملك الاجرة وحال عليه الحول فانه يزكيها. يعني زكاة نقود واما الزكاة فانها لا تجب عليه في في رأس العمارة في العمارة ولا في اجرتها ولكن الاجرة اذا قبضها وحال عليها الحول فانه يزكيها. وان كان استنفذها واكلها ولم يحل عليها حول فانه

104
00:37:51.650 --> 00:38:11.650
لا زكاة فيها فلا تجب فيما اعد للقراء. لا يعني لا في في الاعيان ولا في في مقابل المنافع الا اذا حال حول عالاجرة فالانسان الذي عنده سيارات مثلا يؤجرها او يحمل عليها فانه لا زكاة فيها ولو بلغت عشرات

105
00:38:11.650 --> 00:38:31.650
في السيارات ما دام انها معدة للكراء فانه لا زكاة في اعيانها لانها ما اعدت للبيع لانها تجد فيه الزكاة هو موعد البيع وهذا ما وعد للبيع هذا ديال الكرا يعني ينقل بضائع من مكان الى مكان ويأخذ نقود في مقابل يعني هذه هذه يعني هذه المنفعة التي

106
00:38:31.650 --> 00:38:51.650
بذلت فاذا قبض هذه المنفعة من المستأجر نقبض هذه نقود المستأجر فان حال عليه الحول زكاها زكاة نقود وان اكلها قبل نحو الحول فانه لا زكاة فيها. ولا ولا زكاة فيما اعد للكراء. نعم. ولا زكاة لانه لما ذكر

107
00:38:51.650 --> 00:39:19.750
ازا كانت في موعد للبيع ذكر انه لا زكاة فيما اعد للقراء منه حيوانا ويعني اه عقار وعقار وغير ذلك يعني يعني كالعبيد ويعني وغير ذلك نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وهي فرض عين على كل مسلم

108
00:39:19.750 --> 00:39:39.750
اذا فظل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه. وعن من يمونه من المسلمين. ثم بعد ذلك لم فانتقل من زكاة المال انتقل لما فرغ من زكاة المال انتقل الى زكاة البدن. التي هي زكاة الفطر. فان تلك تتعلق

109
00:39:39.750 --> 00:39:59.750
والمال وهي تتعلق بالابدان والاشخاص من المسلمين. كل مسلم يعني ذكر او انثى صغيرا او كبيرا حرا او عبدا كل مسلم فانها تجب عليه زكاة الفطر وهي زكاة تتعلق بالبدن تتعلق بالشخص و

110
00:39:59.750 --> 00:40:23.650
قيل لها زكاة الفطر؟ منسوبة الى الفطر وهو الفطر من رمضان لانها شكرا لله عز وجل على نعمة اتمام الصيام. لان الصيام نعمة فكون الانسان موفق لاتمامه وانهائه والاديان بذلك الواجب فانه يشكر الله عز وجل بان يخرج زكاة

111
00:40:23.650 --> 00:40:49.100
يعني عن نفسه وعن كل من يمونه من المسلمين ذكورا واناثا احرارا او عبيدا صغارا او كبارا على كل على كل مسلم ثمان انها متعلقة بالفطر وقيلها زكاة الفطر لانها لان لان الفطر هو سبب هذه الزكاة يعني كونها

112
00:40:49.100 --> 00:41:09.100
افطر من رمضان فوجبت تلك الزكاة واما لو ان انسانا يعني آآ مات قبل ان يصل الى نهاية رمضان ولم يأتي زمن الغروب الذي في غروب الشمس من اخر يوم من رمضان فانه لا يكون عليه زكاة فطر. ومن ولد بعد

113
00:41:09.100 --> 00:41:26.100
غروب الشمس من ليلة العيد فانه لا زكاة عليه لانه وقته يجيب الزكاة ليس بموجود. وانما على ما كان موجودا وقت الفطر. الذي هو غروب الشمس من اخر يوم من رمضان فمن كان موجودا من المسلمين عند غروب الشمس

114
00:41:26.250 --> 00:41:43.050
فانها تجب عليه زكاته ومن مات قبل ذلك لا تجب عليه ومن ولد بعد ذلك لا تجب عليه ومن اسلم بعد ذلك لا تجب عليه. وانما تكون لمن كان موجودا مسلما عند غروب الشمس الذي هو الفطر لانها مضافة للفطر لانها

115
00:41:43.050 --> 00:41:56.400
ستر الله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة وايضا عيد العيد ايضا نسب الى الفطر يعني قال له عيد الفطر الفطر من وهي كلها شكر لله عز وجل على هذه النعمة

116
00:41:56.500 --> 00:42:12.100
شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي نعمة اتمام الصيام ونعمة اكمال الصيام والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحته عند

117
00:42:12.100 --> 00:42:28.550
كفترة انه يفرح لانه وفق لاداء عبادة ولاتمام العبادة فانه عندما يأتي وقت الافطار يفرح لانه ادى العبادة ولانه وفق لاداء تلك العبادة. واذا لقي الله عز وجل يفرح بصيامه

118
00:42:28.550 --> 00:42:48.550
وآآ مجازاة الله عز وجل عليه فهو يفرح فرحتان فرحة في الدنيا وفرحة في الاخرة فرحة في الدنيا لانه استبشر وفرح بانه ادى عبادة ووفق لاداء عبادة وادى عملا صالحا

119
00:42:48.550 --> 00:43:08.550
الاخرة لانه يلقى الجزاء على ذلك العمل الصالح. هذا يفرح باداء العمل وهناك يفرح بالجزاء على العمل. هنا يفرح بانه وفق العمل الصالح وهناك اي في الاخرة يفرح لانه آآ حصل او لقي الجزاء على ذلك العمل الصالح

120
00:43:08.550 --> 00:43:29.600
كما قال تجب وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. وهي طهرة للصائم للغو والرفث. كون الانسان يعني في رمضان يحصل منه يعني لغو احسن رفض هذه تسدد النقص وتطهره فكما ان زكاة المال تطهره فكذلك زكاة الفطر تطهر صاحبها من اللغو

121
00:43:29.600 --> 00:43:50.850
وهي فرض عين على كل مسلم. وهي فرض عين على كل مسلم. يعني عنده ازيد من آآ قوت يومه وليلته يعني اكثر من كفايته يوم العيد وليلة العيد فانها تجب عليه عند من كان كذلك واما من كان ما عنده الشيء الذي يكفيه

122
00:43:50.850 --> 00:44:10.850
ليلة العيد ويوم العيد او عنده شيء يكفي البعض ولا يكفي اليوم والليلة كاملين فان هذا لا تجب عليه الزكاة. تجب على من كان عنده اه اكثر او شيء زائد عن كفايته

123
00:44:10.850 --> 00:44:33.950
يوم العيد وليلته. نعم اذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه. وعمن يمونه من المسلمين. وهذا مقدار الزكاة وانها صح وانها صح عنه وعن من يمونه من المسلمين ذكورا واناثا صغارا وكبارا احرارا وعبيدا كل ذلك كل هذا

124
00:44:33.950 --> 00:44:53.950
هؤلاء سجن ما داموا مسلمين واما الكفار فانها فانها لا لا تفرج عنهم لان لانهم ليسوا من اهل يعني لان هذا شكرا على النعمة وهم ما دخلوا في الاسلام وما تمتعوا بهذه النعمة وما اتوا بالصيام الذي شرع ولو صاموا ما قبل منهم اللي لم يشهدوا ان لا اله الا الله وانهم واذا فهي على كل مسلم

125
00:44:53.950 --> 00:45:13.950
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وهذا كما هو معلوم بالنسبة لمن يصوم وحتى واما من لم يصوم من لم يصم فانه اجب عليه وين لم يكن صائما؟ اللي هو يجب عليه ان يخرج عن زكاة الصغار وان لم يكونوا صايمين. ولا تلزمه عن الاجير

126
00:45:13.950 --> 00:45:33.950
ولا تلزمها على اذا كان مستأجر انسان يشتغل عنده في الشهر ما تلزمه. يخرج من اجرته. فان لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الاقرب فالاقرب. الواجب عليه عن نفسه وعن من يعول. فان لم يجد ما يكفي عنهم جميعا بدأ بنفسه ثم

127
00:45:33.950 --> 00:45:56.550
ولا تجب عن الجنين اجماعا ولا تجب عن الجنين اجماعا الذي في البطن لا تجب عليه اجماعا وان اخرج عنه لكنها لا تجب عليه لانه ليس موجودا على على يعني على ظهر الارض وانما هو في في بطن امه

128
00:45:56.550 --> 00:46:15.950
فهو موجود تبعا لامه لم يوجد وجودا مستقلا عن امه. نعم ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان بفطره يسحره ويعشيه وينفق عليه

129
00:46:16.100 --> 00:46:34.650
ان هذه هذه الاشياء التي حصلت له في تلك الوقت يضيف يضيف اليها زكاة الفطر. نعم ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين. زكاة الفطر هي تابعة للعيد. وتابعة للفطر. وهي

130
00:46:34.650 --> 00:46:53.400
المقصود منها انها تكون عند وجود الفطر وذلك في عند غروب الشمس من اخر يوم من رمضان وافضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة لانه يستقبل يستقبل نهاره وهو مطمئن لان عنده قوته في ذلك اليوم. لكن يجوز اخراجها

131
00:46:53.400 --> 00:47:13.400
العيد بيوم او يومين لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يخرجونها قبل العلم بيوم او يومين. وذلك قد يكون عند الانسان يعني قيل من الشواغل او قد ينسى او يحصل له يعني شيء يعوقه عن ان يخرجها يوم العيد قبل الصلاة او ما يعني يتيسر له وجود الفقراء

132
00:47:13.400 --> 00:47:33.400
او ايصالها الى من يستحقها يعني في ذلك الوقت الظيق فاذا قدمها يوم او يومين فانه لا بأس بذلك لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يخرجون قبل العيد في يوم او يومين. لكن لا تقدم على ذلك لانها لو قدمت قبل تؤكل قبل ما يجي الوقت الذي شرعت من اجله

133
00:47:33.400 --> 00:47:53.400
ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. فان فعل اثم وقضى. ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. يعني يوم الفطر قبل الصلاة هو افضل اوقات اخراجها. واذا لم يفعل قبل الصلاة فانه يخرجها. ايضا بعد الصلاة ويكون اداء لان اليوم يوم العيد الذي

134
00:47:53.400 --> 00:48:09.550
آآ شرع فيه اخراج الزكاة. فالانسان الذي ما حصل شيء قبل صلاة العيد يحصله بعد صلاة العيد يعني يستفيد بعد صلاة العيد ويأكل بقية يومه. فيكون يستفاد لكن اذا خرج يوم العيد وهي وهو لم يؤدي زكاة الفطر

135
00:48:09.550 --> 00:48:29.550
فانه ذهب وقت الاداء ويكره ذلك يعني يكره اخراج تأخيرها عن قبل عما قبل الصلاة ولكنه اذا اداها بعد صلاة الى اخر اليوم فانه آآ يعني مكروه وخلاف الاولى ولكنه اداء

136
00:48:29.550 --> 00:48:47.950
اما بعد العيد فانه يأثم اذا كان متعمدا وعليه القضاء سواء كان متعمدا او غير متعمد ويعتمد اذا كان متعمدا واذا كان ناسيا فهو معذور ما يقال السنة فات محلها ما يقال فات محله

137
00:48:48.100 --> 00:49:08.100
لا وانما تقضى لان هذا شيء واجب فيقضيه الانسان والافضل يوم العيد قبل الصلاة نعم والافضل يوم العيد قبل الصلاة لانه يستقبل نهاره وعنده قوت يومه يعني يكون عنده فرح وعنده سرور ولا عنده تفكير

138
00:49:08.100 --> 00:49:32.950
السعي لتحصيل قوته في ذلك اليوم والواجب صاع من تمر او بر او زبيب او شعير او اقط. وهذه الخمسة هي التي كانت القوت في ذلك الزمان  فهي تجب من قوت البلد الذي يقتاته الناس بهذا المقدار الذي هو صاع

139
00:49:33.500 --> 00:49:53.450
ويراعى في ذلك ما يكون انفس الافضل ما يكون انفس والناس يرغبونه اكثر من من الاقوات وآآ في هذا الزمان الشعير يعني كان في ذلك الوقت قوت وكانوا يحرصون عليه واما في هذا الزمان ما احد يستعمل الشعير يتخذ عليه في

140
00:49:53.450 --> 00:50:13.100
في هذا الزمان الانسان يعني لا يخرج شعير. الله عز وجل يقول يعني والخبيث هو الرديء والان الشعير في هذا الزمان ما ما الناس يستعملونه وانما يتخذ علفا للبهائم فيخرج الشيء الذي يقتاته الناس والذي

141
00:50:13.100 --> 00:50:29.100
الناس مثل البر ومثل الارز وغير ذلك نعم فان عدمها اخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. فان عدمها اخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. نعم. واستحب احمد تلقية

142
00:50:29.100 --> 00:50:49.100
عام وحكاه عن ابن سيرين. فاستحب احمد تنقية الطعام يعني الذي يخرج زكاة ان يؤدي زكاة يعني يكون نظيف. يعني ليس فيه قشور يعني يعني يكون جيد ويكون طيب ولا يكون يعني رديء يعني في خشوع فيختار الشيء النفيس والشيء الطيب

143
00:50:49.100 --> 00:51:04.250
السليم الذي ليس فيه قشور نعم ويجوز ان يعطي الجماعة ما ما يلزم الواحد عكسه. ويجوز ان يعطي الجماعة يعني من زكاة الفطر ما يلزم الواحد وعكسه. ليست هذه مثل

144
00:51:04.250 --> 00:51:24.250
كفارات واطعام عشرة مساكين او اطعام ستين مسكينا وان كل واحد يعطى وانما هذا يمكن يعطى يعني ما يكفي لاثنين او ثلاثة او اربعة يعطى الشخص الواحد ما يكفي وقد يوزع ما ما يخص شخص واحد على اكثر من واحد مثل الصحيح اسمه بين اثنين يجوز انه يقسم الصعب بين اثنين

145
00:51:24.250 --> 00:51:41.650
او ثلاثة او اربعة الذي هو الذي هو زكاة شخص واحد. ويجوز عكسه وهن يعني زكاة اربعة اشخاص تعطى لشخص واحد زكاة اربعة اشخاص اربعة اصع تعطى لشخص واحد. ويجوز ان يكون الصاع الواحد الذي يلزمه شخصا واحدا يوزع على اربعة فساتين

146
00:51:41.750 --> 00:52:09.850
فهي ليست كالكفارات الكفارات مقدرة بان اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة مساكين  قال يرحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع امكانه الا لغيبة الامام او المستحق؟ لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع امكانه الا لغيبة الامام وهو مستحق

147
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
الزكاة اذا جاء وقت الوجوب فانها تخرج. ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها الا اذا الامام تأخر يعني الساعي الذي يسعى ويرسل الامام بقبض الزكوات كالذي يذهب لقبض زكاة الثمار او زكاة المواشي فاذا

148
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
اخر لتأخر السعي فانه ينتظره. لان الامر لان التأخير لا يرجع اليه وانما يرجع الى غيره. او مثلا عدم وجود المستحق يعني يبحث عن انسان او عن الفقراء ما وجدهم فان ذلك تأخير من اجل عدم وجود المستحق ولكنه

149
00:52:50.150 --> 00:53:09.650
حتى يجد المستحق اما اذا كان الامام اه موجودا او نائب الامام موجودا الذي هو الساعي فلا يؤخرها عن عن ذلك الوقت كذلك اذا كان الفقراء والمساكين ايضا موجودين وهم بحاجة اليها فانها لا تؤخر عن ذلك الوقت الذي وجبت فيه الزكاة. نعم

150
00:53:11.150 --> 00:53:31.150
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة. وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها يعني كونه يعني يؤخرها عنده من اجل ان يأخذها في وقت مناسب آآ نعم عذر قحط او مجاعة نعم يحتج

151
00:53:31.150 --> 00:53:45.450
احمد رحمه الله بفعل عمر رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله

152
00:53:45.450 --> 00:54:07.200
الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالامس العبارة التي في زكاة بهيمة الانعام فان زادت  وان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. قال الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ اربعين. ففيها شاة الى مئة وعشرين

153
00:54:07.200 --> 00:54:26.750
فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة ففيها اربع شياه  فيه اشكال في العبارة متى تصير الثلاثة؟ ها؟ اربعة اشياء اثنين هذي اثنين الكلمة هذي

154
00:54:26.850 --> 00:54:45.400
علاش هذا في المشي؟ المشي هكذا كتاب؟ نعم ايش هي؟ الاربع شياه متى تكون؟ متى تبدأ اذا بلغت اربعة يعني من ثلاث مئة ولا من ثلاث مئة وواحد؟ قال ايه فاذا يقول فان زالت واحدة

155
00:54:45.400 --> 00:55:12.700
فيها ثلاث شياح قبلها فان زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين. الى المائتين شاتان نعم فيها وان زالت واحدة ففيها ثلاث ثلاث سياه الى ثلاثمائة ففيها اربع شياه  البارح ها؟ ما اذكر هذي المسألة لان فيها زيادة على الواحدة على الثلاث مئة وجدنا شي فيها النص فيها ايه نعم

156
00:55:12.700 --> 00:55:37.450
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك يقول المؤلف غفر الله له في زكاة الغنم ففيها شأتان الى مئتين فان زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة ففيها اربع ثياب ثم في كل مئة شاة. هذا النص يفيد انه ان زادت على الثلاث مئة ففيها اربع شياه. مع ان حديث انس

157
00:55:37.450 --> 00:55:57.450
في كتاب ابي بكر الذي اخرجه البخاري مرفوعا قال فيه فاذا زالت واحدة الى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه فان زادت على ثلاث مئة ففي مئة شاة فان زادت مم نعم هذا لفظ يدل على ان على ان ان

158
00:55:57.450 --> 00:56:16.400
فيكون فيها ثلاث اشياء اربع شياه ثم اذا زادت في كل مائة شياه لا الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه ثلاث شياه نعم الى ثلاث مئة ايه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شهر. نعم صحيح يعني معناه ان فيها انه لا بد من الزيادة على التأثير

159
00:56:16.800 --> 00:56:34.000
يعني واحدة او اكثر الوقت يعني ثلاث مئة وواحد ثلاث مئة واثنين ثلاث مئة وثلاثة اربعة خمسة عشرة مئة الين اربع مئة. لا هو الوقت يعني اذا كان ان اربع مئة وجبت عندي اربعة

160
00:56:34.000 --> 00:56:54.000
اه عندي ثلاث مئة وواحد يكون الوقت من اه من اه من اه ثلاثة وواحد الى خمس مئة. فيكون الاربع مئة ما يجي عندها اه خمس مئة وانما يجي عندها اربع عشيات الى الى الخمس مئة لان كل مئة شاة في الالف فيها عشر شياه ما يكون فيها احدى عشر شياه

161
00:56:55.000 --> 00:57:16.400
يقول وهذا يدل على انها ان زادت على المائتين بواحدة الى ثلاث مئة وتسع وتسعون تكون فيها ثلاث شياه ليش ان زادت على المائتين بواحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. تكون فيها ثلاث شيا

162
00:57:17.800 --> 00:57:30.050
وهذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الوقت هذا ما ادري هل هو بعد ثلاث مئة وواحد الى اربع مئة؟ او انه من ثلاث مئة الى خمس مئة بناء على يعني

163
00:57:30.100 --> 00:57:55.600
اذا قلنا احسن الله اليك الى ثلاث مئة ثلاث سيئات وبعدين ها؟ فاذا زاد في كل مئة شهر فاذا زادت فلكل مئة شهر فاذا زادت ففي كل مائة شاء يقول نقرأ عليكم كلام الشيعة على كل يعني اذا كان المقصود فاذا زاد في كل مئة شاهد فيكون الوقت من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وواحد من ثلاث لا من

164
00:57:55.600 --> 00:58:14.250
مئتين وواحد الى الى اربع مئة يعني هذا كله يصير وقت. او انه يعني صار ان الاربعة تجي عند الثلاث مئة فيكون الوقت من آآ ثلاثين وواحد الى الى خمسة. الحديث آآ حديث آآ انس وش لفظه؟ فاذا زادت واحدة

165
00:58:14.250 --> 00:58:38.800
الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فان زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. يعني هذا يفيد بان الوقت الطويل من مئتين وواحد الى الى الى اربع مئة. اللي يكون فيه اه يعني اه اه لان الثلاث وجبت عند عند البيت الواحد

166
00:58:38.800 --> 00:58:55.850
والرابعة ما تجب الا عند الاربع مئة. اذا الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. ايه نعم؟ الى يعني يصير ثلاث اه من مئتين وواحد؟ من مئتين وواحد الى هنا فاذا زادت صارت اربع مئة يصير فيها اربع اشياء يصير هذا اطول وقت

167
00:58:56.350 --> 00:59:10.800
اطول وقت هو هذا هذا مقتضى كلام الشيخ نقله الاخ من الممتع قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرع على الزاد تحت قوله اي المصنف ثم في كل مئة شاة

168
00:59:10.800 --> 00:59:28.900
قال اي اذا زادت عن مئتين وواحدة ففي كل مئة شاة ففي ثلاث مئة ثلاث شياه وفي ثلاث مئة وتسع وتسعون ثلاث شياه لانها لم تتم المئة الرابعة واذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الاول

169
00:59:29.200 --> 00:59:45.600
ويكون الوقت من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين طيب هذا اطول وهو اكثر وقت يوجد في الغنم. نعم. الثلاث المقرونات بثلاث التي امس ذكرناها وهي الثالثة هي طاعة الله

170
00:59:45.600 --> 01:00:08.000
وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الشكر له الاول الصلاة والزكاة والثاني طاعة شكر الله وشكر الوالدين والثالث طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم او لو طاعة الله وطاعة الرسول والثاني الصلاة والزكاة والثالث آآ شكر الله وشكر الوالدين

171
01:00:08.850 --> 01:00:31.550
اذا احسن الله اليك عبارة المؤلف اه ادب المشي ايوا كلشي لاخر؟ فاذا زادت فاذا زالت واحدة ففيها شاتان الى مئتين هذي سليمة فان زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فليس الاولى ان يقال الى ثلاث مئة وتسع وتسعين الا

172
01:00:31.550 --> 01:00:47.850
لكن العبارة العبارة هو يعني اتى بها على طريقة الحديث. على طريقة الحديث لان الحديث يعني ما قال كذا وانما قذف فيها فاذا زادت ففي كذا لا لان الاشكال بعدها الى ثلاث مئة ثم قال ففيها اربع شياه

173
01:00:48.350 --> 01:01:12.100
صارت الان ثلاث مئة بين ثلاث شياه. اربع شياه؟ بعدهم واحد يقول فان زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة ففيها اربع شيخ اقعدي هنا ثم في كل مئة شهر. نعم هذي فيها اشكال. يعني معناه يسير ان اه انه يصير ثلاث مئة فيها اربع شياه. ها؟ ايه نعم. فلو يعني تركها وعدم

174
01:01:12.100 --> 01:01:30.800
وجودها مثل ما جاء في الحديث هو المستقيم. يعني الى ثلاث مئة ثم ثم في كل ثم في كل فاذا جاز في كل مئة شأن ممكن اذا جاء على طريقة غير الحديث يعني يمسي فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى اربع مئة ففيها اربع شيك

175
01:01:31.150 --> 01:01:52.250
اذا غيرنا ثلاث مئة وحطيناه اربع مئة تصير العبارة صحيحة  اذا قال المؤلف فان زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فان زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى اربع مئة ففيها اربع شياه. لا بس الان الحديث ما جاء بهذا اللفظ. اذا

176
01:01:52.250 --> 01:02:12.250
كان يلتزم بلفظ الحديث. كلام الشيخ ما جاء بهذا الباب. لانه قال الى ثلاث مئة. لا هو نقول بدال ان نحذف كلمة اربع شياه ونبقيها. اذا نغير ثلاث مئة وحتى يستقيم توبة يعني عشان مطابقة الحديث. بالنسبة نهيق

177
01:02:12.250 --> 01:02:30.350
نباح الكلب. نعم. قد ذكرتم التقييد بالليل. ها. لا ذكرت التقييد انا بالليل الذي قرأ علي. ايه. اي نعم. ثم تقول لعل الطرق الثانية او الفاظ ثانية فهذا الذي حصل. هم. لان الالفاظ الثانية ما فيها ذكر الليل. هم. هنا يقول

178
01:02:30.600 --> 01:02:43.400
عند ابي يعلى في مسنده بسنده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر فتعوذوا تعوذوا بالله من الشيطان الحديث. وانظر مسند احمد

179
01:02:43.400 --> 01:03:05.200
في هذا الحديث الاطلاق بدون التقييد بالليل وكذا عند احمد في الرواية المشار اليها وفي سند ابن ابي يعلى ابن اسحاق وهو مدلس قد عنعنعن وعند ابي علاء. لكن فيما يتعلق بالحمير آآ في صحيح البخاري. نعم. في الصحيحين. نعم. وعند ابيه

180
01:03:05.950 --> 01:03:24.550
في الصحيحين مثل الفقيد. نعم. وعند ابي يعلى ايضا من طريق ابن اسحاق ايضا لكنه صرح بالتحديث بلفظ اذا سمعتم نباح الكلب في او نهاق الحمير فتعوذوا بالله فانهم يرون ما لا ترون. الحديث اخرجه ابن خزيمة مختصرا بدون ذكر النباح والنهيق

181
01:03:24.650 --> 01:03:45.650
الله اعلم ثم ينبغي ان يعلم انه في الكلم الطيب فاستعيذوا بالله منهن وليس في مصادر تخريجه بهذا وفيه فاستعيذوا بالله من الشيطان هكذا؟ هكذا نقل يقول اه وقد اه

182
01:03:45.750 --> 01:04:07.650
اعتبر قيد الليل العين قيد قيد الليل في حديث سمعته نباح الكلب. بعض العلماء كما فعل عيني في وكذا اشار اليه في عون المعبود تقييد بالليل. لكنه ذكر الحمير والكلاب ولكن الكلاب

183
01:04:07.650 --> 01:04:27.650
الحمير جاءت في الصحيحين بدون تقييد. هذا يقول زوجتي جاءت الى المملكة عن طريق البحر وفاتها الميقات ونوت للعمرة وعند وصولها مكة حبستها الدورة الشهرية وبعد ذلك رجعت معي الى الرياض وتحللت من العمرة ونحن الان نريد ان نذهب الى العمرة ماذا عليها

184
01:04:27.650 --> 01:04:47.650
اذا كانت قد احرمت بالعمرة ولو كان بعد الميقات فانه يلزمها الاستمرار على عمرتها وهي باقية على عمرتها حتى تؤديها وليس لها ان تتخلى عنها. واذا كان قد جامعها فانها تكون فسدت عمرتها. ويجب عليها ان

185
01:04:47.650 --> 01:05:07.600
تقضيها فاسدة ثم تأتي بعمرة اخرى مكان الفاسدة وتذبح شاة. ما حكم من يقول ان كالرسول عليه الصلاة والسلام كان فيهم الاعرابي البوال على عقبيه وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين

186
01:05:07.700 --> 01:05:27.700
فهل يجوز اطلاق هذا الكلام؟ ابد التعبير هذا ما يصلح. نعم كون في الاعرابي نعم فيهم اعراب. يعني فيهم اعراض لكن كونه يعني يؤتى بذم للاعراب الذين هم يعني وهم صحابة هذا لا يسوغ ولا يجوز. طبعا فيهم حظر وفيهم اعراض

187
01:05:27.700 --> 01:05:46.050
ليسوا كلهم حاضرة وانما فيهم حظر وفيهم اعراض لكن آآ لا يجوز ان يوصفوا بمثل هذه الاوصاف آآ الذميمة يقول نصاب الدراهم النقود الفلوس الان هل هي بنصاب ذهب او نصاب فضة

188
01:05:46.600 --> 01:06:13.650
اه اه يقول بعض العلماء انها تقوم بما هو الاصلح وبما هو الاحظ للفقراء لكن فيما يتعلق بالنسبة للنقود في المملكة هي يعني آآ قائمة مقام الفضة لان الريال من فضة جاءت مكانه في الاوراق النقدية والاوراق النقدية آآ النصاب هو قيمة ستة وخمسين ريال من

189
01:06:13.650 --> 01:06:31.750
بالضبط ليس ستة وخمسين ريال من الورق هو النصاب وانما قيمة ستة وخمسين للفضة هو النصاب ومعرفة النصاب يحتاج اليه اذا قل المال. هل بلغ الى حد الزكاة او ما بلغ؟ اما اذا كان المال كثيرا فانه يزكى ولا يبحث عن النصاب ومقدار النصاب

190
01:06:31.750 --> 01:06:52.900
يقول ما الحكم في من لم تزكي حليها منذ ثلاث سنوات؟ ماذا تفعل الان؟ اذا كانت انها لم تزكي بناء على فتوى عالم افتحها بذلك وهو عالم معتبر فانه لا شيء عليها لكن اذا عرفت بان الحق ان

191
01:06:52.900 --> 01:07:12.900
الدليل جاء في آآ وجوب الزكاة فانها تزكي الزكاة تزكي في المستقبل. واما اذا كانت ما زكت يعني في مضى ولم تكن على علم فانها تزكي. اذا كانت ما زكت لانها لم تزكي بناء على فتوى وانما يعني آآ تركت ذلك جهلا او

192
01:07:12.900 --> 01:07:32.900
اه كسلا او نسيانا فان عليها ان تتدارك وتزكي. يقول انا رجل اعمل في مجال التقسيط. كيف قل الزكاة مالي. الزكاة الاموال التي تقسط والتي آآ تدور هي حكمها حكم الموجود

193
01:07:32.900 --> 01:07:52.900
في حوزته لانها لان بدل ما يكون بيعه وشرائه مبني على على الناجز وعلى الحاضر هو يعني على التقارير كل شهر يحصل كذا فهو عند ذلك عندما يحول عليه الحول في كل سنة يحصي مقدار المال الذي عنده وعندنا

194
01:07:52.900 --> 01:07:57.900
ويزكيهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته