﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
غسل المرأة غسل المرأة اذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل قال مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان ام سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل

3
00:00:40.000 --> 00:01:02.600
اتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه

4
00:01:04.100 --> 00:01:24.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ باب غسل المرأة اذا رأت

5
00:01:24.100 --> 00:01:44.100
في المنام مثلما يرى الرجل. غسل المرأة اذا رأت المنام ما يرى الرجل. يعني انه لا فرق بين الرجل والمرأة كلهم هم يحصلون من الاحتلام رجل اذا احتلم فانه يغتسل والمرأة اذا احتلمت فانها تغتسل لكن هذا مشروط او مقيد

6
00:01:44.100 --> 00:02:04.850
الماء لانها اذا الرجل او المرأة اذا رأى في المنام انه حصل جماع ولم يجد ماء ليس عليه اغتسال واذا وجد ماء ماء في ثيابه او وجد يعني البلل في ثيابه بسبب يعني هذا الاحتناء فانه فان

7
00:02:04.850 --> 00:02:24.850
به ان يغتسل وقد جاء في الرواية التي يعني بعدها نعم اذا في رأت الماء نعم اذا اذا هي رأت المال يعني فيكون الاغتسال لرؤية الماء سواء كان من الرجل او المرأة. اذا رأوا في الماء اذا رأى الرجل المرأة او الرجل في المنام او المرأة

8
00:02:24.850 --> 00:02:44.850
في المنام انه حصل احتلام ورأوا الماء فان عليهم الاغتسال. وهذا الحديث الاول الذي ذكره لم يذكر فيه ذكر الماء ولكنه فيه الاغتسال. اقول فيه اقول فيه ذكر الاغتسال لكن ما ذكر فيه ذكرنا

9
00:02:44.850 --> 00:03:03.650
ولكن اه اه رؤية الماء هي اه جاءت في الحديث الثاني. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن ام سليم. نعم. ام سليم هي ام انس. نعم

10
00:03:04.400 --> 00:03:24.400
قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى امرأة ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:24.400 --> 00:03:44.400
فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل؟ اذا هي احتلمت قال نعم اذا رأت الماء. ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها ان ام سليم جاءت الى النبي

12
00:03:44.400 --> 00:04:02.850
كلام وقالت ان الله لا يستحمل الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم نعم اذا هي رأت الماء فدل هذا على ان ان الاغتسال لمن احتلم يعني اه اه سواء كان رجل

13
00:04:02.850 --> 00:04:22.850
امرأة ان ذلك منوط او معلق بوجود الماء الذي يعني يجده في ثيابه ويجده على جسده يعني بسبب بما حصل له في المنام. اما اذا ما حصل ماء وانما تذكر تذكر الجماع او تذكر كذا ولم يجد

14
00:04:22.850 --> 00:04:49.650
فانه يعني لا شيء عليك. وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو دال على انه لا فرق بين الرجل والمرأة. نعم قال عن مالك عن هجاب عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة. نعم. عن ام سلمة. نعم

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
قال رحمه الله تعالى جامع غسل الجنابة قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس بان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. ثم ذكر جامع

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
جامع ايش؟ غسل الجنابة. جامع غسل الجنابة يعني احاديث متفرقة تتعلق بغسل الجنابة. وهذه طريقته انه او يأتي يعني في يعني سبق ان مر جامع الوقود واذا جمع جامع الوضوء وهنا جامع الغسل

17
00:05:30.100 --> 00:05:54.850
الجنابة يعني احاديث متفرقة تتعلق بهذا الموضوع. تتعلق بهذا الموضوع الذي هو الغسل من الجنابة. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر قال  قال لا بأس بان يغتسل بفظل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. قال لا بأس ان يغتسل

18
00:05:54.850 --> 00:06:14.850
المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. يعني هذا جاء عن عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا في هذا الاثر وهو اثر صحيح ولكن القول بان فظلها اذا كانت يعني حائضا او جنبا انه يعني لا

19
00:06:14.850 --> 00:06:34.850
ايش تعمل؟ بل آآ صحيح انه يستعمل. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف وعائشة من يعني في الغسل من الجنابة يعني من اناء واحد فتدخل يدها في الاناء ويدخل في الاناء يده في في الاناء ويغتسل

20
00:06:34.850 --> 00:07:04.850
فدل هذا على ان ان ان مات مس المرأة للماء انه يعني انه لا لا يؤثر فيه. لان عائشة كانت كانت تغتسل وهي جنب والرسول يغتسل وجنب ايديهما تتعاقب على هذا الماء الذي كان يعني كان في اناء. وهذا يعني هذا القول

21
00:07:04.850 --> 00:07:24.850
والصحيح ان انه لا بأس ان يعني ما يبقى من فظل المرأة انه يغتسل بها الرجل ولا بأس به ذكر هذا الزرقاني شو الكلام الزرقاني في هذا؟ قال عن مالك

22
00:07:24.850 --> 00:07:44.850
ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا بأس ان يجوز ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا فيكره عنده ذهب جمهور الصحابة والتابعين الى الجواز بلا كراهة. وعليه فقهاء الامصار الا ابن حنبل. فكرهه اذا خلت به

23
00:07:44.850 --> 00:08:04.850
وحجة الجمهور ما صح عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة كما تقدم وفعله وفعله مع ميمونة وغيرها من ازواجه. قال ابن عبد البر والاثار في معناه متواترة. قال عن مالك عن نافع عن ابن

24
00:08:04.850 --> 00:08:17.900
عبدالله بن عمر ثم قال مالك عن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر

25
00:08:17.900 --> 00:08:37.900
انه كان يعرق يعني في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. يعني معناه يحصل منه الاعراض. يعني من جسده ويعني يسير في الثوب ويصلي فيه. وهذا يعني يدل على ان يعني عرق عرق الجنب انه لا يؤثر وانه

26
00:08:37.900 --> 00:08:57.900
يعني يكون فيه يعني بل ان بل ان المني نفسه يعني لو كان في الثوب فانه لا نجسه لانه طاهر. علمني نفسه الذي حصلت به الجنابة. اه هو طاهر ولو مس الثياب فانه

27
00:08:57.900 --> 00:09:19.550
يغسل يعني لا للنجاسة ولكن لازالة الشيء الذي يستقبر اذا رؤي. والا فانه اذا كان يابسا فانه يحك اذا كان يابسا يحك ولو كان نجسا احتاج الى غسل. لو كان نجسا ما يكفي فيه الحك. وانما يحتاج الى الغسل وهذا الاثر عن ابن عمر

28
00:09:19.550 --> 00:09:45.250
يدل على ان اه العرق الذي يحصل من اه الجنب ويكون في ثيابه بانه انه انه طاهر وانه يعني لا يحتاج الى غسل ليس بنجس نعم قال عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان يغسل جواري كان يغسل جواريه جواريه

29
00:09:45.250 --> 00:10:12.200
ايش؟ كان يغسل جواريه رجليه نعم ويعطرنه الخمرة وهن حيظ ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر ايضا ان ان جواريه كان يغسلن رجليه وهن وهن وهن حيض وذلك لا يؤثر وهذا يبين ان ابن عمر يعني جاء عنه يعني هذا

30
00:10:12.200 --> 00:10:32.200
فهو اولى يعني واحق من من الاول الذي قال ان ما لم يكن جنبا. ما لم يكن ما لم يكن حيض ولا جنابة. فان يفيد بان هذه الحيض كن يغسلن رجليه ويعني يستعمل الماء على على رجليه فهو اشد من قضية يعني

31
00:10:32.200 --> 00:10:52.200
اللي مر في الرواية الاولى عن ابن عمر دل هذا على ان المرأة الحائض ان كونها تلمس الرجل او انها تغسل الرجل ان ذلك ان ذلك لا يؤثر ثم ايضا كان يكون

32
00:10:52.200 --> 00:11:12.100
تناول يعني شيء يعني ان ذلك لا يؤثر ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما صح انه كان تناوله الخمرة من من من غرفتها قال قالت انها حائض قال ناولني الخمرة قالت انها حائض قال ليست حيضتك في يدك

33
00:11:12.150 --> 00:11:32.150
ليست حيضتك في يدك والحديث في هذا صحيحة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فكونها تلمس الشيء لا يؤثر يعني في ذلك سواء كان ذلك شيء آآ رطبا او سائلا مثل ما جاء في يعني آآ هذا الاثر عن ابن عمر او كان

34
00:11:32.150 --> 00:12:01.350
يعني شيئا يابسا مثل الخمرة وهي الفراش من الحصير الذي يصلى عليه يعني يصلى عليه فيكون ساترا بينه وبين الارظ والخبرة يعني انها فيها تغطية الارظ يعني يعني اذا كان فيها حرارة وكذا كان عليها فراش او فرش عليها يعني

35
00:12:01.350 --> 00:12:21.350
فانها تحول بين الانسان وبين ان يصلي على ارظ حارة يعني اذا فرشت الخمرة والخبرة يعني مأخوذة من التغطية لانها تغطي مكان الصلاة بل بل لو كانت الارض متنجسة لو كانت نجسة

36
00:12:21.350 --> 00:12:40.250
لها فراش لان لان ذلك لا يؤثر لانه ما صلى على نجاسة. ولا باشر ولا باشر النجاسة. ولهذا هذا كله من التخمير ويعني فيه الخمرة الذي هو الفراش وفيها الخمر التي تغطي العقل

37
00:12:40.300 --> 00:13:03.700
وفيه الحمار الذي تغطي به المرأة يعني رأسها وجهها كل هذه فيها تغطية. نعم اعد اذا ان ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه. نعم. ويعطرنه الخمرة. نعم. وهن حيض. نعم

38
00:13:05.200 --> 00:13:29.500
لان هذا حصل عائشة رضي الله عنها كانت تناول الرسول الخمرة وهي حائض. نعم. وقال لما لما آآ قالت لنا حيض قال ليست حيضتك بيدك نعم قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجوار هل يطأها هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس

39
00:13:29.500 --> 00:13:49.500
بان يصيب الرجل جاريته قبل ان يغتسل. فاما النساء الحرائر فانه يكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى فاما ان يصيب الجارية ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. آآ هنا يعني ذكر اذا

40
00:13:49.500 --> 00:14:09.950
كان عنده نساء وجواري فان الجواري له ان ان يطأهن في يعني غسل واحد لانه ليس لهن حق القسم لا قسم لهن فاذا فالجواري يعني فيما يعني ليس هناك قول انه قسم للنساء

41
00:14:10.100 --> 00:14:40.600
يعني هنا قال جاريته وفي النسخ الاخرى جاريتيه يعني هنا يعني امرأتين وجاريتين الجاريتين يعني يغتسل يعني يطأهما يعني بغسل واحد ويغتسل لهما غسلا واحدا لانه ليس لهما حق في القسم. واما الجوارئ واما الحرائر فانه ليس له ان يطأ الاخرى اه في يوم واحدة

42
00:14:40.600 --> 00:15:00.600
لكن اذا اتفق معهن على انه يطأهن يعني في هذه يطأها في يوم هذه وهذه اذا فعل ذلك لا بأس والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غصن واحد. كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني جاء في الصحيحين

43
00:15:00.600 --> 00:15:23.900
وفي غيرهما في في آآ صحيح الجامع صحيح الجامع تسعة الاف ومئة وثمانية كان يطوف على لساميع نسائه في ليلة بغسل واحد هذا فاخرج اصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة

44
00:15:24.900 --> 00:15:51.250
كان يطوف على نسائه نعم من كان طوال الزاد ايش؟ كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد. نعم يعني هذا يعني ثبت عن رسول الله في صحيح العين وفي غيرهما اصحاب الكثير ستة خرجوه. وانه كان يطوف عليهن بغسل واحد. وهذا يعني فعله يعني

45
00:15:51.250 --> 00:16:11.250
آآ يعني يدل على ذلك ولكن يعني اذا حصل اتفاق بينه وبين نسائه على انه يطوف على الثانية في آآ كل واحدة في الليلة الاخرى. فاذا حصل اتفاق على ذلك لا بأس به. واما بالنسبة للجواري فلا يستأذن في ذلك

46
00:16:11.250 --> 00:16:34.900
يشبه الجواري لا يسألن في ذلك لانه ليس لهن حقق رسم. وهنا قال جاريته عندك جاريته؟ ها؟ نعم هذي نسخة طبعة المغرب فيها جاريته. والطبعات الاخرى في اربع طبعا كلها جاريتيه

47
00:16:35.050 --> 00:16:54.300
يعني كما فيه امرأتين وجاريتين. فيطأ الجاريتين في غصن واحد يعني انه ليس لهن حق القسم يعني في عدة طبعات يعني اربع طبعا غير الطبعة هذي طبعة المغرب فان فيه جاريتيه

48
00:16:54.300 --> 00:17:22.650
ليس جاريته فقط وليست جاريته فقط ثم الكلام الذي سيأتي بعد ذلك في اخره يدل على عليه لانه جاريته في اخره في في اه يضع الاخرى بعدها ايش اخر الاثار. قال اخره. فاما ان يصيب الجارية مم. ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس

49
00:17:22.650 --> 00:17:49.050
الاخرى التي هي جارية وفي الاول يعني ذكر جارية جاريته وهي في النصح جاريتيه يعني في صنعاء الزرقاء في حقت هذا اللي هو الزرقاني طبعة بشار بعدة طبعا كلها بالتثنية. كلها بالتثنية. نعم

50
00:17:49.400 --> 00:18:15.400
المقصود والكلام الاخير يؤكد يعني هذا بانه يعني اذا وطأ الجارية فله نطا الاخرى في غش واحد فله نطا الاخرى الجارية الاخرى نعم اعد المتن سئل ما لك عن رجل له نسوة وجوار هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس بان يصيب الرجل جاريته قبل ان

51
00:18:15.400 --> 00:18:36.200
اغتسل فاما النساء الحرائر جاريتين ترى انا قلت جارية بدل جاريته جاريتين هذا الذي فيه يعني في الطبعات الاخرى غير الطبعات عادي اربع طبعاات كلها جاريتين بدل جارية نعم اما الحرائر

52
00:18:36.300 --> 00:18:55.600
فاما النساء الحرائر فانه يكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى. فاما ان لكن اذا اتفق معهن على انه يعني في يعني يوم واحدة يطأهن جميعا وفي الثانية يطعهن جميعا فانه لا بأس بذلك

53
00:18:56.050 --> 00:19:15.000
في غسل واحد نعم. قال قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال ما لك ان لم يكن له ان لم يكن له اصاب

54
00:19:15.350 --> 00:19:39.450
ايش؟ ان لم يكن اصاب اصابعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء يعني كون الجنب يعني يضع يعني ماء يده الجنب يضع يضع اصابعه ايش سئل عن الرجل عن رجل جنب وضع له ماء ليغتسل به

55
00:19:39.650 --> 00:19:57.700
نعم. فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده قال ما لك ان لم يكن اصاب اصابعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء. يعني اذا كان الاصابع متنجسة

56
00:19:57.700 --> 00:20:17.700
فهذا يؤثر يعني في الماء القليل. ولكنه اذا كان ان اصابعه ما فيها نجاسة فان ذلك لا يؤثر وقد عرفنا فيما مضى الاثار اللي عن ابن عمر انه كان يعني يصيبه ثيابه وانه يصلي

57
00:20:17.700 --> 00:20:37.700
للعرق وانه يصلي فيه لكن اذا كان الاصبع مجرد ان يكون جنب هذا لا يؤثر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغترف من هذا من وعائشة كانت تغترف من الماء من الجنابة لكن اذا كان الاصبع فيه نجاسة وغمسه في ماء قليل فان هذا يؤثر فيه

58
00:20:37.700 --> 00:20:57.700
فانه يؤثر فيه. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى. فادخل اصبعه وفيه ليعرف حر الماء من برده. نعم. قال مالك ان لم يكن اصاب اصابعه اذى فلا ارى ذلك ينجس نجاسة اما اذا كان

59
00:20:57.700 --> 00:21:16.750
يعني وسخ او شيء من ذلك يعني ليس بنجوس فهذا لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى التيمم قال عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه

60
00:21:16.750 --> 00:21:36.750
وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه. وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا

61
00:21:36.750 --> 00:21:56.750
ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في فخه. واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال حبست رسول الله

62
00:21:56.750 --> 00:22:16.750
صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان الا مكان رأس رسول الله

63
00:22:16.750 --> 00:22:36.750
صلى الله عليه وسلم على فخذه. فدام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ما فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فقال اسيد بن الحضير ما هي باول ورثة قوم؟ ما هي باول بركتكم

64
00:22:36.750 --> 00:22:59.500
يا ال ابي بكر قالت فابعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ثم طال باب تيم وذكر التيمم وتيمم يعني في اللغة هو القصد يعني فهو لفظ عام واما في المعنى الشرعي فهو قصد الصعيد

65
00:22:59.550 --> 00:23:21.600
فاصدف صعيد للتطهر به فصل الصعيد الطيب للتطهر به فمعاني لغوية واسعة والمعاني الشرعية في الغالب جزء من جزئية من المعاني اللغوية. جزء من الجزئيات اللغة لغوية لان تيمم يعني هو المقصود به القصد

66
00:23:21.750 --> 00:23:41.750
يعني ويمم الى كذا قصد اليه. وهو يعني في الشرع يعني القصد الى الى صعيد طيب للتطهر به. القصد الى صعيد طيب للتطهر به فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. لان

67
00:23:41.750 --> 00:24:06.200
المعنى اللغوي عامه القصد وهذا قصد خاص. وهو قصد الارظ الطيبة او الصعيد طيب وهذا مثل الصيام الصيام في اللغة الامساك لي مشات عن الكلام لي مشات عن الاكل الامساك عن اي شيء. للرحمن صوما يعني آآ امساكا عن الكلام

68
00:24:06.250 --> 00:24:35.950
المعنى اللغوي عام والشرعي خاص لانه الامساك عن الاكل والشرب من اكل وشرب يعني والجماع يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا صيام شرعي والصيام اللغوي الامساك. الامساك عن اي شيء. وهو جزء من جزئية المعنى اللغوي. وكذلك الحج في اللغة القصد

69
00:24:35.950 --> 00:24:56.600
وفي الشرع القصدي الى بيت الله الحرام لطوافه بالكعبة واداء مناسكه ومناسك معينة. وكذلك العمرة في اللغة الزيارة في اللغة زيارة زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. فالمعاني اللغوية في الغالب انها عامة والمعاني

70
00:24:56.600 --> 00:25:21.900
الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية ذكر في يعني في هذا الباب يعني هذا الحديث المتفق على صحته وهو في اصل التيمم او مشروعية التيمم او بدء التيمم وذكر فيه انه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه عائشة رضي الله تعالى عنها وانه

71
00:25:21.900 --> 00:25:45.050
يعني فقدت عقدا لها واخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فامر الناس ان يبحثوا عنه وان يبقوا للبحث عنه فصاروا يبحثون ويعني انحبس الناس ليس عند ليسوا علماء وليس معهم ما يتوضأون به

72
00:25:45.150 --> 00:26:05.150
يعني جاء بعض الصحابة ابو بكر ويقولون يقولون عائشة حبست الناس بسبب هذا العقد آآ يعني جاء عمر ابو بكر رضي الله عنه وصار يعني آآ يؤنبها على ما حصل على ما حصل والرسول

73
00:26:05.150 --> 00:26:25.150
وسلم يعني نائم على فخذها ولم تتحرك لمكان آآ الرسول صلى الله عليه وسلم منها ثم انهم يعني نزل التيمم لما نزل اية التيمم فتيمموا. فقال اسيد ابن حضير ما هذه باول بركتكم

74
00:26:25.150 --> 00:26:45.150
ابو بكر يعني ان ان هذه المباركاتكم يعني كونه يعني حصل يعني هذا الحكم الذي يكون تيمم يغني عن الوضوء عند عند فقده الوضوء عند فقده. ثم انهم بعدما نزلت اية

75
00:26:45.150 --> 00:27:06.450
والناس تيمموا وصلوا اه ثم انهم اثاروا اه اه اثار الابل لينطلقوا واذا العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة وهذا من اوضح الادلة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب

76
00:27:06.750 --> 00:27:21.750
لانه لو كان يعلم الغيب لكان عرف ان ان الناس جالسين يبتعدون عن عقد والعقد عندهم تحت الجمل. فلو كان علي يعلم الغيبة على الاطلاق لا لا لا ده قال للناس العقد تحت الجمل

77
00:27:22.000 --> 00:27:45.950
خدوه ولنمشي ولكنه ما عرف ما عرف اين العقد والناس ما يعرفون وجلسوا بسببه ولكن الله شاء ان يحصل هذا الشيء وان ينزل وان يكون نزول اية التيمم بسبب او بهذه المناسبة او بهذا السبب. ولهذا اضافوا يعني هذا الى

78
00:27:45.950 --> 00:28:05.850
انهم انه من بركات يعني ال ابو بكر وان هذا ليس باول بركاتهم بل بل انه سبق ذلك بركات من ال ابي بكر رضي الله عنه. وفي هذا ايضا دليل على ان مثل هذا اذا اضيف الى الانسان انه بركة وانها فيه بركة

79
00:28:05.850 --> 00:28:29.150
او ما الى ذلك لما يقال زارتنا البركة وما الى ذلك انه لا بأس بذلك. نعم. اعز الحديث قال قال كلما اسمع في سفر قال ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا

80
00:28:29.150 --> 00:28:51.700
بالبيداء او بذات الجيش انعقد انقطع عقد لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه اخبرت الرسول وبقوا على التماسه. يعني جلسوا يلتمسون يلتمسون العقد وفي هذا ايضا دليل على المحافظة على المال وعدم اضاعته

81
00:28:52.100 --> 00:29:09.650
وذلك انهم جلسوا يعني ينتظرون يبحثون عن هذا العقد. نعم واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فات الناس الى ابي بكر ليسوا علماء ليسوا على بئر فيها ماء

82
00:29:09.650 --> 00:29:28.000
ليس معهم ما يحملونه على جوابهم حتى يعني يستعملوه. نعم فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس. يعني هي سبب يعني كان في

83
00:29:28.000 --> 00:29:43.850
لذلك يعني اقامته يعني كان سببا في هذه الاقامة. نعم وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة. فجاء ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام

84
00:29:43.850 --> 00:30:03.850
فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه

85
00:30:03.850 --> 00:30:23.850
وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فقال رضي الله عنه ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدناه

86
00:30:23.850 --> 00:30:40.850
وجدد العقد تحته نعم قال عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه نعم عبد الرحمن القاسم القاسم محمد ابن ابي بكر الصديق نعم وعبد الرحمن ابن القاسم هو ثقة. نعم

87
00:30:40.950 --> 00:31:03.950
عن ابيه عن عائشة. نعم قال قال يحيى سئل مالك عن رجل يتهمه للصلاة لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم لها ام يكفيه تاممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة فمن وجد

88
00:31:03.950 --> 00:31:21.150
فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله. وانه سئل عن الرجل يعني يتيمم ثم تأتي الصلاة الاخرى يعني فقال انه يبحث عن الماء

89
00:31:21.200 --> 00:31:40.300
انه يبحث عن ماء وانه اذا هذا يتيمم مرة اخرى. وهذا يعني هذا القول مبني على ان التيمم مبيح يعني ليس لرافع رافع للحدث انما هو مبيح والقول الثاني انه رافع للحدث

90
00:31:40.350 --> 00:32:00.350
انه رافع للحدث بمعنى انه مثل الوضوء والوضوء يرفع الحدث وهذا يرفع الحدث. والانسان يعني يمكن ان يصلي عدة صلوات في تيمم واحد ما دام انه لم يحدث لان التيمم يعني آآ بدلا عن الوضوء فيقوم مقامه

91
00:32:00.350 --> 00:32:32.150
فاذا توضأ فانه مستمر على وضوءه حتى ينقض الوضوء ويحدث واذا تيمم فانه على طهارته حتى يعني ينقض التيمم او الطهارة بالاحداث فبعض اهل العلم يقول لانه رافع ولكن يعني الاحتياط يعني في كون الانسان اذا جاء الوقت يعني يعني ولم يجد الماء انه يعني

92
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
انه انه يتيمم ان هذا هو هو الاحوط. ان هذا هو الاحوط لان لان لان هذا فيه اه قطع الشك باليقين لان هذا فيه احتمال وهذا لا احتمال فيه. فكونه يعني وتيمم سهل. يعني اذا ما

93
00:32:52.150 --> 00:33:12.800
يعني ما يتيمم وتيمم ليس فيه مشقة يضرب على الارض ويحصل له التطهر يعني بذلك  يعني جماعة من العلم قالوا انه رافع وانه يعني لا يحتاج الى انه يعني اه

94
00:33:12.800 --> 00:33:32.800
اه اه انه انه انه لا يصلي فيه الا صلاة وحده وان يلزم التيمم وبعضهم يقول انه يعني اذا جاءت الصلاة الثانية يبحث عن الماء فاذا لم يجد فانه يتيمم. وهذا القول لا شك ان فيه الاحتياط. الاحتياط في الدين. والتيمم سهل

95
00:33:32.800 --> 00:33:53.200
ان وجد ماء يعني توضأ به واذا ما يتيمم. نعم اعد الاثر عن مالك قال انه سئل قال يحيى سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرته. نعم. ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم

96
00:33:53.200 --> 00:34:17.850
ام يكفيه تيممه ذلك؟ نعم. قال فقال بل يتيمم لكل صلاة. لان عليه ان ان يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم. نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل تيمم ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره احب

97
00:34:17.850 --> 00:34:37.850
ولو امهم هو لم ارى بذلك بأسا. ثم ذكر هذا الاثر عن مالك انه سئل عن رجل يعني يعني تيمم والباقون على وضوء فهل يؤمهم؟ قال احب الي ان يؤمهم غيره واذا امهم فانه لا بأس

98
00:34:37.850 --> 00:34:57.850
لذلك واذا امهم فانه لا بأس بذلك. وهذا يعني تفصيل يعني تفصيل واظح. وان لانه اذا اما هم غيره لا اشكال فيه ولكنه لو امهم فان ذلك صحيح. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في

99
00:34:57.850 --> 00:35:17.850
عمرو بن العاص رضي الله عنه وانه كان لما كان في جيش ذات السلاسل وكان يعني امير الجيش وانه اجنب يعني يعني تيمم وصلى بالناس وهو جنب فقال له آآ

100
00:35:17.850 --> 00:35:46.300
آآ قال ان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث يعني عند ابي داود رقم ثلاث مئة واربعة وثلاثين ثلاث مئة واربعة وثلاثين قال عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جبير المصري قال عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان

101
00:35:46.300 --> 00:36:09.450
عن اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله

102
00:36:09.450 --> 00:36:33.450
عليه وسلم ولم يقل شيئا. نعم فدل هذا على ان ان امامة المتيمم يعني بالمتوظئين انها جائزة ولكنه لو امهم يعني غيره مثل ما قال مالك هذا اولى. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام

103
00:36:33.450 --> 00:36:53.450
كبر ودخل في الصلاة فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما بلوا من الصلوات ثم ذكر هذا الاثر عن مالك انه يعني سئل عن رجل ادركت الصلاة فتيمم ولما كان

104
00:36:53.450 --> 00:37:17.100
في اثناء الصلاة جاء يعني معه ماء فقال لا يقطع صلاته ولكنه في لا يقطع صلاته ولكنه باقي الاثر لا يقطع صلاته؟ قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم. نعم. وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. نعم

105
00:37:17.100 --> 00:37:35.150
توضأ لما يستقوى من صلوات واما هذه الصلاة التي بدأها وهذه فيه خلاف يعني باهل العلم انهم من قال يقطعها ومنهم من قال انه لا يقطعها وهذا الذي قاله مالك والذين قالوا انه لا يقطعها يعني استدلوا على ذلك يعني

106
00:37:35.150 --> 00:37:55.150
يكون اه كون التيمم يعني قائم المقام يعني هذا وقال جاء في الحديث ان تيمم يعني طهور مسلم ولما والا ما يجري الماء عشر سنين يعني دل هذا على ان التيمم انه يقوم مقام هذا لكن لا شك ان

107
00:37:55.150 --> 00:38:15.150
القول الذي فيه الاحتياط والذي لا اشكال فيه يعني كونه يعني كونه يقطع الصلاة ويتوضأ لان انقطع الصلاة ووضوءه هذا لا اشكال فيه. فيه الاحتياط. واما اذا بقي يعني يكون في النفس

108
00:38:15.150 --> 00:38:29.800
من هذا قد يكون يبقى في النفس شيئا من هذا نعم. قال قال ما لك من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم. فقد اطاع الله

109
00:38:29.800 --> 00:38:49.500
وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا. فكل عمل بما امره الله به وانما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة. نعم

110
00:38:51.500 --> 00:39:11.500
قال مالك في الرجل الجنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في كان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم. يعني ان التيمم يكون للصلاة ولغير الصلاة. مما يحتاج الى ان يكون على طهارة

111
00:39:11.900 --> 00:39:31.900
مما يكون على على طهارة. يعني معناها ذلك ان هذا الحكم الذي هو التيمم ليس للصلاة فقط. بل اذا اراد ان يقرأ القرآن من المصحفين فانه فانه يحصل منه تيمم. يعني اذا لم يجد الماء كما يتيمم لصلاته يتيمم

112
00:39:31.900 --> 00:39:51.900
للشيء الذي يحتاج الى يحتاج الى وضوء وليس عنده ماء فانه يتيمم لقراءة القرآن. وقد سبق ان من رضينا على الاثر الذي كان فيه يعني عن ابن عمر وان احد الصحابة انه

113
00:39:51.900 --> 00:40:11.900
حك يعني جسده فمن داخل ازاره فقال لعلك لمست فرجك؟ قال نعم قال اذهب وتوضأ كان يمسك عليه يمسك عليه القرآن من هو؟ مصعب ابن سعد مصعب ابن سعد ابن وقاص ايه نعم عن ابيه سعد ابن ابي وقاص يعني كان امر

114
00:40:11.900 --> 00:40:31.900
بان يذهب ويتوظأ يعني فمعنى ذلك ان ان الوضوء التيمم يعني يكون لآآ الاتيان بالصلاة ويكون لما يحتاج الى وضوء. ايضا كقراءة القرآن فانه يتيمم لقراءة القرآن اذا اراد ان يقرأ

115
00:40:31.900 --> 00:40:51.900
المصحف قال مالك في الرجل الجنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء. وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم. يعني معناها ان الحالة التي له ان يصلي فيها التيمم. ايضا يصلي يتيمم

116
00:40:51.900 --> 00:41:11.300
الشيء الذي يحتاج الى الى الى طهارة حيث لا يجد الماء يأتي بالتيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى العمل في التيمم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

117
00:41:11.500 --> 00:41:41.500
بالامس جاء ذكر اه ذكر الانثيين وان مسهما يعني لا ينقض الوضوء وان يعني بعض اهل العلم يعني قالوا انه اجماع وقد جاء في المغني ابن قدامة انه آآ ذكر الخلاف يعني قالوا بوجوب

118
00:41:41.500 --> 00:42:11.500
بانه يلزم ان يتيمم يلزم عليه يعني انه انه يلزمه ذكر الخلاف في ان ما سيؤذيه انه يتوضأ وذكر ذلك عن ثلاثة من التابعين عن عروة ابن الزبير وعن عكرمة وعن آآ الزهري هؤلاء الثلاثة من التابعين قالوا بانه يعني

119
00:42:11.500 --> 00:42:31.500
يتوضأ اذا مس الاذنين والمظلم في صحيح المؤمن لما قال في في قوله بعامة عامة قول اهل العلم يقصد به اكثرهم لا يقصد به الاجماع. ولهذا هو نفسه حكى الخلاف. ثم في الاخر قال

120
00:42:31.500 --> 00:42:56.200
قل قل جمهور اقوى او اولى شوفي المغري والامر كما كما قلت بالامس ان هذا اللي فيه الاحتياط ان مس الانثيين انه ينتقض مثل الوضوء وعليه ان ان يتوضأ اذا لمسهما كما انه يتوضأ الى اذا لمس ذكره

121
00:42:56.250 --> 00:43:17.100
وهذا القول لا شك انها احوط من قول الجمهور قال رحمه الله تعالى فصل ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفو والانثيين والابط في قول عامة اهل العلم

122
00:43:17.150 --> 00:43:37.150
الا انه روي عن عروة قال من مس انثيه فليتوضأ وقال الزهري احب الي ان يتوضأ وقال من مس ما بين الفرجين فليتوضأ. وقول الجمهور اولى لانه لا نص في هذا ولا

123
00:43:37.150 --> 00:43:57.150
هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه. ولا ينتقض وضوء الملموس ايضا. لان الوجوب من الشرع كما وردت السنة في اللامس ولا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة. لا بس انتهى فيما يتعلق ذكر

124
00:43:57.150 --> 00:44:20.400
نقولها عامة اهل العلم لا يقصد بذلك الاجماع. لانه ذكر الخلاف ثم قال وقل جمهور اولى. وقول الجمهور اولى يعني الذين قالوا انه لا ينتقض نعم يعني وعلى هذا فكما قلت بالامس ان الاحتياط هو بكونه ينقض وان الانسان يتوضأ اذا

125
00:44:20.400 --> 00:44:40.400
انثى ايه؟ كما انه ينتقل هي اذا مشى ذكره. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم كيف الجمع بين كما جاء في الحديث ما هي باول بركتكم وحديث انما البركة من الله. لا البركة من الله الله

126
00:44:40.400 --> 00:45:00.400
عز وجل هو الذي يعني يجعل البركة وهو الذي يجعل هذا مباركا او يجعل في هذا بركة يعني آآ يعني في يعني ذكر البركة وحصول البركة هي من الله في الاصل. ما حصل لاحد آآ خير الا من الله

127
00:45:00.400 --> 00:45:24.800
اقول ما حصل لاحد خيرا الا من الله سبحانه وتعالى اضافة البركة الى الله هذا هو الاصل وهو المانح لها وغيره محل لها. نعم. يقول احسن الله اليكم هل قصة فقد عائشة لعقدها هي نفسها قصة حادثة الافك؟ نعم؟ لا لا غير هذي. هذي غير لان دي اثناء

128
00:45:24.800 --> 00:45:44.800
انا كانت اه يعني اه اه تخلفت ولقيها صفوان المعطل يعني واه يعني وكانت آآ بقيت في في مكانها الناس راحوا وهي بقيت ففقدوها وكانوا حملوا الهودج وكان خفيفا وهي آآ

129
00:45:44.800 --> 00:46:04.800
يعني خفيفة. وظن الذين يحملون الهوجة انها فيه. ومشوا وتركوها. جزاك الله خير. فجاء صفوان وكان متأخر يعني وكانت نائمة وكان من ذكائها انها ما راحت يعني ذهبت يمين وشمالا بل بقيت في مكانها حتى

130
00:46:04.800 --> 00:46:24.800
انهم يرجعون اليها ويلقونها بخلاف لو ذهبت يمينا وشمالا فقد لا يهتدون اليها. لكن من ذكائها وفطنتها انها بقيت في مكانها الذي راحوا وهي فيه ومعنى ذلك انهم سيرجعون اليها فكانت نامت وكانت يعني وجهها منكشف

131
00:46:24.800 --> 00:46:44.800
فرآها رآها صفوان وقال كان يعرف قالت كان يعرفني قبل الحجاب. وكان يعرفني قبل الحجاب. فاناخ راحلته انتبه وصار يقودها يعني حتى وصلوا وبعد ذلك قال قال اهل ما قالوا فهذه غير مسألة غير مسألة

132
00:46:44.800 --> 00:47:02.650
مسألة اللي فيها التيمم. نعم. وهذه ايضا مسألة الافك. قضية الافك هي من المسائل التي الدالة على رسول الله لا يعلم الغيب  لا يعلم الغيب وانه لا يعلمه الا الله عز وجل والرسول يعلم الغيب ما طلعه الله عليه. لكن لا يعلم كل غيب

133
00:47:03.100 --> 00:47:23.300
وانما يعلم من الغيوب ما اطلعه الله عليه. فان قصة يعني عائشة ورميها بالافك. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم انها بريئة حتى انزل الله براءتها حتى انزل الله براءتها ولو كان يعلم الغيب لقال للناس انها بريئة انا اعلم الغيب

134
00:47:24.000 --> 00:47:44.450
ولكنه يعني قال يعني انه وقال ان كنت فتوبي الله واستغفري خاطبها بهذه وبعد ذلك برأها الله ونزلت براءتها في في ايات تتلى. وكان وكان من من من تواضعها انها قالت والله

135
00:47:44.450 --> 00:47:57.850
قيل شأني في نفسي اهون من ان ينزل الله في قرآن يتلى. انا استحق ان ينزل في القرآن؟ ما يستحق. هذا من تواضعها رضي الله عنها وارضاها ولكن كنت اتمنى ان يرى النبي في منامه رؤيا

136
00:47:57.950 --> 00:48:16.550
لان الرؤية ينبغي وحي يبرئني الله بها وما كانت تقول ما كنت استحق ان ينزلني في القرآن. ولهذا يعني لما نزلت قالت امها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان تقبيل الرأس له اصل

137
00:48:16.700 --> 00:48:31.400
لانها امرتها بان تقبل رأس رسول الله. صلى الله عليه وسلم وهي قالت ان ان الفضل لله عز وجل وان الله هو الذي برأها. نعم يقول بارك الله فيك اذا كان المني ليس بنجس

138
00:48:31.450 --> 00:48:51.650
فلماذا يغتسل منه الجنابة جاء ابو جاء الاغتسال جاء الاغتسال وجاء انه ليس بنجس اقول جاء هذا وجاء هذا. جاء اجاب الغسل لمن حصل منه يعني اه اه حصل منه انزال

139
00:48:51.650 --> 00:49:11.650
سواء بجماع او باحتلام وجاء يعني ما يدل على انه ليس بنجس وذلك انه كان يفرك كان ويصلي يصلي فيه اذا كان يابسا فرك واذا كان غسل والغسل هو لنا النجاسة وانما لازالة الشيء

140
00:49:11.650 --> 00:49:29.400
مستقدر كون الانسان يكون عليه ثياب يعني فيها شيء مستقذر مو طيب. لكن ليس بنجس يقول اه نقرأ من التمهيد ها في التمهيد لابن عبد البر ايه قال وفي اجماع العلماء

141
00:49:30.200 --> 00:49:52.750
على ان المحتلم رجلا كان وامرأة اذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا اثر للانزال انه لا غسل عليه اجمع ايش؟ وفي اجماع العلماء. نعم. على ان المحتلم ايه. رجلا كان او امرأة. ايه. اذا لم ينزل

142
00:49:52.800 --> 00:50:20.900
ولم يجد بللا ولا اثر للانزال انه لا غسل عليه وان رأى الوطأ والجماع الصحيح في نومه. وين وين؟ وان رأى. ايه الوطأ والجماع الصحيح في نومه. اي نعم وانه اذا انزل فعليه الغسل امرأة كان او رجلا وان الغسل لا يجب في الاحتلام الا بالانزال. ما يغني عن كل

143
00:50:20.900 --> 00:50:38.050
تأويل وتفسير. نعم. المسألة فيها اجماع يعني كونه انه وجود الماء. ايه. ايه هذا هو. حكاية يده عليه على انه مثل ما مثل ما جاء في الحديث اذا رأت الماء

144
00:50:38.250 --> 00:50:56.800
يعني فالدليل موجود ويعني هذا الذي يحكيه يعني يفيد انه اجماع. لكن الدليل موجود حتى لو حتى لو وجد فيه خلاف اقول لو وجد في خلاف الدليل موجود. حكاية الاجماع انا سؤالي عن حكاية الاجماع. ايش؟ حكاية الاجماع

145
00:50:57.850 --> 00:51:16.850
الم يمر معنا الصحابة الدليل اقول قد يجتمع الكتاب والسنة والاجماع لانه يعني في بعض المسائل الفقهية عندما يأتي في شرع الحديث وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله تعالى كذا

146
00:51:16.900 --> 00:51:36.900
واما سنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. واما الجماع فقد حكى فلان كذا. فيعني قد تجتمع الادلة كلها. المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع قد تجتمع كلها في مسألة واحدة. وهذا هو معنى قول يعني بعض شراح الحديث او بعض يتكلمون في في

147
00:51:36.900 --> 00:51:54.400
الفظحية يقول هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع حتى لو لم يجد اجماع فالحديث حديث واضح في هذا نعم اذا اراد ظهر معكم مرت مسألة سابقة وهي مسألة سابقة

148
00:51:54.450 --> 00:52:22.450
من عد الدارمي السادس. ايش؟ من عد. اي نعم. الدارمي السادس. اي نعم. يقول الحافظ بن حجر في النكت في النكت. نعم قال وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول ينبغي ان يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدا الكتاب ابن ماجة. فانه قليل الرجال الضعفاء

149
00:52:22.450 --> 00:52:42.450
نادر الاحاديث المنكرة والشاذة وان كانت فيه احاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك اولى من كتاب ابن ماجة ابن ماجة الذين رجحوه لان في كذا احاديث كثيرة زائدة عن الكتب الخمسة احاديث

150
00:52:42.450 --> 00:53:10.750
كثيرة زائدة وهم مختارون لكثرة زوائده. ولان فيه احاديث زائدة عن الكتب الخمسة يعني هذا هو وجه اختياره وهذا هو الذي حصل خدمة المتون يعني كذلك الاسانيد لان فيه الكمال وتهذيب الكمال وما تفرع عن تأذيب الكمال عن طريق الذهب

151
00:53:10.750 --> 00:53:40.150
بالكمال ثم الخلاصة الخزرجي لتلخيص كتاب الذهبي وكذلك تهذيب الكمال ترخيصه لابن حجر تهذيب التهذيب ثم الخلاصة التي انتهى اليها اليها اليها فيه وهو التعذيب فكل هذه تخدم يعني الرجال هذه الكتب ومنهم ماجة وكذلك الاطراف

152
00:53:40.250 --> 00:53:58.300
يعني ايضا كذلك فسبب تقديم ابن ماجة واطباق يعني الكثير على هذا لانه فيه احاديث كثيرة زائدة جدا كثيرة جدا زائدة على ما في الكتب الخمسة لكن هذه الفائدة التي