فانها تحول بين الانسان وبين ان يصلي على ارظ حارة يعني اذا فرشت الخمرة والخبرة يعني مأخوذة من التغطية لانها تغطي مكان الصلاة بل بل لو كانت الارض متنجسة لو كانت نجسة لها فراش لان لان ذلك لا يؤثر لانه ما صلى على نجاسة. ولا باشر ولا باشر النجاسة. ولهذا هذا كله من التخمير ويعني فيه الخمرة الذي هو الفراش وفيها الخمر التي تغطي العقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ غسل المرأة غسل المرأة اذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل قال مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان ام سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل اتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ باب غسل المرأة اذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل. غسل المرأة اذا رأت المنام ما يرى الرجل. يعني انه لا فرق بين الرجل والمرأة كلهم هم يحصلون من الاحتلام رجل اذا احتلم فانه يغتسل والمرأة اذا احتلمت فانها تغتسل لكن هذا مشروط او مقيد الماء لانها اذا الرجل او المرأة اذا رأى في المنام انه حصل جماع ولم يجد ماء ليس عليه اغتسال واذا وجد ماء ماء في ثيابه او وجد يعني البلل في ثيابه بسبب يعني هذا الاحتناء فانه فان به ان يغتسل وقد جاء في الرواية التي يعني بعدها نعم اذا في رأت الماء نعم اذا اذا هي رأت المال يعني فيكون الاغتسال لرؤية الماء سواء كان من الرجل او المرأة. اذا رأوا في الماء اذا رأى الرجل المرأة او الرجل في المنام او المرأة في المنام انه حصل احتلام ورأوا الماء فان عليهم الاغتسال. وهذا الحديث الاول الذي ذكره لم يذكر فيه ذكر الماء ولكنه فيه الاغتسال. اقول فيه اقول فيه ذكر الاغتسال لكن ما ذكر فيه ذكرنا ولكن اه اه رؤية الماء هي اه جاءت في الحديث الثاني. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن ام سليم. نعم. ام سليم هي ام انس. نعم قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى امرأة ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل؟ اذا هي احتلمت قال نعم اذا رأت الماء. ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها ان ام سليم جاءت الى النبي كلام وقالت ان الله لا يستحمل الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم نعم اذا هي رأت الماء فدل هذا على ان ان الاغتسال لمن احتلم يعني اه اه سواء كان رجل امرأة ان ذلك منوط او معلق بوجود الماء الذي يعني يجده في ثيابه ويجده على جسده يعني بسبب بما حصل له في المنام. اما اذا ما حصل ماء وانما تذكر تذكر الجماع او تذكر كذا ولم يجد فانه يعني لا شيء عليك. وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو دال على انه لا فرق بين الرجل والمرأة. نعم قال عن مالك عن هجاب عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة. نعم. عن ام سلمة. نعم قال رحمه الله تعالى جامع غسل الجنابة قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس بان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. ثم ذكر جامع جامع ايش؟ غسل الجنابة. جامع غسل الجنابة يعني احاديث متفرقة تتعلق بغسل الجنابة. وهذه طريقته انه او يأتي يعني في يعني سبق ان مر جامع الوقود واذا جمع جامع الوضوء وهنا جامع الغسل وفيه الحمار الذي تغطي به المرأة يعني رأسها وجهها كل هذه فيها تغطية. نعم اعد اذا ان ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه. نعم. ويعطرنه الخمرة. نعم. وهن حيض. نعم الجنابة يعني احاديث متفرقة تتعلق بهذا الموضوع. تتعلق بهذا الموضوع الذي هو الغسل من الجنابة. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر قال قال لا بأس بان يغتسل بفظل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. قال لا بأس ان يغتسل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. يعني هذا جاء عن عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا في هذا الاثر وهو اثر صحيح ولكن القول بان فظلها اذا كانت يعني حائضا او جنبا انه يعني لا ايش تعمل؟ بل آآ صحيح انه يستعمل. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف وعائشة من يعني في الغسل من الجنابة يعني من اناء واحد فتدخل يدها في الاناء ويدخل في الاناء يده في في الاناء ويغتسل فدل هذا على ان ان ان مات مس المرأة للماء انه يعني انه لا لا يؤثر فيه. لان عائشة كانت كانت تغتسل وهي جنب والرسول يغتسل وجنب ايديهما تتعاقب على هذا الماء الذي كان يعني كان في اناء. وهذا يعني هذا القول والصحيح ان انه لا بأس ان يعني ما يبقى من فظل المرأة انه يغتسل بها الرجل ولا بأس به ذكر هذا الزرقاني شو الكلام الزرقاني في هذا؟ قال عن مالك ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا بأس ان يجوز ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا فيكره عنده ذهب جمهور الصحابة والتابعين الى الجواز بلا كراهة. وعليه فقهاء الامصار الا ابن حنبل. فكرهه اذا خلت به وحجة الجمهور ما صح عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة كما تقدم وفعله وفعله مع ميمونة وغيرها من ازواجه. قال ابن عبد البر والاثار في معناه متواترة. قال عن مالك عن نافع عن ابن عبدالله بن عمر ثم قال مالك عن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر انه كان يعرق يعني في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. يعني معناه يحصل منه الاعراض. يعني من جسده ويعني يسير في الثوب ويصلي فيه. وهذا يعني يدل على ان يعني عرق عرق الجنب انه لا يؤثر وانه يعني يكون فيه يعني بل ان بل ان المني نفسه يعني لو كان في الثوب فانه لا نجسه لانه طاهر. علمني نفسه الذي حصلت به الجنابة. اه هو طاهر ولو مس الثياب فانه يغسل يعني لا للنجاسة ولكن لازالة الشيء الذي يستقبر اذا رؤي. والا فانه اذا كان يابسا فانه يحك اذا كان يابسا يحك ولو كان نجسا احتاج الى غسل. لو كان نجسا ما يكفي فيه الحك. وانما يحتاج الى الغسل وهذا الاثر عن ابن عمر يدل على ان اه العرق الذي يحصل من اه الجنب ويكون في ثيابه بانه انه انه طاهر وانه يعني لا يحتاج الى غسل ليس بنجس نعم قال عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان يغسل جواري كان يغسل جواريه جواريه ايش؟ كان يغسل جواريه رجليه نعم ويعطرنه الخمرة وهن حيظ ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر ايضا ان ان جواريه كان يغسلن رجليه وهن وهن وهن حيض وذلك لا يؤثر وهذا يبين ان ابن عمر يعني جاء عنه يعني هذا فهو اولى يعني واحق من من الاول الذي قال ان ما لم يكن جنبا. ما لم يكن ما لم يكن حيض ولا جنابة. فان يفيد بان هذه الحيض كن يغسلن رجليه ويعني يستعمل الماء على على رجليه فهو اشد من قضية يعني اللي مر في الرواية الاولى عن ابن عمر دل هذا على ان المرأة الحائض ان كونها تلمس الرجل او انها تغسل الرجل ان ذلك ان ذلك لا يؤثر ثم ايضا كان يكون تناول يعني شيء يعني ان ذلك لا يؤثر ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما صح انه كان تناوله الخمرة من من من غرفتها قال قالت انها حائض قال ناولني الخمرة قالت انها حائض قال ليست حيضتك في يدك ليست حيضتك في يدك والحديث في هذا صحيحة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فكونها تلمس الشيء لا يؤثر يعني في ذلك سواء كان ذلك شيء آآ رطبا او سائلا مثل ما جاء في يعني آآ هذا الاثر عن ابن عمر او كان يعني شيئا يابسا مثل الخمرة وهي الفراش من الحصير الذي يصلى عليه يعني يصلى عليه فيكون ساترا بينه وبين الارظ والخبرة يعني انها فيها تغطية الارظ يعني يعني اذا كان فيها حرارة وكذا كان عليها فراش او فرش عليها يعني لان هذا حصل عائشة رضي الله عنها كانت تناول الرسول الخمرة وهي حائض. نعم. وقال لما لما آآ قالت لنا حيض قال ليست حيضتك بيدك نعم قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجوار هل يطأها هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس بان يصيب الرجل جاريته قبل ان يغتسل. فاما النساء الحرائر فانه يكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى فاما ان يصيب الجارية ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. آآ هنا يعني ذكر اذا كان عنده نساء وجواري فان الجواري له ان ان يطأهن في يعني غسل واحد لانه ليس لهن حق القسم لا قسم لهن فاذا فالجواري يعني فيما يعني ليس هناك قول انه قسم للنساء يعني هنا قال جاريته وفي النسخ الاخرى جاريتيه يعني هنا يعني امرأتين وجاريتين الجاريتين يعني يغتسل يعني يطأهما يعني بغسل واحد ويغتسل لهما غسلا واحدا لانه ليس لهما حق في القسم. واما الجوارئ واما الحرائر فانه ليس له ان يطأ الاخرى اه في يوم واحدة لكن اذا اتفق معهن على انه يطأهن يعني في هذه يطأها في يوم هذه وهذه اذا فعل ذلك لا بأس والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غصن واحد. كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني جاء في الصحيحين وفي غيرهما في في آآ صحيح الجامع صحيح الجامع تسعة الاف ومئة وثمانية كان يطوف على لساميع نسائه في ليلة بغسل واحد هذا فاخرج اصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة كان يطوف على نسائه نعم من كان طوال الزاد ايش؟ كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد. نعم يعني هذا يعني ثبت عن رسول الله في صحيح العين وفي غيرهما اصحاب الكثير ستة خرجوه. وانه كان يطوف عليهن بغسل واحد. وهذا يعني فعله يعني آآ يعني يدل على ذلك ولكن يعني اذا حصل اتفاق بينه وبين نسائه على انه يطوف على الثانية في آآ كل واحدة في الليلة الاخرى. فاذا حصل اتفاق على ذلك لا بأس به. واما بالنسبة للجواري فلا يستأذن في ذلك يشبه الجواري لا يسألن في ذلك لانه ليس لهن حقق رسم. وهنا قال جاريته عندك جاريته؟ ها؟ نعم هذي نسخة طبعة المغرب فيها جاريته. والطبعات الاخرى في اربع طبعا كلها جاريتيه يعني كما فيه امرأتين وجاريتين. فيطأ الجاريتين في غصن واحد يعني انه ليس لهن حق القسم يعني في عدة طبعات يعني اربع طبعا غير الطبعة هذي طبعة المغرب فان فيه جاريتيه ليس جاريته فقط وليست جاريته فقط ثم الكلام الذي سيأتي بعد ذلك في اخره يدل على عليه لانه جاريته في اخره في في اه يضع الاخرى بعدها ايش اخر الاثار. قال اخره. فاما ان يصيب الجارية مم. ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس الاخرى التي هي جارية وفي الاول يعني ذكر جارية جاريته وهي في النصح جاريتيه يعني في صنعاء الزرقاء في حقت هذا اللي هو الزرقاني طبعة بشار بعدة طبعا كلها بالتثنية. كلها بالتثنية. نعم المقصود والكلام الاخير يؤكد يعني هذا بانه يعني اذا وطأ الجارية فله نطا الاخرى في غش واحد فله نطا الاخرى الجارية الاخرى نعم اعد المتن سئل ما لك عن رجل له نسوة وجوار هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس بان يصيب الرجل جاريته قبل ان اغتسل فاما النساء الحرائر جاريتين ترى انا قلت جارية بدل جاريته جاريتين هذا الذي فيه يعني في الطبعات الاخرى غير الطبعات عادي اربع طبعاات كلها جاريتين بدل جارية نعم اما الحرائر فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله. وانه سئل عن الرجل يعني يتيمم ثم تأتي الصلاة الاخرى يعني فقال انه يبحث عن الماء فاما النساء الحرائر فانه يكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى. فاما ان لكن اذا اتفق معهن على انه يعني في يعني يوم واحدة يطأهن جميعا وفي الثانية يطعهن جميعا فانه لا بأس بذلك في غسل واحد نعم. قال قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال ما لك ان لم يكن له ان لم يكن له اصاب ايش؟ ان لم يكن اصاب اصابعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء يعني كون الجنب يعني يضع يعني ماء يده الجنب يضع يضع اصابعه ايش سئل عن الرجل عن رجل جنب وضع له ماء ليغتسل به نعم. فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده قال ما لك ان لم يكن اصاب اصابعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء. يعني اذا كان الاصابع متنجسة فهذا يؤثر يعني في الماء القليل. ولكنه اذا كان ان اصابعه ما فيها نجاسة فان ذلك لا يؤثر وقد عرفنا فيما مضى الاثار اللي عن ابن عمر انه كان يعني يصيبه ثيابه وانه يصلي للعرق وانه يصلي فيه لكن اذا كان الاصبع مجرد ان يكون جنب هذا لا يؤثر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغترف من هذا من وعائشة كانت تغترف من الماء من الجنابة لكن اذا كان الاصبع فيه نجاسة وغمسه في ماء قليل فان هذا يؤثر فيه فانه يؤثر فيه. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى. فادخل اصبعه وفيه ليعرف حر الماء من برده. نعم. قال مالك ان لم يكن اصاب اصابعه اذى فلا ارى ذلك ينجس نجاسة اما اذا كان يعني وسخ او شيء من ذلك يعني ليس بنجوس فهذا لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى التيمم قال عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه. وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في فخه. واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان الا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه. فدام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ما فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فقال اسيد بن الحضير ما هي باول ورثة قوم؟ ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر قالت فابعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ثم طال باب تيم وذكر التيمم وتيمم يعني في اللغة هو القصد يعني فهو لفظ عام واما في المعنى الشرعي فهو قصد الصعيد فاصدف صعيد للتطهر به فصل الصعيد الطيب للتطهر به فمعاني لغوية واسعة والمعاني الشرعية في الغالب جزء من جزئية من المعاني اللغوية. جزء من الجزئيات اللغة لغوية لان تيمم يعني هو المقصود به القصد يعني ويمم الى كذا قصد اليه. وهو يعني في الشرع يعني القصد الى الى صعيد طيب للتطهر به. القصد الى صعيد طيب للتطهر به فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. لان المعنى اللغوي عامه القصد وهذا قصد خاص. وهو قصد الارظ الطيبة او الصعيد طيب وهذا مثل الصيام الصيام في اللغة الامساك لي مشات عن الكلام لي مشات عن الاكل الامساك عن اي شيء. للرحمن صوما يعني آآ امساكا عن الكلام المعنى اللغوي عام والشرعي خاص لانه الامساك عن الاكل والشرب من اكل وشرب يعني والجماع يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا صيام شرعي والصيام اللغوي الامساك. الامساك عن اي شيء. وهو جزء من جزئية المعنى اللغوي. وكذلك الحج في اللغة القصد وفي الشرع القصدي الى بيت الله الحرام لطوافه بالكعبة واداء مناسكه ومناسك معينة. وكذلك العمرة في اللغة الزيارة في اللغة زيارة زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. فالمعاني اللغوية في الغالب انها عامة والمعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية ذكر في يعني في هذا الباب يعني هذا الحديث المتفق على صحته وهو في اصل التيمم او مشروعية التيمم او بدء التيمم وذكر فيه انه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه عائشة رضي الله تعالى عنها وانه يعني فقدت عقدا لها واخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فامر الناس ان يبحثوا عنه وان يبقوا للبحث عنه فصاروا يبحثون ويعني انحبس الناس ليس عند ليسوا علماء وليس معهم ما يتوضأون به يعني جاء بعض الصحابة ابو بكر ويقولون يقولون عائشة حبست الناس بسبب هذا العقد آآ يعني جاء عمر ابو بكر رضي الله عنه وصار يعني آآ يؤنبها على ما حصل على ما حصل والرسول وسلم يعني نائم على فخذها ولم تتحرك لمكان آآ الرسول صلى الله عليه وسلم منها ثم انهم يعني نزل التيمم لما نزل اية التيمم فتيمموا. فقال اسيد ابن حضير ما هذه باول بركتكم ابو بكر يعني ان ان هذه المباركاتكم يعني كونه يعني حصل يعني هذا الحكم الذي يكون تيمم يغني عن الوضوء عند عند فقده الوضوء عند فقده. ثم انهم بعدما نزلت اية والناس تيمموا وصلوا اه ثم انهم اثاروا اه اه اثار الابل لينطلقوا واذا العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة وهذا من اوضح الادلة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب لكان عرف ان ان الناس جالسين يبتعدون عن عقد والعقد عندهم تحت الجمل. فلو كان علي يعلم الغيبة على الاطلاق لا لا لا ده قال للناس العقد تحت الجمل خدوه ولنمشي ولكنه ما عرف ما عرف اين العقد والناس ما يعرفون وجلسوا بسببه ولكن الله شاء ان يحصل هذا الشيء وان ينزل وان يكون نزول اية التيمم بسبب او بهذه المناسبة او بهذا السبب. ولهذا اضافوا يعني هذا الى انهم انه من بركات يعني ال ابو بكر وان هذا ليس باول بركاتهم بل بل انه سبق ذلك بركات من ال ابي بكر رضي الله عنه. وفي هذا ايضا دليل على ان مثل هذا اذا اضيف الى الانسان انه بركة وانها فيه بركة او ما الى ذلك لما يقال زارتنا البركة وما الى ذلك انه لا بأس بذلك. نعم. اعز الحديث قال قال كلما اسمع في سفر قال ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انعقد انقطع عقد لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه اخبرت الرسول وبقوا على التماسه. يعني جلسوا يلتمسون يلتمسون العقد وفي هذا ايضا دليل على المحافظة على المال وعدم اضاعته وذلك انهم جلسوا يعني ينتظرون يبحثون عن هذا العقد. نعم واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فات الناس الى ابي بكر ليسوا علماء ليسوا على بئر فيها ماء ليس معهم ما يحملونه على جوابهم حتى يعني يستعملوه. نعم فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس. يعني هي سبب يعني كان في لذلك يعني اقامته يعني كان سببا في هذه الاقامة. نعم وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة. فجاء ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فقال رضي الله عنه ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدناه وجدد العقد تحته نعم قال عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه نعم عبد الرحمن القاسم القاسم محمد ابن ابي بكر الصديق نعم وعبد الرحمن ابن القاسم هو ثقة. نعم عن ابيه عن عائشة. نعم قال قال يحيى سئل مالك عن رجل يتهمه للصلاة لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم لها ام يكفيه تاممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة فمن وجد انه يبحث عن ماء وانه اذا هذا يتيمم مرة اخرى. وهذا يعني هذا القول مبني على ان التيمم مبيح يعني ليس لرافع رافع للحدث انما هو مبيح والقول الثاني انه رافع للحدث انه رافع للحدث بمعنى انه مثل الوضوء والوضوء يرفع الحدث وهذا يرفع الحدث. والانسان يعني يمكن ان يصلي عدة صلوات في تيمم واحد ما دام انه لم يحدث لان التيمم يعني آآ بدلا عن الوضوء فيقوم مقامه فاذا توضأ فانه مستمر على وضوءه حتى ينقض الوضوء ويحدث واذا تيمم فانه على طهارته حتى يعني ينقض التيمم او الطهارة بالاحداث فبعض اهل العلم يقول لانه رافع ولكن يعني الاحتياط يعني في كون الانسان اذا جاء الوقت يعني يعني ولم يجد الماء انه يعني انه انه يتيمم ان هذا هو هو الاحوط. ان هذا هو الاحوط لان لان لان هذا فيه اه قطع الشك باليقين لان هذا فيه احتمال وهذا لا احتمال فيه. فكونه يعني وتيمم سهل. يعني اذا ما يعني ما يتيمم وتيمم ليس فيه مشقة يضرب على الارض ويحصل له التطهر يعني بذلك يعني جماعة من العلم قالوا انه رافع وانه يعني لا يحتاج الى انه يعني اه اه اه انه انه انه لا يصلي فيه الا صلاة وحده وان يلزم التيمم وبعضهم يقول انه يعني اذا جاءت الصلاة الثانية يبحث عن الماء فاذا لم يجد فانه يتيمم. وهذا القول لا شك ان فيه الاحتياط. الاحتياط في الدين. والتيمم سهل ان وجد ماء يعني توضأ به واذا ما يتيمم. نعم اعد الاثر عن مالك قال انه سئل قال يحيى سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرته. نعم. ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم ام يكفيه تيممه ذلك؟ نعم. قال فقال بل يتيمم لكل صلاة. لان عليه ان ان يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم. نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل تيمم ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره احب ولو امهم هو لم ارى بذلك بأسا. ثم ذكر هذا الاثر عن مالك انه سئل عن رجل يعني يعني تيمم والباقون على وضوء فهل يؤمهم؟ قال احب الي ان يؤمهم غيره واذا امهم فانه لا بأس لذلك واذا امهم فانه لا بأس بذلك. وهذا يعني تفصيل يعني تفصيل واظح. وان لانه اذا اما هم غيره لا اشكال فيه ولكنه لو امهم فان ذلك صحيح. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرو بن العاص رضي الله عنه وانه كان لما كان في جيش ذات السلاسل وكان يعني امير الجيش وانه اجنب يعني يعني تيمم وصلى بالناس وهو جنب فقال له آآ آآ قال ان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث يعني عند ابي داود رقم ثلاث مئة واربعة وثلاثين ثلاث مئة واربعة وثلاثين قال عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جبير المصري قال عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان عن اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. نعم فدل هذا على ان ان امامة المتيمم يعني بالمتوظئين انها جائزة ولكنه لو امهم يعني غيره مثل ما قال مالك هذا اولى. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام كبر ودخل في الصلاة فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما بلوا من الصلوات ثم ذكر هذا الاثر عن مالك انه يعني سئل عن رجل ادركت الصلاة فتيمم ولما كان في اثناء الصلاة جاء يعني معه ماء فقال لا يقطع صلاته ولكنه في لا يقطع صلاته ولكنه باقي الاثر لا يقطع صلاته؟ قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم. نعم. وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. نعم توضأ لما يستقوى من صلوات واما هذه الصلاة التي بدأها وهذه فيه خلاف يعني باهل العلم انهم من قال يقطعها ومنهم من قال انه لا يقطعها وهذا الذي قاله مالك والذين قالوا انه لا يقطعها يعني استدلوا على ذلك يعني يكون اه كون التيمم يعني قائم المقام يعني هذا وقال جاء في الحديث ان تيمم يعني طهور مسلم ولما والا ما يجري الماء عشر سنين يعني دل هذا على ان التيمم انه يقوم مقام هذا لكن لا شك ان القول الذي فيه الاحتياط والذي لا اشكال فيه يعني كونه يعني كونه يقطع الصلاة ويتوضأ لان انقطع الصلاة ووضوءه هذا لا اشكال فيه. فيه الاحتياط. واما اذا بقي يعني يكون في النفس من هذا قد يكون يبقى في النفس شيئا من هذا نعم. قال قال ما لك من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم. فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا. فكل عمل بما امره الله به وانما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة. نعم قال مالك في الرجل الجنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في كان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم. يعني ان التيمم يكون للصلاة ولغير الصلاة. مما يحتاج الى ان يكون على طهارة مما يكون على على طهارة. يعني معناها ذلك ان هذا الحكم الذي هو التيمم ليس للصلاة فقط. بل اذا اراد ان يقرأ القرآن من المصحفين فانه فانه يحصل منه تيمم. يعني اذا لم يجد الماء كما يتيمم لصلاته يتيمم للشيء الذي يحتاج الى يحتاج الى وضوء وليس عنده ماء فانه يتيمم لقراءة القرآن. وقد سبق ان من رضينا على الاثر الذي كان فيه يعني عن ابن عمر وان احد الصحابة انه حك يعني جسده فمن داخل ازاره فقال لعلك لمست فرجك؟ قال نعم قال اذهب وتوضأ كان يمسك عليه يمسك عليه القرآن من هو؟ مصعب ابن سعد مصعب ابن سعد ابن وقاص ايه نعم عن ابيه سعد ابن ابي وقاص يعني كان امر بان يذهب ويتوظأ يعني فمعنى ذلك ان ان الوضوء التيمم يعني يكون لآآ الاتيان بالصلاة ويكون لما يحتاج الى وضوء. ايضا كقراءة القرآن فانه يتيمم لقراءة القرآن اذا اراد ان يقرأ المصحف قال مالك في الرجل الجنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء. وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم. يعني معناها ان الحالة التي له ان يصلي فيها التيمم. ايضا يصلي يتيمم الشيء الذي يحتاج الى الى الى طهارة حيث لا يجد الماء يأتي بالتيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى العمل في التيمم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالامس جاء ذكر اه ذكر الانثيين وان مسهما يعني لا ينقض الوضوء وان يعني بعض اهل العلم يعني قالوا انه اجماع وقد جاء في المغني ابن قدامة انه آآ ذكر الخلاف يعني قالوا بوجوب بانه يلزم ان يتيمم يلزم عليه يعني انه انه يلزمه ذكر الخلاف في ان ما سيؤذيه انه يتوضأ وذكر ذلك عن ثلاثة من التابعين عن عروة ابن الزبير وعن عكرمة وعن آآ الزهري هؤلاء الثلاثة من التابعين قالوا بانه يعني يتوضأ اذا مس الاذنين والمظلم في صحيح المؤمن لما قال في في قوله بعامة عامة قول اهل العلم يقصد به اكثرهم لا يقصد به الاجماع. ولهذا هو نفسه حكى الخلاف. ثم في الاخر قال قل قل جمهور اقوى او اولى شوفي المغري والامر كما كما قلت بالامس ان هذا اللي فيه الاحتياط ان مس الانثيين انه ينتقض مثل الوضوء وعليه ان ان يتوضأ اذا لمسهما كما انه يتوضأ الى اذا لمس ذكره وهذا القول لا شك انها احوط من قول الجمهور قال رحمه الله تعالى فصل ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفو والانثيين والابط في قول عامة اهل العلم الا انه روي عن عروة قال من مس انثيه فليتوضأ وقال الزهري احب الي ان يتوضأ وقال من مس ما بين الفرجين فليتوضأ. وقول الجمهور اولى لانه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه. ولا ينتقض وضوء الملموس ايضا. لان الوجوب من الشرع كما وردت السنة في اللامس ولا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة. لا بس انتهى فيما يتعلق ذكر نقولها عامة اهل العلم لا يقصد بذلك الاجماع. لانه ذكر الخلاف ثم قال وقل جمهور اولى. وقول الجمهور اولى يعني الذين قالوا انه لا ينتقض نعم يعني وعلى هذا فكما قلت بالامس ان الاحتياط هو بكونه ينقض وان الانسان يتوضأ اذا انثى ايه؟ كما انه ينتقل هي اذا مشى ذكره. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم كيف الجمع بين كما جاء في الحديث ما هي باول بركتكم وحديث انما البركة من الله. لا البركة من الله الله عز وجل هو الذي يعني يجعل البركة وهو الذي يجعل هذا مباركا او يجعل في هذا بركة يعني آآ يعني في يعني ذكر البركة وحصول البركة هي من الله في الاصل. ما حصل لاحد آآ خير الا من الله اقول ما حصل لاحد خيرا الا من الله سبحانه وتعالى اضافة البركة الى الله هذا هو الاصل وهو المانح لها وغيره محل لها. نعم. يقول احسن الله اليكم هل قصة فقد عائشة لعقدها هي نفسها قصة حادثة الافك؟ نعم؟ لا لا غير هذي. هذي غير لان دي اثناء انا كانت اه يعني اه اه تخلفت ولقيها صفوان المعطل يعني واه يعني وكانت آآ بقيت في في مكانها الناس راحوا وهي بقيت ففقدوها وكانوا حملوا الهودج وكان خفيفا وهي آآ يعني خفيفة. وظن الذين يحملون الهوجة انها فيه. ومشوا وتركوها. جزاك الله خير. فجاء صفوان وكان متأخر يعني وكانت نائمة وكان من ذكائها انها ما راحت يعني ذهبت يمين وشمالا بل بقيت في مكانها حتى انهم يرجعون اليها ويلقونها بخلاف لو ذهبت يمينا وشمالا فقد لا يهتدون اليها. لكن من ذكائها وفطنتها انها بقيت في مكانها الذي راحوا وهي فيه ومعنى ذلك انهم سيرجعون اليها فكانت نامت وكانت يعني وجهها منكشف فرآها رآها صفوان وقال كان يعرف قالت كان يعرفني قبل الحجاب. وكان يعرفني قبل الحجاب. فاناخ راحلته انتبه وصار يقودها يعني حتى وصلوا وبعد ذلك قال قال اهل ما قالوا فهذه غير مسألة غير مسألة مسألة اللي فيها التيمم. نعم. وهذه ايضا مسألة الافك. قضية الافك هي من المسائل التي الدالة على رسول الله لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب وانه لا يعلمه الا الله عز وجل والرسول يعلم الغيب ما طلعه الله عليه. لكن لا يعلم كل غيب وانما يعلم من الغيوب ما اطلعه الله عليه. فان قصة يعني عائشة ورميها بالافك. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم انها بريئة حتى انزل الله براءتها حتى انزل الله براءتها ولو كان يعلم الغيب لقال للناس انها بريئة انا اعلم الغيب ولكنه يعني قال يعني انه وقال ان كنت فتوبي الله واستغفري خاطبها بهذه وبعد ذلك برأها الله ونزلت براءتها في في ايات تتلى. وكان وكان من من من تواضعها انها قالت والله قيل شأني في نفسي اهون من ان ينزل الله في قرآن يتلى. انا استحق ان ينزل في القرآن؟ ما يستحق. هذا من تواضعها رضي الله عنها وارضاها ولكن كنت اتمنى ان يرى النبي في منامه رؤيا لان الرؤية ينبغي وحي يبرئني الله بها وما كانت تقول ما كنت استحق ان ينزلني في القرآن. ولهذا يعني لما نزلت قالت امها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان تقبيل الرأس له اصل لانها امرتها بان تقبل رأس رسول الله. صلى الله عليه وسلم وهي قالت ان ان الفضل لله عز وجل وان الله هو الذي برأها. نعم يقول بارك الله فيك اذا كان المني ليس بنجس فلماذا يغتسل منه الجنابة جاء ابو جاء الاغتسال جاء الاغتسال وجاء انه ليس بنجس اقول جاء هذا وجاء هذا. جاء اجاب الغسل لمن حصل منه يعني اه اه حصل منه انزال سواء بجماع او باحتلام وجاء يعني ما يدل على انه ليس بنجس وذلك انه كان يفرك كان ويصلي يصلي فيه اذا كان يابسا فرك واذا كان غسل والغسل هو لنا النجاسة وانما لازالة الشيء مستقدر كون الانسان يكون عليه ثياب يعني فيها شيء مستقذر مو طيب. لكن ليس بنجس يقول اه نقرأ من التمهيد ها في التمهيد لابن عبد البر ايه قال وفي اجماع العلماء على ان المحتلم رجلا كان وامرأة اذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا اثر للانزال انه لا غسل عليه اجمع ايش؟ وفي اجماع العلماء. نعم. على ان المحتلم ايه. رجلا كان او امرأة. ايه. اذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا اثر للانزال انه لا غسل عليه وان رأى الوطأ والجماع الصحيح في نومه. وين وين؟ وان رأى. ايه الوطأ والجماع الصحيح في نومه. اي نعم وانه اذا انزل فعليه الغسل امرأة كان او رجلا وان الغسل لا يجب في الاحتلام الا بالانزال. ما يغني عن كل تأويل وتفسير. نعم. المسألة فيها اجماع يعني كونه انه وجود الماء. ايه. ايه هذا هو. حكاية يده عليه على انه مثل ما مثل ما جاء في الحديث اذا رأت الماء يعني فالدليل موجود ويعني هذا الذي يحكيه يعني يفيد انه اجماع. لكن الدليل موجود حتى لو حتى لو وجد فيه خلاف اقول لو وجد في خلاف الدليل موجود. حكاية الاجماع انا سؤالي عن حكاية الاجماع. ايش؟ حكاية الاجماع الم يمر معنا الصحابة الدليل اقول قد يجتمع الكتاب والسنة والاجماع لانه يعني في بعض المسائل الفقهية عندما يأتي في شرع الحديث وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله تعالى كذا واما سنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. واما الجماع فقد حكى فلان كذا. فيعني قد تجتمع الادلة كلها. المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع قد تجتمع كلها في مسألة واحدة. وهذا هو معنى قول يعني بعض شراح الحديث او بعض يتكلمون في في الفظحية يقول هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع حتى لو لم يجد اجماع فالحديث حديث واضح في هذا نعم اذا اراد ظهر معكم مرت مسألة سابقة وهي مسألة سابقة من عد الدارمي السادس. ايش؟ من عد. اي نعم. الدارمي السادس. اي نعم. يقول الحافظ بن حجر في النكت في النكت. نعم قال وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول ينبغي ان يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدا الكتاب ابن ماجة. فانه قليل الرجال الضعفاء نادر الاحاديث المنكرة والشاذة وان كانت فيه احاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك اولى من كتاب ابن ماجة ابن ماجة الذين رجحوه لان في كذا احاديث كثيرة زائدة عن الكتب الخمسة احاديث كثيرة زائدة وهم مختارون لكثرة زوائده. ولان فيه احاديث زائدة عن الكتب الخمسة يعني هذا هو وجه اختياره وهذا هو الذي حصل خدمة المتون يعني كذلك الاسانيد لان فيه الكمال وتهذيب الكمال وما تفرع عن تأذيب الكمال عن طريق الذهب بالكمال ثم الخلاصة الخزرجي لتلخيص كتاب الذهبي وكذلك تهذيب الكمال ترخيصه لابن حجر تهذيب التهذيب ثم الخلاصة التي انتهى اليها اليها اليها فيه وهو التعذيب فكل هذه تخدم يعني الرجال هذه الكتب ومنهم ماجة وكذلك الاطراف يعني ايضا كذلك فسبب تقديم ابن ماجة واطباق يعني الكثير على هذا لانه فيه احاديث كثيرة زائدة جدا كثيرة جدا زائدة على ما في الكتب الخمسة لكن هذه الفائدة التي