﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.050
عليكم ورحمة الله  الا للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليه

2
00:00:26.050 --> 00:00:46.050
مما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الرابع عشر. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في السنة الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام

3
00:00:46.050 --> 00:01:06.050
المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:06.050 --> 00:01:33.500
هانا   الاحكام الشرعية باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم  قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:33.500 --> 00:01:53.500
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين

6
00:01:53.500 --> 00:02:13.500
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياك كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عن عائشة رضي الله عنها قالت الثلج والماء البارد. احسن

7
00:02:13.500 --> 00:02:33.500
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه سلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا القراءة

8
00:02:33.500 --> 00:02:53.500
والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من

9
00:02:53.500 --> 00:03:13.500
وجدت لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم عن

10
00:03:13.500 --> 00:03:33.500
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع. واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما هكذا

11
00:03:33.500 --> 00:03:53.500
ذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى

12
00:03:53.500 --> 00:04:13.500
انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه

13
00:04:13.500 --> 00:04:33.500
من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد

14
00:04:33.500 --> 00:04:53.500
الجلوس عن مطرف بن عبدالله قال صليت عن مطرف بن عبدالله قال صليت انا وعمران بن خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فكان اذا سجد كثر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر

15
00:04:53.500 --> 00:05:13.500
فلما قضى الصلاة اخذ بيده عمران ابن حصين رضي الله عنهما فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عن عن البراء بن عازب

16
00:05:13.500 --> 00:05:33.500
رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء

17
00:05:33.500 --> 00:05:53.500
وفي رواية البخاري ما خلى القيام والقعود قريبا من السماء. عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا الوم ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان

18
00:05:53.500 --> 00:06:12.500
شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة واذا رفع من السجدة السلام عليكم واذا رفع من السجدة احسن الله اليك

19
00:06:13.300 --> 00:06:33.300
واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي

20
00:06:33.300 --> 00:06:53.300
قال جاءنا ما لك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا قال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة

21
00:06:53.300 --> 00:07:13.300
هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وبياض ابطيه. عن ابي مسلمة

22
00:07:13.300 --> 00:07:33.300
سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل

23
00:07:33.300 --> 00:07:53.300
كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي عاص بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي

24
00:07:53.300 --> 00:08:13.300
صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب تقدم الشروع في بيان هذا الباب وما تعلق به من الاحكام. وذكرنا فيما سلف ان الاحكام

25
00:08:13.300 --> 00:08:43.300
متعلقة بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث المذكورة ستة هنا حكما سلف منها ثلاثة عشر حكما وبقي منها مثلها. فالحكم الرابع عشر ان المصلي مأمور بالاعتدال في سجوده. ان المصلي مأمور بالاعتدال في

26
00:08:43.300 --> 00:09:13.300
في سجوده. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود. اي اجعلوا سجودكم معتدلا. اي اجعلوا سجودكم معتدلا واعتداله في حصول امرين. احدهما توسط صورة

27
00:09:13.300 --> 00:09:43.300
توسط صورة البدن عند انطراحه على الارض. رحمك الله. عندهم انطراحه على الارض بالا يكون منطلقا ممتدا. ولا منقبضا مجتمعا بالا يكون منطلقا ممتدا ولا منقبضا مجتمعا. فلا يبالغ الساجد في مد

28
00:09:43.300 --> 00:10:23.300
جسده واطلاقه حتى يقارب صورة المضطجع المنكب على وجهه. ولا ينقبض فيجتمعا حتى يصير في صورة من ضم اعضاءه بعضها الى بعض والاخر المباعدة بين اعضائه المباعدة بين اعضائه وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر. وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر. بان يجافي الساجد

29
00:10:23.300 --> 00:10:53.300
عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه فاذا اجتمع هذان الامران باعتدال البدن عند انطراحه على الارض مع اعضائه والمجافاة بينها وفق ما سلف بيانه صار الساجد معتدلا في سجوده

30
00:10:53.300 --> 00:11:23.300
الامر في قوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود لاستحباب. فيستحب ان يكون الساجد معتدلا في سجوده جامعا الامرين المذكورين انفا. والحكم الخامس عشر ان مصلي منهي عن افتراش ذراعيه. ان المصلي منهي عن افتراش ذراعيه ساجدا

31
00:11:23.300 --> 00:11:53.300
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس ولا يبثق احدكم ذراعيهم والكلب ولا يبس احدكم ذراعيه انبساط الكلب. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع

32
00:11:53.300 --> 00:12:23.300
انهاء ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. والنهي للكراهة والنهي للكراهة فانه حينئذ يكون ساجدا على اعضائه السبع. فانه حينئذ يكون ساجدا اذا على اعضائه السبعة فيصح سجوده مع كراهة فعله. يصح سجوده مع كراهة فعله

33
00:12:23.300 --> 00:12:53.300
والنهي المجمل لفظه في حديث عائشة رضي الله عنها بينه حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبصق احدكم ذراعيه انبساط الكلب والمراد وقوع ذلك في السجود. والمراد وقوع ذلك في السجود. لمجيئه في حديث انس بعد

34
00:12:53.300 --> 00:13:13.300
الامر بالاعتذار فيه بمجيئه في حديث انس بعد الامر بالاعتذار فيه. في قوله اعتدلوا في السجود فالنهي المذكور في حديث عائشة وينهى ان يفترش الرجل لرعيه افتراش السبع اي حال كونه

35
00:13:13.300 --> 00:13:43.300
اي حالة كونه ساجدا. والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط الكلب المذكور في حديث انس رضي الله عنه. والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط الكلب مذكور في حديث انس رضي الله عنه اي لا يمد ذراعيه في سجوده. اي لا يمد ذراعيه في

36
00:13:43.300 --> 00:14:23.300
وده على الارض ملصقا لهما بها. اي لا يمد ذراعيه في به على الارض ملصقا لهما بها. فيكون كانبساط الملقى يكونوا كانبساط الملقى وافتراش الممدود. وافتراش الممدود. فتكون صورته حينئذ صورة مفترس ذراعين اي جاعلهما فراشا له. لانه

37
00:14:23.300 --> 00:14:56.850
يلصقهما بالارض حتى تستويان حتى تستوي عليها. حتى تستوي عليها والذراع اسم للواقع بين المرفق واطراف اصابع اليد اسم للقدر الواقع بين المرفق واطراف اصابع اليد. فالقدر الممتد من المرفق الى اطراف الاصابع واطولها او

38
00:14:56.850 --> 00:15:36.850
يسمى ذراعا. فينهى العبد عن افتراشه. وانبساطه فيه كافتراش السبع وانبساط الكلب. والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس. وغلب اسم الكلب على النابح المعروف وغلب اسم الكلب على النابح المعروف

39
00:15:36.850 --> 00:16:16.000
فهدان الاسمان الكلب والسبع يتناولان افرادا كثيرة. فيندرج فيها الذئب والاسد والفهد والكلب المعروف ايضا فان اسم الكلب مأخوذ من وجود تعلق به وذلك انه يعلق به ما يفترسه. فان هذه السباع تفترس بانيابها واظفارها

40
00:16:16.000 --> 00:16:56.000
فتسمى كلابا بهذا الاعتبار. وهو تعلق ما تتناوله باسنانها واظفارها وتسمى ايظا سباعا باعتبار الافتراس وتسمى ايضا سباعا باعتبار الافتراس. فالسبع هو المفترس. وكل سبع فهو مفترس اي يهجم على ما يطلبه ويتناوله باسنانه واظفاره ليأكل

41
00:16:56.000 --> 00:17:26.000
وغلب اسم الكلب على النابح المعروف لانه اكثر وجودا في العرب فكان لصوق الكلب بهم اكثر من غيره من تلك الافراد. فالنابح هذا يسمى كلبا والذئب يسمى كلبا والاسد يسمى كلبا والفهد يسمى كلبا. كما انها تسمى سباعا. لكن غلب اسم

42
00:17:26.000 --> 00:17:56.000
كلب على النابغ للصوقه بالعرق. فالعرب كانوا يتخذون الكلاب للصيد او لحفظ بهائم الانعام او غيرها من المقاصد التي يريدونها. وهذا شيء معروف في كلام العرب فانهم تارة يضعون اصلا كليا وربما غلب على فرد من افراده. فالطيرة كما تقدم

43
00:17:56.000 --> 00:18:26.000
هي اسم لما يحمل على الاقدام او الاحجام. اي ما يكون باعثا حاملا على ما دام المرء او احجامه. ويطلق اسم الطيرة مرادا به التشاؤم فيقال التشاؤم ويراد به المعنى الذي يراد من الطير. لان الطيرة باعتبار باعتبار حمل

44
00:18:26.000 --> 00:18:56.000
بها نوعان احدهما ما يحمل على الاحجام ويسمى تشاؤما اخر ما يحمل على الاقدام ويسمى يمنا ويسمى يمنا. فهذان متقابلان فاذا اطلق اسم التشاؤم على ارادة الطيرة فباعتبار ان اكثر افراد الطيرة

45
00:18:56.000 --> 00:19:26.000
وجودا وانتشارا هو التشاؤم. لا حصرا للطيرة في التشاؤم. فمثله ما ذكرنا في اسم والكلب وغلبة اسم الكلب على على النابح المعروف. والحكم السادس عشر ان المصلي اذا رفع رأسه من السجود اعتدل من سجوده ان المصلي

46
00:19:26.000 --> 00:19:56.000
اذا رفع رأسه من السجود اعتدل من سجوده. حتى يستتم قاعدا. حتى يستدم لقول عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان اذا رفع رأسه

47
00:19:56.000 --> 00:20:16.000
ومن السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وقولي ثابت رحمه الله لما وصف حديث انس رضي الله عنه في الصلاة التي كان يصليها كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال

48
00:20:16.000 --> 00:20:46.000
اذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. فاذا رفع المصلي من سجوده فانه يعتدل مستتما وهذا معنى قوله في حديث عائشة لم يسجد حتى يستوي قاعدا اي حتى

49
00:20:46.000 --> 00:21:16.000
اما قاعدا فتكمل منه سورة القعود. وقال في حديث انس مكث حتى يقول القائل قد نسي اي ارتفع معتدلا في جلوسه. ارتفع معتدلا في جلوسه. موافقا لقوله قبل كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. حتى يقول القائل قد نسي

50
00:21:16.000 --> 00:21:46.000
فالمراد التمكن من الفعل واستتمامه. فالمراد التمكن من الفعل واستتمامه الوقت المذكور في حديث انس رضي الله عنه عند ذكر الرفع من السجدة وكقوله في الركوع انتصب قائما فيكون المعنى هنا انتصب قاعدا او اعتدل قاعدا

51
00:21:46.000 --> 00:22:16.000
اعتدل قاعدا بعد رفعه من سجوده. والحكم السابعة عشر انه يستحب للمصلي ان يجلس بعد السجدة الثانية. انه يستحب المصلي ان يجلس بعد السجدة الثانية. من كل ركعة بعدها قيام. من

52
00:22:16.000 --> 00:22:36.000
كل ركعة بعدها قيام. لحديث ابي قلابة الجرمي رحمه الله لما ذكر صلاة ما لك ابن الحويرث رضي الله عنه التي صلاها ليريهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

53
00:22:36.000 --> 00:23:06.000
وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض وكان يجلس اذا رفع من السجود قبل ان ينهض. والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف. بانه من افراد البخاري والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف بانه من افراد البخاري. وقد عزاه في

54
00:23:06.000 --> 00:23:36.000
عمدة الاحكام الكبرى الى المتفق عليه ايضا. وقد عزاه في عمدة الاحكام الكبرى الى المتفق عليه ايضا فتعقبه الضياء المقدسي في حاشية نسخة من نسخها الخطية. فتعقبه الضياء المقدسي في نسخة من نسخ الكتاب الخطية بان الحديث عند البخاري وحده دون مسلم

55
00:23:36.000 --> 00:24:06.000
وتعقبه في عزوه الى الصحيحين في عمدة الاحكام الصغرى وانه من افراد البخاري فجماعة منهم ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام والزركش في النكت على العمدة وابن حجر العسقلاني في فتح الباري

56
00:24:06.000 --> 00:24:37.250
فوقع من المصنف عزو الحديث الى الصحيحين في عمدة الاحكام الصغرى والكبرى وتعقبه في الصغرى من ذكرنا اخيرا وتعقبه في الكبرى الحافظ الضياء المقدسي في  تعليقة اثبتت في احدى حواشي النسخ الخطية. ومن هنا تبرز الحاجة الى

57
00:24:37.250 --> 00:25:07.250
النسخ الخطية العتيقة لما يتداوله الناس من التصانيف كعمدة الاحكام. اذ يوجد في في بعض النسخ من درر الفوائد ما يكون بتعليق حافظ او عالم متأخر ولا يوجد في موضع اخر فالنسخ الخطية من نفائسها وجود جملة من

58
00:25:07.250 --> 00:25:37.250
الحواشي النافعة المفيدة التي تفيد لونا او اكثر من الوان العلم ومن لطائف ذلك ما وقع في نسخة لكتاب درء تعارض العقل والنقل اتصلت بي احد علماء اهل السنة في تركيا بعد الالف. فانه كان

59
00:25:37.250 --> 00:25:57.250
يعلق على بعض منقولات شيخ الاسلام ابن تيمية من كتاب السنة للطبراني او كتاب السنة لابي الشيخ ابن الاصبهاني بان هذا الكتاب عنده وقد طالعه. فيكون من فوائد هذه التعليقات

60
00:25:57.250 --> 00:26:17.250
معرفة ان هذين الكتابين النفيسين كانا الى وقت قريب ايش؟ موجودين ثم وقد يظهران في وقت من الاوقات. ولهذا نظائر في النسخ الخطية. فاذا اردت ان تنتفع من النسخ الخطية فاجعل من اول

61
00:26:17.250 --> 00:26:47.250
وجوه الاعتناء الفزع الى الكتب المشهورة المتداولة. ثم تطلب النسخ العتيقة منها فستجد فيها فوائد وزوائد قد لا تكون موجودة في التصانيف التي بايدي الناس وتسمى هذه الجلسة المذكورة في الحديث جلسة الاستراحة. وتسمى

62
00:26:47.250 --> 00:27:17.250
هذه الجلسة المذكورة في الحديث جلسة الاستراحة لما فيها من طلب الراحة بعد تمام ركعة لما فيها من طلب الراحة بعد تمام ركعة. وتكون بعد الاولى من كل صلاة وتكون بعد الاولى من كل صلاة. وبعد الثالثة من رباعية. وبعد الثالثة

63
00:27:17.250 --> 00:27:37.250
من رباعية وهذا معنى الفقهاء وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام. فاذا فرغ من الركعة الاولى وسجد سجدتها الثانية فاراد

64
00:27:37.250 --> 00:28:06.300
ان يقوم الى ركعة جديدة فانه يجلس للاستراحة. وكذلك اذا فرغ من الثالثة مريدا القيام الى ركعة رابعة فانه يجلس للاستراحة. وهي جلسة يسيرة. كالجلوس بين السجدتين وهي جلسة يسيرة كالجلوس بين السجدتين

65
00:28:06.800 --> 00:28:36.800
ومن الخطأ الواقع المتعلق بصورة المسألة عند الفقهاء امران. ومن الخطأ الواقع علقي بصورة المسألة عند الفقهاء امران احدهما من يجلس الاستراحة بعد الرفع من سجدة تلاوة في الصلاة من يجلس الاستراحة بعد الرفع من سجدة التلاوة في الصلاة. بان يقرأ

66
00:28:36.800 --> 00:29:06.800
الامام سورة فيها سجدة ثم يهوي للسجود. فانه اذا نهض لا ييأس فانه اذا نهض لا يجلس فليس هذا محلا لجلسة الاستراحة. فليس هذا محلا جلسة الاستراحة والاخر ان ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها

67
00:29:06.800 --> 00:29:36.800
ان ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها. فيجعلها طويلة. وهي عندهم جلسة يسيرة اي قليلة المدة وهي عندهم جلسة يسيرة اي قليلة المدة. تعدل بالجلوس بين السجدتين. تعدل بالجلوس بين السجدتين. واستحبابها رواية

68
00:29:36.800 --> 00:30:06.800
عن الامام احمد واستحبابها رواية عن الامام احمد. والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب. والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب فمذهب الحنابلة انه لا تسن جلسة الاستراحة. فمذهب الحنابلة انه لا تسن جلسة الاستراحة

69
00:30:06.800 --> 00:30:36.800
وعنه انها سنة وعنه انها سنة مطلقا وهو الصحيح وعنه انها سنة مطلقا وهو الصحيح. وقوله في الحديث مثل صلاة هذا وقوله في الحديث مثل صلاة شيخنا هذا هو عمرو بن سلمة الجرمي. هو عمرو بن سلمة الجرمي

70
00:30:36.800 --> 00:30:56.800
رضي الله عنه سرح به في رواية للبخاري صرح به في رواية للبخاري. ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة الاحكام. ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة

71
00:30:56.800 --> 00:31:26.800
الاحكام وكانه علق على حاشية نسخة عتيقة ثم ادخل في النسخ المتأخرة وكأنه علق على حاشية نسخة على حاشية نسخة عتيقة ثم ادخل في النسخ المتأخرة وسبق ونظير هذا والحكم الثامن عشر ان المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين

72
00:31:26.800 --> 00:31:56.800
ان المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفي وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يقول في كل ركعتين التحية. اي التشهد اي التشهد. فاذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم. فاذا

73
00:31:56.800 --> 00:32:34.350
كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم. وان كانت ثلاثية وهي المغرب او رباعية كظهر وعصر وعشاء فانه يقوم بعد التشهد اول فيتم صلاته. ثم يجلس ويتشهد تشهدا اخيرا. ثم يسلم. ويقول في تشهده سرا

74
00:32:34.350 --> 00:33:04.350
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والمجزئ من التشهد الاول التحيات لله. سلام

75
00:33:04.350 --> 00:33:34.350
عليك ايها النبي التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا

76
00:33:34.350 --> 00:34:04.800
عبده ورسوله. فتشهد التحيات له عند الحنابلة مرتبتان. الاولى التشهد الكامل وهو المذكور اولا مما ورد تمامه في الاحاديث والاخر التشهد المجزئ. وهو المقتصر فيه على الجمل المذكورة. وهو المقتصر فيه

77
00:34:04.800 --> 00:34:34.800
على الجمل المذكورة. والاظهر ان المجزئ هو الوارد فقط. والاظهر ان المجزئ هو الوارد فقط اما بالصيغة المشهورة المتقدمة او بغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان تشهده صلى الله عليه وسلم روي من وجوه يقع فيها ابدال شيء

78
00:34:34.800 --> 00:35:04.800
بشيء فاذا جاء بشيء من الوالد كان متشهدا. والاولى عدم عليه والاولى عدم الزيادة عليه. بان يجلس بعد الركعتين ثم يأتي بالتشهد المتقدم فقط. اذا كان مصليا ثلاثية او رباعية

79
00:35:04.800 --> 00:35:34.800
اذا فرغ المأموم قبل امامه سكت. فاذا فرغ المأموم قبل امامه سكت اي لو قدر ان المأموم تشهد مع امامه فسبق امامه في تشهده منه وبقي الامام متشهدا. فانه يسكت. فاذا نهض امامه نهض معه

80
00:35:34.800 --> 00:36:04.800
واذا فات فات المأموم شيء من صلاته واذا فات المأموم شيء من صلاته فجلس في تشهد مع امامه فجلس في تشهد مع امامه فانه يقتصر عليه فانه يقتصر عليه. فان وافق تشهدا اخيرا

81
00:36:04.800 --> 00:36:24.800
عليه وكرره حتى يسلم امامه. فاذا وافق تشهدا اخيرا اقتصر عليه وكرره حتى يسلم امامه اي لو قدر ان مأموما جاء الى صلاة رباعية وقد فاتته ركعة. فانه اذا جلس مع

82
00:36:24.800 --> 00:36:54.800
في التشهد الاول جاء بالتشهد الاول. واذا جلس مع الامام في التشهد الاخير للامام فانه ايضا يأتي بالتشهد الاول ويكرره حتى يسلم امامه. فيكرره حتى يسلم امامه اما في تشهده الاول الذي وقع بعد ركعة ادركها فانه لا يكرر وانما

83
00:36:54.800 --> 00:37:24.800
اسكت تبعا للاصل المتقدم ذكره. ولا اه ثم يقول في التشهد ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد

84
00:37:24.800 --> 00:37:44.800
وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واذا جاء بغير هذا

85
00:37:44.800 --> 00:38:04.800
مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اجزأه. كان يأتي بالمشهور في الفتوى بان يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد

86
00:38:04.800 --> 00:38:24.800
على ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وكذا لو جاء بغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الانواع الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد. ولا يجزئ تقديم

87
00:38:24.800 --> 00:38:44.800
على التشهد ولا يجزئ تقديم الصلاة على التشهد. فلو قدر ان مصليا شرع في تشهده الذي يعقبه السلام مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ منه جاء

88
00:38:44.800 --> 00:39:14.000
هي فقال التحيات لله والصلوات الى تمامه فانه لا يجزئه ويؤمر بان يصلي ثانية لان الاول واقع في غير محله. فيؤمر باعادته في محله ولا يجزئه ايضا قول اهل. بدل ال ولا يجزئه ايضا قول اهل

89
00:39:14.000 --> 00:39:34.000
قال فلو قال اللهم صل على اهل محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم ابراهيم وكذا ما بعده فانه لا يجزئه. فالوارد هو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى

90
00:39:34.000 --> 00:39:55.750
اله فيلتزم العبد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والحكم التاسع عشر  ان المصلي اذا فرغ من جلوسه ان المصلي اذا فرغ من جلوسه للتشهد الاول

91
00:39:55.750 --> 00:40:15.750
كبر اذا نهض قائما كبر اذا نهض قائما. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس

92
00:40:15.750 --> 00:40:35.750
وحديث مطرف لما نعت صلاة علي رضي الله عنه التي جعلها عمران رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا نهض من الركعتين كبر. واذا نهض من الركعتين كبر

93
00:40:35.750 --> 00:41:05.750
فمن تكبيرات الانتقال في الصلاة تكبيرة القيام من التشهد الاول تكبيرة القيام من التشهد الاول. فاذا فرغ من تشهده الاول فاراد ان يقوم قال الله اكبر واذا كبر ناهضا لم يرفع يديه. واذا كبر ناهضا لم يرفع يديه. لحديث ابن عمر

94
00:41:05.750 --> 00:41:25.750
رضي الله عنه المتقدم لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم فانه ذكر رفع اليدين اذا كبر للصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع. فانه ذكر رفع اليدين اذا كبر

95
00:41:25.750 --> 00:41:45.750
الصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع. ولم يذكر في الرواية التي ساقها المصنف رفعهما عند القيام من التشهد الاول ولم يذكر في الرواية التي ذكرها المصنف التي ساقها المصنف رفعهما

96
00:41:45.750 --> 00:42:15.750
عند القيام من التشهد الاول. وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. وعنه يرفع لديه ايضا في هذا المحل. وعنه يرفع يديه ايضا في هذا المحل بوقوع ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر. لوقوع ذلك ببعض روايات حديث ابن عمر المذكور وهو

97
00:42:15.750 --> 00:42:45.750
المختار وهو المختار. فالمختار ان المصلي يرفع يديه في اربعة مواضع اذا كبر للصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع واذا قام الى الركعة الثالثة من التشهد الاول وهذا الموضع من المواضع التي يتبين بها حقيقة بناء الفقه على

98
00:42:45.750 --> 00:43:05.750
الادلة فان القائلين بان الرفع في ثلاثة مواضع وهو المذهب ذهبوا الى حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف فان الرفع فيه في ثلاثة مواضع. والذين ذهبوا الى ان الرفع يكون في

99
00:43:05.750 --> 00:43:35.750
بعد مواضع ذهبوا ايضا الى حديث ابن عمر رضي الله عنه نفسه لانه وقع زيادة هذا الموضع في بعض روايات الحديث فلا يصح ان يقول الاولون ان قول الاخرين من غير دليل ولا يصح ان يقول الاخرون ان الاولين غير متبعين

100
00:43:35.750 --> 00:44:05.750
للدليل فلهؤلاء دليل ولهؤلاء دليل. واذا اتسع النظر الفقهي في في الادلة والاقوال عرف المرء قدر اعتناء الفقهاء كلهم بالدليل. وانهم يبنون اقوالهم على ادلة فليس احد من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم يريد مخالفة الدليل ويتعمدها

101
00:44:05.750 --> 00:44:25.750
او انه يقول في الاسلام قولا بغير دليل. لكنها مسائل تتباين فيها الانظار وتختلف فيها الافكار ويستدل كل احد بما يستدل به ويعمل بدليله. وللمرء اذا كانت له قدرة على النظر والترجيح

102
00:44:25.750 --> 00:44:55.750
ان ينظر في هذه الادلة ويرجح بين اقوال المختلفين. دون تزييف بالابطال والتسفيه والتنكيل بمقالات فقهاء المسلمين. فهذا عور في الفهم وقلة في العلم وضعف في الديانة ينبغي ان يحذره طالب العلم. والحكم العشرون انه يستحب للمصلي اذا جلس في صلاته انه

103
00:44:55.750 --> 00:45:25.750
ويستحب للمصلي اذا جلس في صلاته ان يفترش رجله اليسرى. ان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى. لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

104
00:45:25.750 --> 00:45:55.750
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فاذا جلس المصلي في صلاته اذ رجله اليسرى فاذا جلس المصلي في صلاته افترش رجله اليسرى اي جعلها فراشا له اي جعلها فراشا له. بان يبسطها. ويجعل ظهرها على الارض

105
00:45:55.750 --> 00:46:25.750
بان يبسطها ويجعل ظهرها على الارض. ويجلس عليه. وينصب رجله اليمنى. وينصب رجله اليمنى بان يخرجها من تحته. قائمة بارزة عنه بان يخرجها من تحته قائمة بارزة عنه. ويجعل بطون اصابعها على الارض

106
00:46:25.750 --> 00:46:55.750
ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة. معتمدا عليها. معتمدا عليها لتكون اطراف اصابعها الى القبلة. لتكون اطراف اصابعها على القبلة فاذا ذكر افتراش اليسرى ونصب اليمنى فهي فهو على الصورة التي ذكرنا بان

107
00:46:55.750 --> 00:47:25.750
انه يجعل اليسر فراشا له بان يقلبها ويجعل ظهرها على الارض ويكون جالسا على بطنها. فهذا افتراشه لليسرى. واما اليمنى المطلوب نصبها فانه يبينها عن جسده خارجة عنه بارزة منه. ثم يعتمد على

108
00:47:25.750 --> 00:47:55.750
اصابعها فتكون بطون تلك الاصابع على الارض. ويستقبل بتلك الاصابع القبلة. ومحل افتراش اليسرى ونصب اليمنى كل جلوس في الصلاة. ومحل افتراش اليسرى ونصبي اليمنى كل جلوس في الصلاة. الا في التشهد الاخير. الا في التشهد الاخير

109
00:47:55.750 --> 00:48:25.750
فيجلس متوركا فيجلس متوركا بان يفرش رجله اليسرى بان يفرش رجله اليسرى. وينصب اليمنى. وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته عن يمينه ويخرجهما من تحته عن يمينه. ويجعل اليتيه على الارض. ويجعل

110
00:48:25.750 --> 00:48:55.750
اليتيه على الارض. وسمي توركا لانه يفضي بوركيه الى الارض. سمي توركا لانه يفضي بوركيه الى الارض. فضابط جلوس افتراش اليسرى ونصب اليمنى انه كل جلوس في الصلاة الا في التشهد الاخير. كل جلوس

111
00:48:55.750 --> 00:49:35.250
بالصلاة الا في التشهد الاخير. فيندرج في ذلك ايش؟ اول شيء. الجلسة بين السجدتين. الجلوس للتشهد الاول وجلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة على الرواية الثانية وهي المختارة. واضح؟ ويختص تورك بالتشهد بالتشهد الاخير. ويكون التورك في صلاة ثلاثية او رباعية

112
00:49:35.250 --> 00:50:05.250
فيكون التورك في صلاة ثلاثية او رباعية. اما الثنائية فانه وان كان تشهدها اخيرا فانه لا يتورك فيها. فانه لا يتورك فيها. اي اذا صلى الفجر فانه لا يتوضأ وهو المذهب والمختار ايضا. خلافا للمالكية وغيره. واضح؟ طيب

113
00:50:05.250 --> 00:50:40.050
اذا سهى الامام وقد جلس متوركا في التشهد الاخير في ثلاثية او رباعية. فاراد ان يسجد جلسته فانه قبل سجوده يكون ايش؟ متوركا. فاذا جلس بين السجدتين يكون مفترسا لا متوركا. فاذا جلس للسلام فانه يكون متورك

114
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
فاذا جلس للسلام فانه يكون متوركا. لان ما بين سجدتي السهو يكون له حكم الجلسة بين السجدتين. اما ما بعدها فانه تابع لما قبلها. لان الاصل جلوسه متوركا في التشهد

115
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
الاخير والحكم الحادي والعشرون ان المصلي من عن الجلوس على هيئة عقبة الشيطان. ان المصلي منهي عن جلوسي على هيئة عقبة الشيطان. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه وكان ينهى

116
00:51:30.050 --> 00:52:00.050
عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان. والنهي للكراهة والنهي كراهة ونسبتها للشيطان للتنفير منها بموافقة حاله. للتنفيذ منها بموافقة اله وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون. به من

117
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
احوال المصلي في جلوسه. وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون به من احوال المصلي في جلوسه. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن عقبة الشيطان ونسبها الى

118
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
الشيطان فمن المقطوع به انها لا تكون موافقة لما اذن به من هيئات الجلوس في الصلاة فمن هيئات الجلوس في الصلاة خلافا للحنابلة انه قدميه بين السجدتين ويجلس على عقبيه. ويسمى هذا اقعائا

119
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
ويسمى هذا اقعائا. وقد اخبر ابن عباس رضي الله عنهما ان هذا من سنة النبي صلى الله الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره. فمن المقطوع به حينئذ ان هذه الصفة التي جعلها ابن عباس

120
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
من السنة لا تكون صورة لعقبة الشيطان. فمن الخطأ الذي وقع فيه بعض الفقهاء وشراح الحديث ان فسر بعضهم ام فسروا عقبة الشيطان باشياء وذكروا منها الجلوس مقعيا على الصفة التي ذكرنا. وهذا خطأه. لان الاقعاء

121
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
بالجلوس على العقبين بين السجدتين ورد انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن البعيد ان سنة ويصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها عقبة الشيطان. واحسن قول في تفسير

122
00:54:00.050 --> 00:54:40.050
هو ان يلصق الرجل اليتيه بالارض هو ان يلصق الرجل اليتيم بالارض فيجلس عليها فيجلس عليها. وينصب ساقيه وفخذيه وينصب ساقيه وفخذيه. ويضع يديه على الارض. ويضع يديه على الارض والصفة المذكورة هي الحقيقة بوصفها بانها عقبة الشيخ. فالصفة المذكورة

123
00:54:40.050 --> 00:55:10.050
هي الحقيقة بوصفها بانها عقبة الشيطان. خلافا لما ذكره جماعة من تفسير بالاقعاء او تفسيرها بان يجلس على عقبيه ويفرش قدميه تلك الصورة وتلك لا تندرجان في عقبة الشيطان. والحكم الثاني والعشرون

124
00:55:10.050 --> 00:55:31.800
ان المصلي اذا فرغ من صلاته ان المصلي اذا فرغ من صلاته وجب عليه الخروج منها بالسلام. وجب عليه الخروج منها بالسلام لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي

125
00:55:31.800 --> 00:56:01.800
الله عنها المتقدم وفيه وكان يختم بالتسليم. وكان اختم بالتسليم ان يجعلوا ختم صلاته التسليم منها يجعل ختم صلاته التسليم منها. وهو ركن من اركانها. وهو ركن من اركانها. فيسلم

126
00:56:01.800 --> 00:56:31.800
وهو جالس فيسلم وهو جالس قائلا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه. وعن يساره كذلك. وعن يساره كذلك بلا مد صوت ويقف على اخر كل تسليم. ويقف على اخر كل

127
00:56:31.800 --> 00:57:01.800
تسليمة. فيسكن الهاء. فيسكن الهاء. فتمام سورة التسليم ان يسلم عن يمينه ملتفتا ثم يسلم عن يساره ملتفتا. ويقول في كل تسليمة السلام عليكم ورحمة الله. بلا مد صوت ويسكت على اخر التسليمة فلا يحركها. فيقول

128
00:57:01.800 --> 00:57:31.800
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فاذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم فاذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم. وينوي به الخروج من الصلاة. وينوي به الخروج من الصلاة. اي يسلم مريدا انتهاء الصلاة. اي يسلم مريدا انتهاء الصلاة

129
00:57:31.800 --> 00:57:51.800
والفراغ منها ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة. في غير صلاة الجنازة. فاذا قال المصلي في صلاة فرض او نفل غير

130
00:57:51.800 --> 00:58:11.800
جنازة. السلام عليكم. السلام عليكم. لم يكن مجزئا. فلا بد من ذكر الرحمة. فيقول السلام عليكم ورحمة الله اما في صلاة الجنازة فلو اقتصر على قول السلام عليكم اجزأه. والاولى الا يزيد وبركاته

131
00:58:11.800 --> 00:58:41.800
والاولى الا يزيد وبركاته. فينتهي التسليم الى الرحمة. فينتهي التسليم الى والالتفات في التسليمتين سنة. والالتفات في التسليمتين سنة. فلو سلم تلقاء وجهه صحة. فلو سلم تلقاء وجهه صح. بان يقول حال كونه مستقبل القبلة السلام

132
00:58:41.800 --> 00:59:11.800
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فانه يكون اتيا بالركن. تاركا للسنة ويسن التفات عن يساره اكثر. ويسن التفاته عن يساره اكثر. حتى يرى وبياض خده الايمن والايسر حتى يرى بياض خده الايمن والايسر

133
00:59:11.800 --> 00:59:41.800
فيسلم اولا عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله. فاذا سلم الثانية بالغ في التفاته فقال السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى الرائي خده الايمن والايسر ويساعد على هذا ذا كونه متورك احسنت. ويساعد على هذا كونه متوركا فيسهل حينئذ رؤية صفحتي

134
00:59:41.800 --> 01:00:11.800
وجهه يمنة ويسرة. والحكم الثالث والعشرون وهذا فيه البحث الذي ذكرناه لكم ذكرنا لكم انكم تبحثون عن دلالة حديث البراء بن عازب ومن وبقتادة انصاري في دلالتهما على صفة الصلاة لانها محل البحث. فحديث البراء بن

135
01:00:11.800 --> 01:00:31.800
ذكره المصنف هنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والاحكام المتعلقة بالصلاة في كثيرة ولها وجوه لكن الحنابلة يريدون وجها من تلك الوجوه. فهذا من البحوث التي وصلت

136
01:00:31.800 --> 01:00:51.800
يقول الاخ في حديث البراء بن عازب يقول استدلال الحنابلة به مسألتين احداهما ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة ذكره فلان واشار اليه فلان. والاخرى ان قدر تسبيح الامام في الركوع والسجود يكون بقدر قيامه

137
01:00:51.800 --> 01:01:21.300
على قول بعض الحنابلة ذكره ابن قدامة في المغني والمرداوي في الانصاف وهذا الاخ يقول بالحديث البراء يقول ذكر السفاريني ان ابن حجر ذكر ان المراد بذكرهما ادخالهما في الطمأنينة. حيث يقول بان ادخال

138
01:01:21.300 --> 01:01:54.200
في الطمأنينة وهذا الاخ نقل كلام المغني في حديث البراء في غير الاخوان ذولا كذلك احدى الاخوات ارسلت باحثة جزاها الله خير فيه هذا فيه هذه المسألة. وهي المذكورة في الحكم الثالث والعشرون. ان

139
01:01:54.200 --> 01:02:24.200
الكمال ان اعلى الكمال في عدد تسبيح ركوع وسجود وسؤال لمغفرة بين السجدتين ان اعلى الكمال في عدد تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة بين قدر القيام في الصلاة. قدر القيام في الصلاة. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما

140
01:02:24.200 --> 01:02:54.200
قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت قيامه فركعته فاعتداله من ركوعه سجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. واللفظ المذكور لمسلم. وليس عند البخاري ذكر القيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف

141
01:02:54.200 --> 01:03:24.200
اللفظ المذكور لمسلم. وليس عند البخاري ذكر القيام. ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف والمراد بالانصراف الخروج من مسجده صلى الله عليه وسلم الى بيته. والمراد بالانصراف خروجه صلى الله عليه وسلم من مسجده الى بيته. فيستحب للمصلي ان يسبح في ركوعه

142
01:03:24.200 --> 01:03:54.200
وسجوده قدر قيامه في صلاة. فيستحب للمصلي ان يسبح في ركوعه وسجوده قدر قيامه في صلاته. وكذلك في سؤاله المغفرة بين السجدتين. وكذلك في سؤاله بين السجدتين. لانه جعلها في الحديث قريبة من السواء. لانه جعلها في الحديث

143
01:03:54.200 --> 01:04:27.150
هبة من السواء اي متقاربة مع وجود فرق يسير بينه اي متقاربة مع وجود فرق بينها فالحديث المذكور دليل قول بعض الحنابلة في اعلى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة. انه يأتي به بقدر قيامه. فلو

144
01:04:27.150 --> 01:04:57.150
قدر انه قرأ بسورة الفلق جاء بالسؤال في الركوع والسجود وسؤال المغفرة بقدر تلك القراءة ولو قدر انه قرأ بسورة قاف في الركعة الاولى فان اعلى الكمال في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة ان يكون كقدر تلك القراءة وهي قراءة سورة قاف. وهذا الموضع من

145
01:04:57.150 --> 01:05:27.150
المواضع التي تبين وجه ذكر بعض الاحاديث في باب من الابواب عند فقهاء المذهب يريدون به معنى دون معان اخرى كالتي ذكرها كثير من شراح عمدة الاحكام فالمبين احاديث عمدة الاحكام ينبغي ان يبينها وفق مذهب الحنابلة. اما على ما استقر عليه المذهب او

146
01:05:27.150 --> 01:05:57.150
كونه موافقا لرواية عن الامام احمد او موافقة لقول من اقوال الحنابلة. فان عبد الغني المقدسي رحمه الله كان حنبليا. وجمع هذا الكتاب وسماه العمدة في الاحكام. مريدا امرين احدهما الاحكام الفقهية في ابوابها المشهورة. فهو لا يريد استيعاب جميع الاحكام الشرعية. يرحمك الله. ولذلك

147
01:05:57.150 --> 01:06:17.150
ذلك اقلاه من كتاب الطب. واخلاه من كتاب الجامع. وغيرها من الكتب التي تتعلق بها احكام لكن لا تذكر عادة في الاحكام الفقهية. والاخر انه اراد بها ادلة الحنابلة. لانه ترك

148
01:06:17.150 --> 01:06:37.150
احاديث من احاديث الاحكام في الصحيحين فانه لا يمكن ان يقول احد ان احاديث الصحيحين التي تدل على احكام فقهية هي ما في العمدة فقط. ومن رام الوقوف على صحة هذا فليقارن بين هذا الكتاب وبين كتاب البلغة لابن الملقن. فان

149
01:06:37.150 --> 01:07:07.150
الملقن قصد جمع احاديث الصحيحين في الاحكام مما يتصل بمذهبه الشافعي. ولو اراد احد ان يصنف كتابا في احاديث الاحكام في الصحيحين فانها تربو عن الالف قطعا. لكن منها ما يستدل به الحنفية ومنها ما يستدل به المالكية ومنها ما يستدل به الشافعية ومنها ما يستدل به الحنابلة ومنها

150
01:07:07.150 --> 01:07:27.150
ما يستدل به كل هؤلاء ومنها من يستدل به مذهبان دون مذهبين. فاذا عقلت هذا عرفت ان اللائق بالمتعاطي هذا الكتاب فهما ان يعتني بفهم دليله عند الحنابلة. ولو قصد بعد

151
01:07:27.150 --> 01:07:47.150
ذلك ان يبين ما في الحديث من الاحكام. فالمقدم بالمحل الاعلى هو معرفة وجه ذكر الحنابلة هذا الحديث وانك لتعجب من مطالعة شرح لعمدة الاحكام يكون خاليا من ذكر هذا الوجه الذي ذكرناه

152
01:07:47.150 --> 01:08:07.150
اذ حقيقة فهم عمدة الاحكام ان تلصقها بمذهب مصنفها. ومن منافع البحوث التي تلقى اليكم تمرن طالب العلم على صقل ذهنه بان يميز المقصود من ايراد هذا الدليل فان هذا

153
01:08:07.150 --> 01:08:27.150
يقوي دينه ويجعله حادا ليتبين ما يراد من هذا دون ذاك. فاذا ادمن رياض ذهنه في صحة الفهم حد ذهنه وقوي على ادراك هذه المعاني فيفتح له من باب الفهم والعلم والادراك

154
01:08:27.150 --> 01:08:57.150
لمقاصد المتكلمين فيه ما لا يفتح لغيره. وقد كانوا يقولون من اخذ العلم جملة ذهب منه جملة. ومن وجوه الجملة فيه ان يأخذ العبد المتلقي هذا العلم جامعا بين اطرافه دون تمييز لها. فيأتي الى هذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث البراء ابن

155
01:08:57.150 --> 01:09:27.150
فيفتق القول فيه ويشققه حتى يستخرج منه خمسين وجها من الاحكام وهذا ممكن. لكن قدم منها ملاحظة وجه ذكر هذا الحديث عند الحنابلة. الذين كان المصنف منهم اذا ذكر هذا وميزه ارتفع بعد ذلك الى ما بعده. واما ان يذكر مسائل من هذا الحديث

156
01:09:27.150 --> 01:09:47.150
ولا يذكر ما اراد به الحنابلة فهذا يدل على تشوش الفهم. وعدم سلامة الذهن وسيلان العقل في المقصود من ايراد هذا الحديث في هذا المصنف. ومذهب الحنابلة ان الواجب في

157
01:09:47.150 --> 01:10:20.050
وسؤال المغفرة مرة ان الواجب في التسبيح وسؤال المغفرة مرة. وادنى الكمال ثلاثة واعلاه عشر. وادنى الكمال ثلاث. واعلاه عشر  لامام ان لم يشق على المأمون. لامام ان لم يشق على المأمومين. واما المنفرد

158
01:10:20.050 --> 01:10:54.050
لا كماله المتعارف عليه. واما المنفرد فاعلى كماله عرفوا عليه فينتهي اعلى الكمال للامام الى عدد العشر. اذا لم يشق على المأمومين وعلم انهم يحبون اطالة صلاته بهم فيسبح بهم عشرا في ركوع وسجود وسؤال مغفرة. واما

159
01:10:54.050 --> 01:11:24.050
المنفرد فانه يسبح بقدر المتعارف عليه. اي ما يغلب على العرف بانه يكون في تلك الحال مصليا باقيا في الصلاة. لا انه ساه عنها غافل عما يريد فيها. وهذا يكون قطعا فوق قدر

160
01:11:24.050 --> 01:11:55.900
العشر. وهذا يكون قطعا فوق قدر العشر. وسكت الحنابلة عن ذكر اعلى من الكمال في حق المأموم. وسكت الحنابلة عن ذكر الاعلى من الكمال في حق المأموم. لماذا احسنت لانه تبع الامام. لانه تبع لايمان. فلا يزال يسبح حتى يرفع امامه. فلا يزال يسبح

161
01:11:55.900 --> 01:12:25.900
حتى يرفع امامه. والحكم الرابع والعشرون والحكم الرابع والعشرون انه يسن للامام تخفيف صلاته. انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها مع اتمامها. لحديث انس لحديث انس رضي الله عنه قال ما صليت

162
01:12:25.900 --> 01:12:55.900
وراء امام قط ما صليت وراء امام قط اخف صلاة اخف صلاة لا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع اتمامها وسبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع اتمامها في باب ايش

163
01:12:56.600 --> 01:13:25.750
الامامة في باب الامامة. والحكم الخامس والعشرون. هذا اللي يتعلق به الحديث الثاني اللي هو حديث  ابي قتادة رضي الله عنه  هذا جزاه الله خير ذكر قال جاء في مسائل الامام احمد رواية ابي داود

164
01:13:25.950 --> 01:13:53.700
انه قال قلت اه لاحمد الرجل يزر عليه يعني يأخذ زره او يأخذ قلنسوته في الصلاة قال ارجو فعاودته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة وفتح لعائشة بابا لا بأس به. وجاء في الكافي في فقه الامام

165
01:13:53.700 --> 01:14:13.700
احمد النوع الثاني زيادة من غير الصلاة كالمشي والحك والتروح فان كثر ابطل الصلاة اجماعا وان قل لم يبطلها لما روى ابو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة بنت ابي العاص اذا قام حملها واذا سجد وضعها

166
01:14:13.700 --> 01:14:48.800
متفق عليه والاخ هذا ايضا ذكر نقل من السفارين انه عمل يسير فلا يبطل فلا يبطل الصلاة ثم نقل كلام في الكتاب هذا عن النووي والفاكهاني هؤلاء ليسوا بحنابلة وهذا ايضا ذكر آآ

167
01:14:49.100 --> 01:15:08.800
قال استدل به الامام احمد على جواز الحركة غير المتوالية من غير الصلاة ليصير عرفا ثم تتابع الحنابلة على الاستدلال بهذا ومن استدل به ابن قدامة في كافي وابن مفلح في المبدع والبهوتي في كشاف القناع والرحيباني في مطالب اولي النهى

168
01:15:09.500 --> 01:15:29.500
كذلك الاخت جزاها الله خير التي قدمت بحثها ذكرت هذا الوجه انه للعمل اليسير هذا ذكره من غير توثيق بصلة حديث ابي قتادة بصفة الصلاة عند الحنابلة ان الفعل اذا طال عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بطل الصلاة

169
01:15:29.500 --> 01:15:45.300
يسير عندهم ما عدا ذلك وهذا يشبه فعله عليه الصلاة والسلام في حمده هذا المعنى صحيح لكنه من غير توثيق لانك انت لا تنسب للحنابلة شيء الا بتوفيق وهذا يمكن مثله بدون توثيق

170
01:15:46.650 --> 01:16:08.950
لا هذا السؤال هذا من فيض الخاطر كما يقولون الاخ اللي كتبه بس بدون توثيق لابد من منافع البحوث ايضا انها ان الطالب يعتاد توثيق ما يذكره فلا يكون الكلام جزافا مرسلا بلا مرجع يرجع اليه فيطلع على صحة كلامه. والحكم

171
01:16:08.950 --> 01:16:28.950
الخامس والعشرون ان العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها. ان العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها. لحديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

172
01:16:28.950 --> 01:16:58.950
وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. وهذا لفظ البخاري الا انه وقع عنده ولابي العاص بن ربيعة. الا انه وقع عنده

173
01:16:58.950 --> 01:17:28.950
ابي العاص بن الربيعة بن ربيعة. وهكذا اثبته المصنف في عمدة الاحكام الكبرى وهكذا اثبته المصنف في عمدة الاحكام الكبرى. خلافا لما في الصغرى خلافا ما في الصغرى ثم قال هكذا في الرواية ربيعة والصواب الربيع. هكذا

174
01:17:28.950 --> 01:17:58.950
الرواية ربيعة والصواب الربيع. انتهى كلامه. ومثله قال ابن حجر في فتح الباري وغيره ومثله قال ابن حجر فيفتح الباري وغيره. وبيان هذه الجملة انه اختلف في والد ابي العاص هل هو الربيع ام الربيعة؟ فوقع في رواية

175
01:17:58.950 --> 01:18:28.950
في البخاري ربيعة ووقع في رواية مسلم الربيع والثاني هو الصواب وحمل امامة ووضعها الوارد في الحديث المذكور عمل من غير جنس الصلاة. وحمل امامة ووضعها الوارد في الحديث المذكور عمل من غير جنس الصلاة. وهو يسير عرفا. وهو يسير

176
01:18:28.950 --> 01:18:57.350
عرفا ولم تبطل به الصلاة. ولم تبطل به الصلاة. فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ولم يستأنفها. فاذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم تبطل. فاذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم

177
01:18:57.350 --> 01:19:27.350
قل كما لو سقطت منه نظارته او قلمه او سواكه اخذها فادخلها واثبتها في موضعها. فعمله الذي عمله ليس من جنس افعال الصلاة المشروعة اي المطلوبة فيها ولكنه قدر يسير. فلا تبطل الصلاة به. والحكم السادس

178
01:19:27.350 --> 01:19:47.350
والعشرون انه تسن الصلاة في النعال. انه تسن الصلاة في النعال. لحديث ابي مسلمة سعيد بن زيد بن يزيد لحديث ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك

179
01:19:47.350 --> 01:20:23.550
رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يصلي في نعليه؟ قال نعم  والنعل ما هو شو الفرق بينه وبين الخف اذا كان خف

180
01:20:24.100 --> 01:21:14.350
يحوي  كل من تعيد ايش معنى ان تعد   نعم ايش ما يلبس القدم من جلد طب والخف ها اه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نعلين فليقطعهما دون الكعبين. الصحيح في في الحرام

181
01:21:15.900 --> 01:22:16.900
ايش يكون له شفاء  ايش ما يوضع ما يوضع في القدم المشي عليه امسح ويلبس القدم اليقية طيب والخف والجرموق والجورب معقولة ما تعرفون النعلين هذه المسائل اللي نقول بينة وواضحة وتتعلق بها احكام. هذه نقول بينة وواضحة وفي صحيح مسلم استكثروا من

182
01:22:16.900 --> 01:22:39.550
النعال فان الرجل لا يزال راكبا اداة منتعلا. في هذا اللفظ او قريبا منه اه مسألة النعال فيها احاديث ومسائل كثيرة طيب اجعلوا هذا بحثا عندك وانا اظن اذا عرفته في درس سابق. انتم ابحثوا عن تعريفي ابحثوا عن هذه المسألة. ما معنى

183
01:22:39.550 --> 01:22:59.550
وما هو؟ لان هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا. فاذا صلى المصلي فيها فاذا صلى المصلي منتعلا فاذا صلى المصلي منتعلا اصاب السنة. اصاب السنة. والاولى

184
01:22:59.550 --> 01:23:29.550
صلاته حافيا. والاولى صلاته حافيا. قاله ابن عبدالقوي. قاله ابن عبد القوي وصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما سنة. فصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما سنة. والاولى صلاته منتعلة. صلاته حافية. والاولى صلاته

185
01:23:29.550 --> 01:23:49.550
حافيا بانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته حينئذ على الارض. غير مفحوشة بسجاد او غيره. وكانت صلاته حين

186
01:23:49.550 --> 01:24:13.400
على الارض غير مفروشة بسجاد او غيره. معنى هذا المسألة عند الحنابلة اذا قال الحنابلة تسن الصلاة في النعال وين؟ على الارض هذي صورة المسألة. هذه صورة المسألة. اما على الفرش فهذه مسألة

187
01:24:13.400 --> 01:24:40.200
حادثة جديدة هذه مسألة حادثة اللي كانوا يصلون فيما ما سبق على الارض وليس فيها فرش فالان حدثت مسألة الصلاة على الفرش. فما مذهب الحنابلة في الصلاة بالنعال على الفرش كسجاد ونحوه. هذا ماذا يسمى

188
01:24:40.750 --> 01:25:01.600
ها تخريجا هي نازلة فيطلب تخريجها. فيطلب تخريجها اما على اصول الحنابلة او على فروعهم اما على اصول الحنابلة واما على فروعهم والنوازل الواقعة في ابواب الفقه ينبغي ان يعتنى فيها بامرين احدهما احدهما

189
01:25:01.600 --> 01:25:31.600
توفيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة. وغيره من المذاهب المتبوهة توثيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة وغيره من المذاهب المتبوعة عامة. والاخر النظر التام فيها باعتبار الادلة. النظر التام فيها باعتبار الادلة. وعامة

190
01:25:31.600 --> 01:26:01.600
متكلمين في النوازل يفزعون الى الثاني دون الاول فيغفلون عن ملاحظة رد تلك المسائل النازلة الى المتقرر في المذاهب المتبوعة اما خصوصا او عموما باعتبار اصولها او ادلتها مثاله الخطبة للجمعة وغيرها بقراءتها من ورد

191
01:26:01.600 --> 01:26:21.600
الخطبة للجمعة وغيرها بقرائتها من ورق. هذه مسألة نازلة. ما كان الناس يخطبون من اول هذه مسألة نازلة. اذا اردت ان تطلب حكم هذه المسألة ينبغي ان تنظر في فرع نظير لها

192
01:26:21.600 --> 01:26:41.600
متقرر عندهم اي في مذهبك او في المذاهب المتبوعة. ثم تنظر بعد في الادلة من جهة دلالتها على هذه المسألة. اذ قد يتعذر تخريجها على شيء من المذاهب لقصر لقصر

193
01:26:41.600 --> 01:27:01.600
رباعي الخلق وافهامهم عن مجاراة الاوائل او لا تكون محاذية لشيء منها وتخرج باعتبار دلالة دليل على ما جاء في ذلك الدليل. فهذه المسألة وهي مسألة قراءة الخطبة من ورقة نظيرها نعم

194
01:27:02.950 --> 01:27:22.950
احسن. القراءة في صلاة النفل من مصحف. فان هذه مقررة عند الفقهاء. ان له ان يقرأ في صلاة التراويح وغيرها من مصحف. عند الحنابلة وغيرهم. واصلها عندهم ان عائشة رضي الله عنها اتخذت

195
01:27:22.950 --> 01:27:42.950
رجلا يصلي بها صلاة التراويح ويقرأ من مصحف. فهذه المسألة نظير تلك المسألة تلحق بها وتخرج عليها. وهذه المسألة من المسائل الحادثة يعني مسألة الصلاة في النعال على الفرش. من

196
01:27:42.950 --> 01:28:12.950
وغيره مسألة الحديث. فنحتاج فيها الى نظرين احدهما توثيق صلتها بالمذهب المتبوع او غيره من المذاهب والاخر النظر في الادلة بعد ذلك. فهذا بحث ثان ايضا وخاصة الجملة الاولى منه اللي هي تخريجة على مذهب الحنابل. تخريجه على مذهب الحنابلة. ان هذه المسألة

197
01:28:12.950 --> 01:28:42.950
كيف يقال في مذهب الحنابلة في هذه النازلة؟ هل يصلى على الفرس؟ او لا يصلى على الفرش؟ صار عندكم كم اثنان احدهما معنى الانتعال او معنى النعال والاخر آآ حكم الصلاة بالنعال على السجاد عند الحنابلة. خاصة وباعتبار الدليل عامة. نعم

198
01:28:44.250 --> 01:29:18.900
احسن الله اليكم باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا هو الباب الثامن. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله. والترجمة بذلك مهجورة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم. فلم يترجم في شيء من كتب الفقهاء بها

199
01:29:18.900 --> 01:29:59.350
لماذا ليش ما حد الفقهاء ترجم بها لاندراجها في باب صفة الصلاة. اندراجها في باب صفة الصلاة. ووجد نظيرها في كتب المحدثين ووجد نظيرها في كتب المحدثين. فترجم البيهقي في معرفة السنن والاثار

200
01:29:59.350 --> 01:30:19.350
باب الطمأنينة في الركوع والسجود. فترجم البيهقي في السنن والاثار باب الطمأنينة في الركوع وجود وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى. وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى. فقال

201
01:30:19.350 --> 01:30:49.350
باب الطمأنينة في الركوع ثم قال باب الطمأنينة في السجود. فقال باب الطمأنينة بالركوع ثم قال الطمأنينة في السجود وترجم منهما عبد الحق الاشبيلي في كتاب الاحكام الكبرى. وترجم منهما عبد الحق لاشبيلي في الاحكام الكبرى. والترجمة المذكورة موجودة بنصها

202
01:30:49.350 --> 01:31:09.350
في كتاب المصنف الاخر عمدة الاحكام الكبرى. الترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف في الاخر عمدة الاحكام الكبرى. وذكر حديث ابي هريرة هذا. وذكر حديث ابي هريرة هذا وزاد

203
01:31:09.350 --> 01:31:39.350
في حديثين وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الاربعة وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الاربعة. التي صرح فيها المصنف بالاحكام. التي صرع فيها المصنف في الاحكام. فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوده ووجوبها. فتقدم

204
01:31:39.350 --> 01:31:59.350
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوت ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع. وتقدم ان هذه طريقة المحدثين

205
01:31:59.350 --> 01:32:29.350
وتقدم ان هذه طريقة المحدثين. اما الفقهاء فيترجمون بالمسائل. اما الفقهاء فيترجمون المسائل فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود. فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود. وسبق بسط هذا المعنى عند بيان باب فظل صلاة

206
01:32:29.350 --> 01:33:09.350
جماعتي ووجوبها وطمأنينة الصلاة شرعا وطمأنينة الصلاة شرعا سكوت في ركن فعلي سكون في ركن فعلي وان قل سكون في ركن فعلي وان قل. فهو يجمع امرين احدهما انه سكون. احدهما انه سكون. اي استقرار

207
01:33:09.350 --> 01:33:52.700
اي استقرار للاعضاء. باي قدر وان قل. باي قدر وان قل والاخر ان محله هو الاركان الفعلية. ان محله هو الاركان الفعلية كالركوع والسجود والجلوس التشهد الاخير وهذه الطمأنينة مأمور بها في الصلاة كلها. وهذه الطمأنينة مأمورة بالصلاة

208
01:33:52.700 --> 01:34:26.950
في الصلاة كلها. وعدها الحنابلة ركنا. وعدها الحنابلة ركنا. وجعلوا محلها الاركان الفعلية. وجعلوا محلها الاركان الفعلية. واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود ليش ايش ما قال الطمأنينة في الركوع السجود والرفع من الركعتين والجلسة التشهد الاخير. اقتصر على

209
01:34:26.950 --> 01:35:08.850
الركوع والسجود لماذا؟ نعم ان هذا التسبيح فيهما واجب طيب  لانها بالعادة تنكر تنكر النقر طيب ها ايش ووقع واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود لامرين. احدهما جلالة موقعهما من الصلاة

210
01:35:08.850 --> 01:35:42.950
جلالة موقعهما من الصلاة. فان الركوع يقع اسما الركعة كاملة. فان الركوع يقع اسما للركعة كاملة. كما ان السجود يقع اسما لها ايضا كما ان السجود يقع اسما لها ايضا. وهما اكثر ما يذكر في الايات والاحاديث

211
01:35:42.950 --> 01:36:12.950
خبرا عن الصلاة وهو اكثر وهما اكثر ما يذكر. في الايات والاحاديث خبرا عن الصلاة. والاخر شيوع الاخلال بهما. شيوع الاخلال بهما. ووقوع عدم الطمأنينة فيهما ووقوع عدم الطمأنينة فيهما عند كثير من الناس. عند كثير من الناس

212
01:36:12.950 --> 01:36:46.300
والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة والاستقرار الذي تتحقق به طمأنينة هو ادنى قدر من السكون. وادنى قدر من السكون  وذهب بعض الحنابلة الى انه الاستقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. وذهب بعض الحنابلة

213
01:36:46.300 --> 01:37:20.000
الى انه استقرار بقدر الاتيان بالذكر وقدر ذلك من ساه. وقدر ذلك من ساه. وهذا هو المختار وهذا هو المختار فمذهب الحنابلة ان الطمأنينة ادنى قدر من السكون. فاذا ركع

214
01:37:20.000 --> 01:37:50.000
فسكن ادنى قدر من السكون. ولو لم يسع ذلك القدر للاتيان بالواجب وهو قول سبحان ربي العظيم فانه يكون قد اطمئن في ركوعه. وعند بعض فقهاء الحنابلة انه لابد ان يكون ذلك السكون استقرارا بقدر الاتيان بالواجب ولو لم يأتي به

215
01:37:50.000 --> 01:38:20.000
فاذا ركع فاستقر بقدر لا يسع للواجب هو على المذهب يكون مطمئنا. واما على القول الثاني فانه لا يكون مطمئن. واذا ركع استقر بقدر الاتيان بالواجب. ولو لم يأت به فانه يكون مطمئنا. فان

216
01:38:20.000 --> 01:38:50.000
انه يكون مطمئن ولو اتى بالواجب بعد ذلك. اي لو اي لو قدر ان احدا دخل مسبوقا بالصلاة ووافق الامام في ركوعه. فاذا ركع واطمأن معه بقدر لا يأتي فيه الذكر ففي المذهب انه لم يطمئن

217
01:38:50.000 --> 01:39:20.000
فيه لكنه يكون مدركا اذا استمر واطمأن بعده. وعلى القول الثاني انه يكون مدركا واتيا بالاطمئنان اذا استمر وجاء واذا اطمئن واستقر بقدر الذكر الواجب ولو لم يأتي به فانه اذا رفع ولم يذكر يكون قد ترك ذكرا واجبا. وكمال حاله

218
01:39:20.000 --> 01:39:48.450
ان يستقر مطمئنا ثم يأتي بالذكر الواجب. نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع

219
01:39:48.450 --> 01:40:08.450
كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع فصل فانك لم تصل قالها ثلاثة. فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة

220
01:40:08.450 --> 01:40:28.450
كبر ثم قرا ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك

221
01:40:28.450 --> 01:40:58.450
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث ابي هريرة وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام المتعلقة بباب وجوب الطمأنينة للركوع والسجود الواردة في الحديث المذكور اربعة احكام. فالحكم الاول وجوب الطمأنينة في الركوع

222
01:40:58.450 --> 01:41:28.450
وجوب الطمأنينة في الركوع. لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فانه امر بالركوع امر بالطمأنينة به. فانه امر بالركوع وامر بالطمأنينة فيه. والامر للايجاب

223
01:41:28.450 --> 01:41:58.450
والحكم الثاني وجوب الطمأنينة في السجود. وجوب الطمأنينة في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فانه امر بالسجود وامر بالاطمئنان فيه. فانه امر بالسجود وامر بالطمأنينة فيه

224
01:41:58.450 --> 01:42:34.750
والامر للاجابة. والحكم الثالث وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين وجوب الطمأنينة بالجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فانه امر بالرفع

225
01:42:34.750 --> 01:43:07.850
وامر بالطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده. فانه امر بالرفع من السجود. وامر الطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده. والامر للايجاب. والامر ايجاب وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة. المستنبطة من الجمل المذكورة معها

226
01:43:07.850 --> 01:43:37.850
مما يقوى به الفهم ببيان ان المذكور في تلك الجملة ليس شيء واحدة بل شيئان مقترنان فانه في الجملة الاولى قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فامره بان ان يركع وان ينتهي ركوعه الى حال الطمأنينة. وكذلك في الجملتين الاخريين ثم اسجد حتى تطمئن

227
01:43:37.850 --> 01:44:07.850
ساجدا وقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهو من مشاهد صحة الفهم فان من الناس من يدخل مسألة في مسألة ولا يميز الفرق بينهم فمما يذكره بعض الناس دليلا على صحة تسمية الله بالقديم وروده في

228
01:44:07.850 --> 01:44:37.850
الحديث الوارد في الذكر عند دخول المسجد عند ابي داوود واسناده حسن وفيه وبسلطانه القديم. وهذا خطأ في الاستدلال. لان القديم هنا وصف للسلطان ففي الحديث اثبات ان من صفة الله صفة السلطان. وان هذا السلطان موصوف بكونه ايش

229
01:44:37.850 --> 01:45:09.050
بانه قديب. وهكذا في جملة من الادلة التي تستنبط منها الناس وجوها من الفهم غير مرادة وانما يراد منها شيء اخر. او تارة يترك منها الناس شيئا بينا واضحا لظنهم ان الامر متعلق بهذا دون ذلك

230
01:45:09.050 --> 01:45:39.050
ويبرز هنا حسن الادراك للقراءات الواردة في اية قرآنية او او الروايات الواردة في حديث نبوي فانه يصح بها الفهم او يقع بها الخطأ. والحكم ان الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة الا به. ان الطمأنينة ركن لا تصح

231
01:45:39.050 --> 01:46:09.050
الصلاة الا به. لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع وصل فانك لم تصل. ارجع فصلي فانك لم تصل فان الصلاة التي صلاها باطلة فان الصلاة التي

232
01:46:09.050 --> 01:46:39.050
باطلة. لقوله صلى الله عليه وسلم لم تصل. اي لم تقع صلاته مع قوله ارجع فصل بامره بايجاد صلاة جديدة. فاذا صلى المصلي غير مطمئن في صلاته او في بعض اركانها الفعلية فان صلاته لا تصح

233
01:46:39.050 --> 01:47:09.050
فان صلاته لا تصح. وهذا الحديث المذكور يسمى عند ناس حديث المسيء صلاته. وهذه التسمية متأخرة. لم تقع الا في القرن رابع ومن بعده وهي مهجورة. وكنت اذكر لكم ان هذا يسمى

234
01:47:09.050 --> 01:47:39.050
صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاته. الرجل الذي لا يحسن صلاته وان هذا هو سلوك الادب لكونه صحابيا فانه لم يتعمد الاساءة فانه لم يتعمد الاساءة. وقد افادني احد اخوان جزاه الله خيرا بان هذا هو كلام الشافعي في الام. وان الشافعي جعله صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاته

235
01:47:39.050 --> 01:48:04.750
ولم يقل الرجل الذي اساء صلاته ولذلك بعض الناس اذا افيد مثل هذه الفوائد يدفعها مباشرة ويقول كيف يتتابع على هذا ولم يقل احد بعدم صحته. وكان ينبغي له ان يفكر اولا كيف وجد في الناس. فانه لم يوجد في القرن

236
01:48:04.750 --> 01:48:24.750
الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا عبر بها ائمة العلم كمالك واحمد والشافعي. ثم بحمد الله وجدنا الشافعي في كتاب الام لما ذكر هذا قال الرجل الذي لا يحسن صلاته وهذا من وجوه الفهم التي ينبغي ان يعتني الانسان

237
01:48:24.750 --> 01:48:44.750
فيها بانه لا ينبغي له ان يقبل شيئا كما انه لا يرد شيئا الا ببيان وعلم. فلا يبادر الى تصحيح شيء وتثبيته الا بعلم ولا يبادر الى تزييف شيء الا بعلم. واذا التبس عليه الامر فالسكوت به اولى. اذا

238
01:48:44.750 --> 01:49:04.750
الامر فالسكوت به اولى. واذا اعتبرت هذا في مسائل تتابع عليها العلماء والائمة لا ينكرونها ثم لا تجد الانكار الا متأخرا فاقل الاحوال ان تسكت عن الانكار ان لم تشنع على القائل به. فان القائل بالانكار مخالف لمن

239
01:49:04.750 --> 01:49:24.750
ممن شاع بينهم هذا القول وسكتوا عن انكاره. فان لم تستطع التشنيع على الانكار فاقل ذلك ان يسكت المرء. فانما الناس تتباين في فهم العلوم وتحقيقها واذا لم يحتمل الناس شيئا من العلم فلا يلقى لهم في غير اوانه ووقته. وهذا رأي

240
01:49:24.750 --> 01:49:44.750
في جماعة من شيوخنا رحمهم الله تكلموا باشياء في العلم لم يتكلم بها من قبلهم. ولكنها قبلت منهم لانهم لما تكلموا بها كانوا معروفين ايش؟ بالعلم. كانوا معروفين بالعلم. وزلة العالم ليست كزلة الجاهل. ان يأتي

241
01:49:44.750 --> 01:50:04.750
انسان جاهد ويتكلم في العلم هذا له حال. واما العالم الذي يجتهد ثم يقع منه زلة هي عنده صواب عند غيره زلة فهذا يعامل بطريق اخر. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. واكرر

242
01:50:04.750 --> 01:50:15.307
شكري للاخوان والاخوات الذين بحثوا المسائل التي ذكرناها واؤكد عليكم بحث المسألتين اللتين القيناها اليكم والحمد لله رب