ويعني كان احمر اتهموها به فجعلوا يضربونها وكذا وكذا وقالوا انه عندك يخرجين ومعها يعني ورمت حوتة يعني وعرفوا انهم مفزعون التي اخذت رحمه وذهبت اليه عندي كلب العطوف هنا وقعنا خرج عليها الاذان لعثمان بن عثمان بن عفان النبي عثمان بن عفان يضرب باليمين وثالث الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه حديثه اخرجه قال حدثنا قصيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلن ابن حكيم عن نافع عن نبي ابن وهب عن اذان ابن عثمان عن عثمان رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب ثم ارضى الحديث عن طريق ما في الذي قبله في الخطبة ايضا وان الانسان لا لا يفعل هذا. نعم. قال حدثنا قصيبة ابن سعيد محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. من بعيد ابن سعيد هو ابن ابي عروبة المطر المطر اخرج له مثلا ولا يعلم بفكيم ولا يعلم الحكيم وهو ثقة اخرج له النافع ابن ابيه عن اذان عن عثمان عن نافع قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب عن حبيب شهيد عن ميمون ابن مهران عن يزيد ابن الاصم ابن اخي ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها انما قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن حلالان بسره وفيما يتعلق بالمسألة السابقة هو قضية الإنسان يحظر يعني يعني مثله حضر اولمة عرس العقد ولكنه الزواج وحضر يعني رؤية للوليمة والله اعلم طعام فدعنا اليه فلا بأس بذلك. والله اعلم لانه ما هناك بشيء يدل على منعه. لان المنع التزويج تشاهد يعني فيها احتمال وفيها اشغال والابتعاد عنها او لا. نعم انا فاهمين يا باشا وهو محرم. يعني تشاهد يحضر امر منكر. ويحضر فلا يجوز له ان يحظره. يعني ما دام يزوج يعني محرم. لكن كلامنا الان في قضية ما فيها محرمين ما فيها محرمين وكون هذا يحضر لمشهد فيها اشحال واما كانوا يحضرون في العرس رضي الله عنها تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بكره. لما اراد ابو داد حديث رضي الله عنه. وان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجه تزوجها وهما حللان هي وهو. النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما حلال. يعني في في حال الزواج. فكان ذلك من شرح ودل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كلما تزوج ميمونة فهو حلال. وكذلك هي حلال. لم يكن منهما احد محرم وهذا هو الذي جاء عن ميمون وهو ينصحني في القصة. وجاء عن ابي رافع ايضا وهو السفير بينهما. وجاء عن ابن عباس في الحديث الذي سيأتي انه تزوجها وهو محرم وفي العالم حديث ابن عباس لهذا حديث هو حديث آآ ابن رافع الذي هو السفير بينهما حديث ابن عباس هو حديث حلال اهل العلم قالوا ان يعني ان هذه الوسائل التي لا ينفع يمكن فيها جمع لانها قصة واحدة وليس فيها تاريخ تقدم متأخر حتى يكون متأخر نشأ متقدم قالوا فيسار الى الترجيح. والترجيح يكون لقول صاحب علاقة بالقصة حدث عن نفسها صاحبة الشام وابو رافع السفير بينهما وله علاقة في الموضوع بانه تزوجها وهو حلال هو الذي يعبده هو الذي مرجح او مثل هذا انه متفق مع حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا معناه انه يدل على ان المحرم لا لا يحصل منه يعني شيء بذلك يقول النبي تزوجها وهو محرم يعني يخالف يعني ما جاء في قوله لا ينكح ولا ينكح اذا مجاعا لنونه ابي رافع متفق مع ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال انه تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما وبعض الناس قال انه يجمع بينها هو انه آآ يعني باوجه من وجوه الجمع. واوجه من وجوه الجمع ذكروها وفيها تكلف ولكن وابي رافع هو المقدمة متفق مع ما جاء عن امير المؤمنين عثمان ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم وعند ابي داوود وعند غيره قال سيدنا موسى ابن اسماعيل يعني من الاشياء التي قال انه تزوجها واجاب عنها انه محرم يعني في الحرام. فكان حلالا يعني عند عند العقد يعني حلالا فيكون يعني عقد عليها في الحرم فقول له محرم لانه في الحرم. مثل ما يقال وامجد واحرم كان يحرم صار في الحرم مثل قولهم عند اذا كان في لجنة هذه اذا كان في لجنة لكن المعروف ان الملح محرم هو الاحرام ليس المقصود الذي في الحرم يوسف حبيبي ابن الشهيد وثيقة اخذها خمسة وستة هذي الهلالية رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين وحديثها عند اصحاب قال حدثنا المسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عشرين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ورد حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني منها وهو محرم. والحديث صحيح. ولكنه لا يراه مقدم عليه لانه لا لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ ولا في نسخ فلم يلقى الا الترجيح والترجيح من جهتين من جهتين بينهما يرويان انها حلالان ومن جهة انه مطابق لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح مسدد ايوب عن ايوب من عكرمة من عكرمة ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السلف معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن رجل عن سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويده ايمانه هو محرم ان ابن عباس وهم لتزويج الميمونة وهو محرم. وذلك ان ان يتقدم من حديث عثمان ومن حديث الام ميمونة وكذلك ما جاء من حديث ابي رافع الذين هم اعلم وهم اخص وادرى مقدم على قوله وهذا قيل هذا من الاوهام. مثل ما مر بنا في قضية ان معاوية قصر له عند المروة في حاجته يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان عند المروة آآ مواصلة احرامه لانه كان قد فاق الهدي ولم ولم يقصر المرء يغل في العمرة ما قصر على الحج فهذا من الاهم قال حدثنا ابن بشار ابن بشار محمد ابن بشار اه عبد الرحمن ابن مهدي فقهاء سفيان ابن سعيد ابن مشرق الثوري ابن امية ابن اسماعيل ابن امية رجل عن سعيد ابن المسيب. الرجل عرف من هو عن صحيح الفقيه احد السبعة احد احد الفقهاء المعروفين في عصر التابعين في المدينة الشيخ ها ايه الرواية التي جاءت في الصحيحين قال هذا يعني لا شك انهم يقولوا ايش؟ قالوا ما هذا حديث؟ ايه الشاذ يكون في صحيحين يعني مع اتصاله ومع قوة رجاله يكون شاذا وان لم يكن شابا يعني صورة للقضية قضية يعني هذا ثابت وهذا ثابت ولكن يرجح بعضهم على بعض وهنا ما فينا ترجيح. الجمع يعني ما له وجه جاءت عدة اسئلة ابن القيم اطال يعني في كلام على هذا في في جلاء الارحام عند قصة وجوده لانه ترجمة لامهات المؤمنين الاشياء التي فيها يعني اشكال بالنسبة لامهات المؤمنين كزواج ميمونة كذلك آآ هذي اللي هي مواجهة بعض الاشياء التي نعم ما في الا التوحيد يعني اذا كان اذا وقع فهو عقد يعني فيه شبهة يعني يستأنف العقد يجدد العقد قال رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا دعونا قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهم ان في الحل والحرم العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقوق ابن مريم داود ما مات من الدواب اه وهذا حديث اه ابن عمر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه سئل فقال يا اخي المحرم اقرب الى الحية والفزعة والغراب وشرب العقوق العقوق وهذه الخمسة زاد في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لانها تكتب في الحل والحرم وجاء في بعض الاحاديث تقييد اللورات بانه الابقى. يعني ليس كل غراب يعني يكون كذلك. وانما يكون غراب الافقع الذي فيه بلاغ يعني فيه في ظهره وبطنه بياض. وجاء مقيدا في بعض الاحاديث الصحيحة والحية والعقرب والحدأة الغراب والكلب العقور والكلب العقور هو الذي يعقر فيعني ويحصل مثل الاذى. ومعنى هذا الكلب الذي لا يكون كذلك يعني الكلب الهادئ الذي ما يحصل يعني شيء من الاذى فانه لا يقبل بالحرام يترك اذا لا لا العقرب العقرب والفأرة والحدأة والحداث والغراب والغراب والكذب العقوق والكلب العقوق نعم هذه اذا جاءت الحية جاءت في حديث اخر ستأتي بعده ليست نعم هو وما دام انه جاء في حديث اخر وما دام انه جاء في حديث اخر يعني معناه انه يقول هذا ثابت وهذا ثابت العدد اللي فيه بمعنى انه يعني واحد منهم فيمنع الحدث الثاني نص النص يعني مقدما على المفهوم يعني يكون يكون عددنا يعني معناته مجرد يعني يعني بهذا الوصف وبهذه الهيئة نتفق مع هذه الاشياء قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل الامام احد اصحاب المذاهب الاربعة النبي على السنة فقط الف شكر رضي الله عنهما واحد العباد له اربعة من الصحابة واحد المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انحلل عبادة حديث عامر يعني يعني مؤذي او مسند او يسامح بين هذه الخمسة فالحلة هي التي جاءت في قصة الجارية التي كانت عند عائشة التي كانت تتمثل انشاء قالت يعني جارية يعني آآ عند قوم وكان عندها لهم بنت لها المراد بذلك الجنس المفترس ولهذا يعني جاء في الحديث ان الرجل الذي اللهم صلت على ابن كلب سلط عليه الاسد من فرشه وهو يعني كلب يعني اه ولكنه الاطلاق يعني المشهور يطلق على هذا النوع من الحيوانات الذي يكون منه ما هو عقور ويكون منه ما ليس اما جنس السلاح المعروفة كالذئاب وغيرها فهذه فتن. يعني مطلقة وانما الذي يقول فيه عند الناس الذي اه يأتي ذكره كثيرا في الاحاديث والذي يكون يعني يباح اتخاذه في بعض الامور يعني كالزرع والماشية والصيد يعني هذا النوع يعني من هنا يكون ومنه لا يكون عقور. فالعقور منه هو الذي يقتل والذي لا ليس كذلك يترك. الوديعة التي يعني ما تؤذي الناس قال حدثني علي ابن بحر قال حدثنا حاتم اسماعيل قال حدثني محمد ابن عدنان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم. الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. فما ورد ابو داوود حديث حديث ابو فراغ وهو مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر الحية بدل ايش اذا مسند قال حدثنا علي ابن بحر علي بن بحر هو تعليقا صحيح البخاري تعليقا وابو داوود الترمذي اسماعيل من حاتم بن سعيد وصدقني محمد ابن عدنان وهو صديق اخرجه البخاري ومسلم. وهو اخرجه ابو خالد هذا المفرد ومسلم واصحاب السنة. عن ابي طالب. عن ابي صالح الصمام. فهو ثقة. اخرجه اصحابه ان ابي هريرة عبد الرحمن بن يوسف الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديث رضي الله عنه وارضاه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشام قال حدثنا يزيد ابن ابي زياد قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي نعم البجلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والخويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور خدعة والسبع العادي المرضى بتعيد حديثنا حديث الاشعة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش لما سئل عما يقتل المحرم لما سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة الحية والعقرب والحويشقة ويرجي رابع ولا يقتله ولا يرمي غرابة ولا يقتله الكلب العقور الكلب العقور والحذاءة والحذاءة السبع العادي والسبع العادي لا بعض هذه الاشياء التي جاءت في الحديث مر ذكرها كالحية كالعقرب والحذاءة والكلب العقور ايش كويسة الحية والعقرب والكويتية ويرمي الغراب ولا يقتله. والكلب العقور الكلب يعقوب والحذاءة والحذاء كلها جائزة هذي خمس كلها جاءت الا ان الطبع العادي يعني هذا يعني اه اه طبعا يشمل السلع كلها المعتدية السلاح المعتدية كلها وهو قريبا تكرار تكرارا مع الكلب العقور مع الكلب العقور الا اذا كان يراد الكلب العقور هو النوع الخاص من الكلاب النوع الخاص اما السباع التي يعني معروفة بالافتراس ومعروفة لكذا في الذئاب وغير ذلك فانها تقتل بمجرد ما يراها الانسان. لا يتركها ستأتي اليك تعتدي عليه لان من شأنها الاعتداء ومن شأنها من شأنها الاختلاس بطبعها فهي من جنس هذه الاشياء التي يعني والحديث يعني فيه مزيد من أبي زياد ضعيف ولكن اشرنا فيه او كثيرا مما جاء فيه وصحى بل جاء في الاحاديث صحيحة واما ذكر قوله يرمي الغراب ولا يقتله يرمي الغراب ولا يقتله وهذا جاء في هذا الحديث وهو منكر لانه من رواية ضعيف مخالف مخالفا الثقات ثالثا الغراب ولا يقتله. كان المقصود ذلك انه يعني يزعجه وينصره. يعني كانه يرميه ولعل ذلك يمكن يعني لا يصح الحديث ان يحمل على الغراب الذي ليس ابقاه. الذي يعني يعني آآ يعني لا يحكم في هذا انه يمكن انه يحصل شيء في يعني في قبل حبة وما الى ذلك من الاشياء. الرمي يعني فيه يعني ازعاف يعني كونه يعني يطلق شيء يعني يخليه يشرب من دون ان يتعمد قتله لكن النفط هذا مخالف ما جاء في الاحاديث الصحيحة وانما جاء هذه الطريقة التي فيها من هو ضعيف وهو يزيد ابن ابي زياد. نعم. احمد ابن محمد بن حنبل عن حسين. حسين عبدالرحمن عن ابي سعيد الخدري انا لي سعيد ابن مالك ابن سليمان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى باب لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سليمان ابن كثير عن حميد الطويل عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث عن وكان الحارس رضي الله عنه خليفة وكان الحارس خليفة عثمان على الطائف. فصنع لعثمان رضي الله عنه طعاما فيه من الحجل والاعاق لحم الوحش قال فبعد الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فجاءه الرسول وهو يسقط لاباعر لاباعر له. فجاءه وهو ينفض الخبر عن فقالوا له كن فقال اطعماه قوما حلالا فانا حرم. فقال علي رضي الله عنه انشدوا الله من كان ها هنا من اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهدي اليه اهدى اليه رجل في نار وحش وهو محرم. فابى ان يأكله قالوا نعم فابى ان يأكله؟ قالوا نعم هما اربعة ابا داوود ناظروا صيد المحرم. المحرم لا يصيد ولا يأكل المقصود من اجله. لا يصيد لنفسه هو لا يساعد على الصيد ولا يهون عليه ولا يأكل ما صيد له. هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث دل عليه القرآن ودلت عليه الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اختلفت الاحاديث فيما يتعلق اه اه الذي يقصده الحلال الذي يصيده الحلال هل يأكله المحرم او لا يأكله؟ فقد جاء في بعض الاحاديث كما في حديث علي هذا وكما في حديثي الذي وفي الصحيحين ولم يذكره عند ابي داوود انه رد الذي اهدي اليه وقال ان لكن جاء في حديث ابي قتادة اللي في صحيحهم وقد ورده ابو داوود اما هذا رضي الله عنه آآ كان آآ آآ مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام المحرمين وهو غير محرم مما جاء في بعض الروايات التي كانت خرجوا حجاجا وهذا الذي سبقنا شرط انه العمرة يطلق عليها حج وهي يعني بالمعنى العام ويقال لها الحج الاخر التي هي العمرة فخرجوا محرمون والرسول صلى الله عليه وسلم محرم وابو قتادة لم يحرم لم يكن محرما فرأى حمارا فطلب من بعض الناس ان يساعدوه في ان يردوا في الشيخ او يعطيه يعني انسان لم لانهم محرومين. فكانوا يعلمون ان المحرم يعني لا لا يقتل ولا يعين على علاقة لا يصيب ولا يعين على على الصوم. فنزل هو اشد عليه حتى عقره. يعني معناه انه عقره يعني اطلق عليه شيء حتى اثبته اكلوا منه وبعضهم كلنا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الله اياه الحلال اذا خاض شيئا هو اعطاه المحرم ان كان صاده للمحرم ومن اجل محرم فلا يقوله محرم. فان كان لم يشبه من اجله ولكنه اعطاه فهذا هو الذي يجوز ويحمل عليه وعلى هذا وفق بينما جاء من الاحاديث في هذا الباب بهذا بهذا التصوير وبهذا التوفيق. نعم كان الحارس خليفة عثمان رضي الله عنهما على الطائف. يعني امورا على الطائف. كان اميرا على الطائف وعثمان رضي الله عنه فصام على فوق طعاما يعني فيه فيه حجل وفيه عقيم فيه عقيم فيه ذكر الحجل وقيل غير ذلك المقصود انه فقير النصيب يعني ليست الاشياء دعا علي رضي الله عنه فلما وكان له والخبط هو كونه يعني يضرب الشجرة ذات الورق حتى يسقط ورقها ويعلث في الابل يعني الورق يسقط تبقى المسؤول او الارحام يعني ينبت الورق ويعود مرة ثانية. فهذا هو الخبط يديهما اثر الخلق الذي كان آآ لمباشرة ذلك العمل ولما جاء قال ماذا قال فجاءه وهو ينفذ الخبط عن يده فقالوا له كن فقال اطعموه قوما حلالا فانا حرم. قال اطعموه قوما حلالا فانها حرم. يعني ان الذي الحلال انما يأكله الحلال ولا يأكله المحرم. ونحن محرمون. ثم بعد ذلك سأل يعني من يكون عنده علم من اشجعه يعني كانوا حاضرين فقالوا يعني مثل ما قال رضي الله عنه وارضاه. ومثل حديث سعد في الصحيحين فرده اليه فلما رأى في نفسه ان شيئا نتأثر قال اذن لنا رده اليك الا انا حرم. قالوا فيحمل على ما اصيب من اجل محرم يمنع منه وما لم يصل من اجله له ان يأكل منه قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير لعبده ثقة عن سليمان ابن شتيم عن فلان كثير الثقة فضله لا بأس به لا بأس به مع صديقه اخرج له عن ابيه عن ابيه وهو عبد الله بن الحارث قيل له رؤيا وقيل صدقة قيل له رؤية وقيل ثقة احد اصحاب كتب السجن. رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين الارهابيين المهديين احد المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحديث عند اصحاب علي رضي الله عنه الثانية لانه كان في يعني في الحرم في يحمل على الحرام اما الحرم ليس للانسان ان يثبت منها شيئا الحرام ليس لاحد ان يأخذ منه شيئا لا لا هو محرم ولا هو حلال وانما الذي يعني الذي يعني يمكن للمحرم ان يفعله ولا غير المحرم ان يفعله هو خارج الحرم. مثل عرفات عرفات ليست من العرب. لكن ليس الانسان الشجر الذي فيها لان الذي فيها الناس اعتني به حتى يضلل الناس. فكونه يعني يأخذ منه شيئا او يقع من شيء فيه يصاب على الناس الشيء الذي عمر من اجل اظلالهم من اجل كانوا يستغلون به من الشمس. يعني كل انسان يعني يعني في الحلبة ما عليه شيء ابدا حدثنا خارج الحلم الحصيد هو الذي لا يجوز محرم. المحرم هو الذي يتميز بان ما كان خارج الحرم يمنع منه ان يحرمه ما كان حرام ومن كان داخل الحرم يمنع منه محرم او غير محرم. واما الشجر فما كان داخل الحرم ممنوع المحرم او غير محرم كما كان خارج الحرم هو حلال محرم وغير مسلم نعم لا يأكل لا هو ولا غيره قال حدثنا ابي سلمة موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطوان ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يا زيد بن ارقم هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهدي اليه عضد صيد فلم يقبله وقال انا حرمت؟ قال نعم. وهذا يعني مثل ما تقدم في حديث علي يعني ان الرسول الاكل من الصوم آآ وقال انا حرم ومثله حديث الذي يشاء اليه ويحمل ذلك على انه اصيب من اجله. نعم قال حدثنا ابو سلامة موسى ابن اسماعيل عن حماد عن قيد اسماعيل ابن حماد عن طيب عن قريش وقيس ابن هذا عن ابن وعن عطاء ابن ابي رباح وهو فقه عن ابن عباس فقد مر ذكره قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيبوه او يصب لكم. قال ابو داوود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه. ابو داوود حديث رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيبوه نعم حلال وكم معشر المحرمين سيد البري لكم حلال ما لم تصيبوه المقصود بذلك المحرمون اذا صادوه بانفسهم او صادوه لغيرهم فانه يكون حراما. فهذا فيه يعني التوفيق بين يعني التوفيق بينما جاء من الادلة الدالة على المنع وعلى عدم منع لان الحلم حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب من اسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر. المطلب عن جابر هذا فيه كلام انه لم يعني فالحديث ضعيف. ولكن معناه صحيح. من جهة ان ان ان المنع يعني فيما اذا كان لم يصب فيما جاء في حديثين لم يصب من اجله كما جاء في حديث ابي قتادة وانه اذا يعني اشد لاجل يمنع منك ما جاء في حديث علي وحديث آآ وحديث ابن عباس نعم ابن عباس نعم قال حدثنا قصيبة بن سعيد قصيبة مر ذكره عن يعقوب يعقوب ابن عبد الرحمن القاري القاري الا من هاجه عن عمرو عن عمرو ابن دينار عمرو ابن ابي عمرو ابن ابي عمر عن المطلب. هم وهكذا عمرو بن ابي عامر ثقة ابن حنبل ابن عبد الله نعم نعم ابن حنبل وهو صديق كثير الصديق والارسال وهو صديق كثير التدليس والاحسان وخرج له قراءة سنن وقيل انه لم يصنع من من جابر رضي الله عنه يعني فيكون منقطعا وعلى هذا يكون منقطعا المرسل عن جابر بن عبدالله. عن جابر بن عبدالله الانصاري الصحابي الجليل الصحابي بن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابو داوود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه. لا تنازع الخبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما خذلوه اصحابه هذا فيما اذا كان حصل من اصحابه الاخذ باحد الخبرين. لكن اذا كان هذا قد اختلفوا فانه ينظر الى اه امور اخرى غير الاخذ. لان اذا كان بعض الصحابة يعني اه اخذ هو الذي صلح الحلال وبعضهم لم يعترف به كان معنى هذا انه يحتاج الى شيء اخر غير هذا ولكن اذا كان اه اه خبران احدهما جاء عن الصحابة ان اخذ به والاخر ما جاء عن الصحابة ان اخذ به الصحابة يكون مقدما على غيره الذي اخذ به الصحابة يكون مقدما على القول الاخر لكن هنا كثير او المعول عليه في التوفيق بين الادلة لان آآ ما قبل محرم لا يأكله ومقصود وما لم صدره اليه فله نقص هل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى اذا كان بباب طريق مكة تخلف مع اصحابه انه محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. قال فسأل اصحابه ان ناولوه فوقه فابوا. فسألهم رمحة فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابى بعضهم. فلما ادركوا رسول الله صلى صلى الله عليه واله وسلم سألوه عن ذلك. فقال انما هي قامة اطعمتموها الله تعالى. وقفات رضي الله عنه ايضا وفيه ان الذين اكلوا من الحلال وهو ابو قتادة رضي الله عنه آآ اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها طعمة اطعمكم الله فدل ذلك على ان ما اصيب ان ما جاء فيه الاكل محمول على انه لم يصب من اجله واذا كان وما كان فيه الامتناع محلول على انه مقصود لاجله. قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله هذا النظر هو كان ابن ابي امية. نعم سالم. نعم. النافع مولى ابي الانصاري النافع الانصاري وهو الشيخ وهو عن ابي قتادة عن ابي قتادة الانصاري الانصاري رضي الله عنه وهذه المشهورة قال رحمه الله تعالى باب في الجراد للمحرم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن ميمون ابن جبان عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الجراد من صيد البحر. قال حدثنا المسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اصبنا صرنا اصبنا صرنا من جراد فكان رجل منا يضرب بسوقه وهو محرم فقيل له هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم افذكر فذكر ذلك او ذكر ذلك للنبي ها؟ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال انما هو من صيد البحر. سمعت ابا داوود يقول ابو المهزم ضعيف. والحديثان جميعا وهم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون ابن جبان عن ابي رافع عن كعب انه قال الجراد من صيد البحر رحمه الله بابا للمحرم يعني هل يصيده او لا يصيده اولى حديث تدل على انه من صيد البحر. واذا كان من صيد البحر فانه يكون حلالا لان الله تعالى احل صيد البحر. وانما منع منه البحر لكن كلها فتية كبيرة وتلك الاحاديث كلها غير صحيحة. وهذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فيها اثنين منها فيها اه ما يوجد وواحد منها فيه بعض المهجن متروك سيحج بحديثه الاجابة هو مقبول ولا يعني يحتج به الا عند الاعتراض وليس هناك يعني شيء يدل على ذلك ولعل اظن انها تكون الجراد يعني يكون يعني من صيد البحر انه شريف به من ناحية ليس في حلال ان ليس كحلال فسيد البحر. البحر صيدته صيده حلال ليس فيه حلال. حلال فكان شبيها به فقيل انه من صيد البحر. سيكون له حكمه. يعني من جهة ان المحرم يصيبه. لكن اه لم يأتي شيئا يدل على ذلك وهو كما هو معلوم هو صيد في البر والناس يعني يحصلونه في البر فليس لهم ان يفيدوه عن بعض الصحابة ان فيه جزاء. يعني هذا يدل على المنع من كيده. وعلى هذا لا يصاب بالجراد. يعني في ليس هذا الجراد لانه آآ ليس حكمه هو حكم سيد البحر قال سيدنا محمد ابن عيسى محمد بن عيسى طباع حقيقة هذا حديثه البخاري تعليقا وابو داوود في الشمال ابن ماجد الحماد اما يقول ابن شعبان اخرج حديثا ابي داوود عن ابي رافع عن ابي رافع انا لي رافعه فصائرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن قال عن عبد الوارث الحبيب المعلم الحبيب المعلم فقط وهو صديقنا عن ابي المهدي عن ابي المهيزم يزيد وقيل عبد الرحمن وقيل عبد الرحمن بن سفيان فهو متروك اخرج حديثا. من ابي هريرة عن ابي هريرة مر ذكره قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد عن ميمون ابن جبان عن ابي رافع عن كعب رضي الله عنه الذي رافع الكعب قال الجراد عن كعب او فكعب الاحبار وهو محمد كل هؤلاء قال رحمه الله تعالى باب في الفدية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يوم الدين ذرية لابسا من بنطلون كيف يتجه به واذا عرضه على نفسه من شيء ما يعمل شيئا هل يجوز استخدام الكحل لغير المفرد علاج وهل للمسلم ان يغتسل اذا دخل مكة وهو لا يحتاج الى ذلك ولكن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والله الامر في ذلك واسع ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تسعة ايام وهو في الطريق ومعلوم ان حصل يعني في ذلك الوقت ومن هذا الموجه ومن الاشياء التي يحتاج الناس الى ان يديروها كانوا في ذلك الوقت واما الان يرتفع اربع ساعات فقد وصل الى مكة هذا القسم لا بأس وهو مرتفع ليس هناك يعني امر آآ يقتضيه الناحية من ناحية فماذا يأتي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وان تركه ليس عليه شيء هل اولى للمرأة ان تكرر الحج ام تحج الفريضة ثم تبقى في منزلها ليراها للحج مع كثرة الناس ومع شدة الزحام يقول الله تعالى ان ان حجت وحرارة الحج على هذا قال لك وان لم تحج وان تكرر الحج والله تعالى اعلم يقول لو ان المخرج فلما على اهل بيت والجميلة يقول اذا دعي شخص الى وليمة عرض ولكن للعرف اكراه من حيث استئجار المكان. هل هناك منكر عند النساء هل يثبت هو في الحقيقة يعني الناس بهذا بذلك من ناحية المقدم الذي يكون جائز عليه يوصل الان يحتاج اليه من يستفيد منه لان بعض الناس يقول لا يفعل ذلك يتساهل ويتهاون ويمكن قد يرمى به في اماكن فلا يستفيد منه احد الناس الذين هم بحاجة اليه وانا محرج في اي مكان ثمار الوقت هو الحمار المخطط ولكن منهم من يقول بل هو حيوان له قروض يا ليس هو ضد الحمار الانسي الذي يكون فيه بعض الناس دون يعني ما هو حمار انت؟ هو ان المضارع والان بغيرها اذا كان الجامع بين هذه الانواع الخمسة هو هي كونها اؤذي فهل يقاس عليها غيرها؟ نعم. يقاس عليها ولكن هذه اشدها هل يجوز دفع المال لشخص شيء يطير الكلب على منهجه لا يتخلص منه او يدخله ولا يخلو عليه بثمن ومن ناحية القطع شجرة الغرقد ما حكم خطأ شجرة الغرقة التي يزرعها اليهود بكثرة هذا اذا طلق الرجل زوجته في حيضها هل طلاقه باطل؟ فما العقد في الاغراء؟ ايش جمهور العلماء على ان كما جاء في الحديث خصوصا السجود على السجاد الذي عليه صورة الكعبة يعني ينبغي لكل حال من النقوش وينبغي ان يكون اي شيء من النقوش على هيئة واحدة حتى لا يسير لا سيما الرجل عقد القران على مسلمة لكنه لم يدخل بهم بعد. فينوي اصطحابها معه الى الحج لكن ينبغي ان يعلم ذلك ينبغي ان يعلم ذلك واما اذا وجد العقد فهو في بيته. لو حصل موطن بينهما توارث موجودة عليها عدة وعليها احزاب لكن لمدة يعني قصيرة يعني الامام ابو داوود الثاني رحمه الله تعالى باب في الفدية قال حدثنا وهب ابن بقية عن خالد الطرحان عن خالد الفداء عن ابي قلابة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن سعد ابن عذرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر به زمنا الحديبية. فقال قد اذاك هوام رأسك قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم احلب ثم اذبح شاة نسك او قم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اطعم من تمر على ستة مساكين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابن داود رحمه الله تعالى باب الفدية هي هي المقصود بها ما يعني يفعله الانسان مقابل ارتفاع محظور في حال الاحرام وهذا الذي اورده ابو داوود تحت هذه الترجمة يتعلق بفدية حلق الرأس من اجل السلامة من الاذى الذي فيه وذلك في حال الاحرام واورد فيه ابو داوود حديث سعد ابن عذر رضي الله عنه انه كان في عام الحديبية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وقال يؤذيك هوام رأسك يعني ما فيه من القبل فقال آآ قال احلق رأسك امسك الشاة او صم ثلاثة ايام الاطعم ستة مساكين على ستة مساكين هذه هي الفدية يعني هذا المحظور الذي رخص فيه وكان ممنوعا منه وكان لا يحلق شعره ولا يتعرض لشعره في حال احرامه ولكنه عندما يقتضي الامر ذلك لان يكون هناك ضرورة تدعو اليه كهذه التي حصلت لكعب رضي الله عنه قلنا له ان يفعل ذلك اي الخلق وقد رشق له فيه. فحص له به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليه فدية والفدية مخير فيها لان هذه الامور الثلاثة. اما للحشاة او يصوم فيها قيام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين من ستة مساكين في كل مسلم نصف ساعة ثلاثة افاق تقسم على ستة مساكين يكون لكل مسلم نصف ساعة. هذه هي الفدية الاداء ومثل ذلك اللبس. فانه آآ كفارته وجديته هي هذه الفدية التي بين الامور الثلاثة التي هي الذبح والقيام وقد جاء ذلك مجملا في القرآن ومن كان منكم مريضا وبه اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او فطر وجاءت السنة وفسرت وبينت المقصود ومقصود هذه الصيام انا وثلاثة ايام والمقصود بالاطعام وانه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصفها فهذا يدلنا على ان السنة توضح القرآن وتبينه وتفسره وتدل عليه. لان القرآن جاء فيه ذكر للفدية مجملة. فدية من صيام او صدقة او نسك جاءت السنة تبينت بان الصيام ثلاثة ايام العام ستة مساكين بقية ثقة اخرج له مسلم ابو داوود من خالد من هذه المعذرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديثه اخرجه خالد بن سكر الاخير موجود فيها ولكن آآ لا شك ان ما يكون انفع وهو الشاة انها انه هو الاول ولكن حاصل التحليل الحاصل يكون في اشياء متفاوتة مثل ما جاء في فدية في قضية كفارة اليمين رقبة ويطعن عشرة مساكين. ثلاثة ايام. لا شك ان عتق الرقبة هو افضل مما يقام مساكين ولكن التحليل موجود. فكذلك هنا الشاة هي لا شك انها اولى من هذا وافضل من هذا واقرب من هذا ولكن التشهير حاصل وباي شيء فعل الانسان مما خير به فانه آآ يجزئه ويؤدي ما وجب في سيدنا يوسف اسماعيل قال حدثنا حماد عن داوود عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له وان شئت فصم ثلاثة ايام وان شئت فاطعم ثلاثة اطعمي خمس لشدة مساكين وهذا مثل الذي قبله والمسألة ربما ان شئت كذا وان شئت كذا وان شئت كذا اسماعيل الله عبدالرحمن بن ابي ليلة عن كعبة شحال يبادر الى ان يتخلص من الجنة في ذمته ليس له وقتا محدد ان يفوت لفواته قال حدثنا عبد الوهاب قال حاء وحدثنا نصب بن علي قال حدثنا يزيد بن زريح وهذا لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب بن عذرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة فقال امعك دم؟ قال لا؟ قال فقم ثلاث ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اطعم من امن على ستة مساكين بين كل اليه صاع. ورد حديث حسن بن في طريق اخرى الا ان الرسالة اولا عن قال لا ثم قال له او كل ثلاثة ايام وايضا معك دم لا يدل على ان ان انه يلزم الدم اولا وانه اذا لم يجد يتحول الى رجليه للاخرين فيخير فهو مخير بين الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل هو موجود؟ فإذا كان موجودا فإنه يخيره بينه وبين الصيام والإطعام. لأن الدم مقدم على غيره لانه ليس له ان يطعم وليس له ان يصوم الا اذا يعني لم يكن قادرا على الدعم بل ان كان قادرا على الذنب فلا يلزمه بل هو محذر بينه وبين الاطعام والصيام كما جاء ذلك في الروايتين السابقتين ويقول المقصود من قوله انا هكذا ليس معنى ذلك انه اه اذا كان معه يلزمه فانه اذا كان معه يخيره بينه وبين كذا وكذا وبذلك يتفق مع الروايات الاخرى لا شك يعني كون الانسان يفعل ما هو الاكمل وما هو الافضل لا شك ان هذا مطلوب. لكن القول بانه آآ فيه الزام اه بالدم لو كان موجود ليس فيه دليل العنزي ابو موسى اللي رقم زل بل هو شيخ عبد المجيد الثقفي وهو ثقة اخرجه نطلب فهنا جاء ذكر عامر باسمه وفي الاول مولد الشعبي وهذا يدلنا على ان الشق اذا عرف لقبه او عرفت نسبته او عرفت كليته ان ذلك من الامور المهمة لان من يعرف ذلك لا ينطبق عليه ان الشخص الواحد يكون شخصين ومن لا يدري يظن ان الشعب صفوان عانى شخصناه ولكن من يعرف ان عامر اسمه للشعب والشعبي هو لقب له او جسمة له فان ذلك لا يثبت على من يكون عالم بذلك ومن لا يكون عنده علم اذا جاء بك الشعب في سنده وجاء ذكر عامر في اسناد اخر كما جاء في هذه الاسناد قال حدثنا الليل عن نافع ان رجلا من الانصار اخبره عن كعب بن عذرة رضي الله عنه وكان قد اصابه في وفده اذى اذى فحلق وقف امره فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يهدي هدي البقرة ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يفدي هدي البقرة فهذا مخالف لروايات السابقة ان كان رجل من الانصار معلوم فيكون من قبيل الشهد من الارهاب صحيح. وان كان الرجل بغير معلوم فانه يكون منحرا. لان يعني في شخص غير معروف فيه مجهول. لكن ذكر الحافظ ان هذا هو آآ عبد الرحمن بن ابي ليلى. عبد الرحمن بن ابي ليلى الذي جاء ذكره في بعض الروايات السابقة في هذه القصة آآ واذا كان يعني هذا فيكون فيها وهم او يكون فيها خطأ ويكون شادا والا وان كان غير معلوم فانما هو وجه مبهم لا يدرى ما هو فيقول من قبيل المجهر يعني اه مخالفة الضعيف ومخالفة الثقة منه اوثق من يقال له شاذ قال عزنا اجيب ابن العين اخرجه قال عبدالرحمن ابن عذرة رضي الله عنه انه قال اصابني هوامه في رأسي فانا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الحديبية على بصري فانزل الله سبحانه وتعالى في فمن كان منكم مريضا او به الم من ربه من اية فدعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي اسند رأسك ركن ثلاثة ايام او اخرج ستة مساكين قائم زبيب او سكان فهلكت رأسي رودي ابو داوود وفيه ان الاية نزلت فيه انها مجملة وان السنة فسرتها وبينتها انها نازلة انها نزلت من العذرة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره وهي انه اه المراد بهذه الامور المدمنة التي جاءت في الاية الكريمة وهي انه يدع شاة او ستة وتسعين او يذبح شاة سبق ان مر يعني ذكر التمر والذكر الاخر ولا شك ان اي نوع من انواع الطعام الناس والذي يستعمله الناس انه اذا اخرج منه كل مسكين من مساكن الستة نصف ساعة انه طعام الناس للعيد شعير او زهير او سمن او عقد. وكذلك واخرج ارزا او غير ذلك من في اي تنزل في اي مكان المقصود محمد ابن منصور محمد ابن منصور الكوشي يعقوب اخرج يعني المصالح وهو ولكن فيه ذكر محمد ابن اسحاق فيجب تنص على الزعيم يعني يصير يعني فيه شيء من ناحية انه جاء في هذه الطريقة التي فيها العنعنة من هذا الرجل المدلدل والمحور والتمر كما سبق المرة لكن كما هو معلوم وكل طعام سواء كان تمر او زبيبة او غير ذلك فانه يحصل به المقصود مثل ما ذكرنا ان ان اي شيء يعني آآ يقوم به القرآن سواء كان زبيبا او ايه لا فرق في ذلك يعني بما يتعلق ليزيل الشعر يفعل ذلك يفعل ذلك وهذا في بيان الشيء الذي فعله يعني واحدة من الامور الثلاثة وفيهم الحصار او الفدية مقدمة على ارتكاب الشيء الذي الان تكون متقدمة على ينهي عن الشيء الذي يقوم به ان يكون فيما بعد مو لازم يكون الان انا اعلم ان اه الاسعار عن اه كل العمل الذي يقول ابن عبد الله ابن مسلبة قال مالك عن عبد الكريم ابن مالك الجزري ابن ابي ليلى عن كعب ابن عذرة رضي الله عنه في هذه القصة ذات اي ذلك فعلت اجزاء اعني هذا الحديث وفي هذه الزيادة اي شيء ذلك اي واحد من الامور الثلاثة هذا كله يوضح ان المسألة فيها تخيير وانه لا تقديم ولا تأخير ليس الهجرة تشمل جميع المحظورات ولكن يعني اه يعني بعض اهل العلم جعل الذي يكون او يقول فيه التشير بين هذه الامور والسلام ويعني وكذلك الواجب من واجبات الحج رضي الله عنه نزل قال امعك ذنب؟ قال لا ولكنه قالها ثم افعل يعني اه اكمل لا طعام يدخل فيه جميع انواع الناس ما قال احد وانما ذكر يعني شيء يمكن ينظر ويبقى بحياة نحن كما هو معلوم قد انزل في يومه ولو تأخر بعد ذلك اللهم الا ما كانوا يفعلونه من القديم يشرحونه ويملحون فيبقى هذه الاشياء التي قال رحمه الله تعالى باب الاسراء اذا يا ايها الذين كانوا يقولون يعني يريد منها ان يقف الواحد منها الورقة وتأتي هذه الاوراق وايضا فان ليس الحاضرين يبلغونه بانه لابد وان يأتي بنفسه الورقة التي آآ قال رحمه الله تعالى باب الاحصاء قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن حجاج صواب قال حدثني يحيى ابن ابي كثير ابن جكريم قال سمعت الحجاج ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه المحرم او او عرج فما تحلث بن عباس وابا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقالا صدقت ثم رجع ابو داوود رحمه الله هذه الارقمة ورسوله بشيء يمنع للحج عن البيت الوصول الى اداء الحج والعمرة وكذلك ايضا آآ ان يكون او لحصول يعني حاجة ويعني آآ المشروع الذي جاء ذكره في القرآن هو الاحصاء الذي في المنع والصد عن دخول البيت عن وصوله الى البيت. وقد جاء بيان ذلك في القرآن وان الانسان الحديبية وفي عام الحديبية عن البيت ونحر هجره ثم كان الذي آآ هو الحديبية اه او قريب من الحرج العلماء في اه الاحفار على قولين على اولا عند الوصول الى البيت يعني يكون يعني اه يعني عدو او يعني يكون مصلحة مثل ما هو موجود في هذا الزمان من ناحية اه تكون الدولة وبناء على فتوى من كبار العلماء رؤيا انه يفرج الزحام وقول الناس الذين في الداخل سواء من المقيمين اعوذ بالله من الباطلين آآ يقدمون على الحج بكميات هائلة يترتب على ذلك ازدحام شديد واضرارا بسبب كثرة الزحام آآ آآ اهل العلم قال ان ذلك يشمل هذا ويشمل ما كان عن مرض او متر او عرج او ما الى ذلك من الامور التي تطرأ وتحصل وبعض اهل العلم ذهب الى فيما كان من اجل ان حصل والصد عن البيت او ما كان بسبب المرض والكسل والعرج وما الى ذلك كما هو العمدة في ذلك كما جاء في هذا الحديث الذي ورد ابو داوود عن رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكر او عرج او فقد حل. فعليه. فعليه الحج من اهله وهنا اه الحل يعني انه اه اه له ان يترك يعني ذلك الذي دخل به وعليه الحج من قادم وبعض اهل العلم يقول ان الافكار منه خاص بالعدو وانما جاء في هذا الحديث مبني على ما اذا اشترط قصة الحديث الذي لو لم يكن الاشتراط له معنى ما كان لم يكن الحاجة الى الاشتراك لو حصل اي مرض او حصل اي شيء الانسان يحل بمجرد حصول المرض بمجرد شيء يحصل عليه مع انه متمكن من وصوله اليه. على احرامه ولكنه اذا شفي فانه ينفي عمرته ويحلل عمرته. لانه اذا وذهب وقته فانه يحوله الى عمرة. فيقول ما جاء في هذا الحديث عليه القائل الا اذا كان حربا يعني فيما اذا كان فرضا فاما اه فانه بذلك لا يكون قد حج فان عليه الا حج من هذا وان يحج الى السنة العادية. هذا اذا كان فرسان اذا كان فانه لا يلزمه ذلك. فانه لا يلزمه ذلك. قالوا في حديث اه الحجاج بن عمر هذا محدود على اما اذا كان حصل اشتراط وذلك ان اي مرض واي شيء يعني يحصل مع انسان الوصول اليه ولو بعد حين بقي يعني مريضا او دفعه المستشفى عندما ينتهي فانه الشيء الذي دخل فيه الحج قد ذهب ولم يتمكن من الوقوف بعرفة ومن وهو يعني يحضر وهو مريض فانه يفتح الى عمرة ويتحمل يعني جاء احد وعلى هذا فان الذي يقول بسبب المرض انه اه يقول على ما جاء في الحديث لانه ما لم يكن لحديث للاشتراط معنا ما كان في حاجة الى ان الرسول ثم ايضا يعني مثل هذا ممكن ان اي شيء يعني يحصل للانسان ولو كان بسيطا ممكن يتعلم به سواء في الحج فلو اصابه اي شيء يسير من المرض او شيء من الزكام او شيء من الحمى اما اذا يشمل المرض وغير ذلك مما جاء في حديث الذي يبدو انه يكون خاص وان هذا لو كان الامر يعني يطلق على ما جاء في هذا الحديث ما كان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اولا لا يقبل على كيف نفعل يعني يعني واخذوا الحرة ومن معه الحقيقة احنا الانسان الذي يكون عليه فيزياء ماذا طالعك لما؟ ثالث ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا هذا ايضا كما جاء عن حجاج جاء عن عن ابن عباس وعن وهو حديث عن الثلاثة حديث عن الثلاثة قال حدثنا محمد ابن كعب وسلمة قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنيف ابن ابي كثير ابن عكرم ابن عبد الله ابن رافع عن الحجاج ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ستر او عرج او مرض فذكر معناه قال سلمة ابن شديد قال اخبرنا مع من وزاد المرض يعني وقال فيه يعني ايضا من حيث من حيث الاسناد قال انفعنا الشفتين قال عنه عبد الرزاق قال حدثنا محمد قال كلمة شهيد يعني ان تعبير الشيخ الثاني غير تعبير الشيخ الاول قال ويعني آآ امرنا وانا واحد قال حدثنا محمد بن سلمان عن محمد ابن اسحاق عن عمر ابن ميمون قال سمعت ابا حاضر الحميري يحدث عن يحدث ابي ميمون ابن مهران قال خرجت معتمرا عام عن حاصر اهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي وبعث معي رجال من قوم وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا الى اهل الشام منعونا ان ندخل الحرم ونحرت الهدي مكاني ثم احللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لاقضي عمرتي فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته وقال ابدل الهدي