﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الاقامة على البكر والثيب

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان للسيد

3
00:00:40.250 --> 00:00:59.050
وللبكر سبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب في الاقامة على الطيب والبكر

4
00:00:59.700 --> 00:01:19.700
يعني ان الانسان اذا تزوج وعنده زوجات من قبل زوجها او اكثر فان الزوجة التي دخل عليها والتي تزوج بها يقيم عندها ثلاثا اذا كانت بكرا اذا كانت ثيبا ثم يدور على نسائه التي

5
00:01:19.700 --> 00:01:39.700
موجودات من قبل واذا كانت ذكرا فانه يقيم عندها سبعا ثم يدور على نسائه فجاءت السنة في هذا الحديث وغيره للتفريق بين البكر والثيب وان الثيب حقها عند الزواج اذا كان

6
00:01:39.700 --> 00:01:59.700
هناك زوجات قبلها ان يقيم عندها ثلاثة ثلاثة ليال يبيت عندها ثلاث ليال يعني بلياليها فيها يكون عندها ثلاث ايام ثلاث ليالي بايامها. ثم بعد ذلك يدور على نسائه يدور على نسائه

7
00:01:59.700 --> 00:02:19.700
واما ان كانت بكرا فانه يقيم عندها سبعة ايام ثم يدور على نسائه. وفرق بين الثيب والبكر لان الثيب قد اعتادت والفت وعندها معرفة لان هذا ليس اول زواج لها فالقد تزوجت من قبل

8
00:02:19.700 --> 00:02:49.700
سيكون آآ والذكر لاول مرة تتزوج فبحاجة الى كثرة الاناث والى طول المكث عندها حتى يحصل بخلاف يكفيها ثلاث. لانها قد قد دخل عليها من قبل وكان زوجة يعني قبل ذلك فكان الامر فيها اخص فجعلت المدة ثلاث واما البكر فلكونه لاول

9
00:02:49.700 --> 00:03:09.700
مرة يحصل زواجها وهي بحاجة الى المؤانسة والى طول المكث عندها من اجل اه يعني اناثها وعدم اه وزوال الوحشة عنها فانه يقيم عندها سبعا. هكذا جاء في السنة بالتفريق بين آآ

10
00:03:09.700 --> 00:03:36.750
آآ الثيبات والابكار بالاقامة ثلاثا عند ثيب التي يتزوج عليها وقبلها نساء وسبعا عند البكر التي يتزوج عليها وقبلها نساء. نعم قال حدثنا هناد بن السري. هنادي بن السري ابو السري ثقة اخذه البخاري ومسلم واصحاب السنن. عن عبدالله بن سليمان وهو في

11
00:03:36.750 --> 00:03:53.300
اصحاب الكتب عن محمد ابن اسحاق وهو صدوق اخرجه البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن عن ايوب ابن ابي تيميمة سفيان الفقه اخرجه عن ابي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي اصحاب الكتب. عن انس

12
00:03:53.350 --> 00:04:16.050
رضي الله عن خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المكثرين من حديثه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان عن محمد ابن ابي بكر عن عبد الملك يعني ابن ابي

13
00:04:16.050 --> 00:04:36.050
بكر ابن الحارث ابن هشام عن ابيه عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على اهلك هو ان شئت شبعت لك

14
00:04:36.050 --> 00:04:56.050
وان سبعت لك سبعت لنسائي. وهذا الحديث عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عليها قام عندها ثلاثا كما هو شأن تتيبات. وقال انه ليس بك هو ان على اهلك ان شئت وصدعت لك

15
00:04:56.050 --> 00:05:16.050
اني اقمت عندك سبعا ولكنه يسبح لنسائه بعد ذلك. لان لان حقها الذي هو يعني ثابت لها هو الثلاث ثم يدور. وان ارادت ان يجلس معها سبعا كما يحصل للاذكار فانه يشبع لنسائه

16
00:05:16.050 --> 00:05:36.050
بمعنى انه اه يعاملها معاملة يعني اه نسائه بان يكون عندها سبع ثم يسبح للنساء كل وحدة يكون عندها مثل ما عند يعني مثل ما عنده لانها لما اخذت زيادة عن الثلاث وصارت مثل بكر فانها يعني

17
00:05:36.050 --> 00:05:56.050
حكمها يختلف عما لو اقتصرت على الثلاث ثم دار فانه يأتيها يعني بعد ان آآ يعني آآ يدور على نسائه ثم يرجع اليها. اما اذا كان سيجلس عندها سبعا فانه يسبح لنسائه. بمعنى انه

18
00:05:56.050 --> 00:06:23.050
لا يحصل لها الدوران يعني بعد سبعة ايام كما يكون بالنسبة للبكر وانما يكون لنسائه سبع ولكل واحد ثم يأتي اليها بعد ذلك. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة في اصحاب الكتب التي عن يحيى ابن سعيد ايش؟ عن سفيان

19
00:06:23.050 --> 00:06:43.050
وهو ثوري عثمان ابن سعيد فقه اخرجه اصحاب الكتب عن محمد ابن ابي بكر وهو ثقة من اصحاب الكتب نعم عن عبد الملك يعني ابن ابي بكر للحارس وهو ثقة في الكتب عن ابيه ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ام سلمة رضي الله عنها اخرج الحصان

20
00:06:43.050 --> 00:07:07.050
ليس بك على اهلك هوان. قيل ان المقصود باهلها المقصود بالرسول عليه الصلاة والسلام. لانه ليس يعني ليس بك هو ان كان عندي ولكن اذا شبعت لك وتجاوزت يعني المقدار الثابت لك فان مثلك يعامل معاملتك

21
00:07:07.050 --> 00:07:33.950
وان اقتصرت على الثلاثة التي هي المستقرة الثابتة لكل ذيب فانه آآ يأتيها او يبدأ الدوران بعد بعد ثلاثة ثم يعود عليها ها يقول من تزوج ثانية بكرا ولم يقم عندها هذا العدد وهذا قبل سنوات فماذا يجب عليه الان

22
00:07:33.950 --> 00:07:53.950
يجب عليه ان يستغفر الله ويتوب يعني من ذلك الذي قد حصل لان المقصود بالايام التي يلقيها من اجل ايناسها في اول الامر ما هو يعني بعد سنين يروح يعوضها عن شيء قد حصل لها يعني هذا خطأ منه ومخالفة للسنة حصلت منه يتوب

23
00:07:53.950 --> 00:08:19.450
الله عز وجل من هذا يقول ما المراد بالاقامة هنا؟ اهي المبيت فقط؟ ام لا؟ الليل والنهار. تشمل الليل والنهار. لان القسم بين النساء يكون ليلا ونهارا عند عند كل واحدة. مم. ويكون هناك وقت يعني يعني يتفق عليه. يعني بحيث ان

24
00:08:19.450 --> 00:08:36.650
بدأ من المغرب الى المغرب او بدءا من العشاء الى العشاء وهكذا. نعم نقول بان المكوث عند السيب او الذكر هذه المدة واجب يأثم من تركه او لا يبدو انه يأثم

25
00:08:36.650 --> 00:09:02.050
لان هذا يعني شيئا من يعني حق. يعني فرض فيكون يعني فيه التقصير. والاخلال بهذا الحق  قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل اذا دخلت عليه اهله قال حدثنا محمد ابن يحيى

26
00:09:02.050 --> 00:09:22.050
وصالح ابن محمد ابن يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن محمد ابن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه

27
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
انه قال اذا افاد احدكم امرأة او صادما او دابة فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم اني اسألك من خيرها وخير ما جبلت عليك واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه

28
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه نعم باب ما يقول الرجل نعم اذا دخلت عليه باب ما يقول الرجل عليه اهله او اذا ادخل عليه اهله يعني عندما تزف اليه امرأته فانه يدعو بهذا الدعاء

29
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
جاء في هذا الحديث فيما اذا افاده الانسان امرأة او خادما او آآ دابة فيأخذ بناصيتها ويدعو بهذا ادعو الله اني اسألك من خيرها واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه فهذا يدل على ان هذا هو سنة وهذا

30
00:10:22.050 --> 00:10:52.050
والمشروع عند عند الافادة لاول مرة من زوجة او خادم يعني يعني انا او او دابة فانه يدعو بهذا الدعاء يسأل الله عز وجل من خيرها وخير عليه ويستعيذ بها من شأنه به سبحانه وتعالى من شرها وشر ما جبلت عليه فهذه هي السنة في

31
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
آآ اول ما يلتقي الرجل باهله اول ما يلتقي الرجل باهله وتزف اليه ويخلو بها فانه يدعو بهذا الدعاء كون يحصل ذلك من اول مرة فيدعو بهذا الدعاء من حين لقيه بها من اول مرة بحيث يعني

32
00:11:12.050 --> 00:11:38.050
عصمتها وتزوج عليها وزفت اليك فانه يدعو بهذا الدعاء وكذلك عندما يعني يملك جارية او يملك دابة فانه يدعو بهذا الدعاء. نعم اذا افاد احدكم امرأة افاد يعني اه استفادها بمعنى انه اه ملك عصمتها وكانت اه

33
00:11:38.050 --> 00:11:59.300
زوجة له وذلك العقد عليها ثم زفافها بعد عقده عليها فانه يأخذ بناصيتها ويدعو بهذا الدعاء  هو كذلك الخادم اذا اشتراه لاول مرة اشتراه ملكه او اعطي اياه اياها وكذلك

34
00:11:59.300 --> 00:12:23.400
بالنسبة للدابة يعني الدواب ومثل ذلك سيارات التي هي قائمة ثم قامت دواب الان فانه بهذا الدعاء من حين يعني ما يملكها نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى هو زهري ثقة البخاري واصحاب السنة

35
00:12:23.850 --> 00:12:43.850
وصالح ابن محمد ابن يحيى القطان. مقبول؟ ابو داوود في مسند مالك وابن ماجة. نعم. عن عبيد الله بن موسى وثقه اصحاب الكتب عن سفيان هو ثوري نعم عن محمد ابن عجلان هو صديقه رجب البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن عمرو بن شعيب

36
00:12:43.850 --> 00:13:03.850
وهو صدوق اخرجه صدوق اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن. البخاري؟ نعم؟ الاضطراب البخاري يجوز ذكره اصحاب السنن عن ابيه ابوه وصدوقه وشعيب بن محمد آآ صدوق اخرجه في البخاري في

37
00:13:03.850 --> 00:13:23.850
الاية جزء قراءة وخلق افعال العباد نعم ولد بالمفرد هو اصحاب السنن عن جده عبد الله بن عمرو هي الطريقة التي كانت تبعها الحافظ انه يعني اذا اذا كان الادب المفرد فانه يقتصر عليه

38
00:13:23.850 --> 00:13:43.850
يقتصر عليه دون ان يضيف اليه جزء القراءة. لان هذا هو يعني المقدم في كتبه الاخرى بعد صحيح البخاري ولكنه هنا ذكر جزء القراءة كما ذكرها بالنسبة لابنه. وذكر البخاري في الادب المفرد. نعم

39
00:13:43.850 --> 00:14:05.550
وهنا قال عن جده عبد الله بن عمر هنا فيه تنصيص على الجد. وان المقصود جد ابيه يعني وليس جده يعني عمرو بن شعيب يعني شعيب يروي عن جده آآ عبد الله بن عمرو يعني يعني لا يروي عن ابيه الذي

40
00:14:05.550 --> 00:14:25.550
محمد ابن عبد الله بان محمد ابن عبد الله تابعي. سيكون انقطاع لو كان انه يعني اه يكون مرسل. لو كانت الرواية عنبية لكنه هنا الرواية عن جده وقد سمع من جده وحدث من جده وهذا مما هذا الحديث في هذا الاسناد التنصيص على جده عبد الله وانه

41
00:14:25.550 --> 00:14:45.550
ليس المقصود بمحمد يعني فهذا مما يستدل به على ان الجد الذي يروي عن شعيب هو يعني آآ هو هو عبد الله بن عمرو يعني لا يروي يعني آآ عن ابيه محمد الذي هو جد عمرو وانما يروي عن جده

42
00:14:45.550 --> 00:15:05.550
الذي هو جد ايضا جد لعمرو. لكن الرواية من شعيب ليست عن اه محمد اللي هو جد عبد الله جده عمرو ولكنها عن جده هو الذي هو عبد الله بن عمرو ولهذا نص عليه قال عن جده عبد الله بن عمرو والذين تكلموا في رواية عمرو

43
00:15:05.550 --> 00:15:25.550
منهم من قال ان المقصود الجد جد عبد الله الجد عمرو الذي هو شعيب الذي هو محمد سيكون مرسلا لان محمد تابعي لم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل. لكنه هنا نص على ان المقصود به انه عبد الله ابن قال عن جده عبد الله ابن

44
00:15:25.550 --> 00:15:46.650
يعني انابيب شعيب وابوه شعيب يروي عن جدي شعيب الذي هو عبد الله بن عوف. نعم ابو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة من الصحابة واخرج له اصحاب الكتب الشدة

45
00:15:49.050 --> 00:16:11.950
يقول هل يسمعها هذا الدعاء ام يقوله في سره؟ لا يسمعنا. اقول يسمعها. لا بأس بذلك قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير المنصور عن سالم ابن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

46
00:16:11.950 --> 00:16:31.950
صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان احدكم اذا اتى امرأته قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان. او لم يضره. كما ورد هذا الحديث عن

47
00:16:31.950 --> 00:16:51.950
ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان احدكم عندما يأتي اهله يعني عندما يجامع اهله يعني عندما يريد ان يجامع يعني عندما يأتي اهله عندما يريد ان يأتي اهله لان ذلك يؤتى به قبل الجماع. يدعو بهذا الدعاء. قال فانه ان قدر له

48
00:16:51.950 --> 00:17:11.950
ولد يعني بهذا الجماع بهذا الذي حصل في هذا الدعاء لم لم يضره الشيطان؟ لم يسلط الله عليه الشيطان لم يسلطوا الا عاشرا او لم يضره الشيطان. وهذا يدل على ان التسمية عند الجماع ان فيها السلامة من ضرر الشيطان

49
00:17:11.950 --> 00:17:31.950
كما ان الانسان اذا دخل بيته وشم يعني يسلم من دخول الشيطان واذا اكل طعامه وسمى يسلم من بركة الشيطان له كما جاء في بعض الاحاديث ان ان الشيطان اذا اذا دخل الانسان بيته وصلى قال لجماعته

50
00:17:31.950 --> 00:17:51.950
اه اوانه ولاصحابه من الشياطين لا لا مبيت لكم اذا دخل وسمى قال لا مبيت لكم لان الرجل سمى عند دخول البيت. واذا آآ قدم الطعام قال لا مبيت لكم ولا عشاء اذا سمى. اذا سم لا مبيت لكم ولا عشاء. فكذلك ايضا اذا اذا

51
00:17:51.950 --> 00:18:11.950
دخل يعني اراد ان يجامع اهله ويسمى بهذا فانه يسلم مباراة للشيطان. ليس المقصود من ذلك الضرر المطلق ان الشيطان يعني كما هو معلوم يجري من ادم مجرى الدم ويسول له ويوسوس له وكل ما يأتيه من شرور هي من وساوس

52
00:18:11.950 --> 00:18:31.950
وساوي الشيطان ولكن المقصود انه يسلم من من ضرره. يعني يسلم من ضرره بسبب التسمية وبسبب ذكر الله عز وجل. لا انه يكون سالما منه مطلقا بحيث يكون معصوما فانها العصمة لا تكون الا لرسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام والشيطان يسول

53
00:18:31.950 --> 00:18:51.950
ويجري من الاياد مجرى الدم فيناله يعني شيئا من من بلائه ومن شره لكن آآ ليسوا سواء من يكون اه اه سمي الله عز وجل عند الجماع يعني وحصلت ولادته بذلك

54
00:18:51.950 --> 00:19:11.950
اهمل ومن لم يسمى فانه بينهما فرق. هذا تناله بركة اسم الله عز وجل. وهذا ما ظفر بهذه البركة فيكون للشيطان عليه تسلط يعني وتمكن آآ يعني بسبب ذلك لا انه يكون معصوما من الشيطان. نعم

55
00:19:16.950 --> 00:19:36.950
قال احنا جلسنا عمرو بن رافع هو ابن ماجة العنجرير جرير ابن جرير ابن ابن عبد الله جرير اه بن عبد الحميد اه الظبي هو ثقة اصحاب الكتب. عن منصور عن منصور ابن معتمر وهو ثقة اصحاب الكتب

56
00:19:36.950 --> 00:20:08.000
عن سالم ابن ابي الجعد وهو اضافة الى اصحاب الكتب عن قريب ولد ابن عباس ثقة لاصحاب الكتب  عن ابن عباس في حديث عضنة بن عمرو اذا افاد احدكم امرأة او خادم فليأخذ بناصيته وليقل اللهم اني اسألك. ذكر الشيخ الالباني زيادة وليسمي الله عز وجل

57
00:20:08.000 --> 00:20:29.150
ان يقول بسم الله نعم نعم يقول وينبغي ان يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها او قبل ذلك وان يسمي الله تبارك وتعالى ويدعو بالبركة. ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم

58
00:20:29.450 --> 00:20:49.450
اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل اللهم اني اسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها وشر ما جبرتها علي

59
00:20:49.450 --> 00:21:09.450
اخرجه بقي التكملة قال واذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك اخرجه البخاري في افعال العباد وابو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابو يعلى في مسنده باسناد حسن

60
00:21:09.450 --> 00:21:28.300
الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ العراقي في تخريج الاحياء اسناده جيد. واشار من صحته عبدالحق الاشبيلي في الاحكام الكبرى لسكوته عليه كما نص في المقدمة. وكان ابن دقيق العيد في الامام. نعم

61
00:21:30.600 --> 00:21:50.600
قال رحمه الله تعالى باب التستر عند الجماع. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون وابو اسامة قال حدثنا بهج بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما

62
00:21:50.600 --> 00:22:10.600
ونأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله ارأيت ان كان القوم بعضهم في بعض؟ قال ان استطعت الا تريها احدا فلا ترينها قلت يا رسول

63
00:22:10.600 --> 00:22:30.600
الله فان كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحيا منه من الناس. ثم ذكر هذا الحديث باب باب التستر عند الجبال باب التستر عند الجماع يعني ان الانسان عند الجماع يكون متسترا ويكون مختفيا

64
00:22:30.600 --> 00:22:50.600
ويكون اه يعني اه في ستر لا يكون اه مجال لان يطلع عليه او يرى او يعني له صوت او ما الى ذلك وانما يكون ما يجري بينه وبين اهله خفيا لا يطلع عليه احد

65
00:22:50.600 --> 00:23:10.600
وعورته يسترها يعني من كل احد الا من زوجته ومنك يمينه. لان هؤلاء هم الذين لهم حق الاطلاع على العورات قال الرجل اطلع على عورتي زوجته وعورة امته التي يعني ينكحها والتي هي سرية له وآآ

66
00:23:10.600 --> 00:23:30.600
اه كذلك اه اه يعني ويحفظها ممن سواهما. يحفظهان ممن سواهما من كل احد يعني لا طلع على عرقه الا يعني هذا نصنفان الذين الذين احل الله عز وجل ذلك في قوله والذين هم الفروج هم حافظون الا

67
00:23:30.600 --> 00:23:50.600
ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فالزوجة هم ملك اليمين هم ولا لا؟ يعني اه هما اللاتي للانسان ان يطلع او يطلع على عرفه وكذلك يطلع على

68
00:23:50.600 --> 00:24:10.600
يطلع على عورتهما لان الله عز وجل اباح هذا لهذا فاطلاعه عليه سائق وهو لا بأس به ولا مانع منه وانما المحذور من غير زوجة امك اليمين. لا قريب ولا بعيد. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

69
00:24:10.600 --> 00:24:36.450
لان هؤلاء هم الذين لهم حق الاطلاع على العورة. انت تطلع على عورتهم ويطلعون على عورتك. اما غيرهم فليس ذلك لاحد ولو كان اقرب قريب قال انا كنا قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت يا رسول الله ارأيت ان كان القوم بعضهم في بعض؟ قال ارأيت ان كان

70
00:24:36.450 --> 00:24:54.500
يعني بعضهم في بعض قال ان استطعت الا اثريها احد فلا ترينها يعني ان الناس قد يكونون يعني في بيت وقد يحصل يعني من بعضهم انه يحصل منه شيء من الانكساف يعني اه يكون في

71
00:24:54.500 --> 00:25:14.500
حرج فقال عليه الصلاة والسلام ان استطعت الا تريها احد فافعل الا يراها احد فافعل يعني من غير زوجة يتحرش حتى مع القريب وليس في التحرش واما ملتلين بزوجة لا يحتاج الى تحرز بل للامر في ذلك سائغ وجائز

72
00:25:14.500 --> 00:25:36.700
نعم قال يا ريس قلت يا رسول الله فان كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحي منه من الناس. آآ فاذا كان الانسان حاليا يعني ليس عنده احد فانه لا يكون متعريا وانما يكون مستترا سواء بثوبه او بغطاء

73
00:25:36.700 --> 00:25:56.700
اما ان يكون متعريا هكذا فهذا فهذا لا يصلح ولا ينبغي. ولهذا قال ارأيت ان كان خاليا؟ فالله احيا حق ان يستحي منه من كما ان الناس يستحي منهم ان الانسان يعني لا يتعرى عندهم فالله تعالى احق ان يستحي منه لكن ليس معنى ذلك يعني

74
00:25:56.700 --> 00:26:16.700
آآ يعني الاطلاع على الله عز وجل عليه يكون في حال دون حال فهو مطلع على كل شيء ولا يخضع له خافية في الارض ولا في السماء ولكن يعني يكون الانسان يعني آآ يلتزم يعني اوامر الله ويلتزم شرع الله وانه يعني لا يعني

75
00:26:16.700 --> 00:26:36.700
يحصل منه شيئا في مخالفة لما جاء عن الله وعن رسوله. عليه الصلاة والسلام فان ذلك مطلوب. والا فان الله عز وجل على كل شيء يعني ما يخفى عليه حافية في الارض ولا في السماء. يعني سواء كان انسان آآ يعني في آآ يعني في

76
00:26:36.700 --> 00:26:56.700
مستتر او غير مستتر اللهم صل على كل شيء ولا يخفى عليه الخافية سبحانه وتعالى. لكن في هذا تأديب للناس لان يكون عادتهم وان يكون شأنهم ان الا يتعروا الا يتعروا يعني بدون بدون غطاء سواء كان ثوبا او لحافا

77
00:26:56.700 --> 00:27:21.150
نعم قال حدثنا ابو بكر ذي شيبة ثقة في كتب الترمذي عن يزيد ابن هارون وهو الواسطي ثقة اصحاب الكتب وابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن باهز ابن حكيم وهو صدوق اخرج له قال لي تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن ابيه وهو

78
00:27:21.150 --> 00:27:45.950
اهل البخاري سابقا واصحاب السنة عن جده وهو كذلك رضي الله عنه اخرجه البخاري واصحابه. تعليقا واصحاب السنة ثلاثة كلهم اخرجهم البخاري طريقا واصحابه قال حدثنا اسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني قال حدثنا الاحوص بن حكيم عن ابيه وراشد

79
00:27:45.950 --> 00:28:05.950
ابن سعد وعبد الاعلى ابن عدي عن عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. ثم ذكر هذا الحديث عن عتبة عتبة

80
00:28:05.950 --> 00:28:25.950
ابن عبد السلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكما له فليستتر ولا يتجرد تجرد العينين. يعني معناها انه آآ يعني يكون مستترا يعني سواء بثوب او او بلحاف يعني آآ ولا يتجرد

81
00:28:25.950 --> 00:28:55.950
تجرد العيرين يعني الذي يعني يحصل منه يحصل ما يحصل بينهما يعني بين العير والعفان من اه من اه اه يعني الفعل الذي هذا شأنهما وليس لهما شأن سواه يعني فلا يكون الانسان متشبها يعني بالبهائم وانما عليه ان يستتر سواء في ثوب او في لحاف. فهي كما مر يعني في

82
00:28:55.950 --> 00:29:19.200
سابق والحديث في اسناده اه رجل ضعيف ولكن للاستتار يعني كما هو معلوم اه زل عليه ما تقدم. نعم  قال حدثنا اسحاق بن وهب الواسطي هو صدوق للبخاري وابن ماجة. نعم. عن الوليد بن القاسم الهمداني. وهو؟ صدوق يخطئ

83
00:29:19.200 --> 00:29:39.200
اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن الاحوص ابن حكيم. وهو؟ ضعيف الحفظ. نزله ابن ماجة. نعم. عن ابيه. وهو ولو ابو داوود وابن ماجة. نعم. وراشد ابن سعد. نعم وهو؟ المفرد واصحاب السنن. نعم. وعبد الاعلى ابن عدي. وهو

84
00:29:39.200 --> 00:30:03.350
والشيخ احمد رواه ابو داوود في المراسيم والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عتبة ابن عبد السلامي. رضي الله عنه اخرج له؟ ابو داوود وابن ماجد. نعم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد عن مولى لعائشة عن

85
00:30:03.350 --> 00:30:20.950
رضي الله عنها انها قالت ما نظرت او ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط؟ قال ابو بكر قال ابو نعيم عن مولاة لعائشة. ثم ذكر آآ

86
00:30:21.250 --> 00:30:41.250
حديث عائش نعم ثم ذكر حديث عائشة ان ان قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وهذا مخالف لما جاء في الحديث احفظ عورتك الا من زوجتك ومالك يمينك. احفظ من عورتك من زوجتك الا ما ملكت يمينك. وهذا يدل على انها ما حصل منها ذلك ابدا

87
00:30:41.250 --> 00:31:01.250
وهو غير صحيح لان فيه هذه المولات المبهمة هذه المولات المبهمة التي جاء في الاسلام فهو غير صحيح والصحيح هو الذي مر اولا في ان الزوجة اه تطلع على فرج زوجها

88
00:31:01.250 --> 00:31:23.050
وكذلك العكس وكذلك مثل ذلك ملك اليمين كما تقدم. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن وكيع وكيف الجراح الرئاسي عن سفيان هو ثوري نعم عن منصور منصور ابن معتمر نعم وهو فقه من اصحاب الكتب

89
00:31:23.050 --> 00:31:50.950
عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد وهو اقامة مسلم وابو داود الترمذي في الشمال وابن ماجة. هم. عن مولى لعائشة. نعم. عن عائشة  هذا الحديث من احاديث الادبا وكتب الادب. يقولون يعني ان عاشر ما رأى مني ولا رأيته منه. هكذا في كتب العلم ما رأى مني ولا رأيت منه

90
00:31:50.950 --> 00:32:19.400
بان العورة يعني حز حذف المفعول. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اتيان النساء في ادبارهن. قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب. قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن الحارث بن مخلد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

91
00:32:19.400 --> 00:32:39.400
عليه وسلم انه قال لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها. ثم ذكر باب النهي عن اتيان في ادبارهن النهي عن اتيان النساء في ادبارهن يعني هو محل القراءة واما

92
00:32:39.400 --> 00:32:59.400
اتيانهن في قبولهن سواء من جميع الجهات يعني سواء من من قبلها او من امامها ولا من خلفها فان كذلك بقول الله عز وجل وانما المحذور ان يكون في محل محل الغائب

93
00:32:59.400 --> 00:33:19.400
هذا هو الذي لا يجوز اما اتيانها في الفرض من جميع الوجوه فان ذلك سائر وجائز لدلالة القرآن على ثم انه ورد هذا الحديث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينظر الله الى من اتى امرأة في دبرها لا ينظر الله

94
00:33:19.400 --> 00:33:39.400
وهذا يدل على على على عظم حرمته لان فيه نفي نظر الله عز وجل عنه يوم القيامة. ومن المعلوم ان هذا اذا كان على سبيل الاستحلال هو انه حلال فان ذلك يعني امر خطير اما اذا كان على سبيل

95
00:33:39.400 --> 00:33:59.400
معصية مع انه يعلم بالحرمة فان هذا مستحقا للعقوبة ولكن امره الى الله عز وجل. المقصود بقوله لا ينظر الله اليه يعني نظر رحمة واما كونه الله عز وجل مطلع على كل شيء وينظر كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فان هذا هو وصف الله سبحانه وتعالى

96
00:33:59.400 --> 00:34:19.400
لكن هذا مثل كونه لا يكلم يعني لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم لا يكلمهم الله الكلام الذي فيه ايناسهم وسرورهم وهم وانما يكلمه الكلام الذي فيه التقريع والتنكيل مثل قوله اخسئوا فيها ولا تكلمون فان هذا كلام معهم ولكنه كلام يسوءه

97
00:34:19.400 --> 00:34:44.750
لان في تقريع وتوبيخ فكذلك النظر هنا النظر الذي فيه انسهم وسرورهم يعني آآ نفعهم وفائدتهم هذا هو الذي نفي نعم  قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو صديق مسلم والترمذي والنسائي ابن ماجة. نعم. عن عبدالعزيز بن المختار وهو ثقة

98
00:34:44.750 --> 00:35:01.950
حاضر عن سهيل بن ابي صالح وهو صدوقه فجاء اصحاب الكتب ورواة البخاري مقرون عن الحارث بن مخلد وهو مجهول الحال هذا ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي هريرة. نعم

99
00:35:04.250 --> 00:35:24.250
قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن حجاج ابن ارقاء عن عمرو ابن شعيب عن عبد الله ابن هرمي عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات

100
00:35:24.250 --> 00:35:44.250
لا تأتوا النساء في ادبارهن. ثم ذكر هذا الحديث عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ان قال ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن فهذا الحديث مثل الحديث الذي قبله الذي فيه الرجل المجهول يعني لان متنه صحيح

101
00:35:44.250 --> 00:36:04.250
وهذا الحديث بمعناه قال لا تأتي النساء في ادبارهن وهناك قال روحي لمن اتى امرأة في دبرها فقال ان الله لا يستحي من الحق يعني في ان الله عز وجل يبين للناس ما يحتاجون اليه من جميع

102
00:36:04.250 --> 00:36:28.400
ارجوك لا يجوز لانسان ان يقدم على شيء آآ حرام منع الله منه ومن ذلك آآ اتيان النساء في نعم قال هل لثنى احمد بن عبده؟ هو مسلم واصحاب السنن عن عبد الواحد ابن زياد وهو لاصحاب الكتب؟ نعم

103
00:36:28.400 --> 00:36:48.400
عن حجاج بن ارضاه وهو صدور كثير الخطأ والتدليس المفرد المسلم واصحاب السنن نعم عن عمر ابن شعيب عن عبد الله ابن هرمي لعمرو بن شعيب هو عبد الله بن هرمي وقيل هو هرمي ابن عبد الله يعني مقلوب وهو السوء

104
00:36:48.400 --> 00:37:06.900
ابن ماجة. نعم. عن خزيمة بن ثابت. رضي الله عنه اخرج له مسلم واصحاب السنن. نعم قال حدثنا سهل بن ابي سهل وجميل ابن الحسن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله

105
00:37:06.900 --> 00:37:26.900
عنهما يقول كانت يهود تقول من اتى امرأة في قبلها من دبرها كان الولد احول فانزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق باتيان المرأة في قبولها

106
00:37:26.900 --> 00:37:46.900
من دبرها من خلفها في قبلها من خلفها قال ان اليهود يعني يقولون ان هدا اتاها من دبرها كان الولد احول فانزل الله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا ان حظكم ان شئتم. يعني انهم يأتون محل الحرف من جميع الوجوه. محل الحرف الذي هو الولد

107
00:37:46.900 --> 00:38:06.900
الذي يزرع فيه الولد والذي مكان يعني خروج الولد ومكان يعني وجود الولد يعني هذا الحرف هو مكانه النسل فقالت يعني اتيانه من جميع الوجوه. وانما المحذوف هو ان يؤتى الدبر الذي هو محل الغائط. اما ان تؤتى

108
00:38:06.900 --> 00:38:26.150
في محل الحرف من جميع الوجوه فان ذلك كما جاء في هذا الحديث قال حدثنا سهل ابن ابي سهل هو صدوق ابن ماجة وجميل ابن الحسن صدوق يخطئ رجله ابن ماجة

109
00:38:26.150 --> 00:38:39.350
سفيان هو ابن عيينة فقه في اصحاب الكتب عن محمد ابن المنكدر ثقة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما السبعة المكثرين عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

110
00:38:42.500 --> 00:39:04.200
يقول ما هي كفارة من اتى امرأته في دبرها كفارة للتوبة. انه يتوب الى الله عز وجل لانها بمعصية. والمعصية لا يكفرها يعني كون الانسان يعني معصية كبيرة وخطيرة كفارتها التوبة. نعم

111
00:39:06.350 --> 00:39:24.700
يقول آآ ذكر الحافظ في البلوغ في باب عشرة النساء حديث ابي هريرة في المنع من الاتيان في الدبر وقال ولكن اعنا بالارسال وذكر بعده حديث ابن عباس وقال اعل بالوقف وصرح جماعة من الحفاظ انه لم يثبت حديث في الباب فما قولكم

112
00:39:24.950 --> 00:39:47.850
يعني هذه الاحاديث يعني يقوي بعضها بعضا كما هو معلوم وان كان فيها يعني شيء من الكلام الا ان بعضها يظن بعضها بعض يقوي بعضها بعضا قال رحمه الله تعالى باب العزم. قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني. قال حدثنا ابراهيم بن سعد

113
00:39:47.850 --> 00:40:07.850
عن عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سأل رجل رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال اوتفعلون لا عليكم الا تفعلوا فانه ليس من نسمة

114
00:40:07.850 --> 00:40:27.850
والله لها ان تكون الا هي كائنة. ثم ذكر العزل والعزل هو العزل عن النساء هو يعني في خارج الفرج يعني عندما يأتي الانزال يعني لا ينزل داخل الفرج وانما ينزل في الخارج. يعني

115
00:40:27.850 --> 00:40:47.850
هذا هو العزل وهذا هو الذي كان يعني كانوا يفعلونه يعني بالنسبة للامة حتى لا تحمل فتكون فلا يتمكنوا من بيعها فكانوا يعزلون عن الايماء لان لا تحمل فتبقى عنده وتكون له ام ولد

116
00:40:47.850 --> 00:41:07.850
بالنسبة النساء يعني اه لاي غرض من الاغراض التي يعزلون يعني لدفع ضرر عنها او لامر يتعلق بسبب الحمل فكانوا يعزلون ويعني عن النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وتفعلون ذلك دعا عليكم ان تفعلوا فان

117
00:41:07.850 --> 00:41:27.850
فانهما من ليس من نفس من نسمة قظى الله لها ان تكون الا هي كائنة. ليس من نفس كتب الله ان تكون الا وهي كائنة الا وهي كائنة يعني معنى ذلك ان حصول العزل منكم اذا قدر الله عز وجل شيئا من الولد فانه يحصل

118
00:41:27.850 --> 00:41:47.850
آآ بقضاء الله وقدره. وقد يحصل نقطة تنطلق يعني فوات الحرص من الانسان. فيكون بها الولد. لان يعني ليش لا يكون مكذبان كما جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ليس من كل من يكون الولد ليس من كل المني يكون

119
00:41:47.850 --> 00:42:07.850
طيب مو معناه ان ان الوجه لا يكون الا اذا اذا اذا حصل الانزال وكل المليء ما خرج منه شيء وانما قد تحصل نقطة تذهب يعني والانسان حريص على الا تذهب فيقع ما قدره الله وقضاه من حسن الولد. لان اي شيء من من المني يحصل مثل الولد

120
00:42:07.850 --> 00:42:27.850
فكان يسيرا ولو كان شيئا تافها يسيرا جدا فانه يعني يحصل من الوجه اذا قضى الله الولد. ولهذا جاء في صحيح ليس من كل المنهج يكون الولد ليس من كل الملك يعني معناه اي شيء فهذا الذي يجامع قد ينطلق قطرة يعني مع مع

121
00:42:27.850 --> 00:42:47.850
حرصه وعدم رغبته بان يصبر فيكون منها وقد كذلك عندما يفرغ يعني يعني في الفرج يعني في اوائله قد تذهب. يعني وتكون يعني يكون بسببها الحمل. الحاصل ان الشيء الذي قدره الله عز

122
00:42:47.850 --> 00:43:07.850
عز وجل وقضاء لا يخلص منه العزل لانه قد يحصل يعني ذهاب يعني شيء من ويحصل ومعلوم ان الولد لا يأتي الا عن طريق عن طريق الزواج وعن طريق الملك اليمين. ما في ولدي يؤتى من غير هذا الطريق الا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. الا عيسى ابن مريم عليه السلام

123
00:43:07.850 --> 00:43:37.850
فانه يعني آآ يعني ولد بدون اب. وكذلك حواء ولدت او خرجت من من من ادم وادم خلق من تراب وبقية الناس خلقوا من من من ماء مهيب من ذكر وانثى لان اصناف المخلوقات يعني بالنسبة للبشر اربعة. يعني ادم خلق من غير اب وام

124
00:43:37.850 --> 00:43:57.850
يعني من غير يعني من تراب. وحواء خلقت من رجل. وعيسى خلق بدون اب وبقية البشر خلقوا من ابي هريرة. خلقوا من ذكر وانثى. فهذا هو السبيل الى حصول الولد. يعني ما من نفس

125
00:43:57.850 --> 00:44:17.850
قدر الله ما تكون الا الا وهي يعني كائنة. يعني هو اصلا لا يكون لا عن عن هذا الطريق لكن المقصود ان ان اذا شاء الله ان يكون ولد يعني خرج نقطة يسيرة فصار بسببها الولد آآ

126
00:44:17.850 --> 00:44:37.850
آآ الرسول ما منع العزل ولكنه اشار الى ان ما قدره الله عز وجل يحصل ولو وجد العزل. وذلك بانطلاق نقطة ما هو يكون يعني بدون بدون سبب الولد لا يكون الا بسبب. لكن هذا السبب قد يكون شيئا يسير ذهب فوات الحرص على الانسان

127
00:44:37.850 --> 00:45:04.650
نعم قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني. هو صدوق اليسق صدره النسائي في قصائد علي وابن ماجة. نعم. عن بن سعد وهو فقه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه احد فقهاء المدينة

128
00:45:04.650 --> 00:45:28.100
سبعة في العصر التامنين اخرجنا اصحاب الكتب عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه احد السبعة المكفرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال

129
00:45:28.100 --> 00:45:48.100
كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابي سعيد بن جابر عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل وجاء في بعض الروايات لو كان ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن

130
00:45:48.100 --> 00:46:08.100
يعني ان هذا الفعل كان يحصل لهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحصل يعني منهم. فقال على انه جائز. وانه لا بأس به لكنه في حق الاماء يعني للانسان ان يعزل لان لان يترتب على على على الولد يعني شيء من الظرر عليه

131
00:46:08.100 --> 00:46:28.100
لانه لا يملك بيعها ولا يملك يعني آآ التصرف فيها وآآ اما بالنسبة للحرة فان لها حق في الجماع فان لها حق في الجماع ولا يكون ذلك الا باذنها. اللهم الا اذا كان يعني هناك شيئا

132
00:46:28.100 --> 00:46:48.100
هي اننا نخشى عليها من كثرة الولد او لمرضها ويراد الحمل يضرها وعزل من اجل دفعها واراه فان ذلك لا بأس به. وفي هذا الزمان وجد شيئا يغني عن عن عن العزل. ووجود يعني آآ اسباب اخرى يعني يكون في

133
00:46:48.100 --> 00:47:18.100
فيها تأثير الحمل في مدة معينة وهذا سائر اذا كان المقصود منه مصلحة ككون المرأة مريضة او الحمل يعني يلحق بها ضررا بالغا او انها كثيرة الانجاب فتأتي بالولد هذه السنة ثم يأتي ولده في السنة التي بعدها الصغير يعني يعني يحتاج الى حمل وهذا الجديد

134
00:47:18.100 --> 00:47:38.100
يحتاج الى عمل حمله كون تحمله من الارض يعني لا يمشي على رجليه فاذا حصل يعني شيء من التنظيم للتأخير يعني فترة وجيزة فان ذلك سائر. واما اذا كان من اجل قطع النسل او من اجل آآ تحديد النسل يقول ما نقول الا ثلاثة او اربعة

135
00:47:38.100 --> 00:47:58.100
والباقيين ما نحتاج اليهم يعني اللي يحصل فان ذلك لا يجوز ولكنه يجوز المصلحة ويجوز الحاجة و آآ هذا الحديث هو حديث ابي آآ جابر آآ حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ان ذلك كان سائغا ولكنه للمصلحة

136
00:47:58.100 --> 00:48:22.900
نعم قال حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني هو صدوق البخاري القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن سفيان عن ابن عيينة عمرو بن دينار فقه رئيس حفظ الكتب العطاء عطاء بن ابي رباح يقرأ في اصحاب الكتب؟ عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله عنه نعم

137
00:48:24.450 --> 00:48:44.450
قال حدثنا الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني جعفر ابن ربيعة عن الزهري عن المحرر ابن ابي هريرة عن ابيه رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله

138
00:48:44.450 --> 00:49:04.450
صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعزل عن حرة الا بإذنها. وهذا الحديث في اسناده ضعف. من جهة ابن ابي هريرة ومن جهة ابن

139
00:49:04.450 --> 00:49:34.450
لكن معناه صحيح. وهي ان المرأة لها زوجة لها حق في النكاح. وحق في الزواج وفي الجماع فاذا لم توافق على ذلك ليس للانسان ان يعزل عنها الا باذنه كان او لنصيحة تتعلق بذلك يعني كونها يعني بالاسباب التي اشرت اليها يعني قريبا وهي كونه يضرها

140
00:49:34.450 --> 00:50:05.650
الحمل او او لكثرة الانجاب الحاصل انه انها طرف في الموضوع وان لها حق فيه فليس للانسان ان يعزل عنها بغير اذنها. نعم اشهد قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الى المسائل. عن اسحاق ابن عيسى كفوا؟ الصدوق مسلم والترمذي

141
00:50:05.650 --> 00:50:31.750
الترمذي والنساء بن ماجه عن ابن لهيعة نعم الصدوق نعم كتبه يعني اختلط هو ان الجماعة الذين رووا عنه قبل الاختلاط روايتهم معتبرة والذين لم يثبت انهم روا عنه قبل الاختلاط روايته روايتهم تكون ضعيفة وليس

142
00:50:31.750 --> 00:50:48.750
هذا الراوي عنه لمسحق بن عيسى ممن روى عنه قبل الخلاف. نعم انا مسلم وابو داوود سني ابن ماجة نعم. عن جعفر ابن ربيعة وهو؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن الزهري عن المحرر بن ابي

143
00:50:48.750 --> 00:51:08.750
ابي هريرة وهو مقبول غير النسائي ابن ماجة. نعم. عن ابيه عن عمر ابن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه. هذا اخره. نعم

144
00:51:08.750 --> 00:51:26.500
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

145
00:51:33.850 --> 00:52:00.650
يقول افتى مفتي بلادنا بعدم جواز الكشف اثناء الجماع واباح فقط كشف العورة المغلظة. فما حصل ذلك ايش؟ ايش؟ افتى مفتي بلادنا بعدم جواز الكشف اثناء الجماع واباح فقط كشف العورة المغلظة وما صحة ذلك

146
00:52:00.650 --> 00:52:24.200
ايش المفتى به؟ عدم جواز الكشف اثناء الجماع. واباح فقط كشف العورة المغلظة قباح عدم كشف؟ ايه لا يجوز اثناء الجماع الا لا يجوز الاثناء عدم الكشف هذا ما يتفق مع كلام الا للعوام

147
00:52:24.200 --> 00:52:51.700
الا بالكشف الا للعورة. يعني هذا شيء يعني يدل عليه لكن التستر يعني وعدم التعري وانما يكون الستر يكون بثياب او بلحاف يعني لو لو لو حصل التعري ولكنه صار يعني ملتحف باللحى ما في بأس

148
00:52:52.550 --> 00:53:33.200
وايضا قال من اتى زوجته في دبرها حرمت عليه ولا تحل له. هذا غير صحيح لانه لا دليل عليه هذا لا دليل عليه  سؤال الاول الفتوى الاولى اللي في الجماع. ايه اختاروا بانه لا يجوز الكشف اثناء الجماع

149
00:53:33.250 --> 00:54:00.300
الا العرب  كما قلت لكم ان قضية كل شيء يعني للانسان سائق لكن يكون هناك تستر كما قلت ثوب يعني كان في العورة وحده والباقي مستور او ان الانسان يلتحف ولو كان آآ

150
00:54:00.300 --> 00:54:26.450
نعم  يقول اه كيف يجوز اه كيف نقول بجواز العزل؟ وفي حديث اخر ان العزل هو الموؤدة الصغرى. نعم هذه على انها اذا كان لغير حاجة ولغير مصلحة. يعني تحديد النسل يعني هذا هو الذي واما اذا

151
00:54:26.450 --> 00:55:19.350
كان لحاجة الامر يكفيه فان ذلك  يقول اه كم اقصى مدة يجوز للزوج ان يغيب فيها عن زوجته آآ الواجب على الزوج ان يقوم من ما تحتاج اليه زوجته بل ولا يغيب عنها كثيرا واذا كان اتفق معها على مقدار معين ولا يلحقها ضرر

152
00:55:19.350 --> 00:55:41.100
سواء كان سنة او اقل او اكثر لا يترتب عليها انها تحتاج الى الى ان تقع في امر محرم  فلا بأس بذلك. اما اذا كان يترتب على عقيدة في غيبة مدة طويلة. انها لا تصبر وانها تقع في نبر محرم فان عليه ان

153
00:55:41.100 --> 00:56:02.450
تعهد بين وقت واخر حتى لا يترتب على ذلك ما لا تحمد عاقبته. للجميع. نعم يقول اه عندي والدي كبير في السن في جلود مئة عام فهل يجوز لي ان اغسله؟ ونطلع على عورته المغلظة

154
00:56:02.450 --> 00:56:22.450
نعم اذا كان هناك ظرورة لخدمته وكونه يعني لا يستطيع ان ان يعني يخدم نفسه يظهر يعني يطهر نفسه وينظف نفسه ما في بأس لان هذه ضرورات هذه امور تقتضيها الضرورات

155
00:56:22.450 --> 00:56:45.000
واذا كان يعني له زوجة او زوج يعني بامرأة تخدمه وتقوم بشؤونه وتتولى ذلك هذا شيء جيد  يقول اذا كان يستخدم العزل فهل له ان يقول الدعاء؟ اللهم اني من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت نعم يقول هذا لانه

156
00:56:45.000 --> 00:57:05.900
الولد قد يحصل ولد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انها من نفس يعني كتب الله ان تكون الا وهي كائنة. يعني ولو وجود العزم وهل او جاءت اسئلة يقول هل يقولها الزوجان هذا الدعاء؟ نعم كله يقول

157
00:57:07.700 --> 00:57:26.100
والصلاة مع الزوجة ركعتين جماعة اول ما تزف اليه والله ما اعلم يعني قضية ما تذكرنا شيء تتعلق بكونها تصلي معه لكن كونه يعني يصلي او نعم يفعل لكن قد يكون يعني

158
00:57:26.250 --> 00:57:46.250
ما ادري عن عن ان حصل فيه شيء او ثبت اللهم صلي معه لكن هذا قد يكون يعني فيما يتعلق يعني لو لو حصل يكون في امرأة كبيرة وامرأة يعني ما عندها هيبة لكن التي هي ذكر وجوها صغيرة يعني كونه من اول وهلة

159
00:57:46.250 --> 00:58:06.250
يعني هو من الفقيه يذهبون للصلاة او يعني يشتغلون بالصلاة يعني قد يعني مات آآ قد ما يحصل منه ذلك او لها ذلك ورد يدل على على هذا بالنسبة للمرأة مع الرجل اما بالنسبة للكون في

160
00:58:06.250 --> 00:58:30.700
اي نعم يصلي يقول متى اتستر عن اولادي الصغار وهم كذلك متى يلزمهم ستر عوراتهم عني؟ من الظابط. ليس هناك وتحديد يعني معلوم ان انهم اذا بلغوا سن التمييز في هذه الانسان يعني ما يعني يعمل على انهم يتسترون وان لا يقول

161
00:58:30.700 --> 00:58:50.700
اه يعني لا يطلع على عوراتهم حج يشيل لنا غصن ثمين ثم اذا كانوا قبل ذلك فانه لا بأس ان يطلع يعني وقد يكون هم بحاجة الى من نعم يعني قد يكون يعني احيانا في يعني سنا يعني ما يقوم بخدمة انفسهم فيحتاج الى ان يطلع على

162
00:58:50.700 --> 00:59:10.700
عوراتها وبالنسبة للرجل يعني يكون مستترا الا اذا كان صغيري جدا والا فان الصبي حتى لو كان يعني له سنة او كذا يعني يطلع على شيء فيحكيه فيحكيه او يعني يعمل على شيء يعني

163
00:59:10.700 --> 00:59:37.650
يدل على اطلاعه عليه لا تستر مطلوب قوله صلى الله عليه وسلم ان تبعت لك تبعت لنسائي. يقول القياس ان تحسب الزيادة على الثلاث التي هي حقها فتكون بدأ اربعة ايام فقط سيدور على نسائه اربعة ثم يرجع اليها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل كلامي ان سبعته ليت سبعته؟ ما قال ان سبعت

164
00:59:37.650 --> 00:59:49.650
ما قال سبعت لنسائي جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله