﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.350
اليوم السابع وذكرنا ان جمهور اهل العلم يحسبون يوم الولادة فاذا ولد في يوم السبت فان سابعه يكون يوم الجمعة وعند الامام مالك رحمه الله تعالى ان يوم الولادة لا يحسب

2
00:00:23.500 --> 00:00:49.500
وعلى هذا اذا ولد في يوم السبت فان سابعه يكون في السبت القادم وهكذا وتقدم انه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها اذا لم تذبح في اليوم السابع ففي اربعة عشر

3
00:00:49.650 --> 00:01:12.300
فان لم تذبح في اليوم الرابع عشر ففي احدى وعشرين ولو انه ذبحها قبل السابع او بعد السابع فهذا كله جائز لان السبب موجود فسبب العقيقة موجود وهو شكر الله عز وجل

4
00:01:12.500 --> 00:01:43.800
على نعمة الولد والعقيقة تلحق بالاضحية فيما يتعلق باحكامها. وسبق ان الاضحية اشترطوا لصحتها شروط الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام والشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا والسن المعتبر شرعا

5
00:01:44.550 --> 00:02:18.150
بالنسبة الظأن جذع بالنسبة لما عدا الظأن من المعز والبقر والابل لابد ان يكون ثنية وسبق ان ذكرنا او ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد سن الجذع

6
00:02:19.100 --> 00:02:44.350
وكذلك ايضا ما يتعلق بسن الثنية وان الجذع من الظأن عند الامام احمد رحمه الله تعالى ما له ستة اشهر وعند الامام الشافعي رحمه الله ما له سنة كذلك ايضا

7
00:02:45.200 --> 00:03:17.100
الثنية من المعز عند الامام احمد ما له سنة واما عند الامام الشافعي فالثنية من المعز ما له سنتان. واما البقر فالثنية من البقر ما لها سنتان ومن الابل ما لها خمس سنوات

8
00:03:18.850 --> 00:03:47.900
والشرط الثالث الشرط الثالث ان تسلم من العيوب المانعة من الايدز وبينا العيوب المانعة من الايدزا وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب فقال اربع لا تجوز في الاضاحي

9
00:03:48.250 --> 00:04:29.900
العورة البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي وسبق بيان ما يدخل تحت هذه العيوب من عيوب تماثلها فيشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية

10
00:04:30.400 --> 00:04:55.850
تقدم ايضا ان السنة في الاضحية ان يأكل ثلثا وان يهدي ثلثا وان يتصدق بثلث فكذلك ايضا العقيقة وانه لو اكلها كلها اجزأت لكن يتصدق بشيء من اللحم ولو كان ذلك

11
00:04:56.100 --> 00:05:30.700
جزءا يسيرا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يستحب ان تكون الغلام ان تكون العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لحديث ام كرز رضي الله تعالى عنها

12
00:05:31.500 --> 00:06:02.750
عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الغلام وعن الجارية شاة وكذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولو انه عق عن الغلام بشاة واحدة اجزأ ذلك

13
00:06:04.800 --> 00:06:30.800
في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة ولان العقيقة كما تقدم لنا فدى والفداء يحصل بنفس واحدة فانت تذبح هذه العقيقة فداء للمولود

14
00:06:31.300 --> 00:07:13.500
والفداء يحصل بنفس واحدة لكن الافضل ان يذبح شاتين كما جاء في حديث عائشة وحديث ام كرز وغير ذلك قال رحمه الله وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين يطعم الفقراء والمساكين كالاضحية

15
00:07:14.100 --> 00:07:41.000
تقدم ان الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وقال الامام احمد رحمه الله اذهب الى حديث عبدالله يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وقال الله عز وجل

16
00:07:41.200 --> 00:08:12.350
فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر القانع هو الذي لا يسأل يمكث في بيته والمعتر هو الذي يسأل الناس فالافضل ان يقسمها ثلاثا اثلاثا ولو اكلها كلها كما سلف اجزأ لكن عليه ان يتصدق

17
00:08:12.700 --> 00:08:48.650
شيء من لحمها العقيقة لا يجزئ فيها التشريك بخلاف الاضحية الاضحية يجزئ فيها التشريك في الابل والبقر ففي الابل عن سبعة في البقر عن سبعة كما تقدم لنا في حديث جابر

18
00:08:48.750 --> 00:09:17.800
رضي الله تعالى عنه فلو اشترك سبعة في بعير احدهما اضحية والثاني اضحية والثالث هدي التمتع والرابع هدي قران والخامس فدية عن ترك واجب والسادس فدية عن ترك فعل محظور

19
00:09:18.950 --> 00:09:50.550
والسابع فدية او هدي عن احصار اجزأ ذلك ولو اشترك سبعة ابيات في بعير اجزأ ذلك اضحية او في بقرة اجزأ ذلك اما العقيقة فانه لا يجزئ فيها التشريك فلو

20
00:09:50.750 --> 00:10:16.350
ذبح بعيرا عن سبعة من الاولاد او عن اقل من ذلك كولدين او ثلاثة او اشترك بعض الناس في بعير او في بقرة عن اولادهم فان ذلك لا يجزئ لان

21
00:10:16.650 --> 00:11:00.700
العقيقة فداء والفداء يكون بنفس كاملة فهي فداء للمولود فداء نفس في نفس ولو اشترك اثنان او ثلاثة لم يكن فداء وانما هو لحم اخرجه وتصدق به  فلا يجزئ اذا اراد ان يذبح بعيرا

22
00:11:01.500 --> 00:11:30.500
حقيقة لا يجزئ ذلك الا عن مولود. عن نفس واحدة ايضا في اليوم السابع يستحب ان يحلق الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق

23
00:11:32.200 --> 00:12:10.350
قال النبي صلى الله عليه وسلم واميطوا عنه الاذى ففي اليوم السابع يستحب حلق الذكر وان يتصدق بوزن الشعر ورقا فظة فان كان الحلق فيه ظرر على المولود فانه يقدر

24
00:12:10.500 --> 00:12:47.200
كم وزن الشعر ويتصدق بوزنه فظة واما الانثى فانه لا يحلق رأسها لان النساء ليس عليهن حلق كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن النساء حلق

25
00:12:47.550 --> 00:13:25.200
انما على النساء التقصير ولذلك في الحج والعمرة المرأة لا يشرع لها الحلق وانما تقصر من اطراف شعرها فالحلق من خصائص الذكور بخلاف الاناث فانهن لا يحلقن ولان الحلق مثلى

26
00:13:27.600 --> 00:14:01.300
كذلك ايضا في اليوم السابع يسمى   لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى فاستحب كثير من العلماء ان يسمى في اليوم السابع وقال بعض العلماء الامر في هذا واسع بما ثبت

27
00:14:04.250 --> 00:14:35.700
في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم فقال ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم فهذا دليل  على ان

28
00:14:35.750 --> 00:15:05.900
الامر في هذا واسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سم في الليلة التي ولد فيها هذا الولد وجمع بعض العلماء بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم

29
00:15:06.350 --> 00:15:40.650
وبين حديث سمرة وفيه يسمى في اليوم السابع قالوا ان هيأ اسما قبل الولادة سماه عند الولادة ان كان ابوه هيأ له اسما قبل الولادة فانه يسمى حين الولادة وان لم يهيئ له اسما

30
00:15:42.350 --> 00:16:08.450
فانه ينتظر حتى اليوم السابع فيسميه وجمع ابن حجر رحمه الله فقال ان اراد ان يعق عنه في اليوم السابع سماه يوم السابع وان لم يرد ان يعق عنه يوم السابع سماه في اي وقت

31
00:16:09.100 --> 00:16:32.400
ويظهر والله اعلم ان الجمع الاول احسن وعلى هذا نقول اذا كان الاب قد هيأ لابنه اسما قبل الولادة فانه يسميه عند الولادة وان لم يكن هيأ اسما قبل الولادة

32
00:16:33.150 --> 00:17:02.800
فانه ينتظر الى اليوم السابع يستحب للاب ان يحسن اسم ولده وهذا من حق الولد على والده  وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان الاسم له اثر على المسمى. الاسم

33
00:17:02.950 --> 00:17:31.800
له اثر على المسمى فاذا سميته عبد الله فانه يرجى ان يكون من عباد الله عز وجل فالاسم له اثر على المسمى  فمن حق الولد على ابيه ان يختار له الاسم الحسن

34
00:17:33.200 --> 00:18:10.700
ولانه سيدعى به في الاخرة كما انه يدعى به في الدنيا في شرع له تحسين اسمه  قد ذكر العلماء رحمهم الله مراتب تسمية المولود اعلى المراتب المرتبة الاولى ان يسمى باسم عبد الله وعبدالرحمن. هذي اعلى المراتب

35
00:18:13.450 --> 00:18:37.150
بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن في صحيح مسلم احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن فاعلى المراتب

36
00:18:38.650 --> 00:19:20.600
ان يسمى بهذين الاسمين المرتبة الثانية التسمي باسم عبد لله عز وجل التسمي باسم عبد لله عز وجل كعبدالرحيم وعبدالعزيز وعبدي القادر وغير ذلك الحاقا لهذه المرتبة بالمرتبة التي قبلها

37
00:19:21.900 --> 00:19:55.450
لان المرتبة الاولى عبد الله وعبدالرحمن هذه معبدة لله عز وجل المرتبة الثالثة التسمي باسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام ويدل لذلك ما تقدم ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

38
00:19:55.750 --> 00:20:40.100
ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم باسم ابراهيم الخليل من اولي العزم من الرسل ابو نبينا عليه الصلاة والسلام فالمرتبة الثالثة ان يسمى باسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام

39
00:20:41.400 --> 00:21:20.050
المرتبة الرابعة ان يسمى باسماء الصالحين باسماء الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ويدل لذلك ما ثبت في البخاري انهم كانوا يسمون باسماء صالحيهم في البخاري انهم كانوا يسمون باسماء صالحيهم

40
00:21:21.100 --> 00:22:04.400
فالمرتبة الرابعة ان يسمى باسماء الصالحين المرتبة الخامسة ما عدا هذه المراتب وهي المرتبة الخامسة ان يسمى بوصف له معنى صحيح وهذا الوصف يشترط له شرطان الشرط الاول ان يكون عربيا

41
00:22:06.500 --> 00:23:01.350
والشرط الثاني ان يكون له معنى صحيح فيشترط هذان الشرطان فتلخص ان مراتب تسمية المولود انها خمسة مراتب وخمس مراتب  ويحرم التسمية بالاسماء المعبدة لغير الله عز وجل كعبد شمس

42
00:23:01.600 --> 00:23:51.050
وعبدي الحسين وغير ذلك وقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الاجماع على هذا كما انه لا يجوز التسمية باسماء الجن والشياطين كذلك ايضا لا يسمى بالاسماء الاعجمية بما في ذلك من التشبه

43
00:23:51.650 --> 00:24:33.100
بالكفار قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود خالفوا المجوس وقال من تشبه بقوم فهو منهم كذلك ايضا لا يسمى باسماء اهل الفسق لما في ذلك من الدعوة

44
00:24:33.600 --> 00:25:15.200
الى عملهم والاقتداء بهم كذلك ايضا لا يسمى باسماء تحمل معاني مكروهة او اخوة او شهوانية او نحو ذلك كما يوجد في اسماء كثير من الجواري ما يتعلق الاذان في اذن المولود

45
00:25:15.500 --> 00:25:50.900
الاذان في اذنه اليمنى والاقامة في اذنه اليسرى مثل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات توقيفية ما دام انه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يشرع

46
00:25:53.850 --> 00:26:24.350
لان العبادات كما سلف توقيفية والوارد في هذا ظعيف لا يثبت كذلك ايضا بالنسبة لختان الذكر هل يستحب في اليوم السابع او لا يستحب في اليوم السابع المشهور من مذهب الامام الشافعي انه يستحب في اليوم السابع

47
00:26:28.450 --> 00:27:16.050
عند الامام احمد هو المشهور من مذهب الامام احمد انه يكره يكره في الايام السبعة الاول لانه يخشى على الطفل ويجب الختان عند البلوغ اذا قارب البلوغ يجب الختان لان الصلاة حينئذ تجب

48
00:27:19.350 --> 00:27:49.650
ومن لم يختن اذا كانت القلفة موجودة على رأس الذكر قد يؤدي هذا الى تعدي النجاسة البول فاذا قارب البلوغ فانه يجب ان يختن كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

49
00:27:50.950 --> 00:28:56.950
وعلى هذا الختان له وقتان الوقت الاول الوقت الاول وقت الوجوب وهو اذا قارب البلوغ الوقت الثاني وقت الاستحباب وقت الاستحباب وهو حال الصغر ما لم يكن ظرر على المولود

50
00:28:59.000 --> 00:29:56.950
وكلما كان حال الصغر كلما كان حال الصغر فهو افضل اولا لانه اسرع برأ وثانيا ان الطفل وان كان يتألم بدنيا الا انه لا يتألم قلبيا فالافضل ان يبادر فيه

51
00:29:57.900 --> 00:30:34.950
بالنسبة للعقيقة العقيقة هل هي سنة في حق الاب او ان الاب او ان الاب لا يختص بها  العقيقة سنة في حق الاب المخاطب بذبح العقيقة هو الاب وهذا ما عليه كثير من العلماء

52
00:30:38.300 --> 00:31:09.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسك عن ولده فليفعل من احب ان ينسك عن ولده فليفعل وقيل بانها لا تختص بالاب لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن

53
00:31:10.200 --> 00:31:48.300
والحسين النبي صلى الله عليه وسلم ليس الاب المباشر النبي عليه الصلاة والسلام جد عق عن الحسن والحسين والذي يظهر والله اعلم ان المخاطب هو الاب لكن اذا لم يفعلها الاب

54
00:31:49.250 --> 00:32:25.200
فلكل ان يفعلها اذا لم يعق الاب عن اولاده فان الام لها ان تعق عنهم او الجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك   والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

55
00:32:33.050 --> 00:33:01.650
اثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم وبارك فيكم. يقول السائل من ترك واجبا ولم يجد ذبيحة لفقره ماذا عليه ان يفعل   كما تقدم لنا ان من ترك واجبا كالاحرام من الميقات

56
00:33:02.000 --> 00:33:28.800
او المبيت بمنى او بمزدلفة في منى ليالي ايام التشريق او بمزدلفة ليلة العاشر ان المؤلف رحمه الله يرى ان عليه دما لكن اذا لم يجد هذا الدم فانه يسقط

57
00:33:29.850 --> 00:33:57.100
عليه دم لقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي وقال ابن عباس من ترك شيئا من نسكه او نسي فليهرق لذلك دما اذا لم يجد هذا الدم

58
00:33:57.450 --> 00:34:41.100
فانه يسقط عنه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها والقاعدة ان الواجبات تسقط بالعجز عنها اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل حاج اتى بعمرة في اشهر الحج

59
00:34:41.300 --> 00:35:09.500
ولم ينوي الحج ثم بعد ايام بدأ له الحج فهل يعتبر متمتعا نعم من اتى بعمرة في اشهر الحج ولم ينوي الحج ثم حج من عامه فانه يكون متمتعا ما دام انه لم يرجع الى بلده

60
00:35:11.200 --> 00:35:32.750
فما دام انه لم يرجع الى بلده فانه يكون متمتعا اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل شخص ترك واجبات وارتكب محظورات مجموع ذلك ستة فهل فهل تجزئ عنه بدنه والسبع الاخر

61
00:35:34.550 --> 00:36:06.850
لهذه التمتع؟ نعم  هذا السائل يقول بانه ترك بعظ الواجبات وفعل بعض المحظورات والواجبات التي تركها ستة اه الواجبات التي تركها والمحظورات التي فعلها ستة هل يجزئ بعير عن الجميع

62
00:36:07.100 --> 00:36:32.750
مع هذه التطوع نقول نعم يجزئ فاذا ذبح بعيرا عن هذه الواجبات التي ترك وعن هذه المحظورات التي فعل  يجزئ بعير اذا فظل سبع وجعله عن هدي التمتع او القران اجزأ ذلك

63
00:36:35.150 --> 00:37:00.650
لكن المسلم ان يتقي الله عز وجل لا يجوز للمسلم ان يترك الواجبات ما دام انه متمكن منها لا يجوز للمسلم ان يترك الواجب او ان يفعل المحظور لا يجوز

64
00:37:03.350 --> 00:37:32.750
الله عز وجل قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فيجب على المسلم ان يعظم شعائر الله وهذه المحظورات

65
00:37:33.550 --> 00:38:08.150
رتب عليها الفدية والفدية ما يعطى لافتكاك الاسير فكأن الذي فعل محظورا وقع في قيد واسر يحتاج الى فكه فلا يجوز للمسلم ان يتهاون في ذلك  وكثير من العلماء يقول فعل المحظور

66
00:38:08.750 --> 00:38:45.350
عمدا مختارا عالما انه يأثم لما تقدم ان ذكرنا ترتيب هذه الفدية على محظورات الاحرام مما يدل على ان فعل المحظور لا يجوز وهو محرم ولان الانسان اذا فعل محظورا او ترك واجبا

67
00:38:45.900 --> 00:39:11.550
يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فالواجب على المسلم

68
00:39:12.750 --> 00:39:39.100
ان يتقي الله عز وجل في عبادته وان يحرص على عدم الوقوع في ترك واجب او فعل محظور اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل الا بد ان يكون ان يكون الوكيل

69
00:39:39.150 --> 00:40:15.600
في الرمي  نعم اذا لم يستطع المسلم ان يرمي لكبر او مرض ونحو ذلك من الاعذار فانه يوكل من يرمي عنه ويشترط في الوكيل ان يكون حاجا فان كان غير حاج

70
00:40:20.050 --> 00:40:43.850
اذا كان غير حاج فانه لا يصح رميها ولهذا قال العلماء ولا يعتد برمي حلال اثابكم الله. يقول السائل اصلي في مسجد واذا غاب الامام صلى بنا المؤذن وهو عامي يدغم في قراءة الفاتحة. ولا

71
00:40:43.850 --> 00:41:06.800
التشديدات  ولا يأتي بالتشديدات بعد وافاجئ بذلك بعد اقامة الصلاة انه سيصلي بنا لتخلف الامام الراتب فان خرجت تعرضت لسوء فهل لي ان اصلي خلفه؟ لكني انوي الانفراد واوافقهم في حركات الصلاة؟ نعم

72
00:41:07.100 --> 00:41:40.950
الاولى بالامامة هو الاقرأ ويدل لذلك حديث ابي مسعود البدري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوا

73
00:41:41.700 --> 00:42:11.950
فاعلامهم بالسنة فان كانوا في السنة سوا فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاسبقهم سلما وفي رواية سنا وايضا في حديث ابن مسعود حديث ابن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

74
00:42:13.100 --> 00:42:52.050
اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم وحقهم بالامامة اقرأهم وهذا الشخص الذي لا يحسن الفاتحة لا يأتي بتشديداتها او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى هذا امي العلماء يسمونه اميا وقالوا بان الام

75
00:42:52.900 --> 00:43:24.850
لا تصح صلاته الا بمثله  فالاحوط اولا انه لا يرتب يقال لهذا المؤذن لا تتقدم لكي تصلي بالناس فان خالف وتقدم فالاحسن ان ينوي الانفراد فاذا نوى الانفراد صح ذلك

76
00:43:25.950 --> 00:43:55.450
نعم نعم تنوب عنها. نعم اذا كانت اذا كان الشخص لا يستطيع ان يرمي في مرض او كبر فانه لا بأس هل يوكل من يرمي عنه اما اذا كان يستطيع

77
00:43:58.900 --> 00:44:31.700
فيجب عليه ان يرمي بنفسه كذلك ايضا من يشتغل بمصالح الحجاج مثل رجال امن وتنظيم السير وسائق الحافلات وغير ذلك الذي يشتغل في تنظيم امور الحجاج اذا احتاج انه يوكل

78
00:44:32.050 --> 00:44:54.100
لكونه يشتغل في امور الحجاج لا بأس ان يوكل اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ماذا يفعل من اضطر للسفر يوم العيد مساء؟ نعم يقول السائل ماذا يفعل من اضطر للسفر يوم العيد مساء

79
00:44:55.750 --> 00:45:22.050
لا يجوز ان يسافر يوم العيد لا يجوز له ان يسافر ويجب عليه ان ينتظر وان يتقي الله عز وجل في نسكه لانه سيترك بعض الواجبات رمي الجمار واجب المبيت بمنى واجب

80
00:45:23.450 --> 00:45:52.700
طواف الوداع واجب هذه كلها سيتركها فعليه ان يتقي الله عز وجل في نسكه وفي عبادته والا يخرج حتى يتمم نسكه الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله وهذا الذي يسافر

81
00:45:53.300 --> 00:46:22.600
في يوم العيد يوم النحر لم يتم الحج فيجب عليه ان يتم الحج والعمرة لله وذكرنا قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا

82
00:46:23.150 --> 00:46:49.000
ان يكون لهم الخيرة من امرهم وقال سبحانه وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز عمل عمرة عن الميت الذي لم يصل

83
00:46:52.550 --> 00:47:23.300
سبقا ذكرنا تكلمنا على هذه المسألة وقلنا ايها الاحبة الصلاة امرها عظيم وشأنها كبير  الشافعي في كتابه اصول معتقد اهل السنة والجماعة اصول معتقد اهل السنة والجماعة حشد الاثار الكثيرة

84
00:47:24.100 --> 00:47:57.800
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة وايضا الله عز وجل قال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين يدل على انهم اذا لم يؤدوا الصلاة ليسوا اخوانا لنا في الدين

85
00:48:02.050 --> 00:48:26.750
في حديث جابر بين بين الرجل والشرك او الكفر ترك الصلاة حيث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك فقد كفر قال عمر لاحظ في الاسلام لمن لا صلاة له

86
00:48:27.400 --> 00:48:50.950
في مسند احمد اول ما تفقدي اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة قال الامام احمد رحمه الله شيء فقد اخره لم يبقى منه شيء

87
00:48:52.450 --> 00:49:26.800
اذا فقدت الصلاة ما بقي شيء فاذا كان هذا المتوفى لا يصلي مطلقا ابدا يظهر انه لا يعتمر عنه وان كان يصلي ويخلي صلي اليوم وغدا يترك صار لي يومين ويترك يومين وهكذا

88
00:49:27.350 --> 00:49:58.550
يصلي ويخلي فهذا على خطر عظيم لكن يظهر انه لا يخرج من الاسلام الا بترك الصلاة بالكلية اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز عمل عمرة لابي اثناء الحج اي بعد الفراغ من عمرة التمتع احرم. نعم

89
00:49:59.650 --> 00:50:21.850
لو اراد ان يأخذ عمرة بين النسكين بين نسك التمتع بين نسك العمرة ونسك الحج جاز ذلك يجوز له في مثل هذه الايام اذا كان عنده اب متوفى لم يعتمر

90
00:50:22.350 --> 00:50:49.150
واراد ان يعتمر عنه فلا بأس اما ان اعتمر فالافضل ان تكثر له من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل هل يجوز الجمع بين طواف الافاضة والوداع

91
00:50:50.050 --> 00:51:28.850
نعم يجوز الجمع بين طواف الافاضة والوداع فاذا اراد الخروج من مكة مسافرا الى بلده فانه يطوف للافاضة ويكفيه عن الوداع فانت تنوي به طواف الافاضة ويكفيك عن الوداع  لو نوى الافاضة والوداع اجزأ

92
00:51:29.300 --> 00:51:53.500
لكن الاحسن ان ينوي الافاضة فقط ويكفيه عن الودع نوى الوداع ولم ينوي الافاضة كثير من العلماء قال بانه لا يجزئ  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل من لم يجد قيمة الهدي

93
00:51:53.550 --> 00:52:18.950
هل له ان يصوم الثلاثة الايام قبل يوم التروية؟ ام لابد من صيامها في ايام التشريق هذه المسألة تقدم تكلمنا عليها وقلنا بان صيام الايام الثلاثة على الصحيح من قول العلماء

94
00:52:19.100 --> 00:52:50.800
يبدأ من حين الاحرام بالعمرة من حين الاحرام بالعمرة  وكلكم احرمتم بالعمرة وانتهيتم من العمرة فمن اراد ان يصوم في هذه الايام اذا لم يجد هديا فانه يصومها والافضل ان يصومها قبل يوم عرفة

95
00:52:52.550 --> 00:53:24.650
ليكون في يوم عرفة مفطرا لان السنة الافطار في يوم عرفة  سنة الافطار في يوم عرفة لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم  ولو انه لم يصم حتى جاء عرفة

96
00:53:24.950 --> 00:54:08.150
فانه يصوم في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واما السبعة فبعد اعمال الحج اذا انتهت مناسك منى له ان يصوم  المهم انه بعد اعمال الحج    نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل بالنسبة للتكبير عند محاذاة الحجر في بداية كل شوط لا استطيع ضبط المحاذاة

97
00:54:08.150 --> 00:54:44.900
تماما فهل يؤثر هذا على الطواف ام لا هذا يعني هذا نوع من الوسواس المحاذاة واضحة ليس لا تشترط المحاذاة بالدقة فاذا تحريت وحذيت الحجر الاسود فانك تكبر  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم مجيء مجيء المرأة التي

98
00:54:45.050 --> 00:55:12.150
ما حكم مجيء المرأة في البعثات الرسمية للحج والعمرة؟ وتسمى مرشدة بدون محرم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم

99
00:55:13.900 --> 00:55:38.000
فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا يعني كتبوه انه سيخرج مع الجهاد  وان امرأتي خرجت حاجة  فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك

100
00:55:39.700 --> 00:56:10.550
فهذا دليل على ان المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم سواء كان حجا او غيره والمرأة كما تقدم لنا في شروط وجوب الحج المرأة لا يجب عليها الحج الا بوجود المحرم. الله عز وجل

101
00:56:11.350 --> 00:56:37.400
جعلها في سعة ورحمة اذا لم يوجد محرم لا يجب عليه الحج لو رفظ المحرم ان يسافر بها لا يجب علي الحج لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم

102
00:56:38.450 --> 00:56:59.950
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذه ما دام انها ليست مستطيعة لا يجب عليها الحج لا تجد المحرم لا يجب عليه الحج لكن لو خالفت وحجت بدون محرم الحج صحيح

103
00:57:01.300 --> 00:57:28.950
لكن عليها التوبة تتوب الى الله عز وجل اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل ما هي انجح طريقة لدراسة الفقه على المذهب المالكي والتوحيد والاصول والتوحيد واصول الفقه علما بان الم تعلم موظف ومعظم وقته يكون بالوظيفة. وما هي

104
00:57:28.950 --> 00:57:54.050
التي تنصحون بها اذا اراد المسلم ان يدرس الفقه على اي مذهب من المذاهب لان دراسة العلم على هذه المتون هي من باب الوسائل وليست من باب المقاصد والغايات المقصود

105
00:57:54.850 --> 00:58:19.550
هو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ان ذكرنا ان المسلم متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ليس متعبدا بما قال فلان وفلان

106
00:58:21.550 --> 00:58:55.900
قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فهذه المتون من اسهل الطرق واقصر الطرق لفهم فنون العلم فاذا اراد الفقه  على مذهب الامام مالك مثلا هناك متون

107
00:58:56.900 --> 00:59:38.750
كتبها المالكية ومن احسنها الرسالة لابن ابي زيد القيرواني ابن ابي زيد عالم كبير من علماء المالكية ويسمى بمالك الصغير وله الرسالة وايضا من احسن المتون اقرب المسالك للدردير واقرب المسالك هذا

108
00:59:39.200 --> 01:00:14.200
مختصر لمختصر قليل خليل ابن اسحاق الجندي له مختصر تسمى بمختصر خليل مختصر خليل هذا من اشهر المختصرات عند المالكية وشروحه كثيرة جدا ومن العناية به اختصاره فاختصره الدردير في كتاب اسمه اقرب المسالك

109
01:00:16.400 --> 01:00:44.350
ثم شرحه بشرح اسمه الشرح الصغير جاء الصاوي وجعل عليه حاشية اسمها بلغة الصاوي فاذا تفقه على هذا المتن اقرب المسالك فهو على خير عظيم وهكذا بقية فنون اهل العلم

110
01:00:46.450 --> 01:01:20.700
في في العقيدة يأخذ متنا متنين يتفقه عليهما فمثلا متن الطحوية ابن ابي العز الحنفي هذا المتن زبدة معتقد اهل السنة والجماعة الاسماء والصفات وما يكون بعد الموت مما يدخل في الايمان اليوم الاخر

111
01:01:22.850 --> 01:01:57.150
والواجب للصحابة وال بيت النبي صلى الله عليه وسلم والى اخره مثلها الواسطية لابن تيمية لمعة الاعتقاد لابن قدامة هذه المتون عبارة عن ملخصات بمعتقد اهل السنة والجماعة  القواعد الفقهية هناك

112
01:01:57.700 --> 01:02:28.450
كتب كثيرة من احسنها نظم القواعد لابن سعدي ونظم القواعد لابن عثيمين وغير ذلك الاصول ايضا له متون ومن احسنها الورقات او نظم الورقات للعمريطي او مختصر التحرير او غير ذلك

113
01:02:29.700 --> 01:02:54.400
الحديث يأخذ عمدة الاحكام المقدس بلوغ المرام لابن حجر عسقلاني ثم مختصرات الصحيحين هنا اذا الم بمثل هذه في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر البيقونية  اذا الم بمثل هذه المتون

114
01:02:54.750 --> 01:03:22.450
فهو على خير عظيم ويستطيع ان يصل لان هذه المتون تربيه وتحفظه من التشتت والظياع وتقوده الى فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل

115
01:03:22.550 --> 01:03:47.600
كيف يزهد العبد خصوصا رب الاسرة عن الدنيا الزهد وترك ما لا ينفع في الاخرة الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة والزهد خير الهدي فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم

116
01:03:49.500 --> 01:04:23.800
النبي صلى الله عليه وسلم كان ازهد الناس ومع ذلك هديه انه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ليس الزهد  ان يترك المسلم الطيبات النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من الطيبات

117
01:04:25.000 --> 01:04:52.450
وقال انام واقوم واصوم وافطر واكل اللحم واتزوج النسا. فمن رغب عن سنتي فليس مني والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم اخذ الطيبات وتناولها فلبس من طيب اللباس واكل من طيب الطعام

118
01:04:52.500 --> 01:05:23.600
اكل اللحم وشرب العسل واكل الحلوى هذا هديه انه لا يتكلف المفقود ولا يرد الموجود ومن الزهد ترك المتشابه اذا كان المسلم يغشى الحلال البين ويترك الحرام ويترك المتشابه فهذا

119
01:05:23.800 --> 01:05:46.000
هو الزهد فالاقسام ثلاثة حلال بين حرام بين امور متشابهة حديث النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن ترك الشبهات

120
01:05:46.250 --> 01:06:09.100
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالزهد ظابطه ترك ما لا ينفع في الاخرة والورع ترك ما يخشى ظرره في الاخرة فاذا لم يتكلف المسلم المفقود

121
01:06:09.600 --> 01:06:33.650
واقتصر على ما عنده ولم يرد الطيب ولم يقع في الشبهات فقد حقق الزهد والورع نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم استعمال السبحة السبحة. نعم استعمال السبحة

122
01:06:35.900 --> 01:07:09.450
الافضل  هو التسبيح بالاصابع ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه فالافضل للمسلم انه يسبح باصابعه والسبح استعمالها موضع خلاف

123
01:07:10.550 --> 01:07:39.150
والذي يظهر والله على من نهى ان استعمالها لا بأس او استعملها للتسبيح لا بأس ما لم يعتقد فضيلتها ونحو ذلك لكن لو اخذها على انها وسيلة من الوسائل في ضبط التسبيح

124
01:07:39.900 --> 01:08:07.550
ان يعتقد الفضل او ان يتعبد باستعمالها فهذا جائز ولا بأس به لكن الافضل ان يسبح باصابعه هذا الافضل اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل من فوت الصلوات المفروضة في بلده

125
01:08:07.650 --> 01:08:35.150
هل يجب عليه قضاؤها؟ واذا قضاها هل تحسب له بمئة الف صلاة نعم اذا ترك الصلاة عامدا عن وقتها متعمدا بلا عذر فذهب ابن حزم وابن تيمية انه لا يتمكن من قضائها

126
01:08:36.200 --> 01:09:01.050
لا يستطيع ان يقضيها لان الوقت هو اعظم شروط الصلاة الوقت الذي يخل به كثير من الناس اليوم هو اعظم شروط الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في الاوقات

127
01:09:03.500 --> 01:09:31.850
قال سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى قسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا في حديث ثمرة في البخاري في قصة الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم

128
01:09:32.250 --> 01:10:03.750
في منامه قال حتى اتينا على رجل مستلق على قفاه وفوقه رجل يسلق رأسه بالحجر قال قلت سبحان الله ما هذان؟ يعني قال للملكين الذين معه ما هذان؟ قال انطلق انطلق

129
01:10:04.000 --> 01:10:33.250
فانطلقنا وذكر الحديث بطوله في اخر الحديث قال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم اما الرجل الذي كان مستلقيا على قفاه وفوقه رجل يثلغ رأسه بالحجر فذاك الرجل يأخذ القرآن ويرفضه

130
01:10:33.750 --> 01:11:00.150
وينام عن الصلاة المكتوبة يعرف الحلال والحرام من القرآن لكن لا يمتثل وينام عن الصلاة المكتوبة يتثاقل رأسه. الجزاء من جنس العمل فاذا اخر الصلاة عن وقتها متعمدا بن حزم

131
01:11:00.350 --> 01:11:25.250
ابن تيمية لا يقدر على قضائه كما ان الصلاة لا تصح الا برفع الحدث واستقبال قبلة فكذلك ايضا لا تصح الا في وقتها الذي شرعه الله عز وجل لها قال عمر رضي الله تعالى عنه

132
01:11:27.050 --> 01:11:54.100
ان للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح الا به وعند قول الله عز وجل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص لم يتركوها تركها كفر

133
01:11:54.350 --> 01:12:21.400
وانما اخروها عن مواقيتها واذا كان الناس يجمعون على ان الحج لا يصح الا في وقته في يوم عرفة والحج دون الصلاة في الاهمية فكذلك ايضا الصلاة لابد ان تكون

134
01:12:21.500 --> 01:12:45.550
في وقتها مثل ايضا الصيام المسلمون يجمعون على ان الصوم لا يكون الا في وقته كذلك ايضا الصلاة اعظم واجل يجب ان تكون في وقتها قال عمر من جمع بين صلاتين بلا عذر

135
01:12:45.850 --> 01:13:09.300
فقد اتى بابا من الكبائر اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل تضاعف العبادات غير الصلوات في المسجد الحرام مضاعفة الصلوات  التضعيف انما هو في الصلوات فقط هذا هو الذي ورد به النص

136
01:13:11.300 --> 01:13:40.950
اما الصدقة والصيام والتسبيح والقراءة وسائر الذكر فهذا افظل يعني كونه في الحرم افضل من كونه في الحل يعظم لكن التضعيف انما هو في الصلوات سواء كانت الصلاة فريضة او كانت نافلة

137
01:13:43.700 --> 01:14:04.250
اما بقية الاعمال الصالحة فلم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بعض الاثار في تظعيف الصيام لكنها لا تثبت ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الصلاة

138
01:14:04.800 --> 01:14:27.200
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل لي ام نفر منها الجميع. ابناؤها واقاربها اما انا فقالت لي تطلقوا زوجتك او تخرج خرجت قالت لي تطلق زوجتك او تخرج خرجت وازورها كل يوم مرة او مرتين

139
01:14:27.350 --> 01:14:57.450
هل اكون بخروجي من المنزل عاقا لها طلب الوالد من الولد تطليق الزوجة هذا فيه تفصيل ان كان لسبب صحيح فيجب طاعة للوالد وللسبب الصحيح كان لسبب صحيح اذا كانت هذه المرأة لا تصلي

140
01:14:58.050 --> 01:15:22.100
هذه المرأة تركت عفة تركت عفتها او تركت صلاتها فيجب طاعة طاعة الوالد اما اذا لم يكن هناك شيء من هذا فانه لا تجب الطاعة فيه ولا يكون الولد عاقا

141
01:15:23.350 --> 01:15:46.500
لا يكون الولد عاقا لحصول الظرر في تطليق الزوجة سواء كان للزوجين او لاحدهما اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يسن للحاج اذا رجع لبلده؟ ان يهرق دما شكرا لله

142
01:15:47.400 --> 01:16:14.600
نعم هذا تكلمنا عليه في السابق اذا واصلة الى بلده وذبح دما شكرا لله عز وجل على تأدية هذا النسك والسلامة بالرجوع الى البلد فان هذا جائز ولا بأس به

143
01:16:16.700 --> 01:16:35.700
اما اذا كان الداعي الى ذلك هو الرياء والسمعة او الفخر او يصحب ذلك عقيدة اعتقاد ان هذا واجب او ان هذا سنة او مشروع فهذا لا يجوز لكن اذا كان

144
01:16:36.100 --> 01:16:56.800
مجرد شكر لله عز وجل دون ان يصحبه شيء مما سلف فهذا جائز ان شاء الله اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل كيف يكفر العبد عن غيبة قديمة عن اناس كثيرين نعم الغيبة

145
01:16:57.200 --> 01:17:25.350
الغيبة محرمة ولا تجوز قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا في السنن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما عرف به الى السماء انه رأى اقواما لهم اظفار

146
01:17:26.750 --> 01:17:51.600
يخمشون بها وجوههم فسأل عنهم فقيل هم الذين يقعون في اعراض الناس في الصحيح في صحيح مسلم وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام حرام

147
01:17:52.000 --> 01:18:24.750
دمه وماله وعرضه فالعرظ محرم ولا يجوز لك ان تقع فيه بالغيبة او الهمز واللمز ونحو ذلك واذا اغتاب الناس ان استطاع ان يستحلهم استحلهم  ان تمكن ان خشي فتنة

148
01:18:25.200 --> 01:18:49.350
او لا يعرفهم فانه يكثر لهم من الدعاء يكثر لهم من الدعاء اللهم اغفر لهم وارحمهم الى اخره ويثني عليهم في المكان الذي اغتابهم فيه يكثر من الدعاء والثناء عليهم

149
01:18:50.000 --> 01:19:19.200
وهذا يرجى ان الله سبحانه وتعالى يكفر عنه ما حصل من هذه الغيبة  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل قدمت لشركة مبلغا قدمت للشركة بناء مبلغا من المال لبناء منزل لي

150
01:19:19.850 --> 01:19:54.650
والمشروع يأخذ حوالي ثلاث سنوات. هل تجب علي زكاة في في المال المودع لدى الشركة اذا كان  اذا كان هذا المال الذي اعطيته للشركة اصبح ملكا للشركة لانك اعطيته للشركة لكي تبني لك منزلا

151
01:19:54.850 --> 01:20:26.600
اصبح ملكا لها يعني من قيمة هذا المال من قيمة المنزل الذي سيبنى هذا لا يجب عليك فيه زكاة وان كان هذا المال هو لك لكن اخذته الشركة كرهن فانت الان لا تستطيع ان تتصرف فيه

152
01:20:27.950 --> 01:20:46.800
فاذا كنت لا تستطيع ان تتصرف في هذا المال ايضا لا زكاة فيه لو زكيت او مرة اذا قبضته فهذا احوط لكن ما تجب فيه الزكاة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل خرجت من البيت ناويا العمرة

153
01:20:47.000 --> 01:21:09.400
وعند ركوب الطائرة لبيت ولم اعرف وقت محاذاة الميقات. فهل يلحقني ضرر عند ركوب الطائرة لبيت نعم اذا كان عند ركوبك الطائرة نويت الدخول في النسك نويت انك الان اصبحت محرما

154
01:21:11.350 --> 01:21:47.250
فهذا لا شيء عليك واما اذا لم تنوي عند ركوبك ولم تنوي عند محاذاتك للميقات لم تنوي عند ركوبك ولا عند محاذاتك للميقات فحينئذ تكون تركت واجبا عليك دم ان استطعت ان تذبح اذبح

155
01:21:47.800 --> 01:22:13.200
ما استطعت يسقط عنك لا يكلف الله نفسا الا وسعها اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم التسمية باسماء بعض الحيوانات لا تجوز التسمية باسماء الحيوان لان الله عز وجل

156
01:22:15.450 --> 01:22:48.700
لم يذكر الحيوان الا على وجه الذنب لم يذكر الحيوان تشبه بالحيوان الا على وجه الذنب قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل اسفارا قال سبحانه وتعالى كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث

157
01:22:50.550 --> 01:23:21.900
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع تسمية المولود باسماء الحيوان هذه غير جائزة  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو حكم

158
01:23:22.150 --> 01:23:53.900
ما هو حكم ختان الاناث ختان الذكر واجب لسان الذكر واجب لان ختان الذكر من ملة ابراهيم وقد امرنا باتباع ملة ابراهيم ولان ختان الذكر يتعلق به شرط من شروط صحة الصلاة

159
01:23:55.350 --> 01:24:34.900
وهو الطهارة من الخبث اما ختان الانثى فليس واجبا وانما هو مستحب لانه يتعلق به كمال وليس شيء واجبا فالمقصود منه هو تخفيف الغلمة نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل

160
01:24:34.950 --> 01:24:58.450
رجل وجد عملا في وكالة سياحية تنظم رحلات الحج والعمرة فشرط عليه صاحب الوكالة بحلق لحيته فما تنصحونه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعة بالمعروف وهذا ليس من المعروف

161
01:25:00.400 --> 01:25:21.800
كونه يشترط عليه ان يحلق لحيته لحيته هذا شرط باطل كل شرط حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

162
01:25:24.250 --> 01:25:49.150
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيحين ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  فلا يجوز الطاعة في مثل هذا الشرط

163
01:25:50.400 --> 01:26:12.300
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لبس حقيبة على الظهر فوق الرداء اثناء الاحرام نعم اذا لبس حقيبة على الظهر هذا جائز ولا بأس به لان هذا ليس من اللباس المعتاد

164
01:26:16.350 --> 01:26:46.650
تقدم ان اللباس الذي ينهى عنه وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم او كان في معنى المنصوص والتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

165
01:26:47.600 --> 01:27:22.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا من لم يجد نعلين فليلمس الخفين وليقطعه من اسفل

166
01:27:22.850 --> 01:27:55.450
الكعبين هو ممنوع من هذه الاشياء. القميص العمامة البرنس سروال وما كان في معناها مما صنع للبدن كله او لبعضه اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اذا لم يعق عن الشخص عند ولادته فهل له ان يعق عن نفسه اذا كبر

167
01:27:57.150 --> 01:28:39.550
نعم تقدم ان العقيقة الاصل ان يقوم بها الاب لكن اذا لم يقم بها الاب فان لكل احد ان يقوم بها اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي افضل الاعمال للحاج في ايام ذي الحجة

168
01:28:41.350 --> 01:29:17.800
الاعمال الصالحة انواع في مثل هذه الايام ينبغي للحاج ان يجتهد في العمل الصالح من التطوع بالصلاة الصيام كذلك ايضا التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

169
01:29:19.050 --> 01:30:01.100
صدق قراءة القرآن وغير ذلك من الاعمال والانسان على نفسي بصيرة بل الانسان على نفسه بصيرة ينظر ما هو هل اخشع لقلبه وما الذي يناسبه اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم المبيت بمنى يوم التروية؟ وهل يجوز لي الذهاب مباشرة الى عرفة

170
01:30:01.950 --> 01:30:41.800
المبيت بمنى ليلة التاسع سنة ليست واجبة  ولو ان المسلم ذهب مباشرة لم يخرج الى منى في يوم التروية وذهب مباشرة الى عرفات جاز ذلك تقدم بيانه وذكرنا دليلا من حديث

171
01:30:42.000 --> 01:31:00.100
عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه اثابكم الله اخر سؤال اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اذا اعتمرت عن نفسي وحججت عن غيري في سفرة واحدة هل اكون بذلك متمتعا

172
01:31:00.150 --> 01:31:27.600
نعم اذا اعتمر عن شخص وحج عن شخص اخر او اعتمر عن نفسه وحج عن غيره فانه يكون متمتعا لانه يصدق عليه انه اتى بالعمرة في اشهر الحج وحج من عامه

173
01:31:29.350 --> 01:31:53.800
نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل حجنا حجا مبرورا وان يجعل سعينا سعيا مشكورا والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وان يردنا الى بلادنا سالمين غانمين مقبولين مثابين. كيوم ولدتنا امهاتنا

174
01:31:53.950 --> 01:32:15.850
ونسأله سبحانه وتعالى ان يهيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل الطاعة ويهدى فيه اهل المعصية ونسأله سبحانه وتعالى ان يفرج كرب المكروبين وان ينفس عسرة المعسرين وان يقضي دين

175
01:32:15.850 --> 01:32:49.100
المدينين وان يشفي مرظى المسلمين. وان يغفر لموتاهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. واكفهم شر شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا فيمن واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا

176
01:32:49.100 --> 01:33:07.700
اللهم اجعلهم محكمين لكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وان شاء الله يعني نستأذن يعني خلال اه هاي الدقائق قبل الاذان ان شاء الله بعد صلاة المغرب سنعاود ان شاء الله

177
01:33:08.200 --> 01:33:15.858
الاجابة على بقية الاسئلة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد