﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:32.800
قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى باب اهل الزكاة وهم ثمانية لا يجوز صرفها الى غيرهم للاية الاول والثاني الفقراء والمساكين نعم ولا يجوز السؤال وله ما ما يغنيه. ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض. ويجب

2
00:00:32.800 --> 00:00:49.250
واطعام الجائع وكسوة العاري وفك الاسير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

3
00:00:49.250 --> 00:01:11.550
باب اهل الزكاة ايا الذين تصرف لهم الزكاة والذين هم اهل الذين هم مصارفها الذين تخرج لهم ولا تخرج في غيرهم وهم ثمانية الله ذكرهم في كتابه العزيز بقول الله عز وجل

4
00:01:12.000 --> 00:01:27.650
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب الغانمين وفي سبيل الله ابن السبيل. ان يظهر من الله والله عليم حكيم فهؤلاء هم اهل الزكاة. الله بينهم وآآ

5
00:01:28.000 --> 00:01:48.500
فصله في كتابه العزيز فهم الذين تصرف لهم الزكاة ولا تصرف في غيرهم ولهذا قال لا يجوز صرفها الى غيرهم للاية. لان ظهرت على حصرها فيه فقال انما صدقة الفقراء. اي محصورة في هذا العدد

6
00:01:48.500 --> 00:02:12.600
ولا تخرجوا عن هذا العدد  ثم الاشكال بعد ذلك الاول والثاني الفقراء والمساكين الاول والثاني الفقراء والمساكين. وهذان صنفان من اصناف اهل الزكاة الذي تسمى الزكاة الفقراء والمساكين والفقراء والمساكين هذان الافوان

7
00:02:12.850 --> 00:02:38.500
من الالفاظ التي اذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى واذا ذكر احدهما مستقلا عن الاخر شمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع فقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين هنا جمع بين الفقرا والمساكين. فاذا المساكين لهم معنى والفقراء لهم معنى

8
00:02:39.350 --> 00:02:57.950
وذلك بان يفسر الفقير بانه الذي لا يجد شيئا ما يجد بعض الكفاية ما عنده شيء واما للمسكين فهو الذي عنده شيء ولكنه لا يكفيه عنده شيء ولكنه لا يكفيه. فالفقير اشد حالا

9
00:02:58.450 --> 00:03:20.600
من المسكين وعلى هذا فاذا جمع بين الفقراء والمساكين خسر الفقير بانه الذي ليس عنده شيء اصلا والمسكين الذي عنده ولكنه لا يكفيه هذا هو معنى هذا ومعنى هذا عند الاجتماع. لكن لو ذكر احدهما مستقلا عن الاخر

10
00:03:20.800 --> 00:03:39.050
فانه يشمل من لا شيء عنده اصلا ومن عنده شيء لا يكفيه يدخل المعنيان يجتمعان في الفقير اذا ذكر وحده ويجتمعان في المسكين اذا ذكر وحده. وان جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقراء بان

11
00:03:39.050 --> 00:04:03.750
هم الذين ليس عندهم شأن اصلا والمساكين الذين عندهم شيء ولكنه لا يكفيهم فهنا جمع ففسر الفقراء بانهم الذين ليس عندهم شيء والمساكين لانهم الذين عندهم شيء لا فيه ولما جاء ذكر الفقراء او الفقير في آآ حديث معاذ ابن جبل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعث الى اليمن

12
00:04:03.750 --> 00:04:20.850
قال فانهم اجابوك لذلك يعني للشهادتين والصلاة قال فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم جاء القوم فقط من مفرد ما معه ما عطف عليه مسكين

13
00:04:21.500 --> 00:04:37.500
فاذا يدخل تحته من لا شيء عنده اصلا ومن عنده شيء لا يكفيه لفظان اذا جمعا بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى  يوزع المعنى بين المعنى يوزع بين اللفظين

14
00:04:37.850 --> 00:04:58.650
واذا انفرد احدهما عن الاخر اتسع معناه للشيئين اللذين وزعا عند الاجتماع ان يكون الفقير في قوله لفقراءهم يتوجه الى فقرائهم المراد به من لا شيء عنده اصلا ومن عنده شيء لا يكفيه

15
00:04:59.000 --> 00:05:17.850
والمسكين المسكين بل اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة فاطعام في يوم مسكينا ذا متراب او مسكينا ذا مترا جا المسكين ما بك مع فقير فاذا يشمل الذي ليس عنده شيء اصلا هو الذي عنده شيء

16
00:05:18.300 --> 00:05:42.750
لا يكفيه  مما يدل على ان الفقير المسكين احسن حالا من الفقير وان عنده شيء ما ذكره الله في القرآن في قصة الحضر واصحاب السفينة على ما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر

17
00:05:42.900 --> 00:06:01.250
واردت ان اعيبها وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة اصغر وصفهم بانهم مساكين وعندهم شيء عندهم شيء واطلق عليه المساكين. فاذا المسكين احسن حالا من الفقير وكما ذكرت اذا اجتمع فرق

18
00:06:01.250 --> 00:06:22.450
وزع المعنى بينهما وان انفرد احدهما عن الاخر آآ اتسع لشمول المعنيين اللذان وزعا عند ومثل ذلك لفظ الايمان والاسلام ولفظ البر والتقوى فهذه كلها من الالفاظ التي يجمع بينها في ذكر فرق بينها في المعنى

19
00:06:23.250 --> 00:06:47.900
الايمان والاسلام اذا جمع بينهما فسر الايمان بالاعمال الباطنة في الامور الباطنة وفسر الاسلام بالامور الظاهرة مثل ما جاء في حديث جبريل لانه جمع بين الاسلام والايمان. فجبريل سأل رسول الله عليه السلام عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. اتيت الزكاة وصوم رمضان تحج

20
00:06:47.900 --> 00:07:15.050
وهذه امور ظاهرة. فالاسلام معناها اللغوي الاستسلام والانقياد. الاستسلام والانقياد ففسر الاسلام بامور ظاهرة هي الشهادتان والصلاة والزكاة وصيام الحج وفسر الايمان بامور باطنة ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر

21
00:07:15.900 --> 00:07:30.800
والايمان يعني اعطي ما يناسب معناه وهو ما يقوم في القلب وهو التصديق واذا اعطي هذا ما يناسبه اعطي هذا ما يناسبه لكن اذا جاء احدهما مستقلا ان الدين عند الله الاسلام

22
00:07:31.300 --> 00:07:49.300
يشمل امور ظهره وباطنه يشمل الامور الظاهرة والباطنة غير الاسلام دينا فلا يقبل منه ليشمل له ظهره الباطنة وهكذا وكذلك البر والتقوى اذا جمع اذا افرد البر فانه يشمل كل المأمورات والمنهيات

23
00:07:49.600 --> 00:08:10.800
يعني امتثال المأمورات وترك المنهيات واذا قلنا ذكرت التقوى وحدها تشمل امتثال المأمورات وترك المنهيات. واذا جمع بينهما كما في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى كسر البر لفعل الطاعات وفسرت التقوى بترك المناهي والمنهيات

24
00:08:11.750 --> 00:08:34.050
كسر فاذا جمع بينهم في الذكر وزع المعنى بينهما واذا انفرج احدهما عن الاخر اتسع لان يشمل المعنيين الموزعين عند الاجتماع اذا هذا الفقير والمسكين صنفان من اصناف الزكاة. صنفان من اصناف ثمانية والفرق بينهما ان الفقير هو الذي ليس عنده شيء يكفيه اصلا

25
00:08:34.050 --> 00:09:04.650
عنده شيء ولكنه لا يكفيه الاول والثاني الفقراء والمساكين. ولا يجوز السؤال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. ولا يجوز السؤال ما يغنيه يسأل عنده كفاية هذا حرام وهو يعني اه وهو اه شيء ميمون. واه جاء النفي عنه. وجاء التحذير منه

26
00:09:04.650 --> 00:09:23.400
ويكون الانسان يسأل الناس وهو وهو غني او عنده شيء يغنيه وعنده يكفيه هذا يعني آآ شيء خطير وشيء ليس بالامر الهين لان الانسان يستغني ويستعف يستعفف واما كونه عنده كفاية ثم

27
00:09:23.400 --> 00:09:44.500
ان يسأل ويسأل الناس فهذا يريق ماء الحياء من وجهه بحيث لا يستحي ولا يبالي لانه يألف ذلك وصار ذلك سجية له وعادة ويمكن تكون عنده الاموال الكثيرة والطائلة ولكنه الف السؤال فلا يستطيع ان يترك السؤال

28
00:09:45.450 --> 00:10:09.950
لانه تعوده ويكون غني وعنده الاموال الكثيرة بسبب السؤال ومع ذلك يبقى سئلا  ولا يجوز السؤال وعنده ما يكفيه. اما اذا كان الانسان ما عنده ما يكفيه فيسأل لا بأس ولهذا قال الذين في اموالهم حق معلوم يسألون محبوب. للسائل والمحروم. السائل هو الذي يمد يده. قال

29
00:10:09.950 --> 00:10:29.950
عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي الذي ترده اللقمة واللقمتان والاكلة والاكلتان هذا مسجد ولكن المسكين الذي يعني ليس عنده غني يغريه ولا يفطن له فيتصدق عليه. يعني ما ما مد يده وعنده

30
00:10:29.950 --> 00:10:58.950
الحاجة وشدة الحاجة ولكن يستحي من ان يسأل الناس. هذا هو المسكين. واما الذي يطرق الابواب ويتعرض للناس ويعطى لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين فهذا هو يعني ليس يعني نسكن حقا ولكنه من المسكين ولكن اشد منه مسكنه الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا

31
00:10:58.950 --> 00:11:21.250
تلمس ولا بأس بمسألة شرب الماء. ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقرار. هذه ما يقال انها من المسائل الميمونة ان يكون الانسان يحتاج الى ماء ويطلب من من غيره انه يعني يعطيه ماء او يسقيه هذا لا بأس به. هذا ما يقال انه سؤال ممنوع. سؤال

32
00:11:21.250 --> 00:11:51.350
هو سؤال المال وطلب المال واملنا فهذا مبذول. ومن يحتاج اليه يعطى اياه وكذلك الاستعارة الاستعارة كونه يستعير اه اناء او يستعير شي ويرجعه هذا ايضا لا بأس به وكذلك الاستقرار يعني كونه يطلب قرضا هذا لا بأس به. وانما لديه بأس هو سؤال الناس اموالهم

33
00:11:51.500 --> 00:12:11.500
ويجب اطعام الجائع وكسوة العار وفك الاسير. فيجب اطعام الجائع وكسوة العارية وهو كذا سير. الجائع لا يترك يبذل له المال حتى يسد جوعته. العاري يكسى ولا يترك. يعني عورته بادية او شبه بادية

34
00:12:11.500 --> 00:12:40.950
لقلة ذات يده وكذلك الاسير الذي اسره الكفار بالامكان تخليصهم منه لبذل مال لهم حتى يخلصوه. نعم الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال. ولا يجوز من ذوي القربى وثالث العاملون عليها

35
00:12:41.100 --> 00:13:09.000
وهؤلاء يعطون منها لا لفقرهم ولا لحاجتهم وانما مقابل اعمالهم مقابل اعمالهم اجرة الله عز وجل ذكر انهم يعطون منها وانهم يأخذون نصيبهم منها وسواء قدر او لم يقدر ولكن يعطونه من الزكاة مقابل اعمالهم قال والعاملون عليها يعني انهم يأخذون من اجل عملهم

36
00:13:09.100 --> 00:13:37.150
يأخذون من اجل عملهم وهذا من قبيل الاجرة ومقابل العمل فاذا هذا من مصارفها ومن مصارفهم وذلك مثل العداد وكيال وكاتب وكاتب وجاب وجابي يعني يعني هؤلاء اه يأخذون نصيبهم او يأخذون مقابل اعمالهم

37
00:13:37.150 --> 00:14:00.700
من الزكاة لان هذا الحق الله عز وجل بين انه يصرف من هذا الشيء وان لم يكن آآ اه اه منحة وانما هو في مقابل عمل. والله تعالى جعل العاملين عليها من جملة من تصرف لهم الزكاة ومن جملة مصارف الزكاة. ثم قال ولا يجوز

38
00:14:00.700 --> 00:14:16.600
ان يكون ذوي القربى اي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم بني عبد المطلب ابن هاشم هؤلاء هم ذوي القربى من كان من نسل عبد المطلب ابن هاشم عن جد الرسول صلى الله عليه وسلم

39
00:14:17.050 --> 00:14:37.150
فهؤلاء هم ذوي القربى الذين لا تحل لهم الزكاة ويعطون من الخمس كما جاء ذلك في القرآن ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه الفضل ابن عباس الذي هو اكبر اولاد العباس ابن عبد المطلب وكذلك عبد المطلب

40
00:14:37.150 --> 00:14:59.900
بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اننا نريد الزواج وليس لابوينا ما يزوجاننا به ونريد ان تولينا على الزكاة

41
00:15:00.000 --> 00:15:21.650
لنصيب منها ونتزوج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا ولا لال محمد ثم انه آآ امر المسؤول عن الخمس بان يصدق كل واحد منهما ويدفع صداقا لهما

42
00:15:21.700 --> 00:15:41.700
فتزوج ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم مهرهما من الخمس. وخطب لكل واحد منهما وقال انت زوج فلان وقال للثاني ان تزوج فلان واعطى وامر لهما المسؤول عن الخمس ان ان يدفع

43
00:15:41.700 --> 00:15:57.300
آآ المهرة لكل منهما والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا ال محمد يعني حتى اولى عن طريق العمالة ولو عن طريق كونهم عمال لانهم طلبوا ان يشتغلوا وان يحصلوا مثل ما يحصل الناس من اجل الزواج

44
00:15:57.500 --> 00:16:17.500
قال ولا يجوز من ذوي القربى لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الفضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ان يوليه على آآ صدقة من اجل ان يؤخذ مقابل اعمالهما قال ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد. يعني حتى ولو الطريق كانت عن طريق

45
00:16:17.500 --> 00:16:32.850
المؤازرة وعن طريق العمل. ولا يجوز من ذوي القربى وان شاء الامام ارسله من غير عقد. وان شاء ذكر له شيء ام معلومة؟ وان شاء الامام ارسله من غير عقد

46
00:16:33.050 --> 00:16:49.050
بدون ما يسمي الا شيء وان شاء عين له شيئا معلوما. يعني يجوز هذا ويجوز هذا. والاصل في المؤاجرات انه لابد من تحديد الهجرة لابد من تحديد الاجرة. لان الاجرة هي

47
00:16:50.150 --> 00:17:12.000
يعني عقد على شيء لاجرة معلومة فلا بد ان نعرف هذه الاجرة واذا يكون فيها التخاصم. لكن جاءت السنة لانه يمكن ان يحدد لشيء ويمكن ان يولى العمل ويعطى شيء بعد ذلك

48
00:17:12.450 --> 00:17:29.550
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ولى عمر ولم يعين له شيئا ثم بعد ذلك اعطاه من الزكاة وهذا هو الذي بنى عليه الشيخ رحمة الله عليه آآ هذا الحكم وانه

49
00:17:29.550 --> 00:17:56.700
ان يعينه شيئا معلوما ويمكن الا يعين له شيء ويعطيه العاملون عليها الان موظف له شيء معلوم من بيت المال من الدولة نعم الان ما دام انهم موظفين وهم اخذوا حقوقهم بالوظيفة. ثم ايضا معلوم في في نظام الدولة والموظفين. انه الانسان اذا

50
00:17:56.700 --> 00:18:12.700
وخرج من بلده الى بلد اخر وفي مهمة انه يأخذ شيء مقابل هذا الخروج وهذا الانتداب. كونه ندب بهذه المهمة فيحصل راتبه ويحصل ايضا مقابل ذلك فمثل هؤلاء لا يأخذون الزكاة

51
00:18:12.950 --> 00:18:37.950
اذا كان يعطون من وظائفهم من جهاتهم اللي ارسلتهم فانهم لا يعطونهم من الزكاة لانه يصيبهم اخذوك من الجهة التي ارسلتهم. الرابع المؤلفة المؤلفة قلوبهم قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى اسلامه او مسلم يرجى بعطيته قوة ايمانه او اسلام نظيره

52
00:18:38.300 --> 00:19:00.650
ثم بعد ذلك ذكر في الصف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الكبار الذين هم منزلة او منازل في عشائرهم وقبائلهم وهم متبوعون مثل كافر يرجى اسلامه واذا اسلم اسلم وراءه اتباعه

53
00:19:00.750 --> 00:19:26.150
ومثل الانسان الاسلم ويرى ويراد من اسلامه من اعطائه قوة ايمانه او اسلام نظيره او اسلام نظيره اذا رأى نظيره انه اعطي فذلك يدفعه الى ان يسلم وقد كان قد جاء عن بعض الصحابة ان الواحد كان

54
00:19:26.150 --> 00:19:47.500
من يريد الدنيا ثم بعد ذلك لا لا يعني يمكث فترة وجيزة الا والاسلام خير له من الدنيا وما  يعني كان يعني يكون في البداية من بعضهم انه يسلم يريد شيء من الدنيا ولكن بعد ان آآ يدخل في الاسلام

55
00:19:47.500 --> 00:20:07.500
ويذوب حلاوة الايمان آآ يكون الايمان في قلبه والاسلام في قلبه والدين في قلبه اعظم من كل شيء واهم من كل شيء آآ آآ الزكاة يدفع منها لتأليف للمؤلفة قلوبهم من اجل هذه المصالح التي تعود الى الاسلام والمسلمين

56
00:20:07.500 --> 00:20:37.500
من آآ كافر يسلم فيتبعه ناس ويسلمون تبعا له او انسان له منزلة ولكن آآ يرجى ان يتقوى ايمانه واسلامه ومن ان يكون له نظراء يسلكون نسلكه نسلكه ويسلمون كما اسلم فيحصلون ما حصل وقد يكون الدافع في الاول هو الدنيا والرغبة فيها

57
00:20:37.500 --> 00:20:56.200
ثم تتحول الحال الى ان تكون الدين ويكون الهدى اعز عليهم وانفس عندهم من كل آآ شيء من الدنيا من كافر يرجى اسلامه او مسلم يرجى بعطيته قوة ايمانه. اوسه من

58
00:20:56.350 --> 00:21:16.350
او مسلم يرجى بعطيته قوة ايمانه او اسلام نظيره او نصحه او نصحه يعني كونه يعني آآ ينصح للاسلام يعني كونه يحصل له نصح في الاسلام بمعنى انه ينصح غيره

59
00:21:16.350 --> 00:21:33.350
يعني اه يجتهد في ايصال الحق الى غيره ودعوة غيره وان ينصح لغيره. نعم او لكف شره او لكف شره. اذا كان في شر يسكت بالشيء الذي يعطى اياه. حتى يسلم الناس من شره

60
00:21:33.350 --> 00:21:53.350
ولا يحل للمسلم ان يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة. ثم بين ان هذا الصنف الاخير الذي يعطى من اجل كف شره نبه على ان المسلم لا يليق به ان يأخذ شيئا من اجل ان يكف شره لان هذه

61
00:21:53.350 --> 00:22:21.450
مثل الرشوة هذا مثل الرشوة الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويجوز ان يفدى بها اسير مسلم بايدي الكفار. لانه فك رقبة. ويجوز ان يشترى منها رقبة يعتقها لعموم قوله وفي الرقاب. ثم قال وفي الرقاب اي ان الزكاة تصرف في الرقاب وفي اعتاق الرقاب

62
00:22:21.900 --> 00:22:52.000
ثم ذكر ثلاثة امثلة يعني كلها تدخل تحت فك الرقاب. الاول المكاتبون وهو العبد الذي اتفق مع سيده على ان يحضر له كذا من النقود لمدة مثلا سنة كل شهر يعطيه كذا وكذا واذا جاء اخر السنة يدفع اخر قسط فيعتق بذلك

63
00:22:52.150 --> 00:23:09.000
هذا هو المكاتب يتفق مع سيده على ان يدفع له في حدود مدة معينة تكون يعني نجوم واقساط كل شهر او كل سنة يعطيه كذا وكذا واذا ادى كامل ما عليه فانه يعتق

64
00:23:09.150 --> 00:23:32.750
فاذا يجوز ان يعطى هذا الذي كاتب او كاتبه سيده على ان يحضر له اموال فيحصل عتقه بها يعطى من المنام الزكاة ما يفك به رقبته ومن هذا المال الذي التزمه لسيده ويعتقه سيده اذا احضر ذلك المال فيجوز ان يعطى من الزكاة

65
00:23:33.150 --> 00:24:04.950
وكذلك الاسير الذي المسلم الذي بايدي الكفار يدفع له ما يخلصه لان هذاك رقبة من اجل الكفار وكذلك تشترى رقاب يشترى عبيد ويعتقون فكل هذه داخل وفي الرقاب السادس الغارمون وهم المدينون. وهم ظربان احدهما من غرم لاصلاح ذات البين

66
00:24:04.950 --> 00:24:36.100
وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. الثاني من استدان لنفسه في مباح ثم ذكر السادس السادس الخامس نعم السادس السادس وهم الغارمون وفي الرقابة الغارمين والغارمون ظربان ضرب تحمل مالا من اجل اطفاء فتنة واصلاح بين الناس

67
00:24:36.600 --> 00:25:09.600
فهذا غرامة لمصلحة غيره. ولتسكين الفتن. واصلاح ذات البين. والتخلص من الفرق والنزاع ليحصل بعدها الاجتماع والاتفاق. فمثل هذا يعطى من الزكاة مقابل ما تحمله. لان الذي عمل عمل حسن وعمل عظيم. فالضرب الثاني من تحمل او غرم لنفسه في مباح

68
00:25:09.600 --> 00:25:38.500
غرم لنفسه اي لمصلحة تخصه ولحاجته فانه يعطى من الزكاة. السابع في سبيل الله وهم موزة في دفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم والحج في سبيل الله والسبع الغزاة في سبيل الله. والمراد في سبيل الله الغزاة. الذين يجاهدون في سبيل الله. فانهم يعطون من

69
00:25:38.500 --> 00:25:59.950
ولو كانوا اغنياء لان كونه ينفق عليهم وكونه يعني يشترى لهم اه دواب او يشترى لهم طعام او يشترى لهم يعني ما يحتاجون اليه ويعطونه نفقة ولو كانوا اغنياء لان هذا جهاد في سبيل الله

70
00:26:00.000 --> 00:26:16.500
وفي سبيل الله هنا يراد به المعنى الاخص وفي سبيل الله يأتي بمعنى عام في سبيل الله تأتي بمعنى عام وتأتي بمعنى خاص كل انواع البر وانواع الخير هي في سبيل الله بمعنى العام

71
00:26:16.950 --> 00:26:37.200
تذكر الرقاب في سبيل الله واعطاء الفقراء والمساكين في سبيل الله واعطاء المؤلفة قلوبهم في سبيل الله. كل ذلك في سبيل الله مع العام ولكن في سبيل الله ذكر مع الاصناف السبعة فدل على انه شيء خاص

72
00:26:37.500 --> 00:26:54.250
اذ لو كان المقصود في سبيل الله كل اعمال البر اذا ما في حاجة الى هذا التقسيم لكن لما ذكر ذكرت الثمانية وواحد من الثمانية في سبيل الله علم بانه الغزو وانه الجهاد في سبيل الله وليس المقصود

73
00:26:54.250 --> 00:27:14.200
اعمال البر مطلقا لان المصابف هذه كلها في سبيل الله كلها في سبيل الله ثم قال والحج في سبيل الله. والحج في سبيل الله وقد جاء يعني ما يدل على ذلك وهي ان امرأة ارادت الحج

74
00:27:14.450 --> 00:27:34.450
وكان يعني قد اه وضع اه بكر اه خصص في سبيل الله فالرسول وسلم اذن لها بان تركب عليه وان تحج عليه وقال الحج في سبيل الله. وقال الحج في سبيل الله. يعني ان هذا مخصص للجهاد في سبيل الله

75
00:27:34.450 --> 00:27:54.450
تلك المرأة احتاجت الى تلك الدابة لتركب عليها للحج بان تذهب عليها وان يكون ان الحج في سبيل يعني معنى انه يمكن ان يصرف اه منفعة هذا البكر الذي هو الجمل الذي يركب عليه في في مثل ذلك اذا كان مخصصا

76
00:27:54.450 --> 00:28:21.650
لسبيل الله لكن ينبغي ان يعلم ان آآ هناك امور لا تصرف فيها الزكاة لانها لا تدخل تحت هذه الاصناف الثمانية مثل بناء المساجد وبناء المدارس هو تعبيد الطرق وغير ذلك فهذه تدخل في سبيل الله مع العام ولا تدخل في سبيل الله في المعنى الخاص

77
00:28:22.350 --> 00:28:42.250
يعني من اراد الحج او العمرة وهو ليس معه ما يبلغه. يعطى من الزكاة. الذي يبدو ان مثل هذا يعني لا يدخل في سبيل الله من جهته ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ في الحديث من استطاع اليه سبيلا يعني في حديث جبريل

78
00:28:42.250 --> 00:29:01.200
وكذلك جاء في القرآن فمن استطاع اليه سبيلا. فالذي يستطيع السبيل وعنده القدرة فانه يحج والذي ليس عنده قدرة فانه معذور ولا يجب عليه الحج. ولا يجب عليه الحج. ولكن الذي جاء انه في

79
00:29:01.200 --> 00:29:21.200
قضية ابي بكر كان مهيأ للجهاد في سبيل الله وتلك المرأة التي آآ وقف ذلك ابوها وقريب منها فقال اركبي عليه وحجي عليه فان الحج في سبيل الله. لكن كون الناس حججوا من الزكاة والرسالة عند زكاة الحج يجبها اقاربه او يحجج بها ناسا كذا

80
00:29:21.200 --> 00:29:40.750
هذا نساء هذا لا تصلي زكاة هذه الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به. الذي ليس معه ما يوصله الى بلده. فيعطى ما يوصله اليه ولو مع غناه ببلده اه

81
00:29:41.350 --> 00:30:01.350
وفعلا. نعم. الثامن ابن السبيل الذي هو اخر الاصناف الثمانية. وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي خلا حلت يده وليس عنده من يعرفه فانه يعطى ما يوصله الى بلده وما يكفيه الى ان يصل الى بلده. من

82
00:30:01.350 --> 00:30:25.300
زكاة ولو كان غنيا في بلده ولو كان غنيا لبلده وقيل له ابن السبيل لانه لازم الطريق وصار ملازما له فوصف بانه ابنه وذلك لملازمته له وكونه يعني انقطع السبيل فلم يكن معه شيء يأكله ولا

83
00:30:25.300 --> 00:30:45.300
ينفق على نفسه ولا ينقله ويرحله من مكان الى مكان فان الزكاة تصرف في هذا السبيل الذي هو ابن السبيل هذي هي المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز في هذه الاية من سورة التوبة من الصدقات للفقراء

84
00:30:45.300 --> 00:31:03.900
والمساكين والعملين عليها والمودة في قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله والله عليم حكيم. وان ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله وين ادعى الفقر؟ من لا يعرف بالغنى قبل قوله

85
00:31:04.350 --> 00:31:26.150
لانه قد يكون يعني في مكان ما عنده احد يعرفه. والدعوة يدعى انه فقير فانه يعطى  وان كان جلدا وعرف له كسب لم لم يجز اعطاؤه. وان كان جلدا يعني قوي البنية وصحيح الجسم

86
00:31:26.150 --> 00:31:47.850
ونشيط ويستطيع العمل فانه لا يعطى وانما يوجه الى العمل ويترك السؤال. نعم وعرف له كسب لم يجز اعطاؤه. وان كان جلدا وعرف له كسب لم يجز عطاؤه. اذا كان ان عرف له كسب او يمكن ان

87
00:31:47.850 --> 00:32:06.550
اكتسب  وان لم يعرف له كسب اعطي بعد اخباره انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وان اعطي وان اه لم يعد وان لم يعرض له كسب اعطي منها بعد اخباره حتى يكون على بينة

88
00:32:06.800 --> 00:32:31.400
انه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وان كان الاجنبي احوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد القريب اذا القريب له حق وله حق من غير الزكاة في اصل المال والانسان لا يجعل الزكاة وقاية لماله

89
00:32:31.550 --> 00:32:49.150
بان يقول اقاربي لهم حقوق علي وانا اذا ما اعطيتهم من الزكاة ابعطيهم من مالي فانا اتخلص من حقوقهم التي علي صف الزكاة فيه مش زكاة خارجة خارجة فاذا اعطيتهم اياها سلمت على على مالي هذا لا يجوز

90
00:32:49.350 --> 00:33:16.100
لا يجوز ان تتخذ الزكاة وقاية للمال واذا كانت الزكاة مثلا قليلة وعنده اقارب فقراء فانه يعطيهم وهم اولى بان يعطوا زكاته. لان الصدقة على القريب صدقة وصلة اما ان كان الاجنبي اشد حاجة من القريب فلا يترك شديد الحاجة ويعطى القريب الذي هو اقل منه

91
00:33:16.100 --> 00:33:41.600
حاجة ولا يحابي بها قريبا ولا يحابي بها قريبا يعني من اجل يعني تألفه او يقربه او انه يعني يبره بها ويقول انا اذا ما اعطيته من الزكاة نعطيه من اصل مالي لا يحابي بها قريبا

92
00:33:41.900 --> 00:33:57.150
ولا يدفع بها مذمة. ولا يدفع بها مذمة. يدفع بها مذمة. اذا كان فيه يعني احد يعني يصفه بالبخل وهذا يروح يعطيه من اجل ان يعني ما يقول عنه انه فقير

93
00:33:57.200 --> 00:34:16.500
ولا يستخدم بها احدا. ولا يستخدم بها احدا. يقول انا خلاص هذه الزكاة اعطيها الواحد يخدمني. حتى ينتفع به. نعم ولا يقي بها ما له ولا يقي بها ماله يعني مثل الصورة التي ذكرت انه يتخذها وقاية لماله

94
00:34:16.500 --> 00:34:36.500
آآ بدل ما يكون يعطي آآ اقاربه آآ ما يصلهم به من اصل ما له يدفع هذا الذي يعطيهم اياه من الزكاة ليقي ما له من ان يصرف منه شيء في غير الزكاة. ممن لهم عليه حقوق

95
00:34:36.500 --> 00:35:07.000
يتخلص من حقوقهم للزكاة. ويقول الزكاة خارجة خارجة وانا اما اعطيته من الزكاة ساعطيهم من مالي. اذا ابقي على واقيما لي باعطائي الزكاة لاقاربي وصدقة التطوع مسنونة كل وقت وهذا الذي مضى يتعلق بالزكاة الواجبة. يتعلق بالزكاة الواجبة. ثم بدأ بالصدقات الصدقة المستحبة قال انها من السنة

96
00:35:07.000 --> 00:35:28.950
في كل وقت كل وقت مسنونة الانسان يبذل ويتصدق في اي وقت. وليس لصرفها ولبذلها اوقات معلومة وانما هي في في جميع الاوقات كلما وجدت الحاجة وكلما رأى من هو بحاجة فانه يتصدق تطوعا. نعم. وسر افضل

97
00:35:29.450 --> 00:35:50.950
وسرا افظل هو الانسان يعني يتصدق سرا افضل من كونه يتصدق علانية لكن قد يكون قد تكون العلانية في بعض الاحيان احسن من السر كذلك تبع المصلحة فاذا كان اظهار الصدقة

98
00:35:51.150 --> 00:36:15.450
سيترتب عليه متابعته وتشجيع غيره بان يبذل كما بذل فهذا اظهار صدقة  ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما جاءه اناس من مضى

99
00:36:15.550 --> 00:36:35.550
عليهم البؤس والفاقة يشوفهم شاحبة وثيابهم بادية والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفها الله للمؤمنين رؤوف رحيم تأثر وتغير وصار يدخل على بيوته ويخرج يبحث عن شيئا يعطيهم اياه

100
00:36:35.550 --> 00:36:57.100
ثم انه خطب الناس وحثهم على الصدقة وجاء رجل معه صرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها وتتابع الناس وراءه. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها

101
00:36:57.500 --> 00:37:17.500
ومن سند الاسلام سيئة فله وزره وزر من عمل به. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة هذا الذي دفع هذا المال وتابعه غيره عليه وبهذه الحالة تكون ابداء الصدقة احسن من اخفائها. اما اذا لم يكن شيء من ذلك لان ما في مجال

102
00:37:17.500 --> 00:37:37.500
اتباع وان غيره يتابعه فان كونه يخفيها يكون اولى ويدل لذلك قصة السبعة الذين الله في ظله ولا ظل الا ظله وفيهم رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني من شدة اخفائه

103
00:37:37.500 --> 00:37:56.350
حتى اليد اليسرى ما تعرف الشيء الذي حصل من اليمنى. هذا مبالغة في احفاء الصدقة. وعلى هذا يقول البوسني كسيرا افضل يعني حيث يكون الانسان افضل. واما ان كان الاعلان افضل لما يترتب عليه من المصلحة والفائدة الكبيرة

104
00:37:56.350 --> 00:38:19.950
فانه يكون افضل في تلك الحال. نعم وكذلك في الصحة وكذلك في الصحة. الانسان يتصدق في صحته احسن من كونه يتصدق في مرضه يعني الانسان في حال الصحة يخشى الفقر ويعمل الغنى. واما الانسان اذا مرض واشرف على الهلاك سمح بالمال لانه يأس من

105
00:38:19.950 --> 00:38:46.500
هذا ليس مثل هذا وحينما يتصدق الانسان وهو صحيح شفيع نفسه متعلقة بالمال يخشى من الفقر وصحته آآ معافى في صحته فاذا فهو صدقته افضل وخير من انسان اصابه المرض وانهى لك المرض وخشي الموت فيذهب يتصدق. نعم

106
00:38:46.750 --> 00:39:13.150
وبطيب نفس وبطيب نفس ما يكون عن كراهية وعن عدم ارتياح بل يكون مطمئنا وفرحا ومسرورا بالشيء الذي يخرجه ما يخرجه عن كراهية  وفي رمضان لفعله صلى الله عليه واله وسلم. وفي رمظان ايظا يعني يكون لها فظل ولفعله صلى الله عليه وسلم وكان كما

107
00:39:13.150 --> 00:39:23.150
في حديث ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في مجالس القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:39:23.150 --> 00:39:39.650
اه حين جاء في القرآن اجود بالخير من الريح المرسلة. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان يدل على ان الاحسان في رمظان والصدقة في رمظان انها مفظلة. نعم

109
00:39:39.900 --> 00:40:01.650
وفي اوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة وفي اوقات الحاجة اذا شدت حاجة الناس يبذل لهم وهي على القريب صدقة صدقة وصلة. وهي على القريب صدقة وصلة. لانها صدقة لان اصلها هي صدقة. وايضا يوافي

110
00:40:01.650 --> 00:40:18.550
انها صلة رحم ولا سيما مع العداوة لقوله صلى الله عليه واله وسلم وان تصل من قطعك. ولا سيما مع العداوة بين المعطي والمعطي اعطى من الاقرباء لقوله صلى الله عليه وسلم وان تصل من قطعك

111
00:40:19.100 --> 00:40:39.100
لان هذا آآ يكون سببا في آآ ترك آآ بعده وترك آآ آآ ابتعاده فيكون آآ في ذلك يعني تليين لقلبه. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة

112
00:40:39.100 --> 00:41:06.150
كأنه ولي الحمير. ثم يلقاها الا اذا صبر. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ثم الجار لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. ثم قال ثم جاء هو قريب قريب الانسان اذا كان محتاج ان كان فقير فهو اولى من غيره. لقول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى

113
00:41:06.150 --> 00:41:27.900
والجار الجنب والجار ذي القربى اما ان يراد به الجار الذي هو قريب منه في النسب او قريب منه في الجوار اقرب من غيره والجار الجنب يمكن يكون به الذي ليس بينه وبين قرابة او الذي يعني بينه وبينه مسافة. ومن اشتدت حاجته لقوله او

114
00:41:27.900 --> 00:41:47.900
ذا متربة ومن اشتدت حاجته فانه يقع. ويتصدق عليه بقوله او مسكينا ذا متربة. ولا بما يضره او يضر غريمه او من تلزمه مؤنته. لا يضره. يعني هنا لما هذا عند ما يتعلق بالاكثار من

115
00:41:47.900 --> 00:42:17.700
صدقة وآآ اخراج الصدقة بكثرة آآ سخاء قالوا لا يتصدق بما يضره بحيث يعود عليه بالمضرة بان يتصدق ثم يكون هو محتاج فيضره او يضر بمن يعوله يضره بعائلته التي يعولها والذي ينفق عليهم نعم او ولا

116
00:42:17.700 --> 00:42:35.300
يتصدق بما يضره او يضر غريمه او يضر غريمه. الذي عليه حق له عليه حق. بل اعطاء الغريم او لم يتصدق لان ذاك دين والصدقة صدقة. الصدقة مستحبة والدين واجب

117
00:42:35.400 --> 00:43:05.400
ويشتغل بالتخلص من الواجب وبأداء الواجب ولا يتشاغل يتشاغل بالصدقة ويجعل صاحب الحق يتألم ويذمه ويعيبه ويلومه يعني يتناول عرظه فيقول انه ظلمني وانه كذا وانه كذا ومن اراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل

118
00:43:05.400 --> 00:43:29.500
استحب لقصة الصديق والا لم يجز. ومن اراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم به ويغنيهم بما يحصل منه ويعني اه ولم ايش؟ وعلم من نفسه حسن التوكل فاستحب له ذلك والا لم يجلس. نعم

119
00:43:29.500 --> 00:43:48.700
قصة الصديق لقصة الشيخ الصديق رضي الله عنه وهو انه لما يعني آآ عمر رضي الله عنه اراد ان ينافسه وكان سباقا الى كل خير وكان متقدما الى على غيره رضي الله عنه وارضاه. فقال عمر مرة من المرات انه يعني

120
00:43:48.700 --> 00:44:07.400
ابا ذكر وان يدفع شيئا يمكن او يفكر انه يعني يتقدم الى الظفر فجاء بادلا لنصف ماله باذلا لنصف ماله وابو بكر رضي الله عنه بذل ماله كله بذل ماله

121
00:44:07.400 --> 00:44:30.550
قل له نعم قال والا لم يجز ويحجر عليه. واذا لم يجوز يحجر عليه. الذي يحجر عليه يعني يحجر عليه اه اه يمنع من التصرف في ماله  يعني محجور عليه هو الذي يحجر عليه الصلاة في ماذا؟ لانه في بذله وينفذه ويبقى يعني اه من يعوله فقيرا

122
00:44:30.550 --> 00:44:50.550
لا يجد من ينفق عليه هو المال الذي بيد العائل صرف قال فانه يحجر عليه بمعنى انه ينفق عليه من اله ولا يثرأ على عياله وعلى من يعوله ولا يترك ينفذ ماله ثم يبقى آآ آآ هو وغيره عالة على

123
00:44:50.550 --> 00:45:12.600
غيرهم ويكره لمن لا صبر له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة. ويكره لمن لا صبر له على الضيق. ان ينقص نفسه عن كفاية تاني يعني معناها الكفاية التي تكفيه لا ينقص نفسه عنها اذا كان لا يصبر على الظيق وعلى المشقة لان ذلك يؤدي الى

124
00:45:12.600 --> 00:45:28.800
تألم وتحسر نعم ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها. ويحرم المنه بالصدقة. وهو كبيرة يبطل ثوابها كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى

125
00:45:29.100 --> 00:45:49.100
ومن اخرج شيئا يتصدق. وقد جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المنفق والمنان المسدل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. المسدل والمنان الذي يمن بالعطية ويمن بالصدقة ويمن بالاحسان

126
00:45:49.100 --> 00:46:15.450
المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب يروجها والله ان نشرتها كذا وانها كذا وانها اعطيت بها كذا وهو كاذب. يجعل الذي يتقدم لشرائه يرغب فيها بسبب هذه الايمان الكاذبة فهو ينفقها ويروجها عند الناس. عندما يسمعون هذه الايمان يرغبون فيها فتنفق في اعينهم

127
00:46:15.450 --> 00:46:32.500
فهذا ممن قال الله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فهمنا الذي يوصف بهذا الوصف هو من الكبائر. كونه لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب اليم

128
00:46:32.700 --> 00:46:53.300
ويبطل ثوابه ويبطل ثوابها يعني انها كما قال تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ومن اخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه اي استحب له ان يمضيه. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه اذا اخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله. واذا

129
00:46:53.300 --> 00:47:18.800
واذا ومن اخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له ان يمضيه. ومن آآ اخرج كان يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له امر ان يمضيه حتى يتطابق العمل مع النية والقصد. وقد قصد الانفاق واخرج هذا المال لانفاقه يستحب له. لكن

130
00:47:18.800 --> 00:47:38.800
انه لا يجب عليه لانه ما دام شيء ما خرج من عهدته ووصل الى الجهة التي اه اه يستحقها فان الاولى في حقه ان امنية ولكن لا يجب عليه. وكان عمرو بن العاص اذا اخرج طعاما لسائل لم يجده عزله. وكان عمر العاصي اذا اخرج طعام لسائل

131
00:47:38.800 --> 00:47:58.800
ثم وجد السائل قد ذهب فانه يعزله حتى يخرجه لسائل اخر او يصرفه في آآ في آآ على فقير او محتاج. نعم. ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث ولا يقصد الخبيث فيتصدق به

132
00:47:58.800 --> 00:48:13.650
تصدقوا بالجيد ولا يتصدق ولا يقصد الخبيث فيتصدق كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تظهروا فيه

133
00:48:14.250 --> 00:48:34.250
فالجي الخبيث هنا مقصوده الرجيم مو بالمحرم. والمقصود الرجيم الشيء الرجيء. يعني بدل ما يخرج اطعام جيد الطعام النفيس الطعام الرديء كسبتم ان اخرجنا لكم الارض ولا تيمموا الخبيث يعني لا تقصدوا

134
00:48:34.250 --> 00:48:47.900
قرية اي الرديء تنفقه منه وهذي القصيدة الخبيثة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. موب حرام ولكنه ردي. كسب الحجاب ردي ما هو من من المكاسب الرديئة ما هي بالشريفة

135
00:48:47.900 --> 00:49:09.300
الذي يرغب فيها بل هي مهنة غير شريفة. لان فيها دم واتصال بالدم نص قبل كذا كانوا يمصون المحاجم يمس وقد يصل الى حلقه شيء من ذلك ولهذا جاء في الحديث انصار الحاجب ونحج الحاج من اجل انه ينص

136
00:49:09.300 --> 00:49:22.000
ما هو شريف وهو ليس بحرام كان والرسول وصفه بانه خبيث يعني رديء. وقد جاء عن ابن عباس احتجم رسول الله واعطى الحج ان اجره ولو كان حراما لم يعطه

137
00:49:22.000 --> 00:49:41.250
اي وصفة بانها خبيث يعني معناها انه ليس يرغب فيها ويحرص الناس عليها وانما هي رديئة. نعم وافضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد

138
00:49:41.250 --> 00:50:01.250
عياله وافضلها جهد مقل. يعني الانسان الذي قليل ذات اليد. وتسمح نفسه بان ينفق شيئا مما عنده فهذا هو افضل الصدقة كما قال جهد المقيم قال ولا يعارض ذلك الحديث الذي جاء في الاخر وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى

139
00:50:01.250 --> 00:50:11.000
قال لان المقصود من ذلك او المراد بذلك بعد حاجته وحاجة عياله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين