﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ العمل في التيمم قال مالك عن نافع انه اقبل هو عبد الله ابن

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
عمر من الجرف حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه الى مرفقين ثم صلى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على عبده ورسوله نبينا محمد

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام مالك رحمه الله العمل في التيمم ورد فيه هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه سأل عنهما انه كان جاء من الجرف مكان يعني في شمال المدينة بينه

4
00:01:02.150 --> 00:01:32.150
المسافة فيه مقدار فرصة والفرسة ثلاثة اميال وكان آآ ان خشي ان يكون يتأخر عن الصلاة. فتيمم وصلى ثم والشمس حية وهذا تيمم في الحضر. لانه ليس في سفر لان

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
هذه المشابة لا يقال لها جبر وانما كان جاء من من مكانه او من بستانه او مزرعته في الجرف وفي الطريق انه تفوت الصلاة يمضي الوقت عن صلاتك وصلى. فدل هذا على ان

6
00:01:52.150 --> 00:02:22.150
الانسان اذا خشي فوات الوقت وخروجه ان له ان يتيمم ويصلي له ان يتيمم ويصلي وهذا تيمم في الحظر. ومعلوم ان الحاجة في الغالب في تيمم لما في السفر لكنها يجوز ان تكون في الحظر اذا خشي فوات فوات الوقت وفيه انه وصل

7
00:02:22.150 --> 00:02:52.150
يعني والشمس حية يعني لم لم بقي وقتا على يعني وقت وقت المغرب وقت في وقت العصر بقي وقت ولعله خشي بفعل هذا انه يتأخر عن الصلاة فبادر اليها وذكر هذا هذا التيمم انه يعني مسح الى الى مرفقين ولكن الذي ثبت في الصحيحين وفي غيره

8
00:02:52.150 --> 00:03:22.150
بهما انه يعني يكون الكفين فقط يعني ظاهر الكفين مع الوجه وان المرفقين يعني لم يثبت يعني فيهما يعني المسح الى المرفقين وانما نجحوا في تيمم للكفين مع الوجه كما جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما اعد المتن

9
00:03:22.150 --> 00:03:42.150
عن نافع انه اقبل هو وعبد الله ابن عمر من الجرف. نعم. حتى اذا كان بالمربد. المربد هذا مكان يعني تكون فيه الابل. يعني ما تكون فيه الابل مثل الحظيرة بالنسبة للغنم. الحظائر بالنسبة للغنم. فكذلك

10
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
اربد يكون بالنسبة للابل نعم. حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه الى مرفقين ثم صلى. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن

11
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
عمر نعم. قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يتيمم الى المرفقين؟ ثم ذكر هذا الاثر وهو مثل الذي قبل لانه كان يتيمم للرهقين لكن الثابت في الصحيحين وفي غيرهما انه يكون للكفين فقط وانه لا يوصل به الى المرفق

12
00:04:22.150 --> 00:04:52.150
قال وسئل مالك كيف التيمم؟ واين واين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة يديه ويمسحهما الى المرفقين. ثم ذكر هذا الكلام لمالك رحمه الله انه سئل يعني عن فقال انه يذر ضربتين ضربة الوجه ويورث اليدين الى المرفقين. وضربة لليدين المرفقين. والذي ثبت ضربة

13
00:04:52.150 --> 00:05:22.150
واحدة الذي ثبت ضربة واحدة للوجه والكفين. وانه ولم يثبت يعني شيء للوصول الى المرفقين. وانما الثابت هو ظهر الكفين. نعم. قال رحمه الله تعالى الجنوب عن مالكنا عبدالرحمن بن حرملة ان رجلا سأل سعيدا بن المسيب عن الرجل الجنوبي تيمم ثم يدرك الماء

14
00:05:22.150 --> 00:05:42.150
قال سعيد اذا ادرك الماء فعليه الغسل فعليه الغسل لما يستقبل. اعد. قال تيمم نعم. عن ما لك عبدالرحمن بن حرملة ان رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم. ثم يدرك الماء. فقال

15
00:05:42.150 --> 00:06:12.150
اذا ادرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. ذكر تيمم الجنب والجنب مثل تيمم يعني غير الجنب وهو انه يعني آآ يضرب ضربة واحدة للوجه الوجه والكفين. وذكر هذا الاثر عن سعيد المشيب انه سئل عن رجل تيمم ثم حصل الماء. فقال انه

16
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
يعني يغتسل ان انه يغتسل يعني بالماء لما يستقبل. والشيء الذي مضى والذي كان قبل ذلك هو على اصله وعلى بابه يعني انه يفيد في التيمم لكن اذا وجد الماء فانه يعني يغتسل

17
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
ويصلي بالاغتسال. واما ما حصل قبل ذلك قبل ان يحصل الماء فهو على على الصواب وعلى الصحة وان هذا هو الذي يمكنه وهذا هو الذي يقدر عليه ولكنه اذا وجد الاصل فانه يؤخذ به

18
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
آآ يستقبل يعني فيه آآ الصلوات على بعد الاتيان بهذا الاصل الذي هو الذي هو الاغتسال وما كان قبل ذلك بالتيمم فهو على حاله لكن لا يستمر لا يستمر على تيممه وقد وجد الماء فانه يعني

19
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
جاء وقت صلاته او اراد ان يقرأ قرآن فانه يعني يغتسل ويفعل الشيء الذي هو مطلوب منه من صلاة او قراءة القرآن. نعم. قال مالك عن عبدالرحمن بن حربلة. هذا صدوق. نعم. عن سعيد بن

20
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
نعم وهذا احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. قال قال يحيى وهذا يقال له مقطوع لان الذي ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال مرفوع. والذي ينتهي الى الصحابة يقال له موقوف. والذي ينتهي الى ما دون الصحابة يقال له

21
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
هو مقضوع نعم. قال يحيى قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على الماء الا على قدر وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال يغسل بذلك الماء فرجه. وما اصابه من

22
00:08:12.150 --> 00:08:32.150
الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله عز وجل. ثم ذكر هذا الاثر عن عن ما لك عن عن مالك اثر عن مالك رحمه الله انه سئل يعني عن سئل انه قال

23
00:08:32.150 --> 00:08:52.150
لقال مالك في رجله فيمن احتلم نعم وهو في سفر ولا يقدر على الماء الا على قدر الوضوء نعم يعني يحتاج وليس عنده ماء يعني كثير وانما عنده ماء قليل يعني لا يكفي للاغتسال وانما يكفي

24
00:08:52.150 --> 00:09:22.150
الوضوء يعني ماذا يصنع معنا وهو وهو ليس بحاجة الى الشرب يعني معه يعني شيء يكفيه الى المكان الذي فيه الماء. فقال انه انه يغسل ذكره ويغسل ما حوله ويتيمم للباقي وهذا في تخفيف الجنابة تخفيف الجنابة مثل مثل

25
00:09:22.150 --> 00:09:42.150
كون الانسان عندما يريد ان ينام فانه يتوضأ كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون تخفيفا للجنابة يعني في كونه الشيء الذي آآ حصل فيه الجماع والذي حصل فيه ما علق به فانه يغسله

26
00:09:42.150 --> 00:10:02.150
ويكون في ذلك تخفيف للجنابة والجنابة باقية حتى حتى يصير حتى يصير الاغتسال. ولكنه هنا حيث لم يجد الا ماء قليل فانه يستعمله ويتيمم. يستعمله لتخفيف الجنابة. لانه وجد ماء يعني زائد عن حاجته

27
00:10:02.150 --> 00:10:32.150
لشرب ويتيم يتيمم في الباقي نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب اراد ان تيمم فلم يجد ترابا الا ترابا سبخة. الا تراب سبخة. هم. هل يتيمم بالسباق قال وهل تكره الصلاة في السباق؟ قال مالك لا بأس بالصلاة بالسباق والتيمم منها

28
00:10:32.150 --> 00:10:52.150
لان الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان او غيره. ثم ذكر هذا الاثر عن مالك رحمه الله. انه سئل عن الانسان يعني

29
00:10:52.150 --> 00:11:12.150
يعني اه هل يتيمم في الارض السابقة؟ او انه لا يتيمم وانما يتيمم في غيرها فقال انه يتيمم معلوم ان هذا داخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من خصائص هذه الامة ايهما رجل من من امتي ان يدرك الصلاة

30
00:11:12.150 --> 00:11:32.150
فعنده مسجده وطهورا فانه يعني يتيمم في الارض السابقة ويصلي في الارض السابقة. يصلي فيها لان هذا لانه داخل تحت يعني هذه يعني هذه الخصيصة لهذه الامة وان وهو ان انسان اي

31
00:11:32.150 --> 00:12:02.150
ان تدرك الصلاة وليس عندهما فانه يتيمم في الارض التي هو فيها يصلي وهذا مما اختص الله بهذه الامة من خصائص التي اوتيها صلى الله عليه وسلم لامته قال وجعلت الى وطهورا فايما رجل من امتي ادرك الصلاة فعنده مسجد وهو طهورا. عنده مسجد يصلي فيه

32
00:12:02.150 --> 00:12:22.150
كل ارض لا يعرف لا يعرف ان فيها نجاسة. الاصل فيها الطهارة واذا عرفت النجاسة لا يصلي فيها. واما اذا كانت معروفة فالاصل هو الطهارة فيصلي في اي مكان لا تعلم نجاسته. وكذلك يتيمم حيث لا يجد الماء

33
00:12:22.150 --> 00:12:42.150
نعم قال رحمه الله تعالى ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد

34
00:12:42.150 --> 00:13:12.150
ازارها ثم شأنك باعلاها. ثم ذكر ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. ذكر يعني يعني هذا الحديث حديث عن عن مرسل. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. انه سئل عن ما يحل لرجل من امرأته وهو حائض قال يعني

35
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
تدي وزارها ويحلهما وراء ذلك. ويحلهما وراء ذلك. يعني ما فوق الازار. وهذا يعني يدل على والحديث هذا فيه فيه ارسال مرسل ولكنه ولكنه جاء في الحديث الصحيح ما يدل عليه لانه صلى الله عليه وسلم عن عائشة

36
00:13:32.150 --> 00:13:52.150
كما ثبت في الصحيحين كان يأمرني اعتذر ويباشرني وانا حائض. كان يأمرني فاعتذر ويباشرني وانا حائض فهذا هذا المرسل يعني جاءت الاحاديث الصحيحة يعني تدل على على ما دل عليه

37
00:13:52.150 --> 00:14:12.150
فهو يعتبر ثابتا لكن من غير هذا هذه الطريق المنقطعة وهو هذا الحديث الذي فيه عن عائشة رضي الله عنها وهذا هذا هو الحكم فيما يتعلق بالاستمتاع بالنساء في حال

38
00:14:12.150 --> 00:14:32.150
وهم وقد جاء في بعض الاحاديث في صحيح مسلم انه ما يحل لامرأته قال اصنع كل شيء الا الجماع اصنع كل شيء الا الجماع. فلانسان ان يعني يستعمل للمرأة يعني ما عدا الفرج. ولكن يعني

39
00:14:32.150 --> 00:14:52.150
الذي فيه الاحتياط وفيه السلامة والبعد عن الوقوع في المحظور يعني كونه يعني فوق الازار او ما بعد الازار كما جاء في حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال قال يأمرها ان تشد ازارها

40
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
ويباشرها وهي حائض. فدل هذا على ان استمتاع الرجل بالمرأة اه يعني في غير الفرج انه صحيح كما جاء في هذا الحديث الصحيح هو ان السلامة من الوقوع في المحظور

41
00:15:12.150 --> 00:15:32.150
وان يحصل منه ما لا ينبغي ان يكون ذلك فوق الازار او ما بعد الازار. نعم. قال قال مالك في الرجل الجنب انه يتيمم ويقرأ حزه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء

42
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم. اقرأ اعد قال مالك في الرجل الجنب. انه تيمموا ويقرأ حزبه من القرآن. نعم كمل. كمل. انه يقرأ يتيم ويقرأ حزبه القرآن ايش؟ انتهى

43
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
البصر اليه. ايش؟ انتقل البصر اليه. قال مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. وانها وثبت وثبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه

44
00:16:12.150 --> 00:16:32.150
وسلم ما لك؟ لعلك نفزتي يعني الحيضة؟ قالت نعم. قال شدي على نفسك ازارك. ثم عودي الى مضجعك ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة انها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف وفي ثوب واحد ملتحفين فيه وانها انسلت منه

45
00:16:32.150 --> 00:16:52.150
بسرعة فتنبه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك؟ لعلك نفزتي يعني حصل لك الحيض؟ قالت نعم. قال شدي عليك يا ويعني وارجعي الى ما كنت عليه ففعلت ذلك وهذا مطابق لما ثبت في

46
00:16:52.150 --> 00:17:12.150
صحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرها وهيباشرها ويعني وهي وهي حائض يعني نعم. قال مالك عن ربيع بن ابي عبد الرحمن. نعم. عن عائشة قال مالك وهذا

47
00:17:12.150 --> 00:17:32.150
نعم نعم. قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ارسل الى عائشة يسألها هل الرجل امرأته وهي حائض فقال لتشد ازارها على اسفلها ثم يباشرها ان شاء ثم ذكر يعني

48
00:17:32.150 --> 00:17:52.150
هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها ان ان ان المرأة ان المرأة عندما يعني تشد ازارها على نفسها وهي حائض وان زوجها يعني يباشرها وهو كذلك وهذا كله يعني مثل هذه الروايات المتقدمة كلها

49
00:17:52.150 --> 00:18:12.150
تدور حول هذا المعنى ويدل والحديث الصحيح ثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي اثار ولكن على ما صح من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الاثار مطابقة لما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

50
00:18:12.150 --> 00:18:32.150
قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. نعم. قال مالك انه بلغه ان سالم بن عبدالله وسليمان ابن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رأت الطهر قبل ان لا قبل ان تغتسل؟ فقال

51
00:18:32.150 --> 00:19:02.150
فحتى تغتسل اعد عن مالك انه بلغه ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها؟ اذا قرأت الطهر قبل ان تغتسل. فقال لا حتى تغتسل ثم ذكر هذا الاثر عن هذا عن هذين التابعيين وهما سليمان ابن يسار وسالم بن عبدالله بن عمر انهما

52
00:19:02.150 --> 00:19:32.150
سئل عن المرأة ترى الطهر ولم تغتسل هل يجامعها زوجها؟ قال لا يعني حتى تغتسل لا حتى تغتسل وهذا يدلنا على ان المرأة اذا طهرت فان فان آآ جماع يكون انما يكون بعد رمضان يكون بعد الاغتسال لا يكون قبل الاغتسال. ويعني هذا الاثر

53
00:19:32.150 --> 00:19:52.150
يعني من البلاغات التي عن مالك عن مالك رحمه الله ولكنه جاء يعني آآ آآ ساقط في الاسناد والذي يروي يعني عن عن آآ عن سالم وعن آآ يعني عن آآ وآآ

54
00:19:52.150 --> 00:20:12.150
ابن يسار آآ هو عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو الحزم يعني فهو متصل يعني جاء يعني من بعض الطرق الاخرى وفيه بيان هذا ساقط الذي هو عبد الله ابن ابي بكر

55
00:20:12.150 --> 00:20:32.150
قال رحمه الله تعالى طهر الحائض عن مالك عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه ومولاة عائشة ام المؤمنين انها قالت كانت كان النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض من دم الحيض

56
00:20:32.150 --> 00:21:02.150
يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من ثم ذكر طهر المرأة من من الحيض وانه يكون بقطاع الدم وان وان الصفرة القدرة في زمن العادة يعني حيض. ولكنها في غير زمن عادة طهر. يعني اذا كانت الصفرة

57
00:21:02.150 --> 00:21:22.150
في وقت العادة التي اعتادتها المرأة في الايام. فانها تعتبر حيظا. واما اذا كانت في غير العادة وفي يعني خارجة عن زمن العادة فانها فانها طهر ولا تؤثر. ولكنها اذا كانت في زمن

58
00:21:22.150 --> 00:21:52.150
فانها تكون من جملة العادة. وقد ذكر في هذا الاثر ان ان النساء كن يرسلن الى عائشة بالدرجة او بدرجة وهي قطعة من القماش فيها قطن. ويعني آآ وقد علق به شيء من الصفرة فيسألنها يعني هل هذا الشيء الذي الذي آآ رأته وانه حصل

59
00:21:52.150 --> 00:22:12.150
منهن انهن يطهرن به فقالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والمقصود من ذلك انها اذا ادخلت في زمن العادة او في وقت العادة القطن او القماش الابيض ثم خرج فيه كدرة

60
00:22:12.150 --> 00:22:32.150
لانه يعتبر من العادة واما اذا يعني خرج نظيفا ولم يعلق به شيء فدل على انها قد حصل الطهر فقد لا تعجلن حتى ترون القصة البيضاء. يعني ان ان انها تخرج الخرقة او

61
00:22:32.150 --> 00:22:52.150
الكرسي يعني نقيا ونظيفا يعني فانها فانه بذلك يحصل الطهر. واما اذا ادخلت او او الفرقة وظهر فيها شيء من الصفرة والكدرة. وكان في ذلك وذلك في زمن عادة. فانه يكون

62
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
عادة ولا تعتبر خرجت ولا خرجت من عادتها بهذه الطريقة. نعم. اعد يكون عن علقة القمة. نعم. عن امه مولاة عائشة ام المؤمنين انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف وفيها الصفرة

63
00:23:12.150 --> 00:23:32.150
من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة وتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيض نعم اذا شهادة؟ مالك عن علقة بن ابي علقمة؟ علقمة ثقة. وامه وامه مقبولة

64
00:23:32.150 --> 00:24:02.150
لكن لكن يعني هذا هذا صحيح. والمعنى صحيح وقد جاء في طرق اخرى يعني ان المرأة انها يعني لا تترك لا تخرج من عادتها الا اذا يعني صار ما تضعه في فرجها يطلع نقيا. واما اذا كان في زمن العادة وادخلت القطن او القماش الابيظ وخرج

65
00:24:02.150 --> 00:24:22.150
يعني اه فيه شيء فانها لا تزال في زمن العادة. نعم. عن ما لك وعن امه مولاة عائشة ام المؤمنين. نعم. مبهمة. نعم. اذا قيل انها مرجانة. نعم. قال قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن

66
00:24:22.150 --> 00:24:52.150
عن ابنة زيد ابن ثابت انه بلغها ان ان نسائكن يدعون بالمصابيح من جوف الليل. ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا ثم ذكر هذا الاثر يعني عن عن عائشة رضي الله عنها ان النساء

67
00:24:52.150 --> 00:25:22.150
عن عائشة عن عائشة عن ابنة زيد ابن ثابت ان انه بلغها نعم ان النساء ان ثابت انه بلغها ان النساء كن يعني يشن المصابيح من اجل ان ينظرن يعني يعني بالقطن يعني هل يعني خرجت العهد او غير ذلك فكان فكانت قد ما

68
00:25:22.150 --> 00:25:42.150
ما كان يفعل هذا وان هذا يعني يعني لا يعتبر وانما يعتبر انه انه يكون الطهر ويكون نقاء كما مر في الاثر السابق. نعم. قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمته؟ عمته عمرة

69
00:25:42.150 --> 00:26:02.150
نعم عن ابن زيد ابن ثابت نعم وهذه مبابة. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تيمم؟ فقال نعم لتتيمم فان مثلها مثل الجنب اذا لم يجد ماء تيمم. وهذا يتعلق بالحائض وانها

70
00:26:02.150 --> 00:26:22.150
اذا انتهت من العادة وليس عندها ماء فانها تتيمم كما يحصل الجنوب. فان الغسل واجب عليها كما واجب عليها الغسل. واذا لم يوجد الماء فان كلا منهما عليه ان يتيمم

71
00:26:22.150 --> 00:26:52.150
يعني للتطهر يعني من هذا الذي حصل فهذه فكما ان الطهر يكون من من من يكون بتيمم فكذلك يعني واغتسال الواجب من من الحيضة فانه يقوم مقامه التيمم عند عند عدم حصول الماء. فاذا التطهر من الحيض يعني

72
00:26:52.150 --> 00:27:12.150
كالتطهر من الجنابة يكون بالاغتسال اذا وجد الماء واذا لم يوجد الماء ينتقل الى التيمم في هذا وفي هذا. وبذلك تحصل الطهارة. نعم. قال قال رحمه الله تعالى جامع الحيضة عن

73
00:27:12.150 --> 00:27:32.150
المالكي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق وفعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول شيخنا

74
00:27:32.150 --> 00:27:52.150
الكريم احسن الله اليك المعروف ان عبد الله ابن عمر كان متبعا للسنة حريصا على ذلك والاقتداء وان عمله تيمم خلاف السنة فكيف الجمع؟ هذا هو الذي انتهى اليه ابو الذي بلغه اقول يحمل على ان هذا هو الذي

75
00:27:52.150 --> 00:28:12.150
ولكن السنة يعني كما كما في الصحيحين وفي غيرهما انه للكفين فقط وليس الى وليس الى المرفقين. يقول السائل بارك الله فيكم كيف يفعل الرجل اذا كان لا يستطيع الغسل من الجنابة

76
00:28:12.150 --> 00:28:42.150
لمرض لكنه يستطيع التوضأ من الحادث الاصغر فهل يتيمم بالحديث الاكبر والله اذا توضأ اذا كان اذا كان محقق انه سيحصل له ضرر بالغ وانه يؤديه الى يعني الهلاك فانه يتيمم. واما اذا كان يعني تخوف من الماء البارد او تخوف من

77
00:28:42.150 --> 00:29:02.150
يعني فهذا لا لا يمنع لكن اذا كان اقدامه عليه يلحق به ضررا بالغا او يؤدي به الى الهلاك فانه له ان يستعمل التيمم. اما اذا كان مجرد تخوف ورغبة في آآ عدم استعماله

78
00:29:02.150 --> 00:29:22.150
لانه يعني يرى ان فيه يعني انه يتوقع انه يصير في مضرة ان هذا ليس له ذلك لكن اذا كان يعني يغلب على ظنه انه سيحصل له يعني شيء ضرر به وانه يؤدي به الى الهلاك

79
00:29:22.150 --> 00:29:42.150
او يؤدي بك الى زيادة الضرر البالغ فله ان ينتقد فله ان ينتقل الى التيمم. يقول شيخنا احسن الله اليك هل يجوز التيمم بالحائط الذي ليس فيه غبار الرسول تيمم في الحائط اقول حصل من التيمم

80
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
يعني في الحائط ومعلوم ان ان الانسان على حسب حاله حتى لو كان مثلا في ارض ليس فيها ليس فيها الا حجارة وليس فيها تراب فانه يتيمم على حسب حاله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم

81
00:30:02.150 --> 00:30:22.150
فايما رجل من امتي ادرك الصلاة فعنده مسجد وطهوره. فاذا لم يكن هناك تراب وانما يعني جدار او مثلا حجارة او الارض حجرية كلها ما فيها تراب ويتيمم على حسب حاله ويصلي على حسب حاله. يقول ما حكم الموعظة

82
00:30:22.150 --> 00:30:52.150
في يوم الجمعة قول مجيء الامام بحجة ان الامام لا يفسر الخطبة وحاجة الناس الى بيان الخطبة. ما يصلح ولا ينبغي يعني قبل الخطبة يعني تحلق او آآ اه المواعظ وانما السنة الناس اذا جاءوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما امكنهم ويعني

83
00:30:52.150 --> 00:31:22.150
واذا جاءت الصلاة هي الخطبة يستمعون لها. اما يعني خطبة او يعني او او دروس قبل الجمعة يعني في قبلها فان هذا يعني لا لا يشوغ وانما يكون ذلك يعني بعد يعني بعد الجمعة او يكونان في اوقات اخرى

84
00:31:22.150 --> 00:31:42.150
اما التحلق يوم الجمعة يعني قبل الصلاة فان ذلك غير سائر. لا لا تدريس ولا ولا مواعظ ما المراد بارك الله فيك بالقصة البيضاء؟ قصة البيضاء يعني فسرت بانها ماء يفرزه الرحم

85
00:31:42.150 --> 00:32:02.150
ابيض وفسرت بانها يعني القطعة من القماش او الكرسي اذا وضعتها في فرجها تكون على حالتها ما حصل فيها شيء من ما علق بها شيء. فعلم بهذا بان فيه نقاء. اما لو

86
00:32:02.150 --> 00:32:22.150
فيها يعني صفرة او كدرة فان هذا كما مر انه في زمن العادة حيظ وفي غير زمن طهران. يقول بارك الله فيك مر معنا البارحة حديث حول طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد. نعم. فخرج احد الدعاة

87
00:32:22.150 --> 00:32:42.150
والمتعالمين يقول ان عقلي لا يقبل هذا الحديث. ايش؟ ان عقلي لا يقبل هذا ثم قال كلمة شنيعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم السابق هذا ايش؟ كلامه السابق

88
00:32:42.150 --> 00:33:02.150
هذا ايش؟ كلامه السابق هذا الذي قرأت عليكم ان عقلي لا يقبل هذا الحديث. اقول عقله يحتاج الى عقل يحتاج الى عقل. عقله يحتاج الى عقل يعني هذا هذا انفلات. هذا انفلات في

89
00:33:02.150 --> 00:33:22.150
عقل وهو بحاجة الى ان يعقل عقله. وان يكون يعني يعني اذا اذا جاء والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لاحد كلام مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وآآ لحديث ثبتت

90
00:33:22.150 --> 00:33:42.150
يعني العلماء اقروها والرواة رووها والمحدثون اودعوها في كتبهم في البخاري البخاري ينهي عدة اصحاب الكتب الستة كلهم خرجوا هذا الحديث. يعني طواف الرسول وسلم على نسائه بغسل واحد خرجه اصحابه

91
00:33:42.150 --> 00:34:02.150
بالشتا كلهم خرجوه وهو حديث ثابت والانسان يعني عليه انه يعني يتقي الله في نفسه والا تحدثه نفسه انه يحيد عما جاءت به النصوص او يعترض على ما جاءت به النصوص وانما عليه

92
00:34:02.150 --> 00:34:22.150
التصديق والتسليم والانقياد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل ان ان من حصل له شيء من هذا عليه ان يعالج نفسه. وان يجاهد نفسه. وان لا يستسلم للشيطان

93
00:34:22.150 --> 00:34:52.150
الا يكون العقل هو الميزان بل بل النقل هو المقدم وهو الاساس والنقل الصحيح لا يعارضه العقل السليم. فالعقل وشيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب واسع اسمه دار التعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل. يسأل عنك

94
00:34:52.150 --> 00:35:22.150
كيفية قضاء صلاة الجنازة لانه ادرك تكبيرة واحدة فقط. الجنازة الانسان ما ادركها ما ادرك التكبيرات التي فيها وانما ادرك بعضها فانه بعد سلام الامام يأتي بهذه التكبيرات الباقية يعني متصل متصلة ويدعو بينها بدعاء خفيف اللهم اغفر له

95
00:35:22.150 --> 00:35:42.150
او لان الجنازة تذهب لو كانت الجنازة باقية كان يمكن يطول في الدعاء. لكن الجنازة من حين ما عليها تحمل فلا يبقى امامه جنازة يصلي عليها. وانما عليه ان يقضي فيقول مثلا الله اكبر اللهم اغفر له والله

96
00:35:42.150 --> 00:36:02.150
اكبر لهم اظل ويسلم. يقول اه اذا كان عليه حدث اكبر واستيقظ قبل صلاة الفجر والبرد شديد ولا يوجد عنده ما يسخن به الماء ولا يستطيع الاغتسال بالماء ولا يستطيع الاغتسال بالماء. نعم. والله اذا كان اذا كان اذا كان

97
00:36:02.150 --> 00:36:22.150
الانسان يعني اه اه قرب اه خروج الوقت ويعني واذا اشتغل يعني تحصيل الماء او بتسخينه انه يخرج الوقت فله ان يتيمم. فله ان يتيمم. يعني حتى يدرك الصلاة في وقتها. وهذا

98
00:36:22.150 --> 00:36:42.150
فمثل ما لو كان مثلا في الطائرة لن يصل لن يصل المطار الا بعد خروجه الوقت فانه يصلي على حسب حاله في الوقت. يصلي على حسب حاله في الوقت. يعني يعني في

99
00:36:42.150 --> 00:37:02.150
ادراك الصلاة في الوقت فالذي لا يستطيع ان يستعمل الماء او انه يعني آآ آآ الحقه ضرور باستعماله بالغ محقق. فان فانه اشتغاله بتسخينه يعني يخرج معه الوقت. فانه يتيمم

100
00:37:02.150 --> 00:37:22.150
ويصلي وهذا مثل ما مر بنا في حديث ابن عمر اثر ابن عمر الذي مر بالجرف انه قدم يعني هو جاء من الجرف وانه يعني تيمم يعني وصلى يعني خشية ان يخرج عليه الوقت. تقول كيف يصلي من فقد الطهورين

101
00:37:22.150 --> 00:37:42.150
الماء والتراب ما احد يفقد يعني التراب الانسان اذا كان فيه ادركت الصلاة يتيمم في المكان الذي هو فيه المكان الذي هو سواء فيه تراب ولا ما فيه تراب؟ سواء كان فيه تراب او ما فيه تراب. لقوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل من امة ادرك الصلاة

102
00:37:42.150 --> 00:38:02.150
عنده مسجد وطهورا في عنده مسجد وطهورا. نعم. يمكن الانسان انه ما يستطيع لا يستعمل الماء والاقتراب وذلك بان ليكون موثقا يعني يعني ومكتوفا ولا يستطيع انه يستعمل لا تيمم ولا هذا فيصلي على حسب هذا

103
00:38:02.150 --> 00:38:32.150
يصلي على حسب حاله. يقول شيخنا بارك الله فيك ما حكم من قال انا متقن متقن لغة انجليزية. ايش انا متقن متقن. نعم. ها. اللغة الانجليزية. الانجليزية؟ نعم. ها وبعدين يقول يخدم الاسلام اكثر من سبع مئة فقيه في هذا الزمان. ايش هو؟ يقول هو هذا الرجل. ايه. ان

104
00:38:32.150 --> 00:38:52.150
انه يخدم الاسلام ما ادري وش ماذا قلت؟ يقول يخدم الاسلام ها نطيب وش فيها؟ اكثر من سبع مئة فقيه في هذا الزمان. اكثر من سبع مئة فقيه. والله هذا اقول هذا كلام

105
00:38:52.150 --> 00:39:12.150
يعني ما ما يليق بالانسان انه يعظم نفسه ويقدمه على غيره ويقول انه يخدم ما لا يخدم كذا وكذا يخدم ما لا يخدم كذا انت انت اذا كنت يعني اخلصت القصد لله عز وجل وقدمت وافدت الناس في هذه

106
00:39:12.150 --> 00:39:32.150
فهذا خير لك لكن هذا الكلام الذي تقوله انك افضل من كذا فقيه هذا هذا خطأ. الانسان لا يزكي نفسه عليه ان يتواضع يقول بارك الله فيك هل يجوز وطأ المرأة بالتيمم اذا طهرت من الحيض ولم تجد الماء للتطهر؟ نعم اذا كان اذا كان

107
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
الماء ما هو موجود وحاصلة تيمم يقول اه مر معنا ربيع ابن ابي عبد الرحمن عن عائشة سمع منها نعم؟ ربيعة بن ابي عبد الرحمن شف التقريب يعني هو اي طبقة؟ ربيعة بن ابي عبد الرحمن التيمي مولاه وابو عثمان المدني

108
00:39:52.150 --> 00:40:12.150
ثقة فقيه مشهور من الخامسة مات سنة من الخامسة نعم الخامسة طبق صغار التابعين تبغى اسيار التابعين لكن يبدو انه ما يدرك عائشة. لانه صغار التابعين يعني مثل الزهري ومثل اه

109
00:40:12.150 --> 00:40:32.150
ومثل اه يحيى بن سعيد الانصاري مثل يحيى بن سعيد التيمي لان هؤلاء ما ادركوا ما يدركون عائشة ليكون فيه انقطاع. نعم. مات سنة ست وثلاثين على الصحيح. نعم. وزهري مئة وخمسة وعشرين

110
00:40:32.150 --> 00:40:52.150
وكلهم من صغار التابعين. يقول ابن عبد البر لم يختلف رواة الموطأ في ارسال هذا الحديث. نعم ولا اعلم انه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة. ايش؟ ولا اعلم انه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة

111
00:40:52.150 --> 00:41:22.150
البتة ويتصل معناه من حديث ام سلمة وهو في الصحيح وغيره. وايش وهو ويتصل معناه. نعم. من حديث ام سلمة. نعم. وهو في الصحيح وغيره. نعم يقول السائل ما المراد بالارض السبيخة؟ الارض السابقة يعني بصفة من صفات

112
00:41:22.150 --> 00:41:52.150
سابقة يعني فيها يعني انها يعني اقول هذا هذا وصفها او سبقة وارض طيبة ارض نظيفة ارض كذا. يعني سباق يعني آآ يعني آآ اقول اقول معروفة يمكن الانسان يروح يبحث يروح يبحث اه عن ارض سابقة ويعرفها. المعاينة الجواب ما

113
00:41:52.150 --> 00:42:12.150
ترى لما تسمعه ارض ذات ملح ذات ملح ايوه نعم يقول اذا كان لم يثبت الى المرفقين. الا يستدل عليه بفعل ابن عمر؟ لا ما يستدل على الاسلام يستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم

114
00:42:12.150 --> 00:42:32.150
من استيقظ قبل خروج الوقت فهل له ان يتيمم؟ نعم اذا كان الوقت سيخرج يعني لو رح يعني يبحث عن الماء او انه يعني ما يعني يستطيع استعمال الماء فله ان يتيمم. في الحظر لكن يحتاج الى تسقيف

115
00:42:32.150 --> 00:42:52.150
مثل ما حصل في اثر ابن عمر ذاك اللي راح لما جاء من الجرف ان الان التيمم ايه فان لم تجدوا ماء. اي نعم. هو موجود الماء. موجود الماء يعني بس

116
00:42:52.150 --> 00:43:12.150
لو هذا يخشى آآ يخشى فوات الوقت اللي راح حتى يصل الماء. الماء موجود لك في المسجد التسخين. ها؟ الماء موجود اذا كان موجود عنده يتوظأ لكن يحتاج الى تسخين نعم اذا كان يحتاج لتسخين والوقت يعني

117
00:43:12.150 --> 00:43:32.150
يخرج يعني وانها اه لو راح يشتغل بتسخينه يخرج الوقت فانه يتيمم. يعني يقدم الوقت على على لا ما دام الوقت يعني واسع مسخرة. لا انا عارف اذا ظاق الوقت يمكن اعلى ضيق الوقت اما اذا سعى ايش؟ السؤال بارك الله فيك اذا ضاق

118
00:43:32.150 --> 00:43:52.150
قال وقت هذا هو اذا ضاق الوقت والتسخين يعني يحصل به يعني فوات الوقت فانه يتيمم. رجل جامع زوجته وهما لم يعلما بذلك انها قد نزلت عليها الحيضة وعرف بعد الجماع فهل عليه كفارة؟ نعم

119
00:43:52.150 --> 00:44:12.150
الكفارة اللي ورد ان هذه دينار او نصفه. نعم. هل يجب تعميم التراب في التيمم تعميمه التراب ما هو يؤخذ يضرب ضربة واحدة في الارض ويمسح ظهر كفيه ووجهه يمسح ظهر كفيه ووجهه

120
00:44:12.150 --> 00:44:32.150
هل يفهم من فعل ابن عمر رضي الله عنهما انه مع وجود الماء فله ان يتيمم؟ يقول ما فهمنا قولكم الصفرة والكدرة اذا كانت في زمن الحيض في زمن العادة كانت عادة. واذا كانت طوال الطهر فهي طهر

121
00:44:32.150 --> 00:45:02.150
ما مرادكم بهذا الكلام؟ معنى هذا ان المرأة لها عادتها ستة ايام. يعني في اليوم فيه سفرة وكدرة. يعني ما يصير حيطة. يعني ما طهرت. لانه في زمن العادة اما اذا حصل كدرة او صفرة في غير زمن العادة. مثلا انتهت من عادتها يعني في ستة ايام وجاءها صفرة وكدرة بعد يومين

122
00:45:02.150 --> 00:45:21.150
ثلاثة هذه ما ما تعتبر حيض فتعتبر طهر ولكن اذا كانت في حدود عادتها مثل كون عادتها ستة ايام وفي اليوم السادس فيه سفرة قدرة في يعتبر عادي هذا هو الاختيارات

123
00:45:21.700 --> 00:45:45.850
والسفرة والكدرة يعني ما هي اذا وضعت قطن يعني في فرجها يطلع فيه يعني يعني هذا اللون. يقول جزاك الله امرأة صائمة توضأت للعصر صلت العصر ثم صلت المغرب وعند وضوئها لصلاة العشاء وجدت الكدرة. هل صيامها صحيح

124
00:45:46.700 --> 00:46:06.700
كيف كانت؟ امرأة كانت طهرت؟ امرأة صائمة. ها؟ امرأة صائمة. اي نعم. توضأت للعصر وصلت ثم المغرب وعند وضوئها لصلاة العشاء وجدت الكدرة. ابد اذا كانت موجودة للعشاء يعني معناه يمكن هذا ما

125
00:46:06.700 --> 00:46:26.700
في هذاك الوقت ما يكون معناه انها تحمل على اساس انه حصل لها في النهار. ما دام انها ما وجدتها الا يعني وقت صلاة العشاء فصومها صحيح. يقول طالب علم مقيم في المدينة ايش؟ طالب علم. نعم

126
00:46:26.700 --> 00:46:46.700
مقيم في المدينة. نعم. لا يصلي الجماعة. لانه في حكم المسافر. اقول هذا غلط هذا اقول هذا غلط هذا هذا يعني هذا يعني عمل سيء يعني لا يحضر الجماعة لانه مسافر

127
00:46:46.700 --> 00:47:18.550
اليس الجماعة تجب حضرا وسفرا. تجب حتى في الخوف ما سقطت الجماعة الخوف وقد جاءت صلاة الخوف على عدة اوجه. فلو كانت الجماعة انها ليست بلازمة كان آآ ما يحتاج الى ان الناس يصلون في مع شدة الخوف. فالانسان المسافر حتى المسافر عليه ان يصلي جماعة اذا كان في

128
00:47:18.550 --> 00:47:32.950
اذا كان في بلد يعني هذا وسمع الاذان يجيب حي على الصلاة ما هو معنى ذلك انه يترك صلاة الجماعة يجلس في بيته هذا هذا من من عمل الشيطان هذا

129
00:47:33.200 --> 00:47:53.200
احسن الله اليك يقول هل تصح صلاة الفريضة على ظهر الطيارة مخافة خروج الوقت؟ نعم اذا الوقت سيخرج يصلي بالطائرة. اذا كان يعرف انها لن تصل للمطار الذي متجه اليه. الا بعد خروج الوقت فانه

130
00:47:53.200 --> 00:48:09.750
تصلي في الوقت على حسب حاله اكثر من اخ يسأل يقول ان المقولة هذي لا يفتى ومالك في المدينة لها قصة فهل هذه ثابتة؟ ان هذه ما ذكرت الا عند هذه القصة

131
00:48:09.800 --> 00:48:36.250
وش القصة؟ احنا نعرف لا اعرف عن هذا شيئا. يقول السائل متى يقطع المأموم قراءته للتشهد؟ هل عند متى؟ يقطع المأموم قراءته للتشهد هل عند بداية سلام الامام او عند انتهائه؟ يقطع التشهد؟ نعم