بسبب الزحام او بسبب الحصى الذي يرى به وهو كبير بان يرمي بحصن كبير يضرب الناس فيتسبب في قتلهم. وكذلك ايضا حتى لو كان صغار لا يرمي به من مكان بعيد وتركوا يوما قبل ذلك يوم النصر الثاني لمن اراد ان اه يتأخر. نعم لرعاء الابل في بيتوتة. نعم يعني يرمون الرمي يعني ممكن اللي يجمع بعضهم الى بعض. ايه نعم انه دعا المحلقين ثلاث مرات. والمقصرين مرة واحدة. وهنا حلقة صلى الله عليه وسلم. فاذا هو حلقة في حجة الوداع يوم العيد ما زال رمى ونحر حلق صلى الله عليه وسلم عن هشام بن حسان وقد مر ذكره قال حدثنا نقص بن علي قال اخبرنا يزيد بن زبير قال اخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه حجاج ولم يقل ولم يقل اتموا صلاتكم. فان قوم سفر فانما قال ذلك بمكة عمل فتح حيث كان اهل مكة في مكة واما هذا فكان في الحج فبعض اهل العلم يرى ان اهل مكة انهم اذا حجوا يقصرون ولا يصلون مع الناس في صلاتهم. وانهم لا يلزمهم الاتمام. وانه لا يلزمهم الاتمام بان النبي صلى الله عليه وسلم يحج معه الخلق الكثير ولم يقل لاهل مكة فبعض اهل العلم قال ان اهل مكة آآ ذهابهم ليس بسفر وان عليهم ان يتموا وانهم لا وانهم لا يقصرون. فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم. وارد ابو داوود حديث فحديث حارثة ابن وهب الخزاعي حارثة وهب الخزاعي انه صلى انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في منى ركعتين في منى والناس اكثر ما كانوا والناس اكثر ما كانوا يعني انهم يعني اه بلغوا اه من كثرة ما بلغوا وانه صلى بهم ركعتين. وليس فيه ذكر انهم انهم يقال لهم اتموا. فمن اهل العلم من قال ان فالحديث لا يدل على ان اهل مكة يتمون لان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كفر والرسول صلى الله عليه وسلم مسافر وهو يخسر وفعله صلى الله عليه وسلم كله قصر سفره صلى الله عليه وسلم وهو صلى بالناس لكن اهل مكة ممكن ان يكون انهم يصلون آآ بمرقص وبعضهم يقول انه لا انا انهم يعني لا يقصرون وان عليهم ان يتيموا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان تأخير لا يجوز عن وقت الحاجة مثل ما مر في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آآ في حديث ابن عباس السراويل وقد سبق ان بينه فيما مضى قالوا هذا يكون ناسخا الفعل الاخر ناسخا للفعل الاول. وهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم انهم عليهم ان يتموا فاذا لهم ان يصلوا كما يصلي الناس هو ذلك ليس للسفارة وانما هو للحج للنفق والا فان اهل في مكة اذا اذا ذهبوا الى منى او ذهبوا الى عرفة في غير وقت الحج فانهم يتمون. لان القضية انما جاءت في النسك ولم تأتي كذلك سفرا لان المسافة قريبة جدا. فهم غير المسافرون فذهابهم الى عرفة في اي وقت من الاوقات. عليهم الاثنين. ولكنه في حال ففي حال المشكيل بعضه لن يرى ذلك. نعم قال حدثنا النخيلي عبد الله بن محمد النثيل كيف اخرج حديث البخاري واصحاب سنن؟ عن زهير؟ الزهير بن معاوية عن ابي اسحاق ان ابي اسحاق قال وكانت امه تحت عمر فولدت له عبيد الله ابن عمر. يعني ان امه تعريفا به. وان عبيد الله بن عمر اخوه لامه رضي الله عن عمر اخوه لامه. قال ابو داوود حارثة حارثة نصف ساعة ودارهم بمكة. نعم يعني معناها انما هو اللي قرأ الحديث كما قال ان من الشيطان قال اتمني يا اهل مكة قال رحمه الله تعالى باب في رمي الجمار. قال حدثنا ابراهيم المهدي قال حدثني علي بن مطهر عن يزيد ابن ابي زياد. قال اخبرنا سليمان ابن عمرو ابن الاحوط عن امه رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره. فسألت عن الرجل فقالوا الفضل ابن العباس رضي الله عنهما وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واذا رميتم الجمرة فارموا باسم حصى الخبث رحمه الله باب رمي الجمار. رمي الجمار يكون في يوم العيد الذي بعده. التي بعده. فيوم العيد يرمى جمرة واحدة وهي جمرة العقبة وهي اقربهن الى مكة وهي نهاية نهاية منى من جهة مكة. نهاية منى من جهة مكة هي جبهة العقبة فما كان من جمرة العقبة من بعد جمرة العقبة الى مكة كل هذا ليس في منى. فجنة العقبة هي نهايتها من جهة مكة يوم النحر مقصور على هذه الجمرة. والاولى والثانية لا تمنع من يوم النحر. وانما يرمى يوم العيد جمرة العقبة وحدها ان ورميها من بعد طلوع الشمس الى غروبها. من بعد طلوع الشمس الى غروبها. كل ذلك وقت الرمي. والذين رخص لهم ينصرف اخر الليل لهم ان يرموا قبل الفجر كما جاءت كما مر بمظاهر الاحاديث عن ام سلمة وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما واما في ايام التشريق الثلاثة فالرمي يكون بعد الزوال. في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين فيتحرى على الزوال فاذا زالت الشمس رمى قبل ان يصلي ثم جعله يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان الرمية في الايام الثلاثة بعد الزوال ولكن من لم يستطع ان يرمي قبل غروب الشمس بل هو ان يرميها بالليل. يعني عن ذلك اليوم الذي لم يتمكن من الرمي فيه قبل الحروب من شدة الزحام ولكثرة الناس فله ان يؤخر الرمية الى الليل ولكن الرمي لا يقدم عن وقته اي قبل قبل الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم في الايام الثلاثة كلها الحادي عشر والثاني عشر يقول عشر موجود بمنى وينتظر زوال الشمس اذا زلت فما الجمرات الثلاث وبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم العقبة. الجمرة التي رماها ايام العيد وحدها في اخر الجمرات ترمى يكون الجملة الاولى وهي التي قريبة من مسجد ثم الوسطى ثم جانب العقبة التي رميت يوم العيد وحدها هي التي ترمى آآ اخرا في الايام الثلاثة. آآ رحمه الله حديث جدا الان الصحابي رضي الله عنها ان انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حطام. يرمي الجمرة من بطن الوادي. يعني جنة العقبة. وذلك يوم العيد. وهو كان يرمي الجمرة وهو راكب ومعه رجل ييسره وقد مر في الحديث انه كان يدلل بثوب حين رمى جمرة العقبة صلى عليه وسلم يزدحم الناس فقال يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا. يعني لا يقتل بعضكم بعضا بالزحام. يكون بعضهم يلحق فيقع الحصى على رؤوس الناس ولا يقع في المرمى وانما يرمى بحصى صغار مثل حصى الخلف ويكون ذلك في المرمى يرمي من مكان بعيد فان هذا يقع على رؤوس الناس. فيكون بذلك ما رمى الجمرة وفي نفس الوقت الحق الضرر بدوره. ولهذا فان علشان يحرص على ان يصل الى الحوض او يكون قريبا من الحوض ويرمي حتى يقع الحصى في الحوض ويقع في المرمى وان لا يكون كبيرا بل يكون في مقدار حصى الخلف الذي هو فوق الحمص ودون البندق يعني مثل النوى نرى التمر تقريبا نعم. قالت فسألت عن الرجل فقالوا الفضل ابن عباس. فقال الفضل ابن عباس. فسبقه مريم انه اسامة هذا زيد او بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنهم اجمعين. نعم. قال حدثنا ابراهيم المهدي. ابراهيم المهدي هو مقبول اخرجه ابو داوود مقبول. مقبول عن علي بن مسكر. عن علي بن مسهر وهو في ستة. عن يزيد ابن ابي زياد. عن يزيد ابن ابي زيادة وهو ضعيف اخرجه حديث البخاري تعليقا تعليقا ومثل ما اصحاب السنن عن سليمان بن عمرو بن الاحمر عن سليمان بن ابن عمرو بن عمرو بن الاحوص هو مقبول اخرج له؟ اخرجه صحابية والحديث في اسناده اه مقبولان وضعيف. ولكنه صحيح من جهة انه قد جاء احد اخرى تدل على كما دل عليه وهو كونه رماه من بطن الوادي. يعني جعل مكة عن عن يساره يمينا عن يمينه. وقد يأتي ذلك احاديث عديدة في انه رماه من هذا الرمي صلى الله عليه وسلم فلو لم يأتي الا من هذا الطريق لا يصح الحديث. لكن الحديث جاء من طرق اخرى صحيحة فيكون صحيحا قال حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد وهو رمي ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي حيث كنا عن يساره يمينا عن يمينا هذا هو الافضل ولكن يجوز ان ترمى جميع الجهات يجوز ان ترمى من جميع الجهات ويجبر الرمي من جميع الجهات. المهم ان يقع الحوض الحصى في المرمى ان يقع الحصى في المرمى هذا هو المهم في الامر ولو رمى من بطن الوادي وما وقع الحصى في المرمى ويقدر يقع دونه او يقع على رؤية نادرة الناس هذا لا يعتبر رمي بل يعتبر فهذا ايذاء للناس من غير ان يؤدي الانسان الواجب الذي عليه. نعم قال حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد ووهب ابن بيان قالا حدثنا عبيدة عن يزيد ابن ابي زياد عن سليمان ابن عمرو ابن الاحوط عن امه رضي الله وانهى انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين اصابعه حجرا فرمى ورمى الناس ثم ورد حديث ام جملة بطريقة اخرى وانها رأته راكبة للرجال في العقبة وان بيده عجرا يعني حصى حق الجمار الذي الذي هو فوق الحمص هنا البندق كان يرمي والناس يرمون معه صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد. ابو ثور ابراهيم بن خالد هو؟ ابن ماجة. ابن ماجة اخرجه داوود فالنتائج العقيدة عن عقيدة بن حميد وهو صفة صدوق ربما اخطأ وهو صدوق ربما اخطأ اخرج له؟ قال اخرجه البخاري واصحاب سنن عن يزيد ابن ابي زياد عن سليمان عن امه وقد مر ذكرهم يعني كان راكبا لكن عند الرمي نزل ولا كان يرمي من على يرمي فعل دابة اشهد ان موجود اكثر ما يعني عن ركوب وعن يعني نشيد لو كان الاخ يقول لو سقطت واحدة خارج المرمى هل عليه ان يعيد؟ نعم ما يعيد الحصاد يعني ياخذ حصاد يعني ليست من من المكان الذي يعني ما محل الرمي؟ يعني فيرمي به اذا كانت الحصاة قد رمي بها لا يرمي بها لان بعض اهل العلم يقول لا يرمى بشيء قد رمى به. لكن اذا كان الحصى ليس عند الحوض. وانما هو في مكان يعني متأخر الحوض غالبا من الحصى الذي امرنا به رميه شرعيا ولا اجزأ عن صاحبه وهو الذي يقع على رؤوس الناس الذي يرمى في مكان بعيد وقع على رؤوس الناس اذا اخذ يعني بذلك هذه لا بأس لكن لو يعني رجع الانسان الى محل يعني بقيت عليه حفرة واحدة. الحفرة الواحدة جاء لكن الانسان اذا حصل من سقوط يعني حصل او حصل من الحصاة يعني ما وقعت في المرمى ممكن انه يأخذ يعني وهو في عند اه المرأة لكن لا يخرج من الحوض ولا من تحت الحوض. وانما يأخذ من التي ما حصل الرمي بهرميا شرعيا. نعم قال حدثنا محمد ابن العلا قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا يزيد ابن ابي زياد باسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يقم عندها. ولم يقم عندها يعني لم يقف عند جامعة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الاولى والثانية ولا يقف عند الثالثة التي هي جهة العقبة. نعم. قال حدثنا محمد ابن العلا عن يزيد ابن زياد باسناده وقد مر قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأتي الجمار في الايام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا. ويخبر ان النبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم كان يفعل ذلك. ابو داوود حديث ابن عمر انه كان يذهب الى الجمار يعني ماشيا وذاهبا وايضا يعني في الذهاب وهو يمشي وثيابه يمشي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذا يكون محمولا على غير يوم العيد لان يوم العيد هو امر جاء على دابته على رحلته من مزدلفة. واستمر حصيلة الجمرة ورماها. واما في الايام الاخرى فكان يذهب ماشيا. عليه الصلاة والسلام ويرجع ماشيا كان من المنازل عند عند مسجد الخير ومسجد الخير قريب من الجمرات. نعم قال حدثنا القاه نبي قال النبي هو ثقة اخرجوا اصحاب عن عبد الله عن ابن عمر عبد الله ابن عمر العمر يقول مصغر وهو ضعيف اجله مسلم واصحاب الدنيا. النافع؟ النافع بن عمر وهو ثقة عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل هذي العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالاسناد ضعيف لكنه يعني ثابت يعني معناه كون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يعني ماشيا في غير ايام العيد قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه واله من لم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه داوود حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر. كان يوم العيد. فهذا كما هو معلوم لانه جاء من مزدلفة الى الجمرة رأسا ورماها وهو راكب. وقال عليه مناسككم فلعلي لا احج بعد حجتي هذه. ولهذا قيل حجة الحجة الوداع لانه وزع فيها الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعة المذاهب والسنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد البصري ثقة اخذوا اصحاب عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم المكي صدوق اخرج الى اصحابك في ستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وواحد المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي قلته تأخذوا عني مناسككم هذا من الكلمات الجامعة والالفاظ العامة يصلوا كما رأيتموني يصلوا صلوا كما رأيتم صلوا خذوا عني مناسككم. نعم قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا احد ابن سعيد عن ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يرمي على راحلته يوم النحر ضحى فاما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وهذا ايضا حديث ثاب رضي الله عنه انه كان يرمي انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي يوم النحر على راحلته ضحى واما بعد ذلك يعني في الايام الاخرى فبعد زوال الشمس. واما بعد ذلك اي بعد يوم النحر وفي الايام الثلاثة التي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد زوال الشمس قال حدثنا احمد بن محمد عن يحيى ابن سعيد عن ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر فقال ما ذلك الاثنان؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مزعر عن قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمي فاعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين قال الشمس فاذا زالت الشمس رمينا. ثم اورد ابو داوود حديث ابن عمر انه سأله من وبره ابن عبد الرحمن؟ وبره ابن عبد الرحمن عن ايش؟ قال متى ارمي الجمار؟ متى ارمي؟ قال اذا رمى امامك. اذا رمى امامك يعني الذي يعني اه يعني بعد بعد الزوال. يعني الا ان الرمي انما هو بعد الزواج هو المقصود بذلك الامام الذي يقتضى به هو الذي يكون على علم بالسنة وهو يطبق السنة فاما اذا وجد يعني من يخالف انا ظنن يرمي قبل الزوال فانه لا يرمى فانما يرمى بعد الزوال. يرمى بعد الزوال لان الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يصح. وانما قبل الزوال يجب عليه ان وان لم يعده فانه لن يرمي. وهو كالذي يصلي الظهر قبل الزوال. يصلي الظهر قبل الزوال لا تصح صلاته كذلك الذي يرمي قبل الزلال لكن لا يستحور اليهود. لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى ثلاثة ايام متوالية. كلها ينتظر الشمس حتى تزول. ثم يرمي حتى الذي كان الناس تأخروا يعني اللي هو يوم النصف الثاني انتظر الزوال حتى زالت الشمس. قبل الزوالي جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الايام الثلاثة. حتى يبين انه جائز. لكن كونه يفعل ذلك في ايام ثلاثة متوالية كله يتحرى الزوال يدل على من رمى قبله لا يجوز وان من رمى قبله عليه ان يعيد وان لم يعد فانه لم يرمي وعليه فدية وهو شاة يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء والحرم ان استطاع والا صام عشرة ايام مكانها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى بالنسبة للمحرمة الزهري وهو صديق اخرج له اخرجه مسلم من اصحاب السنة عن سفيان عن سفيان ابن عيينة يقرأ خجل الف وستة وهو عن ابن عمر عن ابن عمر وقد طبعا حدثنا علي ابن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا ابو خالد احمر عن محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اصاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اخر يومه حين ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق. يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. كل جمرة بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ابو داوود حديث عائشة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض النبي صلى الله عليه وسلم من اخر من اخر يومه حين صلى الله عليه من اخر يومه يعني يوم النحر حين صلى الظهر وهذا غير محظوظ هذا يعني غير ثابت. لان المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه افاظ ظحى. وانما هل صلى بمكة الظهر او صلى بمنى بعد رجوعه هذا هو الخلاف وان كونه لم يذهب الى مكة الا بعد الظهر فهذا منكر وغير صالح بل ثبت خلافه وهو انه وضحى ولكن اختلف هل كان صلى الظهر بمكة ثم خرج؟ او انه رجع الى منى وصلى بها الظهر فهو مخالف في الاحاديث الصحيحة الثابتة انه صلى الله عليه وسلم افاض الضحى عليه الصلاة والسلام يعني بعدما رمى وبعدما آآ حلق وتحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها افاض عليه الصلاة والسلام. نعم اخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق. نعم مكث فيها ايام التشريق يعني ليالي ايام يبيت بها وكذلك يقيم بها. نعم. يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. يعني في الايام التي بعد يوم العيد يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. وهذا جاء في احاديث كثيرة انه يرمي بعد الزوال في الايام الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وهو فيه ان كل جمرة ترمى بسبع حصيات. وانه يكبر مع كل حصاد. نعم يقف عند الاولى والثانية فيطيل ويتضرع ولا ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ثم انه عندما يرمي الاولى يقف ويدعو وعندما يرمي الثانية كذلك واما الثالثة فانه لا لا يقف عندها فانه لا يقف عندها واذا فالوقوف ورفع اليدين السؤال والدعاء انما يكون بدلونا والثانية. وان السلف فلا يطوف بعدها وكان بعض العلماء يعلم ذلك بضيق المكان. ولكن العمل هو اتباع السنة لان بعد ما اتسع المكان وصار جمرة العقبة مثل غيرها من ناحية المكان فانه لا يفعل ذلك عند جبل العقبة لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك والفقهاء يعلمون بذوق المكان ولكن بعض على المكان لم تأتي السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما وردت به سنة وهو الدعاء عند الاولى والثانية قال حدثنا علي ابن بحر. علي بن بحر هو؟ تعليقا ابو داوود. البخاري؟ تعليقا. تعليقا؟ رواه ابو داوود. وابو داوود والترمذي عبد الله بن سعيد. وعبد الله بن سعيد وهو عن ابي خالد الاحمر. عن ابي خالد الاحمر وهو سليمان ابن حيان وهو ثقة اخرجها عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق المدني وهو صديق اخرجه البخاري تعليقا ومسلما عبد الرحمن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم وهو ثقة اخرجوا اصحابه عن ابيه عن ابيه القاسم لمحمد وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في اصل التابعين اخرجوا اصحابه عن عائشة عن فشهد الله عنها ام المؤمنين سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص ابن عمر ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع خطاياه وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة ثم اراد ابي داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه لما انتهى الى جامعة العقبة جعل مكة عن يساره ومنع عن يمينه ورماها بسبع حصيات فقال هذا المقام الذي ينزع هذا هذا هكذا رمى هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم فهذا يعني مثل ما جاء في حديث ام جندب الذي سبق المرة وهو طريقا ضعيفا انه رماها من بطن الوادي وآآ انما يكون فمتى عن اليسار ومنى عن اليمين وقال هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وخص سورة البقرة لان كثيرا من اعمال ومن مسائل الحج جاءت فيها هذه الجمرة الجمرة الكبرى والتي دون الوسطى الصغرى. للعقبة عرفنا انه كان عقبي. كان فيها. احنا الان الكبرى هذي ايش يعني ما نعلم ما نعلم يعني والوسطى والعقبة. الاولى الوسطى والعقبة قال حدثنا حفصة ابن عمر حفص بن عمر البخاري وابو داوود والنسائي ومسلم ابن ابراهيم مسلم ابن ابراهيم عن شعبة عن شبه الحجاج لا يستطيع ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الحكم الحكم من عتوبة الكندي يكون في ثقة اخرج لاصحابه ستة عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود وقد ورد ثلاثة قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك قال وحدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ابيه عن ابي البداح ابن عاصم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النصر. حديث آآ عاصم حديث عاصم ابن عدي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة يرموا يوم النحر ومن الغبي الى ومن بعد الغد بيومين بعد الغد بيومين ويرمون لنا النفر. نعم. فيرمون يوم النفر. يعني قوله رخص له عاد ان يرموا يعني آآ يعني في بعض الايام وآآ كونه يعني رخص لهم ان ان يذهبوا مع اذنهم ولكنهم اذا جاءوا يرمون عن يعني اليوم اخر معه صيام قبله وبعده هذا يدل على ان رمي الجمار انه واجب لانه لو كان واجبا ما احتاج الى الترخيص بل الذي يأتي يرمي والذي لا في الامر في ذلك سهل. لكن لما وجد الترخيص دل على ان رمي الجمار واجب. وانه آآ يجب على كل حاج ان يرمي ان يرمي الجمار وانه ليس من الامور المستحبة والسبل التي لو تركها الانسان لا يكون عليه شيء لو سمعوه الامور الواجبة التي اذا تركها اثم ويكون عليه فدية ويكون عليه فدية وهو شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم. وهنا قال انهم يرمونه من النحر ويرمون من الغبي ثم قالوا ان باب الغد بيومين. تكلم من قولهم بعد الغد بيومين يعني يتفق مع قوله في ارنان يوم النحر. الذي هم كتفين لان النفسان بعد الغد بيمين لان احدى عشر يعني بعدها يومين اخرهما يوم النفر الثاني لان يوم الغد الذي هو يوم بعده اليماني احدهما يوم النحر الاول يكون يوم النفر الثاني. اه ذكر قوله يعني بيميني الى يوم النفر يعني ليس ليس بمستقيم اللهم الا اذا كان آآ يعني كلمة آآ اليومين يعني هذه تكون بعد العيد لكنه قال بعد الغد. وبعد الغد بيومين. وقد جاء في بعض يرمون ويتركون ومعنى هذا يرميه ليوم العيد ثم يرميه يترك يوم احدى عشر ثم يرميه يوم اثنا عشر ليلة من الرمي الاول فالنفر الاول تعجلوا تعجلوا وان ارادوا ان يتأخروا رموا في اليوم ايش؟ الثالث عشر من يوم النصر الثاني. وبعض اهل العلم يقول انهم لهم ان يقدموا يعني يقدم الرمي الحادي عشر يرمون عن اليوم الثاني عشر. وبعضهم يقول انه يعني يرمي في اليوم الاخير عن اليوم الذي رخص له ان يتخلف من اجله الذي ان يتخلف من اجله وسيأتي بالحديث انه يعني يوم يتركون يوما. فمعنى هذا انهم يعني يوم العيد هم يوم اثنا عشر مثل ما ذكرنا هناك في والذين قائمين على بعض نعم في البيتوتة وفي كذلك الجمع الرمي نعم واما قضية لجمع الرمي اذا كان الامر يعني يتطلب يعني بقائهم وانه ما فيه مجال يعني هذا يمكن واما يعني مثل الرعاة تماما. اقول مثل الرعاة تماما يعني اعمالهم تتظلل. نعم فيمكن ان يعملون عملا قال حدثنا عبد الله بن مزلم القعدي عن مالك. اه القعنبي مر ذكره هو مالكي الانس امام دار الهجرة محدث الفقيه مشهور احد المذاهب الاربعة وحديث ستة. قال وحدثنا ابن الصرح. ابن الصرح احمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقة. عن ابن عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عبد الله ابن ابي وابوه اخرجه عن ابي البداح ابن عاصم وهو اصحاب السنة عن ابيه عن ابيه عاصم ابن عدي وهو صحابي اخرج له اصحاب السنن. اخرجه اصحاب السنن. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبدالله ومحمد ابني ابي بكر عن ابيه عن ابي البداح ابن عدي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما. نعم. حديث عاصم ابن يعني آآ من طريق اخرى وفيه مرخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعون يعني معناه انهم يعني يقضون يعني ذلك الذي تركوه يعني انا لا تكونه نهائيا ولكنهم يجمعونه مع اليوم الذي جاءوا فيه. نعم. قال حدثنا المسدد عن سفيان. مشدد اه مر ذكره وسفيان اه هو ابن عيينة عن عبد الله ومحمد ابني ابي بكر. عبد الله ومحمد ابن ابي بكر كل من اصحاب عن ابيهما عن ابي البداح عن ابيه. عن ابيه وهنا قال جده لانه ابو البداء ابن عاصم ابن ففي الاول نسله الى ابيك نسبه الى جده قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا مجلد يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من امر الجمار؟ قال ما ادري ارماها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بست او بسبع ثمرد ابي داوود حديث ابن عباس انه سئل عن شيخ الحمار فقال لا ادري آآ ارناها النبي صلى الله عليه وسلم بست او سبع رماها بست او سبع وهذا شك هل كان بست او سبب ولكن جاء اليقين من بعض الصحابة وانه رماها بسبع كذلك عن جابر وعن ابن عمر وكذلك عن غيرهما يزني الجائزة مقدما على شك الشاة. نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن مبارك عبد الرحمن المبارك هو؟ وابو داوود والنسائي والنسائي عن خالد بن الحارث عن شعبة مر ذكره قتادة عن قتادة عن ابي مجلد عن ابي مجلد بن حميد وهو ثقة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعة من الصحابة احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء قال ابو داوود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. وهذا ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رضيتم جمع العقبة فقد حللتني حللتم فقد حللت فقد حلل لكم كل شيء الا النساء فقد حل لكم كل شيء الا النساء الذي فتح الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء. والحديث قال بدين انه ضعيف لانه من طريق الحجاج بن ارطاه. وهو يعني لم عن الزهر منقطعة ولكن الحديث جاء من طرق اخرى وله شواهد فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض رواياته اذا رميتم وحلقتم ولكن الرواية التي فيها ذكر حلق يعني ضعيفة. وبعضهم يرى انه اذا حصل رمجا في العقبة فانه يحصل التحلل كما جاء في هذا الحديث. فبعضهم يرى انه يضاف اليه الحلق. او انه يحصل اثنين من ثلاثة وهما الرمي والحلق والطواف وسائل من كان عليه شأن مع الطواف فاذا فعل اثنين من ثلاثة فانه يحصل بذلك الاول واذا فعل الثالث حصل تحلل الاخير الذي يحل معه كل شيء الا النساء. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي والحلق. لانه قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق ظن انه ذهب لطواف صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فان التحلل يكون في العقبة كما جاء في هذا الحديث. والاولى ان يكون الانسان يتحلل بعد ما يرمي الجمرة يحلق او يطوف لانه قد جاء عن عائشة كما انها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله الا ان يطوف بالبيت يعني بدل رمي الحلق بدل رمي والحلق لكن يكون الحديث قد جاء فاننا لن نتحلل بعد ذلك فان عمله صحيح وان كان لم يحلق ولكن الاولى ان يكون مع الحلق كما جاء عن عائشة انها قالت انظروا طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه اذا كان لم يحرم فليحله قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد ثقة. نعم. اخرجه صحابته؟ نعم. اخرجه اصحابه. عن الحجاج؟ عن الحجاج بن ارطاح. وهو كثير الخطأ والتدليك. صديقا كثير الخطأ والتدليس اخرج التدليس اخرج له. في بخاري ومسلم عن الزهري عن عمرو الزهري عن عمرة بنت ثقة كثيرة في الرواية عن عائشة تعرفها اخرجها عن عائشة وقد مر ذكرها نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله هذا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت جاءت عدة اسئلة عن صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر الانسان اذا دخل المسجد بعد صلاة العصر في ذلك خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يصلي في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد في المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين ومنهم من قال انه لا يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس صلاة الفجر حتى طلوع الشمس والذي يبدو ان الامر فيه ذلك واسع. وان من دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه وجاءت بعض الادلة عن قضية الخاتم والساعة والحزام. كل ذلك لا بأس به. كل انسان يلبس خاتم او يلبس ساعة او يستعمل النظارة او يستعمل حزام كل ذلك لا بأس به للمحرم يلبسه ولا بأس به هذا يقول بالنسبة للاختلاط الذي يقع في الطواف فاثناء الازدحام قد يلامس الجسم الجسمي. الرجال مع النساء فهل في ذلك شيء؟ الانسان عليه مبتعد عن ملامسة المرأة. المرأة عليها تبتعد عن ملامسة الرجل وان حصل شيئا من غير اختيار الانسان لا يؤثر على الانسان. ولكن الانسان يتق الله ما استطاع. الرجل يبتعد عن ملامسة المرأة تبتعد عن ملامسة نقول هذا يسأل عن الخروج من عرفات انه لن يخرج الا بعد الساعة الثانية ليلا. لعدم وجود الحافلات. مع العلم ان الحجاج مقيدون في هذه الحافلات ولا يعرفون التحرك في المشاعر واذا فعلوا ذلك قد يتيهون. هو هو الواجب. الواجب على المسؤولين عن الحافلات انهم يوفرون السيارات التي آآ تكفل الناس يجلسون الى اخر الليل بينما فانما يذهبون بهم في اول الليل. وكونه يؤخرون للساعة الثانية من الليل او الساعة الثالثة وما الى ذلك هذا من الغلط. يعني لا يصلح بل على عليهم ان يطالبوا من يكون سببا في ذلك ومن يحصل في ذلك ان لا على بالك وان يرفعوا امره الى الجهات المسؤولة حتى يعني يجودوا في السيارات ويجودوا في الحافلات نعم هل يجوز لمن دفع مع النساء ليلا ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة؟ ان يرمي جمرة العقبة فورا عند وصوله الى منى ولو كان ذلك قبل صلاة الفجر اذا كان مع النساء فله ان يرمي فان اخر ذلك بعد طلوع الشمس فهو الاولى وان رمى فرمه صحيحة اذا حج اهل مكة متمتعين هل عليهم هدي؟ لا ليس عليهم هدي. لان الله تعالى قال ذلك لما الموت هو اهل حرمة الحرام. نعم هل حلق اللحية وشرب الدخان من الفسوق؟ اما ان نرى بعض الحجاج في يوم عرفة يدخن اه حلق اللحية لا شك انها من المعاصي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى او امر بتوفيرها نهى عن مشابهة تشويه تشبه الرجال بالنساء وكل ذلك موجودة في حلق اللحى فامره صلى الله عليه وسلم آآ كان اللحية وكان لا يأخذ من لحيته وكذلك اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعطون لحاهم وقد اجتمع في اعفاء اللحى اوجه ثبوت السنة الثلاثة التي هو القول والفعل والتقرير. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس باعفاء اللحى تقول وكان معذرا لحيته وهذا فعل وكان يرى اصحابه ويقرهم على ذلك. وهذه اوجه ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول تقول لهم مجتمعة في مسألة اللحية واعطائها فلا يجوز حلقها وحلقها لا شك ان فيه اثم وهو معصية الله عز وجل. وكذلك شرب الدخان هو من الامور المحرمة. وآآ اه هو محرم من وجوه متعددة. محرم من جهة اه ان فيه وظاع في المال. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قال ان الله ينهاكم عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة الناس. وكذلك ايضا من جهة ان فيه خلاف للنص وجلب للامراض والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم وايضا آآ من جهة ان في ظال الناس في الرائحة الكريهة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل فيهم او دخل من قراهم فلا فان الملائكة تتأذى من الموت بعدهم الانسان. مع انه شم الطيبات قال ما قال فكيف بالدخان الذي يؤذي صاحبه به الناس يؤذي به الناس ويزيده الملائكة ثم ايضا الدخان ليس من الطيبات وانما هو من الخلائق. والله تعالى بعث نبيه ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. هذا ليس من الطيبات. بل هو من الخبائث كل هذه الامور تدل على انه محرم وان الانسان لا يجوز له ان يتعاطاه وان تعاطيه فيه اضرار كثيرة فما اشرت الى جملة ويمكن للانسان ان يتصور مدى اه سوء يعني عمل صاحب الدخان وان عمله وآآ يعني آآ عمل سيء لو ان انسان آآ رأى انسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء ماذا سيقول الناس لمن رأوه يفعل ذلك؟ يقول انت فيه لكن هذا احسن حال ممن يصرف النقيض في شرب الدخان لان ذاك يضيع نقوده وصحة ذلك ما فيها شيء واما هذا فاضاع نقوده في اتلاف نفسه واضاع نقوده في اهلاك نفسه ضاع نقوده في ايذاء الناس وهكذا فهذا يدلنا على فظاعة يعني هذا العمل المنكر. وان الانسان الذي ابتلي به عليه ان يتوب الى الله عز وجل منه. وان يبقي على ماله بان تكون هذه الاموال التي يقفها في هذا الامر المحرم يصرفها في وجوه البر فيحصل اجرها وثوابها. في الوقت الذي اذا صرفها بشرب الدخان ولكنه اذا صرفها في امر فانفع فسلم من الدخان يحصل الاجر من الله عز وجل يقول زرت زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا فهل اكون بذلك ارتكبت اثما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبورا نتخذ القبر عيدا فصلوا علي فان صلاتكم تصلون حيث تنشر. النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه يبلغ اياه بواسطة الملائكة. ولو لم يكن هذا الخبر ولهذا قال ما هو معناه القبر لقوله صلى الله عليه وسلم فان صلاتكم مفروضة من حيث كنتم. وقوله صلى الله عليه وسلم ان لله وملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. ان لله يبلغون عن امة الكلام. فتكرار الترداد هو داخل تحت تكرار الزيارة داخل تحت قوله ولا تتخذوا قبره عيدا. يعني معناها انه منهيا عنه هل يجوز لنا معاشر الحجاج زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وسؤالنا اياه قضاء حوائجنا وطلب مغفرة الذنوب؟ مع العلم اننا نعلم ان الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب ولكننا نتخذه وسيلة. لا يجوز للانسان ان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم اه امورا لا تطلب الا من الله عز وجل ثم ايضا الانسان آآ يعمل الاعمال الصالحة ويتوسل بها الى الله عز وجل لانها هي التي تقربه الى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بابه مشروع العلاج ليس بينهم وبينهم يعني لا يكون بينهم وبينهم وسائق بل الانسان يصلي والله تعالى يجيبه واذا كان لك عبادة عمي فانه قريب. فقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الامام ابو داوود في الاسلام رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير قال حدثني الغانبي عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اللهم ارحم المخلفين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الحق والتقسيط الحلقة تقصير من الامور الواجبة في الحج والعمرة المعتمر عندما يدخل مكة يطوف ويسعى يحلق رأسه او يقصره فالحلق افضل من التقسيف وكذلك الحاج عندما يأتي من مزدلفة ويرمي الجمرة يحلق رأسه ويقصره او يقصره والحلق افضل من التقصير واذا كانت العمرة قريبة من الحج بحيث يكون هناك ليس هناك مدة ينبت بها الشعر فان المناسب ان يقصر الانسان حتى يحلق يوم العيد ويكون عنده تقصير وعنده حلق. وترك الحلق من اجله وترك التقصير او ترك الحلق من اجل ان يحلق يوم العيد اذا جاء في زمن في وقت متأخر فانه عندما ينتهي من العمرة الذي هو متمتع تقصر من شعر رأسه كله. واذا جاء اليوم العاشر يحلق رأسه كله يحلق رأسه الحلق افضل من التصحيح لكن اذا كان الحج قريبا والشعر لا ينبت فكان الانسان يقصر حتى يبقى شعره يحلق يوم العيد هذا هو الاولى اما بالنسبة للنساء فان الواجب في حقهن التقصير فقط الواجب في حقهن التقصير وابو داوود رحمه الله حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين فهذا الدعاء بالرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم من محلقين وتكرار الدعاء لهم بذلك يدل على ان الحلقة افضل من التقصير ويدل على ان اي واحد منهما يحصل به اداء الواجب. ولكن كم يسامح لك؟ افضل واعظم اجرا وذلك ان الانسان عندما يكون الشعر غالي عنده ويحل الشعر وآآ فقد يقدم على التقصير ويحتفظ بالشعر. ولكنه اذا ازاله كله لله تقربا الى الله الذي هو الحلق فانه اكمل ويكون افضل ثم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمه وحلقوه يدل على الدعاء بالرحمة للاحياء. وانها ليست مقصورة على الاموات بل الرحمة تكون الاحياء والاموات. وقد شاء عند الناس ان الترحم يكون للاموات. وقيل فلان رحمه الله لانه قد مات اذا كان الانسان ما يعرف انه اذا كان لم يعرف عنه شيئا يظن انه قد مات. والحديث يدل على الدعاء بالرحمة للاحياء والاموات الاحياء والاموات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله وهذا يسمى عصر التلقيح. يعني معناه يطلبون منه ان يضيف المقصرين وان يلحقهم بالمحلقين. فكرر عليه الصلاة والسلام الدعاء للمحلقين. وفي الاخر قال والمقصرون فدل على ان الحلقة افضل من التقصير. وقد بينت الاحوال التي يكون فيها الحلق والتقصير. وان هلقى يكون افضل في العمرة اذا كانت بعيدة عن الحج وفي الحج يعني يوم العيد اما اذا كان الحج قريبا فانه يكون التقصير من اجل ان يحصل حلقا يوم العيد وان النساء ليس في حقهن الا التقصير من شعورهن هذا هو ما يتعلق وقد سبق ان النبي عليه الصلاة والسلام انه لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا وقصروا ولذلك ان الحج قريب لانه على الابواب ما بقي الا خمسة ايام. لانه دخل في اليوم الرابع الحلق يكون في اليوم العاشر. فكان مقصر وقد مرت بنا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ان اصحابه قصروا. لان الحج كان قريبا. ولكن الحق يكون افضل من التقصير كما عرفنا اذا كان الحجرة ورأي كان عن عمرة وهي بعيدة عن الحج او كان في الحج كذلك في يوم العيد فعرفنا كون الحل افضل من التقصير لان الحالة ازال شعره كله تقربا من الله عز وجل بخلاف الذي قصر فانه ابقى لنفسه شيء من الشعر لانه يحبه ويعجبه ذلك نعم قال حدثنا القعنبي؟ طعنبي وعبد الله بن متى مات؟ ابن قعنب القعنبي ثقة اخرجه اصحابك في ستة ولا ابن ماجة؟ عن مالك ابن انسيمام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة. النافع؟ النافع منى بن عمر وهو فقه اخرجه قال فيه ستة عن ابن عمر عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل احد العذاب الى اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد هنا على الاسانيد عند ابي ذر لانه من الرباعيات والرباعيات هي اعلى شيء عند ابي داوود رحمه الله. نعم قال حدثنا قصيبة قال حدثنا يعقوب يعني اسكندراني عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلق وقته في حجة الوداع حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع يعني يوم العيد بعد ان رمى ونحر حلق صلى الله عليه وسلم كما فعل الحلق فعل الحلق الذي هو الاكمل والذي هو الافظل وقد سبق الحديث قال حدثنا قصيبة. قتيبة ابن سعيد اختم ستة. عن يعقوب الاسكندراني. يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني القاري وهو ثقة اخرج له اخرجه عن موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة المدني فقه اخرجه اصحابه النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر بك عمر قال حدثنا محمد قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رما جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع الى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح. ثم دعا بالحلاق فاخذ بشق رأسه الايمن فحلقه. فجعل يقسم بين من يليه الشعر والشعرتين ثم اخذ بشق رأسه الايسر فحلقه ثم قال ها هنا ابو طلحة فدفعه الى ابي طلحة رضي الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم روى جبر العقبة ثم ذهب الى منزله بمنى ودعا بذبح فذبحه ودعاه بالحلاق فحلق شرطة الايمان ووزعه على الناس يعطي الشعرة والشعرتين ثم حلق الشق الايسر وقال ها هنا ابو طلحة فدفعه اليه واعطاه اياه وهذا على ما ترجم له مصنف من الحلق. وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق يعني في حجته صلى الله عليه وسلم. يدل على انه رمى ثم نحره ثم حلقه. وهنا قال بذبح فسبق وان مر انه ذبح او نحر في وجهه صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنه ووكل عليا بنحر الباقي ثمانمائة. والحديث يدل على تبرك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعرقه وبفضل وضوءه وغير ذلك آآ من آآ جسده صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه صلى الله لا يفعل ذلك مع احد مع من غيره مع لا يفعل مع مع غيره من الناس. لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا هذا الخلفاء الراشدين ومع كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم خير الناس وهم افضل الناس فلم يحصل التبرك يعني بهم وان مكان بالنبي صلى الله عليه وسلم بشعره وبمخاطه وعرقه وفضل وضوءه الى ذلك مما جاء في احاديث صحيحة فيه عن الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اه اما غيره من الناس فليس لهم ان يتوركوا بوضوء احد او بشعر احد وعلى هذا ما يقوله بعض العلماء ان نتبرك باثار الصالحين او لكذا الصالحين هذا. لان الصحابة رضي الله عنهم ما ما فعلوا هذا مع خير الناس. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. ولو كان خيرا لسبقوا اليه. وهم اولى الناس. بان يتبرك بهم لو كان التبرك شائعا. اما ان يتعدى ذلك الى غير النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك ليس بصحيح. فقد نقل وقد نقل الشاطئ. الشاطبي الاتفاق اتفاق الصحابة على ذلك وانهم ما فعل حصل منهم ذلك مع احد الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا له الى غيره. نعم. قال حدثنا ثم قال ها هنا ابو طلحة فدفعه الى ابي طلحة. يعني اعطاه قسما كبيرا يعني من اجل من اجل وزعه وان يتولى التوزيعة. نعم. وليس ملكا له. ها؟ ملكا لابي طلحة. والله يعني اه الله اعلم لكنه اعطاه اياه. واه معنى ذلك قال حدثنا محمد بن علا محمد بن علاء بن حفص عن عن هشام عن هشام عن من؟ عن ابن سيرين عن هشام وابن حسان ابن سيرين محمد ابن سيرين ثقة اخرجوا انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد بن هشام ابو نعيم الحلبي وعمرو بن عثمان المعنى قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان باسناده لهذا قال فيه قال للحالق ابدأ بشق الايمن فاحلقه فهذا اه اه مثل الذي قبله وقال هو الى الحالة ابدأ بالشق الايمن. وهناك بدأ بالشق الايمن ثم بالايسر. وهذا يدل على البدء بالشق الايمن عند عند الحلق. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك عليه الصلاة والسلام فامر بالبدء بالشق الايمن شقه صلى الله عليه وسلم الايمن ثم بعد ذلك ينتقل الى الشق الايسر نعم قال حدثنا عبيد بن هشام ابو نعيم الحلبي. عبيد بن هشام ابو نعيم الحلبي مقبول؟ ابو داوود. صديق اخرجه ابو داوود. وعمرو بن عثمان. وعمرو بن عثمان سعيد ابن كثير الحمصي وهو صدوق. اخرج حديثه ابو داوود. نعم. ابو داوود. عن سفيان؟ عن سفيان رضي الله عنها ان ابا معقل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه بعد ما جاء من الحج آآ قالت آآ ام معقل ان ان ان عليها حجة وانها لم تحج وان وان ابا معقل عنده ذكر والبصر هو الفتى صلى الله عليه واله وسلم كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال اني حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج قال اني امسيت ولم اروي. قال ارمي ولا حرج. ثم رد ابو داوود حديث ابن عباس نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد فيقول لا حرج يعني انه يسأل عن التقديم والتأخير. لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب ترتيبا في اعمال يوم النحر الاربعة حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس عمل حبا واخر ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لان ترتيبه ليس كترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا يسألون وكل ما سئل قال لا حرج. فجاءه رجل وقال اني حلقت قبل ان انهض. لان النبي نحره ثم حلق. فقال حلقت قبل ان احرق يعني كونك قدمت الحلقة واخرت المحرم فانحر ولا حرج يعني لا حرج عليك. وهذا يدل على ان الترتيب ليس وليس بواجب وانه يجوز تقديم التأخير. وانه يجوز تقديم التأخير ولكن الاتيان بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاولى والافضل. الاسلام بها وترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الاولى والافضل ولو قدم واخر جاد. وهو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. واما تقديمها وتأخير تقديم بعضها على بعض ومخالفة هذا الترتيب فانه سائق لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل الا قال لا حرج. وقال له رجل رميت بعد ما امشيت. بعد الزواج. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى فهو فعل مساوئه ولم يرمي يعني في الصباح. فقال ارم ولا حرج ارمي ولا حرج. فدل هذا على ان النهار كله وقت يوم العيد وانه يبدأ يعني من طلوع الشمس الى غروبها وان من يرخص من رخص له من مزدلفة اخر الليل فان له ان يرمي كما فعل ذلك اه اه بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجته وام سلمة وكذلك ايضا اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما. نعم انه ينتهي الرمي اذا الثاني عشر في الليل الانسان اذا لم يتمكن من الرمي في النهار له ان يرمي في الليل الذي بعده. له ان يرمي في الليل الذي بعده. وليس ذلك مقصورا في الليل بل الى الفجر ولكنه عن شيء سابق ليس عن شيء قادم يعني لا يقدم مثلا آآ الرمي ليوم اثنا عشر يوم احدى عشر يوم احدى عشر ليلة احدى عشر. ولكنه يمكن ان يرمي عن يوم العيد في الليل. ويمكن ان يرمي عن يوم احدى عشر ليلة اثنى عشر. اذا لم يتمكن من الرمي قبل الغروب قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي بن نصر بن علي والجهل اخرجه عن يزيد بن زبير يزيد بن زريع اخرجها عن خالد خالد بن مهران اكرمه لابن عباس فقه اخرجه اصحاب عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد اربعة من الصحابة جاء احد السلف المعروفين في قصة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جرير قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان رضي الله عنها انها قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان رضي الله عنها ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير ثم اراد ابو داوود حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق انما عليهن تقصير يعرفهن ويقصرن من شعورهن ولا يحلقنها فالتحليق هو للرجال التحليق والتقصير للرجال والحلق افضل كما عرفنا. واما النساء فان الذي الواجب في حقهن التقصير فقط ولا يحلقن الرؤوس لان النساء بحاجة الى الرؤوس والى شعر الرؤوس والتجمل به. التجمل به. عن الرجال. الرجال وان كان يحصل منه تجمل الا ان الحلقة تقصير كل من هو مشروع في حقهم فان النساء فلا يشرع في حقهن الا التقطيع قال حدثنا محمد بن حسن العتفي محمد بن الحسن العتفي مقبول صدوق يضرب صدوق يضرب اخرج له؟ ابو داود ابو داوود عن محمد ابن بكر محمد ابن بكر وهو صدوق فقد يخطئ اخرج له اصحاب الفطر. وهو صديقا قد يخطئ اخرجه عن ابن بريج. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج النفسي ثقة. اخرجه اصحابك من ستة. قال بلغني صلى الله عليه واله وسلم. اعطها فلتحج عليك فانه في سبيل الله. فاعطاها البكر. فقالت يا رسول الله اني امرأة قد كبرت قد كبرت وسقيت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال عمرة في رمضان تجزئ حجك. فما ورد ابو داوود حديث ام معقل عن صفية بنت قال بلغني عن صفية بنت شيخة وصفية بنت شيبة صحابية اخرج حديثها اصحاب الكتب هل ام عثمان بنت ابي سفيان؟ عن ام عثمان ليس بسفيان وهي صحابيا اخرج لها ابو داوود عن ابن عمر ابن عباس وقد مر بك وهنا يقول بلغني يعني ففي انقطاع لان قول قال عبد الملك ابن جريج بلغني يعني معناها ان فيه واسطة ولكن هذا الحديث او هذا الطريق والطريقة التي بعدها يعني آآ بعضها بعضا فيقوم الحديث حجة قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام بن يوحش عن ابن اويس عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان رضي الله عنها ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس على النساء انما على النساء التقصير. ليس على النساء حلق انما على النساء تقصير وهو مثل الذي قبله. ولكن ينظر الى معلم ان النساء لهن ان يقصرن بانفسهن. لهن ان يقصرن عن انفسهن عن انفسهن بانفسهن. فلا يلزم ان يكون المحرم يقصر عنه غيره ويحلق عنه غيره ويحلقه غيره. فالمرأة تقصر عن نفسها والرجل يقصر عن نفسه. ويحلق نفسه اذا تمكن من ذلك واستطاع. لانها كان محظور وانما هو فعل النسك من المناسك. لان بعض الناس او يعني آآ يجري التساؤل كثيرا عن الرجل هل يحلق لنفسه او والمرأة تقصر لنفسها نعم تقصر لنفسها والرجل يقصر لنفسه ويحلق لنفسه ووليس في ذلك محظور لان هذا الفعل ليس ارتكاب محظور وانما هو فعل النسك. فعل النسك يكون به التحلل. فهو صائغ وجائز ولا بأس به. نعم. قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي ثقة يعقوب البغدادي بثقة هو إسرائيل بن ابي اسحاق اسحاق بن ابي اسرائيل صدوق سنن البخاري اسحاق ابن ابي اسرائيل صديقا اخرج له البخاري في الادب المفرد وابي داوود والنسائي وابن يوسف بن يوسف وهو البخاري واصحاب السنة. هو ثقة اخرجه البخاري عن ابن جبير عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة. ابن جرير ذكره عن عبد الحميد ابن الزبير عن صفية عن ام عثمان ويكون هذا الحديث يفسر في الحديث السابق يعني ان الذي الواسطة الذي بلغه منه عن طريق عن صفية هو هذا. نعم نعم الا ولو الحديث ان يعني يشد بعضهما بعضا. الطريقة قال رحمه الله تعالى باب العمرة. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريد عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه هما انه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل ان يحج كما روى ابو داوود باب العمرة فالعمرة واجبة كالعدل والمسلم عليه في عمره حجة واحدة وعمرة واحدة. سواء جاءت العمرة وحدها والحج وحده او جاءت العمرة مع الحج سواء كان تمتعا او قرانا او تمتعا او قرانا فالعمرة لازمة للانسان في عمره للمسلم في عمره والحج لازم للمسلم في عمره مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ان يحج. ذلك ان عمره الاربع ان عمره الثلاث التي آآ آآ قبل حجين ثلاث المستقلات وهي عمرة الحدود وهو عمرة القضاء وعمرو بن جعرانة كل هذه الثلاث قبل حجته. لان الحجاج في السنة السادسة والقضاء او القضية في السنة السابعة والجعرانة في السنة الثامنة صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وقد قرن فيها بين الحج والعمرة. فكانت عمره صلى الله عليه وسلم اربعة. ثلاث مستقلات وواحدة مكرونة مع حجته صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالانسان له ان يحج قبل ان يعتمر وله ان يعتمر قبل ان يحج وله ان يأتي بهما جميعا بالقران نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. عثمان ابن ابي شيبة فقط اخرجه حديث البخاري وابي داوود. والنسائي في عمل اليوم والليلة بن ماجة. المخلد بن يزيد الا الترمذي عن ابن جرير عن ابن خالد وهو ثقة اخذ له بعض الكتب الا ابن ماجة اخرجه اصحابه من ستة الا ابن ماجة عن ابن عمر عن ابن مر وقد مر ذكره في الحديث السابق جزاك الله جزاه الله خير يقول ذكر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة مئة وسبعة وخمسين. ايه. ها. ان ابن جريج صرح بالتحديث في رواية المخلف في جزء منتقى من الجزء الرابع من حديثه. هم. وقد على ذلك يعني هذا هذا العنعنة الموجودة هنا قد وجد ما يدل على التصريح في مكان اخر. آآ ذكره الالباني بايش؟ الثاني ولحدثنا هنادي بن السري عن ابن ابي زائدة قال حدثنا ابن جريد ومحمد ابن اسحاق عن عبد الله ابن طاغوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال والله ما اعمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك امر اهل الشرك. فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون ومن دان دينهم كانوا يقولون اذا اذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. فما رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انما عمر عائشة يعني آآ يعني بعد الحج الا لايش؟ الا ليقطع بذلك امر اهل الجاهلية ليقطع بذلك امر اهل الشرك الذين فكانوا اه لا يأتون بالعمر في اشهر الحج وانما يأتون بها يعني بعد ما ينتهي المحرم لان المحرم هو في اخر الاشهر الحرم اذا دخل سفر عند ذلك يأتون بالعمرة ولا يأتون بالعمرة في في اشهر الحج كما عرف لكن كما عرفنا عائشة رضي الله عنها وارضاها الرسول صلى الله ما امرها الا بعد الحاحها وبعد طلبها. فلم النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها آآ ابتداء يعني جابر او امر اهل الجاهلية وانما آآ الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه بين فعل عمره كلها في ذي القعدة وفي ذلك قالوا ان امر الجاهلية الذين يقولون ان العمرة لا تكون في اسر الحج لا تكون في الاجل الاشهر الحرم وانما يعني اه كانوا اه فكانوا يؤخرون العمرة الى ان تنتهي الاشهر الحرم. والرسول يكون امر الرسول في ذي القعدة وذي القعدة من اشهر الحج نشر الحرم. وكذلك امهات المؤمنين كن محرمات. متمتعات وعمرتهن انما هي في ذي القعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اه اعمار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد الحج كان بدأ الحاحب منها ولا شك انه الجاهلية يعني آآ آآ امتناع عدم الاتيان بالعمرة في الاشهر الحرم ولكن ولكن يعني جاء قد جاء ما يدل على ذلك غير حال هذا الحديث. هذا الحديث نعم في عمرة وقعت في شهر ذي الحجة. وقعت في شهر ذي الحجة وامهات المؤمنين اللاتي دخلنا في اليوم الرابع عمرته والنبي امرهن في شهر ذي الحجة. وقد طفنا يسعنا وقصرنا وتحللنا وعمرتهن وعمرهن في شهر ذي الحجة. فاذا اه لا شك ان العمرة والعمرة هذه العمرة وغيرها مما وقع في اه اشهر الحج في ذي القعدة وذو الحجة لا شك ان فيه مخالفة للمشركين وسلم قد وخالفهم وبين واتى بالعمر كلها قبل حجه في السنة السادسة والسابعة والثامنة كلها في كانوا يقولون اذا عفا الوبر كانوا يقولون اذا عفا الوبر يعني كثر. اذا عفا الوبر يعني كثر الوبر على ظهور الابل. الوبر على ظهور الابل وبرئ الدمر يعني الدمر الذي هو يعني يكون في ظهر الابل من الجروح نتيجة للركاب ولكثرة عليها فانها يعني لانهم لا لا يقادون في الاشهر الحرم فتكون الابن مستريحة فيبرأ الدبر التي هي الجروح التي في ظهورها بسبب الركاب. نعم. ودخل قطر ودخل سفر يعني ذهبت الى شهر الحرام. فقد حلت العمرة لمن اعتمر قال حدثنا هنادي بنشتري النادي بنشتري ثقة اخرجه البخاري شيخه عن ابن ابي زائدة عن ابن جريج عن ابن ابي زايدة عن ابي جريج وقد ومحمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنة. عن عبد الله بن قاوس عبد الله بن قاوس عن ابيه عن ابيه طاووس بن كيسان اخرجه اصحابك من تسعة عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم المهاجر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن قال اخبرني رسول مروان الذي ارسل الى ام معقل او ارسل او ارسل وما ارسله مروان او ارسله غيرهم. الذي ارسل الى ام معقم رضي الله عنها قالت كان ابو معق رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلما قدم قالت ام معقل قد علمت ان علي حجة. فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله ان علي حجة وان لابي معقل بكرا. قال ابو معقل صدقك. جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله الابل اه قال اني قد حبسته في سبيل الله. قال اعطها اياه. قال اعطها اياه فانه في سبيل الله. يعني ان في سبيل الله ثم قالت انني قد صبرت وضعفت فهل هناك شيئا يجزي عن حجتي؟ فقال عمرة في رمضان تعدل حجة والحديث يدل على خير العمرة في رمضان ولكنها لا تدل على ان العمرة تغني عن الحج وتجزي عن الحج لان العمرة واجبة والحج واجب العمرة واجبة والحج واجب. ولا يغني احدهما عن الاخر. والعمرة لا تغني عن الحج. وانما الانسان مطالب بان يعتمر ومطالب بان يحج ولكن الحديث يدل على فضل العمرة في رمضان وانها تعدل حجة. يعني من ناحية الاجر والثواب. ولكنها لا تنجز عن حجة ولا ولكنها في الاجر والثواب يعني اه ثوابها عظيم واجرها عظيم ثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويدل على العمرة في رمضان وهل ذلك خاص بها او عام لغيرها؟ الذي يبدو انه عام وليس بخاص. وان عمرة في رمضان تعدل عزبة الاجر يعني من ناحية الاجر الصوم هذا من اه ما جاء في الحديث ان الانسان اذا جلس في مصلاه فجاء يذكر الله ثم صلى ركعتين فهي يصعد الحجة وعمرة تامة تامة يعني ما يعني ان ذلك بالاجر والثواب. ومثل من صلى من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين وصلى فيه صلاة كان كاجر عمرة لان هذا يدل على عظم يعني هذا العمل وان فيه ذلك الثواب العظيم من الله عز وجل. واما كون الحج او العمرة لا تغني عن الحج فانها لا تغني عن الحج قال حدثنا ابو كامل ابو كامل هو الفضيل ابن حسين الجحدري وهو صفة اخرج لهم داوود النسائي في البخاري تعليقا ومسلم من ابي انا لي عوانة هو وضاح ابن عبد الله اليشتري فقه اخرجه اصحابه وابراهيم ابن مهاجر عن ابراهيم المهاجر هو كل لين يحب صدوق لين الحفظ مثل ما اصحابكم مثل ما يخالفون عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام فقه اخرجه اصحابه الرسول؟ هم. عن رسوله؟ نعم. عن رسول مروان وهذا مجهول او مبهم. ولكن الحديث له طرق وله يعني ذكر يعني بعضها وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو داوود الترمذي والنساء. ابو داوود الترميذي والنتائج قال حدثنا محمد ابن عوف الطائي قال حدثنا احمد ابن خالد الوهبي قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن عيسى ابن معقل ابن ام معقل الاسدي الاسدي خزيمة. قال حدثني يوسف بن عبدالله سلام رضي الله عنهما عن جدته ام معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل رضي الله عنه في سبيل الله واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا؟ قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل وهو الذي نحج فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله فاما اذا فاتتك فاتتك هذه الحجة هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فانها كحجة وكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ادري الية خاصة؟ كما ورد ابو داوود حديث معقل رضي الله عنه. وانهم كانوا تهيؤوا للحج وان وانه وهم مرظوا انه توفي ابو معقل وانها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عند الحج وقال ما منعك تحج معنا؟ قال ثم انه حصل كذا وكذا فقال اعتمري برمضان فان فان نعم فان عورة في رمضان تعدل حجة اه هذا مثل الذي قبله الا ان فيه كما ان المعقل قد يتوكل وفي الحديث الاول انه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يمكن ان يكون يعني يوفق بينها بانه حجها وانه يعني اه مات بدل الحج وانها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته السبب الذي منعها من الحج وقال ان عمرة في رمضان والمقصود ذلك في الاجر واما حجة الاسلام فانها لازمة لانها كما قالت الحج ايش؟ الحج حجة الحج حجتنا والعمرة والعمرة والعمرة عمرة عمرة يعني معناها ان انه لا يغني الحج عن العمرة ولا العمرة عن الحج ولا ادري هل هذا لي او لغيري والمقصود بذلك ان ان هذا الذي فاتها من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا اعتمرت في رمضان فانها تحصل فيه تلك الحجة اواجر تلك الحجة ولكن حجة الاسلام لازمة لها كباقية في ذمتها عليها ان تحج بعد ذلك قال حدثنا محمد ابن عوف الطائي محمد ابن عوف الطائي ثقة اخذه ابو داوود والنسائي في عمل اليوم والليلة. ها عن احمد ابن خالد الوهبي. عن احمد ابن خالد الوهبي وهو صدوق. اخرج له البخاري واصحاب السنة. وهذا صديق؟ نعم. هذا في البخاري؟ هم نعم عن محمد بن اسحاق عن عيسى ابن معقل. محمد ابن اسحاق مرة ذكره عيسى ابن معقل هو مقبول ولد ابو داوود. ابو داوود عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام صحابي اخرج له المفرد واصحاب السنن البخاري عن جدته امه عن ام معقل وقد مر ذكرها الظمير هنا ظدته شدة آآ هذا الاول الذي هو عيسى بن نافع اذا هذه الرواية مقدمة على تلك يعني ان الصدمة انه مات زوجها وانه مات الزوج وترك الجمل كما جاء في الاول يعني هو التوفيق بينها يكون بهذه الطريقة لانها ان هذا انما كان بعد بعد الحج لانه حج ابو طلحة ابو معاقل الاولى انه جاء جاء نعم هذا بعض يعني بعد الحج جاء بعد الحج لكن فيه يعني اختلاف الناحية ان يعني ان انه كان معها وهنا جاءت وحده جاءت وحدها اللي هي الرواية التي معا ان الرواية السابقة انه جاء هو اياها وانها قالت وصدقها. وهنا اخبرت بانه هلك. انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت لانه هلك فالذي ينجو ويظهر والله اعلم ان ان يعني هذه الرواية التي فيها انها جاءت وانها قال لها عمر ابن ابي في رمضان يعني يبدو والله اعلم انها اولى. نعم ايضا اللي في رواية السابقة يعني فيها آآ فيها ما هو مبهر. نعم. وهذه متصلة لكنها كلها روايات يشهد بعضها لبعض والحديث يعني في صحيح يعني في قضية قصة نعم قال حدثنا عندك في التعليق ماذا قال اللي قبله الظلم اخرجه النسائي في الحج عمرة رمضان مقتصرا وابن ماجة وهذا ما علق عليه لكن الذي بعده ايوه قال اخرجه النسائي كذلك كما في مسلم ولا يعني الروايات الجاية؟ لا ها قال حدثنا مسدد قال وحدثنا عبد الوارب وعدد قال حدثنا عن السراب بالواو هنا حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث ايه ها يعني ما فيها لان العبد الوارث من طبق الشيوخ وابي داوود ليس من شيوخه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامر الاحول عن بكر ابن عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها احجني مع رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم على جملك فقال ما عندي ما احجك عليه. قالت احجني على جملك فلان. فاتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وانها سألتني الحج معك. قالت احجني مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت ما عندي ما احجك علي؟ فقالت احجني على جملك فلان فقلت ذاك حديث في سبيل الله. فقال اما انك لو احجزتها عليه كان في سبيل الله قال وانها امرتني ان اسألك ما يعدل حجة معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقرئها السلام ورحمة الله وبركاته. واخبرنا وامرها واخبرنا واخبرنا واخبرنا واخبرها واخبرنا انها واخبرنا انها تعدل حجة معي اي نعم اخبرنا ها اخبرنا انها تعدل حجة معي لا يعني آآ قضية اخبرها سعد يحدث معي واخبرها انها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان. نعم وما ارد ابو داوود حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في يعني يتعلق بهذه القصة وحكايتها وطريقتها هي نفس طريقة ثم اخ هي دلة على ما دلت عليه. نعم قال حدثنا مسدد عن عبد الوارب مسدد ابن داود وعبد الوالد بن سعيد العنبري عن عامر الاحول عن عامر ابن الالة الاحول وهو حديث البخاري ومثل ما قال عن بكر ابن عبد الله عن بكر ابن عبد الله ابن عباس ابن عباس وقد مر ذكره وبعدين ما حركه هذا اللي يقول اخرجه النسائي اخرجه النسائي نحوه مختصرا من رواية ابي معقل. هم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم. واخرجه ابن ماجة مختصرا كذلك. بلفظ عمرة في رمظان تعدل حجة عن قال حدثنا عبد الاله بن حماد قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. كما روى ابو داوود حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في في شوال والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اعتمر اربع عمر ولكن لعله يقصد بذلك العمر التي يعني آآ بها يعني مستقلة تامة وذلك انما هو في عمرة القضية وفي عمرة الجعراني. اما عمرة الحديبية فانه سدة ما دخل مكة. واما العمرة التي مع الحج فان صنف مع الحج ولكن العمرتان المستقلتان التامتان هما عمرة الجعرانة وعمرة القضية وعمرة الجعرانة القوية في السنة السابعة في السنة آآ الثامنة وقوله في شوال يعني بعض اهل العلم قال ان هذا يعني يحمل على انه حصل البدء في شوال ولكن التنفيذ ذي القعدة ذي القعدة. ولذلك تتفق النصوص التي على ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها بذي القعدة. يعني معناه انه في نهايتها يعني معناه في نهايتها وبالنسبة لعمرة آآ العمرة هي مع الحجة انما هو بدايتها والا فنهايتها في شهر ذي الحجة نهايتها في شهر الحجة ولكن الاحرام كان في شهر ذي القعدة. وقيل انها كلها من شهر ذي القعدة. باعتبار ان انها وقعت في ذي القعدة الا امرة التي في القضية الا التي فيها حجته فانها كانت آآ بدايتها في ذي القعدة والاتيان بها وتنفيذها انما كان في ذي الحجة لان مقرونة مع الحج فيحمل على ان المقصود بذلك ان العمرة بدء بها في شوال ولكنه اتي بها في ذي القعدة. ومن العلماء من يقول ان هذا وهم وانه يعني اه وان المقصود ان ان عمر كل هذه القاعدة وليس منها في شيء في شوال ولا في غيره من الشهور قال حدثنا عبد الاله بن حماد