﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه

2
00:00:18.800 --> 00:00:43.150
باب خيار الامة اذا اعتقت قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن وياث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت انها عن عائشة رضي الله عنها انها اعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:43.150 --> 00:01:00.750
كان لها زوج حر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب في خيار الامان

4
00:01:01.100 --> 00:01:27.700
اذا وثقت يعني ان الامة اذا كانت تحت اذا كانت هي تحت عبد يعني مملوكة وهي مملوكة ثم انها اطلقتها باق على رقة فانها تسير بين البقاء والاستمرار معه او انها تتخلى منه

5
00:01:27.950 --> 00:01:48.550
تملك نفسها وتصرف لنفسها كيف شاءت وليست ملزمة بالبقاء معه ثم ذكر هذا الحديث في قصة بريرة وانه قال انه انها عثقت وكانت تحت حر. وهذه الرواية التي بها ذكر الحر شاذ ذا

6
00:01:48.600 --> 00:02:16.550
لان الاحاديث صحيحة جاءت بانها بانها بانه مملوك. وانما خيرت لكونها تحت المملوك والا لو كان عتوقة جميعا وصار احرارا جميعا فانه لا خيار لها لانها عتقت آآ يعني كما كان رقيقين كانا حرين. فهما متساويان. فهما متساويان

7
00:02:16.550 --> 00:02:36.550
ولكن المقصود من ذلك انه كان هو بقي على رقه ولم يحصل له عتق واما هي فحصل له عتق فخيل بان تبقى او تختار فراقك فهذا هو الذي ثبت فيه الاحاديث في الصحيحين وفي غيره

8
00:02:36.550 --> 00:02:54.600
واما هذه الرواية التي بها ذكر انه حر فانها سادة ونعول عليه الروايات الاخرى الصحيحة. وهذه وان كانت باسناد صحيح الا انها شادة لان الشاب هو الذي جاء باسناد صحيح ولكنه مخالف لما هو اوثق منه. وهذا من هذا القبيل

9
00:02:55.500 --> 00:03:19.950
فاذا كان اذا كان عبدين مملوكين ثم عتق اعتقت الامة فانها آآ تكون وهو عبد فتخير واذا كان العكس بان كان آآ هو الذي اثق فصار حرا وهي فالامر اليه يعني هو معلوم ان

10
00:03:19.950 --> 00:03:39.950
الحر له ان يتزوج الامل كما جاء في القرآن. الحر له يتزوج الامة لكن بشرط ان يكون غير قادر على زواج الحرة غير قادر على زواج الحرة. فاذا اما ان يعتقا جميعا فيكون كل شيء على ما هو عليه او يعتق الحر

11
00:03:39.950 --> 00:04:05.950
سيكون الامر على ما هو عليه او تعتق الامان. فيكون العبد هو المملوك فهو الذي يخير كما جاء في حديث قصة نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الا الترمذي. عن حفص النبيات. عن الاعمش. سليمان ابن مهران الكتب. من ابراهيم

12
00:04:06.050 --> 00:04:21.800
من يزيد ابن قيس النفعي ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن الاسود اصحاب الكتب. عن عائشة رضي الله عنها اخرج وهي ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:23.350 --> 00:04:43.350
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث

14
00:04:43.350 --> 00:05:03.350
اني انظر اليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال له

15
00:05:03.350 --> 00:05:23.000
النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فانه ابو ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني قال انما اشفع قالت لا حاجة لي فيه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه

16
00:05:23.050 --> 00:05:44.150
آآ بيان انه عبد وانه ليس بحر كما في الرواية السابقة الشاذة وانما هو كان عبدا فصار التكافؤ غير موجود التكافؤ بينهما غير موجود هو مملوك وهي حرة. وقد خيرت واختارت نفسها وعدم البقاء معه

17
00:05:44.600 --> 00:06:04.600
وكان كما جاء في هذا الحديث مغيث انه كان عبدا كان حريصا على الابقاء بقائها معه كان يحبها حبا شديدا ويبكي وآآ الرسول عليه الصلاة والسلام قال للعباس لا تعجب من حب مغيث بريرة

18
00:06:04.600 --> 00:06:24.600
وهو هذا من بغض بريء المغيث ثم انه قال لو رجعتيه يعني عرض عليها وشفع عندها انها تبقى معه وامنها تحتار بل بقى معه فقالت اتأمرني؟ يعني اذا كان هذا امر فلا بد من الانصياع والانقياد لامر

19
00:06:24.600 --> 00:06:34.600
بل ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امران ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلاله

20
00:06:34.600 --> 00:06:53.600
مبينا قال فتأمرني يعني اذا كان عمر لا بد من الاستسلام والانقياد لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا شافع يعني انه شافع للمغيث شافع لمغيث عندها بحيث انها تحقق آآ له

21
00:06:53.600 --> 00:07:13.600
يرغبه ويحرص عليه من الابقاء من البقاء ببقاءها معه. قال انما انا شافع. يعني لست امرا وانما هو شافع وانما انا فقالت لا حاجة لي يعني اذا لم يكن عمر وانما هو يعني اه انما هو مجرد شفاعة لا حاجة لي وهذا

22
00:07:13.600 --> 00:07:40.300
في بغضها وعدم آآ رغبتها فيه. نعم قال حدثنا محمد بن المثنى هو ابو موسى الزمن العنزي اخرجه اصحاب الكتب وهو من شيوخه اصحاب الكتب ومحمد ابن خلاد الباهلي. هو ابو بكر ابن حلاد الباهلي وهو؟ مسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن عبدالوهاب الثقفي. وهو

23
00:07:40.300 --> 00:07:56.950
لاصحاب الكتب. نعم. عن خالد بن الحداء. خالد المهران الحداد فقه في اصحاب الكتب. عن عكرمة. عكرمة هنا ابن عباس ثقة في اصحاب الكتب. عن ابن  يقول اه السائل الم يكن الافظل

24
00:07:57.000 --> 00:08:17.200
في هذه الحالة السعي في اعتاق مغيث آآ هذا هو الذي قد حصل الذي قد حصل هو هذا يعني كون اه يعني اه كون انها عتقت واه هو يريدها وهي وهي لا تريد

25
00:08:17.200 --> 00:08:45.500
لا شك ان هذا جيد ولو حصل لكن الذي وقع هو هذا اذا اذا يعني فارقت زوجها وعندهم ابناء فالابناء الحرية تنتقل اليهم او يبقون على مثل ابيهم عبيد  هم الاصل ان الاولاد انهم يعني يكونوا مثل الام

26
00:08:45.600 --> 00:09:09.500
انه يكون مثل الام يعني لو ان انسانا تزوج امة فانها فان فان اولاده يكونون مثلها يعني اولادا لها ويكون مملوكين يعني آآ ولكن آآ آآ اذا شرط او اذا شرط من تزوج الامة ان الاولاد احرار وانهم آآ يعني آآ

27
00:09:09.500 --> 00:09:35.100
فانهم يكونون كذلك. والا فان الاصل انهم يكونون مثل امهم. مثل امهم. اما هنا هي هي عتقت وآآ اه وهم تبع لها يعني اذا كان على القاعدة ان الابناء تبع الام فانهم يكونون يعني مثلها يعني يتبعون

28
00:09:35.100 --> 00:09:54.800
اهل العشق نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن اسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت مضى في بريرة رضي الله عنها ثلاث

29
00:09:54.800 --> 00:10:14.800
سنن خيرت حين اعتقت. وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال الولاء لمن اعتق. ثم

30
00:10:14.800 --> 00:10:38.500
ذكر هذا الحديث ان بريرة نزل فيها ثلاث سنن او جاءت السنة في ان فيها ثلاث سنن. السنة الاولى ان اذا كانت تحت عبد ثم اعتقت فانها تخير والامر يرجع اليها ان ارادت تبقى معها بقيت والا فانها فانها تتخلى تتخلص منه

31
00:10:38.650 --> 00:10:58.150
هذه سنة والثانية ان المملوك اذا اهدي اليه شيء او تصدق عليه بشيء ثم بعد ذلك اعطاها اعطاها لغني اعطى او اهدى من الذي اعطي اليه او تصدق عليه به

32
00:10:58.250 --> 00:11:18.950
واعطاه لاحد من اهل البيت او اعطاه لغني فان ذلك جائز فان ذلك جائز ولا بأس به لانه تغير الحكم بتغير الحال. لانها يعني اه يعني كان صدقة لمولى ولفقير فملكها

33
00:11:19.300 --> 00:11:39.300
فصار بينما كان صدقة صارت ملك. وهذا الملك له ان يتصرف فيه مالكه. بان يعطيه او يبيعه او يسخر فيه من شاء سواء كان اللي غني يعطيه اللي غني او يعطيه لفريق من اهل البيت. لانه لما حصل آآ وصول الصدقة اليه

34
00:11:39.300 --> 00:12:06.900
ها فانها ملكتها فصارت خرجت من كونها صدقة صارت ملكي ملك لمالك فلها ان تهديها ولها ان تبيعها ولها ان تعطيها لمن لا يستحق الصدقة وهم اه يعني اهل البيت فكان من هذه هذه السنة انه لما قيل له انه تصدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية

35
00:12:06.900 --> 00:12:35.050
يعني تغير الحكم لانها لانها ملكت شيئا تصدق عليها فملكته فخرج عن كونه اه صدقة وانما صار ملكا لمالك فله ان يعطيه اه اه شريف او يهديه لشريف او يعطيه يهديه لغني. كل ذلك يعني صحيح وقد جاء في قصة بريرة هذه السنة

36
00:12:35.650 --> 00:12:56.100
هذه اسلمنا وسنة فارغة ان الولاء لمن اعتق لان الذين كانوا كاتبوا بريرة لما جاءت الى عائشة تستعين تطلب منها العون على ما كتبت عليه فقالت ان اراد اهلك ان

37
00:12:56.100 --> 00:13:21.800
فيهم كل المبلغ ويعني فاز قالوا يكون لهم الولاء. يكون لهم الولاء هم. الذين باعوها والذين سيأخذون قيمتها من عائشة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لكان من الولاء لمن اتى. انما الولاء لمن اتى. يعني فمن حصل من العت هو الذي له الولاء

38
00:13:21.800 --> 00:13:45.800
لا يكون الولاء لغير المعتق فلو ان انسانا باع امة وشرط ان يكون ولاءه له لا يكون وهذا شرط باطل. لا لا يصح فاذا جاء في قصة بريرة وعتقها ثلاث سنن تخيير الامة اذا اعتقت تحت عبد وكون كون كون

39
00:13:45.800 --> 00:14:05.800
به اذا اعطته لغني او وصل منها الى غني عن طريق الهبة او كذلك الى اي احد عن طريق البيع او اعطته لمن لا يستحق فكونه من اهل البيت فانه خرج من كونه صدقة وانما صار ملكا لمالك آآ

40
00:14:05.800 --> 00:14:24.150
اذا وهبته لمن اه لا تحل له صدقة لم يصل لم يصل اليه وصدقة وانما وصل اليه وهو هدية من مالك  قال حدثنا علي ابن محمد الطنافسي ثقة اخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجة

41
00:14:24.300 --> 00:14:40.250
ان اطيع وكيف الجراح الرئاسي ثقة في اصحاب الكتب؟ عن اسامة ابن زيد اسامة بن زيد آآ التي اخرجها صدوق يهم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم عن القاسم لمحمد

42
00:14:40.750 --> 00:14:54.350
القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين اخرج اصحاب الكتب عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق

43
00:14:54.550 --> 00:15:11.200
وهي من اثر وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل من هذا النوع اذا ملك شخص مالا بطريق محرم كالربا مثلا ثم تصدق علي منه

44
00:15:11.750 --> 00:15:23.750
واختلفت الجهة يجوز لي اكله؟ لا هذا محرم هذا اصل وصل اليه عن طريق محرم فالانسان يعني لا لا يقبل الشيء الذي يعرف انه محرم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا

45
00:15:23.850 --> 00:15:44.050
ان الله طيب لا يقبل الا طيبا المسألة السابقة التي يقولن الاولاد الامة اذا اعتقت هم آآ هم تبعا لها في الرق ولكنهم مملوكين لمن ملك الامة فاذا عشقت الامة فان اولئك باقون

46
00:15:44.050 --> 00:16:04.050
على ملكهم لسيدهم الذي هو اه الذي هو سيد الامة. وانما يعتقون بالاعتاق. فمجرد عتق اه الامة آآ دليل في كون يعني سيدها عتقها لا يتبع ذلك ان آآ آآ يعتق عليه

47
00:16:04.050 --> 00:16:34.000
آآ ابناؤها وانما هم يعتقون بالاعتاق حرة والاولاد باقون على رقهم لسيد الامام الا ان يعتقهم كما اعتق الانا  ولكنهم تابعون يعني لها في الرق فيما اذا ولدت وهي امة ولدت وكان زوجها حرا فانهم يكونون

48
00:16:34.000 --> 00:17:03.000
قال لها في الرق ارقها ولكن اذا اشترط او اشترط المتزوج بالعمل فهو حر ان اولاده احرار يكونون بهذا الشرط احرار. نعم رقمها الاول صاروا انهم عبيد   هذا فيما مضى وما سيأتي يعني مثلا الان لو خيرت واختارت زوجها وهو عبد

49
00:17:04.050 --> 00:17:29.550
اعتقت لا هم باقون على ما مضى عرفنا حكمهم حتى حتى لو اختار زوجها وبقيت يعني انها فاولادها عبيد سيحصل لهم التحريض لان الكلام على ان سيد اولاد الامل هي عبيد لسيدها كما كافيا. فاذا عتقت هي عتقت وهم

50
00:17:29.550 --> 00:17:58.650
وعلى رقية. هذا فيما مضى انا اقصد يعني صارت الزوجة الان وانجبت الان الاولاد الجدد يختلفون نعم لان الان ليس لا اتكلم عن الاولاد الاولين. هم. نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

51
00:17:58.650 --> 00:18:20.050
امرت بريرة ان تعتد بثلاث خيض ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة انها امرت بريئة ان تعتدي بثلاث حيض لانها صارت حرة فتعامل معاملة حرة. نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن سفيان

52
00:18:20.550 --> 00:18:40.800
سفيان هو ثوري ثقة في اصحاب الكتب. عن منصور ابن معتمر فقه في اصحاب الكتب عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال حدثنا اسماعيل بن توبة قال حدثنا عباد ابن العوام عن يحيى ابن ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن اذينة عن ابي

53
00:18:40.800 --> 00:18:54.250
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة ثم ذكر هذا الحديث عنه عن ابي هريرة عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حير بريئة

54
00:18:55.000 --> 00:19:15.000
يعني كما دلت عليه الاحوال يا اخوان انه خيرها ان تبقى مع زوجها حرة وتحت عقد او انها او انه ما تفارقه وتكون آآ طريقة نفسها تتصرف لنفسها كيف شاءت. والحديث في اسناده ضعف ولكنه صحيح بالاحاديث الاخرى. الاحاديث الاخرى التي مرت على

55
00:19:15.000 --> 00:19:32.200
ودلت على تغيير هي تدل على صحته وان كان في اسناده ضعف. نعم قال حدثنا اسماعيل ابن توبة عن عباد ابن العوام ثقة هذا اصحاب كتب عن يحيى ابن ابي اسحاق وهو ضعيف

56
00:19:32.200 --> 00:19:55.050
ربما اخطأ. شنو يحيى ابن ابي اسحاق الحظرمي صدوق ربما اخطأ اي طبعا هذا من الخامس قال لك تفصل الثاني المجهول ها في بعده مجهول كذلك من الخامسة الخامسة؟ نعم

57
00:19:55.550 --> 00:20:22.600
واحد مجهول كلهم خرجهم ابن ماجة نعم الاول اخرجه اصحاب الكتب يحيى ابن ابي اسحاق الحضرمي مولاهم البصري النحوي صدوق ربما اخطأ من الخامسة مات سنة ست وثلاثين فجره اصحاب الكتب. نعم. ثم قال يحيى ابن ابي اسحاق الهنائي ويقال يزيد ابن ابي اسحاق ويقال يزيد ابن ابي يحيى

58
00:20:22.600 --> 00:20:41.300
مجهول من الخامسة كلهم خامسة؟ اي نعم قبلهم واحد ليس في النساء في المهدي الترمذي والنسائي نعم آآ اذا كان ان ان الراوي هو هو هذا الحضرمي فالحديث يكون صحيح. يعني صحيح الاسناد هو من حيث المتن صحيح على

59
00:20:41.300 --> 00:21:01.300
كل حال ولكن ان كان هو الحضرمي فانه يكون صحيح الاسناد وان كان الثاني الذي هو الفنائي وانا كنت آآ اظن انه فهذا يرجع الى آآ الى تحفة الاشراف وينظر من الذي آآ آآ الذي يروي

60
00:21:01.300 --> 00:21:20.000
تلميذنا هو تلميذ عباس بن العوام. عباد العوام. من هو شيخه؟ هل هو هذا او هذا او كذلك شيخ ابن ابي اسحاق هذا اللي هو عبد الرحمن ابن اذينة عبد الرحمن ابن اذينة يعني من هو تلميذه؟ هل هو

61
00:21:20.000 --> 00:21:36.550
او هذا والحديث على كل حال صحيح سواء اه صارت ثقة او الضعيف لانه ان كان الثقة هو الراوي فهو صحيح المثل والاسناد وان كان الراوي هو الضعيف وهو صحيح الفتن ضعيف الاسناد

62
00:21:36.600 --> 00:22:08.250
هذا يحتاج الى معرفة آآ التلاميذ والشيوخ نعم عن عبدالرحمن بن اذينة هو البخاري تعليقا وابن ماجة عن ابي هريرة نعم يقول السائل هل يقال ان الذي مضى في بريرة رضي الله عنها من السنن هو من بركتها على المسلمين

63
00:22:09.750 --> 00:22:27.550
على كل هذه سنة يعني اه هل لكل ما كان اه الانسان سببه يكون بركة على المسلمين يعني مسائل كثيرة يأتي فيها اسباب فيعني هل يقال هذا انه من بركته

64
00:22:27.700 --> 00:22:50.050
وجاء فيما يتعلق بعائشة رضي الله عنها فيما يتعلق ليست بهذه اول بركة رمي عليه ابو بكر فيما يتعلق مشروعة التيمم في مشروعية التيمم فكان سببه قصة عائشة رضي الله عنها وارضاها ولا شك ان ذاك بيت مبارك لكن هل يقال ان كل من حصل منه او صار سببا

65
00:22:50.050 --> 00:23:08.000
في سنة يقال ان هذا من بركته على كل ان الامر في ذلك يعني آآ واسع. آآ لكن آآ هل يقال كل من كان سبب يكون يعني آآ من بركته؟ الامر الله اعلم. نعم

66
00:23:10.650 --> 00:23:38.950
المهم ان السنة ثبتت وسواء كان ذلك ببركتها او بغير بركتها. نعم المكسبة الجيبية لتدريب الكمال اه في ترجمة عبدالرحمن ابن اذينة قال روى عن وروى عنه ذكر فقط ابو شسمه يحيى ابن ابي اسحاق الحضرمي الحضرمي ورمز له خلاص اذا اذا هو صحيح المثني والاسناد

67
00:23:41.900 --> 00:24:00.550
يقول السائل مفارقة بريرة لمغيث كانت فسخا ام طلاقا آآ قضية سيكون انه حصل طلاق والرسول امره بان يطلقها ما ادري ما اعرف عنها شيء. ولكن الحديث هنا جاء بانها آآ

68
00:24:00.550 --> 00:24:21.600
انها ثلاث قيض لانها كانت حرة فتكون آآ يحصل منها كما يحصل من من الحرائر في آآ آآ في العلج يعني اذا انها لكن هل لانه يمكن بعض المسائل يكون فيها آآ الاسبرة بحيضة لكنه اذا جاء

69
00:24:21.600 --> 00:24:55.600
لانها اعتدت بثلاثة ايام وكونه حصل طلاق او قمره يطلقها يعني والزم بطلاقها بعدها قال رحمه الله تعالى باب في طلاق الامة وعدتها قال حدثنا محمد بن طريف وابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عمرو بن شبيب المسلي عن عبدالله بن عيسى عن عطية

70
00:24:55.600 --> 00:25:18.900
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة اثنتان عدتها حيضتان ثم ذكر يعني هذا الحديث اه اه اذهبوا طلاق الامد وعدته. باب طلاق الامد وعدته وعدتها

71
00:25:19.150 --> 00:25:46.150
آآ طلاق الامة اذا طلقت فيعني عدتها حيضتان لان الحرة ثلاث حيض التنصيف لا يكون بالحيضة الواحدة فيجبر الكسر فتكون حيضتين كما ان التطليق ايضا بالنسبة للعبد اذا طلق فان الطلقة لا يعني لا تتنصف

72
00:25:46.300 --> 00:26:13.100
وانما يجبر الكسر فيكون طلقتان فالعبد يعني اذا طلق يكون اه له طلقتان الامة يعني اذا طلقت يكون اه اه عدتها حيرتان يعني ليست ليست كالحرة يعني العمل ليست حرة العبد ليس كالحر العبد ليس كالحر

73
00:26:14.150 --> 00:26:45.400
فقالوا لنا طلاق يعني فهذا الحديث حديث ضعيف فيه ضعيفان. وهو يدل على ان الامة آآ اه طلاق الامة اثنتان طلاق الامة طلاق الامة اثنتان يعني وعدتها حفظتان اه هذا الحديث يعني فيه ان ان الامر اذا طلقت مطلقا كان سواء كانت تحت حر او او عبد فان يعني اذا خطر قفاه

74
00:26:45.750 --> 00:27:07.350
وكذلك في بالنسبة لعدتها يعني حيضتان يعني ليست اه ليست اه ثلاث ايام كما تكون الحرة وجمهور اهل العلم على ان الطلاق انما هو من جهة العبد ويكون اثنتان سواء كانت حرة او انا الذي تحته

75
00:27:07.850 --> 00:27:27.450
يعني سواء كانت حرة مثل المغيث لو كان يعني آآ آآ كانت تحته آآ بريرة ثم طلقها فله طلقتان فانه يكون له طاقة لان العبرة بالمطلق. واما بالنسبة للعدة فانها باعتبار المطلقة وان كانت حرة

76
00:27:27.450 --> 00:27:54.450
فهي عدتها ثلاث وان كانت امة فعدتهان بعض اهل العلم اخذ بما دل عليه هذا الحديث بان الطلاق اذا حصل للامة مطلقا فانه يكون آآ يكون طلقتان واذا واذا كان والعدة حيضتان وبعض العلم يجعل الطلاق منوطا بالمطلق فاذا يملك تطليق

77
00:27:54.450 --> 00:28:11.150
من اي امرأة كانت تحته والامة آآ يكون تكون عدة حيضتين سواء كانت تحت حر او تحت عرش يعني عدتها تكون عدتها حيوتين سواء كانت تحت حر او تحت عبد

78
00:28:11.250 --> 00:28:39.300
نعم فاذا العدة تكون باعتبار الامة وانها اثنتان حيضتان وللطلاق باعتبار المطلق باعتبار المطلق فالحر يملك ثلاث تطبيقات والعبد يملك تطبيقتين نعم قال حدثنا محمد بن طريف هو صدوق رواه مسلم وداوود والترمذي وابن ماجه نعم وابراهيم بن سعيد الجوهري وهو؟ في قصر

79
00:28:39.300 --> 00:29:02.900
واصحاب السنن. نعم. عن عمر ابن شبيب المثلي. وهو؟ ضعيف ابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن عيسى. وهو؟ سقاه من اصحاب الكتب عن عطية صدوق يفطر كثيرا ابو داود الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر هذا الحديث فيه ضعيفان اقول فيه

80
00:29:02.900 --> 00:29:23.800
العطية وكذلك عمر ابن شبيب. نعم كلام البوصيري كأنه يقول روي موقوف والموقوف اصح صحيح انه موقوف على ابن عمر ورواه مالك في الموطأ موقوف على ابن عمر. وكذا رواه الدارقطني في سننه. من طريق عبيد الله ابن عمر عنان

81
00:29:23.800 --> 00:29:48.800
عن ابن عمر به ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في سننه الكبرى. علة ثالثة. نعم ثم قال وله شاهد الحديث اللي بعده قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن مضاه ابن اسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها

82
00:29:48.800 --> 00:30:08.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلاق الامة تطبيقتان وقرؤها حيضتان قال ابو عاصم فذكرته لمظاهر فقلت حدثني كما حدثني ابن جريج فاخبرني عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله

83
00:30:08.800 --> 00:30:31.000
الله عليه وسلم انه قال طلاق الامة تطبيقتان وقرؤها حيضتان ثم ذكر هذا الحديث من طريقة اخرى وهو ايضا ضعيف لانه لان الطريقين فيه كلها ترجع الى مظاهر وسواء الذي فيه الاسناد العالي او النازل

84
00:30:31.050 --> 00:30:46.850
لان ابا عاصم النبيل رواه عن ابن جريج عن مظاهر. ثم انه لقي مظاهر وقال حدثني بما حدثت به من جريج فحدثه فصار طريقين طريق نازل وطريق عالي. لكن كلها

85
00:30:47.050 --> 00:31:11.950
تنتهي الى مظاهر وهو ضعيف تنتهي الى مظاهر وهو ضعيف نعم  قال حدثنا محمد ابن بشار هو عن ابي عاصم ابو عاصم النبيل ظحك بنخلة ثقة قال اصحابه كفر. عن ابن جويج. عن ملك عبد العزيز بن جريج فقه في اصحاب الكتب. عن مظاهر ابن اسلم وهو ظعيف

86
00:31:11.950 --> 00:31:26.150
ابو داوود والتلميذ ابن ماجة. نعم. عن القاسم عن عائشة. نعم قال ابو عاصم فذكرته للمظاهر فقلت حدثني كما حدثني ابن جرير فاخبرني عن القاسم عن عائشة. هذا هو العلو والنزول

87
00:31:26.200 --> 00:31:46.350
لان الطريقة الاولى نازلة لان ابا عاصم يروي عن مظاهر بواسطة والطريقة الثانية يروي عنه مباشرة الطريق الثاني يروي عنه مباشرة فسقط من الطريق الثانية بن جريج فصار الطريق الثاني علي عاليا والطريق الاول نازلة

88
00:31:46.350 --> 00:32:07.350
ولكن العلة ان ملتقى الطريقين هو ابن المظاهر وهو ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى باب طلاق العبد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال حدثنا

89
00:32:07.350 --> 00:32:27.350
ابن لهيعة عن موسى ابن ايوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اتى النبي صلى الله عليه سلم رجل فقال يا رسول الله ان سيدي زوجني امته. وهو يريد ان يفرق بيني وبينها. قال

90
00:32:27.350 --> 00:32:47.000
فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده متى؟ ثم يريد ان يفرق بينهما. انما الطلاق لمن اخذ بالساق. ثم ذكر طلاق العبد

91
00:32:47.250 --> 00:33:13.750
وان الطلاق هو من الزوج سواء كان حرا او عبدا فالزوج هو الذي يطلق ان كان حرا يطلق وان كان عبدا يطلق واذا كان آآ سيده زوجه فلا تخلص من زوجته يكون بيد الزوج. بيد السيد وانما هي بيد الزوج

92
00:33:13.800 --> 00:33:31.550
لان هو هو هو الزوج وطلاقه من الزوج. الذي يزوج الذي يطلق هو الزوج او القاضي اذا كان آآ حصل يعني امرا يعني ممتنع الزوج من ان يطلق فهذا بحكم الحاكم

93
00:33:31.550 --> 00:33:50.550
اما كون السيد يعني يملك التصرف في زوجة المملوك وانه يطلقها هذا ليس من حقه وانما هو من حق الزوج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وقال يعني انما الطلاق لمن اخذ بالساق

94
00:33:50.900 --> 00:34:14.200
فمن اخذ بالشق يعني هو الزوج الذي يأخذ بساق زوجته عند يعني عند الوقاع فان هذا هو الذي يملك يملك الطلاق ولا يملكه السيد الذي وجاء عبده فدل هذا على ان الحر زوجه الذي يطلق هو زوج سواء كان حرا او عبدا

95
00:34:18.150 --> 00:34:33.700
قال حدثنا محمد ابن يحيى هو ذهلي فقه في اصحاب البخاري واصحاب سننه. عن يحيى ابن عبد الله ابن بكير وهو؟ البخاري ومسلم وابن ماجة  عن ابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة وهو صدوق

96
00:34:34.500 --> 00:34:50.950
غلط نعم ها  رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. وهذا الذي روى عنه ليس مما روى عنه قبل الاختلاط الذي يحلف بن ابي بكر ولكن يعني له شواهد. نعم

97
00:34:52.100 --> 00:35:13.000
عن موسى ابن ايوب الغافقي. وهو مقبول ابو داوود والنسائي في مسند علي وابن ماجة. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس يقول اه السائل هل ممكن ان يقال اخذا من هذا الحديث؟ ان القاضي لا يملك الالزام بالطلاق

98
00:35:14.050 --> 00:35:30.700
لا يملك يملك يعني هو آآ اذا اذا ما حصل الوفاق لم يبقى الا الشقاق وان الامر لا يبقى فان الحاكم يحكم يعني ان طلق هذا والا فانه يصح العقد

99
00:35:31.600 --> 00:35:53.900
ان طلق ذاك ان طلق فانه حصل بتطليقه والا فانه يقف العقد  قال رحمه الله تعالى باب من طلق امة تطليقتين ثم اشتراها قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنجاوية ابو بكر

100
00:35:54.000 --> 00:36:12.550
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن معتب عن ابي الحسن مولى بني قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن عبد طلق امرأته تطليقتين

101
00:36:12.650 --> 00:36:33.400
ثم اعتق ايتزوجها؟ قال نعم. فقيل له عما قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال عبد الله ابن المبارك لقد تحمل ابو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه

102
00:36:33.750 --> 00:36:56.750
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجاوية ابو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن المعتب عن ابي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس ثم ذكر هذا الحديث اسباب نعم من طلق امة

103
00:36:56.750 --> 00:37:21.250
صديقتين ثم اشتراها. من طلق امة من طلق ثم اشتراها  آآ ذكر في هذه الترجمة هذا الحديث ان رجلا بل ان عبدا طلق امرأته تطبيقتين. نعم. ثم اعتقا. نعم. ايتزوجها؟ قال نعم

104
00:37:21.400 --> 00:37:38.500
قيل عن من؟ قال ان ان عبدا طلق زوجته فطلقتين ثم اعتقها ايتزوجها؟ يعني معناها ان انه مضى طلقتان آآ يعني العبد ليس له الا طلقتان العبد يعني اذا طلق نصاب طلقتين

105
00:37:39.300 --> 00:38:00.150
فاذا نستنفذ التطبيقتين فلا تحل له الا بعد زوج لانه استنفذ يعني ما كان له من الطلاق في حال آآ كونه عبدا والعبد له تطبيقتان ليس له ثلاث قال يعني والحكم انه يتزوجها بعقد

106
00:38:00.850 --> 00:38:28.350
يتزوجها بعقد جديد ولا يعني اه اه بالنسبة للامة التي طلقت يعني العبد الذي طلق ثم اعتق يعني معناها ان انه استنفذ الطلاق فليس له ان فليس له ان فلن يبقى له تطليقه. فان بعد زوج لان

107
00:38:28.350 --> 00:38:45.600
لانه استنفذ الطلاق فلا تحله الا بعد زوج كما ان الحر لا تحل الا اذا طلقت له لا تحله الا بعد الزوج هذا الحديث فيه لانه قال انه يتزوجها  قال نعم يعني تزوجوا. اعتق فيتزوجها

108
00:38:46.000 --> 00:39:02.000
يعني معناها ان ذلك انه كانهما بقي يعني انه بقي له شيء ولكنه لم يبق شيء الحكم انه ستحله الا بعد الزوج لان العبد لا يملك الا تطبيقتين وقد يستنفذهما

109
00:39:02.100 --> 00:39:26.650
وقد استنفذهما  حديث اه ضعيف ولهذا قال في اخره انه تحمل بصرة ابو الحسن هذا نعم تحمل صخرة عظيمة على عنقه. نعم صخرة عظيمة على عنقه لانه آآ ذكر هذا الشيء الذي لا يحل الا بعد زوج ولا يحل مباشرة بعد تلك

110
00:39:26.650 --> 00:39:51.050
لما اعتقه خلاص الان صار حر والحر له ثلاث تطبيقات لا بس هو الكلام هذا ان الكلام في انه لما كان عبدا استنفذ التطبيقتين ففارقته على انه معناه انها لا تحل له نعم فلما اعتق اي نعم

111
00:39:51.050 --> 00:40:11.850
يعود لها لانه بقي لها بقي له طلقة الكلام على على اعتبار ان انه لما كان عبدا استنفذ فاذا فاذا اذا بعد ذلك يعني آآ بعد ذلك آآ لان هذا الحرية جاءت فيما بعد يعني ليست آآ

112
00:40:11.850 --> 00:40:37.550
يملكها وهو يعني هو حر يعني هذه الثلاث. وانما ثنتين عليه وقد استنفذهما. فاذا لا بد من من ان يكون ذلك بعد زوجه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية ابو بكر هو اصحاب السنن نعم عن عبد الرزاق اصحاب الكتب

113
00:40:37.550 --> 00:40:57.550
عن معمر ابن راشد ثقة في اصحاب الكتب؟ عن يحيى ابن ابي كثير وهو ضعيف اخرج له شيخ ابن ابي كثير اليمامة الكتب معتب اللي بعده عن عمر وابن معتز ابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابي الحسن مولى بني نوفل وهو؟ مقبول اخرجه ابو داوود والنسائي ابن ماجة. نعم

114
00:40:57.550 --> 00:41:25.350
عن ابن عباس لكن الحكم الذي ذكره ابن ماجة في من طلق امة تطليقتين ثم اشتراها ان تختلف عن الحديث الذي ورد يعني زي تلك آآ كانه يعني المطلق حر

115
00:41:26.300 --> 00:41:55.750
يعني لان العبد يعني الكلام على ان اللي هو  الذي طلق. طيب لو فرضنا انه كان عبد ثم اعتق ثم رجع واشترى زوجته اللي كانت اول عندك لا يخاف جميعا لا غير انا ابغى ابن مازن ايوه من طلق امة تطليقتين ثم اشتراها

116
00:41:59.800 --> 00:42:21.400
من طلق امة تطليقتين. هذا يدل على انه على انه حر الذي طلق على انه حر يعني كان عنده امة وطلقها ومعنى ذلك انه آآ آآ آآ نحو ثلاث تطبيقات وبقي له طلقة

117
00:42:21.500 --> 00:42:48.700
ثم ايش؟ ثم ثم اشتراها يعني كان اول يطلقها وهي زوجة ليست امة له يعني هو كونه قال يعني اشترى امة يعني ما هي امته له يعني زوجته يعني تزوجها ايه تزوجها حر تزوجها امة نعم

118
00:42:48.950 --> 00:43:11.300
ثم وطلقها طلقتين اذا باقي له ثالث. ثم رجع واشتراها التطليق كما هو معلوم يرجع للزوجة كما عرفنا له ثلاث تطبيقات سواء كان عنده عمل او حرة والامة هي التي في حقها العدة سواء كان تحتها حزن او تحتها عبد

119
00:43:11.350 --> 00:43:37.050
فهنا يعني ما دامت ان انطلاق الزوج فاذا هو باق له فقط فاذا طيب اي نعم لكنها لكنها اشتراها يعني معناه ان الفقير له طلقة لان الحر يملك لا تطبيقات من من الامر ومن الحرة. نعم

120
00:43:39.750 --> 00:43:54.300
قال رحمه الله تعالى باب عدة ام الولد قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن سعيد ابن ابي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله

121
00:43:54.300 --> 00:44:18.150
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ام الولد اربعة اشهر وعشرا ثم ذكر عدة ام الولد وام الولد يعني تخالف الامة التي لم تلد لسيدها

122
00:44:18.200 --> 00:44:45.100
لان الانا التي آآ هي ملك لسيدها ولم تلد له شيئا هذه آآ حكمها حكم الايمان. يعني آآ عدتها يعني اذا كانت آآ آآ اذا كانت الطلاق فهو حيضتان واذا كان الوفاة شهرين وخمسة ايام نصف ما يكون على الحرة

123
00:44:46.200 --> 00:45:05.650
نصف ما يكون للحرة وام الولد هي التي اه الامة التي وطأها الانسان وولدت له فصارت ام ولد فان هذه تعامل معاملة الزوجات يعني من ناحية العدة وذلك انها لا يملك بيعها

124
00:45:05.700 --> 00:45:23.700
ولهذا كانوا اذا ملكوا الامام يعزلون عنهن ليتمكنوا من بيعها لانها لو حملت من هو ما تمكن من بيعها لان امهات الاولاد لا يباعن ويعتقن بعد وفاة سيدهن لصار لهن حكم خاص

125
00:45:23.850 --> 00:45:46.000
فصارت اذا توفي عنها وبعد ذلك تعتق فانها تعتد بعدة الحرة التي يعني هي آآ اه اربعة اشهر وعشر ولا تنصف كما تكون بالنسبة للامام. نعم هنا العدة المراد بها

126
00:45:46.350 --> 00:46:04.250
ليست عدة وفاة اما عدة الطلاق قيامة هي هي امة لهم ملك يعني ليس له ان يبيعه باقي في عصمته باقية معه وهي ام ولد لكن لا يقال فزوجة بمعنى انها ترث

127
00:46:04.600 --> 00:46:30.050
وانما تعتق بعد الموت ما يحل له ان يطلق     هي هي لا يقال زوجة ولا يقال يعني انا بمعنى ان انها تباع وتشتريها لكن لا تباع مئات الاولاد امهات الاولاد لا تباع ويعتقن بعد الموت. فاذا فارق فاذا

128
00:46:30.250 --> 00:46:50.900
اذا فارقها ما يفارقها لان البقية في في ملكه في عصمته بملكه لكنها لا يبيعها ليس الزوجة حتى تطلق نعم قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سعيد بن ابي عروبة. ثقة في اصحاب الكتب

129
00:46:50.950 --> 00:47:07.050
عن مطر الوراء هو صدوق كثير الخطأ صد البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن رجاء ابن حيوة وهو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن قبيصة ابن ذؤيب وهو؟ له رؤية وله اصحاب الكتب

130
00:47:07.150 --> 00:47:32.650
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد ابن نافع انه سمع زينب بنت ام

131
00:47:32.650 --> 00:47:52.650
رضي الله عنهما تحدث انها سمعت ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهما ذا الكران ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها

132
00:47:52.650 --> 00:48:15.250
ان تكفلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وانما هي اربعة اشهر وعشرا. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب كراية الزينة للمتوفى عنها الزينة للمتوفى عنها يعني ان المرأة المتوفى الحادة

133
00:48:15.350 --> 00:48:38.300
تحد على الزوج يعني لا تتزين ولا تتجمل وانما تبقى في حقه يعني هذه المدة التي هي اربعة اشهر وعشرة بالنسبة يعني للحرة شهرين وخمسة ايام بالنسبة ليه الى الامام

134
00:48:39.150 --> 00:48:56.800
بالنسبة آآ لان الامل على النصف يعني من آآ من الحرة وذكر هذا الحديث عن ام حبيبة وام سلمة رضي الله عنها وان امرأة جاءت وقالت ان بنتها اشتكت عينها وقد

135
00:48:56.800 --> 00:49:16.800
عنها زوجها وتريد ان تكحلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. يعني مدة قليلة لما كان عليه كان الناس عليه من قبل فانهم كانوا في الجاهلية يعني تبقى المرأة سنة كاملة لا تمس ماء ولا

136
00:49:16.800 --> 00:49:44.550
تتنظف تكون ذات روائح كريهة واذا انا انهت السنة فتأتي ببعرة فترمي بها ويقوم بذلك اعلان انها انتهت من العدة وذلك لبيان حق الزوج وان تلك المدة التي امضتها لا تساوي هذه البعرة من اجل المحافظة على حق الزوج

137
00:49:44.550 --> 00:50:06.050
الصبر على فراقه ومراعاة هذا الحق له. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما في اربعة اشهر عشر مدة قليلة. ليست مثل الذي كان من قبل الذي كانت تجلس سنة كاملة وتكون في بيت تكون في مكان ضيق ولا تخرج فتكون منجنة ولا تمس ماء

138
00:50:06.050 --> 00:50:33.250
كذا انما هي اربعة اشهر عشر. فتصبر فدل هذا على انها مرأة ليس لها ان تتجمل ولا ان تكتحل والكحل من التجمل وآآ اترك الزينة مدة العدة التي هي عدة الوفاة الحديث يدل على ترك الزينة

139
00:50:33.250 --> 00:50:49.050
كما ترجم له المصنف. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون. ثقة في اصحاب الكتب. عن يحيى ابن سعيد. وهو الانصاري ثقة اصحاب كتب. عن حميد ابن نافع

140
00:50:49.050 --> 00:51:01.800
وهو الفقه اخذ له اصحاب الكتب. نعم. عن زينب بنت ام سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لاصحاب الكتب. عن ام سلمة وام حبيبة. ام سلمة حينئذ بتنمية

141
00:51:02.200 --> 00:51:21.250
وهي ام المؤمنين يخرجوها اصحاب الكتب وام حبيبة في رملة بنت ابي سفيان وهي قد اخرج لها اصحاب الكتب فالحديث عن من امهات المؤمنين ام حبيبة وام سلمة وكما قلت

142
00:51:21.450 --> 00:51:45.250
آآ كل من هو خرج الى اصحاب قال رحمه الله تعالى باب هل تحد المرأة على غير زوجها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه

143
00:51:45.250 --> 00:52:03.300
على اله وسلم انه قال لا يحل لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج ثم قال باب هل تحد المرأة على غير زوجها هل تعد المرأة على غير زوجها

144
00:52:03.450 --> 00:52:23.750
المرأة تحد على زوجها اربعة اشهر وعشر يعني اذا كانت آآ اذا كانت حائلا وان كانت حاملة فهي مدة الحمل فهي مدة مدة الحمل وتترك الزينة هذه المدة واما على غير الزوج

145
00:52:23.850 --> 00:52:38.700
فللمرأة ان تترك الزينة مدة ثلاثة ايام يعني اذا اذا مات قريب لها كابيها او ابنها او ما الى ذلك لكن ذلك ليس بلازم لكن الحديث جاء لبيان انه لا يجوز

146
00:52:38.700 --> 00:52:52.900
لها ان تحد اكثر من ثلاث ولكنها تركت الزينة وتركت التجمل وتركت الطيب في هذه المدة لا بأس بذلك لكن لا يقال ان هذا مطلوب منها فلو تطيبت او عملت يعني شيئا من ذلك فانه لا بأس به

147
00:52:53.000 --> 00:53:09.650
وانما المنع اننا هو في حق الزوج يعني هذه المدة الطويلة. واما تلك فلا يلزمها انها تحد وتبتعد عن الزينة عن الزينة او تتطيب فلها ان تتطيب. ولكن لو تركت فانها لا تتجاوز ثلاثة ايام

148
00:53:09.800 --> 00:53:25.100
ذات اليوم ثلاث ايام كما جاء بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. يعني تترك الطيب والزينة

149
00:53:25.200 --> 00:53:46.450
على غير زوجها اكثر من ثلاثة ايام. وان تركت في خلافات الايام لا بأس به. وان تطيبت ستة ايام لا بأس بذلك. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة ثقة اصحاب الكتب عن الزهري محمد المسلم عن اصحاب الكتب العروة عن عائشة

150
00:53:46.450 --> 00:54:01.150
جوير ابن العوام ثقة فقيه اخذ اصحاب الكتب. نعم قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن حفصة زوج النبي

151
00:54:01.150 --> 00:54:21.150
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. ثم ذكر حديث عفصة حفصة مثل حديث عائشة

152
00:54:21.150 --> 00:54:41.950
المتقدم وفيه ذكر الايمان بالله واليوم الاخر. الحديث الاول ما فيه نعم. هنا قال فيه الايمان بالله واليوم الاخر. وهذا يأتي في الكتاب والسنة عند ذكر الترغيب في شيء او الترهيب من شيء انه يذكر الايمان بالله واليوم الاخر. وصف الذي يؤمر بانه يؤمن بالله واليوم الاخر او الذي ينهى

153
00:54:41.950 --> 00:54:57.250
في انه يؤمن بالله واليوم الاخر وذلك ان الايمان بالله عز وجل هو اصل الاصول. وكل ايمان بغير الله فهو تابع للايمان به. الايمان بالملائكة كتب الرسل وغير ذلك ندعو الايمان بالله

154
00:54:57.500 --> 00:55:17.500
وذكر الايمان باليوم الاخر مع الايمان بالله لان فيه الجزاء والحساب فيه الثواب والعقاب. يعني ففيه ترغيب ذكر اليوم الاخر ترغيب في عمل الخير بانه يجد ثوابه في اليوم الاخر وترهيب من فعل الشر لانه يجد عقوبة العقاب عليه في اليوم الاخر

155
00:55:18.400 --> 00:55:40.000
ولهذا يأتي في القرآن والسنة ذكر الايمان بالله واليوم الاخر في الترغيب والترهيب. من شان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان بالله  ان لا يحل محرم يعني يأتي الجمع بينهما لان الايمان بالله هو الاصل

156
00:55:40.000 --> 00:56:00.000
الذي يتبعه كل ايمان هو الايمان باليوم الاخر التنخيص عليه من بين من بين اصول الايمان الاخرى لان هذا الذي فيه الجزاء والحساب تذكير بالثواب والعقاب. وان الانسان اذا ذكر باليوم الاخر بشيء فيه ثواب يستعد ويفعل. واذا ذكر بذكر

157
00:56:00.000 --> 00:56:13.650
بالايمان باليوم الاخر في امر فيه عقاب فانه يحذر ويخاف ان يحصل له ذلك العقاب الحديث مثل حديث آآ عائشة رضي الله عنها في ان المرأة ليس لها ان تحد

158
00:56:13.700 --> 00:56:27.350
اكثر من ثلاث الا على زوج. نعم قال حدثنا هناد مقوله اربعة اشهر وعشرة يعني اذا كانت آآ اذا كان اذا كانت حائلا اما اذا كانت حاملا فلها عدة اخرى وهي وضع

159
00:56:27.350 --> 00:56:50.100
قال حدثنا هناد بنشتري حديث البخاري ومسلم واصحاب السنن. عن ابي الاحوط سلمان ابن سليم الحنفي ثقة في اصحاب الكتب عنيحة ابن سعيد عن نافع نافع مولى ابن عمر ثقة في اصحاب الكتب او صفية بنت ابي عبيد

160
00:56:50.750 --> 00:57:07.500
وهي ثقة صدرها؟ وهذي تعليقا مسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه اصحاب الكتب صفية بنت ابي عبيدة زوجة ابن عمر هذي زوجة عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

161
00:57:10.150 --> 00:57:25.850
المختار ابن ابي عبيد الثقفي الكذاب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت

162
00:57:26.400 --> 00:57:46.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدوا على ميت فوق ثلاث الا امرأة تحد على زوجها اربعة اشهر بشرى ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ولا تكتحلوا ولا تتطيبوا الا عند ادنى طهرها

163
00:57:46.400 --> 00:58:07.150
خبزة من قسط او اظفار. ثم ذكر هذا الحديث عن العطية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تحدوا لا تحد على ميت فوق ثلاث الا امرأة تحد على زوجها هذا مثل الاحاديث التي مرت لان المرأة لا تحد اكثر من ثلاث ليالي

164
00:58:07.150 --> 00:58:21.850
الا على زوج اربعة اشهر وعشرة اذا كانت غير حامل. اما اذا كانت حامل فلها فلها اعدتها شيء اخر. وهو وضع الحمل. فاذا ذكر الاربعة العشرة انما هو بالنسبة للحائلات وهذا بخلاف الحاملات

165
00:58:22.050 --> 00:58:43.200
قال ولا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ولا تلبس ثوبا مصبوغا لان الثياب المصبوغة هي للزينة. انما تصبغ للزينة قال الا ثوب عصر وثوب العصر قيل هو الذي اه يربط بعضه او جزء منه ثم اه

166
00:58:43.200 --> 00:59:04.350
ايها الاصبع فانه لا يكون كله صبيغا. لان هذا الذي ربط لم يصل اليه الصبغ الذي ربط مثلا على وصفه لم يصل اليه الصفر فاذا الشيء الذي صبغ يعني كاملا هو الذي اه يحرم لانه زينة كاملة واما اذا كان اه مرظ

167
00:59:04.350 --> 00:59:23.250
وقد ربط ولم ينصرف كله وانما صبغ بعضه فان ذلك سائر لانه قذفه عصبا يعني يعني صبغ بعضه وترك بعضه بمعنى انه ربط جزءا منه او طرفا منه فالصبغ اتى على الشيء المفتوح

168
00:59:23.250 --> 00:59:47.900
الذي لم يربط وصار نعم لبعد العصر ولا تكتحلوا ولا تطيبوا ولا تكتحل لان الكحل زينة ولا تتصيد لان الطيب ايضا كذلك من الزينة والا انها اذا اه طهرت من الحيض فانها تستعمل نوعا من الطيب الذي هو بخور من حين اه

169
00:59:47.900 --> 01:00:08.700
لا تغتسل ليذهب الرائحة الكريهة التي حصلت من اثار الحيض يعني فيعني هذا مستثنا عند بداية طهر وعندما تغتسل من الحيض فانها تستعمل يعني شيء من البحور الذي يزيل الرائحة التي كانت بسبب ذلك

170
01:00:08.850 --> 01:00:25.250
قال ويشم ولا يتطيب ولا الا عند ادنى طهرها بنبذة من قسط او اظفار نعم بنبذة يعني قطعة من قطن او اظفار يعني الا فيه نوع من البخور يعني من اجل ازالة الرائحة وهذا مع بداية الطهر

171
01:00:25.350 --> 01:00:46.300
عندما ينتهي وتتطهر تستعمل يعني هذا النوع من الطيب لا من اجل التطيب وانما من اجل ازالة رائحة نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن عبد الله بن نمير. ثقة من اصحاب الكتب. عن هشام بن حسان. ثقة اخرجها اصحاب الكتب. عن حصة

172
01:00:46.650 --> 01:01:08.850
من سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب الرجل يأمره ابوه بطلاق امرأته قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان وعثمان ابن عمر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن خاله الحارث

173
01:01:08.850 --> 01:01:28.850
ابن عبدالرحمن عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كانت تحت امرأة كنت احبها وكان ابي يبغضها فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اطلقها

174
01:01:28.850 --> 01:01:52.650
فطلقتها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن السائل عن ابي عبد الرحمن ان رجلا امر ابوه او امه شك شعبة ان يطلق امرأته فجعل عليه مئة محرر فاتى ابا الدرداء رضي الله

175
01:01:52.650 --> 01:02:12.650
وانه فاذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال ابو الدرداء او في وبر والديك وقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد او

176
01:02:12.650 --> 01:02:40.500
ابواب الجنة فحافظ على والديك او اترك. ثم ذكر باب الرجل يأمره ابوه بان يطلق زوجته آآ اه كون الوالد او الوالدة يطلبان من ابنهما ان يطلق زوجته جاء في هذه الاحاديث ما يدل على انه يطلقها. لكن هذا كما هو معلوم حصل

177
01:02:40.600 --> 01:02:58.600
من الصحابة جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ولا شك ان ان الصحابة يعني لهم شأن خاص لا يقال ان كل انسان اه اه يأمره ابوه او امه بان يطلق

178
01:02:58.600 --> 01:03:20.750
زوجته مطلقا فان الزوجة قد تكون ظالمة وهي تستحق الطلاق وقد تكون الام او الاب ظالمين ولا يستحق الطلاق بسبب ظلمهما لان لانه اذا كان لم يحصل منها شيء وانما هو مجرد يعني آآ شيء في نفوسهما من غير ان يكون له سبب ومن غير ان تسيء اليه

179
01:03:20.750 --> 01:03:45.750
ويحصل منها اساءة اليهم فان ذلك لا ينبغي ان يترتب عليه حكم لان تفريق بين الزوجين من غير امر يقتضيه. يعني لا ينبغي جاء في الحديث الاول عن عن عن عمر رضي الله عنه ان ابن عمر كان لزوجة احبها وابوي يبغضها وكان ابي

180
01:03:45.750 --> 01:04:06.850
فامرني بطلاقها فايش؟ فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اطلقها فطلقتها فامرني ان اطلقها وطلقتها هذا يدل على ان الوالد له حق عظيم ولكنه اذا كان آآ اذا لم يكن غير ظالم

181
01:04:07.100 --> 01:04:27.100
اما اذا كان ظالما معلوما ان هذا من عمر وغيره من الصحابة لا يحصل منهم ذلك شيء وانما هذا يحصل من اناس يعني يأتون بعدهم يعني قد يكون يكون منهم الظلم ويكون منهم الاساءة الى غيرهم اما اذا كانت الاساءة من

182
01:04:27.100 --> 01:04:45.450
عليهم فان التخلص من الزوجة هو هو المطلوب من اجل البر بالوالدين. اما اذا كان الوالدان هما الظالم يعني هم الظالمين والزوجة لم يحصل منها شيء فانه فانها لا تطلق

183
01:04:45.550 --> 01:05:12.950
فاذا الحديث ورد في في بر الوالدين وعلى الاحسان اليهما وان الصحابة حصل منهما ذلك فان عمر يعني طلب منه طلقه الرسول امر بالتطبيق ابي الدرداء ارشد الذي آآ سأله ان يطلق وذكر الحديث ان الوالد اوسط ابواب الجنة ان الوالد اوسط ابواب الجنة

184
01:05:13.150 --> 01:05:31.800
فدل هذا على ان الصحابة رضي الله عنهم الذي حصل منهم لا شك انه لا يظن بهم سوء واما بالنسبة لمن بعدهم فقد يكون اه الزوجة تكون الزوجة ظالمة تطلق وقد تكون مظلومة فلا تطلق. نعم

185
01:05:33.050 --> 01:06:01.150
ثاني  اوسط ابواب الجنة يعني انه من الاسباب التي آآ توصل الى الجنة واوسطها يعني آآ يعني خيرها وآآ افظلها لان لو ستطلق على الخيار قال فجعل عليه مئة محرم. يعني اه يعني اه يعني اه نذر انه اه اه ان طلقها فانه يكون عليه مئة

186
01:06:01.150 --> 01:06:21.900
فقال له او في مناذرك يعني اعتق مئة اعتق مئة محرم وبر والديك بتطليق الزوجة نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن يحيى ابن سعيد القطان. ثقة في اصحاب الكتب. وعثمان ابن عمر هو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن ابن ابي ذئب

187
01:06:21.900 --> 01:06:42.400
وانفقها في اصحاب الكتب عن خاله الحارث ابن عبد الرحمن وهو؟ ها؟ وهو صدوقه لاصحاب السنن نعم عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر وهو الثقة والاصحاب الكتب عن عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. محمد بن جعفر هو غندر ثقة. فاصحاب كتب شعبة

188
01:06:42.400 --> 01:07:01.300
اخرج اصحاب الكتب. عن عطاء ابن السائب. وهو صدوق اختبار. وشعبة من سمع منه قبل الاختلاط. نعم البخاري واصحاب السنن عن ابي عبد الرحمن الحبري وهو؟ عن ابي عبد الرحمن السلمي سلمي عبد الله بن حبيب الكتب نعم

189
01:07:02.300 --> 01:07:20.750
عن ابي الدرداء عوينة رضي الله عنه احد اصحاب الكتب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وخواكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك الله