﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزوي رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الاستثناء في اليمين قال

2
00:00:20.350 --> 00:00:45.350
طبعا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فله سنياه

3
00:00:45.950 --> 00:01:04.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين ان يقول معها ان شاء الله. والله لافعلن كذا ان شاء الله

4
00:01:04.850 --> 00:01:24.850
والله لا افعل كذا ان شاء الله. فاذا اتى بكلمة ان شاء الله مع اليمين فانه فان هذا الاستثناء آآ فائدته انه سواء اه اه فعل الذي فعل او لم يفعله فانه لا شيء عليه لا يعني. لا يكون حصل له حلف

5
00:01:24.850 --> 00:01:44.850
لانه علق الامر بمشيئة الله فان وقع فهو مشيئة الله وان لم يقع فهو بمشيئة الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وانما اليمين يعني تنعقد وتلزم فيما اذا خلى من الاستثناء. قال والله لافعلن كذا ان فعل

6
00:01:44.850 --> 00:02:00.400
فقد بر بيمينه وان لم يفعل عليه ان يكفر كفارة يمين عليه ان يكفر كفارتهم لكن ان قال فلما كذا ان شاء الله فان تلك اليمين سواء آآ بر بها

7
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
ابو حنف فانه لا شيء عليه. لان الامر كله رجع الى مشيئة الله. فان حصل فهو بمشيئة الله وان لم يحصل فهو بمشيئة الله بكونه ان لم يسع ذلك ولهذا كان الاتيان بالاستثناء مع اليمين فيه آآ

8
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
كون الانسان اراد ان ان يؤكد شيئا ولكنه لا يترتب عليه تبعه فيما لو لم يفعل اذا حصل منه الاستثناء دل هذا على ان ذكر اليمين انه لا يترتب عليه شيء آآ اذا لم يفعل فانه لا يعتبر حانث

9
00:02:40.400 --> 00:03:04.100
لانه يعني آآ اضاف الامر الى مشيئة الله فان حصل بمشيئة الله ولم يحصل فهو بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن نعم قال حدثنا العباس ابن عبدالعظيم العنبري هو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. ابن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اصحاب الكتب

10
00:03:04.100 --> 00:03:18.000
عمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج لاصحاب الكتب. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة من اصحاب الكتب. عن ابيه طاووس ابن كيسان من ثقة حفاظ اصحاب الكتب عن ابي هريرة. نعم

11
00:03:18.700 --> 00:03:38.700
قال حدثنا محمد ابن زياد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى ان شاء رجع وان شاء ترك غير حانث

12
00:03:38.700 --> 00:03:58.700
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر من قال في حلفه ان شاء الله من قال من حلف واستثنى ان شاء رجع وان شاء ترك غير حانث. اه من قال من قال من حلف واستثنى

13
00:03:58.700 --> 00:04:18.700
هذا فوسفنا لمن حلف وقال ان شاء الله يعني كلمة استثناء المقصود بها ان شاء الله. فان شاء رجع وان شاء ترك غير حانث. يعني ان شاء رجع وان شاء ترك غير حانث. يعني ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ولكنه لا يعتبر حانفا اذا لم اذا لم

14
00:04:18.700 --> 00:04:44.300
افعل لانه بدون الاستثناء يكون حالفا وعلى كفارة يمين. واما بدون بدون واما بالاستثناء فليس عليه شيء ان فعل فعل وان ترك ترك قال حدثنا محمد ابن زياد هو صدوق يخطئ رجل البخاري وابن ماجة نعم عن عبد الوالد ابن سعيد الانبري ثقة اخرج اصحاب الكتب

15
00:04:44.300 --> 00:05:03.350
ايوب ايوب بن ابي تيمين صفريان ثقة اخرجه اصحاب الكتب النافعة عن ابن عمر نافع مولى ابن عمر ثقة اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

16
00:05:03.350 --> 00:05:23.350
ورواية قال من حلف فاستثنى فلن يحنس. ثم اورد حديث ابن عمر من حلف فلم يخلف من حلف وقال في حلفه ان شاء الله لم يحلف بان حصل منه الترك. لا يعتبر آآ

17
00:05:23.350 --> 00:05:43.350
آآ يعني آآ يلزمه شيء. يعني لانه سواء فعل او لم يفعل. ان فعل فهو قبر بيمينه وان لم يفعل فانه لا شيء عليه في تركه الفعل لانه لا يعتبر حانفا بسبب الاستثناء. وقوله رواية

18
00:05:43.350 --> 00:06:03.350
ان هذه يعني آآ يذكرها من دون الصحابي فيقول رواية لان بعضهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعضهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن احيانا يقول رواية يعني الذي

19
00:06:03.350 --> 00:06:23.350
الصحابي يقول عن فلان صحابي رواية او يرويه او يرميه او غير ذلك من العبارات يعني معناه انه مرفوع عن كلمة رواية اذا جاءت اذا اذا ذكرت بعد الصحابي معناه انه يرفعه. ولعل السبب في آآ اطلاق هذه

20
00:06:23.350 --> 00:06:43.350
الجملة انه ما ظبط الصيغة التي جاءت من الصحابي هل الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمة رواية يدخل تحتها كل هذا. وقد كانوا يحافظون على

21
00:06:43.350 --> 00:07:03.350
الصيغ يحافظون على صيغ الرواة يحافظون على الصيغ حتى كلمة النبي والرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون باللفظ الذي ورد ان كان في

22
00:07:03.350 --> 00:07:23.350
ان كان في ذكر الرسول اتى بذكر الرسول وان كان في ذكر النبي اتى بذكر النبي وان كان معناهما واحد لكن هذا كله يدلنا على عناية والمحافظة على الالفاظ وانهم يعتنون بالالفاظ حتى في الفرق بين النبي والرسول عليه الصلاة والسلام مع ان

23
00:07:23.350 --> 00:07:43.350
هذا بمعنى هذا اذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل اذا قال قال رسول الله المعنى واحد لكن يعني يأتون في بعض الروايات يقول فلان قال قال والرأي الفلاني قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى هذا الفرق يذكرونه يذكرون الصيغ فاذا

24
00:07:43.350 --> 00:08:02.350
روايته هذه يؤتى بها يعني اذا لم يكن اه يعني لعل ذلك انه اذا لم يكن ظبط الصيغة المضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانها كلها تدخل تحت رواية او يرويه او يرفعه او مرفوعا نعم

25
00:08:04.550 --> 00:08:29.750
قال حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري هو صدوق الامام مسلم واصحاب السنن. نعم. عن سفيان ابن عيينة ثقة اصحاب عن ايوب النافع ابن عمر يقول السائل من استثنى بعد مضي مدة وجيزة ولم يفارق مكانه؟ لا اذا كان الكلام

26
00:08:29.750 --> 00:08:49.750
حلو اذا كان الكلام متصل او انه حصل انقطاع يعني يسير لا بأس به اما اذا كان المجلس قد يكون ساعة ويكون ساعتين يحلف في اوله ويستثني في اخره ما ينفع. وانما اذا كان يعني في في في الوقت او في الحال او اه قيل له قل ان شاء الله فقال

27
00:08:49.750 --> 00:09:03.550
ان شاء الله يعني هذا لا بأس. اما مجرد المجلس المجلس قد يطول وقد يكون حذف في اوله ويمكث ساعة او ساعتين فلا ينفع ان يقول ان شاء الله بعد ساعة او ساعتين

28
00:09:05.200 --> 00:09:25.200
يقول الاستثناء في اليمين بعد انعقادها هل يعد هل تعد اليمين منعقدة؟ ام الاستثناء مانع من انعقادها اصلا هو هي الانعقاد تنعقد. يعني يكون حلف بالله عز وجل اليمين حصلت

29
00:09:25.200 --> 00:09:45.200
لكن هل يلزمه ان آآ ينفذ او لا يلزمه لا يلزمه؟ يعني ان فعل فذاك وان لم يفعل في الاسعاف عليه شيء لان هل هذا حلف بالله عز وجل؟ هو حلف بالله سبحانه وتعالى. ولكن آآ التنفيذ وعدم

30
00:09:45.200 --> 00:10:10.900
رجع الى الاستثناء. نعم قال رحمه الله تعالى باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غينال ابن جرير عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى رضي الله عنه انه قال

31
00:10:10.900 --> 00:10:30.900
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله. فقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم والله ما احملكم وما عندي ما احملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله

32
00:10:30.900 --> 00:10:50.900
ثم اتي بابل فامر لنا بثلاثة ابل زود غرت ذرا. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فاتيناه

33
00:10:50.900 --> 00:11:10.900
فقلنا يا رسول الله انا اتيناك نستحملك فحلفت الا تحملنا ثم حملتنا قال والله ما انا حملتكم بل الله حملكم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها

34
00:11:10.900 --> 00:11:30.900
وخيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. او قال اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ثم ذكر هكذا من حلف على يمينه فرأى غير اخر منها حلف على الا يفعل ثم

35
00:11:30.900 --> 00:11:50.900
املكونه يفعل هو الاولى. يعني حلف الا يفعل ثم رأى ان الخير ان يفعل. حدث ان يفعل فرأى ان الخير لا يفعل. فله فله ان يكفر عن يمينه. لان اليمين ما دام ما فيها سكنى. فاما اه فعل

36
00:11:50.900 --> 00:12:10.900
فقد بر بيمينه وان لم يفعل فعليه ان يكفر كفارة اليمين. فاذا حلف ان يفعل كذا ثم ترك او حلف ان لا يفعل ثم فعل فان فعله مع مع عدا ما عدا

37
00:12:10.900 --> 00:12:30.900
اما عن الحلف الا يفعل فانت واذا حلف الا يفعل ثم اه فعل حلف ان يفعل ثم فلم يفعل فانه يكون حلف. فاذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها سواء كان فعلا او تركا. فاما له

38
00:12:30.900 --> 00:12:50.900
ان يتخلص يعني من تبعة هذه اليمين بان يأتي الذي هو خير سواء كان فعلا او تركا ويكفر عن يمينه وسواء كان التكبير قبل يعني قبل الحنف او بعده كل ذلك سائر له ان يكفر

39
00:12:50.900 --> 00:13:10.900
وان لم يحصل منه يعني الفعل يعني قبل ان يفعل وله ان يفعل ثم يكفر. كل ذلك جائز جاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث ابي موسى رضي الله عنه انه جاء مع رفض من الاشعريين يعني جماعة من بني قومه يستحملون

40
00:13:10.900 --> 00:13:30.900
النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلبون منه ان يحملهم. لان ما عندهم اذن يركبون عليها للذهاب الى غزوة تبوك. والرسول عليه السلام استنفر الناس فكان منهم من ليس عنده مركوب. فكانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم على الجهاد. وليس لهم القدرة عليه يطلبون منه

41
00:13:30.900 --> 00:13:50.900
فليحملهم يعني يعطيهم ابل يركبون عليها. ويسافرون عليها للجهاد في سبيل الله. الرسول قال والله لا احملكم عندي ما احمله يعني حذف انه ما يحملهم لانه ما كان عنده شيء. ما كان عنده شيء وقال ما عندي

42
00:13:50.900 --> 00:14:18.500
احملكم يعني بين ذلك من بعد يعني لا احملكم ولا وليس عندي ما احملكم بعد ذلك جاءه يعني ذود. جاءه شيء من الابل يعني فجاءه وعادوا الطلب فاعطاهم ثم انهم بعد ذلك يتذكروا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في اول الامر حيث قال والله لا احملكم ولا وليس عندي

43
00:14:18.500 --> 00:14:38.500
احملكم فقالوا ان الرسول حلف على ان لا يحملنا وقد اعطانا. هذه ابل فقد يقول نسي. فجاءوا ليذكروه ويخبروه بالشيء الذي قد حصل. فقال والله ما انا حملتكم ولكن الله حملك. الله تعالى هو الذي يسر ذلك وهو الذي ساق هذا الخير

44
00:14:38.500 --> 00:14:58.500
يعني لكم عن طريقه صلى الله عليه وسلم آآ وثم قال والله ان شاء الله اني لا على يمينه فرأى غير منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. يعني هذا يبين عليه الصلاة والسلام انه اذا حلف هو او غيره

45
00:14:58.500 --> 00:15:16.350
فان هذا هو الحكم. من حلف على يمين ورأى ان غيرها خيرا منها فانه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وقد يكون الانسان يعني حلف انه لا يفعل في وقت معين يعني قصده في الحال

46
00:15:16.600 --> 00:15:36.600
قصدي في الحال انه ثم بعد ذلك استطاع في المستقبل فان هذا على حسب على حسب ما نوى على حسب ما اراده. اما اذا يعني حصل زوال فانه يكون على حسب اذا قال والله لا احملكم

47
00:15:36.600 --> 00:15:56.600
لانه ليس عندي شيء فان فانه لا يكون حارفا لو حصل منه ذلك في المستقبل. لانه حلف انه لا يحملهم لانه ما عنده شيء لكن لو حلف ان لا يحمل او ان لا يفعل ولم يستثني فانه ان فعل بر به

48
00:15:56.600 --> 00:16:16.600
انه ان لم يفعل فانه عليه كفارة اليمين. وفهم من هذا ان ان من حلف على يمين هو انه ورأى غيرها خيرا منها سواء كان حلف على فعل وراء الترك افضل او على على ترك وراء الفعل افضل فانه يأتي الذي هو خير سواء كان

49
00:16:16.600 --> 00:16:40.000
او شركا ويكفر عن يمينه. نعم قال حدثنا احمد بن عبده آآ هو ثقة في البخاري واصحاب السنة. مسلم. مسلم واصحاب السنة. عن حماد ابن زيد كتب عن غيلان ابن جرير الكتب

50
00:16:40.450 --> 00:17:06.250
عن ابي بردة ابن ابي موسى فقه اخرج اصحاب الكتب عن ابيه. عن ابي موسى وهو عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكفر قال ثم اوتي بابل فامر لنا بثلاثة ابل زوج غر الذرى. غر الذرة الذرة هو اعلى شيء

51
00:17:06.250 --> 00:17:26.250
فيها ذروة في اعلى شيء. يعني لها اسلمة يعني قيل ان المقصود بها انها سمينة وقيل ان المقصود بانها بيضاء يعني غر يعني بيض يعني آآ اشارة الى الى الى اسنمتها والا ان اسلمة يعني انها سمينة

52
00:17:26.250 --> 00:17:53.050
يعني لونها غر يعني بيض. نعم قال حدثنا علي ابن محمد وعبدالله ابن عامر ابن زرارة قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن عبد العزيز ابن رفيع عن تميم ابن طرفة عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين

53
00:17:53.050 --> 00:18:13.050
فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لما ذكر حديث علي ابن حاتم رضي الله عنه بهذا المعنى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وكما عرفنا يعني جاء في الاحاديث في انه

54
00:18:13.050 --> 00:18:30.900
وسواء قدم الحلم سبق الحلم في التكفير او التكفير سبق الحلم كل ذلك سائر. له ان يكفر قبل ان يحنث وله ان يكفر بعد ما يحمل. كل هذا خائن. المهم انه كفارة لازمة

55
00:18:31.100 --> 00:18:47.600
كفارة اليمين لازمة الانسان قبل الكف او بعده. نعم قال حدثنا علي ابن محمد القنافسي ثقة اخرجه عند شيخ مسند علي وابن ماجة. وعبدالناهب وعبد الله بن عامر بن زرارة وهو

56
00:18:47.600 --> 00:19:07.600
رواه مسلم داوود ابن ماجة. نعم. عن ابي بكر ابن عياش وهو ثقة. اخذ حديث البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. عن عبد العزيز ابن رفيع الثقة في اخذه اصحاب الكتب عن تميم ابن طرفة وهو الامام مسلم وداوود والنسائي ابن ماجة عن علي ابن حاتم رضي الله عنه

57
00:19:07.600 --> 00:19:31.800
واصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ابو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه ابي في الاحوط عوف بن مالك الجشامي عن ابيه رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فاحلف

58
00:19:31.800 --> 00:19:51.800
والا اعطيه ولا اصله؟ قال كفر عن يمينك. ثم ذكر حديث ما لك ابن نظرة رضي الله عنه انه قد ابن عمه فيطلب مني ان اعطيه آآ يطلب مني؟ يأتيني ابن عمي فاحلف الا اعطيه ولا اصله. يعني يطلب منه شيئا

59
00:19:51.800 --> 00:20:09.150
فيحلف انه ما يعطيه ولا يصله. فالنبي يعني وكأنه يريد ان ان يسأل عن التخلص من مثل من مثل هذا العمل. فقال قال كفر عن يمينك. نعم. قال كفر عن يمينك. يعني اعطه وكفر عن يمينك. نعم

60
00:20:13.950 --> 00:20:33.950
قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني هو صدوق اخرجه المسلم الترمذي وانسى ابن ماجة نعم عن سفيان ابن عيينة عن ابي وعمرو بن عمرو هو العبادة وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عمه ابي الاحوط عوف ابن مالك. وهو ثقة

61
00:20:33.950 --> 00:20:56.100
البخاري صديقا مسلما بالادب المفرد ومسلم واصحاب السنة عن ابيه مالك بن النظرة رضي الله عنه اخرج له البخاري افعال العباد واصحاب السنن  يقول اذا كفر قبل الحنف ثم لم يحنث فماذا يكتب عليه

62
00:20:56.850 --> 00:21:16.850
اذا كفروا قبل الحين ولم يحملوا على كل الهوى اذا يعني لان هذا من اجل ان يحلف فاذا آآ يعني رأى ان ان ان الاستمرار انه خير فيكون ذلك آآ آآ

63
00:21:16.850 --> 00:21:43.850
عمله طيب فعله لكنه لا يلزمه ان يحمل. لا يلزمه ان يحلف الا اذا كان يعني اه اه منه خير قال فليأتي الذي هو خير. نعم في حديث ابي موسى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما احملكم وما عندي ما احملكم عليه. يقول الاخ اشكل علي كلامكم اذا

64
00:21:43.850 --> 00:22:03.700
كان نيته نيته انه ما يفعل الان ونيته انه ما عنده شيء لا يكفر لان الحديث نفسه الحديث نفسه فيه انه آآ ليس عنده شيء يعني معنى ذلك لو انه فيما بعد اعطاهم

65
00:22:03.700 --> 00:22:23.700
فانه فيما اعطاهم فانه لا يعتبر حانفا. لان لانه كان قصده وقت معين. لان عندي الا في انه ما عنده ما هو حلف انه لا يفعل في المستقبل انه لا يعطيهم ابدا في المستقبل وانما السبب انه ما عنده شيء

66
00:22:23.700 --> 00:22:43.700
فلو انه بعد ذلك اعطاهم اعطاهم وكان يعني قصده يعني الوقت المعين الذي هو عند الطلب حيث انه لا يجد والسبب انه لا يجد وانه ليس المقصود هو المنع مطلقا لان نفسه قال ليس عندي شيء والرسول صلى الله عليه وسلم

67
00:22:43.700 --> 00:23:03.700
فكان يعني يعطي ما بيده عليه الصلاة والسلام فكان لا يمنع شيئا فانما السبب في كونه آآ آآ ما عندي شي قال وليس عندي شيء يعني هذا هو السبب الذي جعله يحلف على ان ما يحمله فالانسان اذا يعني حلف على

68
00:23:03.700 --> 00:23:22.350
اعتبار وقت معين ثم بعد ذلك حصل منه بعد مدة يعني شيء ثم طلب منه لا يقال ان هذا الحلف مستمر في المستقبل وانما هو لحالة معينة لسفرة معينة بيروح لتبوك في هذه الغزوة نعم

69
00:23:22.550 --> 00:23:32.550
يشير الى انه فهم من اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لما قال والله ما انا حملتكم بل الله حملكم ثم قال اني والله ان شاء الله لا

70
00:23:32.550 --> 00:23:52.550
على يمين ما يدل على التكفير. اقول ما يدل على التكفير وانما يدل على التشريع. يعني هو يشرع يقول اني لا احلف على كذا الا فعلت كذا وكذا لكن هذه المرة هل حصل منه انه آآ كفر هو اعطاهم لكن هذا

71
00:23:52.550 --> 00:24:12.550
هذا الاعطاء يعني قوله لن اعطيكم لانه ما كان عنده شيء. يعني هذا ما يدل على انه اه على انه حصل منه تكفير او عدم تكفير. وانما دل على ان انه اه اه حلف انه لا يعطيه

72
00:24:12.550 --> 00:24:28.350
لانه ما عنده شي ومع ذلك صار عنده شيء. فلا ندري هل كفر او لم يكفر؟ لكنه اتى بشيء يعني في تشريع. وهي ان كان اذا حلف على يمين حلف على يمين انه لا يفعل

73
00:24:28.650 --> 00:24:38.650
ولم يكن يعني ذلك الوقت معين لانه حلف انما جاء انسان يطلب من حاجة في يوم من الايام قال والله لاعطيك ثم بعد سنة جاء اليه يطلب منك حاجة اخرى او

74
00:24:38.650 --> 00:25:00.500
يعني او نفس الموضوع ما يقال ان تلك اليمين ماشية مستمرة في المستقبل قال رحمه الله تعالى باب من قال كفارتها تركها. قال اخبرنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير

75
00:25:00.500 --> 00:25:20.500
عن حارثة ابن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف وفي قطيعة رحم او فيما لا يصلح فبره ان لا ان لا يتم على ذلك. من حلف؟ في

76
00:25:20.500 --> 00:25:40.500
قطيعة رحم او فيما لا يصلح فيبره الا يتم على ذلك. ثم ذكر باب من قال تركها يعني اه كفارة يعني الشيء الذي حلف عليه وهو غير سائغ وهو معصية كفارته ترك

77
00:25:40.500 --> 00:26:00.500
كفارته تركه. حلف انه لا يصل رحمه. او انه آآ لا يبر والديه. فانه يترك لان ذلك حلف على معصية. فعليه ان يترك هذه المعصية ويحصل منه البر. بعض اهل العلم قال انه يكفر

78
00:26:00.500 --> 00:26:20.500
بعضهم قال انه لا يكفر لانه قال تركها كفارتها تركها. لان هذه معصية وكونه يترك المعصية هذه كفارة. كفارة لذلك الحلف الذي حصل وهو على معصية. فكفارته ان لا يفعل. يعني بمعنى انه اه يصل. يعني

79
00:26:20.500 --> 00:26:45.350
آآ ترك القطيعة حدث عن القطيعة فحصل منه البر او حصل منه الصلة فان الحسنة محل سيئات نعم لكن قوله كفارتها تركها فقط دون دون تكفير دون ان يكفر وهل الحديث ظاهر في هذا؟ نعم؟ هذا

80
00:26:45.350 --> 00:27:00.200
تركها. لا الحديث. هم. من حل في قطيعة رحم او في من يصلح فبره الا يتم على ذلك. الا يتم على ذلك يعني انه يترك هذا الذي حلف عليه. مو معناته انه ما يكفر

81
00:27:00.400 --> 00:27:15.350
نعم؟ من اين اخذنا عدم التكفير هذا الحديث اللي فيه آآ هذا هذا الحديث من حلف في قطيعة رحم او فيما لا يصلح فبره ان لا يتم على ذلك. هذا الحديث حديث آآ

82
00:27:15.350 --> 00:27:35.350
آآ في حارثة؟ نعم. نعم؟ نعم. تبره الا يتم على ذلك. نعم. يعني هذا بر يمينه الا يتم على ذلك يعني بره هو ليس ما على ذلك مو هو ان يتم على ذلك لانه اذا بر معناه انه ترك المحلوف عليه فهذا هو هذا هو البر بيمينه

83
00:27:35.350 --> 00:27:58.350
هو يفعل الامر المشروع ويترك الامر المحرم. والحديث الذي بعده ذكر فيه تلك الكفارة ولا لا اي نعم. نعم قولوا يعني فبره ايش؟ فبره ان لا يتم على ذلك. الا يتم على ذلك يعني انه لا يفعل هذا الشيء الذي حلف عليه

84
00:27:58.350 --> 00:28:33.100
يعني سيكون كذلك كفارة البر صار كفارة لتلك المعصية التي حلف عليها. نعم  لكن الحديث الاول على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني كفرت عن يميني ها رأى غيرها خيرا منها رأى غير خيرا منها يعني ليس معصية يعني حلف على شيء ليس معصية

85
00:28:33.100 --> 00:28:53.250
حلف انه ما يعطيه ولا اعطاه من ليس بلازم. لو ان الانسان طلب الانسان حلفا انه ما يعطيه ليس له ليس بلازم ان يعطيه لا الان من حلف في قطيعة رحم حلف ان يقطع رحمه. نعم. فرأى الخير ان يصل رحمه. نعم. الا يكفر؟ لا ما يكفر. ما يكفر

86
00:28:53.250 --> 00:29:11.400
يعني بناء على هذا الحديث انه لا يصلي قبل. نعم. الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني معلوم ان الحلف يعني في امور سائغة اما هذا غير سائغ الحلفين. الحلف بطبيعة الرحم لا يجوز. لكن الانسان يجوز له ان يحلف في امر ما

87
00:29:11.400 --> 00:29:31.400
مباح ولا يلزم كونه كونه يعطي انسان سأله واعطاه ليس بلازم انسان سأله واعطاه ليس بلازم محلفا بما يعطيه ثم رأى انه يعطيه؟ نعم ذاك ليس بلازم واما هنا قطيعة الرحم لا تجوز فلا يجوز ان

88
00:29:31.400 --> 00:29:56.750
عليه. فاذا وصل او اتى بالبر بدل الحلف فهذا هو هو اه هو الذي ينبغي في قال لا اعطيه ولا اصله نعم يعني لا اعطيه لا اعطيه يعني ومعلوم ان صلة الارحام متفاوتة لا يلزم انه يصل كل

89
00:29:56.750 --> 00:30:16.750
كل انسان حتى ابن عمه ما يلزمه انه انه يصله ببيع طائف مال ليس بلا شك لان كلنا على حسب على حسبه يعني امه وعمه قريبه عليه انه يصل مئة ارحام لكن ليس كل قريب ولو كان بينك وبينه يعني يعني عدد من الاجداد

90
00:30:16.750 --> 00:30:42.400
يعني يجب عليك ان تصله ما يجب ابن عم طالب ابن عم. يعني في قرابة بعيدة لا يلزم انه انه يعطيه مال. لا يلزمه انه يصير لان الصلة تكون وهنا القضية تتعلق بذالك لا تتعلق اه سؤال عن حاله او اتصال به في التلفون

91
00:30:42.400 --> 00:31:06.600
لان الناس يتفاوتون. يعني الاقارب يعني ابن العم اذا كان بينك وبينه مسافة لا يجب عليك ان يستصل يعني بالمال  قال حدثنا علي بن محمد نعم عن عبد الله بن نمير

92
00:31:06.850 --> 00:31:26.850
عن حارثة ابن ابي الرجال وهو ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجة عن عمرة عن عائشة عمرة هي جدته كما سبق ان مر بنا حارثة ابناء الرجال وابو الرجال امه عمرة. وهو يروي عن جدته عمرة. وعمرة ثقة اخرج اصحاب الكتب عمرة بنت عبد الرحمن الانصاري

93
00:31:26.850 --> 00:31:50.950
ثقة والحديث في اسناده ضعف لكن له شاهد. يعني ذكره الشيخ ناصر له شاهدا. يعني يعني يكون قوي يكونوا مع هذا معتبرا. نعم احسن الله اليكم الى ان لو واحد حلف على معصية

94
00:31:53.250 --> 00:32:17.000
يريد ان يفعلها فنقول له لا تفعل فيكفي هذا ولا يقال له كفارة. نعم لو حلف انه يزني لو حلف انه يزني الكفارة انه يترك الزنا. نعم قال عن عبد الله ابن عبد المؤمن الواسطي قال حدثنا عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

95
00:32:17.000 --> 00:32:39.400
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فان تركها كفارتها من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فان تركها كفارتها

96
00:32:39.400 --> 00:32:59.400
يعني هذا حديث هذا عام لانه يتعلق بامر آآ يكون فيه آآ آآ شيء يعني مباح وغير خير منه قال كفارة تركه. هذا حديث منكر لانه مخالف لاحاديث اخرى. الدالة على ان

97
00:32:59.400 --> 00:33:19.400
كفارة ان يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يعني وهذا يقول انه آآ كفارة تركه. لانه امر مباح المحلوف عليه امر مباح ثم رأى غيره خيرا منه فكفارته كما جاء في الاحاديث الصحيحة كثيرة في انه آآ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو طيح

98
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
فليس كفارته تركه لان هذا يعتبر منكرا يعني يعني رواية الضعيف مخالف رواية الثقات لان الرواد الثقات رووا انه يكفر عن يمينه وهذا يقول كفارة تركه. يعني يعني هذا الشيء الذي حلف عليه. فدل

99
00:33:40.000 --> 00:33:57.700
هذا على ان والحديث منكر لان فيه من هو ضعيف. وانما اه اذا كان غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاء في الحديث التي مرت نعم

100
00:33:58.650 --> 00:34:18.000
قال حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي هو مقبول ولو ابن ماجة. نعم. عن عون ابن عمارة وهو ضعيف. الامام ابن مالك نعم عن رواح ابن القاسم وهو ورواه اصحاب الكتب ان الترمذي. ثقة؟ نعم

101
00:34:18.150 --> 00:34:38.150
عن عبيد الله بن عمر هو العمري يقع هذه اصحاب الكتب عن عمر ابن شعيب عمرو بن شعيب صديق اخرج البخاري في الكرام واصحاب عن ابيه ابوه محمد البخاري يجوز القراءة واصحاب سنن الحمد لله عبد الله بن عمرو

102
00:34:38.150 --> 00:34:54.700
رضي الله عنهما احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج حديثه واصحابه كثير ستره قال رحمه الله تعالى باب كم يطعم في كفارة اليمين؟ قال حدثنا العباس ابن يزيد قال حدثنا زياد بن عبدالله البكري

103
00:34:54.700 --> 00:35:14.700
قال حدثنا عمر ابن عبد الله ابن يعلى الثقفي عن المنهال ابن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر الناس بذلك. فمن لم يجد فنصف صاع من بر

104
00:35:14.700 --> 00:35:34.700
ثم ذكر كفارة في اليمين وكفارة اليمين هي كم يطعم في كفارة كم يطعم في كفارة اليمين؟ لان كفارة اليمين فيها عتق ويعني او اطعام او كسوة لعشرة مساكين ومن لم يجد الى هذا ولا هذا يصوم ثلاثة ايام

105
00:35:34.700 --> 00:35:57.600
نعم كما جاء في القرآن وكفارة اليمين الذي يعطى لكل مسكين يعني قيل انها ربع انها مد وهي ربع الصاع النبوي وقيل انها نصف وقيل انها نصف وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان ان ان المسكين يعطى نصف صاع

106
00:35:57.600 --> 00:36:27.600
يعني في آآ في بعض في كفارة اخذ الشعر في بالنسبة المحرم اذا حلق رأسه او آآ لبس ثيابه اذا حلق رأسه فانه يطعم آآ ستة مساكين لكل مسكين كما جاء في بعض الاحاديث وبعض اهل العلم قال انه نصف صاع وبعضهم قال انه ربع الصاع الذي هو مد الذي هو

107
00:36:27.600 --> 00:36:50.600
مد يعني اما نصف ساعة او نصفه. الذي هو ربع الصاع. وهذا الحديث جاء في حديث ضعيف قال انه  قال كفر صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر الناس بذلك. كفر بصاع من تمر وامر الناس بذلك. فان فمن لم يجد

108
00:36:50.600 --> 00:37:05.900
فبنصف نصف صاع منبر فمن لم يجد نصف صاع من بر. يعني معناه ان انه من التمر يأتي بصاع. وانه من البر ياتي بنصف ساعة. لكن الحديث اه غير صحيح. لان فيه ضعف. نعم

109
00:37:07.250 --> 00:37:32.200
قال حدثنا العباس ابن يزيد هو صدوق يفطر ابن ماجة عن زياد ابن عبد الله البكائي وهو قال في حديثه عن غير ابن اسحاق لين رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عمر بن عبدالله بن على الثقفي. وهو؟ ضعيف ابو داوود ابن ماجة. عن المنحان بن عمرو

110
00:37:32.200 --> 00:37:59.850
وهو؟ مخرج البخاري واصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس نعم المنهالي بن عمر روى له البخاري حديثا آآ قدم فيه المتن على الاسناد او اثرا قدم فيه المتن على الاسناد. لذلك في اول تفسير فصلت. في اول

111
00:37:59.850 --> 00:38:19.400
في تفسير فصلت ذكر اثرا طويلا عن ابن عباس وفيه المنهال ابن عمرو وكان فيه المتن مقدما على الاسناد وهذا على خلاف عادة البخاري. البخاري في الغالب يقدم الاسانيد على المتون

112
00:38:19.450 --> 00:38:39.450
ولكنه في بعضها مثل هذا الاثر ومثل اه الحديث الذي فيه حديث الناس لا يعرفون الاثر فانه ايضا قدم فيه آآ الاسناد على المتن. المتن على الاسناد. وابن خزيمة يعني كان يفعل هذا ويذكر ان ان ان

113
00:38:39.450 --> 00:38:59.450
ان ان ان انه لا ان الرواية انه له غرض في فيما اذا تقدم الاسناد على المثل له غرظ فيما اذا قدم رسالة على المسجد. البخاري روى عن ابن الهال ابن عمرو هذا الاثر. وفيه قدم المتن

114
00:38:59.450 --> 00:39:16.850
على الاسناد فلا ادري يعني هل يعني له غرظ في ذلك او لا؟ واما ابن خزيمة فله غرظ وقد نبه على ذلك نعم يقول ما هو الراجح في كمية الاطعام

115
00:39:17.000 --> 00:39:44.750
نصف ساعة يعني في الكفرة كلها. نعم يقول اذا اعطيته قيمة عشرة مساكين من الطعام الى مسكين واحد هل يجزئ؟ لا تدفع القيمة في الكفارات وانما الصلاة تكون على حسب ما وردت. فاذا كانت اطعاما فلتقدم طعاما. ولا تقدم نقودا. لان التنصيص

116
00:39:44.750 --> 00:40:04.750
على الكفارة وعلى الطعام اه له فائدة وهي انه قد يشح الطعام ويقل بايدي الناس فيبخلون والنقود عندهم كثيرة. فيجوزون بالنقود ولا يجودون بالطعام لقلته. ومعلوم ان النقود اذا كان لاجل فقير ولا حصل طعام ما

117
00:40:04.750 --> 00:40:32.900
وجودها مثل عدن فالزم او حدد الكفارة بانها طعام مثل زكاة الفطر تعال. ما كانت ما جاءت فيها نقود. وكذلك الكفارات الاخرى جاءت اطعام. فاذا لا ينفع انه يعطيه الفقير نقود بدل الطعام. ولكنه يمكن انه يعطي انسان وكيل يشتري طعام ويعطيه البقرة نعم. لانه

118
00:40:32.900 --> 00:40:55.400
انما النهاية قدم لهم طعام. اما كونه يترك الاطعام ويعطي نقود فهذا غير صحيح وحينئذ لو اخرج طعاما هل يجوز ان يعطيه؟ لواحد لا ما يعطيه واحد يعطيه ادب لا يخص به واحدا

119
00:40:56.600 --> 00:41:16.150
اللهم الا ان لم يجد فيعطيه اطعام عشرة ايام لانه يعني طعام للفقير ليوم واحد يعني التعامل الذي اليوم الواحد فاذا اعطاه لعشرة ايام اما اذا وجد الفقراء وتعدد الفقراء يعطي الفقراء. لا يخص به حصن معين

120
00:41:18.000 --> 00:41:38.000
يقول اذا كنت وكلت الفقير اعطيته القيمة على سبيل التوكيل. قلت له اشتري طعاما بهذا. لا هذا مو توكيل. هذا يعني انت اعطيته هو نفسه الفقير. يعني اني وكلته يمكن انه ما لانك اعطيته هذا المقدار. فلا يكون وكيلا

121
00:41:38.000 --> 00:41:57.450
كفر نفسه وانما انتشر واعطه او وكل غيره يشتري ويعطيه قال رحمه الله تعالى باب من اوسط ما تطعمون اهليكم. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبدالرحمن بن المهدي

122
00:41:57.450 --> 00:42:17.450
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان ابن ابي المغيرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان يقوت اهله قوتا فيه سعة. وكان الرجل يقوت اهله قوتا فيه شدة. فنزلت من اوسط ما تطعمون

123
00:42:17.450 --> 00:42:37.450
هنا اهليكم ثم ذكر باب باب من اوسط ما من اوسط ما تقيمون اهليكم يعني ان اعطاء الكفارة انما هي من اوسط ما يعطى الاهل وما يقات به الاهل. لا يقال انهم يعطون انفس شيء وافخر شيء واميز شيء

124
00:42:37.450 --> 00:42:57.450
ولا اردى شيء وانما اوسط يعني ما يقيمون به اهليهم يعني من الوسط مثل الزكاة يعني لا تعطى من الاجود ولا من الاردع. وانما تعطى من من الوسط. فكذلك هنا من اوسط ما عليكم يعني ليس الاجود جدا

125
00:42:57.450 --> 00:43:12.450
ولا الرديء وانما هو الوسط. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي. محمد ابن يحيى الزهري البخاري واصحاب السنن. عبدالرحمن المهدي ثقة من اصحاب الكتب. عن سفيان ابن عيينة

126
00:43:12.450 --> 00:43:31.550
سليمان ابن ابي المغيرة. هو؟ صدوقه وابن ماجة. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي ان الرجل في يمينه ولا يكفر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال

127
00:43:31.550 --> 00:43:51.550
محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا استنج احدكم في اليمين فانه اثم له عند الله من الكفارة التي امر بها

128
00:43:51.550 --> 00:44:17.550
ثم قال النهي عن في يمينه ولا يكفن لان الانسان يصر على يمينه يستمر عليها وان كان فيها شيء من المضرة وغيرها خير منها يستمر ويصر ويترك يعني الحنف من اجل الكفارة حتى لا يكفر

129
00:44:18.450 --> 00:44:38.450
فقال اورد هذا الحديث قال قال اذا استلج احدكم في اليمين فانه اثم له عند الله من الكفارة التي امر بها اذا استنجى احدكم في اليمين يعني اصر على اليمين وعلى تنفيذ اليمين ولم يترك ولم يحنث

130
00:44:38.450 --> 00:44:58.150
ويأتي بالكفارة التي هي كفارة للحنف. فان ذلك اثم يعني اشد واعظم اثما واعظم اثما وان كان ذاك الذي آآ الذي الذي كونه يترك ويكفر انه لا اثم فيه لكن

131
00:44:58.150 --> 00:45:18.150
آآ يكون الانسان استمر على يمينه من اجل الا يكفر ومن اجل الا يحصل منه بذل ذلك المال فان ذلك اعظم المصيبة هو اعظم اثما من كونه يترك ذلك الشيء الذي اه عزم عليه واه اه

132
00:45:18.150 --> 00:45:38.150
اشد اثما من كونه يفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يعني في يمينه يكون بينه وبين اهله يعني شيء فيحرص على انها يعني يفعل ذلك الشيء على شيء معين عدم الاصرار على اليمين وعدم الاستمرار بها

133
00:45:38.150 --> 00:45:58.150
تنهي يأنث ويكفر اولى. ولكنه يستمر من اجل الا يكفر. يعني من اجل ان يدفع السفارة التي لو قال ان ذلك اثم مع ان كون الانسان يترك آآ يأتي الذي هو خير وينكسر عن يمينه ما يقال

134
00:45:58.150 --> 00:46:18.150
لكن في خسارة وهي الكفارة فقد يكون الانسان يستمر من اجل الا يخسر فيكون ذلك اشد ضررا واعظم ضررا في كونه يستمر في يمينه ولا يكفر من كونه يعدل ويكون عليه هذه الخسارة التي

135
00:46:18.150 --> 00:46:41.950
هي الكفارة. نعم قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صديق الابي والراقي نعم ونصح او لم ينتصح وسقط حديثا. نعم. رواه الترمذي وابن ماجة  عن محمد بن حميد المعمري وهو؟ البخاري تعليقا ومسلم والنسائي وابن ماجة. نعم. عن معمر

136
00:46:42.100 --> 00:47:04.550
معمر بن راشد ثقة مع اصحاب الكتب. عن همام. همام منبه ثقة على اصحاب الكتب. نعم. اصحاب الكتب؟ هم. نعم عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يحيى ابن الصالح جاء من غير هذا الطريق متفق عليه متفق عليه نعم نعم يعني كون فيه سفيان

137
00:47:04.550 --> 00:47:20.150
لا يؤثر لانه جاء من طرق اخرى وهو في الصحيحين نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يحيى ابن الصالح الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة

138
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم ثم ايضا ذكر نحوه اخر نحوه فيكون يعني هذا الاسناد الذي فيه الضعيف يعني جاء طريق اخر آآ ليس فيه هذا الضعف. يعني فيكون آآ فيكون

139
00:47:40.150 --> 00:47:55.700
ولكن الحديث كما عرفناه موجود في الصحيحين. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن يحيى بن صالحا صدوق له اصحاب الكتب لا النسائي. نعم. عن معاوية بن سلام. وهو؟ ثقة في الخول

140
00:47:55.700 --> 00:48:18.250
كتب. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير. نعم. اصحاب الكتب. عن عكرمة عن ابي هريرة. عكرمة هو لابن عباس ثقة في اصحاب الكتب. نعم قال رحمه الله تعالى باب ابرار المقسم. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن علي ابن صالح عن اشعث ابن ابي

141
00:48:18.250 --> 00:48:38.250
شعثاء عن معاوية بن سويل بن مقرن عن البراء بن عازم رضي الله عنهما انه قال امرنا رسول الله صلى الله وعليه وسلم لابرار المقسم. ثم ذكر ابراغ المقسم وابرار المقسم هو ان ان ما نقسم عليه

142
00:48:38.250 --> 00:48:58.250
يعني يمر بيمين ذلك المقسم. لا يترك يمينه او لا يعني لا يحقق الشيء الذي حلف عليه وانما يحلف عليه وانما عليه ان يبر بقسمه بقسم صاحبه. لكن ذلك لا يعني ان كل

143
00:48:58.250 --> 00:49:18.250
نقسم عليه يضر يعني بقسمه لان احيانا يكون القسم لا يصلح ولا يجوز. يعني من كون الانسان يطلب اشياء معينة ليس للانسان ان يسأل عنها يعني امور خاصة بالانسان ويسأله ويحلف عليه انه يحب له ليس بلازم ليس بلازم لا يقبل

144
00:49:18.250 --> 00:49:38.250
وابو بكر رضي الله عنه في قصة الرؤيا التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم خلف قال ان يعني يخسرها يعني ففسرها فحلف قال ان تخبرني قال اصبت بعضا وتركت بعضا. اصبت بعضا وتركت بعضا. الاقسام

145
00:49:38.250 --> 00:49:58.250
او ابرام المسلم ليس لازما لكن اذا لم يكن هناك زكاة في مصلحة وليس فيه مضرة فالابرار اولى من ترك الابرار اما اذا كانت المصلحة في ترك المسلم لكونه اقسم بشيء لا لا يعنيه وفي شيء اه من حسن

146
00:49:58.250 --> 00:50:18.250
تركه ما لا يعنيه ويحلف على شيء من هذا القبيل لا يبر بقسمه. ولكن حيث امكن الابرار بالقسم من غير بان يكون هناك مضرة على المقسم عليه فان هذا مطلوب وهذا هو الذي جاء في حديث ابراهيم عازب الذي قال امرنا

147
00:50:18.250 --> 00:50:47.200
بافرار المقسم. نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع وكيع بن الجراح ثقة في اصحابه عن علي بن صالح هو ثقافة الامام مسلم واصحاب السنن نعم عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن معاوية ابن سويد ابن مقرن وهو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن البراء ابن عازب. رضي الله عنه

148
00:50:47.200 --> 00:51:10.750
ما اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن صفوان او عن صفوان ابن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فس مكة جاء بابيه فقال يا رسول الله

149
00:51:10.750 --> 00:51:30.750
اجعل لابي نصيبا من الهجرة فقال انه لا هجرة فانطلق فدخل على العباس رضي الله عنه فقال قد عرفتني؟ فقال اجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بابيه

150
00:51:30.750 --> 00:51:50.750
يبايعك ليبايعك على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا هجرة. فقال العباس اقسمت عليك فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال ابررت عمي ولا هجرة. ثم ذكر هذا

151
00:51:50.750 --> 00:52:10.750
حديث الذي اه فيه ان اه هذا صحابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اتى بابيه عام الفتح وقال بايعه على الهجرة قال لا هجرة لان الهجرة قبل الفتح لا هجرة ابدا الفتح ولكن جهاد النية كما جاء في الحديث وقبل

152
00:52:10.750 --> 00:52:30.750
كان يعني اه قبل ان تفتح مكة الناس يذهبون من مكة الى المدينة مهاجرين. وبعد ما فتحت مكة انقطعت الهجرة من مكة الى المدينة لانه لم يبقى هناك لانها صارت دار اسلام. فلم يكن هناك مجال لكون الانسان يهاجر من مكة الى المدينة. لان الهجرة من مكة

153
00:52:30.750 --> 00:52:50.750
المدينة انقطعت بالفتح لانها صارت درج له. وقبل ذلك كان الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام. ولما فتحت صارت دار الاسلام فلم يكن دار كفر فاذا فلا هجرة. يعني هذا الرجل باسته الهجرة. واراد انه يكون من اهلها ان يكون ابوه من اهلها

154
00:52:50.750 --> 00:53:10.750
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا هجرة يعني لهجرة فذهب الى العباس وجاء واقسم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الرسول يعني مد يده او يعني لمسه باصبعه او بيده وقال اقسمت اقسمت ابرزت خشى عمي

155
00:53:10.750 --> 00:53:35.350
وقسم عمري ولا هجرة يعني ان الرسول آآ فعل هذا الفعل يعني بارا بقسم عمه لانه اقسم ان يبايعه فحصل انه لمس يده وان هذه المبايعة ولكن الهجرة الذي كانت مهفية من قبل قد نفيت. لكن الحديث غير صحيح لان في اسناد يزيد ابن ابي زياد

156
00:53:35.350 --> 00:53:52.800
الحديث باسناده يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف فهو غير صحيح. نعم قال حدثنا ظفرنا بشيبة عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صديق خرج اصحاب الكتب. عن يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف اخرج له

157
00:53:52.800 --> 00:54:05.300
تعليق المسلم واصحاب السنن عن مجاهد مجاهد ابن جبر فقه رجل اصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن صفوان او صفوان بن عبد الرحمن اخذ له ابو داوود ابن مازن. نعم

158
00:54:05.950 --> 00:54:25.950
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا الحسن ابن الربيع عن عبد الله ابن ادريس عن يزيد ابن ابي زياد باسناده نحوه قال يزيد ابن ابي زياد يعني لا هجرة من دار قد اسلم اهلها. نعم. هنا فسر انه لا هجرة من دار قد اسلم اهلها

159
00:54:25.950 --> 00:54:45.950
يعني كان اذا كانت البلد دار اسلام فانه يعني يبقى في بلده ولا يقال انه هاجر من من بلده الى بلد اخرى وانما الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. والحديث كان كما هو في مكة

160
00:54:45.950 --> 00:54:55.950
والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين له الى الفتح. لا هجرة يعني من مكة والمدينة الى المدينة. واما الهجرة من بلاد كفر يد الاسلام فهي باقية الى قيام الساعة

161
00:54:55.950 --> 00:55:21.100
قال حدثنا محمد ابن يحيى عن الحسن ابن الربيع. هو؟ الكتب. نعم. عن عبد الله بن ادريس. وفي الاودية اصحاب الكتب. عن بن زياد باسناده نحوه. نعم يعني هنا اعتبر حادث في قوله اقسمت عليك. نعم. اقسمت عليك انه يبايع. انا كلمة اقصد

162
00:55:21.100 --> 00:55:49.800
عليه. نعم هي مثل والله نعم يعني كأنها اقسمت عليك بالله اقسمت عليك بالله الان حلفت عليك يعني يبدو انه ما في حلف كلمة حلف عليك يعني ليس حل في حلف قال والله اما حلفت عليك وهما حلف لا يقال حلف وهذي اقسمت

163
00:55:49.800 --> 00:56:10.500
هذي من جلسة لكن يعني يمكن اولا كما عرفنا الحديث هذا غير صحيح يعني من اوله الى اخره يعني كل ما فيه يعني غير صحيح. نعم في مسألة ابرار المقسم يحصل ان كل واحد يحلف. والله تاخذ والله ماني ماخذ. من يبرك ياخي

164
00:56:11.200 --> 00:56:35.700
وعلى كل يعني  هناك يعني اقول هناك لغو يمين وهناك ينو المنعقدة واذا كان كل واحد منهما قد عزم فان هذا ليس الذي اه الذي اه يحصل منه الحزب هو الذي الذي يحصل منه الحلف هو الذي اه يحصل عليه الكفارة

165
00:56:35.700 --> 00:56:55.700
ابرار المقصي كل الان من الذي يكون اولى بابرام قسم اخيه؟ والله كون الانسان كون الانسان يكون هو السابق الى الافرار وانه هو نفسه يعني يكفر لا شك ان هذا اولى. اولى من كون الانسان يكون هو المحسن

166
00:56:55.700 --> 00:57:15.700
هو المحسن الذي حصل منه الابرار الذي ينبغي ان المحلوف عليه اولا هو الذي يبر لكن اذا كان كل واحد منهما حصل منه الف فان الذي آآ يحقق رغبة صاحبه لا شك انه اولى لانه حقق صاحبه وكفر واتى الذي هو خير

167
00:57:15.700 --> 00:57:40.600
كفر عن يمينه واتى الذي قال رحمه الله تعالى باب النهي ان يقال ما شاء الله وشئت. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاشلح الكندي عن يزيد ابن الاصم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

168
00:57:40.600 --> 00:58:03.700
اذا حلف احدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت. ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. ثم ذكر باب النهي نقف عند هذه الترجمة ولكون هذه الليلة هي يحتفل بها بعض الناس

169
00:58:04.050 --> 00:58:27.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر انا اتكلم عن الحكم الشرعي في هذه المسألة واقول الله عز وجل ارسل رسوله بالهدى ودين الحق فدل امته على كل خير وحذرها من كل شر. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحبته صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في القلوب اعظم من

170
00:58:27.100 --> 00:58:42.700
محبتي اي محبوب من من الخلق ومن البشر يجب ان تكون محبته صلى الله عليه وسلم في النفوس اعظم من محبة النفس. والوالد والولد. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب

171
00:58:42.700 --> 00:59:05.750
واليهم من والده وولده والناس اجمعين لماذا كانت هذه المحبة مطلوبة ومأمور بها في حق الرسول عليه الصلاة والسلام لان النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الاسلام اعظم نعمة واجل نعمة. فكانت محبته

172
00:59:05.750 --> 00:59:30.350
يجب ان تكون فوق محبة كل محبوب بعد الله سبحانه وتعالى لانه دل الناس على كل خير. وهداهم الله عز وجل به للاسلام. فاذا يجب ان يكون هذا هو ان يكون ان تكون محبته في هذه المنزلة. ثمان المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام باي شيء تكون؟ يكون يكون باتباعه

173
00:59:30.350 --> 00:59:45.100
على منهاجه عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وان كنتم تحبون الله فاتبعوني اذا علامة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي المتابعة

174
00:59:45.250 --> 01:00:05.250
وليست ان يؤتى بشيء ليس له اساسا في الاسلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه ارشاد الاحتفال بمولده ولم يحصل من الخلفاء الراشدين شيء من ذلك. والقرون المفضلة الثلاثة كلها ثلاث مئة سنة

175
01:00:05.250 --> 01:00:29.100
ليس فيها ذكر الموالي ليس فيها ذكر الموالد وانما الموالد احدثت في القرن الرابع الهجري. واول ما العبيديون الذين حكموا مصر القرن الرابع الهجري لانه كما قال المقريزي في الخطط والاثار في تاريخ مصر قال انهم احدثوا ستة مواد ميلاد النبي

176
01:00:29.100 --> 01:00:49.100
صلى الله عليه وسلم وميلاد علي وميلاد فاطمة وميلاد الحسن وميلاد الحسين والسادس ميلاد الحاكم الموجود من حكامهم. فاذا هذه الاحتفالات وتخصيص تلك المناسبات باعمال مخصوصة هذا ما حصل في قرون ثلاثة

177
01:00:49.100 --> 01:01:09.100
التي اقامت قروض التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحابة لا يوجد عندهم هذا الاحتفال بالموالد والتابعون كذلك واسباب التابعين كذلك. ثلاث مئة سنة كاملة لا يوجد فيها هذا الشيء. وانما احدث هذا في القرن الرابع الهجري. والذي احدثه

178
01:01:09.100 --> 01:01:30.300
الذين حكموا مصر. ثم ما هو المستند في آآ في في هذه في هذا الاحتفال؟ هو متابعة النصارى  لان النصارى يحتفلون بعيد ميلاد عيسى اذا نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا الذي احدثه العبيديون والمستند اتباع النصارى

179
01:01:30.300 --> 01:01:51.750
ومعلوم ان الخير كل الخير فيما كان عليه رسول الله عليه الصلاة واصحابه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ارشد الى ذلك ولا فعل ذلك ولا ايضا اه خلفاء الراشدون والصحابة كلهم ما حصل منهم والتابعون ما حصل واتباع التابعين ما حصل وانما وجد ذلك في القرن الرابع

180
01:01:51.750 --> 01:02:11.750
ولهذا لا يوجد في الكتب المؤلفة في القرن من القرون الثلاثة شيء يعني فيه الدلالة على الاحتفالات بالموالد ابدا ليس في شيء على ان الناس انهم كانوا يحتفلون وانهم يأمرون بالاحتفال وانهم يفعلون ذلك ثلاث مئة سنة كاملة لا يوجد فيها ذلك. ومعلوم ان

181
01:02:11.750 --> 01:02:21.750
خير كله فاسد الى ايمان سلف. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في القلوب اعظم محبته للمحبوب. لكن وفقا لسنته صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي بسنته ولا

182
01:02:21.750 --> 01:02:41.750
عمل السلف الصالح الذين هم الصحابة وما كان على نهجهم شيء من ذلك. فاذا الخير كل الخير في كون الانسان يتبع السنن ويحذر الوقوع في الامور المحدثة المبتدعة لان الواجب ان يكون الانسان متبعا كما قال الشاعر كل خير

183
01:02:41.750 --> 01:03:07.700
في اتباع السلف وكل شر في ابتدائي من خلق هذا هو الذي يجب على كل انسان يكون يعني على بصيرة به وان يعمل وفقا لما جاءت به سنة الرسول وصلت ولكون مثل ذلك لم يأتي به سنة فان الخير كل الخير للانسان الا يقع في ذلك المحظور الذي لم يأتي عن الله

184
01:03:07.700 --> 01:03:27.700
عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن اتباع التابعين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه لما سئل عن صيام يوم قال ذاك يوم ولدت فيه. فاذا كان الانسان اراد ان يتبع السنة فليصم يوم الاثنين. وليكثر من صيام يوم الاثنين. لان الرسول

185
01:03:27.700 --> 01:03:47.700
من قال ذاك يوم لست فيه. ومعلوم الاحتفالات ما فيها صيام فيها اكل. هذه المناسبات الجديدة والاحتفالات الجديدة ما فيها الا الاطعمة فيها الاكل والمأكولات والحلويات وما الى ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الصيام الى يوم الاثنين

186
01:03:47.700 --> 01:04:07.700
لانه كان ولد فيه صلى الله عليه وسلم وقد جاء صيام الاثنين والخميس وسئل عن صيام الاثنين فقال ذاك يوم مت فيه فاذا من بعد ان ان يتبع السنة فانه يصوم الاثنين. يصوم الاثنين والخميس. وهذا مستحب

187
01:04:07.700 --> 01:04:27.700
ليس بواجب لانه لا يجب الا شهر رمضان. لا يجب على الانسان الا شهر رمضان. واما قضية الاحتفالات التي ابتلي بها الناس فان هذا مما احدثه اول من احدثه العبيديون الذين حدثوا مصر. وعمدتهم في ذلك تقليد النصارى. في الاحتفال بعيسى

188
01:04:27.700 --> 01:04:47.700
ونسأل الله عز وجل ان يوفق الجميع لاتباع السنة والاخذ بما كان عليه المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما كان عليه اصحابه الكرام الذين هم السباقون الى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وارضاهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله

189
01:04:47.700 --> 01:05:05.900
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال اكل الاطعمة او قبول الهدايا التي توزع في هذه ليس للانسان ان يفعل وليس للانسان ان يقبل وانما عليه ان ينصح. عليه ان ينصح

190
01:05:07.050 --> 01:05:24.300
صيام يعني غدا الاثنين بالذات من بقية ايام الثلاث بمناسبة كونه وافق يوم الاثنين ليس من اجل اليوم الذي اليوم الذي هو يعني من السنة ولكن لكونه يوم اثنين لانه

191
01:05:24.300 --> 01:05:41.100
لقوله ذاك يوم اللث فيه. وما دام انه صادق الاثنين فما الانسان يقوم يوم الاثنين هذا؟ ولكن الاحتفالات ما فيها صيام. عند المحتفلين. نعم هذا يقول احد المحاضرين القى محاضرة في بيان بدعية الاحتفال بالمولد النبوي

192
01:05:41.200 --> 01:06:05.750
ثم قال اثناء محاضرته يشرع لنا الاحتفال بالمولد النبوي في كل اسبوع مرة. وذلك بصيام يوم الاثنين ما رأيكم بهذا التعبير آآ قضية الاحتفال وقد الاحتفال ما يصلح ان يقال هذا لكن يقال ان صيام يوم الاثنين فجاء ما يدل عليه من جهة ان الاعمال ترفع في الاثنين والخميس

193
01:06:05.750 --> 01:06:20.200
ومن جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه هو معلوم ان كونه كان يحرص على قيام الاثنين والخميس اذا امكنه ذلك لا شك ان هذا طيب واذا لم يتمكن يصوم ثلاثة ايام من كل شهر

194
01:06:20.200 --> 01:06:32.900
والحسنة بعشر امثال ذلك كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن ان تمكن من صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصام الاثنين والخميس لا شك ان خيرا على خير

195
01:06:33.800 --> 01:06:40.250
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله المسلمين