قال الامام البخاري رحمه الله باب من يكبر في سجدتي السهو. ابن عمر قال لا يزيد ابن ابراهيم عن محمد عن عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ظل النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد واكثر ظن العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى فحسب لي محرم المسجد فرفع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر رضي وعمر رضي الله عنهما وهذا ان يسلم وخرج قرآن الناس فقالوا اكفرت للصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله الله عليه وسلم ذو اليدين فقال انا فيك ان غفرت فقال لم انس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى لا ركعتين ثم صلى ثم كبر فسجد مثل سجوده او اقوى. ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فصبر من نزل من جيوبه او اطول. ثم رفع رأسه وكبر. وقال حدثنا خزيفة بن سعيد قال عن ابن شهاب عن الاعرب عن عبدالله بن الضحينة الاثري حبيب بني عبد المطلب. ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جنود. فلما اتم صلاته سجدوا فكبر في كل سيئة وكفر من كل كلمة وهو جالس قبل ان يسلم. وسجدهما الناس معه مكان ما بقي من الجذور معه ابن عليه شهاب بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الممات هذه الترجمة من براجم ابواب وهي تتعلق بالتكبير وانه ان النبي عليه الصلاة والسلام فيه كما كبر وكما يكبر في قوله من السجود كل هذا على مشروعيته في السجود له وانه مثل ما يكون الصلاة وقد اورد الامام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب هذا الباب حديثين. احدهما حديث ابي هريرة في حديث كتب صلاته بركعتين الى صلاة العشاء الظهر والعصر ثم بعد ما قاله ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى الحاضرين وقال كما يقول قالوا نعم فقال ما بقي من صلاته ثم سلم ثم تجد ذكره بعد السلام وذكر حديث ابي هريرة ويتعلق فيه التكبير. ذكر حديث عبد الله بن بعينة اذا التكبير يكون هو ان كان قبلك فننه بعده. والبخاري رحمه الله ذكر الحديثين بان الاول منهما في السجود بعد السلام بين القلوب قبل الصلاة. ومحل الشاهد من ايراد الحديثين هنا. لان المقصود وهناك مسألة طلب فيها العلماء وفي السجود هنا هل يحتاج الى تكبير للاحرام؟ او انه يكفي السجود التكبير للسجود غريب ظاهرها ليس فيه تفجيران تكفير للاحرام وتكبير وانما هو تكبير للسجود. العلماء وجمهورهم قالوا على انه ليس هناك تكبير احرام من يكفي ان يقدر بعد السلام بالسجود ويسجد لله دون تكبيرة الاحرام. ومن العلماء من قال انه يكبر الاحرام وليس هناك ما يدل على ثبوتها بالتكفير للاقام تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة للسجود وانما الاحاديث جاءت بتكبير السجود. الله سبحانه ابو بكر وعمر الصحابة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعلمون هذا فالنقصان الذي حصل في الصلاة. ولكن هذا ان الزمان جامد للوحي. كانوا يتوقعون ان ينزل حل ينفخ ما كانوا عليه ولهذا لما خرج قرآن الناس قالوا كثرت الصلاة وقصرت الصلاة حتى الذين خرجوا من المسجد فان الاحكام التي تحصل في طريق الفريضة تحصل في المغفرة. وكما اذا صحى في الفريظة يسجد في الثناء وبكره قبل السلام او بعده. فكذلك يكون الحكم بالنسبة للنوافل اذا تعافيها مسرعين بعد الفراغ من الصلاة ولم يدركوا بعد الصلاة. كما جاء في هذا الحديث عندما خرج القرآن قالوا كثرت الصلاة يعلمون ولكن وابو بكر وعمر ما تكلموا كما لم يتكلم غيرهم لان الدنيا وان النقصان من الصلاة يمكن ان يحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفذ ولكن باليدين باليدين توفر وقال هذه المقابر هي حفر للواقع ان هذا وان هذا اقفوا في الصلاة ام نتي؟ فقال عليه الصلاة يعني في اعتقادي وفي ظني يعني ما حصل نسيان واما خفر لم يحصل ولكن هذا في ظنه اللي هو بالنسبة للنسيان قال نعم فلا تقهر لم تكفر بامر الواقع ولم انسى يعني على حسب ما على ذلك وعلى اعتقاده صلى الله عليه وسلم. فقال ذا الذي ما دام ان في قطر فاذا فيه نسيان. فالرسول وسلم اه اثبت للحاضرين وقال ها كما يقول اهل العلم؟ قالوا نعم فقام وصلى قال باب اذا لم يدرك كم صلى ثلاثا او اربعا سجد سجدتين وهو جالس وقال حتى المنام قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله الدسواي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادمر الشيطان وله قيراط حتى فلا يصلح الازوال واذا قضي الاذان اقبل فاذا بها اكبر واذا قضيت الدين تتويج افضل حتى يقصر بين المرء ونفسه. يقول اذكر وكذا ما لم يكن يكبر. حتى يظل الرجل اذا انضم واذا لم يجر احدكم فان صلى ثلاثا او اربعا فليسجدين وهو جالس مرض الكرب في المقاومة. باب السهو في الفرض والسقم. هذا الحديث حديث ابي هريرة وهو ما اذا حصل شك ان الملاك او اربعة وهو في بما الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا ان الشيطان هذا شأنه مع الاخوان عندما يسمع الاذان يفر ويهرب معه غراب والصلاة على النبي هو ذكر الله عز وجل. ودعوة الناس الى الفلاح. دعوة الناس الى الصلاة والفلاح. لان هذا اسمه الشيطان لانه يريد من الضلالة وان يكون معه في الضلالة وان يكون معه من اهل النار وهذه دعوة لانها دعوة والى الفلاح والخروج من الظلمات الى النور. فاذا فرغ من الاذان وانقطع القول من الاذان رجع بين الاذان والبكاء فوضوا للصلاة يعني نودي الاقامة ذهب كذلك من حتى لا يسمع التجويد. الذي هو الاقامة بعد ذلك والله عز وجل ودعوة الى الصلاة والقيام الى الصلاة والاشتغال بالصلاة وهو يفر منها كما يفر منها ثم اذا فرض من رجع حتى يكون مع المصلي اذكر كذا اذكر كذا حتى هنا فاذا معنى هذا والغفلة في الصلاة وكل انسان ان شك في الركعات من صلى فانه لكنه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان من عدد الركعات يتحرى الصواب فاذا غلب على ظنه انه شيء معين فانه يأتي عوضني على هذا الذي غلب على ظنه ثم يسجد بعد الصلاة اما اذا كان لم يجزم او لم يحصل منه لاحد الاحتمالين هل هي ثلاثة او اربع؟ فانه يطرح الشرك وابن على اليقين الذي على اليقين الذي هو الاقل وفي هذه الاية يثبت قبل الصلاة اذا جاءت الاحاديث لانه اذا شك في عدد الركعات يتحرر سواء فاذا غلب على ظنه احد الامرين بنى عليه ثم سجد بعد السلام وان لم يجزم او لم يغلب على ظنه شيء يترجح. فانه يسند شيء يبني على اليقين الذي هو اقل كنا في بيتين قبل السلام كما جاء في الاحاديث الاخرى. لان هذا فيه بيوت عدم تفصيل وانما فيهم هذا النسيان وهذا السهو يحتاج الى سجود سهو لكن هل وقف وسجد ابن عباس رضي الله عنهما وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك علي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاخذهم اذا قام بظني جاء الشيطان فنفث عليه. فاذا وجد ذلك احدكم لم يثبت لجنتين وهو جالس. هذه الترجمة تتعلق بسجود التطوعي والنذر يؤوي الفرس واورد واورد هذا الاثر عن انه بعد وتره يعني للسهو. سهو وهو يصلي الوتر فسجد للشعب. اذا هذا فعل هذا الصحابي فعل بالنفل كما يفعل بالفرق حديث ابي هريرة وفيه ان الشيطان اذا قام الانسان في صلاته جاء ولبق عليه ولا يدري كم صلى وهو جالس. يعني والاصل اننا يثبت للفرائض يسجد للنوافل الا اذا قام دليل يجعل الحكم مقصورا على الفرائض اذا الحكم مقصورا على الفرائض وبعض جاء ذلك مطلقا فاذا وبين الفرض كله اذا وجد السقف لا فرق بين فانه يفعل كما يفعل في الفرائض الا فرق بين الفرائض والنوافل في هذه الاحداث التي نعم صلي فاشار بيده واستمع وقال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن البريدل ان ابن عباس ومزور ابن مكرمة وعبدالرحمن ابن ازهر. رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها عنها وقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا. وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر. وكل انا اخبرنا انك تصلينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن لكن وكنت اضرب الناس مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما وكنت اضرب ما جمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكان قريب فبخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوه وقالت بل الامة سببا. فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها. ضربتني الى ام سلمة بمثل ما ارفضوني به الى عائشة وهانت ام سلمة رضي الله عنها وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. ثم دخل وعندي هزوة منك وقالت ام سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته ربيهما حين صلى العصر ثم دخل وعندهم نزوة من بني حرام من الانصار فارسلت اليهم جارية وقل بقومي بجنبه قولي له اقول لك ام سلمة يا رسول الله. ومعتك تنهى عنها قيل وارادت فان اشار بيده فاستأصلي عنه. ففعلت الجارية فاشار بيده. فاخرت عنه اما الفرغ قال يا بنت ابي امية وانت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني ناس من عبد الغني فصهدوني على الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. هذه الترجمة افعالنا لان المصلي اذا خطب وهو في الصلاة واستمع واشار ويجتمع هذا الحديث الذي فيه هؤلاء الجماعة رضي الله عنهم الى ام المؤمنين عليهم رضي الله عنها يسألونها عن هاتين الركعتين بعد صلاة العصر وانه بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وانها تفعل هنا فلما جاء الرسول الى عائشة واقرأها الكلام منهم واخبرهم بسؤالهم قالت اذهب الى ام سلمة اسألها. فرجع الرسول اليه ثم قالوا له اذهب الى احسن انت فذهب اليها الاخوة وسألها فاخبرهم اخبرها بسؤال لما ارسل به فقالت للجارية وهو يصلي عندها في بيتها في ذلك الوقت اللي هو العصر وبعد العصر افضل اليه نسأله تكون بجواره فاذا اثار ترجع فكلمته بما ظهرت به واشار عليه الصلاة والسلام رجع رجعت فلما فرغ من صلاته قال لان كلمة سألت عن كذا وكذا هذه امية عن كذا وكذا وانه شغلني عن عن ركعتين بعد الظهر فهما هذا وهما اقل الشاهد من هذا الحديث هو كون الجارية جاءت وقفت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجنبه وسألته وهو من صلاته واستمع لانه جمع الغلام الذي واجاب بعد ذلك بناء على هذا الكلام الذي قتل به وهو في الصلاة. لانه لما فرغ من الصلاة اجاب واشار الى اسبابنا بيده فرجعت دل هذا على ان المصلي يجوز ان يخاطب يحتاج الى مخاطبته وان يسمع كان يقرب به وليسمع ما يخاطب به ومن يشير بيده سواء كان برد كلام كما جاء في بعض الاحاديث او لغيره مما احتاج اليه لا يتكلم في صلاته ولكن له ان يشير في صلاته. له ان يشير في صلاته. برد السلام ولغيره عند لكن لا اتكلم وهو في الصلاة. اذا هذا الحديث يدل على هذه الامور التي هي مخاطبة المصلي في صلاته واستماعه لمن يخاطبه بيده قبل ذلك وبرأسه كما جاء في حديث عائشة فدل هذا على ان مثل ذلك جائز وانه اما بالنسبة للركعتين بعد العصر فقد سبق ان مر فيهما وان الراجح في ذلك انهما انه لا يتنفل بعد العصر وعن هاتين الركعتين من خصائص وجاءت في بعض الاحاديث انه قال لما لما قال منهما الركعتان بعد الظهر قال لا عليه الصلاة والسلام هذا باب الاشارة في الصلاة. حاله قريب عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا خزيفة بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن فهر بن هذه نسباعه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم لبناة معا. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حانت الصلاة الى ابي بكر رضي الله عنه وقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقكم وقد حانت الصلاة وهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئت فاقام بلال وتقدم ابو بكر رضي الله عنه فخبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس بالتسبيح وكان ابو بكر رضي الله عنه لا ينبغي في صلاته. ولما افطر الناس فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ان يصلي فرفع ابو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القحطرة ورأى حتى قام في الصف وتقدم فرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ولما فرض اقبل على الناس فقال يا ايها الناس حين نابكم شيء في الصلاة انما التصديق بالنساء من نامه شيء في صلاته لم يقل سبحان الله وانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا السبب. يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس حين اجرت اليك. وقال ابو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن ابي طحابة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ما تتعلق بالاشارة. اشار فيها لان ذاك الحديث اورده للدلالة على امور كونه يخاطب ويستمع ويشير واما هذه التنظيم فهي خاصة بالاشارة المتعلقة بالاشارة ولهذا اكتفى البخاري رحمه الله بالاشارة الى حديث المتقدم حديث ابن عباس قريش الى عائشة رضي الله عنها اشار الى الحديث المتقدم وبه اشارة للصلاة في غير الاثارة وهي الغاء المخاطبة والثناء واورد بعد ذلك حديث ابي هريرة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف في قبا للاصلاح بينهم ثم رجوعه منهم وقد دخل ابو بكر رضي الله عنه في الصلاة يصلي للناس فدخل عليه الصلاة والسلام عفوا وحط الصفوف حتى اراضي مصر لما ارى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقوا فالتفت ابو بكر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فاشار اليه انه كان يصلي بالناس. رجع ابو بكر رضي الله عنه وارضاه تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين بعض القرآن ان الحكم وان في صلاتهم واحسن تسبيح والرجال من التسبيح للرجال يقول سبحان الله ولو وهذا الحكم المتعلق بالرجال وان يطبقوا ذلك اه التطبيق ليس من شأن الحجاب لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. بل شأنهم التسبيح في داخل الصلاة والتكبير هذه الصلاة اذا حصل امر يهزمها كما كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاه يكبرون عندما يعجبهم لا يصفقون وانما يكبرون. كما جاء هو حديث تقدم قدم ذكر بعضها. الشاهد من الحديث من وجهي احدهما التصديق لان التصديق ان حصل منهم وسلم آآ نبههم الى ما ينبغي لهم فاذا وجد منه تطبيق وهو اكثر من الاشارة اظهر من الاشارة ولكن في هذا الحديث عرف ان الحكم بالنسبة للرجال هو التسبيح وليس التقطيع. اذا وجد منهم هذا الفعل غافلين ولنكونوا يعرفون الحكم ومن جهة اخرى بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر واشارة النبي عليه الصلاة والسلام محتمل بان يكون في دخل في الصلاة مأموما وان يكون من يدخل وانه اشار اليه وهو لم يدخل في الصلاة انا ليس بواضح دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الوقت الذي اثار فيه ابو بكر وهو محتمل ان يكون من المصلي. ويحفظ ان يكون في داخل الصلاة. واشار اليه حتى وهذه الاشارة حتى لا يحدث علم والناس يصلون وانما اشار اليه فهو محتمل واما بالنسبة للشيخ القديم الذي هو عمل مثل الاشارة فقد حصل من الصحابة ولكن الجماعات يدعوا الى العمل بخلافه عمر ما يكون هناك حادث تقتضي التنبيه تنبيه واما ما جاء في الحديث