﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:26.650
فكان اخا له من الرضاعة وهو ايضا آآ آآ  هو هو وابنته آآ ابنة اخيه فهي لا تحل له فاذا اجتمع فيه سوداء ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه كلاما اليهن والى غيرهن. فقال لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن

2
00:00:26.650 --> 00:00:43.050
لا تعرضن علي بناتكن وهذا يعني يتعلق بهذا الذي اخبر عنه يتعلق بهذا الذي حصل باخبار النساء لان هذه بنت لزوجته فلا ترون عليه يا بناتكم ولا اخواتكن الذي حصل من من

3
00:00:43.050 --> 00:01:13.050
ذكر انه آآ يخطب آآ ربيبته فقال لا تعرضن علي بناتكن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن يدل على ان الرذيبة وبنات الربيبة بل ذات الرغيب لا يجوز لزوج المرأة ان يتزوجهن. لانه النبات لا كقوله بناتكن

4
00:01:13.050 --> 00:01:33.650
لان بنت ابن ثريت بنت واللي زوجها وبنت وبنت زوجة يعني بنت لها في البلوة موجودة في ثلاثة او مقصورا على البنت المباشرة بل ايضا بنات البنات وبنات الابناء. كلهن كلهن ربايا وهن داخلات في قوله

5
00:01:33.650 --> 00:01:53.650
عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن ودل هذا الاطلاق على ان الرديدة وبنات الرديدة بل وبنات الربيع الذي هو ابن الزوجة لا يحل آآ الرجل ان ينكح آآ الانثى

6
00:01:53.650 --> 00:02:19.750
الذي هو ابن زوجته بما قالت له درة او ذرة بيت ابي سلمة فقال بنت ام سلمة اذا اراد ان ان  وانها يعني من مانع هو كونها ليس بفرد ليس بفرد

7
00:02:20.100 --> 00:02:49.150
لان هذا  والا فان بنت الزوجة سواء كانت قبله من زوج قبله او زوج بعده ذكران كان سابق او لاحق. فكل ذلك يعني اه داخل تحت الربائز. وذكر الحجر وصدور

8
00:02:49.150 --> 00:03:43.550
جاء بناء على الغالب وهو لا مكون له هذه ثويبة مولاتي     هذا ورد في اثر منقطع في البخاري    البخاري لكنه قال سلمنا عبدالله بن محمد بن قصيد عبد الله بن محمد البخاري قطعة اخرجه البخاري واصحابه. عن الزبير. النساء بن عروة. معروفة

9
00:03:43.550 --> 00:04:24.500
زينب بنت ابي سلمة طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها انه رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب في لبن الفحم قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي افلح ابن ابي القعيد

10
00:04:24.700 --> 00:04:43.900
فاستترت منه قال تستترين مني وانا عمك؟ قالت قلت من اين؟ قال ارضعتني امرأة اخي قالت انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فحدثته فقال انه عمك فليلج عليك

11
00:04:44.050 --> 00:05:05.000
كما ورد ابو داوود باب في لبن البحر يعني وانه ينشر الحرمة يعني من جهة الرجل كما تنشر الحرمة من جهة المرأة المرضعة فالمرضعة هي التي تحلل منها واما الرجل فلانه هو السبب في وجود اللبن. السبب في وجود اللبن

12
00:05:05.000 --> 00:05:22.250
فجاء الحكم الشرعي بان التحريم يتم من جهة المرضعة ويكون ايضا من جهة صاحب اللبن فاذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لها واخا لجميع اولادها ولو كانوا من ازواج متعددين

13
00:05:22.400 --> 00:05:39.550
وايضا هو اخ لاولاد زوجها ولو كانوا من زوجاتهم متعددات لان لبن الكحل معتبر ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنه عن افلح آآ ابن ابي او اخي ابو كما جاء في الصحيحين

14
00:05:39.550 --> 00:05:59.550
بغيرهما اه اه جاء الى عائشة وانها سترت منه يعني احتجبت منه وامتنعت منه وقال تفعلين ذلك وانا عمك؟ قالت من اين؟ قال ان امرأة اخي ارضعتني يعني فاذا انا مع مسلم الرضاعة فهي سألت النبي

15
00:05:59.550 --> 00:06:19.550
وسلم فقال اه ليلد عليك يعني ليدخل عليك فانه محرم من محارمك. فدل هذا على كبار لبن الفقر. وان الحرمة لا تكون مقصورة على جهة مرضعة التي هي الزوجة بل ايضا الزوج الذي فسد الزوج لللبن فانه معترض وعلى هذا فتكون الاخوة

16
00:06:19.550 --> 00:06:46.100
وهنا الرضاعة كالاخوة من النساء. يكون شقيق ولاب ولام. يكون شقيق والاب والام. يعني اخا شقيقا من الغاء واخا لاب من واخو من الله قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي محمد ابن كثير العبدي ثقة من سفيان الثوري سفيان بن سعيد ثقة ضعيف

17
00:06:46.100 --> 00:07:06.000
عروة عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب في رضاعة الكبير. قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة قال ها وحدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان

18
00:07:06.000 --> 00:07:26.000
عن اشعث بن سليم عن ابيه المسروق عن عائشة رضي الله عنها المعنى واحد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حق فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا قالت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة فقال انظرن انظرن

19
00:07:26.000 --> 00:07:50.650
فمن اخوانكم؟ فانما الرضاعة من المجاعة وهذا هو حديث عائشة رضي الله عنه انه دخل عليها لانه رجل فتغير لانه رجلا يعني لا يعرف السلف والقرابة وقالت انه اخي من الرضاعة قال انظرن من اخوانك يعني تحققن من يعني من هذه القرابة

20
00:07:50.750 --> 00:08:06.450
ليس كل رضاعة فانها تؤثر انما الرضاعة انها مجاعة هذا يدل على ان الرضاعة الذي يحرم هو ما كان في الحولين. والذي يكون في تغذية الطفل وبناء جسمه. واما اذا

21
00:08:06.450 --> 00:08:19.000
كبيرا لا يتغذى باللبن فانه لا يحصل التحريم. فاذا الذي يفهم من قوله فان مرضاه لا مجاعة يعني يدل على ان الرجاء الكبير لا يعتبر. وانما الذي يعتبر هو الرجاء الصحيح الذي ينفعه

22
00:08:19.000 --> 00:08:39.000
اما من يتغدى باللحم التمر الطعام وما الى ذلك فهذا لا يكون غذاؤه بالحديث الذي يكون من المرأة واللبن الذي يكون من المرأة. فالرسول امر بالاحتياط في تحقق هذه القرابة وثبوت هذه القرابة

23
00:08:39.000 --> 00:08:59.000
وانه ليس كل قرابة تكون معتبرة. بل انه سيأتي انه ليس كل روعة ما كفر. بل لابد من وصول الى عدد معين فاذا نقص عن ذلك فانه لا لا يحرم حتى في الحولين اذا كان الرضاعة اقل من خمس فلا لا يعتبر

24
00:08:59.000 --> 00:09:26.750
الكبير انه كثر لا يعتبر. وانما الذي يعتبر ان يكون من حيث زمن الحليف ومن المجاعة وبرضعاتهم خمس اكثر  قال حدثنا ابن عمر ابن عمر قطعة حديث البخاري وابو داوود النصاري عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري قال

25
00:09:26.750 --> 00:09:53.050
وحدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن اسعد بن سليم. اسعد بن سليم عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها قال حدثنا عبد السلام المطهر ان سليمان ابن المغيرة حدثهم عن ابي موسى عن ابيه عن ابن لعبدالله ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه

26
00:09:53.050 --> 00:10:15.900
وانه قال لا رضاعة الا ما شد العظم وانبت اللحم. فقال ابو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم ورد ابو داوود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي انه قال لا رضاعة الا ما شد العظم وانبت اللحم. يعني شد قوام

27
00:10:15.900 --> 00:10:35.900
وحصل به قوته يعني انه كان يحصل به الغذاء وذلك انما يكون في الحولين. فهو مطابق لما تقدم من جهة ان الرضاعة هنا مجاعة وهذه انما تكون في الصغر. واما في حال الكبر يكون بغير اه حديث المرأة

28
00:10:35.900 --> 00:10:55.900
غلبه المرأة وهذا اثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وقد جاء من طريقا اخرى بعد هذا وهي ولكنها غير صحيحة لانه آآ فيها من هم مشغولون وفيهم انه مقبول او مجهول

29
00:10:55.900 --> 00:11:15.900
واما الطريق الاولى فهي ايضا كذلك نفس الطريق وفيها ما فيه كافية الا انه جاء من طريق اخرى عند يعني شاهد موقوف على ابن مسعود فيكون الحديث او الاثر صحا وطيفا عن عبد الله بن مسعود

30
00:11:15.900 --> 00:11:35.900
فلم يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الالباني ذكر ان الطريقة الثانية وانها ضعيفة اي من جهة انها مرفوعة. والطريق الاولى يعني آآ اثبتها وقد ذكر ذلك واوضحه في رقم الفين ومائة وثلاثة وخمسين

31
00:11:35.900 --> 00:12:05.750
ثلاثة وخمسين حيث ذكر الطريقة التي تشهد بالطريق الموقوفة  قال حدثنا عن سليمان بن المغيرة عن ابي موسى عن ابي موسى وهو الهلالي وهو مقبول اخرجه ابو داوود. عن ابيه؟ عن ابيه

32
00:12:05.750 --> 00:12:29.900
وذكر انه مجهول وان ابنه مجهول. وايضا ابن ابن عبد الله الذي يعني يروي عنه ايضا مجهول لانه غير مصمم غير معروف هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ستة لكن آآ الذي

33
00:12:29.900 --> 00:12:47.100
وظيفة يثبته الطريق عند البيع التي ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله في الموضع الذي اتته وفي قال ابو موسى ابو موسى هذا ليس الذي في الاسنان وانما هو بموسى الاشعر والحديث في افتخار

34
00:12:47.150 --> 00:13:09.000
الحديث السحر واصله كما جاء كما ذكر كما ذكر الشيخ الاجانب في الطريقة التي بعض الطرق ان رجلا كان عنده طفل وانه ابوه مصخ من لبن من ثدي امه يعني يرضعه فوجد طعمه في حلقه فجاء الى

35
00:13:09.000 --> 00:13:29.000
ابي مثلا اسأله فقال حرمت عليك. ثم ذهب الى ابن مسعود فقال يعني ما انبت اشد العظم وانبت اللحم. فقال بنقول ثلاثة فاذا ابو موسى هنا قد يتوهم ان ابو موسى هو الذي

36
00:13:29.000 --> 00:14:14.850
ان يكون على هذا ثلاثي الذي في ابو موسى واظن   لكن هذه عند ما ذكر عندنا ما ذكره    قال حدثنا محمد ابن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن سليمان ابن المغيرة عن ابي موسى الهلالي عن ابيه عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله

37
00:14:14.850 --> 00:14:46.950
عليه واله وسلم بمعناه وقال انشذا العظم ما ورد ابو داوود وقال بدل آآ آآ انشد العظمة هناك ام اشد العظم وانبت اللحم. انشد العرب وهو بمعناه. نعم قال حدثنا محمد بن سليمان الانباني. وهو شيخ ابو داوود. ابو داوود. انت لماذا؟ عن ابي

38
00:14:46.950 --> 00:15:05.050
والهلال عن ابيه عن ابن عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى باب من حرم به قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثه قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه

39
00:15:05.050 --> 00:15:27.750
اله وسلم وام سلمة رضي الله عنها ان ابا حذيفة ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالما رضي الله وعنهما وانكحه ابنة اخيه هندة بنت هندة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الانصار. كما تبنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زيدا. وكان من

40
00:15:27.750 --> 00:15:47.750
بنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث ميراثه حتى انزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لابائهم الى قوله في الدين ومواليكم فردوا الى ابائهم. فمن لم يعلم له اب كان مولى واخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي

41
00:15:47.750 --> 00:16:07.750
ثم العامري وهي امرأة ابي حذيفة. فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا. وكان يأوي معي ومع ابي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد انزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت. فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم ارضعيه

42
00:16:07.750 --> 00:16:31.350
وضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات اخواتها وبنات اخوتها ان من احبت عائشة ان يراها ويدخل عليها ان يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رضعات. ثم يدخل عليها وابت ام سلمة وسائر ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان

43
00:16:31.350 --> 00:16:50.250
عليهن بتلك الرضاعة احدا من الناس حتى يرضع في المسجد ان ان يدخلن عليهن ان يدخلن عليهن بتلك الرضاعة احدا من الناس حتى حتى يرضع في المهد. وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من

44
00:16:50.250 --> 00:17:05.100
النبي صلى الله عليه واله وسلم لسالم دون الناس امر باب داوود ما حرم به يعني برضاء الكبير لان الاشارة ترجع الى الترجمة السابقة او الضمير يرجع الى ما جاء في الترجمة السابقة باب في رظاعة

45
00:17:05.100 --> 00:17:29.700
ثم قال بعد ذلك باب ومن حرم به اي برظاع الكثير. واعتبره محرما اذا رضع. بها التحريك اذا كان في خمس رضعات اكثر يحصل بها التحريم واورد ابو داوود حديث عائشة وام سلمة يعني في ذلك ظن آآ ان ابا حذيفة آآ كان

46
00:17:29.700 --> 00:17:55.700
اه   المولى امرأة من الانصار مولى امرأة من الانصار ان كان مولى لامرأة من الانصار وهو يقال لمولى ابي حذيفة ليس لانه اعتقه ولكنه لكونه آآ تبناه وكان معه ويسكن معه فقيل له مولاه

47
00:17:55.750 --> 00:18:15.750
آآ وكان آآ زوجه وكان يقال له ينسب اليه وزوجه ابنة اخيه وآآ لما نزلت اه الايات فيما يتعلق اه من يتبنون وان الامر خلف عما كان من قبل ومتى ما كانوا اه

48
00:18:15.750 --> 00:18:35.750
ثمانية ونسبة الرجل الى ما تبناه وكذلك كونه يحصل توارث وجاء الحكم بنفس ذلك قالت اه سهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة ابي حذيفة انها سالما يعني ولدا لنا وانه كان يأوي يعني الي والى

49
00:18:35.750 --> 00:19:01.000
وانه يراني فماذا ترى؟ قال اضعه خمس رضعات اه اربعين في خمسة رضعة نعم ايش قال ارض عيد فارضعته خمس رضعات قال عن خليفة ارضعته خمسة رضعات. وكان بمنزلة ولدها من كان بمنزلة ولدها من الرضاعة لانه رعى منها خمسة وظعات

50
00:19:01.400 --> 00:19:21.400
وكانت عائشة رضي الله عنها ترى ان الحكم عام وانه لا يختص بخطة هذا. وان وكانت تأمر من تريد ان يدخل عليها ان يرظع من قريباتها ولو كان كبيرا فيكون آآ تكون خالته من الواعظ اذا رظع من اخواتها او من احد من اقربائها

51
00:19:21.400 --> 00:19:41.400
الذي تكون هي او هو من محارمها بسبب تلك الرضاعة. وابى ذلك سائر امهات المؤمنين. وقلنا ان هذا خاص اليها لانها وابينا ان يعني يفعلن ذلك وان يحصل دخول احد عليهن بمثل هذه الرضاعة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة

52
00:19:41.400 --> 00:20:01.400
في رظاء الفريق فمنهم من اجازه استنادا الى ما جاء في هذه المسألة ومنهم من منعه استنادا الى ما جاء في الاحاديث السابقة ثم رضعها من المجاعة ومن العلماء من قال من كانت حاله كحال دار المولى ابي حذيفة فانه يرضع ويخرج

53
00:20:01.400 --> 00:20:18.200
وتحريم يعني بذلك ومن لا ليس كذلك فانه آآ يكون الامر على ما هو عليه من آآ انه آآ يكون آآ تحريم انما يكون لما حصل في زمن الحولين الذي فيه المجاعة والذي فيه الاستفادة

54
00:20:19.000 --> 00:20:39.000
هو الذي يظهر والله اعلم ان الرضاع الكبير لا يعتبر وانه لا يعول عليه وانما الرضاعة انما يكون في الصغر هو ما كان وما وما حصل فانه يكون قصة عين خاصة به لا تتعداه الى غيره. ثم ان القول برضاع الكبير وكون ذلك

55
00:20:39.000 --> 00:20:55.450
يعني يشوق ويكون عاما يترتب عليه مفاسد. يترتب عليه امور خطيرة. لذلك ان المرأة اذا ارادت التخلص من زوجها فانها تحلب من ثديها في كأس وتسقيه في عدة مرات وبعد ذلك تقول انت ابني من رمضان

56
00:20:55.750 --> 00:21:21.400
وتتخلص منه روى عن كثير لا يعتبر  روت هذا وروت هذا وهي رأت هذا ولم ترى هذا هي الان في روضة الاثنين في روات الاثنين هذا هو حاله وهما متقابلان

57
00:21:21.450 --> 00:22:09.450
ولكنها اخذت لاحد آآ حديثين الذي هو آآ عدم الاقتصار على المجاعة        انه يمسك الثدي ليرضع ثم يطلقه هذه رضعة وقد يكون الخمس رضعات في جلسة واحدة ثم اطلق ثم رجع وهكذا

58
00:22:09.800 --> 00:23:36.650
القرآن يمسك الثدي ويضرب حجرا     رابعة     اجي اجي        او انه يباشر ما يدري   من هو اللبن  احنا احمد بن خالد احمد بن صالح المصري البخاري وابو داود ياه عن عروة عن عائشة وام سلمة

59
00:23:38.000 --> 00:23:50.300
كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا اذا كان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث ميراثه. حتى انزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لابائهم

60
00:23:52.250 --> 00:24:21.950
ليه ما انزل الله عز وجل وردوا الى ابائهم فمن لم يعلم ردوا الى ابائهم يعرف النسبة بالنسبة الى ابائهم الى المتبني ارجع الى صاحب النسب ممن يرد الى بالهم في النسبة يعني

61
00:24:22.200 --> 00:24:48.300
ادعوهم لابائهم فلان ابن فلان. يعني ينسب الى ابيه من لم يعلم له اب كان مولى كان مولى واخا في الدين  يقولوا سهلة رضي الله عنها ويراني فضلا كبرى يعني انها في ثياب المهنة التي تكون في البيت

62
00:24:54.550 --> 00:25:23.350
لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات اخواتها وبنات اخوتها ان يرضعن من احبت بسبب ذلك هو ابتهادا الى هذا كانت عائشة يحرم تسأل الاخ يقول ليش ما ترضى هيك

63
00:25:23.400 --> 00:26:19.250
وليس  لانه كان في اول الامر المتقدمة الاحاديث التي فيها ذكرى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم     صلى الله عليه وسلم وبارك على اله وصحبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

64
00:26:20.150 --> 00:26:55.800
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بالرجل هذان قريبان ينبغيهم البعض يقول طالبا علم فانه يشرب واحد فيتخرج الواحد ان ينقل بين رحمه ايه متى جاء فيقول انهم ائمة عندنا في المساجد وهم الى الان على ونحاجرهم يستدلون بحديث ثاني

65
00:26:57.850 --> 00:27:26.250
قضية المركبة اه دخول المسألة يعني هي ما يفرجيها ويكون في مكانها خارج البيتين او اه الذي هي الذي اه هي عنده يتفق مع ذلك في اوقات معينة بحيث انه يأتي ويستفيد من الخير. اما كونه يرظع او يحصل ضع كبير او تواضع فيما بينهم من اجل ان

66
00:27:26.250 --> 00:27:54.250
لزوجاتهم فهذا ليس بذلك ماذا يفعل الاب اذا وجد ابنه تاركا للصلاة تكاتلا وقد بلغ سن الزواج في بلد اجتهد في مصحف التوجيه ودعوته وامره يعني يذهب الى المسجد ويفوق الى المسجد

67
00:27:54.400 --> 00:28:35.200
اه يدعو فيرشده ويخوفه ويحذره ذلك ومن العقوبة على ذلك هل تحل المسألة لمن له راتب يكفيه في الطعام والملبس دون الزواج الانسان اذا كان زواجه ويجد نفسه بعض الاخوة يعبث في لحيته مما يؤدي الى تساقط بعض الشعر

68
00:28:35.300 --> 00:28:54.850
فهل هو اثم على هذا الفعل  اما اذا كان ما قصد هذا ولكنه حصل شيء من غير قصد او من غير ارادة يقول اختي رفضت الزواج والان لها ولدان من الزنا

69
00:28:56.500 --> 00:29:22.250
فماذا افعل؟ هل ابعدها عني اجهد اجعد لرحتها على الزواج وكونك تبحث عن احد يعفها ويبعدها عن يوقع في الحرم  لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه واله وسلم الحج على عناق

70
00:29:24.250 --> 00:30:22.350
هذه قضية المجيء قبل الفتح    ليست تحت سلطة    هل يجوز ان اقول في الدعاء اللهم كن معي حيا وميتا نعم يدعو بالادعية المأثورة وآآ يعني يحرص على الادعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والادعية التي يأتي بها الناس من من امرهم

71
00:30:22.550 --> 00:30:36.650
وتكون يعني كريمة او غير كريمة ليس يعني يحرص على ان يكون دعاؤه بالشيء المأثور او بشيء يعني ما فيه اشكال فما سأل عن هذا سؤال اذا عنده شيء من عدم الارتياح

72
00:30:36.750 --> 00:30:59.050
ودع ما يريبك الى ما لا يريب رجل زنا بامرأة وحملت منه واراد ذلك الزاني ان يتزوجها فهل ذلك جائز؟ يجوز ولكن بعد الولادة لا تزوجها وفي بطنها حمل لان الحمل هذا دين وليس نكاح

73
00:30:59.750 --> 00:31:20.100
فانها يتزوجها بعد يعني بعد ان تضعه  اذا زنا الشخص ولم يعلم احد ولم تكن هناك سلطة شرعية تقيم الحدود. فهل من الاحسن ان يتوب فيما بينه وبين ربه او يعلن؟ ايش التوبة؟ يتوب؟ احرص على ان

74
00:31:20.100 --> 00:31:34.950
يبعد عن هذا العمل القبيح فيندم على ما قد حصل ويعزم على الا يعود اليه. فالله تبارك وتعالى قد ستره فعليه الستر. وان يتوب الله عز وجل وسوف تجب ما قبله ولا يفضح نفسه

75
00:31:36.800 --> 00:32:04.100
رجل حرض امرأة على زوجها فطلقت منه ثم تزوجها هذا الرجل فما حكم هذا الزواج العمل المنكر  لكن العمل هي منكر ومحرم رجل طلق زوجته طلقة رجعية وفي اثناء العدة طلقها طلقة ثانية. فهل يقع

76
00:32:08.150 --> 00:32:42.400
ما حكم نكاح المسلم من امرأة بوذية هذا مشركة ليس المسلم ليس زوج مشركة  هل يجوز ان يجعل غير العتق وغير المال صداقا للمرأة بتعليم الذي جاء في قصة   ان ما اراد

77
00:32:42.550 --> 00:33:01.600
مواجهة وليس معه شيء ثم قال ابحث حتى لم يجد رائحة من حديث عشان القرآن فزوجه على ان يعلمها شيئا من القرآن هل للمرأة ان تحضر بعض الاشياء البسيطة من بيت اهلها الى بيت زوجها من غير اذنه

78
00:33:02.150 --> 00:33:33.100
هل الافضل للانسان ان يصلي عصر الجمعة ويبقى في مصلاه حتى المغرب؟ او ان يحضر مجلس علم  الله عز وجل كل ذلك نرى المعلق على الكتاب عزت عبيد الدعاث يقول في بعض الاحيان قال الشيخ من يريد؟ يقصد الخطابي. قال الامام ابو داوود

79
00:33:33.100 --> 00:33:49.200
الله تعالى باب هل يحرم ما دون ما دون خمس رضعات قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن القعدي قال عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله

80
00:33:49.200 --> 00:34:07.150
وعنها انها قالت كان في كان فيما انزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمك. ثم ننقصنا بخمس معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه واله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن

81
00:34:07.950 --> 00:34:35.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قعد رحمه الله تعالى  آآ المحرم العلماء على ثلاثة اقوال منهم من قال

82
00:34:35.300 --> 00:34:59.750
انهما بلغ خمسة  يقوم بها التحريم والدليل على ذلك هذا الحديث الذي اراده ابو داوود عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عشر رضعات يحرمن بخمس معلومات يحرمن الذكور ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا فيما يقرأ من القرآن

83
00:35:00.650 --> 00:35:21.400
وكذلك ايضا الحديث الذي سبق المرة الذي قال اربعين خمسا اه اربعة محرومين عليه اربعين خمس روعات الحديث صحيح ولكنه كما عرف عاصم كان المولى ابي حذيفة وقد جاء في

84
00:35:21.400 --> 00:35:49.600
وهو دليل على ان المعتبر قد رضعته القول الثاني يقول رضعتان فاكثر آآ ثلاث رضعات ثلاث رضعات فاكثر وتدل على ذلك هذا الحديث الذي سيأتي وقوله لا تحرم فقالوا مكروه انه اذا جاز على ذلك فالثالثة تحرم. والرابعة تحرم والخامسة تحرم

85
00:35:50.050 --> 00:36:17.050
القول الثالث يقول ان الروى قليله كثير يحرم. لان في جانب بعض النصوص مطلقة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فجاءه مطلقا فيقولون يحرم القليل الكثير لكن القول الصحيح والقول الراجح من هذه الاقوال هو القول باعتبار خمس ركعات لانه جاء

86
00:36:17.050 --> 00:36:31.500
ما يدل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي اورده داوود. الحديث الذي سبق ان تقدم في رفع الكبير اخرج ابو داوود حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

87
00:36:31.650 --> 00:36:52.300
كان فيما انزل من القرآن عشر اضعاف يحرمنا بعشر معلومات بخمس ركعات خمس خمس معلومات وتوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن قوله وهن لان الاشارة الى الخمس

88
00:36:52.500 --> 00:37:10.100
وهذا فيه اشارة ومع انه ليس في القرآن خمس مراعاة يحرمها. ولكن هذا فيه اشارة الى قرب الى قرب التحريم لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وان بعض الناس الذين لم يبلغهم النصر

89
00:37:10.150 --> 00:37:25.000
استمروا على القراءة حتى بلغهم الناس وذلك لقربه في عهد من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لان المسعى جاء متأخرا. وصار بعض الناس ما بلغهم النسخ النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرأون لانهما بلغا

90
00:37:25.050 --> 00:37:44.800
ما بلغه الناس والحديث يدل على ترجمة دليل على ان التحريم انما يكون في خمس ركعات وهو ايضا دليل على نوعين من انواع التلاوة والحفظ. لان النفس بالنسبة للتلاوة والحكم ثلاثة اقسام

91
00:37:44.800 --> 00:38:04.800
الحكم جميعا الحكم مع بقاء التلاوة نفس التلاوة مع بقاء الحكم. فهذا الحديث فيه مثال للابليس له الحكم في رضعات معلومات يحررها لانه ليس خلفتهم. يحرمن التلاوة. الحكم منسوخ التلاوة منسوخ

92
00:38:04.800 --> 00:38:36.600
وخمس ركعات يحرمها نسخت التلاوة بقي الحطب. نسخت التلاوة وبقي الفطر. القسم الثالث الحكم وقرأ مع التلاوة وذلك في اية المتوفى عنها كاملة فهذه منسوخة باقية التلاوة لان الحكم الذي نسك هو الاية التي قبلها وهي تربص اربعة اشهر وعشر

93
00:38:37.100 --> 00:39:04.550
فعلى هذا الاقسام اقسام اليسرى والفتن ثلاثة ونسخ تلاوة بدون حكم مع بقاء الحكم والحديث الذي معناه شاهد للاثنين والقسم الثالث هو نفس الحكم مع بقاء التلاوة اعتداد المبعوث عنها سنة كاملة فانها منسوخة بالاية التي قبلها. الاية التي قبلها

94
00:39:04.800 --> 00:39:48.650
انتم معلومات عندي قرآن الحديث ايضا كان شيخنا بخمسة معلومات وهن فيما يقرأ من القرآن يعني الغمس لان الذي وهو يقرأ هو الخمس وليس الاجر قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن سلمان القعنبي ثقة الا بماذا؟ عن ذلك. المالك اذا هذا اسمها مدار الهجرة المحدث الفقيه في الامام

95
00:39:48.650 --> 00:40:13.350
المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق واحدة من خمسة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:40:17.400 --> 00:40:27.400
قال حدثنا مسدد ابن فرهد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابن ابي ابن ليس عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

97
00:40:27.400 --> 00:40:43.500
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحرموا النصرة ولا النقطتان عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولا الرضعتان وهذا بالنص ولكن آآ

98
00:40:43.500 --> 00:41:02.900
قوله يعني فنصحنا بخمس معلومات يحرمنا دل على ان ما دونها لا يحرم. دل على ان ما دونها سواء الواحدة او الاثنتين الحديث او الثالثة والرابعة التي لم يوصى عليها في الحديث ولكنها دون الخمس التي جاء في الحديث انها تحرك

99
00:41:03.150 --> 00:41:28.050
الذي جاء في الحديث انها محرمة قال حدثنا مسدد بن مفرهد مسدد بن مفرهد هو قطعة البخاري وابو داودة عن اسماعيل عن اسماعيل ابن علي الثقة رجل اصحابه عن ايوب؟ عن ايوب ابن ابي تميمة ثقة اخذه بستر. عن ابن ابي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكة

100
00:41:28.050 --> 00:41:38.050
عن عبدالله بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل احد العبادي له الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبدالله بن الزبير

101
00:41:38.050 --> 00:42:03.850
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين اه  قال رحمه الله تعالى باب في الربح عند الفصال قال حدثنا عبد الله بن محمد النقيلي قال حدثنا ابو معاوية. قال حاء وحدثنا ابن العلاء. قال حدثنا ابن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حجاج ابن حجاج

102
00:42:04.100 --> 00:42:23.200
عن ابيهم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال الغرة العبد او الامة قال النفيري حجاج بن حجاج الاسلمي وهذا لفظه وما ارد ابو داوود آآ هذي ترجمة وهي باب الربط عند البخار

103
00:42:23.500 --> 00:42:45.200
قربت يعني ما تعطاه الموقعة عند تمام الارضاع حيث تنتهي مهمتها وتنتهي علاقتها بمن ارضعت لهم يعطونها اجرتها ويرضخون لها يعني شيئا غير متفق عليه آآ من تمام الاحسان وتمام

104
00:42:45.200 --> 00:43:07.450
المعاملة انهم يكرمونها ويتعبونها بشيء في النهاية غير الاجرة التي اتفقوا معهم عليها. هذا مقصود الربح يعني ام تعطى شيء غير الذي اتفق عليه على انه اجرة لها وقد جاء في هذا حديث

105
00:43:07.700 --> 00:43:27.700
اه حجاج ابن حجاج الاثني عن ابيه عن ابيه ايش؟ عن ابيه ان ان ان هذا ايش رجلا؟ قلت يا حجاج الم يقل يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قلت يا رسول الله يقول حجاج الاثني ما يذهب عني مذمة او مذمة رظاء يعني وهو حقه

106
00:43:27.700 --> 00:43:57.050
وزمامه ونقول به الحق المعروف الذي حصل من المرضعة ما الذي يذهبه عني اذا فعلته وهو اسلام في مقابل احسان. قال غرة يعني عبد لانها يعني كما انها قامت بالاحسان يعني الى حد صغره

107
00:43:57.050 --> 00:44:15.850
قامت يعني ارضاعه فانه فانها تعطى يعني شيء آآ يذهب عنها او يذهب آآ يعني ذلك الحق ويقول اذا اعترف انه قد ادى الحق الذي عليه فهمت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة

108
00:44:16.050 --> 00:44:36.050
وهذا يذهب عني ما دام مدينة الرضاعة هذا اذا كان المقصود به الطفل الذي ارفع فهذا ليس عند الفصال هذا يعني يكون لا يكون الا متأخر ان يكون المرظع يريد ان يحسن وليس الا بعد زمن متأخر. لكن ترجمة الروح عند الفصال يعني انه من المستأجر الذي هو

109
00:44:36.050 --> 00:44:56.050
الطفل او الطفل او عم الطفل او قريب الطفل. وهنا يعني كانه آآ آآ يشعر بان المقصود بذلك ان نفس الذي ويريد ان يحسن الى امه من الرضاعة وان يؤدي الحق الذي لها عليه. وذلك بان يعطيها عبدا

110
00:44:56.050 --> 00:45:16.050
او امدا تخدمها لانها قامت بالاحسان اليه في حال صغره وقد بلغت من الكبر ما بلغت فقومه يعطيها من ويقوم بالاحسان اليها مكافأة لها على ذلك. هذا هو المقصود من الحديث. والحديث ضعيف. لان في اسناده من الحجاج ابن حجاج

111
00:45:16.050 --> 00:45:42.850
وهو مقبول لا يحتج بحديثه لانه آآ الا اذا توضع وليس له متابع فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه  فلماذا استمع الغرة لان لان الغرة اه هي في الحيوانات اه البياض الذي يكون في

112
00:45:42.850 --> 00:46:00.550
رأسها وكذلك ايضا اه هذه الامة تأتي يوم القيامة غرا محجلين اه من اثر الوضوء يعني في وجوههم البياض والافراط علامة على وضوئهم فقيل للعبد غرة آآ يعني آآ لذلك

113
00:46:00.600 --> 00:46:31.950
لبياض وجهه يعني ابيض لكنه لا يلزم ان يكون ابيض حتى ولو كان غير ابيض كله يقال له مملوك فهل لي او انا يمكن يكون لغة ابيض قال حدثنا عبد الله بن محمد النفي. عبدالله بن محمد بن نحيل وغيره ثقة فجأة البخاري واصحابه. عن ابي معاوية. عن ابي معاوية محمد بن خالد الظريف الكوكي

114
00:46:31.950 --> 00:47:09.700
قال اخرجه اصحابه عروة بن الزبير بن عوام ثقة فقير احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه الخمسين ستة. ابن حجاج ابن حجاج عن حجاج ابن حجاج وهو مقول اخرجه حديث ابو داوود والنسائي ابو داوود عن ابيه وهو صحابي اه

115
00:47:09.700 --> 00:47:27.500
اخرجها له هذا الحديث الواحد اخرج له ابو داوود قال النقيمي حجاج بن حجاج الاسلمي. قال النفيلي وهو شيخه الاول حجاج بن حجاج الاسلمي يعني انه زاد الاسلمي. فنسب نسبه فقال اسلمت

116
00:47:27.600 --> 00:47:47.400
ثم قال ابو داوود وهذا حديثه اي حديث آآ النفيري يعني هذا الحديث هو ثياب آآ الشيخ الاول الذي هو  وهذا حديثه اي حديث ابن خير وفي هذه الاخيرة ما اتى بي على لفظه

117
00:47:48.400 --> 00:48:17.700
الحجاج بن حجاج هذا من سياق النفيلي يعني كانه يعني وهذا حديثه يعني بهذه الزيادة وهذا حديث الزيادة ما هذا لفظه يعني اه يمكن يكون الحديث كله او انه مقصود هذه الزيادة من هذا لفظ

118
00:48:21.400 --> 00:48:40.700
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء ما يكره ان يجمع بينهن من النساء قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا داوود ابن ابي هند عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

119
00:48:40.700 --> 00:49:00.700
صلى الله عليه واله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت اخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت اختها ولا بنتها الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. عمر اليهود ما يكره بين كل الجسد

120
00:49:00.700 --> 00:49:16.350
يعني ما يكره يعني ما يحرم لان الكراهة عند المتقدمين من معنى التحريك القراءة عند المتقدمين هي بمعنى التحريم كل ذلك كان عند ربك مكروها. كما ذكر الله المحرمات قال في اخرها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. يعني محرما

121
00:49:16.750 --> 00:49:36.750
واما في صلاح الفقهاء فانهم يجعلون المكروه هو الذي جاء النهي عنه على وجه لا جزم فيه وهنا يثابها ما ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ويطلب في الشارع طلبا غير جاهز. والمحرم هو ما تاركه

122
00:49:36.750 --> 00:49:56.750
ويعاقب فاعله فيطلبه الشارع طلبا جازما. فهنا الكراهة بمعنى التحريم. لان الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها هذا محرم. ليس منكرها تنزيه معنى انه يجوز ان يفعل مع الكراهة وانما هو ممنوع. وانه لا يجوز للجمع ولو حصل يجب التفريق. ولو انه وجد ثم تبين ان هذه عمة او خالة او

123
00:49:56.750 --> 00:50:16.000
حصل جسم بذلك فانه يجب التفريق بين آآ بين يعني آآ بينهما بان يعني لا يجمع واحدة على اثنان يعني آآ فكرة الاخيرة التي جاءت اخيرا الاولى العقد عليها صحيح والثانية العقد عليها غير صحيح فانها فطرة الاخيرة

124
00:50:16.950 --> 00:50:39.400
آآ والمقصود من هذه الترجمة بيان ما يحرم آآ ان يجمع بينه من النساء والجمع انما هو بين نسبة النساء بعضهن الى بعض. لان القرابة بين النسا. القرابة هي بين النسا

125
00:50:39.400 --> 00:50:57.200
بما جاء في القرآن وان تجمع بين الاختين الا ما قتلت وذلك سواء كان في النسب او في ملك اليمين ملك اليمين لا يجمع بين الاختين في في النسب لان يتزوج رجل اختين

126
00:50:57.350 --> 00:51:17.000
بل اذا تزوج احدى احدى الاختين فلا تحل له اختها الا اذا طلقها او طلقها وخرجت من العدة حتى في حال عدتها لا يجوز ان يتزوجها. لان المطلقة الرجعية زوجة فلو تزوج اختها في حال عدتها يكون بذلك جمع بين

127
00:51:17.000 --> 00:51:37.000
وانما يكون زواجه بالثانية عندما تخرج الاولى من العدة. اذا اراد ان يتزوج اختاه. طلق اختها بعد ما تنتهي تأتي بها ولا يجمعها معها حتى في حال عدتها ولو كان طلق وقتها وهي معتدة لانه يكون بذلك جمع بين

128
00:51:37.000 --> 00:52:01.050
آآ وكذلك في ملك اليمين في الوسط لا يجمع بين آآ الصين في في الوقت يجمع بينهما في الملك نعم يمكن لكن الوضع ليس له ان يجمع يجمع بينهم اورد ثم ايضا جاء في السنة الله عز وجل قال واحل لكم ما وراء ذلك ما وراء ذلكم بعد ما ذكر المحرمات للنسب

129
00:52:01.050 --> 00:52:19.200
وان رظاعة ومن المصاهرة قال واحل لكم ما وراء ذلكم وهذا يعني يشمل آآ المرأة وعمتها والمرأة وحدتها فجاءت السنة واستثنت لذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة بين وخالتها او

130
00:52:19.200 --> 00:52:45.600
بان تنكح المرأة وبنت اخيها او بنت اختها  والقاعدة عند العلماء فيما اه يحرم الجمع انه لو فرض ان احداهما ذكرا ليس له ان يتزوج اه الثانية المفروض ان احداهما احدهما ذكرا ليس له ان يتزوج الثاني. هذه القاعدة التي توضح يعني ماذا يجوز الجمع بينهم

131
00:52:45.600 --> 00:53:01.700
فالمرأة وعمتها لو ان بدل العمة رجب فان صفة اخيه مثل هذه المرأة ليس له ان يتزوجها. يعني لو كان احدهما ذكرا ليس له ان يتزوج الثاني فلو كانت العمة بدلها عن

132
00:53:02.100 --> 00:53:24.700
رجل ستكون هذه بنت اخ والاحسان لا يتزوج بالتأخير يحرم عليه. وكذلك لو كانت بدل بنت الاخ ابن ليس له تزوج عنها كذا. اخت ابيه هو ابن اخيها فليس له ان يتزوجها. فالقاعدة هي انه اذا فرض ان احد احد امرأتين

133
00:53:25.350 --> 00:53:48.300
اللذان لا يصح الجمع بينهما ذكرا ليس له ان يتزوجان المرأة الاخرى هذه القاعدة التي آآ هي ضابط ماذا يجوز؟ ولا يستثنى من ذلك انتفع من ذلك امرأة وهي آآ الجمع بين ابنة الرجل ومطلقته

134
00:53:48.800 --> 00:54:10.600
ابنة الرجل هو مطلقته فان الجمع بينهما جائز ان يكون كونه يجد بين المرأة وبين برة امها التي طلقها ابوها او مات عنها ابوها له ان يجمع بينها لانه ليس هناك يعني قرابة نسبية بين هذه وهذه ولو فرض ان البنت

135
00:54:10.600 --> 00:54:36.400
ان البنت يعني ذكر ليس له يتزوج آآ زوجة ابيه فهذه مستثناة مستثناة من هذه القاعدة التي هي وافرظ ان احدهما يسرا ليس له ان يأخذ الانثى ثم ابو داوود حديث عائشة حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله لا تنفق المرأة على عمتها لا تنصح المرأة

136
00:54:36.400 --> 00:54:54.400
على عمتها يعني العمة موجودة فلا تمسح اه ابنة اخيها عليها لان الاولى التي هي العمة موجودة عنده فليس له ان يضيف اليها ابنة اخيه ليس له ان يغيث اليها ابنة اخيها

137
00:54:54.450 --> 00:55:15.550
ولا العمة على بنت اختها ولا العمة على ولا العمة على بنت اخيها العائلة العامة على بنت اخيه بان يكون هكذا الاخ اولا ليس له ان يضيف اليه العم. لان الاول عنده الكبرى فلا يضيف اليها الكبرى. والثانية عنده الكبرى فلا يضيف اليها الكبرى

138
00:55:17.050 --> 00:55:36.800
وآآ معلوم ان النسبة بين بين المرتين ما هي بين الرجل وبين المرتين وانما هي بين المرتين قرابة بين المرتين  ولا المرأة على خالتها ولا المرأة على خالتها. اذا كانت الخالة موجودة اخت الام عند الرجل ليس له ان يأخذ بنت اختها

139
00:55:37.350 --> 00:55:48.500
او العكس احيانا تكون مثل الاخت موجودة عنده فليس له ان يأخذ عليها خالتها. الاولى التي عنده لا يوجد شيء لها الثانية سواء عندها الكبرى او الصغرى. فان كانت عنده الكبرى لا يوظف الا الصغرى

140
00:55:48.500 --> 00:56:07.500
ثم اتى بعد ذلك بكلام يرجع للحين لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ثم قال تلاحظ نعم الكبرى لا تمسح الكبرى على الكبرى سواء من من العمات او الخالات الى يعني من جانب الام او

141
00:56:07.500 --> 00:56:29.250
جانب الامل ولا الصغرى على الكبرى يعني من الجانبين قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي عن الفقير زهير بن معاوية فقه اخرجه عن داوود ابن ابي هند داوود ابن ابي هند وهو ثقة اخرجه البخاري طريقة

142
00:56:30.050 --> 00:56:46.800
نعم عن عامر عن عامر وهو من شرافيل السعدي عن ابي هريرة. عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صقر الجوتي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسر واصحابه حديثا على الاطلاق. رضي الله عنه وارضاه

143
00:56:53.600 --> 00:57:19.600
هذا اللي يقولون ان الرجل يعني على النساء والرجال يعتدون في حالتين. احداهما اذا كان عنده آآ يطلقون عليها عزة الرجل يعني انغازا على سبيل الاغاثة الرجل يعتد بان تكون عنده امرأة ويريد ان يأخذ اخته

144
00:57:20.050 --> 00:57:34.650
ليس له ان يتزوج اختها الا ينتظر حتى تفرغ من العزة ينتظر حتى تفرغ من العزة وهو نفسه يعني يتربص يعني هذه المدة فلا يتزوج بوقتها. الثانية اذا كان عنده اربع

145
00:57:34.900 --> 00:57:57.600
واراد ان يتخلص من واحدة وينكح مكانها اخرى. فليس له ان يتزوج بدلا رابعا الا اذا فرغت الرابعة من العدة. لانه لو تزوج وهي في العزة جمع بين خمس لان الرفعية زوجة الرجعية هي زوجة. فهاتان الصورتان يلغظون بها ويقولون الرجل يعتد

146
00:58:01.800 --> 00:58:30.450
وكذلك اذا كانت بينه يعني عليها العدة وعليه ان ينفض اه الموضوع ان الانسان قد قد يتخلص من الشيء يعني يريد ان يبادر الى شيء اخر   استثناء من القاعدة  ايه

147
00:58:30.850 --> 00:58:55.100
يعني آآ النادي لا يجوز الجمع بينها هما اللتان لو فرض ان احداهما ذكرا ليس لهن زوج انثى كانه احد ما ذكر لم يتزوج انثى هذه القاعدة واه توضيحات كما عرفنا. يعني العمة اختها لو كان بدل العمة رجل

148
00:58:55.200 --> 00:59:22.550
لا يتزوج بنت اخيه بدل عنه رجل اخ  هو العكس لو كانت البنت بدالها ولد لا تزوج عمتها الكبير اذا كان احدهما ذكرا لا يتزوج ذكر انثى ليس اثنى من ذلك هذه الصورة التي قلنا آآ بنت الرجل وغرة امها المطلقة من ابيها

149
00:59:22.550 --> 00:59:41.750
او التي توفى عنها ابوها فانه يجوز الجمع. وان كان يعني هو ينطبق عليه هذه القاعدة وهي كونها لو كانت بدل البنت ولد فلا يتزوج اه مطلقة ابيه او التي توفى عنها ابوه لان الله يقول لا تدعون

150
00:59:42.100 --> 01:00:12.450
هذي الاخيرة تصويرها المسألة لو لو ان اه الرجل الذي له ابنة بدالها ولد للرجل هذا الولد لا يتزوج على الحقيقة على يجوز بينه وبين زوجته ابيها المطلقة لانها ليست اه ليست معها بالنكد وانما حصلت القرابة في زواج اه ابيها على امها مثلا

151
01:00:12.550 --> 01:00:41.600
لامرأة فالجمع بينه وبين ذرة امها جائز لمن عمل لانها اجنبية لا قرابة بينها الا كان قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثه قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني قبيصة ابن زؤيب رضي الله عنه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول

152
01:00:41.600 --> 01:01:01.600
نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. ثم ورد ابو داوود حديث ابي هريرة في طريق اخرى وهو فيه النهي ان يجمع الرجل وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. ثم ايضا العمة آآ اي عمة سواء كانت عمة قريبة او بعيدة

153
01:01:01.600 --> 01:01:16.000
ان تكون اخت الاب او اخت الجد. اخت الاب او الجد آآ اغسل ابيها او اخت جدها لانها عمتها عمة ابيها عمة لها فلا يجمع بينها وبين عمتها سواء كانت العمة التي هي القريبة

154
01:01:16.000 --> 01:01:36.250
التي هي اخت ابيها او التي هي عمة ابيها لشيخ جدها. كل هذه قالها عمات فلا يجمع الرجل بين امرأة وعمتها سواء كانت اخت ابيها او اخت الجهاد ولا بينها وبين خالتها سواء كان سواء كانت اخت امها او اخت جدتها

155
01:01:36.300 --> 01:02:07.300
التي قالت امه قال حدثنا احمد ابن صالح. احمد ابن صالح المصري البخاري وابو داوود والترمذي في السنن وهو محمد ابن مسلم ان يعبد الله ابن شهاد الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحاب ستة. وهو له رؤية آآ اخرج حديث واصحابه

156
01:02:07.300 --> 01:02:21.450
عن ابي هريرة عن ابي هريرة ان رأيته قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا خطاب ابن القاسم عن قصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

157
01:02:21.450 --> 01:02:35.500
انه كره ان يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. كما ورد ابو جود حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين

158
01:02:36.000 --> 01:02:55.650
المقصود يعني من الجمع كما عرفنا هو نسبة المرأة الى المرأة. التي يجمع بينهن وعلى هذا فان هذا الحديث مثل ما قبله من الاحاديث معناه يكون متمشيا مع ما قبله من الاحاديث لانه لا يجمع بين المرأة وعمتها

159
01:02:55.650 --> 01:03:14.550
او عمتيها ولا بينها وبين خالتها او خالتيها او خالتها او خالتيها فقوله بين العمة آآ يعني يعني بين المرأة وعمتها. والخالة هي المرأة وخالتها. ليس المقصود بذلك انه يجمع بين المرأة آآ العمة والخالة. عمة انسان

160
01:03:14.550 --> 01:03:35.100
وخالته عمة انسان او عمته امرأة وخالتها لانها قد تكون هذه هذه اجنبية من هذه لان امها من قبيلة وعمتها من قبيلة لا يمكن ان يأتي رجلا يعني اجنبي ويأخذ عمتها ويأخذ خالتها لان خالة المرأة

161
01:03:35.750 --> 01:03:50.300
آآ من جهة وقالت وعمت وعمتها من جهة الجمع بينهما لا مانع منه واذا فالمقصود ما ينسب الى المرأة التي يجمع بينها هؤلاء نعم يعني بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها

162
01:03:50.450 --> 01:04:03.950
يعني بين المرأة ومن هي عامة لها وبين المرأة ومن هي خالة لها او بين المرأة ومن ومنهما؟ قالتان لها او المرأة ومن هما عمتان لها. ومن هما عمتان لها. والخالتان مثل ما عرفنا خالة الام وخالة

163
01:04:03.950 --> 01:04:26.700
المرأة وقالت لامها مرحلة امها قالتها التي هي اخ امها واخ جدتها. فلا يجمع بين المرأة وخالتيها وهنا وكذلك يجمع بين المرأة وعمتيها بين عمة واحدة او عمتيها العمة القريبة والعمة البعيدة هذا هو الذي يظهر يعني في معنى

164
01:04:26.700 --> 01:04:46.500
من الحديث ان الجمع انما يكون بين المرأة وبين اه نساء تنسب اليها. بين النساء ينسب اليها   يعني القول بين المرأة من انه الخالع ليس مقصود ان يجمع بين المرأة وهذا بين العم والخالق

165
01:04:46.600 --> 01:05:10.050
يعني عمته امرأة ويعني حالتها  لان العمة تكون من جهة الجمع بين عمتها وخالتها يجوز. بحيث يكونوا متبرعين وكذلك ايضا وبالنسبة لها طبعا لا يضاف اليها لا عمه ولا خاله لا مجتمعات ولا متفرقات

166
01:05:10.300 --> 01:05:29.900
لا ممتنعات ولا متفرقات لا يجمع لها لا عمه ولا خاله لا خاله وحدها ولا عمه وحدها ولا وهي معها عمتها وخالتها كل ذلك لا يجوز اه اذا اه الحديث معناه بحيث يكون متمشي مع القاعدة المعروفة وبين الاحاديث التي تقدمت عليه ان

167
01:05:29.900 --> 01:05:42.950
انه لا يجمع بين المرأة وعمتها اذا كانت واحدة ولا عمتيها حيث يكون لها عمتان اخوة بها وفي جدها ولا بين المرأة وخالتها حيث يكون لها خالة واحدة ولا بينها وبين خالة

168
01:05:42.950 --> 01:06:23.500
حيث يكون لها وهي اخت امها واخت جدتها ومؤمنها  الكلام اذا قلنا ان انها عمة المرأة يعني هذي اجنبية لان هذه من قبيلة وهذه من قبيلة ايه وانما الكلام يعني المرأة ومن تنسب اليها ومن تنسب اليها يمكن العمه الخالة لا يجمع يجمعان معا

169
01:06:23.500 --> 01:06:39.700
ها هي لان جمعهما لا يجوز وافراد واحدة منهما معها لا يجوز هو يمكن ان يعني يجمع بينها وبين عمتها فقط ولا يجوز يمكن يجمع بينها وبين عمتها وخالتها ايضا ولا يجوز. فيكون يعني معناها الجمع

170
01:06:39.700 --> 01:06:56.350
بينها وبين من تكون عمة لها ومن تكون لها خالة سواء كانت منفردة او مجتمعة. كل ذلك وكما قلنا يتضح الامر بان تلفظ المرأة الى المرأة. المرأة التي كانت عنده يضاف اليها وحدة قريبة لها

171
01:06:56.350 --> 01:07:11.700
سواء كانت عمة او عمتين او خالة او خالته او عمه خالة يعني يجمع اليها بين عمتها وخالتها وكل واحدة على تجوز فكذلك عند اجتماع من باب اولى لا يجوز. لانه فعل محرم من جهتين. من جهة انه

172
01:07:11.700 --> 01:07:33.450
قال حدثنا عبد الله بن محمد اما قضية الاجنبية هذه كما هو معلوم ما في اشكال. يعني يجوز للاخ من الاب ان يتزوج وجاء اه اه يجوز لاخيك من ابيك ان يتزوج اختك من امك

173
01:07:33.950 --> 01:07:58.200
يعني بحيث تكون يعني هذا ايجابي من هذا يعني رجلا تزوج امرأة امرأة تزوجها رجل ولد او بنت ثم مات عنها او طلقها فتزوجها رجل اخر وجاءت منه بولد فلذلك الولد ان يأخذ بنت آآ زوجة ابيه. يعني اذا جاءت من ابيه بولد فهو

174
01:07:58.200 --> 01:08:10.900
كونوا اه يعني اخا لهذا من الاب واخا لهذا من الام. واخوه من ابيه يجوز ان يتزوج اخته من امه ووفه من امه يريدون ان يتزوج اخوه من امه يجب ان يتزوج اكثر من ابيه لانه

175
01:08:11.350 --> 01:08:39.050
بعضهم ادى الى واخوك النبي يجوز هنا في الزوج اصلا اولاده يصرفوا عن بخار الانواع من جهة الاب والخال من جهة الام لان العم الان الاب اخوه المرأة اخته من امه وصورتها كما قلت رجل عنده تزوج امرأة وولدت منه بنت ومات

176
01:08:39.050 --> 01:09:04.700
عنه ثم تزوجت امها برجل ولذلك الرجل عنده ولد من قبر وولدت له ولد هذا الولد اخوه من ابيه له نبي وقفة من عمره والجمع بين يعني بين هذه وهذي كما هو من الاجنبيات اذا جاء رجل مرة كياخذ يعني هذه وهذه ما في مانع لان

177
01:09:04.700 --> 01:09:25.000
لانها لا تنطبق عليها القائد لو كان احدهما ذكر ليس لم يتزوج الاخر بل عرفنا ان الذكر يتزوج عنثى  حدثنا عبد الله بن محمد النزيلي عن خطاب بن القاسم. خطاب بن قاسم. عن قصي

178
01:09:25.000 --> 01:09:42.950
بن عبد الرحمن هو صدوق لكي العرس اخرج له؟ عن عكرمه؟ عكرم قول ابن عباس حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد

179
01:09:42.950 --> 01:10:14.250
فالمعروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ظعفه الالباني ولعله من جهة قصي. عبدالرحمن وآآ ومعناه عرفنا عرفنا معنى الحديث والمراد به  قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير انه كان عائشة رضي الله عنها زوج النبي

180
01:10:14.250 --> 01:10:34.150
صلى الله عليه واله وسلم عن قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا اليتامى فانكحوا ما قابلكم من النساء قالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان

181
01:10:34.150 --> 01:10:56.950
في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره انوه ان ينكحوهن الا ان يسقطوا الا ان ان يسقطوا لهن ويبلغوا بهن اعلى سنتهن من الصداق وامروا ان ينكحوا ما قابلهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد هذه

182
01:10:56.950 --> 01:11:16.950
اية فيهن فانزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى نساء اللاتي لا ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله انه يتلى عليهم في الكتاب الاية الاولى التي قال الله

183
01:11:16.950 --> 01:11:36.950
سبحانه فيها وان شئتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما قابلكم من النساء. قالت عائشة وقول الله عز وجل في الاية الاخرة ترغبون ان تنكبوهن هي رغبة احدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا ان ينكحوا ما رغبوا في مالها

184
01:11:36.950 --> 01:11:50.250
ما لها من يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم من اجل رغبتهم عنهن. قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل وان كثم الا تقسطوا في اليتامى. قال يقول

185
01:11:50.250 --> 01:12:08.600
اتركوهن ان كسبتم ان كدتم فقد احللت لكم اربعا ثم اخرج ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها بنزول قوله عز وجل وان وانهم كانوا اذا كان الرجل عنده ابن طعام

186
01:12:08.700 --> 01:12:31.600
وجذات جمال ومال فهو لا يريد ان يزوجها غيره رغبة في مالها وان يتزوجها ويكون هو الذي يستفيد من مالها ولا يعطونها ولا يعطونهن ما يستحقون يستحقن من المهر. يعني يرغب فيها من اجل مالها ولا يعطيها حقها

187
01:12:31.800 --> 01:12:54.800
فانزل الله هذه الاية فقال فان خفتم لفتكوا في اليتامى يعني بالا تعطوهن ما يستحقن من المهر فاتركوهن وامسحوا ما قبلكم البيت وهن مثلا او ثلاثة ورباع لان جواب الشرط ان حسن محبوب دل يعني عليه ما قبله وقد جاءت الاشارة اليه في الحديث. اتركوهن وامسحوا

188
01:12:54.800 --> 01:13:11.550
اتركوا منها لا تزوجوهن. وكما انكم اذا كن قليلات المال لا ترغبون فيهن فكذلك اذا كن المال اه لا تتزوجوهن الا اذا اعطيتهن ما يستحقن. ثم ايضا لابد من رضاها

189
01:13:11.750 --> 01:13:31.750
لابد من رضاها ولا ترضى به ان يتزوجها ويعطيها ما تستحق منه ويعطيها ما تسحق منه وعلى هذا فالاية الاولى في سورة البقرة وان كنت ما لا تشبه لسانك فامسحوا ما قبلكم فكان عند الواحد منكم امرأة هو وليها وهو ابن عمها ولها مال وهي جميلة واراد

190
01:13:31.750 --> 01:13:53.400
يتزوجها ولا يريد ان يتزوجها غيره فانه اذا تزوجها ويكون ذلك بموافقتها فانه يعطيها المهر كاملا ولا ينقصها بل يعطيها ما تسحقه من المهر كما انها لو كانت غير ذات مال وغير ذات جمال يرغب عنها فكذلك اذا رغب فيها ان يعطيها ما تستحق. ولهذا جاءت الاية في

191
01:13:53.400 --> 01:14:18.200
الاية الثانية ترغبون ان تجعل محتملا ان تكون ترغبون عنهن او ترغبون فيهن الا انهم يرغبون فيهن اذا كن ذات مال وجمال ويرغبون عنهن اذا كن مقلات وغير جميلات فكما انكم لا ترغبونهن اذا كن مقلات جميلات فاذا كن ذات اموال وجميلات ان تزوجتموهن فاعطوهن ما يستحقن ان المهر والا

192
01:14:18.200 --> 01:14:42.000
فاتركوهن وتزوجوا ما قبلكم من النساء اثنتين اثنتين او ثلاثة ثلاثا واربعا اربعة قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري. احمد بن عمرو الصرح المصري البخاري وابو داود والنسائي والمسلم

193
01:14:42.150 --> 01:15:55.650
المصري ثقة صحيحة عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير. نعم   هي الآية ما جاءت فيها الذكر ولهذا يقع فيها هذا وهذا       فاذا اذا كانت ومرغوب فيها التقدير فيه   هذا مناسبته

194
01:15:58.950 --> 01:16:42.850
يجمع بين اثنين من النداء   المسابقة غير واضحة من ناحية لكن الشيء الذي تراه ما هو واضح الا كن تزوج المرأة لكن هذا ما في جزء طبعا هذا محرم ولكنه ليس فيه دخل

195
01:16:42.900 --> 01:17:00.600
اه ما ما هو واضح انه ما بغى يترجم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثني ابي عن ابي الوليد  انا اريد بكثير ابي زائرة

196
01:17:02.150 --> 01:17:23.650
ابن الوليد ابن كثير قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن حلحلة الدؤلي ان ابن شهاب حدثه  ان ابن شهاب حدثه ان علي بن الحسين رضي الله عنهما حدثه انهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية مقتل الحسين ابن علي رضي

197
01:17:23.650 --> 01:17:43.650
رضي الله عنهما لقيه المسور بن مفرمة رضي الله عنهما فقال له هل لك الي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا قال هل انت المعطي سيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاني اخاف ان يغلبك القوم علي. وايم الله لئن اعطيتني لا يخلص اليه لا يخلص اليه

198
01:17:43.650 --> 01:18:03.650
ابدا حتى يبلغ الى نفسي. ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه خطب بنت ابي جهل على فاطمة رضي الله عنها. فسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يخطب الناس وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وانا يومئذ محتلم. فقال ان فاطمة مني

199
01:18:03.650 --> 01:18:23.650
وانا اتخوف انفسنا في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فاثنى عليه في مظاهرته اياه فاحسن قال حدثني قليل ووعدني فوفى لي واني لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن ولكن والله لا تجتمع بنت رسول

200
01:18:23.650 --> 01:18:54.750
الله صلى الله عليه واله وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدة ابدا اليهود حديث آآ مثل المطعم     هذه المدينة بعد وقعة العين انهزمنا الرؤية دي هل هل لك هل من حاجة؟ هل لك الي من حاجة؟ هل لك الي من حاجة يعرض عليها ايه؟ هل لك من حاجة مثل ما اي خدمة

201
01:18:55.100 --> 01:19:24.900
يعني فهل لك من حاجة يعني ثم قال لا قال هل هل انت معطية كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اه يعني حتى احافظ عليه يعني اخشى ان يطلق عليه وانك لا تستطيع يعني الابقاء عليك وانا احفظه اوصيه ولا

202
01:19:24.900 --> 01:19:42.950
يعني مثلا اذا يجي احد ثم ثم انه قال آآ اه كون علي ابن ابي طالب رضي الله عنه خطب ابنته ابي جهل وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه ان

203
01:19:43.100 --> 01:19:58.650
الله    ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه خطب بيت ابي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره

204
01:19:58.650 --> 01:20:18.650
مثل هذا وانا يومئذ مستلم. فقال ان فاطمة مني وانا اتخوف ان تحسن في دينها. اخبر الفتوى ان علي رضي الله خطب مثل ابي جهل وان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال ان ان فاطمة ان تبتن في دينها وذلك في

205
01:20:18.650 --> 01:20:54.650
الى الى تزود عليها علي ونادى لجهل  غيره فتنة في دينها وهي بضعة منه  وانها لا تجد الاحياء وضد عدو الله وهذا فيه بيان ان يحتوي في الاباء انه مذمة وان كان الذي آآ

206
01:20:54.650 --> 01:21:18.350
قريبا او الجد يعني في حالتي الاستقامة وفي حالة السلامة الا ان ذلك يعني غرر بالنسبة اليه يعني نسبة ملمومة لانه  فان فاطمة مني وانا تخوض ان تبتن في دينها

207
01:21:18.900 --> 01:21:46.350
لها من الغيرة شيء يعني يؤثر عليها  ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فاثنى عليه في مظاهرته اياه فاحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. واني هو ابو العاصم الربيع

208
01:21:46.400 --> 01:22:12.700
زوجة اه زينب  وهو الذي اثنى عليه وكان من جامعة شمس وكان آآ يعني آآ ويعني ابنته وصدقه في وعده ثم انه في جهة ما هو اعاده اليه الزوج الاول

209
01:22:13.200 --> 01:22:35.700
فاثنى على ذلك الصفر الذي عمل في معاملة طيبة  واني لست احرم حلالا ولا احل حراما. يعني ان الزواج علي يساعد انا لا احرم حلالا ولا احله حراما ولكن عائشة بضعة من بيوتهما يريبهم اغراضها خاصة منه وما ارادها

210
01:22:36.050 --> 01:23:19.650
ولا تسمع بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت عذو بالله مكانا واحدا ابدا   لانها هو  هذه  لكراهية يعني كانه يعني هذا  قال حدثنا احمد ابن حنبل حديث ابن حنبل احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني المحدث الرفيع

211
01:23:19.750 --> 01:24:44.200
ان يعقوب ابراهيم سعد البخاري  رضي الله عنها  يعني ومن زاد عليها فانه لا يجوز ان بن شهاب عن علي بن عثيمين اه محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخوانا معمر عن الزهري عن عروة وعن ايوب عن ابن ابي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك

212
01:24:44.200 --> 01:24:45.300
النكاح