ولكن المحرم هو الذي متلبس بالاحرام او داخلون في الاحرام اه جاء عن ابن عباس انه محرم وجاء عن ميمونة نفسها وعن ابي رافع السفير بينهما وجاء ايضا بطريق ابن خالته يزيد ابن عصام ابن خالة ابن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن وهب ان عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير فارسل الى ابار بن عثمان يحضر ذلك وهو امير الحج فقال ابان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قال وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وعن نافع قال حدثني نبي بن وهب قال بعثني عمر ابن عبيد الله ابن معمر وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابن على ابنه فارسلني الى ابان ابن عثمان وهو على الموسم فقال انا اراه اعرابيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح قال اخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني ابو غسان المشمعي قال حدثنا عبد الاعلى حا قال وحدثنا ابو الخطاب زياد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلم حكيم عن نافع عن نبيه ابن وهب عن ابان ابن عثمان عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قال وحدثنا ابو بكر بشيبة وعمر للناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عوينة قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن ابيه ابن وهب عن ابان ابن عثمان عن عفان عن ابان ابن عثمان عن عثمان رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني خالد ابن يزيد قال حدثني سعيد ابن ابي هلال عن نبيه ابن وهب ان عمر ابن عبيد الله ابن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحة بنت شيبة ابن جبير في الحج وابان ابن عثمان يومئذ امير الحاج وارسل الى ابان اني قد اردت ان انكح طلحة ابن عمر فاحب ان تحضر ذلك فقال له ابان الا اراك عراقيا جافيا؟ اني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان المحرم عندما يكون داخلا في الاحرام فان الجماع ممنوع ممنوع من الجماع ومن المباشرة بل ومن عقد النكاح والخطبة فلا يكون يعني زوجا ولا وليا للزوجة يعقد لها سواء كان يعني وليا اصيلا او وكيلا عن ولي فانه في حال تلبسه في الاحرام ليس له ان يتولى عقد النجاح وقد وردت في ذلك هذه هذا الحديث الذي جاء من طرق عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكع ولا يقطن لا ينكح يعني لا يتزوج بان يكون يعني يعقد له وهو زوج ولا ينكح يعني يزوج بزود موليته سواء كان اصيلا او وكيلا سواء كان اصيلا او وكيلا وسناء ولاية عامة ولاية خاصة كالابن والاب والجد او ولاية عامة كالسلطان والقاضي ونائب القاضي فيعني هذا هذا الحديث من هذه الطرق عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يدل على منع ذلك وان ذلك لا يجوز ولو حصل العقد يعني في في حق محرم فان فان ذلك لا يصح ولابد ان يجدد العقد لابد ان يجدد العقل لانه وقع في يعني وقت او في حال لا يجوز ان ان يكون فيها وهو العقد سواء كان يعني زوجا اوليا سواء كان زوجا اوليا او وكيلا او وكيلا لوليه وذكر يعني ابان ابن عثمان حدث بهذا الحديث عن عن ابيه رضي الله عنه يعني في مناسبة وهي ان ان عمر ابن عبيد الله اه ارسل اليه يطلب منه ان يحضر زواج ابنه على اه ابنة عثمان او طلحة او طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير بنت شيبة بنت جبير بن عثمان عجمية قال يعني انكر ذلك وحدث بهذا الحديث عن ابيه عثمان رضي الله عنه وكان اميرا على الموسى الذي هو ابان وجاء في بعض الالفاظ انه قال اعرابي يعني ان هذا شأن الاعراب الذين يجهلون الاحكام الشرعية يهلكون اريد ان يزوج آآ ولده ويعني آآ في حال الاحرام يعني ان هذا شأن الاعرابي الذين يجهلون الاحكام الشرعية وجاء في بعض الروايات العراقية انت جافن يعني و والذي الرواية السابقة اعرابي وهنا جاء ذكر عراقي اه قد يكون ان بعض اهل الكوفة وان من اهل الكوفة يعني من يعني من من يعني يجهل هذا الحكم ما يماثل الاعراب في في الجهل ولهذا جاء في بعض الروايات مرة اعرابي ومرة جاني عراقي يعني وبذلك ان فيه الجهل او مظنة الجاهل الان نحن هذه اللفظة الثانية الا تحتمل ضبطا اخر؟ هذه عراقي؟ لا. لا ينكه المحرم ولا نكاح؟ ايه؟ لا. لان النووي يقول لا يزوج امرأة ده؟ لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. هذه التي ان يزوج يعني معناها انه معقود لله اذا قلنا هو لا ينكح سنرجع اليه لكن لا ينكح بالولاية يعني نائب عنه وهي مضبوطة الان في توعاتنا كلها بالفتح ابتزاز مواضع ايه الكلام على يعني انها يعني يعني ضبط قلنا بفتح؟ ايه. ها على انه يزوج من يقولها قال فمعناه الشرع لها هو الاصل الاصل انه يعني ينكح وينكح ينجح ويبكح واما يزوج يعني يزوج هو نفسه معنى يعني كونه يعني يمكن النكاح او يعقد له يعني حتى يكون زوجا في بعض قال ومعنا في الاظهر انه يبدع يعني لا ينكح ولا ينكح لا يتزوج ولا يزوج لا يعقد لا يكون زوجا ولا يكون وليا. نعم قال والمعنى في بعض الحاشية قال ومعنى لا يتزوج المحرم امرأة ولا يزوجه غيره امرأة سواء كان بولاية او وكالة قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب اه عن ابان ابن عثمان عن عثمان بن عفان قال وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي عن حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن نبي بن وهب عن ابار ابن عثمان عن عثمان. نعم قال وحدثنا ابو غسان المسمعي هو هو اه مالك ابن عبد الواحد عن عبدالاعلى؟ ابن عبد العلي ها قال وحدثنا ابو الخطاب زياد ابن يحيى عن محمد ابن سواء. زياد بن يحيى النكري هذا احد شيوخ اصحاب الستة احد شيوخ اصحاب الكتب الستة الذين هم تسعة كله كلهم هؤلاء التسعة روى عنه اصحاب الكتب الشدة البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. يعني يعتبرون شيوخا لهؤلاء الستة وهم تسعة منهم هذا الذي هو اه زياد ابن يحيى النتري ابو الخطاب وقد مر ذكرهم منهم عمرو بن علي فلاس احمد مثنى محمد ابن بشار يعقوب بن ابراهيم الدورقي اه محمد ابن ابن علاء ابن تريب نصر ابن علي الجهظمي اه زياد محمد ابن معمر البحراني لا ذكرت عبد الله بن سعيد العجيشي. عبد الله بن سعيد جميعا عن سعيد عن مطر. سعيد بن ابي عروبة المطر الوراق هو يعلم لحكيم عن نافع عن نبيه ابن وهب عن امان عثمان عن عثمان قال وحدثنا ابو بكر بشيبة وابن نمير واسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن عمير حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثاء ان ابن عباس ان اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زال ابن المميت فحدثت به الزهرية فقال احظاني يزيد ابن الاصم وان هناكها وهو حلال قال وحدثنا ابن يحيى قال اخبرنا داوود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ابي الشعثاء عن ابن عباس انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة وهو محرم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن ادم. قال حدثنا جرير ابن حازم. قال حدثنا ابو فزارة عن يزيد ابن الاصح قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي قالت ابن عباس ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة المؤمنين رضي الله عنها وجاءت الاحاديث يعني عن ميمونة نفسها وعن ابي رافع الذي هو السفير بينهما ويعني وكذلك جاء عن عن يزيد ابن ابن الاصم يعني يروي عن عن خالته وانه كان حلالا وجاء عن ابن عباس انه كان محرما لأن علاش انه كان محرما ومن المعلوم ان الاختلاف اذا جاء بين الاحاديث فيصار الى الجمع اولا واذا يمكن يعرف الناس والمنسوخ وان لم يمكن لا هذا ولا هذا يصر للترجيح وهذان الحديثان من هذا القبيل فان الجمع يعني غير ممكن بوضوح وان كان بعض اهل العلماء قال بعض العلماء قال ان ان محرم يعني انه في الحرام باش هؤلاء كلهم انه انه جاء انه كان حلال لتكون روايتهم مقدمة على رواية ابن عباس وتلك هذه راجعة وتلك مرجوحة لذلك لان اه ميمونة هجرة بحالي بنفسها وبالحالة التي حين الزواج عليها وكذلك ابو رافع السفير بين الذي يعني يذكر انه او يروي انه كان حلالا بين الراجح يعني بذلك انه حلال وليس وانه ليس بمحرم فتكون رواية هؤلاء راجعة ورواية ابن عباس مرجوحة وام يزيد ابن اسمها برزه وهي يعني اختي اللي ميمونة واخت لذبابة الكبرى ولبابة الصغرى وعلى هذا فان خالد عبد الله ابن عباس ابن عباس واخوانهم وكذلك خالد بن الوليد ويزيدنا صمت هؤلاء اولاد الخالة يعني ابن عباس اه امه لبابة الكبرى وفي ام الفضل واما يعني فهد بن الوليد وامه لبابة الصغرى ومهاجمه برزة وقال يعني هنا قال خالتي وخالة ابن عباس وغيروا انها حلال يعني معنى ذلك ان يعني انه متساو مع ابن عباس في القرب وانه يروي هذا كما يعني يروي الخلافة ما يروى ابن عباس وهذا الذي رواه يعني يزيد ابن عصام موافق لما يعني ثبت عنه ابي رافع وعن ليمونة وهو يروي عن ميمونة كما جاء في الطريق الاخيرة. نعم هنا حدثنا قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة وابن نمير واسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة ابن نوير محمد محمد ابن نمير محمد بن عبد الله بن نوير عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء وهو جابر بن زيد كما سيأتي قال زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال اخبرني يزيد ابن الاصم انه انه كان حلالا يعني بخلاف رواية ابن عباس قال حدثنا ابو بكر بشيبة عن ابن ادم عن جليل ابن حازم عن ابي فثارة هو راشد بن جيزان قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا ابن رمع قال اخبرنا الليث عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى جميعا ان يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخواني نافعا بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال تابع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له قال احدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مرسل عن عبيد الله بهذا الاسناد قال وحدثنيه ابو كامل الجحدلي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع بهذا الاسناد ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق الخطبة يعني على خطبة غيره وان ذلك يعني غير سائق وانه جاء النفي لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يعني حتى يأذن حتى يأذن الخاطب الذي خطب او سبق الى الخطبة ياذن لغيره ان يخطب. ومعنى ذلك لا تكن خطبة على خطبة يعني معنى ذلك كأنه آآ يعني تارك او انه يعني آآ ما هو تارك ولكن ما عنده مانع انه يعني يعني يخطب على خطبته فاذا اذن فان لدينا محظور يزول حتى يأذن وعلى هذا فان اه من من الامور التي جاءت او المتعلقة يعني بالنكاح ان يعني لا يخطب كان على حبة اخيه وانما يعني آآ يتركه يعني حتى يعني يرد او حتى يأذن الخاطب بان اه يخطب وقد جاء في بعض الاحاديث ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في فاطمة بنت قيس وقالت ان معاوية وابا جهل خطباها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اما معاوية فاسألوه كل لا ماله واما ذو الجهل فانه لا يظهر العصا وارشدها ان تتزوج يعني اسامة ابن زيد وقيل ان هذين الخاطبين يعني لعل احدهما ما درى عن الاخر يعني فلا تكون من صبيه فتطلع عالخطبة قال حدثنا البيع على بيع بيع اخيه والرسوم على سم اخيه في كتاب نعم واضح الذي انا قتل ابن سعيد عن ليث قال ها وحدثنا ابن رمح عامة عن ليث العنافع عن ابن عمر قال وحدثني زهير بن حرب محمد المثنى عليها القطان عن زهير عن يحيى عن عبيد الله قال حدثناه ابو بكر ابن شيبة عن علي ابن مرسل عن عبيد الله بهذا الاسناد قال وحدثنيه ابو كامل الجحديري. عن حماد عن ايوب قال وحدثني عمر الناقد وزهير ابن حرب وابن ابي عمر قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه يقول انه سمع عقب العمل على المنبر يقول انه جميعا سمع عقبة بن عامر على المنبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على اخيه. يعني هذا فيه وسلم نهى ان يبيع حاظر اللباد او يتناجش او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاق او اختها لتكتفئ ما في انائها او ما في صحبتها زاد عمرو في روايته ولا يسو الرجل على صوم اخيه قال وحدثنا قال وحدثني حربا لابن يحيى قال اخبران البواب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سعيد ابن المسيب ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع اخيه ولا يبع حاظر اللباد ولا يخطب المرء على خطبة يا اخي ولا تسأل المرأة طلاق اخرى طلاق الاخرى لتكتفي ما في انائها قال وحددنا ابو بكر بشيبة قال حدثنا عبد الاعلى حا قال حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عليه الزهري بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث معمر ولا يزد الرجل ولا يزد الرجل على بيع اخيه. قال احدثنا ابن ايوب قتيبة وابن حجر عن اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخوين العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على صوم اخيه ولا يخطب على خطبته. قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم قالوا على صوم اخيه وخطبة اخيه وذكر هذه الاحاديث وكلها تتعلق يعني اوردها من اجل خطبة الرجل على خطبة اخيه وان ذلك يعني غير غير سائق وبقية الامور الاخرى تتعلق يتعلق يعني بالبيع وقد مر يعني بعضها بما يتعلق بكون المرأة تسأل طلاق اختها اجعلها في صفحتها صحبتها هو ان ذلك يعني غير جائز وفيه انه لا يبيع حاضر اللباد ولا يحصل التناجش الذي هو كونه يزيد في السلعة وهو لا يريد شرائها يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها يعني كل هذه ايضا تتعلق ببيع ولكن الحياة كلها جاءت هنا من اجل الخطبة على الخطبة وان ذلك لا يجوز قال حدثني عمر الناقد وزهير بن حرب وابن ابي وابن ابي عمر عبد عن سفيان عن الزهري عن سعيد. سفيان هو بن عيينة والزهري ومحمد المسلم وسعيد المسيب قال حدثنا يحيى ابن ايوب قتيبة ابن فجر علي بكتير السعدي. عن اسماعيل ابن جعفر عن العناء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي عن ابيه عن ابي هريرة قال حدثني احمد بن ابراهيم الدروقي عن عبد الصمد ابن ابي وارث عن شعبة عن العلاء وسهلة وسهيل سهيل ابن ابي صالح على بيتهما يعني سهيل بن ابي صالح يروي عن ابيه ابي صالح ولد علاء بن عبد الرحمن يروي عن ابيه عبد الرحمن يعني فالابوان يعني مختلفان آآ يعني كل هذا ابوه آآ وابو صالح وهذا ابوه عبدالرحمن ابن آآ ابن يعقوب يعقوب الحراقي فلا يستقيم ابيهما وانما يقال ابيهما يعني على اعتبار انها تثنية اب بدون يعني لانه قال ابوان ويقال ابان يعني بدون بدون يعني زيادة. نعم وانا وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة انه سمع عقبة ابن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة باخيه حتى يذر نعم وهذا مثل ما تقدم يقدر يعني يترك نعم قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الشرقي عن عبد الله ابن وهب عن الليث وغيره. نعم الى انه ابن لهيعة نعم عن يزيد ابن ابي خبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة نعم هيك هذا مظبوطة بضم الشين يا هو ذكر اه حافظ تقريبا كسر التين هو كذلك لكنها هنا مضغوطة نعم. لا هو تقريب يقول في كسرته يقول اه عبدالله بن سالم البصري في حاشيته على تقريب التهذيب عبد الواحد ايش هذا؟ البصري ها في حاشية على التقريب مم ظبطه الامام النووي في شرح مسلم في كتاب الايمان بضم المعجمة وفتحها شماسة شو ما سوى شو ما شا؟ نعم. ها. وقال في القاموس بالضم والفتح مم اسم وكما اعاد ضبطه بالفتح والضم في شرح مسلم في باب الامارة وغيرها واقتصر الحافظ في فتح الباري على كسر المعجمة فقط كما هنا نعم عن عقبة ابن عامر الاحكام الشرعية على المنابر بيان الاحكام الشرعية على المنابر. وهذا اه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لان البيان على المنابر يعني فيه التعميم. وكثرة السامعين وكثرة الآخرين قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الصغار قال واحد اثنين ابن يحيى قال حماد ابن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قال واحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في الاسلام وهاديك راه هادي حية متعلقة بالنهي عن النكاح الصغار والاتحاد الصغار هو ان يعني يشترط كل واحد منه على الاخر ان يزوج موليته يعني لا يزوج بنته الا اذا زوجه الاخر بنته فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعظ السلف وبعظ التابعين مثل نافع انه جاء عنه ان انه يزوجه ولا مهر بينهما ولا ظهر بينهما لكن اذا كان الشرط يعني موجود وانه لا حتى ولو كان بين عمار. لانه قد يحصل الاضرار يحصد الاضرار يعني باحدى الموليتين اه يعني ذلك لا يجوز سواء كان ووجد الصداق او لم يوجد هو بيحدثنا لكم يحيى عن ما لك عن نافع ابن عمر واضح الذي يزهير ابن حرب محمد المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى اما عن عبيد الله النافع لابن عمر يحيى القطان قال وحدتنا يخبي ابن يحيى عن حماد ابن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع ابن عمر قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر ابن راشد عن ايوب وعن نافع ابن عمر قال حدثنا ابو بكر بشيبة قال حدثنا ابن عمير وابو اسامة عن عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشراء زال ابن نمير والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي قال وحدثناه ابو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الاسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير. قال وحدثني هذا حديث ابي هريرة ثم يأتي حديث ابي جابر. الذي بعده؟ بقي حديث جابر لانها ثلاث صحابة نعم يعني هذا يعني اقول هذا مثل مثل الذي قبله النهي عن يعني الزواج يعني بشرط. اما اذا كان يعني خطب هؤلاء وهؤلاء حطبوا وما فيه اشتراط هذا وانما البئس في كونه لا يزود الا اذا زوج يعني لا يزوج الا اذا حصل تزويج من الجانب الاخر اما لو خطب هذا وخطب هذا وكل يعني اعطى ولا ولا فيه اشتراط يعني كل جاء على على جهة ولا شرط بينهما فان هذا لا بأس به قال حدثنا ابو بكر بشيبة عن ابن نمير ابن عبد الله بن نمير وابي اسامة حماد ابن اسامة عن عبيد الله عن ابي الزناد عبد الله بن دكوان عن الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز قال وحدثناه ابو كريب محمد ابن علاء بن كريب. عن عبدة بن سليمان. قال وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج محمد قال قال ابن جريج قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن رافع عن عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريد قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. نعم قال حدثني هارون ابن عبد الله عن حجاج ابن محمد عن ابن جريج عبد الملك العزيز بن جريج عن ابي الزبير حمد المسلم من تدرس قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن ايوب قال حدثنا هشيم قال احدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابن عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشرط العلم هل يدخل في الشغار؟ ايوه ان يوصي بان فلانة لابن عمها فلان ولو كانت صغيرة بلا شك هذا محرم سواء كان يعني من شخص يعني يريد الزواج او شخص يعني يريد الزواج به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث ابي بكر وابن المثنى. غير ان ابن المثنى قال الشروط وذكر هذا الحديث متعلق بين اهمية البضع او الاوضاع وان الشروط التي تكون فيها يعني اذا كانت سائغة شرعا فان الوفاء بها من من اولى ما يكون ومن اهم ما يكون لان لأن استحل وكان مشروطا فيه شرط يعني سائر اما اذا كان الشرط يعني غير صحيح كذلك لا يعول عليه يعني كان يعني يتزوجها بشرط الا ينفق عليها او غير ذلك من الشروط التي تخالف مقتضى العقد اما اذا كان اه كان الشرط يعني لا لا يتعلق بشيء محظور وانما بان يعني تكون يعني عند اهلها او يعني في بلد معين او ما الى ذلك فان هذا سائق وهذا حديثنا يحيى ابن ايوب عنه شهيم ان البشير الواسطي ها قال عن ازمة بن نمير عن وكيع قال حدثنا في شيبة عن ابي خالد الاحمر. هو سليمان ابن حيان محمد المثنى عن يحيى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرفد ابن عبد الله اليزني. وهذا هو ابو الخير ده شعور بكن يتعب الخير عن عقبة بن عامر. نعم قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذن وقال ان تسكت قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا الحجاج وابي عثمان حاق لو حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان قال وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال احدث عبد الرزاق عن معمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخوان يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن كثير بمثل معنى حديث هشام واسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية ابن سلام في هذا ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بما يتعلق بالذكر والثيب وان البكر يعني تستأمر يعني لابد ان تنطق بالايجابي او المنع واما الصغيرة الذكر فانها تستأذن فان اذنت نطقا او سكتت فان ذلك يعتبر اذن. وانما يكون يعني اذا امتنعت او اخبر او تكلم بان هذا يعني لا توافق فيشار الى كلامنا الذين يجدون معي عن عائشة قال رحمه الله تعالى حدثنا بشيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال احدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن ولكن ولكنها ميز بينها وبين ثيب ان الثيب يعني لابد من التصريح بالقبول او الرفض واما بالنسبة الذكر انها لحيائها وعدم تجربتها فانها يعني يحصل من اجل الحياء فاذا سكتت اعتبر ذلك اعتبر ذلك موافقة منها اه جاءت السنة مميزة بين من حصل منها تجربة واعتادت يعني شيئا واه فانه لابد من نطقها واما البكر التي لم يحصل منها تجربة فان يكفي سكوتها يكفي سكوتها ويغني عن نظره لا تنكح الايم حتى تستأمر. يعني الايم هي سيد ولا ولا تنكح البكر حتى تستأذن. نعم واذ مخاصماته يعني فان اقرت او سكتت كل ذلك يعتبر موافقة قال حدثني عبيد الله بن عمر الميسر القواريري عن خالد بن الحارث عن هشام عنيف ابن ابي كثير. هشام ابن ابي عبد الله الدسواي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن الحجاج ابن ابي عثمان ها قالوا حديثنا ابراهيم موسى عن عيسى عن ابن يونس عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو. قال وحدثني زهير ابن حرب عن حسين بن محمد عن شيبان ابن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى ابن حسان عن معاوية ابن سلمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن جريج حاكم ابراهيم ومحمد ابن رافع جميعا عبد الرزاق واللفظ رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال سمعت ابن ابي مليكة فيقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها اهلها اتستأمر ام لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فانها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اذنها اذا هي سكتت ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالجارية البكر وانها تستأمر وجاهنا التعبير استأمر وقبل ذلك جاء بانها تستأذن لما كان الاستعمار يعني مضافا الى الايام هناك قوبل بين الثيب والبكر وهنا جاء ذكر يعني في البيوت وحدها وانها تستأمر يعني يعني يطلب منها يعني الموافقة او توافق ولكنها موافقته كما جاء في الحديث انه سكوتها وصنعتها وان ذلك هو اذنها قال حدثنا ابراهيم ومحمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله عندك مولى عائشة عن عائشة قال حدثنا سعيد بن منصور وكتبية بن سعيد قال احدثنا ما لك قال احدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له؟ قال قال قلت لمالك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من ولي والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها؟ قال نعم قال حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد ابن عن زياد ابن سعد عن عبد الله ابن الفضل انه سمع نافع ابن جبير يخبر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وقال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صوماتها وربما قال وصمتها اقرارها. لما ذكر حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم يعني يعني هي التي لابد من رفقها ولابد من موافقتها. واما البكر فانه يكفي سكوتها. وقوله حق بنفسها يعني لا يعني ذلك الاحقية المطلقة يعني في كل شيء وانما يعني معناه ان لها لها يعني الامر ولها التصرف في نفسها من ناحية انها توافق او لا توافق لكن لا يعني ذلك انها حق من وليها تكون يعني تولي نفسها او تزوج نفسها وما الى ذلك لا وانما هو مثل الاحاديث الاخرى التي مرت الايام والبكر قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريب محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامة ها؟ قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا منذ تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعدت شهرا فوفى فوفى شعري جميمة فاتتني ام روما وانا على ارجوحة ومعي صواحبي وصرخت بي. فاتيتها وما ادري ما تريد بي. فاخذت بيدي وقفتني على الباب فقلت ها ها حتى ذهب نفسي فادخلتني بيتا فاذا نسوة من الانصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائل. فاسلمتني اليهن فغسلنا رأسي واصلحنني فلم يرعني الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فاسلمنني اليه قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة قال وحدثنا ابن نمير واللفظ لك قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام ابيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين ولو حدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي انتم سبع سنين وجفت اليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة قال وحدثنا قال واسحاق ابن ابراهيم وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال يحيى واسحاق اخبرنا وقال الاخراني حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة وذكر هذه الاحاديث المتعلقة بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله تعالى عنها وانه تزوجها وهي صغيرة حيث عقد عليها وهي ابنة ست ودخل عليها وهي ابنة تسع وهذا استدل به يعني بعض العلماء على ان الاب له ان يزوج بنته الصغيرة التي هي دون التاسعة يعني تحصيل الذي يعني اه يفرح به ويحرص عليه ويخشى فواته وانه اذا فعل ذلك لمصلحتها واكتسابا لما فيه الخير لها فان ذلك سائر لان ابا بكر رضي الله عنه زوج يجوز لو عاش وهي صغيرة عقد عليها وهي من ست او سبع ودخل عليها وهي ابنة جزع وبقيت في عصمته تسع سنوات حيث مات عنها الرسول وسلم ثمان عشرة سنة وما جاء في بعض الروايات من الست والسبع يعني قيل ان انها ست وكسر فعندما يذكر الست معناه الغي الكسر عندما تذكر السبع معناها انه جبر الكسر معنى ذلك انه جبر الجسد. ويعني لحديث دل على ان عائشة رضي الله عنها كانت يعني في حال زفافها كانت صغيرة وانها كانت تلعب بالارجوحة مع مثيلاتها وان امها ام رومان يعني نادتها وجاءت وهي حفز عن نفس حتى وقفت بالباب يعني قليلا حتى تراد نفسها وذهب ولما حصل من ثوران النفس ثم وجدت نسوة من الانصار فاصلحنها وكان اصابها يعني مرض في رأسها تساقط ثم انه ظهر وصار جميمة يعني انه على الاذن يعني جملناها واصلحنها ثم اسلمنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلم يرعني اذا يعني في بيتنا اسفلت عليه وقوله لم يروني انها فوجئت يعني معناها انها مفاجأة يعني حصلت لها نعم واما البكر التي يعني اه فوق هذا السم فهي تستأذن واذنها صلاتها. نعم ومن هنا عن ابي بكر قال وجدت في كتابي. نعم وجدت في كتابي يعني معناه انه لم يعني يجزم بانه سمعه. وانما وجده في كتابه وهذا يعني سائق ولكنه المسلم رحمه الله يعني اتى به يعني ومعه غيره ليس ليس فيه ما فيه الا هذا الطريق وانما جاء من طرق اخرى يعني فيكون يعني اه ليس تعويل على هذه الوجادة وانما يعني يعني التعويل على الطرق والاخرى التي هذه تقويها وتؤيدها غنى عن هشام عن ابيه عن عائشة هشام ابن عروة قال فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر. على الخير والبركة يعني ان زواجها على الخير والبركة وعلى خير طائر يعني على خير حظه قال وزفت اليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها. يعني معناها انها تلعب باللعاب يعني ما ما استغنت عنها لكن لا يعني ذلك انها تحملها وانما زفت وانا ما لعب وهاي يعني موجودة معها. يعني معناها انها في سن ولهذا هي جاءت من الارجوحة والارجوحة هي التي يكون يعني عود او شيء مرتفع ويكون يعني آآ احدا على طرفه والثاني الطرف الاخر فاذا نزل هدى ارتفع الجانب الاخر قال حدثنا يحيى ابن يحيى واسحاق ابن ابراهيم وابو بكرين عن ابي معاوية عن الاعمش ابو معلم محمد بن خادم والاعمد سليمان المهران. عن ابراهيم ابن يزيد النخعي عن الاسود عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به في شوال اي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظى عنده مني قال وكانت عائشة تستحب ان تدخل نساءها في شوال قال حدثناه ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد ولم يذكر فعل عائشة وذكر هذا الحديث المتعلق بالزواج في شوال ومن عائشة يستحب ان يكون ادخال الزواج في شوال وهي حصل لها في جوال قالت هذا بناء على ما كان اعتاده اهل الجاهلية من التشاؤم يعني في الزواج في شوال واخبرت ان هذا الذي يفعلونه ان اول هذا الذي يزعمونه يعني من التشاؤم فيه ان هذا غير صحيح بل اه الذي جرمته والذي اه حصل لها وتحب ان يحصل لغيرها هو الزواج في شوال لانها تزوجت في شوال عقد عليها في شوال ودخل عليها في شوال وفي ذات الحظوة والمكانة والزواج السعيد الذي حصل لها مع رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذا هذا مبني على ما كان اعتاده اهل الجاهلية من التشاؤم في الزواج في شوال قال رحمه الله تعالى عن اذن ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل اخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. قال وحدثني يحيى ابن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاني قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار قال عن ابي هريرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها؟ فان في عيون الانصار شيئا قال قد نظرت اليها قال على كم تزوجتها؟ قال على اربع اواق فقال له النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم على اربع كانما تلفتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا الى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم ثم ذكر هذا هذا الحديث المتعلق بالنظر الى مخطوبة هو ان ذلك سائر الاجنبية لا يجوز النظر اليها ولكن اذا كان آآ المفروض بذلك الزواج وانه يظهر بها من اجل الزواج فله ان ينظر الى وجهها لانه جاء في هذا الحديث ان الاشارة الى العيون وان في عيون الانصار شيئا لما قالها يعني ارشده الى ان يعني ينظر اليه وقال ان في عيونهم شيئا. يعني شيئا مما يعني يعني غير محمود اما صغر او غير ذلك وهذه الاثارة او دلالة على ان نظر الخاطب يكون للوجه. ولذلك ان الوجه هو موضع الجمال من المرأة موضوع زينتها وهو احسن شيء فيها فيعني فيكون النظر اليه آآ كما جاءت الاشارة الى ذلك في هذا الحديث المتعلق في ذكر العين وان العيون يعني فيها شيء ثم ذكر انه انه اه عقد او انه اتفق معهم على يعني هذا المقدار من الصدوق الذي فقال كأن مثلا يعني الفظة من هذا الجبل يعني معناه ان انها كأن مبلغ كبير وان الذي ينبغي هو عدم المغالاة في المهور وتيسيرها وتخفيفها ثم انه طلب منه ان يعينه قال ما عنده يعني شيء يعينه عليه ولكنه يعني يرسله يعني في في بعث يعني من اجل ان احصل شيئا من اجل ان يتزوج او ان يستفيد منه في هذا الصداق الذي ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان ابن عيينة عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة. ابو حسين الاشجعي اذا جاهز ابو حازم يروي عن ابي هريرة وهو سلمان الاشجعي واذا جاء آآ ابو حازم يروي عن سعد ابن سعد وهو سلمة بالدينار قال حدثني يحيى ابن معين عن مروان ابن معاوية الخزاري عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة. نعم قضية الواهبة؟ نعم ان هذا الحديث الواهب نفسها. والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب ووفقكم للحق الله وعافاك ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول رجل محرم وكل رجلا حلالا ليخطب امرأة فهل يجوز وهل تنفذ ايش؟ رجل محرم هناك لا ينبغي ما كان ينبغي لا ان يخطب ولا ان يوكل من يخطب يقول اذا علم الرجل بان هناك شخص اخر يريد ان يتقدم للمرأة. فسبقه اليها هل يدخل في النهي متى ينبغي للانسان يعني اذا كان حرف منه عارفة منهن يعني كذا ان يسبقه يعني اه هذا لا شك انه خلاف الاول لكن مو مثل ذاك الذي سبق ان تقدم لكن اه كونها يعني هذا من الامور التي يحصل اخفاؤها وعدم اظهارها لان ذلك يؤدي الى المسابقة يعني فيها لا شك ان هذا يعني ليس من الاخلاق الطيبة وآآ لكن آآ له دون آآ آآ دون الذي يخطب نقول كيف يوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى الخطبة يا اسامة على خطبة ابي جهل ومعاوية. آآ ذكر انه ينهى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ اه اشار عليها يعني بهذا ولم يكن خاطبا ولكنه ارشدها ما دام انه يعني ذكر هذا كذا وهذا كذا وانا فيهم يعني هذه العيوب يعني ارشدها ولم يكن خاطبا وانما يعني مرشدا لها الى لها على ما فيها خير يقول اذا خطبت امرأة ثم جاء اخر يخطبها هي خطبت امرأة نعم ثم جاء اخر يخطبها فهل لها ان تختار الثاني لكونه نكفأ من الاول لذا الى خطبت امرأة من شخص. نعم. ثم جاء اخر وخطبها وهل لها ان تختار الثاني قل لها ان تحتار يقول هل يستفاد من حديث ميمونة رضي الله عنها جواز الواسطة بين الرجل والمرأة التي يريد الزواج منها يد الهاد على يعمل واسطة او يعمل رسوله او مندوب يتولى هذه المهمة هل يدخل في الشغار ان يوصي بان يتزوج اه فلان ابنة عمه فهي محصورة او محجورة عليه لغيره كل ذلك غير شاعر تزوج رجل من امرأة وزوج اخته على اخ زوجته بدون صداق بينهما فماذا عليهما الان؟ لا لكل منهما لكن اذا كان في شرط اذا كان في شرط او اشتراط يعني بينهم انه ما يكون كذا الا كذا فهذا هو الشراط اه معرض واما اذا كان يعني حصل ليس هناك شرط لكل الحطب من جهته وحصلت الموافقة لابد من المهر ما حكم التزويج بسورة الفاتحة كما في بعض البلدان بدون اذن اوليائهما تزويد لابد من الولي تجنيد لا يكون الا بولي ما يكون مرأة انه يزوج نفسها وانما يزوجها وليها. واذا كان يعني اه يعني ما ما ما عنده يعني شيء ليعلمه شيء من القرآن والفاتحة هذا شيء لابد ان يتعلم كل من دخل في الاسلام هذا لابد من لان كل ركعة من ركعات الصلاة لابد فيها من سورة الفاتحة ليكون يعني مثلا الاعجاز لمدة طويلة ما تعرف الفاتحة الفاتحة يعني ماشي من القرآن نعم يكون لدينا عادة في بعض القبائل ان الوالد هو المسؤول عن ابنته البكر الوالد هو الذي يوافق ويزوجها من شاء بالمهر الذي يحدده بل يأخذه لنفسه مر بنا الحديث انه لا بد انها تستأذن واذنها صنعتها سواء الولي او غير الولي وانما الوالد الوالدة وغيره وانما وارد يعني يجوز له اذا كانت دون التسع كما يعني حصل لعائشة رضي الله عنها اما ما فوق ذلك فان الذكرى تستأذن واذنها صمادها سواء كان يعني ابوها او غير ابوها واخذ المهر يعني هذا ايضا ظلم لها. لان المهر هو حقها ولا يجوز لابيها او غيرها ان يأخذ يعني مهرها الا بطيب نفسها اذا اعطت شيئا منه في طيب نفسه هل يجوز للمرأة ان تسقط بعض صداقها لزوجها بشرط الا يتزوج عليها هل يجوز للمرأة ان تسقط بعض صداقها لزوجها بشرط الا يتزوج عليها ما ادري يعني يعني هذا هذه الصورة يعني كونه يعني هي دخلت معه وكان فيه اتفاق اذا كان هذا اذا كان هذا عند العقد اذا كان هذا عند العقد وانا قبل العقد وله ذلك