﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد والامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه

2
00:00:19.800 --> 00:00:36.250
باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت يوسف ابن ماهك

3
00:00:36.250 --> 00:01:00.300
تحدثوا عن حكيم الحزام رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي افأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.300
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله النهي عن بيع ما ليس عندك. باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يؤمن النهي عن بيع ما ليس عند الانسان

5
00:01:20.450 --> 00:01:47.950
هو ان يبيع ما لا يملك يبيع شيئا لم يملكه. والاصل ان البيع تابع للملك فاذا ملك الانسان شيئا اما قبل ان يملكه فليس له ان يبيعه لان البيعة تابع للملك. يبيع الانسان ما يملكه ولا يبيع شيئا لا يملكه

6
00:01:48.700 --> 00:02:08.700
وانما اذا كان هناك مواعدة على اساس انه سيحضر له ولكنه ما يتم البيع وليس بينهما بيع الا بعد الاحرار هذا لا بأس به اما ان يتم تم بيعه على شيء لا يملكه الانسان فان ذلك لا يجوز للاحاديث التي وردت في ذلك. ومنها هذا الحديث عن حكيم الحزام انه

7
00:02:08.700 --> 00:02:28.700
وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأتي الرجل فيسألني يعني آآ ان ابيعه شيئا ليس عندي قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك يعني ان الشيء الذي تملكه ويكون في حوزتك وفي ملكك هذا هو الذي تبيعه. واما بدون

8
00:02:28.700 --> 00:02:48.400
فانه لا بيع وقد سبق ان مر بنا مسألة شبيهة بهذا وهي مسألة الطلاق قبل الزواج. الطلاق قبل الزواج الانسان يطلق بعد ما يتزوج لا يطلق قبل ان يتزوج واما الربح ربح ما لم يضمن

9
00:02:49.000 --> 00:03:14.200
فهو ان ان يكون الانسان آآ لان الربح تابع للضمان. والضمان يعني معنى ذلك ان لو تلفت تلفت على حسابه فالغنم بالغرب فاذا كان هو الذي اذا ضاعت ضاعت على حسابه هو الذي يربح. واما اذا كانت اذا

10
00:03:14.200 --> 00:03:35.950
هلكت هلكت على حساب الغير او في ملك الغير فانه لا يظن. يعني تكون في اه اه يعني في ظمان مالكها. وهذا مثل لو وسلعة من انسان ولم يحزها فانه فانه لا يكون ضامنا لها لو هلكت هلكت على حساب المالك قبل ان

11
00:03:35.950 --> 00:03:57.800
فهذا هو المقصود النهي عن عن ربح ما لم ما لم يضمن. لان الربح تابع للملك والضمان هو كونه اذا هلكت السلعة تهلك على حساب مالكها ومن اشترى سلعة ولم يحزها

12
00:03:58.000 --> 00:04:21.600
فانها في ضمان من هي في ملكه حتى حتى يتم البيع ويحوزها المشتري ويحوزها المشتري فهذا هو المقصود ورد حديث حكيم بن حزام وفيه ذكر الجملة الاولى وهي النهي عن بيع

13
00:04:21.600 --> 00:04:47.950
ما ليس عند الانسان. نعم قال الحمد لله محمد بن بشار هو الملقب عن محمد ابن جعفر فقهرة اصحاب القطب عن شعبة الحجاج عن ابي بشر وهو جعفر بن الياس ابن الوحشية اصحاب الكتب. عن يوسف ابن ماهد وهو

14
00:04:47.950 --> 00:05:14.450
عن حكيم رضي الله عنه اخرج له نعم قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا اسماعيل ابن علي قال حدثنا ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:14.450 --> 00:05:33.600
لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. وهذا فيه المسألتين. المذكورتين

16
00:05:33.600 --> 00:05:53.600
في الترجمة وهي النهي النهي عن بيع ما ليس عند الانسان وعن ربح ما لم يضمن. كما عرفنا ان البيع انما يكون تابعا للملك ولا بيع قبل الملك وكذلك ايضا الربح لا يكون الا في حق من الا لمن يكون

17
00:05:53.600 --> 00:06:13.750
وظامنا يعني لو الظمان معناه لو ضاعت ضاعت على حسابه. او تهلك على حسابك وفي ظمانه ومن المعلوم ان السلعة التي عند الانسان وهو يملكها وقد باعها من لا يملكها هذا البئر غير صحيح

18
00:06:13.750 --> 00:06:39.150
لان السلعة التي بيعت هي بحوزة مالكها فهو الذي آآ يبيعها واما من لم يملكها فانه لا يبيعها وكذلك الربح الربح انما يكون لمن له الضمان. لو ضاع طاعة لحسابه اذا له ربحها. هو الذي يربح وهو الذي

19
00:06:39.150 --> 00:07:04.950
يربح واما غيره فليس له ان يبيع ما ليس عنده وليس له ان يربح ما لم يضمنه. نعم قال حدثنا ازهر بن مروان صديق اخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن حماد ابن زيد اصحاب الكتب. قال حدثنا ابو

20
00:07:04.950 --> 00:07:24.950
محمد ابن علاء ابن اسماعيل ابن علي وهو ثقة اسماعيل ابن ابراهيم مقزم الاسدي المشهور بابن علي اصحاب الكتب ابن ايوب ابن ابي تميم عن عمرو ابن شعيب وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء قراءة واصحاب

21
00:07:24.950 --> 00:07:41.750
وابوه شعيب محمد صديق اخرجه البخاري وجزء القراءة واصحاب السنن عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابه

22
00:07:45.800 --> 00:08:04.850
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن اسيد رضي الله عنه انه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة نهاه عن شق ما لم يضمن

23
00:08:05.300 --> 00:08:15.550
ثم ذكر حديث عتاب بن عسيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من بعثه الى مكة نهاه عن شركه ما لم يضمن يعني ربح. المراد بالشرك الربح

24
00:08:16.250 --> 00:08:35.200
وهذا مثل الاحاديث السابقة والحديث في اسناده ضعف لان فيه ليلة من ابي سليم وفي هذا الانقطاع بين عطا وعتاب ولكن مثنه صحيح لان الاحاديث التي وردت مرت دالة على ذلك. او الحديث الذي مر دلا على ذلك. نعم

25
00:08:36.100 --> 00:08:59.500
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الا الا الترمذي والى النسائي فقد اخرج له في عمل يوم والليلة؟ نعم نعم عن محمد بن الفضيل محمد ابن الفضيل ابن غزوان صدوق احد اصحاب الكتب عن ليث ليث ابن ابي سليم وهو؟ سلطة جدا فترك في البخاري

26
00:08:59.500 --> 00:09:25.500
المسلم عن عطاء ابن ابي رباح رضي الله عنه اخرجه اصحاب السنن يقول الان الرجل يبيع بعد ان يملك الفواتير والبضاعة في المخازن وهكذا تباع وتشترى وهي في مخزن واحد. هذا لا يجوز لانه مخالف لهذه الاحاديث

27
00:09:26.250 --> 00:09:46.900
انما ابيع يكون المفتري يحوزها ثم يبيعها. اما ان يبيعها قبل ان يحوزها فليس له ذلك او تجار تسألهم عن سلعة لا توجد عندهم فيتفق مع المشتري بثمن ثم يخرج الى محل غيره فيأتيه بها

28
00:09:47.200 --> 00:10:06.200
اذا كان المقصود من ذلك ما فيه لزوم بيع وانما فيه مواعدة على اساس انه يأتي له بالسلعة بكذا ولم يتم بينهما بيع وهو بالخيار حتى يعني يحضرها ويقبضها هذا لا بأس به لان البيع ما تنفو انما هو موعدة نعم

29
00:10:10.350 --> 00:10:29.200
يقول اذا اعتبر البائع نفسه وكيلا في الشراء فهل يجوز وذلك بان يقبض المال على اساس انه يأتي له بالسلعة؟ ولا يعتبره بيعا كيف اذا اذا اعتبر البائع نفسه وكيلا في الشراء. هم

30
00:10:29.750 --> 00:10:58.700
وذلك اقول هي نفس النتيجة بس انه حيلة كيف اعتبر نفسه ويوكل نفسه الانسان يوكل نفسه قال رحمه الله تعالى باب اذا باع المجيزان فهو للاول قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر او ثمرة بن

31
00:10:58.700 --> 00:11:23.450
جندب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. نعم قال حدثنا الحسين بن ابي السري العسقلاني ومحمد بن اسماعيل قالا حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد ابن بشير عن

32
00:11:23.450 --> 00:11:44.050
عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع المجيزان هو للاول ثم ذكر باب اذا باع ميزان فهو للاول. نعم. اذا باع المجيزان فهو للاول

33
00:11:44.400 --> 00:12:05.550
لان المفروض من ذلك ان اذا كان الانسان باع على على اثنين يعني باع سلعة واحدة على اثنين فانها تكون الاول لا تكون للثاني. لان البيعة تم للاول فجاء الثاني وليس لبيعه محل

34
00:12:05.550 --> 00:12:31.800
لا محل لبيعه لان السلعة مملوكة. وقد بيعت على الاول فتكون للاول عندما يكون باعها من اثنين كل واحد باعه نفس السلعة فان البيع يكون للاول من الاثنين لان الاول يعني هو الذي اه اشترى

35
00:12:31.900 --> 00:12:53.350
وحصل له شراء واما الثاني فانه اشترى سلعة مشترات فيقول الاول وليس للثاني فاذا عندما يحصل اشتباه او غلط او خطأ يعني في اه يعني في بيع او يحصل نسيان يعني للاول

36
00:12:53.350 --> 00:13:20.700
فانه اه يكون للاول. والثاني يعتبر لا غيا. لانه بيع في غير محله  لانه بيع لشيء قد بيع. بيع لشيء قد بيع وكذلك ايضا اذا كان اذا كان في العكس لان يكون اثنان اجيز لهما البيع

37
00:13:20.700 --> 00:13:40.700
او انهما يعني شريكان او وكيلان وكل واحد منهما اه اه له حق البيع ثم انه باع احدهما على انسان ثم باع احدهما على انسان فكل له حق البيع فيكون المعتبر هو

38
00:13:40.700 --> 00:14:00.700
تزوج من الاثنين سواء كان عن طريق كونهما بائعين او كونهما مشتريين. الحكم للاول منهما ما دام ان الاول بيعه صحيح والثاني وفي النشرة الثانية الاول شراؤه صحيح فان المعتبر

39
00:14:00.700 --> 00:14:20.700
هو الاول من الاثنين سواء كان في البيع او الشراء وذلك لان البيع قد تم للاول فيكون الثاني في اه بيعه في غير محله سواء كان كان بائعا او مشتريا. ثم ذكر حديث اه الحسن عن اه عن

40
00:14:20.700 --> 00:14:40.700
شغلة عقبة او سمرة؟ عن عقبة او سمرة. والحديث في اسناده الى الحسن عن سمره وعن عقبة وهو مدلس وقد روى بالعنعنة فالحديث غير صحيح ولكن المعنى هو صحيح. يعني من ناحية ان الاول يعني صادف محله والثاني لم

41
00:14:40.700 --> 00:15:00.200
محله فيكون غير صحيح. نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة هو قد يخرج من حديث مسلم واصحاب السنن. عن خالد بن الحارث وهو ثقة عن سعيد اهلا عن قتادة. سعيد بن ابي عروبة اصحاب الكتب

42
00:15:00.700 --> 00:15:26.000
عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن عن عقبة ابن عامر عقبة ابن عامر رضي الله عنه اخرجه اصحاب وسمرة اخذ لكن هنا حرف الجر بمعنى ايش؟ ايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. يعني كان

43
00:15:26.000 --> 00:15:50.100
المشتريين يعني كأن الرجلين يعني المفتريين. يعني رجلا باع من رجلين وكلمة باعها احيانا يؤتى بها بمعنى اه يعني الشراء آآ اه ايما رجل باع بيعا من رجلين. نعم. يعني سلعة واحدة باعها على رجلين

44
00:15:50.300 --> 00:16:08.950
المثل الاول من الاثنين. لكن رجل باع بيعا من رجلين. يعني من يعني له؟ بمعنى يعني الى؟ الى. يعني لا على كل واحد منهم يعني. باعه بيعا من رجلين لرجلين ايه لرجل نعم

45
00:16:09.800 --> 00:16:29.800
كما قلت لكم ايضا مستقيم يعني كون البائعين يعني آآ اثنين والمشترين يعني آآ زين او العكس لن يكون للمشترين اثنين الرجل باء على رجلين فانه للاول من البائع او

46
00:16:29.800 --> 00:16:49.650
قال حدثنا الحسين بن ابي الثري العسقلاني هو ضعيف ابن ماجة. نعم. ومحمد ابن اسماعيل هو ثقة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة نعم الوكيع ابن الجراح عن سعيد ابن بشير

47
00:16:49.950 --> 00:17:18.900
هو ضعيف غير اصحاب السنن عن قتادة عن الحسن عن سمرة. نعم يعني ففيه الحسن وفيه ايضا هذا الذي دونه  قال رحمه الله تعالى باب بيع العربان. قال حدثنا هشام هشام العمار قال حدثنا ما لك بن انس قال

48
00:17:18.900 --> 00:17:39.750
لغنى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. نعم قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا حبيبنا ابي حبيب ابو محمد كاتب مالك ابن انس قال حدثنا عبد الله ابن

49
00:17:39.750 --> 00:17:59.750
معاملة الاسلمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان قال ابو عبدالله العربان ان يشتري الرجل دابة بمئة دينار ويعطيه دينارين عربونا

50
00:17:59.750 --> 00:18:20.350
ويقول فيقول ان لم اشتري الدابة فالديناران لك وقيل يعني والله اعلم ان يشتري الرجل الشيء في دفع الى البائع درهما او اقل او اكثر ويقول ان اخذته والا فالدرهم لك

51
00:18:21.000 --> 00:18:45.000
ثم ذكر بيع العربان والعربان هو العربون وهو الذي يدفع من المشتري للبائع وهو جزء من الثمن بان يكون ثمن يعني اه الف ريال فيدفع له مئة ريال ويقول ان ان ان تم البيع وان اخذت سلعة

52
00:18:45.950 --> 00:19:14.050
فان هذا جزء من الثمن. يصير وصل اليه مئة فيعطيه الباقي. وان لم يأخذ السلعة منه فانه اي البائع يكون له هذا العربون. الذي هو المئة فهي يعني توثيق المقصود بها التوثيق يعني والانسان يتوثق من انه آآ حصل شيئا من الثمن

53
00:19:14.050 --> 00:19:34.000
ان تم البيع اكملت سنة. وان لم يتم البيع فان له هذه المئة وتبقى وسلعته بيده او ترجع اليه سلعته ولكنه حصل يعني هذه المئة التي هي العربون او العربان

54
00:19:34.200 --> 00:19:54.200
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من من اجازها ومنهم من منعها وكثير منهم منعوها وبعضهم اجازها وكما قلت لكم فيها الاصل فيها التوثق وكون البائع يطمئن الى انه مسك شيئا من السحر او من الثمن

55
00:19:54.200 --> 00:20:16.100
يعني ذاك المشتري يطمئن الى انه اه اما ان يشتري بعده الباقي او انه يترك ويكون هذا في مقابل كونه ربطه او ارتبط به ولم يجعله يتصرف في سلعته مع غيره

56
00:20:16.550 --> 00:20:41.550
اه بعضهم اكثرهم منعوها واكثرهم وبعضهم اجاز والح فيها الاحتياط هو في تركها وعدم اخذ يعني يعني هذا العربون وانا لا استطيع ان اجزم فيها بشيء لان الحديث الذي ورد يعني فيه غير صحيح

57
00:20:41.650 --> 00:21:00.500
الاخذ انما هو للتوثق او للتعويض فالمسألة هذي فيها اشكال ولا يستطيع ان يجزم فيها بشيء قال حدثنا هشام ابن عمار قد اخرجه البخاري واصحابه عن مالك ابن انس ما مدار الهجرة المحدث الفقيه

58
00:21:01.050 --> 00:21:25.650
قال بلغني عن عمرو ابن شعيب عن ابيه وهذا فيه انقطاع. يعني اذا كانت فيه انقطاع لان اقول بلغني يعني ان فيه ووسائق او واسطة معلومة  قال حدثنا الفضل ابن يعقوب الرخامي وهو في قهوة البخاري وابن ماجة نعم عن حبيبنا ابي حبيب

59
00:21:25.650 --> 00:21:39.550
عن عبد الله بن عامر الاسلمي رواه ابن ماجة عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده الفرق بين القولين قال ابو عبد الله ليس بينه يبدو انه ليس بينه وبين

60
00:21:39.650 --> 00:22:09.700
يعني قوله عن وقيل والله اعلم كذا يعني لا لا فرق بينهم كان في شيء ساقط من الثانية يعني الاولى والا فان الظاهر انه لا فرق بين العبارتين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال حدثنا محدث بن سلمة العدني. قال حدثنا عبد العزيز

61
00:22:09.700 --> 00:22:25.350
ابن محمد عن عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة

62
00:22:25.400 --> 00:22:49.850
ثم ذكر باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرق الغرض لفظ عام يشمل كل ما فيه جهالة وفيه يعني غش وتغرير بالانسان فهو لفظ مطلق يشمل امور كثيرة ثم انه يأتي في بعض الاحاديث

63
00:22:50.750 --> 00:23:10.750
آآ امثلة معينة هي داخلة تحت هذه القاعدة وتحت هذا العموم. ولكنه نص عليها بخصوصها لانها من المعاملات الجاهلية. فسميت باسمائها وذكرت باسمائها وبين قصمها. مع انها لا تخرج عن كونها داخل نفحة الغراب

64
00:23:10.750 --> 00:23:34.500
فاذا ذكر الغرر يعني وشيء يعطف عليه او يسبقه هو من عطف الخاص على العامة والعامي على الخاص يعني الغرض عام هو الحصاد خاص وانما كان نصر على الحصاد لانها مبيوعة جاهلية. افرجت بالذكر. لكنها داخلة تحت الغراب. لا يقال انها ليست من

65
00:23:34.500 --> 00:23:54.500
ضروريا او ولكنها آآ نص عليها لانها من البيوع المعينة التي كانت في الجاهلية وقد جالسهم بالقضاء او بمنع كل ما كان فيه ظرر سواء كان من معروف عند الجاهلية او غير معروف عند الجاهلية ما دام انه في غرض

66
00:23:55.550 --> 00:24:13.550
وفجأة كما قلت احاديث عديدة فيها امور فيها غرر ولكنها سميت باسماء خاصة لانه آآ لانها كانت عامله موجودة فنص عليها لكنها لا تخرج عن كونها من الغرر ثم ذكر

67
00:24:14.100 --> 00:24:31.550
وآآ حديث عن بيع الغرض. نعم نبيع الحصاد؟ عن بيع الغرر وعن بيع الحصاد. عن بيع الغرر وعن بيع الحصاد. يعني بيع الحصاد هو داخل في بيع الغراء. ولكنه افرد

68
00:24:31.550 --> 00:24:51.550
اه لانه كان من بيوع الجاهلية فنص عليه فنص عليه وهو من عطف الخاص على العام لان الغرض عام بيع الحصاد خاص. وبشر بيع الحقائق لانهم كانوا يعني اذا كان مثلا قطيع من الغنم

69
00:24:51.550 --> 00:25:09.950
يعني يرمي الحصاد والتي يقع عليها الحصاة التي تقع عليها الحصاة هي التي يتم عليها البيع ففي ذلك غرر لانه قد يقع على على الرديئة فهذا من جنس الملامسة التي مرت الجاهلية الملامسة والمنابة

70
00:25:10.300 --> 00:25:32.050
فاذا قال يرمي الحصاد فما وقعت عليه من الشياه فانها هي التي يكون عليها البيع التي يكون عليها البر هذا هو المقصود وقيل ان المقصود بذلك انه يقول اذا اذا اذا رميت بالحصاة وجب البيع اذا رميت بالحصاة وجب البيع

71
00:25:32.050 --> 00:25:56.150
فيكون يعني البيع انيق بشيء مجهول. يعني اه متعلقا بفعل بفعل الباعث نعم قال حدثنا محرز بن سلمة العدني هو خلوق يا ابن ماجة عن عبد العزيز ابن محمد الدراور به صدوق اخرج اصحاب الكتب عن عبيد

72
00:25:56.150 --> 00:26:19.200
لا  رضي الله عن ابي الزناد هو العمري عن ابي الزناد عن الزناد هو عبد الله بن الزكوان الذي فقه احد اصحاب الكتب وابو الزهاد لقب وكنيته ابو عبدالرحمن ولكنها ولكنه لقب على صيغة الدنيا وليس بكنية

73
00:26:19.350 --> 00:26:44.000
من الاعرج؟ الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز المدني ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابي هريرة قال حدثنا ابو كريب والعباس ابن عبد العظيم العنبري قالا حدثنا الاسود ابن عامر قال حدثنا ايوب ابن عتبة عنيف ابن ابي كثير عن عطاء

74
00:26:44.000 --> 00:27:05.750
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الغرر ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وهو مثل الذي قبله. وفي اسناده ضعف ولكن مثنه صحيح بالذي قبله. نعم

75
00:27:07.550 --> 00:27:29.800
قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري اخرجه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن مسعود بن عامر وهو اصحاب الكتب عن ايوب عتبة وهو ضعيف رجل ابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير. الامام ثقة اخرج اصحاب الكتب

76
00:27:29.800 --> 00:28:01.950
العطاء عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى غاب النهي عن شراء ما في بطون الانعام وبروعها وضربة الغائط. قال حدثنا يا ابن عمار قال حدثنا حاسب ابن اسماعيل قال حدثنا جهظة ابن عبد الله الامامي عن محمد ابن ابراهيم الباهلي عن محمد ابن زيد

77
00:28:01.950 --> 00:28:19.150
العبد عن شهر ابن حوشق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع. واما في ضروعها الا

78
00:28:19.150 --> 00:28:41.150
وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن الغائط ثم ذكر هذه الترجمة باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام وبروعها وضربة الغائط. باب النهي عن شراء

79
00:28:41.150 --> 00:29:07.300
ما في بطون الانعام وما في ضروعها وعن ضربة الغائس آآ ما في بطون بهيمة الانعام يبيع هو ولد ولد البقرة او الناقة او الاشياء الذي في بطنه يعني يبيعه نفس الذي في بطنه لان هذا مجهول وفيه غرض وغير مقدور على تسليمه

80
00:29:07.300 --> 00:29:33.850
قد يكون انه ليس فيها حمل قد يكون فيه نكاح وقد يكون حيا وقد يكون ميتا. وقد يخرج حيا ويخرج ويخرج ميتا. ففيه غررا وجهالة. فلا يجوز لكن اذا بيعت وما في بطنها يدخل تبعا. الى بيعة وما في بطنها يدخل تبعا. اما ان يباع وحده. يقول بعت كما في بطني

81
00:29:33.850 --> 00:29:59.150
هذا لا يجوز لان فيه ظرر وفيه جهالة فقد لا يكون في بطنها شيء وقد يكون في بطنها شيء ميت وقد يكون حيا ويخرج حيا او ميتا وعلى كل حال ففيه جهالة وفيه غرار. فذلك لا يجوز. حتى ترد واذا وجد جميع الموجود. يبيع المولود الذي

82
00:29:59.150 --> 00:30:25.700
اما ان يباع وهو في بطنها فهذا من بيوع الغرار طبعا آآ وضلوعها وكذلك ما في ضروعها من من الحليب يعني لان هذا فيه جهالة بالكيل يعني اذا كان انه يعني اه يخرج عن هذا ويبيع بالكيل هذا لا بأس به لانه شيء معلوم. يعني كيل يعني مقدار يعني مكيال

83
00:30:25.700 --> 00:30:45.000
يعني لا بأس به اما ان يشتري ما في الضلوع وهو شيئا يعني مجهول وقد وقد يخرج شيء وقد لا يخرج شيء وقد يخرج قليلا وقد يخرج كثيرا فالجهالة موجودة لا يجوز ذلك. و

84
00:30:45.200 --> 00:31:10.150
وعن ضربة الغائط يعني يعني يأتي الغائط ويقول مثلا لشخص اغوص هذه الغوصة في البحر هو الذي اخرجه يعني اهو مبيع عليك بكذا هذا لا يجوز لانه لا يدرى ايش يخرج له الغائس؟ هذا الذي يغسل البحر يخرجني هذه الغوصة

85
00:31:10.150 --> 00:31:31.350
فهذا شيء مجهول فكل هذه من الامور من البيوع التي لا تجوز لان فيها الجهالة وفيها الغراب ثم ذكر هذا الحديث المستمر على هذه الامور الثلاثة وعلى غيرها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تظاع. نعم

86
00:31:31.550 --> 00:31:48.500
وعما في دروعها الا بكيل. وعن شراء العبد وهو ابق. وعن شراء العبد وهو ابق. عبد يعني اه منفلت بصاحبه لا يجوز للانسان يبيعه لانه قد لا يأتي لانه لا يقدر على تسليمه

87
00:31:48.650 --> 00:32:06.900
وقد لا يأتي هذا العبد الذي قد بيع والبيع يكون على شيء موجود يملكه يقدر على تقييمه. والعبد البائق البائق الابق لا يقدر على تسليمه فلا يجوز بيعه ليس بمقدور على تسليمه فلا يجوز بيعه. نعم

88
00:32:07.100 --> 00:32:25.150
وعن شراء المغانم حتى تقسم. وعن شراء المغانم حتى تقسم. انسان له نصيب من المغنم فيبيع نصيبه يبيع نصيبه وهو مجهول ولا يدرى عنه. ايش يكون؟ فكذلك حتى تقسم ويعرف البائع نصيبه من المظلم

89
00:32:25.150 --> 00:32:45.800
سيبيعه  وعن شراء الصدقات حتى تقبض. وعن شراء وعن شراء الصدقات قد جاءت وقت وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن شراء الصدقات حتى تقبض انسان يعني آآ يتصدق عليه بشيء

90
00:32:45.800 --> 00:33:07.550
فلا يبيعه حتى يقبضه لا يعني آآ حتى يقبضه لا يبيع شيئا يعني لا يملكه ولم يصل الى ملكه من صدقات يعني الفقراء لا يملكونها الا اذا قبضوها. ليس لاحد ان يبيع نصيبه من الصدقة او التي آآ عادة انها توزع على

91
00:33:07.550 --> 00:33:30.650
على الفقراء فيبيع الانسان نصيبه قبل ان يقبضه. لان عادة انه يصل اليه نصيب من الصدقة. فيروح يبيعه ليس له اذا قضى نعم وعن مربة الغائب قال حدثنا هشام العمار الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. لان كل فيه جهالة. نعم

92
00:33:31.750 --> 00:33:51.750
قال حدثنا هشام ابن عمار عن حاتم لاسماعيل. صدوق خرج اصحاب الكتب. عند ابن عبد الله اليماني. وها؟ صدوق رواه الترمذي وابن ماجة عن محمد ابن ابراهيم الباهلي وهو؟ مجهول اخرجه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن محمد ابن زيد العبدي. وهو؟ قال

93
00:33:51.750 --> 00:34:11.750
انه ابن ابي القموس مقبول اخرجه ابن ماجة والا فمجهول. نعم. رواه الترمذي وابن ماجة. عن شهر ابن حوشب. وهو؟ صدوق كفيل الارسال والاوهام يعني ففي ثلاث علل هؤلاء الثلاثة المتوالون واصحاب السنن عن ابي سعيد الخدري نعم

94
00:34:11.750 --> 00:34:28.700
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة

95
00:34:29.550 --> 00:34:52.050
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة هو حبل الحبلة الحبل هو الحمل والحبل هي الحامل وحبل الحبل المسلم بتفسيرين احدهما ان يكون الانسان عنده آآ دابة حامل

96
00:34:52.650 --> 00:35:18.600
فيبيعه يعني حمل ما في بطنها اذا حملت اذا كبرت وحملت  يعني في بطنها عنده ناقة في بطنها ولد فهو لا يبيع يعني هذا اكثر من لان سبق ان مر ان بيع الولد لا يجوز. ها في بطون الانعام. يعني شيء مجبور. هذا ابعد منه واكثر

97
00:35:18.600 --> 00:35:41.200
يقول اذا يعني ولدت هذه الناقة في ما في بطنها ثم كبرت البنت ثم حبلت يبيع ما في بطني التلبية يعني فهذا ابعد من الاول لان فيه جهالة يعني اكثر وابعد

98
00:35:42.350 --> 00:35:58.900
الذي مضى يعني بيع ما في بطون الانعام وهذا غير جائز وهذا لا يبيع ما في بطنها وانما يبيع ولد يعني ولد من في بطنها اذا كبر اذا ولدت وكبرت

99
00:35:58.900 --> 00:36:18.950
وولدك فانه يبيع ما في بطنه هذا حبل الحبلا يعني ان الحبلة يعني ناقة حامل فاذا ولدت فانها حبل ما في بطنها هو الذي يباع. وهذا من بيع الجاهلية هذا احد التفسيرين

100
00:36:19.300 --> 00:36:39.300
والثاني ان يباع شيء ولكن يجعل له اجلا مجهول. يعني يقول اذا اذا اذا حصل يعني ولد ولدنا في بطن هذه الناقة اذا جاء ولدي ولدي ولدنا في وضع هذه الناقة يعني

101
00:36:39.300 --> 00:36:55.350
حل الاجل لان الاجل لابد ان يكون معلوما ولهذا اجل مجهول تقول له من هو غير صحيح وهم بيوع الجاهلية نعم  ونحن لدينا هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن ايوب

102
00:36:55.550 --> 00:37:25.700
آآ سفيان بن عيينة ثقة في اصحاب الكتب وايوب ابن سفيان ثقة اخرج اصحاب الكتب عن سعيد بن جبير  يقول السائل اهل الغنم يبيعون الغنم بالجملة على الصفة الاتية يأتي احد ليشتري غنم بالجملة فيقول البائع ما خرج من هذه الحظيرة فهو بكذا

103
00:37:25.900 --> 00:37:39.050
فهل يعتبر من الغرظ؟ نعم من الغرظ هذا مثل بيع الحصاد انزل بها الحصاد يعني بالحصاة اللي تقع عليه وهذا اللي في الفرج. يعني اذا فتح الباب يمكن ان يخرج شيئا سيء

104
00:37:42.150 --> 00:38:09.300
يقول لو بعت شاة حاملة فضاعفت السعر. لكونها حامل. هل يجوز اذا كان اذا اذا كان يعني آآ آآ السعر هذا يعني تستحقه وذاك يعني راغب فيه لانها تستحق يعني هذا المقدار اما اذا كان المشتري جاهل وليس عنده علم وظاعفه وهو يعني غير خبير فان هذا فيه غزل

105
00:38:09.300 --> 00:38:32.550
معلوم ان السعر يعني اه ليس السعر الذي في البطن يعني مثل السعر التي اه الدابة نفسها يعني وفرق بين بين شعرها وشعر ما في بطنها لكن اذا كان ان

106
00:38:32.850 --> 00:38:56.400
ان هذا يعني خبير وانه يعرف ان هذه الاسعار وانه ليس في تغرير به وانه ليس صاحب معرفة ثم غرر به يجوز قل اذا كانت البقرة بشكل يومي مألوف عشر لترات

107
00:38:56.550 --> 00:39:12.600
فاصبح صاحبها يقبض ثمنها عشر ريالات في الليل قبل الحل هل هذا جائز؟ لا ليس ليس له يعني ذلك يعني كما قلنا اذا كان يعني هو بعد الحلق يعني بعد الحلق يعني نعم

108
00:39:13.300 --> 00:39:37.700
رزق قريب منه يقول في بلادنا نحجز عند بائع الحليب البقري ونعطيه سعر المقدار الذي نريده والابقار في المرعى فاذا حلبوا اعطونا المقدار الذي حجزناه  هذا ما في بأس ان يكون الانسان يعني يشتري مثلا شيلو او كيلوين ومعروف ان ان هذه يأتي منها فهو يعني يقدم يعني شيء

109
00:39:37.700 --> 00:40:01.150
من اجل حجزه والاطمئنان لانه آآ يعني آآ حصله هذا لا بأس به اذا هذا شيء موصوف في زمة ومعروف اننا حاصل حاصل طلاب الجامعة يسألون عن البونات. هل هو من الغرر

110
00:40:02.550 --> 00:40:17.700
البناة التي تعطى للاكل هذه واظح ان الانسان يقدمها في يومها ويحصل ما في ما في هذا الذي يقال لحلبون هذا ما فيه افساد لا محظور فيه اي اشكال في هذا

111
00:40:18.150 --> 00:40:42.250
كان في قضية انه يدفع لمدة شهر كامل قيمة الفول وربما بعض الوجبات لا يحضرها ما في بأس لاننا سيطبقون على حسب هذا هذا العرض او هذا الطلب لان اولئك لانهم اذا كان ما حصل شيء يبنون عليه يضيع الذي يطبخونه. او ينقص. وهم يعرفون المقدار

112
00:40:42.250 --> 00:41:11.850
صاروا يبنون عليه فهذا عمل صحيح. ليس ليس من قبيل الغرق. والانسان يأتي يأكل واذا ما اكل فهم صانعين طعام الطعام مصنوع له سواء جاء اخذه او ما اخذه  قال رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاخضر ابن عجلان

113
00:41:11.850 --> 00:41:31.850
قال حدثنا ابو بكر الحنفي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه

114
00:41:31.850 --> 00:42:01.850
وقدح نشرب فيه الماء. قال ائتني بهما. قال فاتاه بهما. فاخذهما الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين؟ فقال رجل انا اخذه انا اخذه بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثة قال رجل انا اخذهما بدرهمين

115
00:42:01.850 --> 00:42:31.850
فاعطاهما اياه فاخذ الدرهمين فاعطاهما الانصاري وقال اشتري باحدهما طعاما فانبذه يا اهلك واشتري بالاخر قدوما فاتني به ففعل فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتقب ولا اراك خمسة عشر يوما فجعل يحتطب

116
00:42:31.850 --> 00:43:01.850
فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال هذا خير لك من ان تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. ان المسألة اتصلح الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او مدقع او لذي دم موجع

117
00:43:01.850 --> 00:43:26.300
او لذي دم موجع  لما ذكر المزايدة بعض بيع المزايدة نعم بيع المزايدة والمزايدة الذي يقال له في هذا الزمان الحراج يعني سلعة يمسكها المنادي فيقول من من يسوم فيقال بكذا ثم بكذا ثم كذا

118
00:43:26.300 --> 00:43:52.000
ثم يبيعها اذا وقفت اذا اراد ان يبيعها والا رجع بها وهذا هذا هو الذي يقال في المزايدة من يزيد لانه مزاده لانه من يزيد   وهو سائق وقد جاءت به سنة وهذا الحديث الذي اورده المصنف في هذا الموضوع ولكنه فيه ضعف

119
00:43:52.400 --> 00:44:11.100
قال ان ان ان رجلا جاء اليه يسأله فقال هل عندك في بيتك شيء؟ قال عندنا حلف ويلبس ونبسط بعضا. ومدح نشرب فيه الماء. نعم. حرس يلبس بعضه ونبسط بعضه

120
00:44:11.200 --> 00:44:31.200
وقدح نشرب فيهما قال ائتني بهما فاتاه بهما فاخذهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجعل ينادي من يزيد. من؟ فقال انا فمن يشتريه بما قال الشريف بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد؟ من مرتين او ثلاثا فقال رجلا انا كرهنا بدرهمين. فاعطاهما اياه واخذ

121
00:44:31.200 --> 00:44:56.550
واعطاهم الرجل وقال يشذر بعدد درهمين طعامه لاهلك واشدر الثاني قدوما والقدوم هو الذي آآ الحديد الذي يقطع به الشجر يعني اسمه اه حديدة يعني اه مثل الفأس يعني او بمعنى الفأس يوقع بها الشجر. ويحتط بها الحطب ويكسر بها الحطب

122
00:44:56.800 --> 00:45:16.800
قال ائتني بها فاتاه بها يعني كأنها قطعة يعني من الحديد فجعل في آآ فيها عودا وهو الذي يمسكه الذي لانها بدون عود لا يستطيع ان لا يستفاد منها. ولكنها اذا وضعت في عود وشدة فيها عود فالانسان يمسك العود ويضرب بها على الحطب

123
00:45:16.800 --> 00:45:36.800
تتكسر او الشجر حتى يتكسر منه الشيء الذي يريده. فقال يعني يعني في هذا الخمس عشر يوم ولا ارادت يعني قبل خمسة عشر يوم يعني اشتغل هذه المدة وبعد خمسة عشر يوم تأتي الي فاشتغل هذه

124
00:45:36.800 --> 00:45:55.750
بعد الخمسة عشر يوم جاء ومعه عشرة دراهم فقال فقال نشرها فاحتطب ولا اراك خمسة عشر يوما ها؟ الاخر لان ما جاء بالعشرة دراهم فقال اشتغل ببعضها طعاما وببعضها ثوبا. نعم

125
00:45:55.750 --> 00:46:15.100
نعم. اشرب ذابح طعام وفي بعضها ثوبا يعني يستفد منها في طعامك ولباسك. ثم قال قال هذا خير لك من ان تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. هذا اي هذا العمل الذي عملته من كونك اكتسبت

126
00:46:15.100 --> 00:46:35.100
بيدك وحصلت شيئا تشتري به طعاما ولباسا خير من ان تسأل الناس وتأتي والمسألة نكتة في وجهك يعني علامة في وجهك تدل على انك يعني اضعت ماء وجهك في السؤال وانت غير

127
00:46:35.100 --> 00:46:57.000
الى ذلك لانه كان بامكانك ان تعمل مثل هذا العمل الذي تحصل من ورائه الرزق فتستغني به عن عن الناس نعم  هي المسألة لا تصلح الا لذي فقر مدقع. لا تصلح الا ذي بفقر مدقع يعني شديد. يعني ليس

128
00:46:57.000 --> 00:47:15.800
ما ينفعش ان يأكله واذا لم يفعل فانه يعني يصيبه بالهلاك او الظرر او اولدي غرم مفظع او ذي غرم مفزع مفظح يعني انه شديد فظيع يعني آآ يعني معناه انه دين عليه دين

129
00:47:15.800 --> 00:47:45.800
الكبير ويعني وليس عنده يعني شيئا يوفيه مولد دم موجع او لدي دم موجع في دم موجع يعني آآ يعني مقابل مقابل دم ومن المعلوم ان الدم فيه شيء تملكه يجب على العاقلة وهذا كما هو معلوم لا يحتاج الى سؤال وانما العقيدة هي التي تتولاه والشيء الذي آآ

130
00:47:45.800 --> 00:48:11.350
لا لا تحمله العاقلة ويحمله صاحب الدم هذا هو الذي يمكن ان يقال انه يدخل تحت هذا الحديث لكن حديث آآ كما قلت هو حديث غير صحيح. نعم قال حدثنا هشام العمار عن عيسى ابن يونس ثقة في اصحابه عن الاخضر ابن عجلان وهو؟ صدوق في اصحاب السنن نعم

131
00:48:11.350 --> 00:48:33.500
ابي بكر من حنفي وهو ضعيف لا يعرف حاله لا يعرف مجهول نعم اصحاب السنن نعم عن انس ابن مالك نعم قال رحمه الله تعالى باب الاقامة. قال حدثنا زياد ابن يحيى ابو الخطاب قال حدثنا ما لك بن شعير. قال حدثنا الاعمش عن ابي

132
00:48:33.500 --> 00:48:56.400
في صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقال الله واتركه يوم القيامة ثم ذكر باب منع قال باب الاقالة باب الاقالة. والمقصود بالاقالة يعني اقالة البيع. يعني انسان يشترى سلعة

133
00:48:56.400 --> 00:49:24.250
ثم ندم على شرائها والبيع قد ثبت ولم يبقى الا ان اه يوافق صاحب البيع على ترك البيع وان يقبض السلعة هذه هي الاقالة لانه آآ البيع لزم وليس له حق رد السلعة ولكن المشتري آآ حصل له آآ

134
00:49:24.250 --> 00:49:44.250
الامر يقتضي كونه يتخلص من هذه السلعة فلم يبق الا يعني ان اه يرجع فيرجع ارجعوا الى البائع ويطلبوا منه ان يعفيه من هذا البيع وان يرد عليه سلعته يرد عليه سلعته ويرد عليه نقودا فهذا

135
00:49:44.250 --> 00:50:09.350
جاءت للسنة في الترغيب فيه وفيها منه هذا الحديث من قال معنى قال مسلما اقال الله عثرته يوما اقال الله عثرته يوم القيامة معناه انه يعني يجازى الجزاء من جنس العمل لانه قال هنا بيعا فيقال عثرة يعني اه يعني ذنوبه واخطائه يتجاوز الله تعالى عنه

136
00:50:09.350 --> 00:50:31.250
لانه اقال انسانا بيعته فهذا فيه الجزاء من جنس العمل لان البيع لان العمل اقالة والجزاء اقالة نعم قال احدثنا زياد ابن يحيى ابو الخطاب وهو ثقة اخذه اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب

137
00:50:32.750 --> 00:50:47.750
عن ما لك بن الزعير ما لك بن شعير هو لا بأس به البخاري وابو داوود بالقدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن الاعمش. وابوه شعير ابن الخمس تعيري من الخنش

138
00:50:48.100 --> 00:51:06.000
باسمه واسم ابيه من الاسماء المفردة التي لم تتكرر لا تتكرر التسمية بها. هذا يقال له الاسماء المفردة شعير هو الخمسة وسعير ابن حمص هذا من رجال مسلم اخرجه مسلم في صحيحه

139
00:51:06.900 --> 00:51:31.200
وقد ذكر في ترجمته انه اغمي عليه فظنوه ميتا فغسلوه وكفنوه ثم بعد ذلك تحرك فكشفوا عنه الكفن وعاد الى ما هو عليه وبعد ذلك ولد له ابنه مالك هذا

140
00:51:31.200 --> 00:51:47.600
يعني بعد هذا الذي قد حصل له ولد له مالك هذا الذي هو في عندنا في الاسناد مالك ابن شعيرة ما فهمتش ولد بعد هذا الذي حصل لابيه من كونه ظن انه قد مات وغسل وكفن ثم بعد ذلك تحرك

141
00:51:47.600 --> 00:52:17.750
وكشف عنه وعاد الى ما كان عليه. ثم عاش وولد له ابنه ما لك. نعم نحاول حدث له حديث واحد عند مسلم في الوسوسة. صحيح. هم عن الاعمش انا الذي صالح

142
00:52:19.400 --> 00:52:42.600
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب من كره ان يسعر قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا عماد ابن سلمة عن وحميد وثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا

143
00:52:42.600 --> 00:53:08.500
يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لارجو ان القى ربي وليس احد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ثم ذكر باب من كره ان يشعق. نعم. باب من كره ان يسعر. يعني يسعر يعني يثبت الاسعار

144
00:53:08.600 --> 00:53:24.450
ويلزم الناس باسعار معينة لا يزيدون عليها هذا هو التسعير وقد اورد في هذا الحديث ان انه غدا السحر يعني غلت الاسعار في عهده صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني لو شعرت

145
00:53:25.100 --> 00:53:49.750
وقال ان الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق واني ارجو ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعب ادل هذا على ان الناس لا يشعار عليهم. لكن اذا تواطأ التجار على رفع السعر وعلى يعني البيع

146
00:53:49.750 --> 00:54:09.750
بشيء يعني غير الذي آآ هو البيع المعتاد باتفاق لاصحاب الاماكن او المحلات التجارية بان يرفعوا الاسعار على الناس ويتواطؤون عليه والسعر يعني كان معلوم وليس هناك شيء جديد يعني يقظي ذلك الا الجشع

147
00:54:09.750 --> 00:54:29.750
الذي حصل من التجار فلهم ان يمنعوا من ان من هذا الاتفاق. لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. لان هذه من التعاون علي بن العديان ومن الاضرار بالناس. اما اذا لم يكن هناك امر يقتضيه وليس هناك الا يعني قلة كما يقولون قل

148
00:54:29.750 --> 00:54:58.600
يعني كثر الطلب وقل العرض. كثر الطلب وقل العرض يعني ارتفعت الاسعار فان هذا يعني لا يشع فيه وانما يشعر فيما اذا تواطأ التجار على ان يرفعوا الاسعار. وآآ آآ يظلم الناس باخذ اشياء او ارباح يعني كثيرة بناء على تواطؤهم واتفاقهم على هذا الذي

149
00:54:58.600 --> 00:55:16.400
فيه اضرار بالناس. نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول قال غلى السعر حصل فيه من الغلاء ومع ذلك لم يسعر النبي نعم يعني مألوفا يعني آآ هذا انا يعني ليس بسبب الاتكاح

150
00:55:16.650 --> 00:55:36.850
ناظر ارتفعت الاسعار معلوم ان اقوياء الاسعار يقل الشيء فتكبر الحاجة اليه او يكثر او تقل الحاجة اليه فيكون بالعكس وهنا يعني ما وجد يعني اه ما وجد يعني اه شيء او امداد يعني

151
00:55:36.850 --> 00:56:06.750
للاسواق  هذه الاربع اسماء المسعر القابض الباسط الرازق الرازق الله تعالى هو الرازق ويدل على على صيغة الرزق والقبض والبسط يعني متقابلان اثنان متقابلان لان الباسط يعني بسط الرزق وتوسيعه والقابض الذي هو يعني قبضه يعني عدم

152
00:56:06.750 --> 00:56:37.500
بيعه والتسعير يعني هو الزام الناس او تحديد آآ الناس فهو فعل من افعال الله لكنه آآ هل يقال انه اسم من اسماء الله؟ ما ما يعني ما ادري  تعنيه للنبي صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان القى ربي وليس احدا يطلبني مظلما يعني ان التسعين لانه نعم لانه كونه جزء من الناس بشيء قد يكون في ظلم لهم

153
00:56:37.750 --> 00:57:09.100
قد يكون فيه ظلم لهم قال حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنزي الملقب اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب؟ عن حجاج عدد منها وحميد. حميد بن ابي حميد الطويل

154
00:57:09.150 --> 00:57:24.250
وثابت من اسلم البناني ثقة اخذ اصحابه عن ان سليمان قال هددنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال السعر على عهد

155
00:57:24.250 --> 00:57:44.250
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال اني لارجو ان افارقكم ولا يطلبني احد احد منكم بمظلمة ظلمته. ثم ذكر الحديث وفيه انه قال لو قومت يعني حددت القيم

156
00:57:44.250 --> 00:58:08.800
الاسعار والاثمان يعني مثل سعارتها قومته مثل سعارتها يعني التصوير تحديد القيمة وتحديد السعر والتقويم هو تحديد القيمة وتحديد القيمة ها قال حدثنا محمد ابن زياد هو؟ صدوق يصبح على البخاري وابن ماجة عن عبد الاعلى؟ ابن عبد الاعلى ثقة في اصحاب الكتب عن سعيد عمرو

157
00:58:08.800 --> 00:58:29.400
قتادة عن ابي نظرة. عن ابي سعيد قال رحمه الله تعالى باب السماحة في البيع. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

158
00:58:29.900 --> 00:58:52.600
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين  يقول السائل فضيلة الشيخ هل يدخل في التسعير من يطبع كتابا ويسعر له سعرا ثابتا

159
00:58:54.550 --> 00:59:14.550
اه ايش اسمه؟ هل يدخل في التسعير من يطبع كتابا ويسعر له سعرا ثابتا؟ لا هذا لا بأس به لان لان هذا ليس من يعني السلعة يعني طبعها وحدد سعرها

160
00:59:14.550 --> 00:59:44.600
يعني هذا كتاب كتاب معين هو الذي اه تولى يعني اه طبعه وتولى تسعيره وحدد تسعيره وجعله سعر ثابت اي مانع ان يمنع في هذا  يقول ما يوضع على السلع اليوم في بعض المحلات التجارية ووضع رقم يدل على سعر السلعة. هل هذا من التسعير الذي كره

161
00:59:44.600 --> 01:00:03.000
النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا التسعير آآ الذي عمله صاحب الدكان يعني حتى الناس يعرفون القيمة بدل ما يجون يسألون كل عاد يجي هذي بكم؟ يأتي الانسان ويعرف قيمته هذا ليس هذا

162
01:00:03.000 --> 01:00:23.000
اه ليس من التسعير التسعير كانوا يلزمون. اصحاب السلع يلزمون بان يبيعوا بمقدار معين. اما هذا هذا تحديدا من صاحب السلعة حتى يعرف الناس السلعة ولا يأتون اليه يسألونه يقولون هذي بكم وهذي بكم وهذي بكم؟ اي سلعة يجد سلفها عليها

163
01:00:23.000 --> 01:00:53.500
فيأخذ حاجته ثم يحاسب عند المقدار الذي اشتراه لا يقال يعني هذا هذا تحديد اسعاره هذا بيان اسعار بيان السعر حتى لا يحتاج الى السؤال عنه  يقول لا سيما الاماكن الكبيرة التي يعني فيها اشياء كثيرة لو كان كل سلعة يأتي اليه ويقول في هذي بكم وهذي بكم

164
01:00:53.500 --> 01:01:13.500
لكن هذا الانسان يعرف حتى الانسان حتى يعرف يعني ايش ايش الذي عنده وايش الذي يحتاج اليه ويعرف يشتري على مقدار ما معه من النقود على حسب السلعة للايران ويرى اسعارها التسعير الزام التجار او البان واصحاب

165
01:01:13.500 --> 01:01:31.500
البضائع لسعر معين لا يزيدون عليه هذا هو التسعير الذي جاء في الاحاديث واما بيان الاسعار او بيان سعر الاشياء السعر عليها هذا لا بأس به هذا طيب وهذا ينبغي ان يكون

166
01:01:32.100 --> 01:02:01.750
ان المواد الاستهلاكية الناس بحاجة اليها اما الاشياء الثانوية او الزمنيات وهذه الامر مطلق يعني ما فيه يعني شي يسار وشي لا يسخر من طلاب الثانوية يبيعون البونات لطلاب الجامعة. ما حكم هذا البيع؟ علما بان الغلاة الطلاب الثانوي ارغف

167
01:02:01.900 --> 01:02:19.850
من بين طلاب الجامعة اذا كانت في الجامعة توافق ما تيأس اذا كانت لا توافق فان ليس للانسان ان يبيع شيء وانما هذا شيئا له شخص بشخصه ان استفاد ان يستفاد والا فانه لا يبيعه على احد

168
01:02:32.750 --> 01:02:52.500
يقول عندنا نوع من البيع وهو ان يأتي البائع يرتبة من الملابس او الاحذية فيبيعها بالكيد نعم مع انها تلتوي الكيل ولا بالوزن؟ بالوزن صح؟ مع انها تحوي انواعا مختلفة من الملابس والاحذية

169
01:02:52.500 --> 01:03:14.450
ولا يطلع عليه المشتري لكن يشتري بالوزر ان هذا قريب منه يقول توضع بعض الملابس في اكياس بلاستيكية شفافة فاذا كانت اشياء معروفة كما هو معلوم يعني كثير من السلع يؤتى بها في مكيفة في اكياس

170
01:03:14.450 --> 01:03:30.350
صنع مصنوعة ووضعت عليها يعني علب لها واشياء تحويلها هذا كون الانسان يشتريها لانها جاءت من المصنع ما في بأس يعني ما في ما في ما في اشكال لكن لو وجد في شيء مشكوك ولا شيء كذا لهوني ارجعه

171
01:03:31.050 --> 01:03:50.400
لكن الاولى  يعني مجموعة من الملابس خاصة الان هذي التي من الصناديق الموجودة عند المساجد تبرعات من الثياب من المحتاج اليها فانهم يعني يجمعونها في هذه الصناديق ثم يبيعونها بالواسع

172
01:03:50.550 --> 01:04:06.100
نعم اذا كانت مشاهدة الانسان يشاهدها ويشتريها بالوزن ما في بأس اما اذا كانت انها مغلفة وهي لا يدرى ما في داخلها لانها ما جاءت المصنع وانما مجمعة قد يكون فيها وسط قد يكون فيها اشياء ما ثقيلة لكن اذا كان

173
01:04:06.100 --> 01:04:31.400
الملمس يعني يراه ويشتريه في الوزن ما جلس يقول اه في بلادنا اصحاب الانعام يخرجون الزكاة زكاة المال الى الى الفقراء والمساكين. ثم يشترون منهم تلك الزكاة يعني لا يجوز له ذلك

174
01:04:31.800 --> 01:04:59.000
ليس الانسان يشتري صدقته للانسان من من صدقة عليه الفقير نفسه يجوز ان يبيع لغيره المتصدق لانه ملكي يبيع الجنسة لكن لا يبيعه لانه يصلي من ان الفعل المتصدق يعني فيه يعني كون الفقير يعني عندما يبيع عليه بان يكون عليه يبي يجامله من اجل انه محسن اليه

175
01:04:59.000 --> 01:05:19.700
هذا منع يعني مطلقا سواء جابر او مجاملة يعني كون الانسان لا يشتري صدقة لكن من اسباب ذلك ان في ثاني شيء يدفع الفقير الى انه يعني يراعي يعني آآ

176
01:05:19.700 --> 01:05:49.200
يتصدق بالسحر ولكن ذلك سواء يعني لا يشتري صدقته   هل يجوز لصاحب السلعة ان ينوع في ثمنها حسب الامكنة والمواسم والبائعين لان السلعة اذا كان في مكان لها سعر وفي مكان اخر لها سحر

177
01:05:49.350 --> 01:06:10.000
ومن المعلوم ان ان السلح الناس يجلبون ثمن مكان رخيص فيه الى مكان السعة فيه اكثر ولا كيف ينقلون البضائع من مكان الى مكان وكذلك المواسم التي يعني يكون فيها كثرة الطلب وقلة العرض لا شك ان هذا يختلف اختلاف آآ الاماكن والاصنام

178
01:06:10.000 --> 01:06:35.700
ما حكم بيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك  الذي يبدو ان مثل ذلك اه لا يصلح لان فيه لان فيه اه يعني اه شيء اما ان يكون مؤجرا واما ان يكون البيع معلق

179
01:06:36.850 --> 01:06:54.150
ذهبت يقول ذهبت للبنك وطلبت منه شراء سلعة ما لا توجد عنده فقال لا نجري العقد بيننا الا بعد ان نملكها ولكن نشترط عليك ايها المشتري ان تشتري السلعة بعد ان نملكها

180
01:06:54.200 --> 01:07:11.800
هذا لا يجوز لا يجوز لان هذا يعني معناها ان فيه الزام. وانه قد قد تم البيع ما دام انه مشترط عليه معناه ان ما ما في مجال له الا ان يأخذ السلعة التي لم يملكها الباك. لكن اذا كان مواعدة

181
01:07:11.900 --> 01:07:39.600
يعني مواعدة والمشتري بالخيار بعد ان يملكها البائع ان شاترك اذا بهذه الطريقة لا بأس اما اذا كان ملزما بالشراء فان ذلك لا يجوز يقول بيع الفواتير بطلب البضائع وهي في مستودع واحد هذا هو الذي يجري في بعض محلات بيع قطع الغيار

182
01:07:39.600 --> 01:07:59.300
ايه ده؟ بيع الفواتير بطلب البضائع. وهي في مستودع واحد. بطلب البناية؟ نعم هو الان ايش اللي حصل فروع قطع الغيار ما تكون القطعة موجودة بس في المحل ايوه لكن يعطيك الفاتورة وتروح لمكان اخر هو المستودع الكبير

183
01:07:59.800 --> 01:08:29.850
فاذا قبض الفاتورة يعطيك النوعية المسجلة لك في هذه الفاتورة ابتداء تدفع الزمن للمحل الاول وتستلم منه فاتورة فقط. من المستودع يعني مستودع نعم نعم  نعم نعم هذا من الناس يكون السلعة موجودة وراح يعني يشتريها ما فيها ما فيها وادخل عليه انه بيع ما ليس

184
01:08:29.850 --> 01:08:34.450
مستودعها عنده