فسبق في الدرسين الفائزين ان السيوطي رحمه الله ذكر تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع وذكر بعد ذلك الفاظا وصيرا تعطى حكم الرفع هل تعطى حكم الرفع او لا تعطى حكم الرفع وقد مضى جملة من هذه الالفاظ التي قالت سيوطي انها تعطى الرابع وفي هذا الدرس بقية هذه الالفاظ التي قال انها تطاحة من رفع فسبقه في الدرس الفائت منها قول الصحابي من السنة كذا وامرنا بكذا ونهينا عن كذا وكانوا يفعلون كذا. كذلك ايضا ما جاء عن ابي من ما لا مجال للرأي فيه. ولم يكن مأخودا من الكتب القديمة ومن الاسرائيليات كل هذه مرت في الدرس الفائز في هذا الدرس هناك صيغ قيل انها تعطى حكم الرفع ذكر السيوطي في الفيته انها تعطى حكم الرفع فقال وهكذا تفسير من صحب وهكذا تفسير الصحابي في سبب النزول تفسير من صحابي وان يكون في سبب النزول او يكون ايضا مما لا يقبله مما لا يؤخذ عن طريق اه مما لا يأتي عن طريق الرأي. والرأي يأبى ان ان يأتي عن طريقه وانما هذا يأتي عن طريق الوحي فهذا يكون من قبيل المرفوع وهكذا تفسير من صحب بسبب النزول او رأي ابى. بما اذا كان في سبب النزول او في كان في امور لا تأتي عن طريق الرأي ولا يصلح ان يؤتى بها الرأي وان ما تأتي عن طريق الوحي وعن طريق النص هكذا تفسير من صحب يعني من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام بشير الصحابي اذا كان في سبب النزول وبمعناه ان يكون تفسير صحابي وان يكون ايضا يتعلق بسبب نزول اية من كتاب الله عز وجل. فانه يكون له حكم الرفع. وكذلك ايضا اذا كان يسير في امور لا يقال مثلها عن طريق الرأي. ويؤبى ان تأتي ان تأتي عن طريق الرأي وانما لا تصلح الا ان تأتي عن طريق الوحي فهذه هي كلها حكم الرفع. وهكذا تفسير من صحب في سبب النزول او رأيا ابى. فان هذا يكون له حكم مرفوع هذا يكون له حكم مرفوع او يعطى حكم الرفع. لانه كما عرفنا هناك مرفوعا صراحة وهناك شيء يعطى حكم الرفع فهذه الصيغة او هذا الشيء الذي يصدر من الصحابي المتعلق بسبب اية قول جابر رضي الله عنه وارضاه كان كان اليهود يقولون ان الرجل اذا اتى رأته في قبولها من دبرها جاء الولد احوج فانزل الله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم اما شئتم حكاية سبب نزول اية وان الاية نزلت بسبب هذا هذا يعطى حكم الرفع ثم ذكر بعد هذا ان الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين عمم في المستدرك ما جاء عن الصحابة من تفسير سواء كان يتعلق بسبب النزول او غيره ويكون له حكم الرفض. اذا فسر الصحابي الاية فتفسيره له حكم الرفع سواء كان يتعلق بسبب النزول او ليس كذلك. تعمم الحاكم في المستدرك يعني بينما جاء عن الصحابي من تفسير يتعلق بسبب النزول او في غيره فانه ويكون لها حكم الرفع هكذا قال الحاكم في المستدرج ثم قال وخص في خلافه كما حكم يعني هو عمم في المستدرك ولكنه خص في غير المستدرك على خلاف ما جاء في المستدرج من التعنيب. وذلك في علوم الحديث فانه خص التفسير الذي له حكم الرفع بما كان يتعلق بسبب النزول بما كان يتعلق بسبب النزول كما حكي يعني كالقول الاول القول الذي صدر به الكلام حيث قال وهكذا تفسير من فصحب بسبب يعني معناه انه خص في تفسير معين وانه يتعلق بسبب النزول وليس التفسير العام الذي يشمل سبب النزول وغير سبب النزول. يعني فاذا الحاكم جاء عنه بالمستدرك التعنيف في تفسيرات الصحابة وانها لها حكم الرفع سواء كانت تتعلق النزول او لا تتعلق بسبب النزول. وجاء عنه تخصيص وعدم التعميم فيما كان يتعلق بسبب النزول كما حوكي يعني في قبل هذا لانه قال وهكذا تفسير من صحب بسبب النزول لان هذا خاص. وتخصيص وليس لتعميم. وخاصة يعني معناه انه لم يقل بالتعميم وانما قال بالتخصيص فيما اذا كان التفسير من يتعلق بسبب النزول. فهذا هو الذي يكون له حكم خاصة. هذا هو الذي يكون له حكم الرفع خاصة وخاصة في خلافه كما حكي في غير المستدرك خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم. فهو عمم في المستدرك وخصص في غير المستدرك. وعلى القول التخسيس آآ جرى العلماء وتابعه الناس على ذلك الذي هو القول التخصيص للقول بالتعليم لان الصحابي اذا قال ان انه حصل كذا وكذا والاية نزلت في كذا هذا واظح بانه حكم الرفع؟ لانه بين ان القرآن نزل بسبب هذا. نزل بسبب هذا. اما اذا جاء يفسر اية بتفسير من عنده ومن القائه وقال الاية معناها كذا او المراد بها كذا فهذا لا تلاحظ رفعه انما هو موقوف عليه وانما هو موقوف عليه يعني كلام صحابي موقوف عليه. كلام صحابي موقوف عليه. عمم الحاكم في المستدرك وخص بخلافه كما حكي وقال لا. قال لا من طائر مذكور. يعني وقال انما كان من التفسير لا يتعلق بسبب النزول لا يكون من قبيل الموقوفات لا يكون من قبيل مرفوع حينما يكون من قبيل الموقوف اذا اظيف الى احد من الصحابة وذكر باسمه بان قيل فلان قال كذا وفلان قال كذا يعني في تفسير الاية وليس ذلك متعلقا بسبب النزول فانه لا يكون من قبيل مرفوع وانما يكون من قبيل الوقوف. من قبيل الوقوف عليه. وانما يكون من قبيل الموقوف عليه. خصص في بخلافه كما يعني خصص يعني في غير المستدرك خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم بل بالتخصيص وهو القصر على ما كان يتعلق بسبب النزول وقال لا لا يكون التفسير الذي ليس متعلقا بسبب النزول اذا اظيف الى صحابي مذكور وقيل قال فلان كذا وقال في بيان الاية فانه لا يكون من قبل مرفوع وانما يكون من قبيل موقوف. وانما يكون من قبيل الموقوف. اما ما كان يتعلق بسبب النزول فهذا هو الذي يقال انه من قبل المرفوع ولا هو يعطى حكم الرفع. ثم قال ومن الامور التي يكون لها حكم الرفع اذا ذكر الصحابي عملا من الاعمال وصفه بانه معصية او وصفه بانه طاعة فان طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فان هذا ايضا لا يكون له حكم الرفع. مثل حديث من من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فانه هنا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب ولكن ان صيامه في معصية اذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا معنى هذا انه منهي عنه. لان هذا لا يقال الا فيما جاء فيه نهي ومن خالفه فانه يكون قد اتى معصية. فاذا قيل في فعل من فعل كذا فقد عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام معناه انه ترك امرا محرما ترك ارتكب امرا محرما ارتكب امرا محرما حيث فعل شيئا نهي عن فعله. قد جاء في الحديث كما هو معلوم لا تتقدم بيوم او يومين بعد نهي عن صيام الشك. ولكن مثل هذه العبارة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب ابا القاسم هي تدل على التعريف ويدل على ان ذلك مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يقال ان هذا الفعل معصية للرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا كان جاء عنه ما يدل على ان انه منهي عنه وان من يفعله فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا مثله ما لو قيل في فعل من الافعال ان هذا طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ايضا هذا ايضا له حكم الرفع وقد عصى وقد عصى الهادي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي الذي ارسله الله تعالى ثانيا للناس تخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم الى الصراط المستقيم باذن الله عز وجل المقصود به الهادي هو رسول الله. عليه الصلاة والسلام. قد عصى الهادي في المشهور يعني في القول المشهور عند العلماء من انه له حكم الرفع وانه يعطى حكم الرفع. ومن العلماء ان نقول انه لا اطع حكم الرفع. لانه يمكن ان يكون فهم وهو من القواعد الشرعية او من جهة الاستنباط وانه ليس فيه نص يتعلق في هذا الموضوع لكن عند العلماء ان الصحابي اذا قال مثل ذلك فانه يكون له حكم الرفع. لانه لا يغيب ده يطلق عليه انه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا كان عنده ما يدل على انه مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال آآ وهكذا يرفعه ينويه ايش يقول؟ وهكذا يرفعه ينويه رواية يبلغ به يرويه هذه كلها الفاظ اذا اذا قالها اذا قالها التابعي مضيفا اياها الى الى صحابي حيث يقول صاحب التابعي عن فلان الصحابي يرفعه. يعني يرفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتابع اذا قال ان الصحابي يرفع الحديث ما قال قال رسول الله ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وانما عبر التابعي بدن قال رسول الله فليرفعه يرفعه يعني معناه يرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا هو مرفوع فاذا قال عن صحابي يرميه يعني يرميه للرسول ويبلغ به الى الرسول عليه الصلاة والسلام. او قال يبلغ به يعني يبلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم ويضيف الى الرسول عليه الصلاة والسلام او قال رواية قال عن الصحابي في ثم ذكر كلاما طبعا هذا ترويعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك اذا قال يرويه بدل رواية يرويه عن الصحابي يرويه. ثم اتى باللفظ ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او كذا الى اخره فان هذه كلها لها من رفع هذه كلها حكم الرفع لان الصحابي اذا اضيفت اليه هذه كلمة فهو انما يرفعه الى الرسول عليه الصلاة والسلام او ينميه الى الرسول او يبلغ به الرسول او رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل هذه صيغ اذا قالها التابعي آآ مضيفا او مرجعا الظمائر فيها الى الصحابة بان نقول عن الصحابي يرويه او رواية او يبلغ به او ينميه او وغير ذلك من الالفاظ التي تشبهها فهذا كله له حكم الرفع. ثم لما فرغ السيوطي منه الصيغ التي تعطى حكم الربع واولها قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب يعطى حكم الرفع في الصواب نحو من الصحف من السنة من صحابي. نحو من السنة من صحابي لما فرغ من هذه الصيغة التي ذكرها ابتداء من قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي الى البيت الذي مضى وهو يبلغ به رواية يرويه آآ هذا هذه الصيغ كلها هي التي قال السيوطي انها تنصحكم الرابع بعدما فرغ منها اراد ان ان هذه الصيغ اذا جاءت من فارعي اذا جاءت من تابعي او اضيفت الى تابعي انها لا يكون لها حكم الرفع لا يكون لها حكم الرفع واننا تكون من قبيل المرسل او من قبيل الموقوف او من قبيل الموقوف وكل ذا عن تابعي وكل ذا يعني كل هذا الذي تقدم من قول السيوطي وليعطى حكم الرفع في الصوام الى البيت الذي قبل هذا البيت كل هذا اذا صدر من تابعي فهو مرسل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يمكن ان يكون ذلك يعني في سنة الصحابة ومن طريقة الصحابة او ما الى ذلك قد صح هذه الوقفة وانه ليس من قبيل المرفوع الاول الذي قبله وهو الرابع فهو مرسل او موقوف. او موقوف. يعني على الصحابي او انه موقوف على التابعي الذي اضيف الكلام اليه واذا كان مرسلا مرسل كما هو معلوم هو الذي يضيفه التابعي الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنه منقطع لانه فيه وثائق بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو لا يعطى حكم الرفع والاتصال بل هو واما مرسل يعني اضيف الى الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه منقطع فلا يكون مقبولا ولا يكون معمولا به لان المرسل مما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويصرح هو ليس بمقبول عند جمهور العلماء عند جمهور محدثين لان فيه انقطاع وفيه حذف هذا الحلف يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون تابعيا ولو كان محلوف صحابيا لا اشكال في قبوله. لان الصحابة كلهم عدول وجهالتهم لا تضر. وانما الاشكال في احتمال ان يكون عن تابعي والتابعي يحتمل ان يكون ثقة وان يكون ضعيفا. واذا كان ثقة يحتمل ان يكون اخذ عن صحابي او عن تابعي اخر والاشكال ليس في الاخذ عن الصحابة لان الصحابة عدول وجهالتهم لا تؤثر ولا تظر وانما الذي يؤثر ويشكل هو الاخذ عن التابعين. الذين يحتاج الى ان تعرف احوالهم ويعول على رواية الثقة ولا يعول على رواية الضعيف. وكل ذا من تابعي مرسل. وكل هذه الصيغ التي مضت من تابعي تكون من قبيل المرسل. من قبيل المرسل بمعناها الذي هو منقطع اذا كان مضافا للرسول عليه الصلاة والسلام فهو من قبل المنقطع الذي لا يحتج به. معناه انه لا دليل فيه. لا دليل فيه ولا به. لان انقطاع حصل بل المرفوع صراحة الذي هو مرسل ولكنه مرفوع ولكنه مرسل ايضا هو غير حجة تابع اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لا يحتج به لانه حدث بينه وبينه وسائر هذه الوسائط قد تكون صحابي وهذا لا يؤثر وقد تكون تابعيا التابعي قد يكون وتابعي وهكذا فاذا قول جمهور العلماء المحدثين انه لا يعول على الحديث المرسل كما كما سيأتي البحث المرسل بخصوصه قال لا رابع لا رابع والاول صحح فيه النووي الوقفة. فالفرق فيه والفرق فيه واضح لا يكفى. يقول وكل ذا من تابعي مرسل لا رابع. وكل ذا من تابعي مرسل ولا رابع. يعني الا الرابع منها هذه الامور التي مضت الا الرابع منها وهو ما يتعلق بسبب النزول ما يتعلق بسبب النزول ذكرها مرتبة اولا من السنة كذا والثاني كنا امرنا بكذا ونهينا كذا وكانوا يفعلون كذا وكانوا يقرعون بابه الى اخره كل هذه شيء واحد لان نذوعها واحد. والثالث وما اتوا مثله بالرأي لا يقال اذا ثالث ما حمل. يعني ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال بالرأي ثم الرابع وهكذا تفسير من قال صعد وهكذا تفسير من قد صحب بسبب هكذا تسير من صحب في سبب النزول. ويقول ان كل هذه الامور التي مضت اذا صدرت من سابعين فهو مرسل الا هذه الامور فهو مرسل يعني معناه منقطع لا يعول به عليه ولا يحتج اليه. الا اذا كان يتعلق بسبب النزول. فاذا كان تفسير تفسير تابعي يتعلق والتفسير يتعلق فهذا ايضا فهذا يكون له حكم الرفع. اذا كان هذا الذي فسر من ثقافة التابعين المعروفين بالتفسير تفسير القرآن والاخذ عن الصحابة كمجاهد ابن جبر وغيره او اعترض بمجيئه في مرسل اخر فانه يقوى ويعتظد كما كما يقال في حق المرسل اذا بمجيئه من طريق اخر فانه يعتضد به ويتقوى به. قال لا رابع جزما لا يعني العلماء بان التابعي اذا قال ومعروف بالاخذ عن الصحابة من اهل التفكير المعروفين بتفسير القرآن والاخذ عن الصحابة والتلقي عن الصحابة اذا قيل نزلت الاية في كذا لو حصل كذا فهذا يكون له حكم الرفع لانه انما يأخذه عن الصحابة في الغالب. ثم قال والاول يعني الاول وهو وليعطى حسن الرفع في في الصواني نحو من السنة من صحابي. وكلمة من السنة هذا هو الاول وهذا الصيغة وهي من السنة هذا هو الاول من هذه الصيغ. هذه الصيغة العديدة التي اوردها في هذه الابيات وهي المتعلقة بما يطاله حكم الرفع اذا صدرت من تابعي فاما الائمة النووية رجح فيه الوقفة لانه ليس له حكم الرفع. ولا يعطى حكم الرفع اذا صدر من سابعه. فقال من السنة وان كان معروف ان قال والفرق فيه واضح لا يخفى الفرق بينه وبين الذي قبله وما يتعلق بالتفسير واضح لا يفهم يقول من السنة يختلف عن قوله ان الاية نزلت في كذا ونزلت في كذا. يقول نزلت فيه في الاية لان هذا لا الا عن طريق الصحابة عن طريق كونه يكون مرفوعا. واما من السنة كذا فاذا قالها الصحابي فلها حكم الرفع واذا قالها التابعي فهي ليس لها حكم الرفع فاما ان تكون للقبيل الموقوف على الصحابة وان هذا يعني مما يضاف الى الصحابة او مما هو موقوف على التابع لنفسه الذي يسمى المقطوع بالاصطلاح فما سبق ان تعريف المرفوع وهو انه ما انتهى سنده الى التابعي. فان المتن الذي ينتهي سعده التابعي يقال له مقطوع ولكنه فمن عرفنا اذا قيد بالاضافة اليه يسمى موقوفا. وقف على فلان وقوف على فلان فان الموقوف يطلق ايضا على ما يضاف الى التابعين لكنه مقيدا. واما عند الاطلاق الصلاة كلمة الوقوف فانه ينفرظ على المتون التي انتهت الى الصحابة الكرام رظي الله تعالى عنهم وارظاهم