﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.850
لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام برافو ابو عبد الله ابن ماجة القزوي رحمه الله تعالى

2
00:00:15.350 --> 00:00:37.950
يقول في سننه باب السماحة للبيع. قال حدثنا محمد بن ابان البلغي ابو بكر. قال حدثنا اسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد على قائل بن بروص انه قال قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:38.100 --> 00:00:59.200
ادخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب السماحة للبيع

4
00:01:00.250 --> 00:01:31.250
نقول ذلك ان الانسان البائع والمشتري كلهم يقولوا سمحا فيكون سهلا فيكون عنده شدة وانما يكون عنده سماحة واخي على من يحتاج الى تفريط وعدم اه تعشير واضرار لاحد في بيعه من اجل ان يحصل المكاسب الدنيوية بل يكون سمحا في في تعامله سواء كان

5
00:01:31.250 --> 00:01:51.000
او بائعا او قاضيا او مقتضيا هل في بيعه وشرائه وقضائه واقتضائه ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لرجل الله الجنة

6
00:01:51.000 --> 00:02:20.000
رجلا كان سهلا كان سهلا بائعا ومشتريا لانه كان كان سهلا في بيعه وشراءه عندما يكون بائعا يكون عنده سهولة وتيسير وعندما يكون مشترك يكون ايضا ما عنده شدة وعنده آآ شدة مناكسة ويعني الالحاح على البائع بان يخفض وامن

7
00:02:20.000 --> 00:02:39.450
آآ لا سيما اذا كان يعرف ان الشعر انه معتدل وانه ليس فيه زيادة فان السهولة في البيع والشراء الكريمة ومن الاداب العظيمة وكان ذلك من اسباب اه دخول الجنة ومن اسباب المغفرة

8
00:02:40.100 --> 00:03:10.850
والحديث في اسناده اه اه رجل اه مقبول وايضا في كل ما في اه سماعه من عثمان لكنه شاغل يتقوى به قال حدثنا محمد بن ابان البلغي هو من خد يا اصحابي كده

9
00:03:12.200 --> 00:03:32.200
عن يونس ابن عبيد وهو مقبول اخرج له عن عثمان ابن عفان عثمان رضي الله عنه عن امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه

10
00:03:32.200 --> 00:03:57.650
حديثه عند اصحابه   مثل هذا وفيه سماعه او خصامه قال البوصيري هذا اسناد رجاله ثبات الا انه منقطع. عطاء بن فاروق لم يلقى عثمان بن عفان. قاله علي بن المدين في العنب

11
00:03:58.050 --> 00:04:15.400
ولكنه اه هو مقبول ولكن له شك. وله شاهد في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر ابن عبد الله. رواه الترمذي في الجامع من حديث ابي هريرة ادخل الله يقول السائل دعاء ام خبر

12
00:04:16.150 --> 00:04:33.200
من الخبر ادخل الله رجلا كان كذا وكذا قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان محمد بن مقرب عن محمد

13
00:04:33.200 --> 00:04:51.950
المنكدر عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله عبدا تمحى رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى

14
00:04:52.100 --> 00:05:15.950
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سامحني اذا باع سامحني اذا شرى سامحني اذا قضى سمحا اذا باع يعني حيث يكون بائعا واذا اشترى حيث يكون مشتريا واقتضاء حيث يكون مستوفيا الحق من ممن عليه الحق

15
00:05:16.250 --> 00:05:40.150
وكذلك جاء يعني سمح اذا قرأ يعني انه آآ الذي آآ انه عند قضائه الحق يعطيه يذيب نفسه ولا يماطل ولا يتلكأ في في احصاء الحق وكل هؤلاء يشمدون وممدوحون. البائع في حال بيعه والمشتري في حال شراءه

16
00:05:40.150 --> 00:06:14.300
الدائم في حال اقتضائه والمدين في حال قضائه. وتوفيته الحق الذي عليه المدين ما يماطل ولا يتلكأ والدائم آآ يعني لا يشدد على من عليه الدين فمن ينذره وايضا من باب اولى ان يخفف عنه او يسقط عنه كما قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرت من الى ميسرة وان تصدقوا

17
00:06:14.300 --> 00:06:34.100
لانه ارشد اولا الى الانظار وارشد الى ما هو خير من الانظار وهو الاتحاد وان يتصدق عليه باسقاط الدين او ببعض الدين لان هذا خير وهذا افضل. واما الانظار فهو مطلوب

18
00:06:34.950 --> 00:06:59.050
التصدق عليه بالدين كله او بعضه لا شك ان هذا خير وافضل. فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم  رحم الله عبدا قمحا اذا باع قمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى

19
00:06:59.550 --> 00:07:20.050
قال حدثنا عمرو بن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. ابو داوود والنسائي وابن ماجة الشيخ احمد ابو داود  عن ابي غسان محمد بن مغري عن محمد بن المنشد

20
00:07:20.250 --> 00:07:43.850
عن جابر ابن عبد الله رحمه الله تعالى باب الثوم قال حسدنا يعقوب بن حميد بن كافر قال حدثنا يعلى بن شفيق عن عبدالله بن عثمان بن ام بني انمار رضي الله عنها انها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند

21
00:07:43.850 --> 00:08:08.200
وقلت يا رسول الله اني امرأة ابيع واشتري فاذا اردت ان ابتاع الشيب صرته به اقل مما اريد ثم زدت ثم زدت حتى ابلغ الذي اريد واذا اردت ان ابيع الشيء صمت له اكثر من الذي اريد. ثم وضعت حتى ابلغ الذي اريد

22
00:08:08.300 --> 00:08:28.100
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا عقيلة اذا اردتي ان تبتعدي شيئا فاشتهمي به الذي تريديه او وقال اذا اردت ان تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريديه اعطيت او من يأتيك

23
00:08:28.200 --> 00:08:58.250
ثم يقرأ نفسه السم المراد به هنا يعني صوم السلعة يصومها بشيء او انه عندما يبيع يجعل لها شعرا ثم يتنزه شيئا فشيئا الشيء الذي يريد. فاراد هذا الحديث عن قيله رضي الله عنها انها اخبرت النبي عليه الصلاة والسلام انها كانت تفعل هذا الفعل. وانه اذا كانت

24
00:08:58.250 --> 00:09:20.450
اذكروا شيئا قليلا يعني ثم تزيد حتى تصل الى الشيء الذي ترى انه سحر ترى انه اسع واذا باعت رفعت وذكر فيه شيئا عاليا ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تبيع بالتي تريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك

25
00:09:20.450 --> 00:09:46.750
وقال اذا صمتي اذا كنت مفترية اطلبيه بالشيء الذي تريدين ان تأخذي فيه لا تبدأ في الاول ثم ترفع ترفع مع انها تعرف ان السعر اكثر من هذا وكذلك العكس عندما تريد ان تبيع لا ترفع السعر ثم تأخذ شيئا فشيئا وانما تذكر الشيء الذي تريد ان تبيع فيه سواء

26
00:09:46.750 --> 00:10:11.600
واذا من هو لم يؤخذ وعند السوق تسأل الشيء اللي تراه ان تبيع فيه سواء اعطيت او من اعطى هذا هو الذي ارسله اليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك ان الحديث ضعيف ولكن كون الانسان مثل مثل ما جاء في في اخر الحديث آآ يذكر الشيء الذي يريد ان يبيع

27
00:10:11.600 --> 00:10:38.300
اخيه او او كذلك اذا كان مشتريا يصوم بالشيء الذي يناسب ما يأتي بصوب يعني منخفض جدا اما بعد ذلك قد يكون اه البائع يعني غير بالسلع الشيء الذي يعرف ان هذا سعرها يسألها به اذا كانت

28
00:10:38.300 --> 00:10:55.750
اذا كان بائن يعرف الشيء الذي يريد ان يذهب فيه ولا يرفع ثم ينزل شيئا فشيئا الحديث يعني في ولكن آآ الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فيه لا شك ان ان كل انسان آآ

29
00:10:55.750 --> 00:11:14.200
آآ يفعل يعني هذا الذي ارسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي على الانسان حيث يذكر السحر اذا كان بائعا سواء نفذ منه او لم يؤخذ وان كان مشتريا يصومه بالشيء الذي يريد اه يرغب فيه سواء اعطي او منع لكن لا يرفع

30
00:11:14.200 --> 00:11:32.000
ثم ينزل شهد شيئا ولا يحبط حتى يرتفع شيئا فشيئا وانما البائع يذكر الشيء الذي يريد ان يبيع فيه اخذ منه ولم يؤخر يذكر يشتري فيه سواء اعطي او لم يعطى

31
00:11:34.650 --> 00:12:05.400
احدثنا يعقوب ابن عمير ابن كافي يقول عن يعلى بن شبيب وهو زين الحديث ابن مازن ابن عثمان ابن كثيف. عن طيلة ام بني انمار. اخذها؟ ابن ماجة  فهي ليس لها في الكتب الستة الا هذا الحديث

32
00:12:05.450 --> 00:12:40.650
هذا الحديث عند ابن ماجه وليس لها احاديث اخرى الوضع المثير والاسناد اليها من قطع  عبد الله بن عثمان بن سفيان نعم قال احدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون عن الزهيري عن ابي نظرة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال

33
00:12:40.650 --> 00:13:00.200
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي اتبيع ناظرك هذا بدينار؟ والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناظركم اذا اتيت المدينة قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك قال وما زال

34
00:13:00.200 --> 00:13:26.450
ايزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك فتعمل عشرين دينارا فلما بلغت المدينة اخذت برأس ناضج به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يا بلال اعطه من الغنيمة عشرين دينارا ثم قال انطلق بناظرك فاذهب به الى اهلك

35
00:13:26.950 --> 00:13:49.950
في قصة جمله لما انصرفوا من الغزوة من الغزوات وكان آآ على جمل وكان قد اعيا فيعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم او لمسه النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك وصار يتقدم فسير خلاف ما كان عليه من قبل حيث كان

36
00:13:49.950 --> 00:14:11.150
ونعيا مطمئن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ان يبيعه وجاءت روايات كثيرة في الفاظ الحديث في صحيحين وفي غيرهما في آآ قصته لصومه وقصة بيعه وقصة آآ آآ ركوده او اشتراط ركوب جابر عليه الى المدينة

37
00:14:11.200 --> 00:14:35.050
والرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية آآ اعطاه العشرين درهما واعطاه البعير. يعني آآ لم لم يعقد البعير. ولهذا جاء يا ملك خذ جملك خذ جملك ودواحمك يعني فاعطاه ذلك المبلغ الذي

38
00:14:35.050 --> 00:14:57.700
طلبه منه وايضا اعطاه نفس الجمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه   وهذا فيه ذكر السوم تبيع بكذا تبيع بكذا هذا هو الذي اورد في محمد من اجله. نعم قال نزلنا محمد ابن يحيى

39
00:14:58.450 --> 00:15:24.750
واحاديث البخاري واصحابه عن يزيد بن هارون الواسطي وسعيد ابن الياس الجريدي فقها منذر ابن مالك بن قطعة عن جابر ابن عبد الله وهددنا علي بن محمد وسأل بن ابي سعد قالا حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الربيع بن حبيب

40
00:15:24.900 --> 00:15:38.800
عن نوفل بن عبد الملك عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الذر

41
00:15:39.250 --> 00:15:56.200
وذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفذ للثوب قبل طلوع الشمس ذوات الدار اي اللبن والحليب التي تحلب ما ورد في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه

42
00:15:56.300 --> 00:16:18.900
انه نهى عن الصوم قبل طلوع الشمس وقيل في ذلك انه وقت ذكر ووقت عبادة فلا يكون الانسان شأنه ان آآ ينشغل بالدنيا اه والحديث حديث ضعيف لان فيه ثلاثة رجال ضعفاء فيهم كلام وهو غير سلف واما اذا هو التجار

43
00:16:18.900 --> 00:16:38.900
وقد جاء ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني ذبح الحليب مما جاء في قصة الرجل الذي استضافه فاخذ الحفرة فقال اياك والحلول يعني ان تبقى حتى يستفاد من حليبها لكن لا يعني ذلك ان انه حرام

44
00:16:38.900 --> 00:16:55.300
عند الحاجة لا بأس بذلك لكن اه من التي ذات الاحاديث التي يستفاد من اي بها اه اولى ان تبقى او لا ان تبغى ويقول زر في شيء غير غير الذي به آآ الحليب

45
00:16:55.900 --> 00:17:20.150
اه يعني في النهي او المقصود من ذلك يبقى على ما فيه فائدة وليس للتحريم. نعم وحدثنا علي بن محمد بمنافس علي وابن ماجة. عن عبيد الله بن عن الربيع بن حزب وهو

46
00:17:20.550 --> 00:17:45.900
قال عنه عن نوفل ابن عبد الملك قال ابو احمد الحاكم الحمل على نوفل. هم. النوفل ابن عبد الملك. نوفل ابن ماجد. نعم عن ابيه وهو للقراءة عن علي  اللي هو

47
00:17:45.950 --> 00:18:20.550
ربيع ربيع  يقول الامام الشيخ لكن جملة الدرس عند مسلم  يعني لكنك ما هو معلوم لكن ليس للتحريم الان الحديث الثاني حديث جابر فيه ما يدل على وانه يتوقع معه من دينار الى ان وصل الى عشرين

48
00:18:22.800 --> 00:18:40.900
ما ادري يعني هل رضي الله عنه يعني اه هو من الاول اعطاه الجواب وقال هو له هو نظيركم؟ يعني هو لكم يعني لا يريده بينما الرسول عليه الصلاة والسلام

49
00:18:40.950 --> 00:19:01.700
هكذا يذكر الله ويغفر له. ثم بعد ذلك فلعل جابر انا احب في ان يعني يكثر من هذا الدعاء له وهو ايضا يجيبه بقوله وهو ناظر هو هل يدخل في ذلك اذا كنت اتوب سلعة

50
00:19:01.750 --> 00:19:21.750
لا اعرف سعرها المستحق المستحق واقعا يكون فيه مغالاة هذا لا بأس. اذا كان الانسان لا يعرف السرعة ثم سألك يعني يعني ثم رفع لا بأس اذا كان اذا كان يعرف ان السلعة انها لها قيمة ولكنه اراد انها

51
00:19:21.750 --> 00:19:39.600
حاصلها بنروس شديد هذا ما ينبغي يعني يفعل هذا الشيء الذي يريده اما اذا كان جاهل فهو له ان يذكر الشيء الذي اه يعني اه اه يطلب هل يكون جاهلا

52
00:19:41.050 --> 00:20:04.250
قائل الله تعالى بعض ما جاء في كراهية الايمان في الشراء والبيع قال اهدنا وكبنا من شيبة علي بن محمد واحمد ابن زينان. قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:20:04.750 --> 00:20:31.100
ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لاخذها بكذا وكذا وصدقه. وهو على غير ذلك

54
00:20:31.950 --> 00:20:56.600
ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها وقاله وان لم يعطيه منها لم يفله ثم ذكر اعذاه كراهية الايمان في الحديث الشرائع الشراء والبيت الامام الذي على الانسان ان يتجنبها في بيعه

55
00:20:57.700 --> 00:21:28.200
الرسول كان صادقا او كاذبا فلانه لانه ان كان كاذبا فيكون فيه ظرر عليه وعلى ان المشتري الذي يفتر بمثل هذا بمثل هذا اليمين. فيقدم على شراء السلعة يقول بذلك يعني فعل الكذب واخذ مال غيره اذا كان آآ اذا كان

56
00:21:28.200 --> 00:21:49.800
او فيه ارتفاع عليه فيعني يكون في ذلك مضرة على المشتري يبيع بدون حلف اعلم يقول الحق بكذا ولا يقول انها تساوي كذا او انه يحرص عليها انها كذا لا يعرف لا كاذبا ولا صادقا لكنه ان كان كاذبا

57
00:21:49.800 --> 00:22:11.350
فان الحلف حرام وان كان صادقا ان خلاف الاولى الاولى انه يعني يحلف وهو صادق بيمينه يبيع بدون يمين ويشتري بدون يمين لكن هناك فرق بين من يكون كاذبا وان يكون صادقا

58
00:22:11.500 --> 00:22:35.850
الذي يكون كاذب اثم هو الذي يكون صادقا هو غير اثم لكن الاولى عدم فعله وانما يخبر بالشيء الذي عنده الحقيقة بدون آآ اخلاء شيء ولا يحرص ولا يجعل الله ثم ورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ثلاثة لا يكلمهم الله

59
00:22:36.450 --> 00:23:05.450
يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ثلاثة لا يكلمهم الله المفروض الكلام ليس معنى ذلك انه لا يحصل منهم من الله كلاما مطلقا وانما الكلام الذي اه فيه اه نفعكم او فيه راحتهم وفيه طمأنينتهم. والا فان الله عز وجل اخبر بان

60
00:23:05.450 --> 00:23:25.450
انه يعني اه اه قال للكفار اخسئوا فيها ولا تكلموا هذا كلام ولكنه كلام يسوءه المقصود بالكلام الكلام الذي فيه نفع لهم وفيه فائدة لهم ولا ولا يكلمهم ولا ينظر اليهم يعني النظر

61
00:23:25.450 --> 00:23:42.150
راحتهم وسعادتهم الا فان الله تعالى مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية وسمعه وبصره محيط بكل المنكرات كما ان سمعك محيط بكل المسموعات سبحانه وتعالى ولكنه نظر مخصوص

62
00:23:42.250 --> 00:24:09.750
وكذلك ولا يزكيهم يعني من الزكاة ولهم عذاب اليم ثم قال رجل عاق بماء من ثلاث يمنعه بنفسه رجل على على على على فضل ما على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل. يعني في فتاة وهو عنده ماء ويمنع ابن السبيل المرء

63
00:24:09.750 --> 00:24:31.550
وان يأخذ ماء يعني لحوضه او لدابته فان هذا ميمون لكنه اذا كان عنده ماء ويعني يسقيه يسقي به زرع ليس ليس لا يلزم انه اذا بجواره واراد انه يعطيه ماء اه

64
00:24:31.550 --> 00:24:57.600
هذا شيء اخر وانما المقصود من ذلك الشيء الذي فيه الذي فيه الحاجة اليه من او شرب دابته  وعذرا بايع رجلا سلعة من هذا العصي فحلب بالله لاخذها بكذا وكذا وصدقها وهو على غير ذلك. ثم رجلا بايع رجلا بعد العصر

65
00:24:57.600 --> 00:25:17.600
وحلف انه اخذها بكذا وكذا يعني اشتراه. وقد اضاف اليه الربح او لم يضف اليه ربح جعل هذا المشتري يعني آآ يتجه الى الشراء بناء على هذه اليمين. وسواء كان بنفس السعر

66
00:25:17.600 --> 00:25:38.950
مثقاله او بسؤال مسجد في ان زاده ربح على ما ادعاه وعلى ما زعمه وهو كاره فيقول بذلك غره آآ يعني آآ كذلك ايضا لانه آآ كذب في يمينه واخبر عن وفي يمين الغموس لانها عن شيء ماضي

67
00:25:39.300 --> 00:25:59.300
الماضي ليست من الايمان التي تكون فيها كفارات لان الكفارات ما تقول الا على المستقبل. يعني بحيث يحلف على امر المستقبل فيكون في كفارة اما الحلف على امر الماظي فهي كذب وليس لها كفارة الا التوبة والاستغفار والندم وعدم العود الى الى

68
00:25:59.300 --> 00:26:24.100
الى ذلك بعد العصر وبعد العصر ايضا يعني انه اه وقت يعني اه يعني فيه فيه فضل وفيه وفي اخر النهار  الثالث هو رجل بايعة ورجل بايع رجلا اماما. يبايع اماما آآ لا يبايعه الا لديه. لا يبايعه الا لدنيا

69
00:26:24.100 --> 00:26:43.050
بيع امامة من اجل الدنيا ان يعطي من الدنيا رضي وان لم يقل سخطا ويباغت لدنيا ان اعطاه شيئا منها وفى بما بايعه عليه وان لم يعطيه شيئا منها لم يبقي له

70
00:26:43.050 --> 00:27:03.050
لانه همة في الدنيا وليس همه اتباع الشرع انما قصده الدنيا والحصول على عليها باي طريقة فان حصل فله منها شيء رضي واعجبه ذلك للامام وان كان لم يعطه شيئا سخط عليه ولم يقي

71
00:27:03.050 --> 00:27:29.400
الشيء الذي ما يخاف عليه قال حدثنا ابو شيبة قال ابن محمد واحمد ابن سنان. البخاري ومسلم وابو داود مسجد مسند مالك ابن مالك عن ابي معاوية محمد ابن حاتم عن الاعمش والامام ابن مروان

72
00:27:29.400 --> 00:27:51.800
عن ابي صالح وفي عن ابي هريرة هذان سؤالان واولهما يقول ما الحكم في مبايعة الامام في هذا العصر؟ هو ليس هناك من يطبق الشريعة الا القليل يقول هل يبايع الحاكم الذي لم يحكم الشريعة

73
00:27:52.900 --> 00:28:11.150
الحاج ما الذي تولى على الناس يجمع له ويقع في المعروف جيشنا ويطاع له بالمعروف ولا يخرج عليه الا ان كان كافرا يعني كفره بين واضح ان يكون ذلك ايضا مع قدرة من يخرج

74
00:28:11.550 --> 00:28:29.400
اما اذا كان مسلما فانه اه لا يجوز الخروج عليه والخروج مما يكون على من كفره واضح وحيث يكون الخارج او من يخرج متمكنا الى ان يخرج ثم يباد ويبقى الكافر في مكانه

75
00:28:29.500 --> 00:28:56.450
هل لذكر صلاة العصر شيء يميزها عن غيرها جاء حديث تدل على صلاة العصر وانها وقد جاء نهاية صلاة الوسطى وجاء يعني يعني ما يدل على خطورة التخلف عنها. وايضا هي يعني مع صلاة الفجر يعني يحصل فيها

76
00:28:56.450 --> 00:29:19.050
التناوب بين الملائكة الذين يعني ينزلون ويعرجون قال حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالا حدثنا عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرجة ابن عن ابي ذر ان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:19.350 --> 00:29:38.900
قال وحديثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير خرجت ابن العوف عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال

78
00:29:39.050 --> 00:29:59.050
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وقلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المسلم ازاره والمنان عطاءه والمنفر سلعته بالحليف

79
00:29:59.050 --> 00:30:22.050
حديث ابي ذر وذكر هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم  الذي يسدل ازاره ثيابه لا تنزل عن الكعبين فان هذا هو الاسدال

80
00:30:22.100 --> 00:30:46.800
الاسلام هو نزول الثياب سواء كانت اثار او سراويل او قميص او مشلح او جبة او واي ملبوس يعني كونه جاهز على الكعبين هذا هو الاسبال ومن كبائر الذنوب ومن عظائمها كما جاء في هذا الحديث وغيره من الاحاديث. المسلم ازاره

81
00:30:47.200 --> 00:31:16.800
المقصود بالازار لان لانه كان الغالب هو الاستعمال لاستعمال النداء الا فان الحكم واحد لكنه نص عليه لانه هو الغالب للاستعمال والمنان عطاء يعني يعطي ولكنه يمن يمن على من اعطاه ويتكلم بالذي اعطاه فيؤلمه فيؤلم من من اه يعني اه

82
00:31:16.800 --> 00:31:45.450
اليه جاءته لمن هو الاذى لان هذا يعني سبب في في عدم الاستفادة من الصدقة الذي يتصدق بها وهو يمن بها والمنفق شمعته بالحليف الكاذب وهذا هو محل الساحر المنسق يعني المروج للنفاق وترويج

83
00:31:46.450 --> 00:32:04.950
يحلف بانه في الشرع بكذا او انه اعطي بكذا ان يعرف بكذا واعطي فيها كذا. يعني يريد من آآ من حلف له ان يزيد على هذا السعر. وهو لم يشتري بهذا المقدار

84
00:32:05.300 --> 00:32:40.950
ولم يعطى مثل هذا المقدار  فهذا من كبائر الذنوب يحلف كاذبا من اجل ان يحصل يعني شيء من الدنيا حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل. نعم. عن وكيل عن سعودي هو صندوق واظهار السنن المدرك وهو

85
00:32:41.600 --> 00:33:11.600
اصحاب الكتب عن ابي ذر رضي الله عنه ها قال احدثنا محمد ابن بشار هو بالله عن محمد ابن جعفر. عن عن علي بن مدرك اصحاب الكتب. عن ابي ذر ابي زرع بن عمرو بن جرير. ابو زرعة بن عمرو بن جرير كتب. مم

86
00:33:11.600 --> 00:33:25.950
خرجت من الحار عن ابي ذر يقول هناك من يحتج بالاسبال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر انت لست منهم. ويقول انما المراد من اسبله الخيلاء. فما الجواب

87
00:33:25.950 --> 00:33:49.500
لا شك ان من كان قصده في الخيلاء لا شك انها اعظم واشد فبدونه يعرف ان ان ثوبه نازل او انه متعمد ذلك ولم يكن ذلك رغبة منه او نسيانا او عدم انتباه

88
00:33:49.550 --> 00:34:09.550
او انه آآ لبس واضطر الى ان يبقى عليه حتى يلقاه او حتى يبدله لا شك ان ان انه كان كذلك يعني آآ يكون معذورا الذي يعني آآ تبين انه آآ انه آآ لبسه وهو

89
00:34:09.550 --> 00:34:31.350
نازل او انه اه يعني اه يريد ان يرفعه اذا وصل الى محله هذا معلوم. اما من يعرف ان ان حرام ثم يتعمد ويقول انا لا البسه قير هذا ليس المعذور ولكنه اهون ممن يتعمد ان يكون يقول لا والرسول عليه

90
00:34:31.350 --> 00:34:45.350
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر ما قال ان يزاري يسترخي ما قال انه كان اخاه يعني الاسترخاء غير الارخاء وما فيها اثارة ولكن اثارة في الشرق

91
00:34:46.250 --> 00:35:11.600
يقول يعني فينزل وهو يرفعه يعني الانسان اذا اذا رأى نادر رفع ازارا فيما يتعلق باليسار يمكن ان يربح لكن بالنسبة للثوب هو الذي يعني آآ يرفع يمشي دائما او تشده بشد قوي

92
00:35:11.600 --> 00:35:42.850
آآ هذا الذي حصل وكما حصل بينما حصل منه استرخاء فهو خشي ان هذا الذي يحصل من غير قصد ان يكون فيه هذا فليس انت من اهل الجنة  آآ احاول ان الانسان لا يجوز له ان يصبر. واذا اراد الانسان يرى انسان مسبل ان تلبس حيلة ولا لا؟ ان كان

93
00:35:42.850 --> 00:36:02.550
فلا يجوز وان كان لا يصلح كل هذا حرام الرسول عمر رضي الله عنه لما يعني قطعت امعاؤه وكان في مرض موته وكانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه يصونه النبي فيخرج من جوفه

94
00:36:03.000 --> 00:36:22.950
اه الناس اجتمعوا عليه واحاطوا به وفيه الحال جاء وقال هنيئا لك يا امير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسنت صحبتك؟ ثم كذا كذا ثم شهادة قال وددت ان يكون ذلك تماما لا علي ولا لي

95
00:36:23.000 --> 00:36:49.300
فلما ذهب الغلام واذا بثوبه في مسجد الارض مع ما فيه من الشدة ومع ما هو فيه من المرض الشديد ما غفل عن امر اوروبا النهي عن المنكر قال ردوا علي الغلام ثم لما رجعوا قال يا يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك واتقى لثوبك. ما قال انت تلبس الخيل ولا مبخيل له

96
00:36:49.300 --> 00:37:16.900
لا يجوز وان كان ما تلبسوها خليه ينفع ما قال هذا ان احوال احوال الاسبال ثلاث الاف حالة غير مقصودة وهي التي حصلت لابي بكر في السرخاء وحالة مقصودة روحي ان الانسان نزل ثوبه وقال انا لست انا افعله ولكن لا

97
00:37:16.900 --> 00:37:39.300
لا يفعله قيام الحاجة الثالثة يقول انا افعله فيها وكل من الاثنين اخيرا وبعضهما اشد واما من حصل منه شيئا بغير قصده او حصل منه يتبين له او نبه وعرف انه قد اسدل او ان ثوبه نازل آآ يعني آآ

98
00:37:39.650 --> 00:38:06.250
آآ ليرفعه او ليبذله ان هدى غير مأجور اما لو وذلك نحن الاجواء. وان كان احدهما اشد وزرا من الاخر  هل يذكر في الاشباع قميص النوم؟ لانه لم يقصد به الزينة وهو لا يصلي فيه

99
00:38:07.400 --> 00:38:30.400
الانسان يستعمل الاقبال سواء يعني في لباس نوم او غيره لان هذا اللباس والانسان لا يلبس يعني فيهن ثياب الا ما كان سائر لبسه عن يريد ان يغطي يغطي رجليه بهذا بهذا الاسلام يغطي به الرحال

100
00:38:30.550 --> 00:38:50.500
يغطي رجليه برحاك اما الكون في الاسلام لا يسمح لكنهم ولا في غنوم. يجعل ثيابه كلها ليس فيها اسبال. سواء في داخل البيت او خارج البيت هل المن يكون فقط من اقوال؟ ام يكون ايضا بالافعال

101
00:38:51.450 --> 00:39:17.350
يعني يظهر منه يعني فعل يعني يبين له انها يعني ممتن عليك يعني بان يعمل اشارة يعني بدل ما هذا يعني يعني مثل ما قال ابي حجر في فتح الباري عند قوله صلى الله عليه وسلم

102
00:39:17.400 --> 00:39:33.400
المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول عليه السلام عبر باللسان ولم يعبر بقول امر باللسان فلم يعبر الوقوع. لان اللسان يحصل به شيء لا يحصل من القول

103
00:39:34.300 --> 00:40:09.300
قال في ان يفرد لسانه السائل  فهذا ايذاء باللسان هذا ايذاء باللسان فكذلك قد يكون عيد الاشارة يعني بان يكون مثلا اعطاه اعطاه ثوب ولا اعطاه كذا ثم   قال حدثنا يحي ابن خلف

104
00:40:09.350 --> 00:40:24.450
قال حددنا الاعلى ها قال وحدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن معبد ابن عن ابن مالك عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال

105
00:40:25.150 --> 00:40:41.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق ثم يقرأ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحج في البيت فانه ينفق ثم ينحر

106
00:40:42.400 --> 00:41:06.400
يعني يروج ان يجعل المشتري يقدم على شراء السلعة ولكنه يمحى يمشط البركة يعني هذا المال الذي حصل عليه الانسان بهذه الطريقة التي فيها تمثيل للكذب اه نتيجته ان الله لا يبارك فيه. لم يبارك فيه ما ما صنعه فائدة

107
00:41:06.750 --> 00:41:24.950
يعني صار مبرأ على الانسان وعبء على الانسان. يعني كونه يقضي من البركة ولا يحصل ثمرته وبركته. الياتهم واياكم والحليب في البيت. الحلف في البيع فانه ينفر ثم ينحط ثم ينصر. نعم

108
00:41:25.200 --> 00:41:45.200
قال حدثنا عيسى ابن خلف هو صدوق يا مسلم داود الترمذي ابن ماجة عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة اعددنا هشام بن عمار عن اسماعيل ابن عياش انه صدوق في روايته عن غير الشاميين

109
00:41:45.200 --> 00:42:17.150
عن محمد ابن اسحاق معبد ابن كعب ابن مالك هو مقبول البخاري ومسلم ابو داوود نعم. عن ابي قتادة رضي الله عنه قائم الله تعالى باب ما جاء فيمن باع نقلا وابرا او عبدا له مال

110
00:42:17.300 --> 00:42:34.500
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا ما لك بن انس قال حدثني نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نقلا قد وفرت وثمرتها للبائع الا ان يشترط النداء

111
00:42:35.100 --> 00:43:04.350
او عبدا له مال النخل المصدر هو الذي طلع حمله قدر بمعنى انه اخذ من طلع الذكر وضع في النحلة آآ يعني فان ذلك آآ آآ يجعل التمرة يجعل آآ التمرة

112
00:43:04.350 --> 00:43:34.350
اذا الخلاف ما اذا لم يحصل له في التأثير فانه لا يحصل فيه الجودة وقد يكون نشيطا الصغيرة التي تكون في واحدة ثلاث قطعة الواحدة او البشرة الواحدة ثلاث حبات صغيرة

113
00:43:34.350 --> 00:44:15.800
هذا يحصل غالبا عن عدم السلام. هو وضع يعني شيئا يجعل القطعة من هو رقم وان كان يابسا وكان فيه آآ غبار يدر عليه من غباره يصلح باذن الله قال عليه الصلاة والسلام من باع نحنا معبرا

114
00:44:15.950 --> 00:44:35.800
يعني من باع اصوله ثمرته للبالغ الا ان يشغل المساء يعني لان النخل اما ان يكون قد اظهر او لم يؤخر. ان كان لم يؤبر فهو تابع للبيع  وان كان

115
00:44:36.150 --> 00:44:54.950
الا ان يشرب النساء اه وقبل التأبير هو تابع للاصل وبعد التعبير هو للبائع الا ان كان متاع يشترط ان يكون له تبعا للرقم هو ان يكون له تبعا اصلا

116
00:44:55.300 --> 00:45:13.400
هذا الحديث يدل على ان النقل المعبر انه يكون للبائع الذي عبره الا في حال واحدة وهي اليسرى النساء لان الثمرة تابعة للاصل. الثمرة تابعة للاصل وان لم يحصل شرط

117
00:45:13.450 --> 00:45:41.200
وحصل الخلاف هذا يقول لي وهذا يقول لي هو الحكم انه البال ولذلك ايش نعم بعمر  قال سيدنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

118
00:45:41.700 --> 00:45:59.600
قال حجتنا محمد ابن روم. عن الليث ابن سعد قال حدثنا محمد بن نوح قال اخواننا قال احدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن

119
00:45:59.600 --> 00:46:19.600
ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد اخبرت فاعتمرت الذي باعها الا ان يشترط المبتع ومن ابتاع عبدا وله مال وماله للذي باعه الا ان

120
00:46:19.600 --> 00:46:42.350
والمبدع لما نقرأ هذا حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نحلا فدبرت فثمرتها للباع لا يشر من وهذا مثل الذي قبله النادي الذي قبله ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه نعم وماله لبائعه او

121
00:46:42.350 --> 00:47:06.150
الى نفاذ المبدع معلوم انه ليس له مال وانما هو هو نفس المال وما بحوزته هو مال لسيده ولكن يمكن ليكون مقصود يعني ان انه قد يعطي يعني شيئا او مكنا من

122
00:47:06.150 --> 00:47:26.150
وهو بحوزته سواء يعني اعطي اياه للاستفادة منه او اعطي يعني او او صار بيده او لسيده فانه تابع لسيده لان الذي مع العبد هو الذي يحيي حول العبد او في البيت الذي يكون فيه

123
00:47:26.150 --> 00:47:47.950
اذا كان قد سكن في بيته فيه اثاب فانه تابع فانه لسيده الا ان يسوق لان نشر عبده ليس شرع شيئا اكثر من ذلك جرى العود والقيمة والبيع والشراء على العبد فما كان في حوزته فهو لسيده

124
00:47:47.950 --> 00:48:14.100
بان يقول مثلا الاساس الذي يعني في بيت العبد يعني الذي فيه العبد هو يعني تابع له لذلك يكون هو تابع لسيده سيدنا محمد ابن الروم عن الليث ابن سانحة وحدثنا هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب الزهري شيخه

125
00:48:14.100 --> 00:48:29.300
سالم بن عبدالله بن عمر قال حدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي

126
00:48:29.300 --> 00:48:53.700
صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا ذكر هذا الحديث وهو الحديث الاول فرقهما بذكرى يعني يعني نقل ثم ذكر الاب. وهنا قال من دعى نقلا هو جمعهما جميعا. اللي جمعهم

127
00:48:53.700 --> 00:49:27.250
جميعا آآ الحديث الاول فرقهما وجعل كل واحد يعني جملة مستقلة عن الثاني والثاني هنا جمعهما جميعا فقال  سيدنا محمد ابن الوليد محمد ابن جعفر عن شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عبد ربه ابن سعيد

128
00:49:27.250 --> 00:49:51.300
اخوي يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثنا عبد ربه بن خالد ابو المغلس النميري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن النخل لمن افظلها

129
00:49:51.300 --> 00:50:14.850
الا ان يشترط المفتاح وان مال المملوك لمن باعه الا ان يشتري اوباع. وهذا حديث عبيدة بن صامت مثل الذي انه عند الاختلاف يعني بين البائع والمشتري في النخل المعبر فانه للبائع وكذلك عند العبد الذي امجد ايمان انه

130
00:50:14.850 --> 00:50:40.800
المالك المشتري في كل من شرع نقل العقد فهو مثل الحديث الذي قبله ولكن متنه صحيح لانه مرافق لما تقدم. نعم قال حدثنا عبد ربه بن خالد هو مقبول قال ابن ماجد نعم عن الفضيل بن سليمان عفوا صدق له خطأ كثير

131
00:50:40.800 --> 00:51:05.950
الموت في عقبة. مجهول الحال ابن ماجة عن عبادة رضي الله عنه طبعا هذا ادمان ضعيف ابن الوليد وايضا لم يدرك عبادة ابن الصامت قاله البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي

132
00:51:05.950 --> 00:51:25.950
رحم الله تعالى باب النهي عن بيع الدماغ. وقبل ان يبدو صلاحها قال حدثنا محمد ابن قال رمضان الذي نساعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبلغ صلاحها

133
00:51:25.950 --> 00:51:48.800
انها البائع والمشتري ثم قال باب نهي عن بيع الثمار قبل ان يبلغ صلاحها آآ ثمار التي على النخل ولم يصلح ان تصل الى حد انه يستفاد منها تصفر وتحمر

134
00:51:49.750 --> 00:52:05.150
ان كان المفروض التبقية فان ذلك لا يجوز كما معنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان كان مقصود الجذب يعني جدها ويستفيد منها بهيئتها التي هي عليها يعني مثل اخضر

135
00:52:05.350 --> 00:52:28.450
اذا لم يصل الى اصفرار والاحمرار والناس ياكلون البسر ويستفيدون منه فاذا كان من اجل انقطع فلا بأس به  وعليه ان يقرأ ان يكون الانسان يبيع الثمر على رؤوس النخل ولم يسخر وهو اخضر والناس يأكلون وهو اخضر فيقطعه ليأكل

136
00:52:28.450 --> 00:52:56.700
اصبح ولا لا بأس به؟ اما اذا كان المقصود انه سيبقى حتى حتى يعني يزهو حتى يأتي وقف صلاحه فهذا لا يجوز وانما يترك حتى يبدو الصلاح ويباع الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتبار قبل بذور غلائها. وذلك لانه يترتب على ذلك انه يحصل افاق ويحصل يعني اضرار. فالرسول صلى الله عليه وسلم

137
00:52:56.700 --> 00:53:16.700
آآ ما يعني ذلك الا عندما يحصل الانتفاع بها في ان آآ تزدو وتنضج ويستفيد الناس منها في اه لانها بلغت المبلغ الذي اه اه يستعمله الناس به من حيث نضجها وزهوها نعم

138
00:53:16.700 --> 00:53:36.700
لا تبيع ثمرك حتى يبدوا صلاحها نهى البائع نعم يعني كل منهما كل منهما منهي يعني المشتري يقدم على الشراء والبائع لا يقدم على البيع. يعني لو جاء المشتري لا يوافق. ولو اراد البائع

139
00:53:36.700 --> 00:54:04.100
يبيع فالمشتري ايضا لا يقدم على هذا. كل منهما هذه. ولو ان احدهما يعني لم لم فيحصل منه الامتثال فعلى الثاني ان يمتثل قال حدثنا محمد ابن رم عن الليل ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا احمد ابن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب عن يونس ابن يزيد

140
00:54:04.100 --> 00:54:27.550
قال هل اتى لسعيد ابن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى تبدو صلاحه ثم ذكر حديث ابي هريرة ومثل الحديث المتقدم كان في النهي عن بعتذر قبل غدو صلاحه وهذا كما

141
00:54:27.550 --> 00:54:58.450
قلنا اذا كان للتفقيع اما اذا كان من كونه الجد ويستفاد منه قبل ان يزهو هذا لا بأس به. نعم قال علمنا احمد بن عيسى المصري اه هوب الايدي في شهاب عن سعيد ابن المسيب. عبد الرحمن ابن عوف

142
00:54:58.450 --> 00:55:18.400
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن جوريد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه. ثم ذكر حديث جابر وهو مثل ما تقدم. نعم

143
00:55:18.550 --> 00:55:42.350
قال عددنا هشام ابن عمار عن سفيان عن ابن جريج هو ابن عيينة من جريدة عبد الملك عزيز بن جريج فقه من اصحاب الكتب  قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

144
00:55:42.350 --> 00:56:01.550
وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ثم ذكر انس وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق الثمرة وفيه ذكر العنب وفيه ذكر الحب. قال

145
00:56:01.550 --> 00:56:31.450
يعني بين شيئا من معنى الصلاح الذي يكون في الثمار حتى تزهو هذا هو الذي يبني الصلاة يعني تحمر وتصعد الحديث ان واحمرارها وفرارها وعن عن العنب حتى يسود يعني يتغير لونه من كونه اخضر الى لون اخر يعني يكون

146
00:56:31.450 --> 00:57:03.950
يعرف به استواؤه وعن الحب حتى يشتد يعني آآ يعني آآ يقوى ويعني آآ يكون يعني وصل آآ غايته في كونه ليس اه يعني متعرضا للافات لقوله اه الذي قبل ان يبدوا صلاح يعني اذا لم يكن مشتدا فانه يكون مثل الذي يباع قبل ان

147
00:57:03.950 --> 00:57:27.750
ان يجبد نافعا ويحذرنا محمد ابن المثنى عن حجاج. عن المثنى ابو موسى الزلمي الحنزي اصحاب الكتب. اصحاب كثر محمد ابن سلمة ثقة عن حميد حميد ابن ابي حميد الطويل اصحاب الكتب؟ نعم

148
00:57:29.100 --> 00:57:55.800
الاحاديث الاربعة اربع تحاليل نعم الاول العمراني بني عمر وثاني حديث ابي هريرة نعم ابن جابر هؤلاء الاربعة من السادة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الاربعة الذين جاءوا في هذا الباب هم من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:57:57.800 --> 00:58:23.450
اه يكثرون من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من اصحابه الكرام هم هؤلاء الاربعة الذين جاءوا في هذا الباب وهم ابو هريرة وانس ابن عباس وابو سعيد ما عندهاش ابو سعيد الخدري وعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها جميعا

150
00:58:23.700 --> 00:58:42.600
العاوية سبعة زادت احاديثهم في الكتب الستة على الف حديث. مع تفاوتهم بعد ذلك كثرة وقلة فهؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد ان انه عند قراءة الاحاديث كثيرا ما يأتي ذكر هؤلاء

151
00:58:42.600 --> 00:59:12.400
كثيرا ما يؤدي ذكر هذا الشغل كونهم لانهم يكثرون. يعني يمسون برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ابو هريرة يليف ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابرون وزوجة النبي فهؤلاء هم السبعة الذين عرفوا بكثرة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم

152
00:59:12.600 --> 01:01:37.050
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين      على الله  صدق على الله            يجهلها  الناس       بي   ومن جعل هذا المطر مغافا للنوم من باب انه السبب

153
01:01:37.450 --> 01:04:18.750
يعني الله عز وجل   اه       الوقت يعني ينبغي ان يوصل  كفر  وعندي آآ  بفضل الله عز وجل هذا لا بأس به  قال لانها تؤدي محرم ومشابهة لنفس المحرم            باذن الله

154
01:04:19.050 --> 01:06:48.900
فيها وان كانت آآ يعني ايه فطار الى غير مشكل ومع ذلك الى ما لا يريد    اه         يعني الزبون  يوسف    دي شغالة على  ولكن    على ولهم رزقهم فيها من خائن وعشيا

155
01:06:50.300 --> 01:07:50.300
هو الرزق يا جماعة في في جميع الاوقات فالاسم على ذلك   بكرة  في جميع وليس عنده   يشيل هذا الوقت مع الوقت