على ان هذا هو المهر قول مع الله اما اذا كان يعني فيه اه فيه اه ذهب وفيه غير ذهب كله صدقة لكن كلهم كذا يعني ما يعطيها رجل للمرأة من الذهب في الحديث آآ غير صحيح وضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا فان ما جاء فيه آآ لا يعول عليه اما تكون في ان تحل من فرجها فانها اللهم الا اذا كان زيارة اذا كان زيارة يعني يعني يزور يعني زيارة لا بأس بذلك مثل مثل ما كان فعلا يعني يكون عند الواحدة في في نوبتها ويزور آآ هنا الحقيقة الترجمة في المقام عند الاذكار الحديث يعني آآ ليس مطابق للترجمة الحديث الاول يعني هو واظح وسيب ولكن التسبيح يكون في حق الاذكار. واما هذه هذا الحديث ليس فيه ريحة آآ الان فيه راويان يعني قد يظن انهما اخوان لان واحد محمد ابن بكر والثاني عبد الملك بن ابي بكر فقد يفهم او قد يظن ان هذا يروي عن اخيه واحد يروي عن اخيه ولكن ليس اخوين اولهما محمد ابن ابي بكر ابن محمد ابن عبد الله ابو بكر ابن عبد الملك عبد الملك ابن ابي عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حنبل هشام اقامة الزوج عند البكر سبعا هل في ذلك رخصة له بترك صلاة الجماعة؟ كما هو مشتهر عند بعض محبوس يصلي ويرجع آآ اعطاها هذا الحق اذا كان متزوجا لا يأتي الى نسائه الا بعد سبع. وكذلك ايضا اذا كان حتى لو لم يكن عنده يعني نساء يعني كونه يعني يكون معها وهذه المدة وهذا الاسبوع يعني يستطيع كونه يجلس عندها يوم ثم يروح يتناسب قال حدثنا وفد البقية وعثمان بن ابي شيبة عن هشيم عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال لما اخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفيته رضي الله عنها اقام عندها ثلاثة زاد عثمان وكانت ثيبا وقال حدثني هشيم قال اخبرنا حميد قال اخبرنا انس قال حدثناهم ابن البقية وعثمان ابن ابي شيبة عن هشيم عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال لما اخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صفية اقام عندها ثلاثة زاد عثمان وكانت سيدة. وقال حدثني هشيم اخبرنا حميد قال اخبرنا انس عمر ابن داوود حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية من حيي ابن اخفظ رضي الله تعالى عنها وكانت من سبي خيبر وقد كانت يعني اعتقها وجعل عشقها صداقها صلى الله عليه وسلم آآ اقام عندها ثلاثة وهذا يدل على ان يقام عندها فلا لما تقدم في حديث ام سلمة ولا ذكر الاذكار وانما ذكر المقام عند السيد وانه زلال. وهو مطابق لما جاء في حديث ام سلمة التثليل في الحق سيد وليس فيه ذكر التكبير فغير مطابق للترجمة والحديث ذكره طريقين. الطريقة الاولى بالعنعنة والطريقة الثانية بالتصريح بالتحديد وهو من طريقته وهو الطريقة الثانية التي هي طريقة عثمان ابن شيبة صرح بالتحديث قال واخبرني وكانت نعم وكانت اقام عندها ثلاثة وكانت وزاد اي شيبة. يعني في يعني وقال اي في الاسناد لانه ذكر زيادته ثم ذكر اسناده واسناده فيه تحديد ولا اخبرني؟ قال حدثني بشيء؟ قال اخبرنا. يعني يقول الذي هو شيخ ابي داوود في الاسناد الثاني. الشيخ ابي داوود في الاسناد الثاني قال اخبرني آآ حدثني بشيء قال اخبرني قال اخبرنا قال اخبرني هو شيء مدلس شيء مبلغ وهنا فرح للتعبير. واما في رواية البقية السابقة فهشام يروي بالعنعنة بينما الطريقة الثانية فيها زواج احتمال التذليل الذي يقول للحسين لانه صرح بطريقة ثانية بالتحديث وهو طريق عثمان بن ابي شيبة وشيء من المدرسين ولهذا مثل به العراقي في الالفية حيث قال وفي الصحيح عدة كالاحمشي وكفشين بعده فتش وكحسيما قال حدثنا وهم ابن البقية وهم بقية الواثقين. ثقة؟ نعم. هذا مسلم وابو داوود النسائي. اخرجه مسلم وابو داوود النسائي. وعثمان ابن ابي شيبة. وعثمان بن ابي شيبة الكوفي الا الترمذي والا النسائي فانه اخرجه في عمل يوم وليلة. عنه شيء؟ عنه شيء ثقة اخذها اصحاب عن حميد بن ابي حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا هشيم واسماعيل ابن علية عن خالد زاد عثمان وكانت ثيبا وقال حدثني هشيم قال اخبرنا حمير قال اخبرنا انس يعني كله الا ان الفرق ان الاول بالعنعنة هو الثاني بالتحذير والاخبار قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا هشام واسماعيل ابن علي عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن انس عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال اذا تزوج البكر اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا. واذا تزوج السيدة اقام عندها ثلاثا. ولو قلت انه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك. كما ورد ابو داوود حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي خلابة عن انس ان ان قال اذا اعطاها اذا تزوج تزوج ايش الذكرى انا عدت نتزود البكر على السيد. اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعة. يعني اقيم عند البكر سبعا ثم يبدأ بالقسمة. واذا تزوج السيد آآ اقامنا عندها ثلاثة ثمان ثم صار الى القسمة وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة باب المقام عند الابحار وفيه التفصيل بين السيدات والاذكار لان السيد يقيم عندها ثلاث يقيم عندها سبعة. نعم قال ولو قلت انه رفعه لصدقت. وان قلت انه رفعه. يعني لو قال قال رسول الله. لو قال قال رسول الله ان صدق. قال صدقت ولكنه يعني ان لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قال من السنة هو معلوم عند السنة هي مرفوع حكما من حكما مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات يعني جاء فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه المحافظة على الالفاظ مع بيان ان قوله من السنة تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا فرق بين اي حكما الذي هو من السنة والمرفوع تصريحا الذي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول هذا ابو قلابة اذا قلت ان انس رفعه لصدقته. ولكنه قال من السنة كذا نعم هذا يبين لنا ان من السنة دليل على ان قول الصحابي من السنة انه حكمه حكم رابع قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا هشيم واسماعيل ابن علي. اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم ابن علية بالنسبة الى امه وهو ثقة عن خالد الحداد عن خالد المهران الحداد عن ابي قلابة عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة اخرجه اصحابه عن انس الامام عن اسم مالك رضي الله عنه وقد نرى ذكره يعني معناه انه يكون عندها يبيت عندها ويكون عندها في النهار. يعني آآ لا يذهب الى الى غيرها من الزوجات اذا كان له زوجات اخرى. لا في الليل ولا في النهار يعني صاحباته قل فما الحكم اذا كان الزواج من البكر على البكر هي الحين تزوج يعني آآ واحد من يوم وحدة بكرة ايه بحاجة ويعني اقول مثل هذا يعني ينبغي ان يتريث الى ان يكمل السبع عند الاولى وضع العقد يعني من اول ليلة وحدة عندها ليلة والثانية يعني ما يروح وحدة يأخرها انعقد عليها جميعا اذا كان وجد هذا الشيء قسمه ليست وحدها حق من الثانية هذه الامور مستحب ولا واجب؟ ليش؟ هذي الامور يعني اقامة عند البكر سبع ويقاوم ابنته ثلاث ماذا يعني؟ لكن هل يجب قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يدخل بامرأته قبل ان ينقضها شيئا قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل قالقاني قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطها شيئا. قال ما عندي شيء قال اين درعك الحطمية اخرج ابو داوود باب الرجل يدخل بامرأته قبل ان ينقدها شيئا. يدخل في امرأته قبل ان ينقدها شيئا ينقدها شيئا من المهر ينقذها شيء من المهر. يعني سبق ان عرفنا ان انه لا يعني يلزم في العقد ذكر الصداق وانه يمكن العقد بدون ذكر الصداق ويمكن ايضا الدخول يعني دون ان يدفع الصدقة كله او بعضه لا بأس بذلك ولكنه يعني تعين المسمى او تعين ما هو المثل اذا لم يكن هناك شيء مسمى تعين ظهر المثل اذا كان هناك مسمى آآ للانسان ان يدخل دون ان يكون المهر قد سلم او سلم كله لا بأس بذلك ولكن يعني دفع اليها شيء واعطي ثاني شيء سواء المهر كله او بعضه لا شك ان هذا هو الاولى واما من حيث ان يعقد عليها دون ان يتم الصداقة ويرجع الى ويمكن ان يدخل بها قبل ان يعني آآ يحصل آآ تسليمها صداقة اول حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال اين درعك الهضمية؟ لما تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما قال اعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال انا ابيعك الحطمية. يعني معناها اعطيها اياها اعطها اياها. وما حدش شاهد منه يعني كونه يعني ما يتزوجها يعني معناها انه آآ آآ يقول تزوجها عقد عليها ولم يدخل بها ويحتسب ان يكون عقد ودخل اذا هنا اعطها شيئا عن الاستحباب اللي هو فيها واجب ولكن آآ هو ما هو واجب لابد منه ولكن كونه يعني يعطيها شيء قبل نعم لا شك هذا منتخب لا شك ما عندي شيء ها يمكن ان يكون مثل ذاك الذي يقال ختم الحديث ما عنده شيء ابدا راح يبحث حتى الخاتم ما وجده ويمكن يكون ان ثورتنا ما عنده شيء يذكر او يعني شيء يعني له قيمة. يعني يمكن ان يكون هذا وهذا لكن الذي يبدو ان القضية انه ما عنده شيء يعني اصلا ولهذا قال اين دعك الفطنية؟ يعني معناها انه عندي شيء لكنه لعله نسي هذا الذي عنده او ظن ان مثل هذا يعني لا يعطى. نعم لما يكون المراد يعطيها يعني يبيع ويعطيها الثمن لان الزرع بالنسبة هي ملكته هو ذو قيمة قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل الطلقاني اسحاق بن اسماعيل الطارقاني هو ابو داوود من عبده عبده بن سليمان ثقه فجأة انا سعيد عن سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن ايوب بن ابي تميمة ثقة اخرجه اصحاب عكرمة العكرمة هو لابن عباس وهو ثقة اخرجه عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادي الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا كثير ابن عبيد الحمصي قال حدثنا ابو حيوة عن عن شعيب يعني ابن ابي حمزة عن شعيب يعني ابن ابي حمزة قال حدثني غيلان ابن انس قال حدثني محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنها اراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى يعطيها شيئا. فقال يا رسول الله ليس لي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بها كما ورد ابو داوود حديث عن رجل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قصة علي وازواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنهما وانا ابوه لما اراد هذه اليد ليدخل بها منعه وحتى يعطيها شيئا قال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له اعطها درعك قال اعطيها درعك هذا مثل الذي قبله الا ان هذا فيه ذكر المنح. وانه ما يعني لا يدخل بها او لا يعني قالوا عليها الا بعد ان يعطي شيئا. يحصل عليها الا بعد ان يعطي شيئا. الانسان بشو؟ جلسنا. في غيلان ابن انس مقبول يعني من هو مقبول وهذا لا يعني يقبل الحديث الا بالمتابعة فذكر المنع وانه لا يدفع المرأة الا وقد اعطاها شيئا يعني لا جاء من هذه الطريق التي فيها هذا المقبول الذي هو رياض غيلان غيلان ابن انس ابن انس نعم قال حدثنا كثير ابن عبيد الحمصي كثير ابن عبيد الحمصي الى ابو داوود ثقة في ابو داوود عن ابي حيوة عن ابي حيوة وهو شريح الحمقي ايضا عن غيلان ابن انس. عن غيلان ابن انس وهو مقبول اخرجه له؟ زوج ابن مالك. ابو داود ابن مالك قال انا اسف في بلده ماشي؟ تمام محمد ابن علي محمد ابن عوفان العوام تافه احنا جايين يعني معناها ان اربعة من الرجالة في الاول شاميون ثلاثة حنفيون وواحد في نشره عن غيلان ابن عناء متبول نقول هنقول ايه ولا مجهول مقبول ابو داوود؟ واخرج له البخاري في رفع اليدين رفع اليدين وابو داوود وابن ماجة. نعم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان نعم من رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا ابو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله الحمد لله عن ابن عبيد قال حدثنا ابو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني هنا ذكر عكرمة ابن عباس. نعم لكن هذا الذي هو المقبول موجود فيه نعم نعم حدثنا كثير يعني بن عبيد عن ابي حيوة عن شعيب عن غيلان عن ابن عباس مثله قال طبعا حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيتمه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ان ادخل امرأة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا. قال ابو داوود وخيتمة لم يسمع من عائشة في معرض ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يدخل امرأة على زوجها ولم يعطها شيئا يعني مع انها ما قدم لها شيئا من صداقها وهذا فيه دليل على ان انه يكون يمكن الدخول دون ان يعطيها شيئا. لكن الحديث ايضا غير صحيح. لان فيه انقطاع وعائشة قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز محمد بن الصباح البزاز هو شريك؟ شريك؟ ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وصدوق اشترط لما ولي القضاء والحديث اخرجه آآ مسلم واصحاب السنن المنصور الناظور نعم ويعمل عن زيت من يقول يعني ينطلق من قريب متأخر عن طلحة بنصلي وهو صحابي يعني بعده فلازم يعني في ترجمة قيثما من الرواة عنه والهاب المفرط قيدما عائشة رضي الله عنها وقدر ذكرها قال ابو داوود وخيث ما لم يسمع من عائشة الاخير اي مراد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم فان الذكرى تاب على المؤمنين تنبيه سابق انها اذا اقيمت الصلاة نستعجل ربما نترك الكراسي على الارض تكرر هذا مرة اخرى؟ اه ينبغي لكل انسان معه كرسي يضع عليه كتابه انها اذا انتهى انتهينا بعد اقام الصلاة انه يأخذ الكرسي هذا ويضعه في مكانه حتى لا تبقى هذه الكراسي متناثرة في الارض وكذلك ايضا ينبغي يعني ان الانسان الذي معه سؤال قد كتبه انه لا يضع في الارض وانه يضعه معه سواء يعني قدمه او لم يقدمه. وكذلك الاسئلة يعني يعني وجد منها شيء يعني آآ يحتفظ بها ولا يبقى في ارض منها شيء لا يبقى شيئا في الله لا في الارض ولا في الكراسي الله اليك يقول فضيلة الشيخ في بلادنا عندما يخطب الرجل المرأة اول ما يتكلم معه اول ما يتكلم معه فيه اهل العروسة هو الذهب والشقة ولا يتكلمون في المهر او الصلاة بل ان المهر يكتب في عقد الزواج فقط شيء منه مقدم وشيء مؤخر ولا تقبضه الزوجة ولا اهلها فهل يعتبر الذهب الذي يشتريه الزوج للزوجة يقوم مقام المهر يعني سواء كان معه شيء او ما معه شيء لكن اذا كان يعني هناك شيء يعني يكتب عند العقد وهذا الذي كل مجموعة صدقة كل معصيته من اجل الزواج هو طلاق رجل طلق زوجته الطلقة الثانية وافترقا لمدة خمسة اشهر ثم ثم تراجعا بدون عقد جديد فهل هذا عمل صحيح؟ ما يجوز ابدا الا اذا كانت يعني يعني ادتها يعني العدة ثلاثة ايام لان بعض النساء قد تطول المدة بين الحيضتين وقد تبلغ هذا المقدار. التي تحيظ عدتها ثلاث حيظ فاذا كان في حدود ثلاث حياض فان المراجعة صحيحة. واما اذا كانت استنفذت الثلاثة في وخرجت من العدة فانها تعتبر اجنبية وهو خاطب من الخطاب يتقدم لخطبتها ويتزوجين منها. واما يعني آآ اذا كانت في داخل العدة فهي زوجة حتى تخرج من العدة. ولهذا لو مات احدهما عن اخر ورثه صاحبه ما دامت في العدة تتوارثان ما دامت في العدة واذا اخذنا العدة هي اجنبية صارت. حين اراد ان يرجع اليها يكون ختم الخطاب مثل ما حصل في قصة ناقل باليسار الذي الذي نزل فيه ازواجهن بالمعروف فان آآ فانه تركها حتى خرج من العدة. فجاء يخطبها جاء يفصلها واقسم اخوها الا يزوجها اياه فنزلت الاية فاذا كان هذه الخمسة اشهر هي في العدة لان لان المدة بين الحيضتين تطول. بعض النساء قد تبقى مدة طويلة بين الحيضتين فاذا كان في داخل عدة فمراجع صحيحة وان كانت بعد العدة فانه لا بد من الزواج لابد من عقد زواج الان يقول هو رجع اليها بدون عقد ومضى على هذا العمل عشر سنوات بس ما ندري هل ان كان الامر كما قلت ان المرأة يعني الحيضات متباعدة بعضها عن بعض يعني يكون بينهم فترة وان الخمسة الاشهر التي دخل عليها بها داخلة في حدود العدة فالامر صحيح ما فيه اشياء لانه راجعها في عدتها اما اذا كانت خرجة من عدة فالزواج يعني طبعا غير صحيح ويكون انك احسبها ولابد من من عقدك لابد من هل يجوز للرجل ان يتكلم مع مع المرأة اثناء النظر اليها في بيتها مع وجود محرمها لا والله ما في اشكال واما الكلام معها ما ادري وامام ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن معمر قال حدثنا محمد ابن قال ابن قريش عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي ما امرأة مسحت على باق او في ماء او علبة قبل عصمة شعبي فهو لها وما كان بعد ازمة النكاح فهو لمن اطيع واحق ما اسلم عليه الرجل ابنته او اخته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين بعد انظر رجل يذكر بامرأة من قبل ان يقولها شيئا نقول اه حديث في هذا الباب وبقي حديث واحد هو هذا الحديث حديث عربي عن ابيه عن جده صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة اما على طلاق او هباء او علاج. اي والله امرأة نجحت على صباغها وحداية اوعدة قبل اولها قبل حصل في نجاح فهو له وآآ وما كان بعد ازمة من جهد فهو لمن اضيع. واما ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. فالحق ما اقسم عليه الرجل ابنته المقصود من هذا هو ان من كان او هذا الحديث يدل على ان ما كان قبل العقد قبل الزواج فان كلما مرة او يعطى من اجلها سواء كان باقا او موحدا فهل يبى منحة وعطية او هبة او عباءة فانه يكون له وما كان بعد عصمة النساء فانه يقول لما اعطي اياه ولمن جعل له ومعنى ذلك ان ومفرظ هذا الحديث ان كل ما كان دفع ما ادري الجواز فانه يكون لها ولو اعطي لغيرها او لو خصص لغيرها وما كان بعد ذلك اي بعد الزواج وبعد العقد فانه لمن جعل له فانه لمن جعل له بانه واخوها وامها او اي احد من ارادتها يعني ما حصل بعد ذلك فانه يزول من الاحرام ومن الاحسان وليس مرتبط بالزواج لانه حصل بعد الجواز لانه حصل بعد الجواز وما كان قبل الزواج فانه يكون لها سواء كان قصف يعني لها او لغيرها فانه يقول كله له انه يكون كله ليس لاحد نوجد هذا هو مفرد هذا الحديث والحديث اه وهو يجدد جاء من طريقه وبطريقة ما فيها عنعنا فا ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله من اجل الى جورج لكن معناه اذا كان بشرط بشرط هنا الولي فان ذلك لا يجوز مثل ذلك لان هذا يؤدي الى العضل الى وفيه في الزواج عليها بسبب العراقيل التي تكون في الطريق اليها من ذلك الولي الذي يشترط لنفسه شيئا اما اذا اعطي من غير اشتراط ومن غير مواظعة وانما هو اكرام فانه لا بأس بذلك. وسواء كان قبل العقد او بعده. سواء كان قبل العقد او بعده. اذا كان من غير اشتراط واما الفراق فان ذلك لا لا يليق ولا يثور لا يقبل رجل ان يحرص على آآ تزييج موليته وتسهيل الزواج لها. وان يحذر من وضع العراقيل التي تحول تحول دون ذلك او التي تبعد الخطاب وتبعد الجواز من التقدم لها اذا عرفوا اذا عرف منه الجشع والطمع في اولي الامر الى ان تفوت الفرصة على مولدته وهذا ليس من النصح لانه ليكون بتمكينها من الزواج من الكفر الذي يتقدم لها ولا يحصل منه ولا يسعى لتحصيل شيء منه وانما المهم في الامر ان يسعى في اسعادها وفي راحتها وفي اعفافها وفي تمكينها من الزواج ما الذي يظهر الله تعالى يعلم انه اذا اعطي وانه اذا افرن بشيء فان له ذلك واذا كان بشرط وانه كان ان ذلك عن شرط فانه لا يصوغ له مثل هذا العمل وهو لا يليق بالاخلاق الكريمة وبشير والمروءة قال حدثنا محمد ابن معمر محمد ابن معمر البحراني وذوقنا ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واجبة عن محمد ابن بكر البرتقان عن محمد ابن بكر البرتاني وهو صديق القديس هو صدوق قد يخطئ فجله اصحابه يراجع بن مالك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يدلس هو علة الحديث في هذا الاسناد وحديث اخرجه اصحاب عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب آآ وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص صدوق اخرج حديثه ابو البخاري في في جزر القرار واصحاب السنن. حديث وهو شعيب ابن محمد وهو صدوق ايضا اخرجه حديث البخاري في جزء القراءة ورفع اليدين واصحاب السنن الكرام عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاسناد اذا استقام الى عمر بن شعيب فانه يكون حسنا لان عرش صدوق وابوه صدوق. وحديث من يكون بهذا الوصف يكون حديثه حسنا. فاذا فاذا استقام الحديث الى عمرو ولم يبقى الا رواية عن ابيه عن جده فانه يكون من قبيل الحسد. واما اذا كان هناك علة قبل ذلك فان المعتبر تلك العلة والعلة هنا صعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو ولا يضيع عن ابيه محمد ابن عبد الله لانه لو كانت الرواية عن محمد بن عبد الله كان مرسلا لان محمد ليس بصحابي ولكن كما ذكر الحافظ انه صح سماعه من جده عبد الله. ولهذا يأتي ببعض الاحاديث وبعض الافاهيد عن نبيه عن جده عبدالله بن عمرو يعني يحضر النص على الجد وانه عبد الله. فيقول عبد الله بن عمرو هو جد ابيه جده ابي عمرو بن شعيب. لانه جد شعيب ابن مشعب ابوه محمد طبعا هذا عمرو يروي عن ابيه واما صعيب فانه يروي عن جده وليست روايته عن ابيه محمد الوليد للمرأة والله الذي يظهر في مثل هذا انه يكون المرأة احيانا حصل الان الذي يحصل ان الانسان قد ينفع بالظاهر المهر من البنت ثم بعد ذلك يأخذه الاب او الاخ الظاهر انه يعطى للبنت هناك اعطي للبنت او اعطي او اعطي لوليها فهو له وان اعطي لوليها والواجب عليه المحافظة عليه وتأدية الامانة لاهلها وعدم والا يبخس منها شيئا ولا يقصر في شأنها بل الذي ينبغي له ان يزيدها هو ذاك الامر يتطلب زيادة. ما هو يأخذ منها بهذه المناسبة مناسبة الزواج المناسب ان يزيد وان يساعد وان يعين ولا يكون شأنه الجشع والطمع اذا اخذه واكله او استعمله فان ذلك لا يكون لا ان الاب اذا اخذ من آآ يعني من صديقه ابنته بعض اهل العلم جازه لانها لانه كما جاء في الحديث انت ومالك لابيك قالوا يد الوالد مبسوطة في يد ولده فاذا اخذ شيئا يعني لا يجحفه ولا ولا يضر به فانه لا بأس بذلك ولكن مع هذا اللائق والذي ينبغي هو المحافظة على ماله تلك المولية وعدم اخذ شيء منه قال رحمه الله تعالى باب ما يقال للمتزوج قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما كان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير قال حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ابو داوود رحمه الله حديث الرجال ما يقال للمتزوج يعني ما يفاتح به عند لقيه وعند اللقاء به عند الزواج من الدعاء لهو فانه يدعى له بهذا الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وجمع بينكما في خير هذا هو الذي يقال للمتزوج وفي الجاهلية كانوا يقولون بالرخاء والبنين. بالرخاء والبنين هذه هذه تهنئة اهل الجاهلية. وهذا هو الدعاء الذي يكون في الجاهلية ان يقولوا بالرفا والبنين يعني ما تحصل السعادة وتحصل الوئام والوفاق والسكون والهدوء. وكذلك تحصل البنين ولكن جاء الاسلام بترك هذه هذه التهنئة او هذا الدعاء والاتيان بما هو خير منه. وبارك الله لك عليك وجمع بينكما في خير الهدايا له بالبركة هو ان يحصل الوئام والجمع بينهما على خير. وهذا هو الذي يريده المتزوج. وهذا هو لماذا متزوج؟ لان كل خير يصلح يحصل لذلك ويدخل في هذا العموم سواء كان البنين وغير البنين لان هذا لفظا عام يعني يشمل كل خير. يكون في الزواج. فهي اه اه دعاء جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخير وفيه البركة. قله رفع يعني هنأه ودعا له. والترجئة قيل ان اصلها ان المقصود بها انها من من الكفوف وهي المقصود بها السكون وهي تكون روعة وهدوءه وانه يحصل السكن بهذا الزواج والله تعالى يعني امتن على العباد الزواج يسكن الازواج الى الزوجات. ومن اياته ازواجا لتسكنوا اليها. وجعل بينكم مودة ورحمة وقيل انه من اه من من الوئام والوفاق وانه مأخوذ من رفع الثوب وهو يعني اه يعني يعني نموا اطرافه واذا كان فيه فتح او شخص فانه يرفع بمعنى انه يضم بعضه الى بعض فيكون فيه بدل اه اه التمزق وبدل شخص اه اه يعني رفظه ووصل بعضه ببعض فيكون يعني يراد ان يكون فيه الوئام ويكون فيه الاجتماع على ما هو خير كان اذا رفع من تزوج اذا رفع الانسان اذا تزوج اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير قال حدثنا قصيبة ابن سعيد. ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وفظلان قرية من قرى بلغة اخرج له اصحاب كل شتى. ابن عبد العزيز يعني ابن عن عبد العزيز عن ابي محمد ابن ابي صالح وهو صدوق اخرجه اصحاب ورواية البخاري عنه مكروه. واما مسلم فانه روان ابيه. يا بيه ابو صالح وهو زكواه اسمه زكوان ونقبه السمان ويقال للزيات لانه كان يجلب السمن والزيت فقيل له الثمن وقيل له وهو ثقة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن فخر البيتي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه فيه عبارات للتهنئة اخرى فهل من العبارات المنهي عنها آآ ان يدعو الانسان بيت مال وعيال هذا يشبه الجاهلية بالروح والبنت ولكن هو الاتيان بما ارسل اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبما فعله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو الذي جاء في هذا الحديث الذي سمعناه والذي وهو لا شك ان في ذلك الخير والبركة. وما مثل العبارات الاخرى التي مثل هذا القبيل هي آآ اقول هذا لتهنئة الجاهلية الاخ يقول هل يقال هذا الدعاء قبل الدخول او بعده او عند عقد النكاح او هذا عقد النكاح؟ ماذا عقد النكاح اذا وجد؟ لان اذا وجد النكاح وجد الزواج العقل عند العقد وبعد العقد يعني يقول بارك الله لك وبارك عليك عند العقد او عند الزواج اذا لقيه بعد الزواج واذا كان حضر العقد وهذا يدعو له بهذا الدعاء نعم فوجدوا انه النظر عليك قال حافظ بتهذيب التهديد عبد ربه ابن ابي يزيد ويقال ابن يزيد ويقال عبد ربه روى له ابو داوود حديثا في الفتنة وفي فضله والنساء اخر كالصائم يصبح جنبا قلت قال علي بن مديني عبد ربه الذي روى عنه قتادة مجهول لم يروي عنه غير قتادة ايه الحمد لله زيادة عن المفعول هذا ذكر نحوه قال بعد قوله ورسوله مجهول هو المسجد يقول انا سورة الجسد نعم وخلاص يحيى بن سعيد لكن هذا هو بن يزيد وابن ابي يزيد وهو مجهول في الحال وهي مشهور في تعادي المجهول الان وحديث اخرجه قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا قال حددنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن ابي الثري المعنى قالوا حددنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جبيش عن صفاء بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الانصار قال ابن قال ابن ابي السري من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يقل من الانصار ثم اتفقوا يقال له بصرة رضي الله عنه قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فاذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما استحللت من فرجها. والولد عبد لك فاذا ولدت قال الحسن فاجلسها. وقال ابن ابي الثري فاجلدوها او قال فحدوها رحمه الله هذا يترجم ترجمة بابه رجل يتزوج يتزوج يتزوج المرأة فيجدها حبلا هذا الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا يعني ما الحكم في ذلك معلوم ان المرأة اذا كانت قبل انه لا يجوز يعني وضعها لا يجب العقد عليها ولا يجوز وطئها لانهم ادم في بطنها حمل فليس للانسان ان يشتري ماؤه مع غيره ليس له حصية معه مع غيره. لا يجوز له ذلك وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث رجل اسمه بصرة اه انا تزوجت تزوجت امرأة بكرا في سترها معناها انها ذكر انا على يعني تتزوج من قبل وما دخل عليها زوج فوجدها حبلا ومعلوم ان الحبل يعني اذا كانت آآ ذكرا فهل يستطيع زوج؟ معلوم ان ان هذا من سباح ان هذه الكفاح ورقها مع وجود الحمل لا يجوز لانه سطعنا او غيره ولو كان عن طريق حرام ولو كان عن طريق الحرام اذا كان ذلك الحمل الذي حصل عن طريق الحرام فانه لا يجوز له ولو عقد عليها ولكنه اذا اذا جامعها وحصل منه الجماع لها فانه قد استحل فرجها او استفاد من فرجها فيكون له يكون لها صدام يعني وجاء في الحديث ايضا انه الولد يكون عبدا له ومعلوم ان وليد الزنا لا يكون عبدا لاحد وانما هو حر انه حر ليس له عبودية لاحد ولكن اذا صح الحديث لو صح الحديث يحمل على انه يحسن اليه ويربيه ليكون يعني دولة خدمته سيكون بمثابة العبد. واما كونه يكون مملوكا له فيكون رقيقا له فان ذلك لا يصح والعلماء اتفقوا على ان ابن الجنان حينما هو حر وليس عبدا لاحد قال عثمان رضي الله عنه تزوجت امرأة بكرا في ذكرها فدخلت عليها فاذا هي حجلى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له الصداق بما استحللت من فرجها. قال لهن ثلاثة من فرجها واما كونه عبدا فان هذا يعني مخالف لما عليه الاجماع انا ولد الزنا يكون حرا فليس بعبد ولو صح يحمل على ما احب اليه وفي الذي ذكره بعض آآ العلماء الطلاق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فاذا ولدت قال الحسن تجلسها وكذلك ايضا يعني كونك يجلدها جلدها ايضا هذا غير مستقيم. لان الذي يتولد الجلد هو السلطان الحدود وبينها الولاة ولا يقيمها للفهم فان ذلك فلا بأس به ولا مانع منه خالد هو الحسن ابن علي الحسن ابن علي ومحمد ابن ابي الشريف. ومحمد ابن الشريف ومحمد ابن باكر في غياب الاوهام ابو داوود ابو داوود المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق. يعني رواية هؤلاء الثلاثة ملتفقة بمعنى هذا خلاف الاثار قال الحسن بن عبد الرزاق عن طهران بن سليم. عن ابن جريج ابن عبيد ابن جريج الذي مر يكره في الاسلام السابق وهو ثقة في مجلة انت علم جيد. انت علم طيب من فقهاء التابعين في حق التابعين في المدينة وصحابته يعني وهو صحابي اخذ حديث ابي داوود. نعم. وحدة؟ نعم. اخرجه وابو داوود. والاثنان فيه اه ابن جريج وهو مدلل وقد جاء انه رواه عن شخص اخر يعني بين هو بين الكفران وهو ظعيف. يعني ذلك الشخص فالحديث صحيح غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل آآ تدليس ابن جريج قال ابو داوود روى هذا الحديث روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى بن ابي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب ارسلوه كلهم وفي حديث يحيى ابن ابي كثير ان بصر بن اكسم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له وذكر طرقا اخرى حلقها وهي كلها مرتدة كلها مرتبة وانما الطريقة المتصلة هي الاولى ولكنها ضعيفة كما عرفنا. والارسال هي علة اخرى والانسان عدة اخرى لان هذا طريق المتصلة التي تنهي الضعف في طرق اخرى متعددة فيها الانسان فيها الانسان فاذا الحديث ضعيف لا تقوم الحجة قال ابو داوود روى هذا الحديث قتادة. قتادة يوسف عن سعيد بيزيد العيد يزيدهم قال ابو حاتم سيدي لم يروي عنه الا قتادة شايفاه وهذا يعني ما ذكر ابو داوود لانه جاء معلق لانه ما جاء معلقا وان سائر وله متصلا عمر ابن الطيب ورواه يحيى ابن ابي كثير عن يزيد ابن علي ان يزيدنا عرفة مقبول وهو مقبول عن سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب وعطاء الخرساني عن سعيد ابن تيمية وهو في البخاري اسمه ارسلوه كلهم كلهم ارسلوه يعني ما ما رفعوك نعم تقديم المرضي على المزمن يعني يفهم من فعل ابي داوود المرسل. هو المرسل هو علة العلة والاتصال الذي فاذا الحديث معلوم من الجهتين من جهة الاسلام ومن جهة التدريس وفيه راوي بين ابن جريج ضعيف وبين آآ والطرق الاخرى مرسلة ومعلوم انها مرسل ليس بحجة شيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن ابي كثير ان رأى وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له. يعني كلنا متفقين على هذه الرئة التي فيها جعل العودة اجعل الولد عبده ومعلوم ان هذا خلاف ما اجمع عليه من ان ولد الزنا يكون حرا وليس بعبد لاحد وحدثنا عن محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن يزيد ابن نعيم عن سعيد ابن مسيب ان رجلا يقال له بصرة رضي الله عنه نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما. وحديث ابن بريج اتم ثم ورد حديثا ان رجلا قال كذا وكذا الطرق السابقة التي قبله زاد وفرق بينهم. هذا هو فرق بينهما يعني هذا النكاح وفرق بينهما انا اظن ان العقد على هذا يعني قبلة لا يصح قال حدثنا محمد ابن المثنى محمد ابن مثنى ابن موسى عن عثمان ابن عمر؟ عن علي ابن المبارك عن علي ابن مبارك وهو صديقه يحيى يحيى ابن ابي كثير عن يزيد ابن نعيم عن سعيد ابن تيم عن يزيد ابن نعيم هو الذي مر ذكره مقبول نعم اخرج الاخوان آآ عن سعيد هذا يقول رجل بامرأة عندما علم انها حب لا تزوج بها. فما حكم النكاح؟ لا يصح لا يصح ذلك لا يعقد على حامل ولا يعقد على عمل اذا تزوج الان يعني معناه في سبيل ومعلوم ان الولد جاء من النكاح فلا يجوز العقد عليها ولا يجوز التزوج بها وهي حامل لكن يمكن ان يتزوج فيها اذا وضعت وصارت غير حامل يمكن انسانية بدلا من ان يفعلوا ذلك هذا الحرام يفعلون بالحلال ويعف احدهما الاخر لا تراجع قضيته لمن ينسب الولد يعني يذكر لهم يذكر لهم نسب يعني يناسب بان آآ يقال فلان ابن فلان يعني بان يكون عبد الله او عبد الرحمن هو صحيح يقول عبد الله بن عبد الله وابن عبد الرحمن وابن عدي بل كل عباد الله فيعني يتميز به ولا ينسب الى الى الزاني ولا الى غير الزاني. لا ينقض الى احد والإنسان لا يوصل اليه ولا يحصل ولدا للدنيا وليس له الا الحجر كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ينكر مهوبته يميز به عن غيره وينبغي ان تكون نسبه بشيء يناسب وبشيء يصلح بان يعبد لله عز وجل في قضية اذا اراد اراد ان يستر عليه. يقول اذا وجد الرجل المرأة حبلى وسترها ولم يرد ان يفضحها وهذا قريب من من تزوج بكرا وكانت مدخولا بها من الزنا. فهل يمسكها زوجها لا يصح العقد يعني عمل على على على على يعني آآ يا ريت يهلكها لكن لو كانت راني غير حامد وجدها يعني هيبا او عقدها او تزوجها العقد يفرح يصحها ويجامعها يعني هذي مثل الذي قبله مع غيره ففرق بينهما يجب الطلاق وينفس قال رحمه الله تعالى باب في القسم بين النساء قال حديثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه على اله وسلم انه قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشفقه مائل ابو داوود رحمه الله باب القصر بين النساء بين الزوجات وذلك من يعبر بين والعشرة واما ما يقومك القلب فهذا لا يملكه الانسان هذا الى الله عز وجل لكن لا يدين لا من يعني يحبها ومن يودها وانما علشان يعدل وانما على الانسان يعدل في المبيت وفي النفقة وفي غير ذلك من كل شيء يملكه ومن كل شيء يقدر عليه. اما ما يقوم في القلوب فانه لا يقدر عليه الا الله عز وجل ولكن على الانسان الا يبيت الى واحد وعن واحدة. بينما يعطي كل ذي حق حقه. كل ذات حق حقها دون ان اه جيء الى احد من اه زوجاته القسم بين النساء يكون فيما يملكه الانسان واذا كان في القلب نيل الى احداهما او الى احداهما فان كان عليه ان يتقي الله عز وجل وان لا يتوسل المجحفة في حق الباقيات وان ينقصهن حقوقهن وان يبحث اه شيئا لا اقدر عليه في حقهما بل عليه العدل بينهن والتسوية بينهن ابي داود حديث ابي هريرة. نعم. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما من كانت له امرأتان فماذا الى احداهما يعني من جيزان جنس العمل لان الجازانين والعمل غير الجزاء ليل والعمل ليل وهو آآ ان يأتي يوم القيامة لانه ماذا في الدنيا؟ الى واحدة دون الثانية. وهذا في الشيء الذي يقدر عليه الانسان والذي يمكن للانسان وتصرف تصرفا لا يسوغ له فانه يأتي ويشق فمائل ويعني فيه يعني هذه العقوبة التي فيها الجزاء من جنس العمل قال فقدنا ابو الوليد قال ابو الوليد عن قتالة عم بيصير بدنا ناهيك؟ عم بشير بالنهيك عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا الحماد عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله ابن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. قال ابو داوود يعني القلب قال حددنا موسى ابن اسماعيل قال حددنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخصمي عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يختم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. قال ابو داوود يعني القلب. ثم اراد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنه ان النبي ثم كان يقسم فعله ويقول اللهم ان هذا قفني في امرك فلا فلا تعلموه ولا املك. قال ابو داوود يعني ما يكون في القلب مودة وزيادة المودة لاحدى الزوجات على غيرها من الزوجات فان هذا لا يملكه الا الله عز وجل. ولكن كما عرفنا ان هذا وهو موجود في الرجال فان الواجب عليهم مع ذلك العدل وان يحذروا من ان يقعوا في الذي يؤدي الى نبسط الحقوق والى الجور وعدم العدل والحديث اه اورده ابو داوود يعني بهذا الاسناد وهو اسناد صحيح يعني رجاله كلهم ثقات والشيخ الالباني رحمه الله جود اسناده في المشاة ضعفه وقال انه من رواية حماد ابن سلمة وقد جاء الرواية في حماد بن زيد واسماعيل ابن عدية آآ يعني مريضنا مرتدات فيها ارشاد قال وهذان مقدمان على حماد ابن سلمة فيكون آآ يعني آآ سيكون مرسلا. ولكن كما سبق ان عرفنا اذا تعارض الوصل والارسال وكان من وصل ثقة فان الوصل زيادة من الثقة والمقبولة. الذي يظهر صحة الحديث الى ثبوته ولا يؤثر يعني ارسلوه لانه ما دام من جاء من طريقة صحيحة يعني مستقيما يعني فانه يعتبر ذلك وعلى القاعدة المشهورة عند المحدثين اذا تعرضوا للوصل والانسان فان الوصل مقدم لان مع المرسل مع الواصل زيادة ليست مع المرسل لا تكون مقبولة وهي زيادة بفكر قال فزدنا موسى ابن اسماعيل وموسى ابن اسماعيل ايوب عن ايوب بن ابي تميمة الصفيان عن ابي بلال عن ابي عبد الله بن زيد الجرمي ثقة اخرجه اصحابه عن عبدالله بن يزيد الخطبي عن عبدالله بن يزيد عله بان حماد ابن زيد اسماعيل ابن علية روياه وارسل جاء مرسله المغرب هنا واما حماد بن سلامة فقد جاء مسندا متصلا ليس فيه ارسال قالوا حماد ابن زيد وسعد ابن علية يعني مقدمان على حماد ابن زيد احمد ابن سلمة يعني في الثقة فيكون آآ يعني ما جاء من طريقه ما ارجح هو نفسه في مجاله جيد ومعلوم ان القاعدة عند المحدثين انه اذا تعرض للوطن والارسال وكان من آآ وصله آآ فانه يقدم الوصل لان آآ لان الوصل زيادة من فقه فتكون مقبولة انها مسألة رفيعة الى عند اهل اذا تعارضت لكن هذا هو هو المشهور الوصل يعني زيادة من الكبر وهذا يأتي باحاديث كثيرة بل ياتي في احاديث كثيرة تقدم شيئا منها يعني غريب حديث قريب من هذا القبيل انه يوم واحيانا معا لعل وايانا كما ذكرت الحافظ في التقرير في البلوغ صححه ابن حبان والحاكم قال يرجح الترمذي امثاله يعني هذا يعني تصليحه الى ابن حبان والحاكم المهم انا متأكدة قال ورجح الترمذي ارساله اللي هو والفائدة تعم ان شاء الله القاعدة الحديث معناه مستقيم لا اشكال فيه ولا ولا يعني آآ يعني آآ خفاء بمعناه قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن ابي الزناد عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في الختم من مكته عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين اثنت وفرقت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منها قالت نقول في ذلك انزل الله تعالى وفي اشباهها وراه قال وان امرأة خافت من بعدها نشوزا ثم اراد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها ان انها قالت يعني قالت يا ابن اخي يا ابن اختي قالت يا ابن اختي اروح ابن الزبير آآ ابن العوام آآ يعني اخو عبد الله بن الزبير يعني هي خالته هي خالتهما آآ قالت يا ابن اختي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفضل لا يفضل بعضا لا يفضل بعضنا على بعض لا يفضل بعضنا على بعض في في القسم في القسم بين النساء يعني في المبيت والمفت كان يسوي بينهن كل واحدة لها يومها وليلتها وكان في اليوم الذي يكون عند واحدة يطوف على نسائه منهن ويتحدث اليهن من غير مثيل. يعني من غير ان يحصل مجامعة او استمتاع. وانما يعني كان يؤنسها ويعني اه آآ يجدوا السرور عليها ويتفقدوا احوالها فكان في يعني آآ نسائه لا يفقدنه كل يوم. يعني يرينه في كل يوم حتى يأتي الى صاحبة النوبة فيستقر عندها ويعطيها ما تستحق في نوبتها صلى الله عليه وسلم فعائش رضي الله عنها وارضاها بينت انه كان يقسم بين السائق وانه لا يفضل بعضهن على بعض وقالت انها انها مسودة لما اجنت زوجة الجامعة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الهجرة يعني ما ماتت قليلة وشجرت معه فلما اسلت وفرقت يعني خشيت يفارقها آآ ارادت ان تبقى في حصنته وان تظفر بهذا الشرف والفظل الذي هو كونها ام للمؤمنين زوجها اذا في من زوجات سيدي المرسلين صلى الله عليه وسلم فقالت اني اهب نوبتي لعائشة وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل هذا على ان المرأة اذا تنازلت عن حقها في القسم لواحدة من الزوجات فان ذلك يصح ولكن في قبول الزوج بشرط ان يقبل الزوج. ذهب وقد ذهب لاحد لا يرتضيك. ولا يريد ان يكون يعني آآ له ذلك الحق الذي هو مكرر والذي هو مبيت ليلتين وانما يكون بالاتفاق هيقبل فيقبل فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقسم ليلة ليلتين وجمعة رضي الله عن جمعة رضي الله عنها تنازلت عن حقها من اه اه مبيته وقتله لها صلى الله عليه وسلم ولكنه ولكنها بقيت في عصمته وكان يؤنسها كما عليها كما يدخل على ثالثها ولكن الليلة التي لها والتي تنازلت عنها لعائشة كان يعطيها لعائشة وكان يقسم لعائشة ليلة ايه؟ ولكل واحدة من زوجاته الباقيات ليلة واحدة صلى الله الله عليه وسلم قالت نقول في ذلك انزل الله تعالى وفي اشباهها وراه قال وان امرأة خافت من بعلها نجوزا. ثم قال يعني نرى ان هذه الاية نزلت في يعني في مثل هذه الحال وان امرأة خافت من مالها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما والمقصود ذلك ان المرأة اذا خافت نشوز وارادت انها تبقى على عصمته والا يطلقها فانها يمكن ان تتفق معه على على ان تنازل عن حقها لغيرها وان تبقى في عصمته. ومعلوما ان ان هذه مصلحة وهذه فائدة قد آآ قد تلاحظها النساء وقد ايها النساء يعني كون المرأة يعني تبقى مطلقة او آآ تكون ذات اولاد ثم يطلقها ثم تزوج ويتشتت وتبتعد عن اولادها كونها تتنازل عن حقها وترضى بان تبقى في عصمته ولا يكون لها نصيب في القسم لا بأس بذلك ان زوجة رضي الله عنها حين اتمت وفرقت فرقت يعني ماشي يعني خافت ان يفارقها بالطلاق يعني هل هذا مبني يعني السماوات السبعون وسمعنا انه بلغها شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطلقها او انما هي شيئا وجدته في نفسها فهمت او يعني رأت يعني شيئا يعني دعاها الى ذلك قال حدثنا احمد ابن يونس عن عبد الرحمن ابن ابي الزناد عبد الرحمن يعني ابن ابي زناد وهو صدوق تغير حفظه من قديم بغداد صدوق تغير حفظه الى ما قد تعليق المسلم عن هشام ابن عروة عن هشام ابن عروة عن ابيه. عن ابيه وهو عرف ابن جبير العوام ثقة فقيه. من فقهاء المدينة تبع في عهد التابعين. اخرجه اصحابه في الفتنة من عائشة انا رأيتها قال حدثنا يحيى ابن معين ومحمد ابن عيسى المعنى قال حدثنا عباد ابن عباد عن عاصم عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يستأذننا اذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت تؤذي من تشاء منهن وتقضي اليك من تشاء. قالت معاذ فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالت كنت اقول ان كان ذلك الي لم اوتر احدا على نفسي كما ورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها آآ كان يستأذنهن فقالت لها معاده ما كنتي تقولين اذا استأذنك؟ قالت ان كان الامر ان كان ذلك الي كان ذلك الي لم اوتر احدا على نفسي ان كان ذلك الي يموت لاحدا على نفسه احدا على نفسه انها لا توتر برسول الله صلى الله عليه وسلم احدا على نفسها رضي الله تعالى عنها وارضاها قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين. ومحمد بن عيسى. ومحمد بن عيسى وهو الطباع وهو مسلم وابو داوود المعنى قالا عن عباد ابن عباد عن عباد ابن عبادي معاذ العدوية وهي الربا اخرجها هنا تأتي مسألة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم واجب يعني يقيل انه ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يقسم بينهن عليه الصلاة والسلام يعني اه اه احسانا واكراما والآية هذه على هذا المعنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار قال حدثني ابو عمران الجاوني عن يزيد بن بابانوت عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه اله وسلم بعث الى النساء تعني في مرضه ليس معنى فقال اني لا استطيع ان ادور بينكن. فان رأيتن ان تأذن لي فاكون عند عائشة فعلتن فاذن له ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها الذي اصابه مرض ولم يتمكن من الطواف على نسائه في بيوتهن والقسم بينهن استأذن ان يدخل في بيته عائشة فلا جن له بذلك صلى الله عليه وسلم وكان من حقه صلى الله عليه وسلم ان يعني يكون عند من يريد ولكن هذا من من كرمه ومن عشرته لنسائه واحسانه اليهن وتطيب نفوسهن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وارضاهن فقدن له فكان في بيت عائشة عسى توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيتها قال حدثنا مسدد مسدد ابن مفرهد البخاري وابو جودة المرحوم عبد العزيز العطار مرحوم بن عبد العزيز العطار وهو شيخ اخرج له اخرجه اصحاب عن ابي عمران نبيع عمران الجاوني وهو عبد الملك بن حبيب ثقة في ذلك ابن حبيب هو عن يزيد ابن بابا عن يزيد ابن بابانوس وهو مقبولة رجله ابو داوود والترمذي ابو داوود الترمذي عن عائشة عن عائشة قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان عروة ابن الزبير حدثه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير ان سودة بنت سمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا قطع بين نسائه التي خرجت لها القرعة يسافر بها معا نسافر بها معه وهذا يدلنا على مشروعية القرعة وانها زائغة ويدلنا على يعني على ان الانسان اذا اراد سفرا انه لا يختار واحدة من نسائه ويسافر بها وانما يقرع بين نسائه والتي تخرج الى هالقرعة فانها يكون يكون من هذا السفر معه آآ واذا سافر بها معه فانه لا يحسب تلك المدة التي للنساء الباقيات بل اذا جاء يقسم بينهن كل واحد في بيت عنده لا يحسب المدة التي كان فيها في السفر ثم يعطي كل واحدة مقدار هذه المدة. قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في حق الزوج على المرأة قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا اسحاق ابن يوسف عن شريك عن قصي عن الشعبي عن قيس ابن سعد رضي الله عنه انه قال زيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرتبان لهم. فقلت رسول الله احق ان يسجد له قال فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وقلت اني اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرجبان لهم. فانت يا رسول الله احق ان نسجد لك قال ارأيت لو مررت بقبري اكنت تسجد له؟ قال قلت لا. قال فلا تفعلوا. لو كنت امرا احدا ان يسجد فلاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهن عليهن من الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى الا بحق الرجل على امرأة وعلى زوجي فهذا حق زوجي على المرأة. حق زوجها على المرأة. حق الزوجة على زوجته ذكر هذه الترجمة ثم ذكر بعدها العكس حق الزوجة على زوجها على زوجها وبدأ بحق الزوج على الزوجة وكل من الزوجين له حقوق وقد جاءت السنة ببيان ذلك وقد بدأ المصنف رحمه الله بحق الزوجة على امرأته وهو وهذا الحق انها تصنع له وتطيع بما هو يعني له في غير معصية وانما هو وتقوم بشؤون بيته وتربية اولاده في بيته والقرار في بيته وعدم الخروج يعني الا باذنه وغير ذلك من الامور التي هي مطلوبة من النساء للرجال وقد بدأ ابو داوود رحمه الله في حديث قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه الذي فيه بيان عظيم حق زوجه على زوجته وان امر ان الامر عظيم اذ بين صلى الله عليه وسلم انه لو كان امرا لاحد لامر الزوجة ان تسجد لزوجها وذلك لعظيم حقه عليها. هذا يدلنا على عظم زوجتي عقد زوجي على زوجها. وانا على زوجها تحرص على تأدية ذلك الحق العظيم. الذي بين شأنه انه لو كان لاحد من البشر ان يفسد لاحد من البشر لكان لكانت الزوجة او لامرت الزوجة بان يفقدها لازواجهن والسجود لا يكون الا لله سبحانه وتعالى السجود لا يكون لله عز وجل لله سبحانه وتعالى ولكن هذا فيه بيان عظيم. شأن حق الزوج على زوجته عيسى ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه ذكر انه جاء سيرة وانه رآهم يفسدون لمردبان لهم والمرجبان هو الزعيم والكبير رائد والمرجع فلما رأى ان هذا يكون من المخلوقين لمخلوق قال احق من يفعل ذلك معه من المخلوقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بهذا في هذا الذي شاهده وبهذا الذي رآه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارأيت لو مررت بقبر اكان لك ان تسجد له فقلت لا قال قال فلا تفعلوا فلا تفعلوا فاني لو كنت امرا احدا يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لما لما له من الحق عليها مما جعل الله لهم عليهن من الحق مما الله لهم عليهن من حق يعني الرجال على النساء والازواج على الزوجات من الحق ايظا عظيم ومن عظيم الحق وآآ ان فذلك الحق عظيم آآ يدل على عظمه هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن امر لا اه عن امر الله يكون ان لو كان سائغا لكان هذا هو الاولى وهذا هو الاحق بان يفسد له والحديث آآ فيه هذه الجملة التي هي رأيتها يوم رأيت بقبره كنت ساجدا له وهذه لم تأتي من غير هذا الطريق قطرتني شريف ابن عبد الله وهو آآ صدوق آآ يخطئ كثيرا حفظه لما ولي القضاء فهي مما انفرج به ومما تفرج به ولم يتابع عليه فتكون يعني غير صحيحة. واما الحديث وقد جاء يعني احاديث اخرى تدل على ما تدل على ما دل عليه. فاذا يستثنى من ذلك قصة قبر وما عدا ذلك الاحاديث الاتية بعد ذلك هي كلها بمعناه وكلها دالة على ما دل عليه الفرس تعظيم