قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فان اتونا قبل عقده عقدناه على وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا. وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما وان وطئ حربي حربية فاسلما وقد اعتقداه نكاحا ومتى كان المهر صحيحا اخذته. وان كان فاسدا وقبضته استقر. وان لم تقبضه ولم يسمه ها مهر المثل اصل في اثر الاسلام على النكاح. وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية بقي نكاحهما فان اسلمت هي او احد الزوجين غير غير الكتابيين قبل الدخول بطل. فان سبقته فلا مهر. وان سبقها فلها نصفه وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة. وان اسلم الاخر فيها دام والا بان فسخه منذ اسلم الاول. وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقطاع العدة وقبله بطل. تقدم لنا بقية احكام العيوب في النكاح. وذكرنا ذلك ما اذا حدث العيب بعد العقد والدخول هل يثبت الفسق؟ او لا يثبت الفسق كذلك ايضا هل تزوج الصغيرة كذلك ايضا المجنونة والامة بمعيب او لا تزوج بمعيب وكذلك ايضا ما ذكره المؤلف رحمه الله من المجنون والمجنون والابرص هل له ان يمنع من تزوج واحد منهم الى اخره. ثم بعد ذلك تعرضن احكام انكحة الكفار وان الاصل فيها الصحة وهذا ما عليه جماهير اهل العلم وانه يثبت فيها من الاحكام ما يثبت في احكام انكحة المسلمين. فيثبت فيها الطلاق والظهار والايلا النفقات وغير ذلك من الاحكام كما سلف بيانه. وانهم هنا على فاسده بشرطين. الشرط الاول الا يعتقدوا فساده في شريعتهم. والشرط الا يترى الا يترافع الينا. فان اعتقدوا صحته في شرعهم ولم رافعوا الينا فانهم يقرون وان اعتقدوا فسادا او ترافعوا الينا فاننا نحكم على شرعنا. قال المؤلف رحمه الله اه فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. يعني اذا اتانا الكفار قبل عقد النكاح فاننا نعقده على حكم المسلمين. من اركان النكاح كما سلف ومن شروط النكاح لابد من الولي والشهادة وتعيين الزوجين والرضا الى اخره كما تقدم والمهر الى اخره. ويدل لذلك قول الله عز وجل وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. نعم وان حكمت فاحكم انهم في القسط قال وان اتونا بعده او اسلم الزوجان. والمرأة تباح اذا اقر اذا في هاتين الحالتين في هاتين الحالتين فان الكفار يقرون على انكحتهم الحالة الاولى اذا اتونا بعد العقد لا نتعرض لعقدهم ولا نفتش فيه هل صدر بشهادة او بدون شهادة هل صدر بولي؟ او بدون ولي الى اخره؟ الحالة الثانية اذا الزوجان ايضا لا نفتش في انكحتهم. هل هناك مهر او لم يكن هناك مهر الى اخره؟ ففي هاتين الحالتين اذا اتونا بعد العقد او اسلم الزوجان فانهم يقرون على انكحتهم لكن بشرط كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فلا نفتش ويدل لذلك ما تقدم من ذكرنا من ان الاصل هو صحة انكحة الكفار وثانيا ان النبي وذكرنا دليل ذلك. وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش في انكحة الصحابة رضي الله عنهم لكن يشترط ان تكون المرأة مباحة حين الترافع الينا او حين الاسلام. فان كانت المرأة محرمة حين الترافع الينا او حين الاسلام فانهما لا يقران. مثال ذلك لو انه تزوج امرأة في عدتها ثم ترافعوا الينا وحتى الان لم تنتهي عدة المرأة هل المرأة تباح اذا او لا تباح نقول لا تباح. فحينئذ لا يقرون. او اسلم الزوجان. وقد تزوجها في عدتها في عدة اخر فانه لا يقرون على انكحتهم. لان المرأة لا تباح. لكن لو انه تزوج في عدة عدة زوج اخر. وانتهت العدة. ثم بعد ذلك اسلم. وترافع الينا اسلم واتونا مسلمين فانهم يقرون على انكحار كذلك ايضا لو ترافعوا الينا وقد تزوجها في عدتها وانتهت العدة. فالمرأة حينئذ تباح يقرون على انكحتهم. لكن لو كانت العدة لم تنتهي حين الترافع او حين الاسلام فانهم لا يقرون. فنقول في هاتين الحالتين ان اتونا بعد حق النكاح او اسلم الزوجان نشترط ان تكون المرأة مباحة حين الاسلام او حين الترافع الينا. فان كانت لا تباح فانهم لا يقارنون. مثال اخر تزوج اخت زوجته. ثم بعد ذلك ترافعوا الينا المرأة تباح او لا تباح؟ لا تباح. هل يقرون ولا يقرون؟ نقول لا يقرون. كذلك ايضا لو تزوج اخت زوجته ثم اسلم فهذه الزوجة الثانية لا تباح. فلا يقرون لكن لو تزوج اخت زوجته ثم ماتت زوجته ثم ترافعوا الينا. يقرون او لا يقرون؟ نقول يقرون. كذلك ايظا لو انه تزوج اخت زوجته ثم ماتت الزوجة ثم اسلم يقرون او لا يقرون يقول بانهم يقرون. لان المرأة تباح حينئذ. فنقول اذا اذا اه اه كما ذكر الاصل انهم يقرون على فاسده بشرطين كما تقدم. والاصل صحة انكحتهم وايضا فيما يتعلق فيما اذا اتونا قبل عقده نقول بانهم الاحوال ثلاثة. ان اتونا قبل عقدها عقدناه على شرعنا. بالشروط والاركان التي سلفت. الحالة الثانية ان بعد عقده ان يأتون بعد عقده. والحالة الثالثة ان يسلم الزوجان. فنقول ايضا يقرون لكن بشرط ان تكون المرأة مباحة حين الترافع او حين الاسلام فان كانت غير مباحة كما ظربنا في الامثلة حين الترافع او حيل الاسلام فانهم لا يقرون. قال المؤلف رحمه الله وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما كما سلف كما سلف كما لو تزوج معتدة لم تفرق عدتها. او تزوج اخت زوجته. وزوجته لا تزال في عصمته الاولى نقول بانهم بانه يفرق بينهما ولا يقرون على ذلك. قال رحمه الله وان وطأ حربي حربية فاسلم وقد اعتقاداه نكاحا اقرا والا فسق. الحربي هو الذي بيننا وبينه حرب. ليس معاهدا ولا مستأمنا ولا ذميا بينه وبينه حرب. فاذا وطأ هذا الحربي هذه الحربية وقد اعتقداه نكاح يعتقد ان هذا هو النكاح ثم بعد ذلك اسلم فانهما يقران على ذلك. كما سلف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش في انكحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان الاصل في انكحتهم الصحة وعلى هذا اذا وطأها وهو يعتقد ان هذا هو العقد وان هذا هو النكاح فانهما يقران على ذلك لكن اذا وطئها وهو لا يعتقده نكاحا وانما يراه سفاحا فانهما لا يقران على ذلك. ولهذا قال لك والا فسق اي فرق بينهما. ومتى كان المهر صحيحا اخذته وان كان فاسدا وقبضته استقر. وان لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. هذا فيما يتعلق بالمهر الان لما اسلم الزوجان ما حكم المهر؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات للمهر الحالة الاولى ان يكون المهر صحيحا. واخذته المرأة. الحالة الاولى ان يكون المهر صحيحا واخذته المرأة والمهر الصحيح هو المهر الذي تقره الشريعة الاسلامية. كما لو اصدق ثيابا او برا او ذهبا او فظة واخذته المرأة فانه ليس لها الا هذا المهر بما تقدم ان الاحكام المترتبة على انكحة المسلمين تترتب ايضا على انكحة الكفار الحالة الثانية قال وان كان فاسدا وقبضت الفاسد هو الذي لا تقره الشريعة. كما لو اصدقها خمرا او اصدقها خنزيرا ونحو ذلك وقبضته قال المؤلف رحمه الله استقر خلاص ليس لها الا هذا المهر الذي قبضت لانهما تقبظا في حكم الشرك فليس لها الا هذا المهر الذي قبضت الحالة الثالثة قال وان لم يسمى فرض لها مهر المثل. نعم اه الحالة الثالثة قال وان لم تقبضه. هذه الحالة الثالثة اذا فرظ لها صداقا فاسدا اصدقها مثلا كذا وكذا من الخمر. او اصدقها كذا وكذا من لحم الخنزير ولم تقبضه سيقول المؤلف رحمه الله بانه يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الصداقة قاعدة وانه متى بطل المسمى وجب مهر المثل هذه القاعدة حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها العدة وترث ولها عليها العدة وترث ولها مهر نسائها. فقال عليها العدة وترف ولها مهر فهذه لم يفرظ لها قال ابن مسعود لها مهر نساء فقال معقل ابن سنان اشجعي فقال اشهد ان رسول الله وسلم قضى في بروة بنت واشق امرأة ان لمثل ما قضيت فهذه لم يفرظ لها وفرض لها النبي سلم ماذا؟ مهر نسائها وكذلك ايضا التي فرظ لها مهر فاسد وجوده كعدمه كانه لم يفرظ لها يفرض لها مهر نساءها. يعني ما تأخذه امهاتها قريباتها من الامهات والاخوات ممن تشابهها تقرب منها كم تأخذ فقال لك وان لم تقبضه ولم تقبض شيئا منه فانه يفرظ لها مهر المثل. هذي الحالة الثالثة نفرض لها مهر المثل. الحالة الرابعة الحالة الرابعة اذا كان المهر لم يسمى اذا كان المهر لم يسمى وهذا سيأتينا ان شاء الله في احكام المفوضة. احكام المفوضة في باب الصداق. اذا كان لم يسمي لها مهرا فيجب لها مهر المثل. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ماذا؟ ابن مسعود ما سمى مهرا ومع ذلك قال النبي وسلم لها مهر نسائها. فيقول يفرض لها مهر المثل. فاصبحت الاحوال بالنسبة مهر كم؟ اربعة اه اربع حالات نعم ان يكون صحيحا واخذته ان يكون فاسدا واخذته ان يكون فاسدا ولم تأخذه الا ان لا يسمى لها مهر نعم وكذلك ايضا لو كان صحيحا ولم خذ فانه لا يجب لها الا هذا الصحيح قال المؤلف رحمه الله فصل وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية بقي نكاحهما. فان اسلمت هي او احد زوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. فان سبقته فلا مهر. وان سبقها فلها نصفه الى اخره. هذا عقده المؤلف رحمه الله لبيان اثر الاسلام على النكاح وكذلك ايضا عكس ذلك. اثر الردة على النكاح. هل الاسلام له اثر على النكاح؟ في او عدم ابطاله وكذلك ايضا الردة. نسأل الله السلامة هل لها اثر على اسلام على نكاح الزوجين لابطال النكاح او بعدم ابطاله يقال لك المؤلف اولا فيما يتعلق بالاسلام. فيما يتعلق بالاسلام قال لك المؤلف رحمه الله وان اسلم الزوجان اذا حصل اسلام الزوجين او او نقول اثر الاسلام على النكاح. هذا لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يسلم الزوجان معا بان يتلفظ الزوجان بالاسلام دفعة واحدة. تشهد الشهادتين دفعة واحدة فانهما يقران على نكاحهما مطلقا سواء كان احد مكتبيا والاخر غير كتابي الى اخره. المهم تلفظ بالشهادتين دفعة واحدة فنقول بانهما يقران على نكاحهما. هذي الحالة الاولى لانه يقران على نكاحهما. لانه لم يوجد منهما اختلفتي. كلهما دخل في الاسلام مرة واحدة لم يختلف دينهما هذا مسلم وهذا غير مسلم. جميعا دخل في الاسلام دفعة واحدة الحالة الثانية ان يسلم الزوج الكتابية بان تكون الزوجة كتابية والزوج سواء كان كتابيا او كان غير كتابي لكنه واسلم ما الحكم هنا؟ يقران على نكاحهما لماذا؟ لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية فلو فرض ان هذا نصراني وزوجته نصرانية. ثم اسلم النصراني يقرن على نكاحهما. او هذا مجوسي وزوجته نصرانية ثم اسلم هذا المجوسي يقول بانهما يقران على نكاحهما لان المسلم له ان يتزوج الكتابية ما تقدم قول الله عز وجل اليوم احييكم الطيبات هو طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. طيب الحالة الثالثة قال فان اسلمت هي او احد الزوجين فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. الحالة الثالثة ان تسلم الزوجة الحالة الثالثة ان تسلم الزوجة والزوج لم يسلم. ولا نقول بان الزوج هل هو كتابي وليس كتابيا؟ لماذا؟ ها؟ لان المسلمة لا يجوز لها وجه غير مسلم اسلمت الزوجة سواء كان زوجها كتابيا او كان غير كتابي الى اخره. هذه هذه الحالة سيأتي بيان حكمك او احد الزوجين غير الكتابيين. هذي الحالة الرابعة اسلم احد الزوجين غير الكتابيين ولنفرض بان الزوجين نفرض بان الزوجين من المجوس اسلم الزوج والزوجة مجوسية. هل يجوز للمسلم الزوجة المجوسية؟ او الزوجة دهرية او الزوجة وثنية. او والعكس اسلمت الزوجة والزوج مجوسي دهري وثني الى اخره. فالحالة الرابعة اسلم احد الزوجين غير الكتابيين في هاتين الحالتين في هاتين الحالتين الحالة الثالثة والرابعة الحالة الثالثة اسلمت الزوجة ها الحالة الرابعة اسلم احد الزوجين غير الكتابيين فما الحكم هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله المشهور من المذهب المشهور من المذهب وهذه المسألة تقع كثيرا الان تقع كثيرا بسبب الحمد لله الدخول في الاسلام المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تفصيل. قالوا ان كان قبل الدخول بطل النكاح. ان كان قبل الدخول يعني حتى الان ما دخل بطل النكاح وان كان بعد الدخول وقف الامر على انقظاء العدة. وقال لك ان كان قبل الدخول وش حكم النكاح؟ بطل وان كان بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة فاذا انتهت العدة ولم يسلم الاخر تبينا ان الفرقة حصلت بين الزوجين منذ اسلم الاول اذا انتهت العدة ولم يسلم الاخر تبينا ان الفرقة حصلت بين الزوجين منذ اسلم الاول. الاول. وان اسلم الاخر في اثناء العدة فهما على نكاح ها هذا المشهور من المذهب اعيد التفصيل. ماذا يقولون؟ ان كان قبل الدخول بطل النكاح. وان كان الدخول كان بقى الدخول يتعلق الامر بالعدة فان اسلم في العدة فهو مع نكاحهما. ما اسلم في العدة. انتهت العدة. ولم يسلم الاخر يقولون تبين لنا ان الفرقة حصلت بينهما منذ اسلم الاول. مثال ذلك اه مثال ذلك هذا مجوسي. تزوج مجوسيته تزوج مجوسيته. زوج مجوسي زوجته مجوسي. اسلمت المجوسيه ان كان قبل الدخول بطل النكاح خلاص. بعد الدخول الاسلام حصل بعد الدخول ان اسلم الزوج في عدة المرأة لانه لما اسلمت تحتاج الى عدة لكي تحل الازواج فان اسلم الزوج في اثناء العدة فهما نكاحهم انتهت العدة ولم يسلم الزوج يقولون يتبين لنا ان الفرقة حصلت بينهما منذ اسلمت الزوجة. فنضرب للزوجة عدة عدة الى اخره وسيأتينا ان شاء الله في باب العدد هل هي عدة او استبرأ؟ المهم على المذهب انها عدة فاذا كانت تحفيظ عليها ثلاث حيض في هذه المدة ان اسلم الزوج الحمد لله على نكاحهما ما اسلم الزوج ها شو الحكم تبين لنا ان الفرقة حصلت بينهما منذ اسلمت الزوجة هذا هو المشهور من المذهب. نعم هذا المشهور من المذهب. تعليق الامر بالعدة وهذا ايضا مذهب الشافعية. هذا هو المذهب ومذهب الشافعية تعليق الامر في العدة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يثبت به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هم استدلوا بان صفوان ابن امية كان بين اسلامه واسلام زوجته بنت الواجب المغيرة نحو من شهر. فاقرهما ان يسلم على نكاحهما. لكن هذا لا يلزم من ذلك ان يعلق الامر باي شيء. بالعدة وكذلك ايضا عكرم ابن ابي جهل بينه وبين زوجته ايضا فترة اسلم اسلمت ثم بعد ذلك اسلم هو الى اخره ومع ذلك ما ورد التعليق في العدة؟ يعني ما ورد التعليق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الاحاديث في اعتبار العدة ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يعني يأتي الرجل ويسلم وتسلم المرأة وتسلم المرأة ويأتي الرجل ما كان النبي يسأل زوجين هل حصل اسلام اخر في العدة او حصل بعد نهاية العدة الى اخره. هذا لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرأي الثاني انه ان الامر لا يتوقف عن العدة فاذا اسلم احد الزوجين ثم اسلم الاخر سواء كان ذلك في العدة او بعد العدة فهم على نكاحهما. لكن المرأة ليس لها ان تتزوج اذا اراد ان تتزوج الا بعد نهاية العدة. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فيه سعة هذا الرأي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم واتصل له ابن القيم كثيرا في كتابه زاد المعاد فمثلا لو ان المرأة اسلمت والزوج لم يسلم ثم اسلم في العدة نقول على نكاحهم. اسلم بعد العدة نقول على نكاحهما لكن لو ارادت المرأة ان تتزوج فنقول بعد نهاية العدة هي بالخيار. ان شاءت ان تنتظر الزوج لعله ان فلا هدا له. وان شا الله تتزوج لا ان تتزوج. بعد نهاية العدة واضح؟ لكن على رأي الحنابلة والشافعية وش يقولون؟ اذا انتهت العدة خلاص حصلت الفرقة لا انت شيخ الاسلام ما تحصل الفرقة اذا انتهت العدة نقول انت بالخيار. ان شئت ان تنتظري الزوج لعله ان يسلم. فانتظر. وان شئت انت وايضا شيخ الاسلام يقول لا فرق بين ان يكون الاسلام قبل الدخول او بعد الدخول. لا فرق في ذلك مو هذا القول هو الصواب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ردها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها ابي العاص وكان بين اسلام زيد اسلام ابي العاص اكثر من ثماني عشرة سنة اكثر من ثماني عشرة سنة زينب رضي الله تعالى عنها اسلمت في اول بعثة. وابو العاص لم يسلم الا في الحديبية. وبينهما اكثر من ثماني وكان الصحابة كما تقدم يسلم الرجل وتسلم الزوجة او تسلم الزوجة ويسلم الرجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل حصل الاسلام في العدة او بعد العدة المهم نقول اذا اسلمت المرأة مثلا نقول هي بالخيار ان شاءت تنتظر الزوج فلا ان تنتظره بعد اذا لم يسلم الزوج حتى انتهت العدة ان شاءت ان تنتظر فلا تنتظر وان شاءت ان تتزوج فلها تزوج نعم نعم هذا الصواب في هذه المسألة. وهذا فيه سعة. فيه سعة يعني ما ذهب اليه آآ ما ذهب لي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن المرأة في مدة الانتظار ليس لها ان تمكنه من نفسه لانه اجنبي منه ليس له ان يطأ الى اخره. نعم لانه اجنبي والله عز وجل يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فليس لها ان تمكنه. قال رحمه الله فان اسلمت او احل زوجين غير كتابيين قبل الدخول بطل فان سبقته فلا مهر وان سبق فلها نصف نعم وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة فان اسلم الاخر دام النكاح والا بان فسقه منذ اسلم الاول. هذا تكلمنا عليه كله. طيب بقينا في المهر. بقينا في المهر يقول لك المؤلف رحمه الله ان سبقته فلا مهر. وان سبقها فلها نصفه ان كان الاسلام بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اذا كانت بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها وان كان قبل الدخول فقال لك المؤلف رحمه الله ان سبقته فلا مهر لها لماذا؟ لان الفرقة جاءت من قبلها وكما سيأتينا ان شاء الله في باب الصداق ان الفرقة اذا جاءت من قبل الزوجة وكان ذلك قبل الدخول فانه ليس لها شيء من واضح؟ فيقولون الفرقة جاءت من قبل الزوجة لكونها اسلمت وقال بعض العلماء لا بل لها نصف المهر لها نصف المسمى. لماذا؟ قالوا لان الفرقة جاءت من قبل الزوج لان الزوج يجب عليه ان يسلم لكن يظهر ان ذكر المؤلف رحمه الله انه لا مهر لها فان سبقته فلا مهر وان سبقها فلها نصف اذا كان هو الذي اسلم فالفرقة جاءت من قبله وسيأتينا ان شاء الله في باب الصداقة ان الفرقة اذا جاءت من قبل الزوجة وكان ذلك قبل الدخول ها فانه يتنصف المسمى ويدل ذلك قول الله عز وجل ها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت قال هنا جاءت الفرقة من قبل الزوج لانه هو الذي اسلم. وبعض اهل العلم ايضا يرى ان الفرقة من قبل الزوجة لانه يجب عليها ان بادر بالاسلام. فاذا قلنا بان الفرقة من قبل الزوجة فلا شيء لها كما سلف. قال رحمه الله وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة. وقبله قطن اذا حصلت الردة نسأل الله السلامة المشهور من المذهب ان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك قبل الدخول. عقد عليها ثم بعد ذلك ارتدت الزوجة او ارتد الزوج تنصرت حتى لو تنصرت لانها لا تقر. ما نقول بانه بان له ان يتزوج النصراني لا تقر. نعم لا تقر. فاذا كان ذلك قبل الدخول يقول المؤلف رحمه الله بطل وان كان الامر الثاني ان يكون ذلك بعد الدخول. فالحكم كما سلف يوقف يوقف الامر على انقضاء يوقف الامر عن انقضاء العدة فمثلا لو ان المرأة تنصرت نسأل الله السلامة تقول يوقف الامر على انقضاء العدة ان رجعت في العدة فهما على نكاحهما انتهت العدة ولم ترجع تبين فسقه منذ ارتدت تبين فسقه منذ ارتدت وهذا المشهور بالمذهب ان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون قبل الدخول هذا يبطل النكاح مباشرة. القسم الثاني ماذا؟ ان يكون بعد الدخول من يكون ذلك بعد الدخول. فاذا كان بعد الدخول يوقف الامر على انقضاء العدة. الرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه لا اعتبار للعدة فيما يتعلق بالاسلام سواء كان ذلك قبل الدخول او كان بعد الدخول. فاذا ارتد احد الزوجين فنقول للاخر ان ينتظره فله ان ينتظره والمرأة ان ارادت تتزوج لها تتزوج بعد نهاية العدة. فمثلا لو ان الزوج ارتد نقول للمرأة انت بالخيار ان شئت ان تنتظري انتظري لعله يرجع سواء كان ذلك في العدة او بعد العدة الى اخره وان شئت ان تتزوجي فلك ان تتزوجي بعد نهاية العدة فبعد نهاية العدة واذا رجع في العدة على نكاحهما لكن بعد نهاية العدة نقول للمرأة انت بالخيار ان شئت ان تنتظري الزوج لعله ان يرجع فانتظري. وان شئت ان تتزوجي ولكن تتزوجي. بعد نهاية العدة وهذا القول هو الصواب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما سلف الدليل على ذلك اه من اه عدم تجديد النبي صلى الله عليه وسلم العقد ابنته زينب رضي الله تعالى عنه ابن حزم رحمه الله بن حزم رحمه الله تعالى يعني هو لا يرى ان الاسلام له اثر على آآ عقد النكاح وان عقد النكاح لا يزال باطل لكن كما اسلفنا وهذا الكلام يعني كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه العقد لا يزال باقيا لكن اذا ارادت الزوجة ان تتزوج فنقول تنتظر اثنتين عدة فهي بالخيار اما ان تنتظر الزوج فهو مع نكاح اما ان ارادت بعد العدة ان تتزوج فلها ذلك. هم. قال رحمه الله تعالى باب قال يسن تخفيفه نعم اه الصداق هو المهر الذي تعطاه المرأة او نقول العوظ الذي اعطاه المرء وسمي صداقا بالصدق الزوج في النكاح واما في الاصطلاح فعرف بتعريف الاصطلاح عرف بتعريف فقيل بانه المال الذي يجب في عقد النكاح في مقابلة البظع المال الذي يجب في عقد النكاح في مقابلة البغض. وقيل تعريف الحنفية وتعريف المالكية. بانه ما يعطى للزوجة في مقابل ما يعطى للزوجة في مقابل الاستمتاع بها الى اخره فالخلاصة في ذلك ان الصداق هو العوظ الذي يجب للمرأة مقابل العقد عليها. نقول هو العوض الذي يجب للمرأة مقابل العقد عليها والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واتوا النساء صدقاتهن هن نحلة النساء الصدقات فيهن محنة ايضا السنة كما سيأتينا ان شاء الله كثير من الاحاديث والاجماع قائم على ذلك. وحكم الصداق حكمه انه واجب لقول الله عز وجل ان تبتغوا باموالكم. الله سبحانه وتعالى اشترط الله سبحانه وتعالى اشترط للحل ان يبتغي بماله واذا شرط نفسه كما تقدم لنا ها عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه شرط فاسد مفسد لو قال اتزوج دون صداق. فشيخ الاسلام يرى انه شرط فاسد مفسد وعند اكثر اهل العلم انه يجب لها مهر المثل قال المؤلف رحمه الله يسن تخفيفه. وقد جاء في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسند احمد وسنن النسائي الكبرى في البيهقي وصححه الحاكم. والسيوطي وغير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة ايضا يدل لذلك حديث سهل في الصحيحين حديث سهل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد هذا فيه تسهيل فلما لم يجد قال ما تحفظ من القرآن؟ قال احفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن هنا منفعة منفعة التعليم فهذا يدل على انه يشرع تخفيف الصداق قال يسن تخفيفه وتسميته في العقد ايضا هذا هو السنة السنة ما يقال زوجتها على مهر كذا مهر ولا يسمى بل يذكر المهر زوجها على الف ريال على الفي ريال الى اخره. ويدل ذلك قول المسلم ملكتكها بما معك من القرآن. سمى النبي وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سم. قال ملكتكها بما معك من القرآن. هذا تسمية. وايضا التسمية ايضا قطع للنزاع نعم قطع للنساء. لكن لو تركت التسمية ما حكم العقد؟ صحيح هو الذي لا يجوز اشتراط نفي الصداق. وسيأتينا ان شاء الله في احكام المفوضة. وان المفوضة هي التي لم يسمى لها صداق. ويدل ذلك قول الله عز لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. فدل ذلك على انه لا بأس ان تترك التسمية. لكن السنة ان تسمى لقطع النزاع. قال رحمه الله من اربع من اربع درهم الى خمس مئة يقول لك من اربع مئة درهم وهذا الصداق بنات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى خمس مئة وهذا صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اربع مئة ان علي رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها فاصدقها درعه الحطمية وكان ثمنها اربع مئة درهم. وصداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم خمس مئة درهم فيقول لك المؤلف رحمه الله من اربع مئة الى خمس مئة كم بتساوي اليوم؟ اربع مئة درهم كم تساوي ها حول الدراهم الى مثاقيل ها هم يقولون كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل فاربع مئة درهم تساوي كم بالمثاقية لأ مئتين وثمانين مئتين وثمانين مثقال مئتين وثمانين مثقال ميتين وثمانين مثقال من الفضة مثقال الفضة كم وزنه؟ ها؟ اربع غرامات وربع. اضربي مئتين وثمانين في اربعة وربع كم يساوي بالغرامات مئتين وثمانين اربع وربع كم الف وكم الف ومئة مئتين وثمانين في اربعة وربع كم كم الف ومئة وتسعين طيب الف ومئة وتسعين غرام من الفظة كم قيمة الغرام اليوم اذا قلنا بان قيمة الغرام الفضائية بنصف ريال كم يصير تقريبا ست مئة ريال. تقريبا ست مئة ريال. هذا صداق من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ست مئة ريال واذا قيل قلنا بين الاغراض اليوم الفظة رخيصة جدا واذا قلنا بان الغرامة الفضي يساوي ريال. ها الف ومئة وتسعين هذا الصداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم واما ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاضف ها مئة درهم مئة درهم هذي تساوي كم؟ تساوي سبعين مثقال تساوي سبعين مثقال كما تقدم على الطريقة قال المؤلف وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل. هذا ضابط. ما الذي يصح ان يكون صداقا. قال لك المؤلف رحمه الله كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة صح ان يكون كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة من المنافع والاعيان صح ان يكون مهرا نعم. وعلى هذا عشرة ريالات يصح ان تكون ثمنا يصح ان تكون مهرا واضح عشرة ريالات يصح ان تكون اجرة تستأجر بها فيصح ان تكون ماذا؟ ان تكون مهرجا وهذا ما ذهب اليه الحنابلة والشافعي هذا هو الضابط لانه لان اقل الصداق لم يتقدم. يعني الشارع ما قدر اقل الصدقة ولم يقدر اكثره. لم يقدره الشارع وعند الحنفية اقل الصداق عندهم عشرة دراهم. وعند المالكية ثلاث دراهم او ربع دينار الى اخره. الصواب في ذلك ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة وانه لا يتقدر. وان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا. من المنافع والاعيان. واما وكذلك ايضا اقل لا يتقدر الله عز وجل قال واتيتم احداهن قنطارا. القنطار قيل بانه الف مثقال ذهب وقيل بان القنطار ملء جلد الثور من الذهب اعملوا جلد الثور من الذهب. نعم قال رحمه الله وان قل وان اصدقها تعليما قرآن لم يصح نعم. بل فقه وادب وشعر مباح. نعم اذا اصدقها تعليم القرآن يقول لك المؤلف لا يصح وهذا رأي اكثر اهل العلم انه لا يصح ويستدلون على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة واهبة قال لا تكون لاحد بعدك مهرا قال لا تكون لاحد من بعدك مهرا وقال بان الفروج تستباح بالاموات يعني يقولون بان الفروج لا تستباح الا الا بالاموال لان الله سبحانه وتعالى قال ان تبتغوا باموالكم. والرأي الثاني رأي الشافعية وانه يصح ان يصدقها تعليم القرآن. وهذا هو اللي دل له حيث الواهب. ملكتكها بما معك من قرآن. واما القول القول بان بما يروى عن وسلم لا تكون لاحد بعدك ما هذا غير ثابت. هذا ليس ثابتا ولو ثبت اه اه نعم اه لو ثبت كما تقدم لنا الكلام على هذه المسألة نقولها الخصوصية هنا خصوصية وصف وليست خصوصية عين. هذا هو الصواب طيب واما قولهم بان الفروج لا تستباح الا بالاموال نقول هنا التعليم هذي منفعة يؤخذ عليها المال. دام التعليم هذه منفعة يؤخذ عليها المال رحمه الله بل فقه وادب وشعر مباح معلوم يصح ان يصدقها تعليم مثلا كتاب الطهارة من زاد المستقنع فقه او نعم او الادب او العقيدة او الحديث او اصول الفقه الى اخره يصح ان يصدقها مثل هذه الاشياء. وهذا جيد نعم مثل ايضا قال المؤلف رحمه الله شعر مباح ادب كما لو استقى تعليم اللغة والبيان نحو ذلك الى اخره. والشعر المباح الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز وهذا مما يؤيد ما تقدم انه يصح ان تصدق ماذا تعليم القرآن باب اولى. قال وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح. لما تقدم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحبتها فاذا افتقح طلاق ذرتها نقول هذه تسمية باطلة. وسيأتينا ان شاء الله. نعم سيأتينا ان شاء الله انه اذا بطل مسمى يجب لها مهر المثل. ولهذا قال لك ولها مهر مثلها. قال ومتى بطل المسمى؟ وجب مهر متى بطل المسمى؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يجب مهر المثل لذلك ما اسلفنا. يعني متى بطل المسمى لكونه اه سمي على امر محرم. متى بطل المسمى لكونه سمي على امر محرم كخمر او خنزير الخمر والخنزير الى اخره تسمية فاسدة عند المسلمين. او كان مجهولا جهالة فاحشة الى اخره متى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ ويدل لذلك ما اسلفنا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن رجل توفي عن امرأة ولم يدخل بها. ولم يفرض لها صداقة. فقال عليها العدة وترث ولها مهر نسائها فقامت بروة فقام معقل ابن السنان الاشجعي رضي الله تعالى عنه قال اشهد ان قضى في بروة امرأة منا بمثل ما قضيت ابن مسعود المهم هنا لم يفرض لها كذلك ايضا اذا كان المفروض محرما فالمحرم شرعا كالمعلوم حسي كأنه لم يفرق فيجب لها ماذا يجب لها مهر المثل. يقول يجب مهر المثل نقف على الفصل