﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:22.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:22.750 --> 00:00:47.800
وفي كتابه الجامع الصحيح باب اسمه مانع الزكاة. وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم

3
00:00:47.800 --> 00:01:10.150
كنتم تكنزون قال حدثنا الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي الابل على صاحبها على خير

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
ما كانت اذا هو لم يعط فيها حقها. تطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعط فيها ما حقها؟ تطأه باظلافها وتنصحه بقرونها. وقال ومن حقها ان تحلب على الماء. قال ولا

5
00:01:30.150 --> 00:01:53.450
فيأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا. قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت

6
00:01:55.000 --> 00:02:10.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله بابه اثم مانع الزكاة

7
00:02:12.550 --> 00:02:48.050
هذه الترجمة تتعلق لان منع الزكاة وعدم اخراجها ان ان صاحبه مستحق العقوبة ومستحق للعذاب وهو اثم وهذا ليشمل من منعها جهودا او منعها بخلا فمانعها جحودا هذا يكون كافرا

8
00:02:48.100 --> 00:03:17.250
ومعلوم ان الكفار الصحيح فيهم انهم مخاطبون بفروع الشريعة اخواننا من كفر ومنع الزكاة فانه يعاقب على كفره ويعاقب على منعه الزكاة عقوبة زائدة على عقوبة الكفر والكفار وان كانوا في اشد العذاب الا انهم متفاوتون في العذاب

9
00:03:18.000 --> 00:03:41.250
متفاوتون في العذاب ولهذا النار دركات بعضها اسفل من بعض وكل من كان في درجة اسفل درك اسفل فانه اشد عذابا من الذي فوقه وقد قال الله عز وجل عن المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. من المنافقين في الدرك الاسفل من النار

10
00:03:41.650 --> 00:04:01.800
اذا الكفار مخاطبون في فروع الشريعة لكن الفروع الان لا تنفع الا اذا تقدمتها الاصول اذا اتى بالرسول تنفعه الفروع. وان لم يأتي بالاصول ولا بالفروع فانه يعاقب على ترك الاصول وعلى ترك

11
00:04:01.800 --> 00:04:21.700
ولهذا جاء في القرآن وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم في الاخرة هم كافرون. وذكر عدم الزكاة مع ان الزكاة لا تنفعهم الا اذا سبقها الايمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام

12
00:04:21.850 --> 00:04:41.950
والا فانه اذا لم تسبق بهذا فهي آآ كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا جاء في القرآن الكريم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فيما كانوا يفسدون

13
00:04:42.100 --> 00:04:56.800
الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله عندهم الكفر وعندهم الصد عن سبيل الله كفرق بين الكافر الذي يصلي عن سبيل الله والكافر الذي لا يصلي عن سبيل الله. الكافر الذي يصوم عن سبيل الله عليه اثم عليه عقوبة

14
00:04:56.800 --> 00:05:15.550
الكفر وعقوبة آآ الصد عن سبيل الله. والذي لا يصد عن سبيل الله ولكنه كافر عليه عقوبة الكفر ومن جمع بين عقوبة الكفر وعقوبة عن سبيل الله فهو اسوأ واشد وهو

15
00:05:15.600 --> 00:05:40.450
و هو اشد عذابا من الذي هو كافر وليس منتصفا بالصد عن سبيل الله؟ الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله زدنا لهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون بما كانوا يشردوا السلف. يعني كونهم كفار وكونهم مفسدين في الارض وكونهم يفسدون عن سبيل الله يعاقبون على هذا

16
00:05:40.450 --> 00:06:05.250
وعلى هذا ففيه عقوبة على ترك على الكفر وعقوبة على الصد عن سبيل الله اما اما من منعها بخلا منعها رحلا ولم يمنعها جحودا فان هذا ايضا يعاقب على على على منعها

17
00:06:05.350 --> 00:06:24.300
وعدم ايصالها الى مستحقها ولكنه لا يصل الى لا يكون كافرا. الكافر هو الذي جحد ويعذب آآ الذي لم يؤتي زكاة مع كفره او يؤدي الزكاة مع لم يؤدي الزكاة مع اسلامه

18
00:06:24.500 --> 00:06:46.250
فانه يعذب ولكنه اذا عذب فان امامه يعني اما ان يدخل الجنة واما يدخل النار يعني اذا عذر فانه فانه لا يخلد فيها وانما يخرج منها ويدخل الجنة. لانه جاء في الحديث الذي فيه الذي فيه

19
00:06:46.250 --> 00:07:06.250
اه اه كونه اه الدواب الذي زكاته انها تطأه اذا مر عليه ولاه رد اذا مر عليه اخراه ارد عليه هؤلاء في يوم القيامة مقدار خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد لا يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. اما الى الجنة واما الى النار فهذا

20
00:07:06.250 --> 00:07:24.650
في من آآ نبعد الزكاة بخلا اما ما دام يؤديها جحودا فليس امامه الا النار. هو لا سبيل له الا الجنة بحالة من الاحوال ثم ذكر الاية والذين يكررون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

21
00:07:25.150 --> 00:07:44.150
وهذا كما هو معلوم في يقول في الكفار ويكون في المسلمين. يكون في الكفار مع يعاقب على ذلك مع عقوبة الكفر ويكون في حق المسلمين يعاقب على ذلك ان شاء الله عز وجل ان يعاقب لان كل ذنب تحت

22
00:07:44.250 --> 00:08:04.950
كل يوم دون شرك اوعى تحت مشيئة الله عز وجل. ان شاء عفا عن صاحبه وان شاء عذبه ولكنه اذا عذبه لا يخلده بالنار بل يخرجوه منها ويدخله الجنة والاية في المسلمين وفي الكفار. الكفار

23
00:08:05.000 --> 00:08:30.950
يعاقبون زيادة على ترك الاصول ايها المسلمون يعاقبون على تركه هذا الفرع من الفروع اذا كان الترك ليس جحدا وانما هو بخلا   عن ابي هريرة قال اسم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

24
00:08:30.950 --> 00:08:54.600
او ما يحمى عليها في نار جهنم بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون عن ابي هريرة رضي الله عنه فجمهور الصحابة على ان من ادى زكاته فانه فان يعني ما له ليس بكنز ولا يعاقب عليه ولا

25
00:08:54.600 --> 00:09:17.750
اخذوا عليه وانما الذي يؤخذ هو الذي لم يؤدي الزكاة. الذي لم يؤدي الزكاة. جمهور العلماء وجمهور الصحابة على ان من حصل منه ان ان من حصل ان ان من ادى زكاته التي فرض الله عليه فان هذا مؤجل الزكاة

26
00:09:17.750 --> 00:09:35.600
لا يعتبر كانزا ولا يعتبر معاقبا بهذه العقوبة وانما الذي يعاقب هو الذي لم يؤدي الزكاة الذين نؤدي زكاة هذا هو المقصود كونه لا يكنزونها اي لا يؤدون الزكاة يكنزونها ولا يؤدون زكاته

27
00:09:35.600 --> 00:09:58.600
وجاء عن ابي ذر رضي الله عنه انه يرى ان ما زاد عن عن الحاجة وما زال عن الكفاية فانه يعاقب الانسان عليه. وما عليه جمهور الصحابة وغيرهم من ان العقوبة انما هي خاصة لمن لم يؤدي الواجب الذي اوجب الله عليه وهو الزكاة

28
00:09:58.950 --> 00:10:23.450
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم هات الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقا تطأه باصفافها ويأتي الغنم على صاحبه على ما على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حقها تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها

29
00:10:24.150 --> 00:10:48.600
قال ومن حقها ان تحلب على الماء قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا. قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رظاء فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت

30
00:10:49.350 --> 00:11:14.050
هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي الابل اوفر ما كانت اذا لم يؤدي حقها اوفر ما كانت يعني اكثر يعني من ناحية الكمية والكيفية. من ناحية الكم والكيف من ناحية الكم كثرتها

31
00:11:14.200 --> 00:11:48.750
التي لم يؤدي حق الله فيها وفي ديتها كونها سمينة كبيرة وعظيمة ستكون يعني تأتيه على اوفر ما كانت واعظم ما كانت كثرة ووصفا كثرة ووصفا خطأه في اقدامها  وقد جاء في بعض الروايات في الحديث اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها. رد عليه اولاها في يوم

32
00:11:48.750 --> 00:12:09.800
كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار تأتي على على هذا الوصف يحييها الله عز وجل ويجعلها يوم القيامة يعاقب بها وان عذابه

33
00:12:09.800 --> 00:12:26.950
الشيء الذي قتل فيه وبخل فيه ومنع من اخراج الزكاة فيه نفس العقوبة تكون بنفس المال. نفس المال الذي شح فيه. ولم يخرج منه قليل. وقد اعطاه الله الكثير فانه يعاقب بالجميع

34
00:12:26.950 --> 00:12:50.850
يعاقبه الجميع ولا يعاقب مقدار الزكاة الذي هو آآ الواجب عليك اخراجه وانما يعاقب بالجميع لان الحق متعلق فيها جميعا ما دام انه المخرج منها شيئا لزكاة فان الزكاة متعلقة بالجميع

35
00:12:51.450 --> 00:13:12.300
ليست خاصة بالمقدار الذي لم يخرجه وهو الواجب عليه وانما نفس الابل التي بخل فيها ولم يخرج منها شيئا للزكاة فانه يعاقب بها اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها. يعني انها تأتي بعظها وراء بعظ

36
00:13:12.850 --> 00:13:34.000
واحدة بعد اخرى وتطأه في اقدامها ثم اذا انتهت رد عليه اولاها ثم ترجع وهكذا في يوم بمقداره خمسين الف سنة وقيل وقد جاء في بعض الروايات اذا وهي في صحيح مسلم

37
00:13:34.550 --> 00:13:59.000
اذا مر عليه اخرى اذا مر عليه اولاها رد عليه اخراها اذا مر عليه اولاها رد عليه اخراها الى ان هذا فيه قلب والاصل اذا مر عليه اخرى فرد عليه اولاها. لانه اذا اذا جاء الاول ومشت حتى وصلت الاخر انتهت. فتبدأ من جديد

38
00:13:59.000 --> 00:14:17.450
ترجع الاولى حتى تنتهي الى الاخرى وهكذا في يوم مئتين مقداره خمسين الف سنة وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس من قبيل القلب وان المقصود به انه اذا مر عليه اولاء

39
00:14:17.600 --> 00:14:39.850
يعني حتى يعني آآ انتهت كلها فانه يرد عليه اخراها يعني يبدأ الرجوع من الاخيرة نبدأ الرجوع من الاخيرة لانها اذا حصل الرجوع من الاخيرة يكون عذاب مستمر. بخلاف ما اذا كانت الاولى لان سيأتي وقف حتى تستدير وترجع

40
00:14:39.900 --> 00:14:58.350
فتبدأ من جديد لكن تكون اذا وصلت الى الاخر تبدأ ترجع من الاخر ارجع من الاخر بحيث يكون الاخرة هي هي اخر شيء في المرة الاولى وهي اول شيء في المرة الثانية

41
00:14:58.500 --> 00:15:14.700
اول شيء بالرجوع وهذا يعني مثل حركة في القطار الان الذي يعني يأتي ثم بعد ذلك يبدأ من الاخر يرجع مع طريقه من الاخرة فيكون على هذا الوصف ليس من قبيل القلب

42
00:15:14.900 --> 00:15:34.300
على هذا ليس من قبيل القلب. وانما الذي يكون من قبيل القلب يعني يعني كون اه اه على اعتبار ان الاولى هي التي تبدأ من جديد مرة ثانية  ان صاحب ابل

43
00:15:36.450 --> 00:15:56.450
تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه باخفافها. نعم. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعطي فيها حقها تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها يعني هذه من انواع بهيمة الانعام

44
00:15:56.450 --> 00:16:17.400
ومثلها البقر كلها كلها يعاقب بها الى ان اؤدي الزكاة فيها لانه بكونه يعذب بها ليعامل بنقيض قصده لانه لانه اراد ان تبقى وبحل بهذا اليسير من الكثير اللي اعطاه الله اياه فيكون يعذب به. نفس هذا الذي

45
00:16:17.400 --> 00:16:37.400
كان ابقاه شحا وحرصا على الاستفادة منه في الدنيا فانه يتضرر به في الاخرة. يتضرر به في الاخرة بحيث يعاقب بهذه الحيوانات التي اوجب الله فيها الحق ثم يبخل بهذا الحق

46
00:16:37.400 --> 00:17:02.800
فانه يعذب بالجميع ويعاقب بان يمر عليه هذه الدواب الذي يمنع بحقها وهو ايقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. نعم قال ومن حقها ان تحلب على الماء ومن حقها ان تحلب على الماء

47
00:17:03.050 --> 00:17:26.500
هذا من الحق ولكنه من الحق المستحب الذي هو من مكارم الاخلاق واما الحق الواجب الذي لا بد منه هو ركن من اركان الاسلام ما هو اداء الزكاة فهو اداء الزكاة هذا هو الحق الذي يعتبر ركن من اركان الاسلام. اما حلبها يعني عند وردها وان هذا من حقها

48
00:17:26.500 --> 00:17:46.200
هذا من مكارم الاخلاق الا اذا كان الانسان مضطرا الى ذلك وانه يعني دفعت الضرورة الى هذا وانه يمكن او يخشى عليه ان يموت اذا لم يحصل شيء يتغذى به

49
00:17:46.200 --> 00:18:04.800
ولم يحصل له هذا الشيء فان هذا من الحق اللازم الذي يكون في المال عند عند الانقاذ عند انقاذ يعني يعني من اشرف على الهلكة. اما الحق الذي هو لازم دائما وابدا وهو اخراج الزكاة

50
00:18:05.200 --> 00:18:21.950
الذي هو دائم ومستقر عند حولان الحول وملك النصاب فانه اه يجب الزكاة وهذا هو الحق اما اه ما عدا ذلك فانه مستحب وهم مكارم الاخلاق الا اذا كان فيه اشراف على هذاك فان

51
00:18:21.950 --> 00:18:38.150
هذا من الشيء المتعين الذي لا بد منه. نعم قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت

52
00:18:39.250 --> 00:19:01.950
ثم ذكر هذا الحديث او هذه الجملة وقد جاءت في حديث مستقل قد قيل انها تتعلق بالغلول والخلول من الغنايم وان الانسان اذا ظل يأتي بالشيء الذي غله يحمله يوم القيامة فيكون ذلك فضيحة له

53
00:19:02.050 --> 00:19:22.150
فضيحة له بان يكون ذلك الذي غل واخفاه يعني استعمله كوفيا واخذه بالخفية فانه يكون فضيحة له يوم القيامة. يأتي يحمله تكون يعني يعني لها يعار يعني الذي هو صوت

54
00:19:22.200 --> 00:19:48.800
صوت الغنم وكذلك البعير الذي له رغاء يعني آآ يأتي يحمله يوم القيامة يعاقب ويفضح في ذلك ويكون فضيحة له لانه اخذه وغله خفية يعني يظهر يوم القيامة ويعلن ويصير فضيحة له يوم القيامة

55
00:19:49.350 --> 00:20:09.350
ويمكن يعني اذا حمل على انه يتعلق بالزكاة يعني تكون تلك الزكاة او ذلك الشيء الذي هو واجب عليه والذي في اه والذي اه اخذه وهو لا يستحقه وابقاه في ملكه وهو لا يستحقه انه يعني يكون فضيحة له. لكن

56
00:20:09.350 --> 00:20:33.150
الذي جاء يعني فيما يتعلق في الفضيحة هو ما جاء في انها تطأه باقدامها واذا اذا مر عليه قراها رد عليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فيكون يعني اما ان يكون مستقل ويتعلق بالغنيمة او يكون او يكون ايضا يتعلق بالزكاة ولكنه

57
00:20:33.150 --> 00:21:04.850
يعني يكون عقوبة ثانية غير كونها تطأ. نعم قال حدثنا الحكم ننافع هو هو الحكم النافع هو بنيته ابو نعيم  ابو اليمان ابو اليمان ابو اليمان ابو اليمان نعم هذاك ابو النعمان محمد ابن الفضل نعم نعم

58
00:21:05.350 --> 00:21:23.900
عن شعيب ابن ابي حمزة عن ابي الزناد عبد الله بن زكوة عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي

59
00:21:23.900 --> 00:21:43.900
فيه عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اتى الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له ذبيبتان يطوقه يطوقه يوم القيامة

60
00:21:43.900 --> 00:22:06.700
ثم يقصد يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا لا ان الذين يبخلون الاية ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الذي لا يؤدي زكاته

61
00:22:07.150 --> 00:22:27.500
يعني يأتي يوم القيامة يمثل يمثل له شجاعا اقرع مثلا له يعني ماله الذي لم يؤدي زكاته يمثل له شجاعا اقرع والشجاع الاقرع هو الحية. الحية من الذكور ذكر ذكر الحيات

62
00:22:27.650 --> 00:22:47.650
ويكون آآ يعني كبيرا ويكون عظيما. واقرع يعني رأسه يعني من شدة من كثرة السم الذي فيه يعني اما تمزق شعره او اه ذهبت اه الغلفة او الذي يكون على رأسه من شدة او

63
00:22:47.650 --> 00:23:06.400
الذي يكون في داخله فيعاقب به يوم القيامة فيمثل له شقاء شجعنا قالوا يقول انا كنزك وهذا يدل على ان الذي ننم في اجل زكاته انه كنز. واما اذا اؤدي زكاته فليس. لانه قال

64
00:23:06.400 --> 00:23:26.950
الذي لا الذي لا يؤدي زكاة من اتاه الله مالا فلم يؤدي اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة غسل له ثم قال انا كنزك هذا يدل على ان المقصود للكنز الذي زكاته. هو ليس المقصود بالكنز ان كلما زاد عن الحاجة كلما زاد عن

65
00:23:26.950 --> 00:23:43.800
فانه كنز وانه يلزم اخراجه وتوزيعه كما جاء عن ابي ذر رضي الله عنه فان هذا يبين ان الكنز انما يراد به لا تؤدي زكاته. وانه اذا اؤدي زكاته فليس بكنس. اذا اديت زكاته

66
00:23:43.800 --> 00:24:17.100
فليس بكأس ويمثل له على على هذه الهيئة التي يعني آآ هذه هذه الحية العظيمة التي هذا شأنها وهذا وصفها وان يأخذ اي بشفقيه نعم شجاعا اقرع له اقرع يعني رأسه. يعني في الاقرع من ابن من هذه الايام

67
00:24:17.100 --> 00:24:36.450
يعني ما كان اه كثر فيه السم وعظم فيه السم وتمزق بسبب ذلك وآآ ذهب اما شعره ان كان له شعر او يعني آآ جلده الذي على اهو اعلى شيء فيه آآ فانه

68
00:24:36.450 --> 00:25:02.550
في شدة لكثرة السم وشدته حصل له ذلك ويفرغه ويحصل ذلك لمن منع الزكاة  له زبيبتان له زبيبتان يذكر بعدة سيرات قيل ان في المقصود في الزبد الذي يكون يعني على الجانبين جانبي الفم وقيل نقطتان يكون ان في في رأسه

69
00:25:02.850 --> 00:25:26.200
ويعني اه رؤوسهم يعني في حق من يقول من الحيات كذلك فسر بعدة تفسيرات  يطوقه يوم القيامة. شف الكلام الحافظ على المعاني التي ذكرت وقد بدأ بالمقصود بها الزبد الذي يكون في جانبي الفم

70
00:25:31.450 --> 00:25:53.250
قال هما الزبدتان اللتان في الشقين يقال تكلما حتى زبد شدقاه اي خرج الزبد منهما وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يختلفان فاه وقيل هما في حلقه بمنزلة زن زنبتي العنز

71
00:25:54.050 --> 00:26:24.750
او زلمتيه العنز  وفينا لحمتان على رأسه مثل القرنين وقيل نابان يخرجان من فيه يطوقه يوم القيامة يطوقه يعني سرطوقا على على رقبته وفي عنقه يعني يلتف عليه فيكون مثل الطوق

72
00:26:24.850 --> 00:26:44.550
طيب ثم تلى قوله تعالى لا يحسبن الذين يبخلون الاية. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن المدينة عن هاشم القاسم نعم عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار. نعم. عن ابيه عن ابي صالح السمان

73
00:26:44.700 --> 00:27:10.300
عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة طواقم صدقة وقال احمد بن شبيه بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد ابن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه

74
00:27:10.300 --> 00:27:30.300
هما فقال اعرابي اخبرني قول الله والذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كان زها فلم يؤدي زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما انزل

75
00:27:30.300 --> 00:27:52.350
جعلها الله طهرا للاموال ثم ثم ذكر هذا باب ما اؤدي زكاته فليس ما اؤدي زكاته فليس بكأس الكنز الذي توعد عليه الوعيد الشديد في القرآن الكريم انما يراد به ما لا تؤدى زكاته

76
00:27:52.600 --> 00:28:08.600
اما ما اؤدي زكاته فليس بكنش قد مروا في الحديث السابق في قصة الشجاع الاقرع قال انه يعني اذا كان له مال ولم يؤدي زكاته مثل له وقال بعد ذلك يقول انا كنز

77
00:28:08.950 --> 00:28:24.000
فاثبت او بين ان الكنز هو ما لا تؤدى ما لا تؤدى زكاته وانا ما اؤذي زكاته لا يوصف به انه كنز ولا يعاقب صاحبه عليه. وانما يعاقب على ترك على ترك الزكاة

78
00:28:24.050 --> 00:28:50.200
وعلى عدم افراد الزكاة وذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اعرابيا سأله عن قول الله عز وجل والذين يكذبون نعم نعم وقال قال ابن عمر قال الاعرابي اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكذبون الذهب فقال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له

79
00:28:50.200 --> 00:29:07.100
كان هذا قبل ان تنزل الزكاة. فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال آآ ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الاعرابي لما سأله عن الاية قال ان هذا كان قبل ان تفرض الزكاة. ان هذا

80
00:29:07.100 --> 00:29:32.500
قبل ان تفرض الزكاة فلما فرض الزكاة صارت طفرا. يعني معنى ذلك ان ان الزكاة يطهر المال ولا يكون ولذلك كنزا وانما كان قبل ذلك قبل ان تحفظ الزكاة قبل ان تفرض الزكاة واما بعد فرضها فانها طهرته سلمته من الاثار

81
00:29:32.500 --> 00:30:03.900
التي تترتب عليه وذلك باخراج الزكاة التي حصلت الكفر حصل الطهر في آآ بها لهذا المال آآ الذي لا يعتبر كنزا مع هذا الوصف  قال ما اؤدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة. نعم يعني قال

82
00:30:03.900 --> 00:30:18.300
يعني زكاة ليس في كنز لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس عواقب صدقة واذا كان الانسان عنده شيء اقل من النصاب اقلل المصحف فانه لا زكاة فيه

83
00:30:18.550 --> 00:30:37.900
ولا يجب عليه به شيء وكذلك ما زاد على ذلك اذا اوديت الزكاة فانه ليس على شيء غير الزكاة. لان ما قبل النصاب ليس عليه في شيء لا يجب عليه في شيء ولا يعاقب يعني بشيء بسببه

84
00:30:38.050 --> 00:31:00.900
واذا زاد على النصاب ان اخرج الزكاة فانه لا عقاب عليه مثل الذي قبل قبل النصاب وان لم تدفع زكاته صار عليه العقاب لان البركة واجبة لان ما دون النصاب ليس بوجوب وما بعد النصاب فيه وجوب واذا اؤدي الواجب صار الذي فوق النصاب مثل اللي يذبح في النصاب

85
00:31:02.000 --> 00:31:17.400
ليس على صاحبه شيء اذا اؤدي الواجب فيما زاد على النصاب وهو مقدار الزكاة صار كالذي قبل النصاب. لانه الذي قبل الزكاة ليس عليه شيء هو الذي بعد الزكاة عليه الزكاة

86
00:31:17.400 --> 00:31:41.200
طب فاذا اخرجت صار ما بعد النصاب مثل ما قبل النصاب  وقال احمد بن شبيب بن سعيد عن ابيه عن يونس عن ابن شهاب. يعني هذا هذا تعليق يعني احمد ابن شبيب هذا من شيوخ البخاري

87
00:31:41.300 --> 00:32:07.500
وقد جاء في رواية ابي ذر يعني حدثنا يعني اتى بصيغة التحديث وآآ وجاء يعني عند غيره بواسطة وجاء عند غير البخاري بان رواه الى احمد ابن شبيب يعني بواسطة متصلة وفي رواية ابي ذر آآ كما ذكر الشارح ان

88
00:32:07.500 --> 00:32:27.150
انه فيه لفظ حدثنا  عن يونس عن ابن شهاب عن يونس ابن يزيد العيلي عن ابي شهاب محمد ابن مسلم من عباد الله الزهري ابن اسلم نعم عن عبد الله ابن عمر

89
00:32:30.800 --> 00:32:54.400
قال حدثنا اسحاق ابن يزيد قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال قال الاوزاعي اخبرني يحيى ابن ابي كثير ان عمرو ابن ايش اشهد  قال حدثنا اسحاق ابن يزيد. نعم. قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال الاوزاعي اخبرني يحيى ابن ابي كثير. واخبرني

90
00:32:55.650 --> 00:33:20.150
واخبرني ولا اخبرني في نسخة قال الاوزعي وفي نسخة اخرى اخبرنا الاوزاعي اخبرني يحيى بن ابي كثير. نعم ان عمرو بن يحيى بن عمارة اخبره عن ابيه يحيى ابن عمارة ابن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول

91
00:33:20.150 --> 00:33:46.000
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس عواقب صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه وهو الذي اه ذكره او اشار اليه في ترجمة حيث قال لقوله صلى الله عليه وسلم ليس بما

92
00:33:46.000 --> 00:34:12.750
ليس فيما دون خمس اوراق اوراق صدقة يعني اتى بالحديث الذي ذكره للاستدلال على ان ما انه ليس بكاشف. وذكر النصاب بهذه الاموال الثلاثة التي هي الذهب والفضة التي هي التي فيها الفضة والتي وكذلك الخارج من الارض وكذلك

93
00:34:12.750 --> 00:34:31.700
الابل فذكر آآ ان ما يتعلق انه ليس في مخابز اوائل دون خمس او اخر صدقة يعني انا ما نقص عن المئتي درهم انه لا زكاة فيه لانه لم يبلغ النصاب. لانه لم يبلغ النصاب

94
00:34:31.950 --> 00:34:56.800
الخمس اوقات يعني مئة درهم الخمس اعوام مائة درهم وهي النصاب الذي اذا بلغه وزاد عليه فيه الزكاة واذا نقص عنه ليس فيه زكاة واذا نقص عنه ليس وذكرت انها كون انه ليس بكنز من جهة ان انه جاء في الحديث انما دون

95
00:34:56.800 --> 00:35:15.700
نصاب ليس فيه شيء فلا يعتبر صاحبه كنزا ولا يلزم اخراج شيء منه واذا زاد عن نصاب وجبت فيه الزكاة واذا اخرج الزكاة من فانه يكون كالذي قبل النصاب انه لا لا لا يجب على صاحبه شيء سوى الزكاة

96
00:35:16.100 --> 00:35:34.950
فيكون اذا اخرجت الزكاة كالذي دون الزكاة ليس عليه بشيء وهذا ليس عليه شيء. نعم الثاني ليس فيما دون خمس عواقب صدقة وليس فيما دون خمس زود خمس داوود يعني خمس من الابل

97
00:35:35.200 --> 00:35:53.450
يعني خمس من الابل ما دونها اللي هي اربع ليس فيه صدقة واذا بلغت خمسة وحال عليه الحول صار فيها زكاة اذا بلغت خمسا الذي هو النصاب وحال عليه الحول اي النصاب

98
00:35:53.650 --> 00:36:19.050
فانها تجب الزكاة ومع وجوبها فيه فانه لا يخرج من جنسها لانه لو خرج من جنسها لكانت زكاة الربع خمس. توفي من جنسها لكان الزكاة يعني مقدارها الخمس  و بل وجب فيها شيء من الغنم. وجب فيها شاة

99
00:36:19.200 --> 00:36:43.000
شاة من الغنم يعني من غير جنسها لانه لو اخرج منها لا تضرر اصحاب الاموال ولو تركت ما حصل للفقراء شيء فوجئ فاوجد شيء يفيد الفقراء ولا يتضرر منه الاغنياء

100
00:36:43.100 --> 00:37:05.200
لانه ما اخذ كنز المال وانما اخذ من غير جنس المال شاة عن هذه الخاصة وتستمر هكذا كل خمس فيها شاب الى عشرين فاذا يعني وصلت فيها اربعة ايام فاذا بلغت خمسة وعشرين يبدأ الاخراج من جنسها يبدأ الاخراج من جنس الابل

101
00:37:05.500 --> 00:37:22.900
لكنه ذكر اقل شيء تخرج منه الزكاة وهو الذي يخرج فيه الزكاة من غير الجنس وهو خمس فاذا بلغت خمسا وحال هذا الحول زفيت وان نقصت عن خمس فانه لا زكاة فيها

102
00:37:23.750 --> 00:37:53.800
وكذلك وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الوسقصتون صاعا ومجموعة ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع فما بلغ هذا المقدار يكون فيه الزكاة تقريبا ثلاثة كيلوات فاذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وان كان حصيلة المزرعة التي فيها يعني فيها الزرع

103
00:37:53.800 --> 00:38:14.450
انه لا تصل لهذا الحد فانه لا زكاة فيها. لانها لم تبلغ النصاب الذي تجب به الزكاة. نعم قال حدثنا اسحاق ابن يزيد عن شعيب ابن اسحاق. نعم. عن الاوزاعي. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير

104
00:38:14.450 --> 00:38:40.050
غنعاملو بن يحيى بن عمارة عن ابيه يحيى بن عمارة بن ابي الحسن عن ابي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا علي انه سمعه شيماء قال اخبرنا حصين عن زيد ابن وهب قال مررت بالربذة فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه فقلت له ما انزلك منزلك هذا

105
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاوية رضي الله عنه في الذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية نزلت في اهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب الى عثمان رضي

106
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
رضي الله عنه يشكوني فكتب الي عثمان ان اقدم المدينة فقدمتها وكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي ان شئت تنحيت وكنت قريبا فذاك الذي

107
00:39:20.050 --> 00:39:51.850
الذي انزلني هذا المنزل ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه وانه كان اشياء انه كان بالربذة كان  زيد ابن وهب قال مررت بالربدة. مررت بالربدة فوجد فيها ووجد فيها ابا ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأله

108
00:39:51.850 --> 00:40:13.150
عن وجوده فيها وبقائه فيها فاخبره القصة التي انتهت الى كونه نزل الربدة وسكن فيها صمد رابعا في شرق المدينة وذكر انه كان في الشام وكان معاوية رضي الله عنه اميرا لعثمان

109
00:40:13.200 --> 00:40:33.050
على الشام وانه آآ اختلف معه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فقال يعني معاوية انها نزلت فيها الكتاب وقال انها نزلت في المسلمين وفي اهل الكتاب ومن المعلوم ان

110
00:40:33.050 --> 00:40:53.050
الصحابة رضي الله عنهم متفقون على انها في اهل الكتاب وفي المسلمين. ولكن الخلاف بين آآ الصحابة وبين ابي ذر بان الصحابة يعتبرون اننا زكي واننا نوفي زكاته انه لا يدخل تحت هذه الاية وانه ليس بكنز يعذب عليه صاحب

111
00:40:53.050 --> 00:41:13.700
واما ابو ذر رضي الله عنه فانه رأى ان ما زاد على الكفاية انه يلزم اخراجه وانه يعاقب من لم يفعل ذلك فلما حصل اظهر آآ ابو ذر رضي الله عنه يعني هذا الرأي في الشام وان كل من كان

112
00:41:13.700 --> 00:41:36.050
له مال ولم وزائدا على حاجته وعلى كفايته فانه يلزمه اخراجه في سبيل الله والصحابة على خلاف هذا الرأي آآ كتب معاوية الى عثمان فطلب منه القدوم اليه ولما يعني وصل اليه وعرف ما عنده

113
00:41:36.050 --> 00:41:56.050
قال لو يعني تنحيت او لو ان شئت ان تكون يعني في مكان اخر ذهب الى الربدة وسكنها فهذا هو الذي اه اجاب به زيد الوهب عندما سأله ما الذي جعلك

114
00:41:56.050 --> 00:42:12.350
هنا فاخبر هذه القصة قال ولو امروا علي ولو امروا علي ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت. ولو امروا علي حبشيا لسمعته واطعت يعني انه يسمع ويطاع لولاة الامور. انه سمع

115
00:42:12.350 --> 00:42:29.750
الاولى في الامور في ان يعني يكون في هذا المكان ومعاوية لم يلزمه انما جاء في بعض الروايات قال ان شئت يعني فاشار اليه يعني رأى ان كونه يعني يعلن هذا الرأي وهو خلاف

116
00:42:29.800 --> 00:42:49.800
يعني ما ظهر للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وخلاف ما تدل عليه الادلة من ان ما اؤدي زكاته ليس بكنز وهو يقول ان كل ما عن الحاجة فهو يعني آآ يعتبر كنز وعلى الانسان ان يصرفه في سبيل الله وان يوفقه في سبيل الله والا

117
00:42:49.800 --> 00:43:13.900
عليه في هذه العقوبة التي جاء في هذه الاية الكريمة قال حدثنا علي اي ابن ابي هاشم ابن طبراص ابن طيب عن هشيم هشيم هو هشيم ابن بشير عن حصين ابن عبد الرحمن

118
00:43:14.100 --> 00:43:37.950
عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف ابن قيس قال جلست قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثني ابي

119
00:43:38.100 --> 00:43:57.500
قال حسدنا الجريري قال حدثنا ابو العلاء بن الشخير ان الاحنف بن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشري الكارثين

120
00:43:57.550 --> 00:44:21.050
برف يحمى عليه في نار جهنم حتى بنار في نار جهنم ثم يوضع على حلمة على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس الى سارية

121
00:44:21.050 --> 00:44:40.050
تبعته وجلست اليه وانا لا ادري من هو. فقلت له لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت قال انهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي قال قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

122
00:44:40.100 --> 00:45:02.250
يا ابا ذر اتبصر احدا؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلني بحاجة له قلت نعم. قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير. وان هؤلاء لا يعقلون

123
00:45:02.250 --> 00:45:23.600
انما يجمعون الدنيا لا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله  ثم ذكر هذا يعني هذا الاثر او هذا وهذا الحديث الذي جاء في اخره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

124
00:45:24.400 --> 00:45:45.200
وانه كان الاحذف ابن قيس كان مع جماعة من قريش وان وانه جاء اليهم رجل خشن الشعر خشن الثياب خشن الشعر والثياب والهيئة. من خشن الشعر والثياب والهيئة. وقال وقال لهم

125
00:45:45.350 --> 00:46:06.100
بشر قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برب يحمى عليه في نار جهنم. نبشر الكهزين بربط اثنى عليهم في نار جهنم ثم ذكر يعني صفة يعني هذا العذاب انه يوضع على حلمته ويعني حتى يخرج الى

126
00:46:06.200 --> 00:46:29.600
الى مضغه نعم نعم وكذلك فيخرج من من حلمته معناه انه انه يعذب يعني في آآ في في ثديه وفي كتفه وان وانه ان الكانزين المال تكون على هذا الوصف؟ نعم

127
00:46:29.700 --> 00:46:50.650
ثم ذهب وجلس الى سارية فذهبت اليه وانا لا اعرفه يعني علم او اخبره بان قال فعلمت فذهبت اليه وذهبت اليه وانا لا ادري فقلت لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت قال انهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي كتبا خليلك

128
00:46:50.650 --> 00:47:08.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر قال ان القوم يعني كان الكلام الذي قاله انه لم يعجبهم ولم يلتفتوا اليه وقال انهم لا يعقلون من هؤلاء انهم لا يعقلون؟ قال لي خليلي قلت وما خليله؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم

129
00:47:08.950 --> 00:47:26.600
وقد كان يعني في دعاه هذي حاجة قال يا ابا ذر اتبصر احدا؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى انه صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له

130
00:47:26.650 --> 00:47:46.650
قلت نعم قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير. هذا هو الذي استدل به وهذا من على اننا ان ما زاد على الكفاية يكون كنزا وهذا كما هو واضح ليس دليلا على ليس دالا على ان ما

131
00:47:46.650 --> 00:48:06.650
على الكفاية انه يكون كنز لانه جاء عنه في الاحاديث الصحيحة ان موكد زكاة ليس بكنز لكن هذا يعني يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل المال وانه ينفقه ولا يبقي عنده شيئا الا لما لابد منه لكن ذلك ليس بلازم ليس بلازم وليس

132
00:48:06.650 --> 00:48:21.000
واجب ولم يوجب على الامة انها تنفق ما زاد على حاجتها وتوزعه في سبيل الله وانما اخبر بان ما كان بما كانت تؤدي الزكاة فليس بكنز اي انه لا يعاقب عليه

133
00:48:21.150 --> 00:48:44.050
انه لا يعاقب عليه وقد اورد البخاري الحديث السابق ان انه ليس فيما دونها خمس اوقات صدقة فما دونها ليس فيه زكاة فليس فيه صدقة وما زاد عليه  اذا اودي زكاته فليس عليه شيئا سوى الزكاة ليس عليه شيئا سوى الزكاة. اما هذا الذي ذكره ابو ذر رظي الله عنه فهو فهم منه يعني هذا

134
00:48:44.050 --> 00:49:02.750
الذي اه صار اليه من انفاق ما زاد عن الحاجة ان هذا مطلوب والا فهو متعرض صاحبه لهذه العقوبة التي جاءت في القرآن الكريم ولا شك اننا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وما فهموا الصحابة يعني جميعا

135
00:49:02.800 --> 00:49:22.800
ولم يعرف الخلاف الا عن ابي ذر في هذا لا شك ان ان ان الحق معهم وان الادلة الدالة على ذلك واضحة جلية وان ابا ذر رظي الله عنه اجتهد وهو مأجور على اجتهاده سواء لان كل من اجتهد فهو

136
00:49:22.800 --> 00:49:46.750
هو من اهل الاجتهاد فانه مأجور اما اجرين واما اجرا واحدا فالمصيب له اجران اجر الفئات واجر الاصابة والمخطئ له اجر الاجتهاد وليس عليه اثم القضاء ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير

137
00:49:47.400 --> 00:50:02.650
يعني انه لو كان عنده يعني مثل جبل احد من الذهب فانه ينفقه في سبيل الله ولا يبقي الا ثلاثة دنانير التي هي للامور التي لا بد منها قال ايش؟ دنانير

138
00:50:03.950 --> 00:50:23.950
الا ثلاث دنانير ثلاثة دنانير نعم وان هؤلاء لا يعقلون انما يجمعون الدنيا لا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله نعم وهذا حدثنا عياش ابن الوليد

139
00:50:24.000 --> 00:50:38.200
عن عبدي الاعلى؟ ابن عبد الاعلى عن الجريري وهو سعيد ابن قياس عن ابي العلاء وهو يزيد ابن عبد الله ابن الشيخير عن الاحنف ابن قيس. نعم. قال وحدثني اسحاق بن منصور

140
00:50:38.200 --> 00:50:54.150
بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابيه ابي وارد بن سعيد عن الجريري عن ابي العلاء ابن عن الاحنف ابن طريف هو مثله الا ان فيه تصريح بالتحديد بين الجريئين وبين

141
00:50:54.150 --> 00:51:19.750
ابن الشافعي قال رحمه الله تعالى باب انفاق المال في حقه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله

142
00:51:19.750 --> 00:51:42.400
ومالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ثم قال باب انفاق المال للحق في حقه انفاق المال في حقه اي ان الذي يسلم من تبعة المال

143
00:51:42.500 --> 00:52:06.050
هو الذي يأخذه من حقه ويضعه في حقه. يعني يأخذه من من طرق مشروعة ويأتي به او يصرفه في طرق مشروعة يعني هذا هو الذي يسلم من تبعات المال اما اذا اخذه من غير حلة فوضعه في يعني غير فيما لا يحل وضعه فيه فانه يعاقب عليه

144
00:52:06.050 --> 00:52:26.500
من جهتين من جهة اخذه من الحرام ومن جهة آآ وضعه في الحرام. يعاقب عليه اخذا ومعطيا ومؤديا  اورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا فينتيه

145
00:52:26.850 --> 00:52:51.850
والمقصود بالحسد من الغبطة يعني هذا الشيء الذي يغبط عليه هو الذي اه يعتبر صاحبه غفر بحظ عظيم. وحصل على خير كثير. رجل اتاه الله مالا فسلطه وعلى هلكته بالحق يعني معناه انه صرفه فيما هو حق ولم يصرفه فيما هو باطل. فهذا هو

146
00:52:51.850 --> 00:53:11.850
الذي اه سلم يعني ماله من اه سلم من المؤاخذة بسبب ماله لانه اخذه من حله ووضعه في حله اي فيما هو حق. اخذه يعني اخذ حق وصرفه مصرف حق اخذه

147
00:53:11.850 --> 00:53:29.200
على وجه مشروع واخرجه في وجه مشروع تسلطه على هلكته بالحق ولهذا قال في الترجمة باب ونفاق المال بحقه؟ نعم. نعم. انفاق المال في حقه ومعلوم ان حقه الواجب والمستحب

148
00:53:29.700 --> 00:53:50.400
الواجب هو الزكاة المقدرة في اه في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الانفاق في وجوه الخير المختلفة الذي هو الذي هو التي فيها مستحبات والتي هي خارجة عن الفرائض

149
00:53:50.550 --> 00:54:09.400
ولا شك ان القيام بالفرائض والاشتغال بالنوافل يعني فيه زيادة كمال للانسان لا حسد الا في النثيم رجل اعطاه الله مالا وسلطه على هلكته بالحق وهذا هو الحل الشاهد من ارادة الحديث ورجل

150
00:54:09.800 --> 00:54:30.350
اتاه الله حكمة نعم فهو يقضي بها ويعلمها. رجل اتاه حكمة ويقضي بها ويعلمها يا رجل اتى الله علما. فهو يقول طبيبه ويعلمه يعمل به ويعلمه غيره يعني يستفيد بنفسه ويطبق ما علمه

151
00:54:30.400 --> 00:54:54.450
يعلم غيره ذلك فلا يجعل النفع قاصرا عليه وانما يؤدي النفع الى غيره. وانما يؤدي النفع الى غيره فقد قال ابن وقد قال ابن الاعرابي لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما

152
00:54:54.450 --> 00:55:16.450
فيقول العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما لان كونه يعلم يعرف الحق يكون على علم به وعلى بصيرة ويعمل به فيكون عمله على هدى ثم لا يقصر النفع على نفسه بل يعديه بل يعديه الى غيره

153
00:55:16.500 --> 00:55:43.950
ولهذا قال فهو يقضي بها ويعلمها وهو يستفيد ويفيد  قال حدثنا محمد ابن المثنى عن يحيى عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى باب

154
00:55:44.050 --> 00:56:10.450
الرياء في الصدقة لقوله يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم

155
00:56:10.450 --> 00:56:31.500
اموال المسلمين اجمعين امين امين. يقول السائل رجل يملك خمسا من الابل وليس له غنم فكيف يخرج منها شاة هل يشتريها ثم يخرجها او يخرج ثمنها يشتريها؟ يشتريها واذا طلب المصدق منه

156
00:56:31.600 --> 00:57:02.150
ان يعني يؤدي ثمنها يؤدي ثمنها يقول احد الاخوة يؤدي زكاة الراتب الشهري عشرة بالمئة هل هذا صحيح الراتب الشهري ليس فيه زكاة الراتب الشهري اذا قبضه واكل ما اكل وادخر ما ادخر هذا المدخر هو الذي يزكى اذا بلغ

157
00:57:02.150 --> 00:57:22.150
عصابة محال عليه الحوض هذا المقدار الذي يدخر اذا بلغ نصابا وحال العليا يزكيه. اما كونه يعطي عشرة في المئة هذه صدقة قل يتصدق كون ينفق في سبيل الله يعني هذا ليس بواجب عليه. اذا فعل اذا فعل ذلك محسنا

158
00:57:22.150 --> 00:57:43.150
ومتبرعة فان ذلك سائر لكن هذا ليس بواجب. الواجب هو الزكاة المقدرة وما زاد على ذلك فهو عبد والرسم الشهري ليس فيه زكاة الا ما قبض منه اما ما اكل منه فانه لا فانه لا لا

159
00:57:43.150 --> 00:58:05.600
يعتبر وانما يعتبر المدخر الذي يعني اذا حال على الحول وكان بالغ النصاب فانه يخرج المحدد فيه الذي هو ربع العشر يقول آآ الذي يبخل او الذي يكنز المال ولا يخرج زكاته

160
00:58:05.750 --> 00:58:36.650
جاءت عقوبتها يلقى بها جبينه وجنبه وظهره. لما خصت هذه الاعضاء بالذات؟ ذكر الحافظ شيخنا كلام  وهي اول الكتاب عندما جاء بالاية نفس في نفس المكان قال البيضاوي قص الجنب والجبين والظهر. ما في شيء قبل هذا

161
00:58:38.650 --> 00:58:58.000
قلت يا بابا هذا شيء؟ لا اله. نعم. طيب الجنب والجبين والظهر لانه جمع المال ولم يصرفه في حقه بتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم الملابس او لانه اعرض عن الفقير وولاه ظهره

162
00:58:58.600 --> 00:59:29.800
او لانها اشرف الاعضاء الظاهرة لاشتمالها على الاعضاء الرئيسة وفي المراد بها الجهات الاربع التي هي مقدم البدن ومؤخره جنباه نسأل الله السلامة قال  يقول من متى يحسب الحول؟ من بلوغ النصاب او منذ ان امتلكت المال

163
00:59:31.250 --> 00:59:55.700
اذا كان ملكا نصابا فيبدأ الحساب من الحين من كونه ملكه مرة واحدة دفعة واحدة يعني ككونه في ما اورث ماذا او كونه يعني وصل اليه مال اعطي اياه او اكتسبه فاذا كان نصابا وهذا المقدار الذي ملكه دفعة واحدة مرة واحدة نصاب يبدأ الحساب

164
00:59:55.700 --> 01:00:18.600
واما اذا كان ناقص عن النصاب لانه كان مثلا عنده عنده اربعة يعني اربعة من الابل  ثم حصل خمسة فيبدأ يحسب من وجود الخامسة بلغ النسب اما قبل ان يبلغ وانما حصل واحدة ثم ثانية ثم ثالثة ثم الرابعة هذا لا يحسب

165
01:00:18.700 --> 01:00:39.950
لا يحسب في المدة وانما يحصل في مدة عند استكمال الخمس الخامسة التي كبرت الخمس الوقت الذي كمل فيه الصف يبدأ يحسب النصاب يقول اذا كان عندي اصناف من بهيمة الانعام. فهل اجمعها وازكيها جميعا ام كل صنف له ذكاة

166
01:00:40.050 --> 01:01:09.050
يأكل صندوق له زكاته كل سنة له زكاته يقول استورد سيارات من امريكا وكلما تصل سيارة ابيعها واشتري اخرى. فهل علي زكاة؟ وكيف تحسب؟ نعم النقود التي تقلبها وتحركها في هذه التجارة هي نفسها عندما حاول الحول آآ المقدار الذي عندك من المال النقود

167
01:01:09.050 --> 01:01:32.700
تزكيه هو السلعة الموجودة عندك التي لم تباع تقومها وتقدرها بسعر اه وقتها وتضم آآ انه آآ قيمتها الى النقود المتوفرة وتخرج ربع عشر الجميع ما عنده معرض او سيارة سيارة

168
01:01:32.750 --> 01:01:52.750
كل هذه النقود التي يحركها هزيمة سيارة واحدة بس نعم يبيع ويجيب وحدة ثانية ايش هذا الذي نفسه يقومها الذي حوزته عنده حوالين الحول يقوم الذي بيده ويخرج آآ ربع العشر

169
01:01:53.550 --> 01:02:09.050
يقول انا من بلد ليس فيه نظام بنكي اسلامي هل يجوز ان اشتري شقة بالتقسيط من المالك؟ وليس عن طريق البنك علما بان سعر الشقة بالتقسيط يزيد عن ثمنها ثمنها بالدفع النقدي

170
01:02:10.500 --> 01:02:31.600
ولا شك انه يزيد ما فيه يعني لا يقال انه يعني لابد من التساوي بين النقد وبين الغائب الا اذا كان الانسان  متبرعا يعني يعطيه بمقدار الحاضر ولا يطالبه الا بمقدار الحاضر اما كونه اه يعطيه بزيادة

171
01:02:31.600 --> 01:02:52.150
تعطيه بزيادة فهذه هذه الزيادة في مقابل في مقابل التأجيل اذا فعل ذلك فهو صحيح اذا فعل ذلك هو صحيح. يقول هو اشكاله يقول ما في عندنا نظام بنكي شرعي. انا ساشتري

172
01:02:52.150 --> 01:03:15.050
مباشرة بدون والا انه سيسجلها باسمي عند انتهاء اخر قسط انت انت اذا اشتريتها من انسان يملكها يعني ليس من البنك وانما هو من انسان يملكها وقسطه عليك بالتقسيط وقيمتها في الاجل يعني مقسطة اكثر من قيمتها معجلة

173
01:03:15.100 --> 01:03:40.650
فما في بأس نقول لا بأس بذلك يعني قضية بنك ليس بلازم اسجلها باسمي حتى اخر قسط لادفع لها اقساط وهي ليس مسجلة باسمه اخر قسط انا اذا قلت اقول يمكن لانه انه يبيعها وهذا يرعنها اما كونها يعني تبقى

174
01:03:40.650 --> 01:03:51.350
يعني فهي هي دخلت في ملك لملك الذي عشت اياه وخرجت من ملك ذاك الا ان قيمتها مؤجلة