كان ابقاه شحا وحرصا على الاستفادة منه في الدنيا فانه يتضرر به في الاخرة. يتضرر به في الاخرة بحيث يعاقب بهذه الحيوانات التي اوجب الله فيها الحق ثم يبخل بهذا الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وفي كتابه الجامع الصحيح باب اسمه مانع الزكاة. وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم كنتم تكنزون قال حدثنا الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعط فيها حقها. تطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعط فيها ما حقها؟ تطأه باظلافها وتنصحه بقرونها. وقال ومن حقها ان تحلب على الماء. قال ولا فيأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا. قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله بابه اثم مانع الزكاة هذه الترجمة تتعلق لان منع الزكاة وعدم اخراجها ان ان صاحبه مستحق العقوبة ومستحق للعذاب وهو اثم وهذا ليشمل من منعها جهودا او منعها بخلا فمانعها جحودا هذا يكون كافرا ومعلوم ان الكفار الصحيح فيهم انهم مخاطبون بفروع الشريعة اخواننا من كفر ومنع الزكاة فانه يعاقب على كفره ويعاقب على منعه الزكاة عقوبة زائدة على عقوبة الكفر والكفار وان كانوا في اشد العذاب الا انهم متفاوتون في العذاب متفاوتون في العذاب ولهذا النار دركات بعضها اسفل من بعض وكل من كان في درجة اسفل درك اسفل فانه اشد عذابا من الذي فوقه وقد قال الله عز وجل عن المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. من المنافقين في الدرك الاسفل من النار اذا الكفار مخاطبون في فروع الشريعة لكن الفروع الان لا تنفع الا اذا تقدمتها الاصول اذا اتى بالرسول تنفعه الفروع. وان لم يأتي بالاصول ولا بالفروع فانه يعاقب على ترك الاصول وعلى ترك ولهذا جاء في القرآن وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم في الاخرة هم كافرون. وذكر عدم الزكاة مع ان الزكاة لا تنفعهم الا اذا سبقها الايمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام والا فانه اذا لم تسبق بهذا فهي آآ كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا جاء في القرآن الكريم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فيما كانوا يفسدون الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله عندهم الكفر وعندهم الصد عن سبيل الله كفرق بين الكافر الذي يصلي عن سبيل الله والكافر الذي لا يصلي عن سبيل الله. الكافر الذي يصوم عن سبيل الله عليه اثم عليه عقوبة الكفر وعقوبة آآ الصد عن سبيل الله. والذي لا يصد عن سبيل الله ولكنه كافر عليه عقوبة الكفر ومن جمع بين عقوبة الكفر وعقوبة عن سبيل الله فهو اسوأ واشد وهو و هو اشد عذابا من الذي هو كافر وليس منتصفا بالصد عن سبيل الله؟ الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله زدنا لهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون بما كانوا يشردوا السلف. يعني كونهم كفار وكونهم مفسدين في الارض وكونهم يفسدون عن سبيل الله يعاقبون على هذا وعلى هذا ففيه عقوبة على ترك على الكفر وعقوبة على الصد عن سبيل الله اما اما من منعها بخلا منعها رحلا ولم يمنعها جحودا فان هذا ايضا يعاقب على على على منعها وعدم ايصالها الى مستحقها ولكنه لا يصل الى لا يكون كافرا. الكافر هو الذي جحد ويعذب آآ الذي لم يؤتي زكاة مع كفره او يؤدي الزكاة مع لم يؤدي الزكاة مع اسلامه فانه يعذب ولكنه اذا عذب فان امامه يعني اما ان يدخل الجنة واما يدخل النار يعني اذا عذر فانه فانه لا يخلد فيها وانما يخرج منها ويدخل الجنة. لانه جاء في الحديث الذي فيه الذي فيه اه اه كونه اه الدواب الذي زكاته انها تطأه اذا مر عليه ولاه رد اذا مر عليه اخراه ارد عليه هؤلاء في يوم القيامة مقدار خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد لا يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. اما الى الجنة واما الى النار فهذا في من آآ نبعد الزكاة بخلا اما ما دام يؤديها جحودا فليس امامه الا النار. هو لا سبيل له الا الجنة بحالة من الاحوال ثم ذكر الاية والذين يكررون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وهذا كما هو معلوم في يقول في الكفار ويكون في المسلمين. يكون في الكفار مع يعاقب على ذلك مع عقوبة الكفر ويكون في حق المسلمين يعاقب على ذلك ان شاء الله عز وجل ان يعاقب لان كل ذنب تحت كل يوم دون شرك اوعى تحت مشيئة الله عز وجل. ان شاء عفا عن صاحبه وان شاء عذبه ولكنه اذا عذبه لا يخلده بالنار بل يخرجوه منها ويدخله الجنة والاية في المسلمين وفي الكفار. الكفار فتبدأ من جديد لكن تكون اذا وصلت الى الاخر تبدأ ترجع من الاخر ارجع من الاخر بحيث يكون الاخرة هي هي اخر شيء في المرة الاولى وهي اول شيء في المرة الثانية يعاقبون زيادة على ترك الاصول ايها المسلمون يعاقبون على تركه هذا الفرع من الفروع اذا كان الترك ليس جحدا وانما هو بخلا عن ابي هريرة قال اسم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم او ما يحمى عليها في نار جهنم بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون عن ابي هريرة رضي الله عنه فجمهور الصحابة على ان من ادى زكاته فانه فان يعني ما له ليس بكنز ولا يعاقب عليه ولا اخذوا عليه وانما الذي يؤخذ هو الذي لم يؤدي الزكاة. الذي لم يؤدي الزكاة. جمهور العلماء وجمهور الصحابة على ان من حصل منه ان ان من حصل ان ان من ادى زكاته التي فرض الله عليه فان هذا مؤجل الزكاة لا يعتبر كانزا ولا يعتبر معاقبا بهذه العقوبة وانما الذي يعاقب هو الذي لم يؤدي الزكاة الذين نؤدي زكاة هذا هو المقصود كونه لا يكنزونها اي لا يؤدون الزكاة يكنزونها ولا يؤدون زكاته وجاء عن ابي ذر رضي الله عنه انه يرى ان ما زاد عن عن الحاجة وما زال عن الكفاية فانه يعاقب الانسان عليه. وما عليه جمهور الصحابة وغيرهم من ان العقوبة انما هي خاصة لمن لم يؤدي الواجب الذي اوجب الله عليه وهو الزكاة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم هات الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقا تطأه باصفافها ويأتي الغنم على صاحبه على ما على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حقها تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها ان تحلب على الماء قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا. قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رظاء فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي الابل اوفر ما كانت اذا لم يؤدي حقها اوفر ما كانت يعني اكثر يعني من ناحية الكمية والكيفية. من ناحية الكم والكيف من ناحية الكم كثرتها التي لم يؤدي حق الله فيها وفي ديتها كونها سمينة كبيرة وعظيمة ستكون يعني تأتيه على اوفر ما كانت واعظم ما كانت كثرة ووصفا كثرة ووصفا خطأه في اقدامها وقد جاء في بعض الروايات في الحديث اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها. رد عليه اولاها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار تأتي على على هذا الوصف يحييها الله عز وجل ويجعلها يوم القيامة يعاقب بها وان عذابه الشيء الذي قتل فيه وبخل فيه ومنع من اخراج الزكاة فيه نفس العقوبة تكون بنفس المال. نفس المال الذي شح فيه. ولم يخرج منه قليل. وقد اعطاه الله الكثير فانه يعاقب بالجميع يعاقبه الجميع ولا يعاقب مقدار الزكاة الذي هو آآ الواجب عليك اخراجه وانما يعاقب بالجميع لان الحق متعلق فيها جميعا ما دام انه المخرج منها شيئا لزكاة فان الزكاة متعلقة بالجميع ليست خاصة بالمقدار الذي لم يخرجه وهو الواجب عليه وانما نفس الابل التي بخل فيها ولم يخرج منها شيئا للزكاة فانه يعاقب بها اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها. يعني انها تأتي بعظها وراء بعظ واحدة بعد اخرى وتطأه في اقدامها ثم اذا انتهت رد عليه اولاها ثم ترجع وهكذا في يوم بمقداره خمسين الف سنة وقيل وقد جاء في بعض الروايات اذا وهي في صحيح مسلم اذا مر عليه اخرى اذا مر عليه اولاها رد عليه اخراها اذا مر عليه اولاها رد عليه اخراها الى ان هذا فيه قلب والاصل اذا مر عليه اخرى فرد عليه اولاها. لانه اذا اذا جاء الاول ومشت حتى وصلت الاخر انتهت. فتبدأ من جديد ترجع الاولى حتى تنتهي الى الاخرى وهكذا في يوم مئتين مقداره خمسين الف سنة وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس من قبيل القلب وان المقصود به انه اذا مر عليه اولاء يعني حتى يعني آآ انتهت كلها فانه يرد عليه اخراها يعني يبدأ الرجوع من الاخيرة نبدأ الرجوع من الاخيرة لانها اذا حصل الرجوع من الاخيرة يكون عذاب مستمر. بخلاف ما اذا كانت الاولى لان سيأتي وقف حتى تستدير وترجع اول شيء بالرجوع وهذا يعني مثل حركة في القطار الان الذي يعني يأتي ثم بعد ذلك يبدأ من الاخر يرجع مع طريقه من الاخرة فيكون على هذا الوصف ليس من قبيل القلب على هذا ليس من قبيل القلب. وانما الذي يكون من قبيل القلب يعني يعني كون اه اه على اعتبار ان الاولى هي التي تبدأ من جديد مرة ثانية ان صاحب ابل تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه باخفافها. نعم. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعطي فيها حقها تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها يعني هذه من انواع بهيمة الانعام ومثلها البقر كلها كلها يعاقب بها الى ان اؤدي الزكاة فيها لانه بكونه يعذب بها ليعامل بنقيض قصده لانه لانه اراد ان تبقى وبحل بهذا اليسير من الكثير اللي اعطاه الله اياه فيكون يعذب به. نفس هذا الذي فانه يعذب بالجميع ويعاقب بان يمر عليه هذه الدواب الذي يمنع بحقها وهو ايقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. نعم قال ومن حقها ان تحلب على الماء ومن حقها ان تحلب على الماء هذا من الحق ولكنه من الحق المستحب الذي هو من مكارم الاخلاق واما الحق الواجب الذي لا بد منه هو ركن من اركان الاسلام ما هو اداء الزكاة فهو اداء الزكاة هذا هو الحق الذي يعتبر ركن من اركان الاسلام. اما حلبها يعني عند وردها وان هذا من حقها هذا من مكارم الاخلاق الا اذا كان الانسان مضطرا الى ذلك وانه يعني دفعت الضرورة الى هذا وانه يمكن او يخشى عليه ان يموت اذا لم يحصل شيء يتغذى به ولم يحصل له هذا الشيء فان هذا من الحق اللازم الذي يكون في المال عند عند الانقاذ عند انقاذ يعني يعني من اشرف على الهلكة. اما الحق الذي هو لازم دائما وابدا وهو اخراج الزكاة الذي هو دائم ومستقر عند حولان الحول وملك النصاب فانه اه يجب الزكاة وهذا هو الحق اما اه ما عدا ذلك فانه مستحب وهم مكارم الاخلاق الا اذا كان فيه اشراف على هذاك فان هذا من الشيء المتعين الذي لا بد منه. نعم قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت ثم ذكر هذا الحديث او هذه الجملة وقد جاءت في حديث مستقل قد قيل انها تتعلق بالغلول والخلول من الغنايم وان الانسان اذا ظل يأتي بالشيء الذي غله يحمله يوم القيامة فيكون ذلك فضيحة له فضيحة له بان يكون ذلك الذي غل واخفاه يعني استعمله كوفيا واخذه بالخفية فانه يكون فضيحة له يوم القيامة. يأتي يحمله تكون يعني يعني لها يعار يعني الذي هو صوت صوت الغنم وكذلك البعير الذي له رغاء يعني آآ يأتي يحمله يوم القيامة يعاقب ويفضح في ذلك ويكون فضيحة له لانه اخذه وغله خفية يعني يظهر يوم القيامة ويعلن ويصير فضيحة له يوم القيامة ويمكن يعني اذا حمل على انه يتعلق بالزكاة يعني تكون تلك الزكاة او ذلك الشيء الذي هو واجب عليه والذي في اه والذي اه اخذه وهو لا يستحقه وابقاه في ملكه وهو لا يستحقه انه يعني يكون فضيحة له. لكن الذي جاء يعني فيما يتعلق في الفضيحة هو ما جاء في انها تطأه باقدامها واذا اذا مر عليه قراها رد عليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فيكون يعني اما ان يكون مستقل ويتعلق بالغنيمة او يكون او يكون ايضا يتعلق بالزكاة ولكنه يعني يكون عقوبة ثانية غير كونها تطأ. نعم قال حدثنا الحكم ننافع هو هو الحكم النافع هو بنيته ابو نعيم ابو اليمان ابو اليمان ابو اليمان ابو اليمان نعم هذاك ابو النعمان محمد ابن الفضل نعم نعم عن شعيب ابن ابي حمزة عن ابي الزناد عبد الله بن زكوة عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي قال لو يعني تنحيت او لو ان شئت ان تكون يعني في مكان اخر ذهب الى الربدة وسكنها فهذا هو الذي اه اجاب به زيد الوهب عندما سأله ما الذي جعلك فيه عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اتى الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له ذبيبتان يطوقه يطوقه يوم القيامة ثم يقصد يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا لا ان الذين يبخلون الاية ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الذي لا يؤدي زكاته يعني يأتي يوم القيامة يمثل يمثل له شجاعا اقرع مثلا له يعني ماله الذي لم يؤدي زكاته يمثل له شجاعا اقرع والشجاع الاقرع هو الحية. الحية من الذكور ذكر ذكر الحيات ويكون آآ يعني كبيرا ويكون عظيما. واقرع يعني رأسه يعني من شدة من كثرة السم الذي فيه يعني اما تمزق شعره او اه ذهبت اه الغلفة او الذي يكون على رأسه من شدة او الذي يكون في داخله فيعاقب به يوم القيامة فيمثل له شقاء شجعنا قالوا يقول انا كنزك وهذا يدل على ان الذي ننم في اجل زكاته انه كنز. واما اذا اؤدي زكاته فليس. لانه قال الذي لا الذي لا يؤدي زكاة من اتاه الله مالا فلم يؤدي اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة غسل له ثم قال انا كنزك هذا يدل على ان المقصود للكنز الذي زكاته. هو ليس المقصود بالكنز ان كلما زاد عن الحاجة كلما زاد عن فانه كنز وانه يلزم اخراجه وتوزيعه كما جاء عن ابي ذر رضي الله عنه فان هذا يبين ان الكنز انما يراد به لا تؤدي زكاته. وانه اذا اؤدي زكاته فليس بكنس. اذا اديت زكاته فليس بكأس ويمثل له على على هذه الهيئة التي يعني آآ هذه هذه الحية العظيمة التي هذا شأنها وهذا وصفها وان يأخذ اي بشفقيه نعم شجاعا اقرع له اقرع يعني رأسه. يعني في الاقرع من ابن من هذه الايام يعني ما كان اه كثر فيه السم وعظم فيه السم وتمزق بسبب ذلك وآآ ذهب اما شعره ان كان له شعر او يعني آآ جلده الذي على اهو اعلى شيء فيه آآ فانه في شدة لكثرة السم وشدته حصل له ذلك ويفرغه ويحصل ذلك لمن منع الزكاة له زبيبتان له زبيبتان يذكر بعدة سيرات قيل ان في المقصود في الزبد الذي يكون يعني على الجانبين جانبي الفم وقيل نقطتان يكون ان في في رأسه ويعني اه رؤوسهم يعني في حق من يقول من الحيات كذلك فسر بعدة تفسيرات يطوقه يوم القيامة. شف الكلام الحافظ على المعاني التي ذكرت وقد بدأ بالمقصود بها الزبد الذي يكون في جانبي الفم قال هما الزبدتان اللتان في الشقين يقال تكلما حتى زبد شدقاه اي خرج الزبد منهما وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يختلفان فاه وقيل هما في حلقه بمنزلة زن زنبتي العنز او زلمتيه العنز وفينا لحمتان على رأسه مثل القرنين وقيل نابان يخرجان من فيه يطوقه يوم القيامة يطوقه يعني سرطوقا على على رقبته وفي عنقه يعني يلتف عليه فيكون مثل الطوق طيب ثم تلى قوله تعالى لا يحسبن الذين يبخلون الاية. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن المدينة عن هاشم القاسم نعم عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار. نعم. عن ابيه عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة طواقم صدقة وقال احمد بن شبيه بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد ابن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه هما فقال اعرابي اخبرني قول الله والذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كان زها فلم يؤدي زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما انزل جعلها الله طهرا للاموال ثم ثم ذكر هذا باب ما اؤدي زكاته فليس ما اؤدي زكاته فليس بكأس الكنز الذي توعد عليه الوعيد الشديد في القرآن الكريم انما يراد به ما لا تؤدى زكاته اما ما اؤدي زكاته فليس بكنش قد مروا في الحديث السابق في قصة الشجاع الاقرع قال انه يعني اذا كان له مال ولم يؤدي زكاته مثل له وقال بعد ذلك يقول انا كنز فاثبت او بين ان الكنز هو ما لا تؤدى ما لا تؤدى زكاته وانا ما اؤذي زكاته لا يوصف به انه كنز ولا يعاقب صاحبه عليه. وانما يعاقب على ترك على ترك الزكاة وعلى عدم افراد الزكاة وذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اعرابيا سأله عن قول الله عز وجل والذين يكذبون نعم نعم وقال قال ابن عمر قال الاعرابي اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكذبون الذهب فقال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له كان هذا قبل ان تنزل الزكاة. فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال آآ ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الاعرابي لما سأله عن الاية قال ان هذا كان قبل ان تفرض الزكاة. ان هذا قبل ان تفرض الزكاة فلما فرض الزكاة صارت طفرا. يعني معنى ذلك ان ان الزكاة يطهر المال ولا يكون ولذلك كنزا وانما كان قبل ذلك قبل ان تحفظ الزكاة قبل ان تفرض الزكاة واما بعد فرضها فانها طهرته سلمته من الاثار التي تترتب عليه وذلك باخراج الزكاة التي حصلت الكفر حصل الطهر في آآ بها لهذا المال آآ الذي لا يعتبر كنزا مع هذا الوصف قال ما اؤدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة. نعم يعني قال يعني زكاة ليس في كنز لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس عواقب صدقة واذا كان الانسان عنده شيء اقل من النصاب اقلل المصحف فانه لا زكاة فيه ولا يجب عليه به شيء وكذلك ما زاد على ذلك اذا اوديت الزكاة فانه ليس على شيء غير الزكاة. لان ما قبل النصاب ليس عليه في شيء لا يجب عليه في شيء ولا يعاقب يعني بشيء بسببه واذا زاد على النصاب ان اخرج الزكاة فانه لا عقاب عليه مثل الذي قبل قبل النصاب وان لم تدفع زكاته صار عليه العقاب لان البركة واجبة لان ما دون النصاب ليس بوجوب وما بعد النصاب فيه وجوب واذا اؤدي الواجب صار الذي فوق النصاب مثل اللي يذبح في النصاب ليس على صاحبه شيء اذا اؤدي الواجب فيما زاد على النصاب وهو مقدار الزكاة صار كالذي قبل النصاب. لانه الذي قبل الزكاة ليس عليه شيء هو الذي بعد الزكاة عليه الزكاة طب فاذا اخرجت صار ما بعد النصاب مثل ما قبل النصاب وقال احمد بن شبيب بن سعيد عن ابيه عن يونس عن ابن شهاب. يعني هذا هذا تعليق يعني احمد ابن شبيب هذا من شيوخ البخاري وقد جاء في رواية ابي ذر يعني حدثنا يعني اتى بصيغة التحديث وآآ وجاء يعني عند غيره بواسطة وجاء عند غير البخاري بان رواه الى احمد ابن شبيب يعني بواسطة متصلة وفي رواية ابي ذر آآ كما ذكر الشارح ان انه فيه لفظ حدثنا عن يونس عن ابن شهاب عن يونس ابن يزيد العيلي عن ابي شهاب محمد ابن مسلم من عباد الله الزهري ابن اسلم نعم عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا اسحاق ابن يزيد قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال قال الاوزاعي اخبرني يحيى ابن ابي كثير ان عمرو ابن ايش اشهد قال حدثنا اسحاق ابن يزيد. نعم. قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال الاوزاعي اخبرني يحيى ابن ابي كثير. واخبرني واخبرني ولا اخبرني في نسخة قال الاوزعي وفي نسخة اخرى اخبرنا الاوزاعي اخبرني يحيى بن ابي كثير. نعم ان عمرو بن يحيى بن عمارة اخبره عن ابيه يحيى ابن عمارة ابن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس عواقب صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه وهو الذي اه ذكره او اشار اليه في ترجمة حيث قال لقوله صلى الله عليه وسلم ليس بما ليس فيما دون خمس اوراق اوراق صدقة يعني اتى بالحديث الذي ذكره للاستدلال على ان ما انه ليس بكاشف. وذكر النصاب بهذه الاموال الثلاثة التي هي الذهب والفضة التي هي التي فيها الفضة والتي وكذلك الخارج من الارض وكذلك الابل فذكر آآ ان ما يتعلق انه ليس في مخابز اوائل دون خمس او اخر صدقة يعني انا ما نقص عن المئتي درهم انه لا زكاة فيه لانه لم يبلغ النصاب. لانه لم يبلغ النصاب الخمس اوقات يعني مئة درهم الخمس اعوام مائة درهم وهي النصاب الذي اذا بلغه وزاد عليه فيه الزكاة واذا نقص عنه ليس فيه زكاة واذا نقص عنه ليس وذكرت انها كون انه ليس بكنز من جهة ان انه جاء في الحديث انما دون نصاب ليس فيه شيء فلا يعتبر صاحبه كنزا ولا يلزم اخراج شيء منه واذا زاد عن نصاب وجبت فيه الزكاة واذا اخرج الزكاة من فانه يكون كالذي قبل النصاب انه لا لا لا يجب على صاحبه شيء سوى الزكاة فيكون اذا اخرجت الزكاة كالذي دون الزكاة ليس عليه بشيء وهذا ليس عليه شيء. نعم الثاني ليس فيما دون خمس عواقب صدقة وليس فيما دون خمس زود خمس داوود يعني خمس من الابل يعني خمس من الابل ما دونها اللي هي اربع ليس فيه صدقة واذا بلغت خمسة وحال عليه الحول صار فيها زكاة اذا بلغت خمسا الذي هو النصاب وحال عليه الحول اي النصاب فانها تجب الزكاة ومع وجوبها فيه فانه لا يخرج من جنسها لانه لو خرج من جنسها لكانت زكاة الربع خمس. توفي من جنسها لكان الزكاة يعني مقدارها الخمس و بل وجب فيها شيء من الغنم. وجب فيها شاة شاة من الغنم يعني من غير جنسها لانه لو اخرج منها لا تضرر اصحاب الاموال ولو تركت ما حصل للفقراء شيء فوجئ فاوجد شيء يفيد الفقراء ولا يتضرر منه الاغنياء يعني انه لو كان عنده يعني مثل جبل احد من الذهب فانه ينفقه في سبيل الله ولا يبقي الا ثلاثة دنانير التي هي للامور التي لا بد منها قال ايش؟ دنانير لانه ما اخذ كنز المال وانما اخذ من غير جنس المال شاة عن هذه الخاصة وتستمر هكذا كل خمس فيها شاب الى عشرين فاذا يعني وصلت فيها اربعة ايام فاذا بلغت خمسة وعشرين يبدأ الاخراج من جنسها يبدأ الاخراج من جنس الابل لكنه ذكر اقل شيء تخرج منه الزكاة وهو الذي يخرج فيه الزكاة من غير الجنس وهو خمس فاذا بلغت خمسا وحال هذا الحول زفيت وان نقصت عن خمس فانه لا زكاة فيها وكذلك وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الوسقصتون صاعا ومجموعة ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع فما بلغ هذا المقدار يكون فيه الزكاة تقريبا ثلاثة كيلوات فاذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وان كان حصيلة المزرعة التي فيها يعني فيها الزرع انه لا تصل لهذا الحد فانه لا زكاة فيها. لانها لم تبلغ النصاب الذي تجب به الزكاة. نعم قال حدثنا اسحاق ابن يزيد عن شعيب ابن اسحاق. نعم. عن الاوزاعي. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير غنعاملو بن يحيى بن عمارة عن ابيه يحيى بن عمارة بن ابي الحسن عن ابي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا علي انه سمعه شيماء قال اخبرنا حصين عن زيد ابن وهب قال مررت بالربذة فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه فقلت له ما انزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاوية رضي الله عنه في الذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية نزلت في اهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب الى عثمان رضي رضي الله عنه يشكوني فكتب الي عثمان ان اقدم المدينة فقدمتها وكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي ان شئت تنحيت وكنت قريبا فذاك الذي الذي انزلني هذا المنزل ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه وانه كان اشياء انه كان بالربذة كان زيد ابن وهب قال مررت بالربدة. مررت بالربدة فوجد فيها ووجد فيها ابا ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأله عن وجوده فيها وبقائه فيها فاخبره القصة التي انتهت الى كونه نزل الربدة وسكن فيها صمد رابعا في شرق المدينة وذكر انه كان في الشام وكان معاوية رضي الله عنه اميرا لعثمان على الشام وانه آآ اختلف معه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فقال يعني معاوية انها نزلت فيها الكتاب وقال انها نزلت في المسلمين وفي اهل الكتاب ومن المعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم متفقون على انها في اهل الكتاب وفي المسلمين. ولكن الخلاف بين آآ الصحابة وبين ابي ذر بان الصحابة يعتبرون اننا زكي واننا نوفي زكاته انه لا يدخل تحت هذه الاية وانه ليس بكنز يعذب عليه صاحب واما ابو ذر رضي الله عنه فانه رأى ان ما زاد على الكفاية انه يلزم اخراجه وانه يعاقب من لم يفعل ذلك فلما حصل اظهر آآ ابو ذر رضي الله عنه يعني هذا الرأي في الشام وان كل من كان له مال ولم وزائدا على حاجته وعلى كفايته فانه يلزمه اخراجه في سبيل الله والصحابة على خلاف هذا الرأي آآ كتب معاوية الى عثمان فطلب منه القدوم اليه ولما يعني وصل اليه وعرف ما عنده هنا فاخبر هذه القصة قال ولو امروا علي ولو امروا علي ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت. ولو امروا علي حبشيا لسمعته واطعت يعني انه يسمع ويطاع لولاة الامور. انه سمع الاولى في الامور في ان يعني يكون في هذا المكان ومعاوية لم يلزمه انما جاء في بعض الروايات قال ان شئت يعني فاشار اليه يعني رأى ان كونه يعني يعلن هذا الرأي وهو خلاف يعني ما ظهر للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وخلاف ما تدل عليه الادلة من ان ما اؤدي زكاته ليس بكنز وهو يقول ان كل ما عن الحاجة فهو يعني آآ يعتبر كنز وعلى الانسان ان يصرفه في سبيل الله وان يوفقه في سبيل الله والا عليه في هذه العقوبة التي جاء في هذه الاية الكريمة قال حدثنا علي اي ابن ابي هاشم ابن طبراص ابن طيب عن هشيم هشيم هو هشيم ابن بشير عن حصين ابن عبد الرحمن عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف ابن قيس قال جلست قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حسدنا الجريري قال حدثنا ابو العلاء بن الشخير ان الاحنف بن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشري الكارثين برف يحمى عليه في نار جهنم حتى بنار في نار جهنم ثم يوضع على حلمة على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس الى سارية تبعته وجلست اليه وانا لا ادري من هو. فقلت له لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت قال انهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي قال قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر اتبصر احدا؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلني بحاجة له قلت نعم. قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير. وان هؤلاء لا يعقلون انما يجمعون الدنيا لا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله ثم ذكر هذا يعني هذا الاثر او هذا وهذا الحديث الذي جاء في اخره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانه كان الاحذف ابن قيس كان مع جماعة من قريش وان وانه جاء اليهم رجل خشن الشعر خشن الثياب خشن الشعر والثياب والهيئة. من خشن الشعر والثياب والهيئة. وقال وقال لهم بشر قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برب يحمى عليه في نار جهنم. نبشر الكهزين بربط اثنى عليهم في نار جهنم ثم ذكر يعني صفة يعني هذا العذاب انه يوضع على حلمته ويعني حتى يخرج الى الى مضغه نعم نعم وكذلك فيخرج من من حلمته معناه انه انه يعذب يعني في آآ في في ثديه وفي كتفه وان وانه ان الكانزين المال تكون على هذا الوصف؟ نعم ثم ذهب وجلس الى سارية فذهبت اليه وانا لا اعرفه يعني علم او اخبره بان قال فعلمت فذهبت اليه وذهبت اليه وانا لا ادري فقلت لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت قال انهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي كتبا خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر قال ان القوم يعني كان الكلام الذي قاله انه لم يعجبهم ولم يلتفتوا اليه وقال انهم لا يعقلون من هؤلاء انهم لا يعقلون؟ قال لي خليلي قلت وما خليله؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان يعني في دعاه هذي حاجة قال يا ابا ذر اتبصر احدا؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى انه صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير. هذا هو الذي استدل به وهذا من على اننا ان ما زاد على الكفاية يكون كنزا وهذا كما هو واضح ليس دليلا على ليس دالا على ان ما على الكفاية انه يكون كنز لانه جاء عنه في الاحاديث الصحيحة ان موكد زكاة ليس بكنز لكن هذا يعني يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل المال وانه ينفقه ولا يبقي عنده شيئا الا لما لابد منه لكن ذلك ليس بلازم ليس بلازم وليس واجب ولم يوجب على الامة انها تنفق ما زاد على حاجتها وتوزعه في سبيل الله وانما اخبر بان ما كان بما كانت تؤدي الزكاة فليس بكنز اي انه لا يعاقب عليه انه لا يعاقب عليه وقد اورد البخاري الحديث السابق ان انه ليس فيما دونها خمس اوقات صدقة فما دونها ليس فيه زكاة فليس فيه صدقة وما زاد عليه اذا اودي زكاته فليس عليه شيئا سوى الزكاة ليس عليه شيئا سوى الزكاة. اما هذا الذي ذكره ابو ذر رظي الله عنه فهو فهم منه يعني هذا الذي اه صار اليه من انفاق ما زاد عن الحاجة ان هذا مطلوب والا فهو متعرض صاحبه لهذه العقوبة التي جاءت في القرآن الكريم ولا شك اننا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وما فهموا الصحابة يعني جميعا ولم يعرف الخلاف الا عن ابي ذر في هذا لا شك ان ان ان الحق معهم وان الادلة الدالة على ذلك واضحة جلية وان ابا ذر رظي الله عنه اجتهد وهو مأجور على اجتهاده سواء لان كل من اجتهد فهو هو من اهل الاجتهاد فانه مأجور اما اجرين واما اجرا واحدا فالمصيب له اجران اجر الفئات واجر الاصابة والمخطئ له اجر الاجتهاد وليس عليه اثم القضاء ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير الا ثلاث دنانير ثلاثة دنانير نعم وان هؤلاء لا يعقلون انما يجمعون الدنيا لا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله نعم وهذا حدثنا عياش ابن الوليد عن عبدي الاعلى؟ ابن عبد الاعلى عن الجريري وهو سعيد ابن قياس عن ابي العلاء وهو يزيد ابن عبد الله ابن الشيخير عن الاحنف ابن قيس. نعم. قال وحدثني اسحاق بن منصور بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابيه ابي وارد بن سعيد عن الجريري عن ابي العلاء ابن عن الاحنف ابن طريف هو مثله الا ان فيه تصريح بالتحديد بين الجريئين وبين ابن الشافعي قال رحمه الله تعالى باب انفاق المال في حقه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله ومالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ثم قال باب انفاق المال للحق في حقه انفاق المال في حقه اي ان الذي يسلم من تبعة المال هو الذي يأخذه من حقه ويضعه في حقه. يعني يأخذه من من طرق مشروعة ويأتي به او يصرفه في طرق مشروعة يعني هذا هو الذي يسلم من تبعات المال اما اذا اخذه من غير حلة فوضعه في يعني غير فيما لا يحل وضعه فيه فانه يعاقب عليه من جهتين من جهة اخذه من الحرام ومن جهة آآ وضعه في الحرام. يعاقب عليه اخذا ومعطيا ومؤديا اورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا فينتيه والمقصود بالحسد من الغبطة يعني هذا الشيء الذي يغبط عليه هو الذي اه يعتبر صاحبه غفر بحظ عظيم. وحصل على خير كثير. رجل اتاه الله مالا فسلطه وعلى هلكته بالحق يعني معناه انه صرفه فيما هو حق ولم يصرفه فيما هو باطل. فهذا هو الذي اه سلم يعني ماله من اه سلم من المؤاخذة بسبب ماله لانه اخذه من حله ووضعه في حله اي فيما هو حق. اخذه يعني اخذ حق وصرفه مصرف حق اخذه على وجه مشروع واخرجه في وجه مشروع تسلطه على هلكته بالحق ولهذا قال في الترجمة باب ونفاق المال بحقه؟ نعم. نعم. انفاق المال في حقه ومعلوم ان حقه الواجب والمستحب الواجب هو الزكاة المقدرة في اه في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الانفاق في وجوه الخير المختلفة الذي هو الذي هو التي فيها مستحبات والتي هي خارجة عن الفرائض ولا شك ان القيام بالفرائض والاشتغال بالنوافل يعني فيه زيادة كمال للانسان لا حسد الا في النثيم رجل اعطاه الله مالا وسلطه على هلكته بالحق وهذا هو الحل الشاهد من ارادة الحديث ورجل اتاه الله حكمة نعم فهو يقضي بها ويعلمها. رجل اتاه حكمة ويقضي بها ويعلمها يا رجل اتى الله علما. فهو يقول طبيبه ويعلمه يعمل به ويعلمه غيره يعني يستفيد بنفسه ويطبق ما علمه يعلم غيره ذلك فلا يجعل النفع قاصرا عليه وانما يؤدي النفع الى غيره. وانما يؤدي النفع الى غيره فقد قال ابن وقد قال ابن الاعرابي لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما فيقول العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما لان كونه يعلم يعرف الحق يكون على علم به وعلى بصيرة ويعمل به فيكون عمله على هدى ثم لا يقصر النفع على نفسه بل يعديه بل يعديه الى غيره ولهذا قال فهو يقضي بها ويعلمها وهو يستفيد ويفيد قال حدثنا محمد ابن المثنى عن يحيى عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى باب الرياء في الصدقة لقوله يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم اموال المسلمين اجمعين امين امين. يقول السائل رجل يملك خمسا من الابل وليس له غنم فكيف يخرج منها شاة هل يشتريها ثم يخرجها او يخرج ثمنها يشتريها؟ يشتريها واذا طلب المصدق منه ان يعني يؤدي ثمنها يؤدي ثمنها يقول احد الاخوة يؤدي زكاة الراتب الشهري عشرة بالمئة هل هذا صحيح الراتب الشهري ليس فيه زكاة الراتب الشهري اذا قبضه واكل ما اكل وادخر ما ادخر هذا المدخر هو الذي يزكى اذا بلغ عصابة محال عليه الحوض هذا المقدار الذي يدخر اذا بلغ نصابا وحال العليا يزكيه. اما كونه يعطي عشرة في المئة هذه صدقة قل يتصدق كون ينفق في سبيل الله يعني هذا ليس بواجب عليه. اذا فعل اذا فعل ذلك محسنا ومتبرعة فان ذلك سائر لكن هذا ليس بواجب. الواجب هو الزكاة المقدرة وما زاد على ذلك فهو عبد والرسم الشهري ليس فيه زكاة الا ما قبض منه اما ما اكل منه فانه لا فانه لا لا يعتبر وانما يعتبر المدخر الذي يعني اذا حال على الحول وكان بالغ النصاب فانه يخرج المحدد فيه الذي هو ربع العشر يقول آآ الذي يبخل او الذي يكنز المال ولا يخرج زكاته جاءت عقوبتها يلقى بها جبينه وجنبه وظهره. لما خصت هذه الاعضاء بالذات؟ ذكر الحافظ شيخنا كلام وهي اول الكتاب عندما جاء بالاية نفس في نفس المكان قال البيضاوي قص الجنب والجبين والظهر. ما في شيء قبل هذا قلت يا بابا هذا شيء؟ لا اله. نعم. طيب الجنب والجبين والظهر لانه جمع المال ولم يصرفه في حقه بتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم الملابس او لانه اعرض عن الفقير وولاه ظهره او لانها اشرف الاعضاء الظاهرة لاشتمالها على الاعضاء الرئيسة وفي المراد بها الجهات الاربع التي هي مقدم البدن ومؤخره جنباه نسأل الله السلامة قال يقول من متى يحسب الحول؟ من بلوغ النصاب او منذ ان امتلكت المال اذا كان ملكا نصابا فيبدأ الحساب من الحين من كونه ملكه مرة واحدة دفعة واحدة يعني ككونه في ما اورث ماذا او كونه يعني وصل اليه مال اعطي اياه او اكتسبه فاذا كان نصابا وهذا المقدار الذي ملكه دفعة واحدة مرة واحدة نصاب يبدأ الحساب واما اذا كان ناقص عن النصاب لانه كان مثلا عنده عنده اربعة يعني اربعة من الابل ثم حصل خمسة فيبدأ يحسب من وجود الخامسة بلغ النسب اما قبل ان يبلغ وانما حصل واحدة ثم ثانية ثم ثالثة ثم الرابعة هذا لا يحسب لا يحسب في المدة وانما يحصل في مدة عند استكمال الخمس الخامسة التي كبرت الخمس الوقت الذي كمل فيه الصف يبدأ يحسب النصاب يقول اذا كان عندي اصناف من بهيمة الانعام. فهل اجمعها وازكيها جميعا ام كل صنف له ذكاة يأكل صندوق له زكاته كل سنة له زكاته يقول استورد سيارات من امريكا وكلما تصل سيارة ابيعها واشتري اخرى. فهل علي زكاة؟ وكيف تحسب؟ نعم النقود التي تقلبها وتحركها في هذه التجارة هي نفسها عندما حاول الحول آآ المقدار الذي عندك من المال النقود تزكيه هو السلعة الموجودة عندك التي لم تباع تقومها وتقدرها بسعر اه وقتها وتضم آآ انه آآ قيمتها الى النقود المتوفرة وتخرج ربع عشر الجميع ما عنده معرض او سيارة سيارة كل هذه النقود التي يحركها هزيمة سيارة واحدة بس نعم يبيع ويجيب وحدة ثانية ايش هذا الذي نفسه يقومها الذي حوزته عنده حوالين الحول يقوم الذي بيده ويخرج آآ ربع العشر يقول انا من بلد ليس فيه نظام بنكي اسلامي هل يجوز ان اشتري شقة بالتقسيط من المالك؟ وليس عن طريق البنك علما بان سعر الشقة بالتقسيط يزيد عن ثمنها ثمنها بالدفع النقدي ولا شك انه يزيد ما فيه يعني لا يقال انه يعني لابد من التساوي بين النقد وبين الغائب الا اذا كان الانسان متبرعا يعني يعطيه بمقدار الحاضر ولا يطالبه الا بمقدار الحاضر اما كونه اه يعطيه بزيادة تعطيه بزيادة فهذه هذه الزيادة في مقابل في مقابل التأجيل اذا فعل ذلك فهو صحيح اذا فعل ذلك هو صحيح. يقول هو اشكاله يقول ما في عندنا نظام بنكي شرعي. انا ساشتري مباشرة بدون والا انه سيسجلها باسمي عند انتهاء اخر قسط انت انت اذا اشتريتها من انسان يملكها يعني ليس من البنك وانما هو من انسان يملكها وقسطه عليك بالتقسيط وقيمتها في الاجل يعني مقسطة اكثر من قيمتها معجلة فما في بأس نقول لا بأس بذلك يعني قضية بنك ليس بلازم اسجلها باسمي حتى اخر قسط لادفع لها اقساط وهي ليس مسجلة باسمه اخر قسط انا اذا قلت اقول يمكن لانه انه يبيعها وهذا يرعنها اما كونها يعني تبقى يعني فهي هي دخلت في ملك لملك الذي عشت اياه وخرجت من ملك ذاك الا ان قيمتها مؤجلة