﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:27.650
لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى كتاب الظلام. قال تحرير ابواب الصلاة قال باب فيمن خفف امرأة على زوجها

2
00:00:27.800 --> 00:00:46.300
قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا زيد بن الخطاب قال حدثنا عمار ابن رزيل عن عبدالله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى ابن عمر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها او

3
00:00:46.300 --> 00:01:02.150
عبدا على سيده الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله وصحبه نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نقول انه ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب الطلاق

4
00:01:02.300 --> 00:01:39.350
لما ترغى من كتاب النكاح عاقبه بكتاب الطلاق هو كلام اسم مصدر بمعنى تطبيق. في السلام والكلام   والصلاة هو بلغة حل الوفاق وبفرق حل عقدة الطلاق عقدة النكاح قال له عقدة النكاح فهو اهل المخوف

5
00:01:40.050 --> 00:02:01.600
وهو جزء من جزئيات بالمعنى اللغوي لان المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون جزءا من جزئياته آآ اللغوي حل الوفاق اي وثاق واما في الشرع فهو حل وفاق مخصوص الذي هو اخرج النكاح

6
00:02:02.000 --> 00:02:32.100
لانهاء النجاح اعطني نجاح بالطلاق ويأتي كثيرا اه عندنا المعاني الشرعية تعتبر الجزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. يتجزأون معنى لغوي واسعا والمعنى الشرعي جزءا يكون جزءا من جزئياته كما هنا رأينا في الكون في اللغة في الامساك اي انسان

7
00:02:32.800 --> 00:03:12.700
الحج في اللغة القصد اي قصد  للاتيان بافعال مخصوصة والعمرة في اللغة في الزيارة الزيارة وفي اه زيارة البيت والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة فاذا هذا الذي معنا في الطلاق يكون المعنى الشرعي فيه جزء من جزئيات معنى

8
00:03:12.700 --> 00:03:48.600
حلوة قوي اما اورد ابو داوود آآ  امرأة على زوجها  للرعاية تفريعها ابواب طلاق يعني ذكر ابواب المختلفة التي تدخل تحت كتاب الطلاق وآآ ان حبب امرأة على زوجها يعني ما حكمه انه آآ آآ محرم وانه لا يسوق ولا

9
00:03:48.600 --> 00:04:08.350
وافسادها على زوجها بان يسعى الى ان يفسد ما في قلبها حتى يكون الفراغ ولهذا قدمه في اول المكالمة والطلاق لانه سبب في الطلاق. ولانه من اسباب الطلاق. التخفيف من اسباب الطلاق

10
00:04:08.550 --> 00:04:32.450
يقربها على زوجها بمعنى انها آآ تتمرد عليه وتسعى الى التخلص منه بسبب آآ يعني بسبب هذا الاحساس هذا الانسان معنى انه آآ يحافظها على زوجها فيسعى في تطليقها او سيكون ذلك مؤديا الى تطبيقها

11
00:04:32.450 --> 00:04:48.200
بسبب هذا السعي والارشاد الذي هو التطبيق. من حبب امرأة على زوجها اه اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حبب امرأة على زوجها

12
00:04:48.300 --> 00:05:10.200
او عبدا على سيده وكذلك ايضا العبد بعد سيده يعني افتاده على سيده وكونه يعني يسعى للتخلص منه لقوله اقسم عليه فقدمه في كتاب الطلاق لان التخريبات الذي هو الافساد

13
00:05:10.350 --> 00:05:29.450
آآ ما يقوم من المودة والوئام بين الزوجين لانه يكون سببا في الصلاة  قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني ثقة في اصحاب كتب الفتنة الى النسائي عن زيد بن الخطاب عن زيد بن حباب وهو عليه الصلاة والسلام

14
00:05:29.450 --> 00:05:58.100
الصدوق اخرجه البخاري في القراءة ومثل ما قلته  انا ما ارد الرزيق وهو لا بأس به. وهي تعادل صدوق. واخرج حديثنا نعم اخرج حديث مسلم  ثقة لابن عباس ثقة اخرج اصحابه

15
00:05:58.600 --> 00:06:28.300
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر هذه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه امجد ليس منا على تحريمه من الامور المحرمة لان يعني من يفعل ذلك فقد عرض نفسه الى ان يعني يكون من اجل هذا

16
00:06:28.300 --> 00:06:55.450
لكن لا يعني ذلك انه ليس يعني منا يعني من المسلمين هو مسلم. ولكنه يعني اه اه ليس المنهج الصحيح وعلى ان هذا الطريق الصحيح بل هو عاقل ومخالف في غضب الرجل المرأة. مع العلم انه لا يجوز ان يكون بين الرجل والمرأة صلة. فكيف اذا كان في تزوج متزوجة

17
00:06:55.600 --> 00:07:14.850
يمكن يمكن اه  او يعني يعني يمكن يكذب يمكن ان آآ يسمع كلام آآ اشاعة لا اساس لها فيروح له منيحة ويصلها الى الزوج من اجل ان يفسد يعني ما بينه وبين زوجته

18
00:07:14.900 --> 00:08:00.400
وقد يكون ايضا لغرض اسوأ وهو انه يحبب من اجل ان تطلق ويأخذها   يعني قال رحمه الله تعالى باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له قال حدثنا القعدي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تسأل

19
00:08:00.400 --> 00:08:18.600
المرأة طلاق اختها لتستثمر صحبتها ولتنكف فانما لها ما قدر لها. ابو داوود هذه ترجمة وهي وهي باب رغم المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له باب المرأة تسأل زوجها وباب امرأة

20
00:08:19.200 --> 00:08:34.100
فان ذلك لا يجوز  اه اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها اذا لتستفرغ ما في

21
00:08:34.100 --> 00:08:58.050
ولتمسح فان لها ما قدر له. فان لها فان لها ما قدر لك وهذا جاء في آآ في المرأة آآ عندما وكان الخاطب عنده زوجة فهي تطلب منه ان يطلقها. ان يطلقها

22
00:08:58.500 --> 00:09:18.500
ولتستفرغ ما في صحتها يعني معناها الشيء الذي كان لها فانه تستأثر به فيه هذه آآ الزوجة المطلوبة الذي يريد ان يعقد عليها هي عليه ان يطبق المرأة السابقة التي قبلها لتستأثر به وتدفع ما في صحتك

23
00:09:18.500 --> 00:09:45.850
بها يعني آآ سن بذلك عن المرأة التي عندها طعام في الفرحة ثم يعني افسد عليها استأثر استأثرت به التي اضافته الى فرحته فكانت استأثرت به واختصت به ثم قال لن تنجح يعني انها اذا خطبت

24
00:09:46.050 --> 00:10:06.050
الرجل عنده زوجة سابقة فلا تستغرب انا قتلتها ولم تنسى فان لها ما تبي ان تتزوج قبل على الزواج اذا كانت عندها رغبة فيه ولكن لا تغير ذلك بطلاق المرأة التي فان لها ما كتب له الشيء الذي كتبه الله له من الرزق

25
00:10:06.050 --> 00:10:26.050
فانه لا بد وان يأتيها. واما كونها تسعى في التفريط بين وهي رجل وامرأته بل اما ان تقبل واما ان ترفض اما ان تقبل وهو يزوج اما تتركه بدون ما تصرف على فلان اذا انتشرت لكن كون

26
00:10:26.050 --> 00:10:45.950
يعني الذي ينبغي انها لا تفوته قال ولتنكح فان لها ما كتب لها. اذا تنصح ويحسن ان يكون ولتنكح يعني هذا الرجل وله ما كتب لها. او انها لا هذا الشرط وترفضه

27
00:10:45.950 --> 00:11:30.600
يعني غيره. الذي قدر الله عز وجل ان يكون لها فانه لابد وان يصلها لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء. اه   اخرجه مشهورة عبد الله بن زكوان ثقة اخرج له اصحابه وابو ازناد لقب وليس كنية ابو عبدالرحمن سميته ابو عبدالرحمن

28
00:11:30.600 --> 00:11:52.500
ولقب على صيغة الحلية على صيغة الحلية  انا لا ارد اخ عبدالرحمن ابن المدني ثقة اخرجنا في الصحابة  عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فصل الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظرته

29
00:11:58.200 --> 00:12:13.550
قال رحمه الله تعالى باب في كراهية الصلاة. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا المعرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق

30
00:12:13.650 --> 00:12:42.100
امر بابو داوود هذا انما يشار اليه عند الحاجة. ليس من الامور المحبوبة ومن الامور المرغوبة. وانما هو اه حل عقدة الطلاق عندما يكون هناك حاجة الى تلك العقدة عندما يكون هذا حاجة الى حل تلك العقدة فهو ليس من الامور المنغوثة الامور المحظوظة انما هو شيء يترتب عليه

31
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
يعني فراق كذلك الفراق قد يكون يعني اه فيه مصلحة فقد يكون فيه مضرة يكون مصلحة اذا كان الوئام ما تم والوفاق ما تم والشقاق موجود والمشاكل كثيرة الطلاق يكون في هذه الحالة يعني

32
00:13:02.100 --> 00:13:32.100
ويكون مفيدا ويكون فيه مصلحة. اما اذا كان الوئام موجود والمودة موجودة وآآ والالتزام الا لقائي المرأة يعني اه ما حصل منها شيء يعني يقتضي الطلاق فان لا يكون مرغوبا ولا يكون يعني آآ محبوبا لانها هو هذا هو الذي فيه الكراهية والاشارة

33
00:13:32.100 --> 00:14:02.100
الى انه يعني ان البقاء وعدما انه اولى. واما اذا كان يترتب على البقاء مضرة لوجود الشقاق ولوجود الخنافر والوجود يعني القلوب وعدم الالتزام وعدم التي اه تكون بين الزوجين والتي يكون فيها اه اه استمرار الحياة الزوجية على على راحة وعلى طمأنينة

34
00:14:02.100 --> 00:14:22.850
يعني هذا هو الذي فيه فيه المصلحة وفيه الفائدة. اذا قال فيه ثلاثة طلاق اورد حديث اورد اثر محاربة الله عليه انه قال ما احل الله شيئا ابغض اليه من الصلاة ما احد الله

35
00:14:22.850 --> 00:14:42.850
يعني ابغض اليه من الطلاق. ما اخذ الله شيئا. ابغض اليه من الطلاق. وهذا كما هو معلوم انما يكون اذا كان اه اه غير امر يقتضيه. اما اذا كان الامر يقتضيه فانه يكون متعينا وتكون المصلحة فيه. يكون

36
00:14:42.850 --> 00:15:02.850
يعني هو المطلوب لان البقاء على مشاكل وعلى اضرار وعلى اه يعني اه امور اه قد اه يضر الانسان في دينه ودنياه فان الطلاق يكون خيرا ويكون محبوبا. ولكنه اذا كان يترتب عليه آآ اضرار من غير

37
00:15:02.850 --> 00:15:30.750
يقتضيها ذلك الطلاق من غير اسباب فان هذا هو الذي يوصف بانه غير محظوظ. لانه غير محظوظ وانه مظغوط  احمد وهو ثقة اخذ له الامام ابو داوود المحارب المحارب ابن جثار وهو ثقة رضي الله عنه

38
00:15:33.650 --> 00:15:50.550
يعني غير مرسل قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معلم ابن واطل عن محارب ابن جثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله

39
00:15:50.550 --> 00:16:10.550
وسلم انه قال ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق. كما ورد ابو داوود اه الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله فلا ومعنى الا ما تقدم من انه اذا كان من غير

40
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
قضية ومن غير حاجة. اما اذا كان وهناك امر يقتضيه فان المصلحة في اه فيه وليست في غيره. لان من تقع على على شقاق وعلى خلاف وعلى جناب القلوب. على يعني آآ كلام سيء

41
00:16:30.550 --> 00:16:56.150
بسم الله الرحمن الرحيم ويقوم بذلك محبوبا وليس مرغوبا ويكون بذلك مطلوبا وريثا مبغوضا الطريقة الثانية هذه مرفوعة الى محارم البحار يرفعه الى يرفعه عبد الله ابن عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:16:56.250 --> 00:17:25.900
ويعني احل الله شيئا ابغض اليه من الصلاة قال رسول الله ولكنه مرسل لان القول الثاني الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو من قبيل المرسل وهذا في المحدثين. اما

43
00:17:25.900 --> 00:17:45.900
اصلاح الفقهاء وكذلك ايضا يأتي في اصلاح المحدثين احيانا ان المرسل يعني يضع عنه قبر ولهذا قال يرسل كثيرا يعني يضيف الى من فوق شيخه يضيف الى من فوق شيخه

44
00:17:45.900 --> 00:18:05.900
فيكون تعريف المرسل اوسع من من التعريف الذي نفوح من المحدثين الذي هو مكسور او فيراد به ما اذا قال التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وانما كان

45
00:18:05.900 --> 00:18:25.450
يعني غير معتمد وغير محتجين عند المحدثين لان المحذوف يمكن ان يكون صحابيا ويمكن ان يكون تابعيا  على احتمال ان يحتمل يكون فقه وان يكون رأيه. فمن اجل هذا؟ اعتبروه من قبيل الموجود

46
00:18:25.550 --> 00:18:54.800
للاستماع. اما لو كان المرسل للصحابي فقط فهذا لا يؤثر في اه غيرها. لغيرهم ولهذا من عرفه بانه ما سقط من صحابي يعني لم يثبت لم يكن في هذا التعريف

47
00:18:54.800 --> 00:19:14.800
الصحابي فقط يعني هذا غير صحيح يعني لو كان ما سقط للصحابي ما فيه شك بل ان من الحياة احتمال لغيره احتمال من التابعين لان يكون صحابيا او على فرض انه يكون ضعيفا. سيأتي الاسلام من جهة المال

48
00:19:14.800 --> 00:19:39.900
الاسناد الذي اورده هنا يعني رجالهم محتج بهم ومن العلماء ما صح هذا الحديث مثل الحاكم ومنهم من عله بالانسان ورجح المرسل الذي هو الاول عن محارم النهار الله صلى الله عليه وسلم

49
00:19:40.800 --> 00:20:02.450
ايضا ذكر ان رواة محمد ابن خالد انه قد اقترب فيه رواه على عدة اوجه فاذا كان في الاضطراب ممكن ان يكون مؤثرا. اما اما قضية الارسال فان المعلوم ان من العلماء من

50
00:20:02.450 --> 00:20:22.450
قال ان الرأي ان ان الوصل انه زيادة من ثقة فتكون مقبولة وعلى هذا فيكون الحديث لا بأس به اما اذا كان الاضطراب الذي ذكر عن وهكذا يعني آآ مؤثرا

51
00:20:22.450 --> 00:20:42.050
ان يقبح فيه فانه آآ يكون على ذلك ضعيفا وقد يعني ضعفه بعض اهل العلم فانه عفا هذا الحديث لاجل لبسه قال ان الذين ارسلوا اوثق من الذي اه وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:20:47.250 --> 00:21:11.650
كثير ابن عبيد كثير ابن عبيد الخنقي هو عن محمد ابن طالب محمد ابن خالد ابو داوود المعرف عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد وسبعة

53
00:21:11.650 --> 00:21:36.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة رضي الله مثلا وهم الذين يقول فيهم السيوطي اه في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر ابن عباس الخدري وجابرا

54
00:21:36.350 --> 00:22:00.600
وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها  هل يحل الله عز وجل ما يبغضه؟ فهل يستقيم ان يغضب الله شيئا مما يحبه؟ نعم قد يكون قد يكون الشيء محظوظا اه مبغوضا

55
00:22:00.600 --> 00:22:26.600
محبوبا مبغوضا محبوبا في اعتبار مظهورا باعتبار يكون محبوبا اعتبارا فيه التخلص من المشاكل ومن عدم الالتزام هو مرفوضا اذا فهذا بغير امر يقتضيه وترتب على ذلك الانفصال يعني بين يعني شخصين بينهما

56
00:22:26.600 --> 00:22:57.200
والمودة لما حصل يعني من ذلك ضرر على الزوجة لترك زوجها لها من غير امر يقبل ذلك  مثل مثل الايمان صاحب الكبيرة محظوظ مبغوض محظوظ باعتباره ما عنده من الايمان مظغوط باعتبار ما

57
00:22:57.200 --> 00:23:31.600
ولهذا على ما عنده من الايمان ويبغض على ما عنده من الفطر والحكم المحبة والبغض فيه المحبة والبغض وكذلك يعني البيت الذي بيت من الشعر يتحدث عن الشيخ وان الشيب اذا نظر الى ما قبله فهو الشباب صار غير مرغوب فيه وصار مضغوطا

58
00:23:31.600 --> 00:23:46.950
ولكنه اذا اذا نظر الى ما بعده هو الموت صار محبوبا. اذا نظر الى ما بعده من الموت صار محبوبا. يقول الشاعر الشيب كره وفرحا ان يفارقه. فلا اعجب بشيء على بغضاء محبوبي

59
00:23:47.050 --> 00:24:07.350
الشرك غير مرغوب فيها الشباب ولكن اذا نظر الى ما وراء اخوه الموت صار مرغوب فيه. ما يرغب الشيب ولا يرغب رغم الشيب ولا يرغب الموت اعجب من شيء على محظوظ

60
00:24:08.100 --> 00:24:22.800
وهذا يقول الا يعادل هذا الحديث ما تقرر عند السلف ان الارادة الشرعية تختلف عن الارادة الكونية الشرعية يحبها الله تعالى باسناد القومية فكيف يريد الله عز وجل الثرى طبعا الصلاة وهو يبغضه

61
00:24:23.700 --> 00:24:43.500
يعني هو عند عند وجود مقتضيه يعني قد يكون واجبا فعندنا وجود حين لا يقتضيها وعدم وجود حين يقتضيه. يترتب عليه ضرر من غير امر يقف ذلك يكون غير مخلوق

62
00:24:44.800 --> 00:25:18.200
وهنا نسأل عن الصلاة عموما ذكر يقول يعني حراما اما اذا كان ثلاثا جامعا فيه فانه هنا يعني لا يجوز. لا يجوز التأخر فيكون يعني اه محرما ويكون والا واجبا فيما اذا يعني لم يصلح الانسجام

63
00:25:18.200 --> 00:25:48.700
والوفاق ويكون انه بعث حكمان ثم الحكمان رأى ان مصلحة وعدم البقاء يتعين الطلاق ويكون واجبا وهذا منهج كراهية الطلاق يعني مو كراهية الطلاق مطلقا. وانما كراهيته في بعض الاحوال

64
00:25:55.250 --> 00:26:15.250
قال رحمه الله تعالى باب في طلاق السنة. قال حدثنا القامزي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي عائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك

65
00:26:15.750 --> 00:26:34.300
وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ثم تطهر ان ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله سبحانه ان تطلق لها النساء. ثم ورد

66
00:26:34.300 --> 00:26:57.950
اي طلاق الذي يكون طبقا للسنة ويكون موافقا للسنة يعني ليس طلاق بدعة. لان نقول في السنة هنا مقابل البدعة السنة مقابل بدعة لان السنة تأتي بالمعاني نأتي الشرع كله سنة كلها سنة

67
00:26:58.050 --> 00:27:17.900
الرسول صلى الله عليه وسلم التي هو عليها ما جاء في الكتاب والسنة ما ريب عن سنتي فليس مني المراد بسنته هنا ما جاء به من كتاب السنة. من رغب عن الكتاب والسنة او عما جاء في الكتاب والسنة

68
00:27:17.900 --> 00:27:42.500
عن الذين فانه آآ مذموم وهذا اوسع معنى للسنة. يليه ان تطرح على الحديث خاصة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول العلماء المحدثين والفقهاء عندما يأتون الى مسألة من المسائل يقررونها فيحصرون الادلة اجمالا اولا ويقولها

69
00:27:42.500 --> 00:27:59.400
المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياد اما الكتاب فكذا واما السنة فكذا واما الاجماع فكذا واما القياس فكذا. يعني عطف الثلث عن الكتاب. فاريد بها خصوص الحديث نريد انهاء نصوص الحديث

70
00:27:59.450 --> 00:28:13.350
المعنى الثالث ان السنة في مقابل البدعة وهذا الذي معنا هو من هذا القبيل وهو طلاق السنة اي الذي ليس على بدعة والذي هو موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجانبا للبدعة

71
00:28:13.350 --> 00:28:37.050
ومخالفا للبدعة وهناك اطلاقا رابع للسنة وهو اصلاح الفقهاء ان السنة تعادل المستحب والمندوب. وهو المأمور به ليس على سبيل الاجابة لان ما على سبيل الاستحباب هذا يقال له سنة الفقهاء قالوا يسن كذا يسن كذا ويقصدون به من الامور المتحبة

72
00:28:37.500 --> 00:29:07.500
هذا على سبيل على سبيل الاستحباب اي دون الاجابة يكون مستحب ويقال سنة ويقال ممدوح. ثلاثة له يقال له سنة ويقال يندم كذا يستحب كذا يسمى كذا. هذا معنى واحد. الذي معنا هنا في هذه الترجمة هو في مقابل البدعة

73
00:29:08.250 --> 00:29:28.300
بسم الله الذي هو يعني في مراد البدعة وثلاثة اه السنة ان يطلق الرجل امرأته في طفل لم يجامعها فيه. طلقة واحدة ان نبلغها طلقة واحدة في ظفر لم يجامعها فيه

74
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
في اثر يعني يخرج به الحيض لان الطلاق في الحيض طلاق بدعة الذي جامعها فيه يخرج منه الطفل الذي جامعها فيه. لانه لا يطلق الطفل الذي جامع فيه. لا يطلق الطفل الذي جامع به وانما يطلق خطوف النبي

75
00:29:50.000 --> 00:30:09.700
لان اذا جمع هذه يمكن يكون ذلك ولد ولكن كون يطلق وهو جاز بانها حامل او حايل يعني حاملا او حائلا هذا هو طلاق السنة الاذن الذي جامع هذه طلقة واحدة لا يطلقها ثلاثا

76
00:30:09.750 --> 00:30:37.700
هناك الى اراد ان يبلغ يعني او طلق السنة هذا ابو داوود رحمه الله حديث عبد الله حديث عبد الله ابن عمر آآ في قصة طلاقه لزوجته وانه ما لقاها وهي حائض وكان اباه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:30:38.100 --> 00:31:05.800
واخبره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمره فليراجعه. يعني اخبره بان يراجعها والمراد بالمراجعة انه انه يعيدها اليه بمراجعة معتبرة التي حصلت في حالتين  عليهم طبقاتها الثلاث بمرة واحدة

78
00:31:06.500 --> 00:31:45.150
ثم نتركها حتى تطهر من ذلك الحين ثم التأخير مرة ثانية ثم تطهر فيفرقها في ذلك الكفر الذي جاء بعد الحيضة الثانية معنى الحيضة التي حصل فيها الطلاق البدوي   ثم تطغى ثم اذا امسك بعد ذلك وان شاء ثم الانشاء امسك يعني ابقاها في عصمته وبقيت زوجة له

79
00:31:45.150 --> 00:32:08.450
وان شاء قد نقص يعني في برد الطفل في ذلك الطفل الذي لم يجامع فيه طفل لم يجامع فيه ويقول ثم بعد الحلقة الثانية وقد جاء في بعض الاحاديث المصنف انه بعد بعد الحوضة التي

80
00:32:08.450 --> 00:32:28.450
ولدها طلال انه يراجعها ثم بعد ذلك يطلقها اذا بدا له يعني بعد انقضاء الحج قطونها في خفيف. اما اذا جامع هذا طهر اي طهر فانه لا يبلغها في ذلك الطهر. لا يطلقها في كفر ايش؟ جمع في

81
00:32:28.450 --> 00:32:44.200
قبل ان يمسها. قبل ان ان شاء طلق قبل ان يمس. وان شاء طلق قبل ان يمس يعني معناها انه يطلقها بلمسته اما اذا وجد النسيج فانه لا يطلقها بل يلقيها

82
00:32:44.250 --> 00:33:11.100
فليبقيها حتى يأتي طفل لم يجامعها به. حتى يأتي طهرا لم يجامعها به. فيكون الطلاق اما في حال الحمل تحقق او في حال كونها متحققا عدم حملها هي ان كانت تحيض في ظهر او يطلقها بظهر لم يجامع ابوه متحقق عدم اه

83
00:33:11.100 --> 00:33:33.250
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان آآ يأمر عبد الله بن عمر ومعنى ذلك كان فيبلغه لان يعني فليراجعها المقصود من ذلك ابلاغه بان يراجعها لان هذا حكم آآ وان

84
00:33:33.250 --> 00:33:59.900
الحكم الشرعي لان المطلق في حالة الحيض عليه في ان يراجع في الامر هذا هل هو للاستحباب او للايجاب؟ هل هو مستحب؟ او انه آآ انه ينزل قبل اما العلماء قال بوجوبه ومنهم من قال لاستحبابه معنى انه لو لو اه استمر او ترك حتى مضى بعد

85
00:33:59.900 --> 00:34:19.900
في ذلك الوقت وخرجت من العزة فانها ليس هناك مجال للمراجعة. ليس هناك مجال للمراجعة للمراجعة انما تكون في حال العزة واذا راجعها اه اذا جاء الطفل الذي يبي الحيض اه يمسكها فيه ثم تأتي الحيضة الثانية ثم تأتي

86
00:34:19.900 --> 00:34:48.250
الذي بعدها كل ذلك ان شاء امسكها وابقاها زوجة له وقد مضى من تطبيقاتها طلقة واحدة وان شاء في طفل لم يجامع ابيك فتكون طلقة ثانية. فتقول ومن العلماء من قال ان اه التطبيق انما يكون في بعد الصف الاول بعد الصف الاول الذي بعد الحيض

87
00:34:48.250 --> 00:35:14.600
لانه جاء في روايات في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ابو داوود انه يطلقها يعني بعد حفرها من تلك الحيضة التي حصل التطبيق فيها  بعض الروايات كما في الرواية التي معنا فيها انه لا يطلقها في الطفل الذي اه يد الحيضة التي حصل فيها طلاق وانما يقوم بعد

88
00:35:14.600 --> 00:35:49.950
الحيضة الثانية الحوضة الثانية قالوا فهذه الزيادة من ثقة ستكون مقبولة. فيعول عليها بمعنى انطلاقنا ما يكون بعد من الحيطة الثانية. وانما قالوا وانما اثر او شرح ان يكون بعد حيضة ثانية لانه في الحيضة في الطفل الذي يكون بعدها قد يكون فيه مجال للانسان بان يراجع وان يفكر

89
00:35:49.950 --> 00:36:08.050
امره وان يعني يرى ان مصلحة له في ان تبقى الزوجية على ما كانت عليه فيجامعها مسيجمة ويعني يكون هناك رغبة يعني في الاستمرار ورغبة في الوئام فيكون في ذلك رفضا

90
00:36:08.050 --> 00:36:44.350
بخلاف ما الى آآ شرع له بان يطلقها بعد الحيضة الاولى ما يكون هناك مجال للمراجعة اه يعني اه ادارة ما قد يفوت ويذن عليه      عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول

91
00:36:44.350 --> 00:36:57.700
الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هنا يعني  مثال عمر صاحب القصة لم يسأل هل فيه نكتة معينة في شيء

92
00:36:58.950 --> 00:37:23.700
يعني وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس

93
00:37:23.950 --> 00:37:42.950
فتلك العدة التي امر الله سبحانه ان تطلق لها النساء. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء يعني لتقبيلاتنا العدة بمعنى ان العدة تبدأ من الطلاق. والطلاق يكون في الظهر. والطفل الذي جمع فيه. فلا يكون في الحيض

94
00:37:43.100 --> 00:37:59.750
لا يكون في الحيض ولا يكون في طفل جامعها فيه. وانما في طفر لم يجامعها فيه وفهم لم يجامع به. اذا في حاجة تطليقه في الحيض فانه يكون هناك طهرا. ثم يأتي بعدها حيضا ثم تطبيق يكون

95
00:37:59.750 --> 00:38:19.800
بعد ذلك الحيض الثاني وتلك العزة التي امر الله ان تتسلق النساء اي آآ انهن لو بلغن مستقبلات لعزتهن ويكون ذلك بتبليغهن لطهر لم يجامعن فيه وان يكون ذلك طلقة واحدة

96
00:38:20.200 --> 00:38:36.000
قال حدثنا الصحابي عن مالك عن نافع قال لي مر ذكره هو مالك مر ذكره ونافعه ومولى ابن عمر وهو ثقة ابن عمر رضي الله عنه وقد نرى ذكره وهذا من الرباعيات

97
00:38:36.000 --> 00:39:09.450
عند ابي داوود الذي من الاساليب العالية. اعلى ما يكون عند ابي داوود الرباعيات وهذا منها. اعذري عن مالك يعني هذا عن العون  درجة واحدة قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطبيقة بمعنى حديث ما لك

98
00:39:09.450 --> 00:39:46.950
وفيه انه بلغ تطليقا التطليق هكذا وهي حائض يعني هي ولكن تطبيقها في الحيض ليس طلاق سنة  قال حدثنا قصيبة بن سعيد ثقة عن ابن عمر وهذا ايضا رباعي مثل الذي

99
00:39:46.950 --> 00:40:09.750
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مره فلو

100
00:40:09.750 --> 00:40:44.300
رجعها ثم ليطلقها اذا طهرت او وهي حامل ابو داوود حديث عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بان يأمره بان يراجعها وهي يعني آآ اذا غاب ثم يطلقها اذا طهرت طهرت او وهي حامل. كما ذكرتها اذا طهرت اي في طهره لم يجنح فيه او وفي حامل قد تحقق حملها. معناها

101
00:40:44.300 --> 00:41:01.350
ان تكون حاملا او حائلا تكون حاملا عقق الولد او حائلا تحقق عدم الحمل او حائلا حقق عدم الحمل يطلقها اي في طفل لم يجامعها فيه. او يطلقها وهي حامل

102
00:41:02.200 --> 00:41:28.250
وعلى هذا فهو طلاق السنة ان يطلق طلقة واحدة والمرأة حامل او في طفل لم يجامعها فيه   قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ثقة الا الترمذي والا النسائي ففي عمله يوم وليلة. الوكيع؟ الستر

103
00:41:28.950 --> 00:41:48.950
عن سفيان عن سفيان ابن سعيد عن محمد ابن عبد الرحمن مولى الضحى محمد بن عبد الرحمن مولى الضحى وهو من سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ثقة الفقيه

104
00:41:48.950 --> 00:42:10.500
احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد مقام الثلاثة في السابع منهم عن عبدالله بن عمر وطمر ذكره  قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالي بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي

105
00:42:10.500 --> 00:42:30.500
حائط فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال قال مربوط فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر. ثم ان شاء طلقها قاهرا قبل ان يمس فذلك

106
00:42:30.500 --> 00:42:48.300
طلاق للعدة كما امر الله عز وجل فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل ان يمس. فذلك الطلاق للعدة كما امر الله عز وجل

107
00:42:48.350 --> 00:43:15.850
طريق بعد  بعد الظهر من حيضة ثانية غير الحيضة التي حصل فيها القرآن التي حصل فيها طلاق قيل وفي قوله تغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا فيه اشارة او يدل على ان ان

108
00:43:15.850 --> 00:43:37.500
الطلاقة في الحيض كان معروفا عنده انه لا يجوز الطلاق فيه. لا يجوز الطلاق فيه قال حدثنا احمد ابن صالح احمد ابن صالح المسلم البخاري وابو داوود والترمذي في الشمائل. من بدأ بن خالد الايدي وهو ثقة

109
00:43:37.500 --> 00:43:47.500
قال ابن داوود في البخاري وابو داوود. عن يونس. عن يونس ابن يزيد الايمن. اخرجه اصحابه. عن ابن شهاب. من شهاب حمد ابن مسلم من عباد الله من شهاد الزهري

110
00:43:47.500 --> 00:44:05.450
عن سالم عن ابي. عن سالم عن ابيه وقد رأيته هنا هنا ثم ان شاء طلقها طاهرا هل يعني انه يقول لها انت طالق مرة ثانية؟ تصير طلقتين تكذب عليها

111
00:44:07.150 --> 00:44:17.150
قال حسننا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال اخبرني يونس ابن جبير انه سأل ابن عمر رضي الله عنه لكن ابن القيم

112
00:44:17.150 --> 00:44:47.900
والله في تدابير السنن يعني اطال الكلام في انها لا تحتسب وانما واحدة وهي التي حصلت في حال اه ويعني اه قضى ذلك واطال فيه في تحديد السنن عن ابي داوود فقال الكلام في ذلك. والقول بكونه لا يقع يعني قال به قليلون جدا

113
00:44:47.900 --> 00:45:06.550
يعني الذي ينزل اليهم يعني قليل جدا والقول الذي يعني عليه العلماء والمشهور عن العلماء ان ان الطلاق انه وقع انه يقع بلغ انه يقع وانه آآ وان عليه ان يراجع. على خلاف ان هذه المراجعة واجبة او مستحبة

114
00:45:08.800 --> 00:45:36.600
رحمه الله يعني يفتي بان الطلاق لا يقع في الحيض ان هذا مذهب الجيش ابن القيم على قال فيه النبي هل هو رأي جدي؟ ابن تيمية ايه ما ادري  الاسبوع يسألون عن التربية في غير المراجعة هل هي واجبة ولا مستحبة

115
00:45:37.100 --> 00:45:56.200
العلماء في الرجعة الان اذا طلقها وهي حائض. بعض العلماء قال يجب عليه ان يراجعها ثم يطلقها الى طهرت هذا الحيض الثاني انا قلت من بعض العلماء قال ان المراجعة انما هيراجع هذه الصحبة ليس للوجوب

116
00:45:56.450 --> 00:46:22.500
ولهذا لو لو لم يحصل مراجعة واستمر الامر حتى يعني مضى يعني خروجه من العدة فان الطلاق قد وقع والعزة خرجت والمراجعة ما وجدت توجيه في الحديث حيث انه لم يقع يعني الذي الذي يبذل يعني اه

117
00:46:22.850 --> 00:46:42.850
وتوجيهات التي ذكرها مؤيد والتعديلات التي ذكرها القيم يعني كان عليها ورأى ان ان هذا اولى وقال ان قالوا ان قال مراجعة هذه ليس المقصود بها الرجعة التي هي اعادة المطلقة

118
00:46:42.850 --> 00:47:09.150
كونك يرجعها يعني اليه يعني ليس مراجعة يرجعها اليه يعني تبقى يعني في حصمته وانها يعني لا يتركها يعني قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال اخبرني يونس ابن جبير انه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال

119
00:47:09.150 --> 00:47:29.150
كم طلقت امرأتك؟ فقال واحدة. ثم ارد حديث ابن عمر رضي الله عنه انه سئل كم طبقناه عليك؟ فقال واحدا وهذا يدل على انه انما طلقها طلقة واحدة. وقد سبق ان مر في الطريقة الثانية التي ذكرها ابو داوود انه طلقها تطليقا. طلقها

120
00:47:29.150 --> 00:47:51.150
يعني واحدة يعني معناه ان الابكار عليه لكونه طلق في الحيض. مع انه طلق تطليقه ومعلوم ان اكثر من تطبيقه يعني هذا ليس بسنة ولو كان ابن عمر طلق اه اكثر من واحدة ثلاثا وفي الحيض يعني

121
00:47:51.150 --> 00:48:18.750
ليكون محظورين يكون فيه محظورات يكونه في الحيض وكونه اكثر من واحدة قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن علي الحلواني مرة يكره عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخذ اصحابه بالفكر عن معمر معمر ابن راشد الازدي البقري ثم اليماني فقط

122
00:48:18.750 --> 00:48:53.250
عن محمد ابن سيرين نعم محمد ابن سيرين قال حدثني يونس ابن جبير قال سألت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال

123
00:48:53.250 --> 00:49:13.250
اتعرف عبد الله ابن عمر؟ قلت نعم. قال فان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فاتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتز بها قال فمه

124
00:49:13.250 --> 00:49:36.050
ارأيت ان عجز واستحمق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن طريق اخرى في قصة تطليقه الى امرأته وفي وقد سأله السائل عن الطلاق عن فقال اتعرف عبد الله ابن عمر؟ من وراء ذلك انك عن خبير فقط وان الجواب عنده وانه

125
00:49:36.050 --> 00:49:56.050
وانه صاحب القصة وان هذا قد حصل له وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيها هذا هو المقصود من قرية يعني يسأل عبد الله ابن عمر فيقول اتعرف عبد الله ابن عمر؟ يعني يعني اتعرفني؟ اخبره بان

126
00:49:56.050 --> 00:50:16.050
لان الذي سألت عنه قد حصل لي وان الرسول صلى الله عليه وسلم افتى بكذا وكذا وقال كذا وكذا. قال قال عبد الله بن عمر نعم قال فان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. قالوا هذا ذكر على سبيل الغيبة. يعني يتحدث عن نفسه على سبيل الغيبة

127
00:50:16.050 --> 00:50:36.550
ان فلان ما قال اني اخذ تعرفني اني فعلت كذا وكذا وانما قال عبد الله بن عمرو دعني نفسك قال فان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله فقال مره فليراجعها

128
00:50:37.100 --> 00:50:57.100
ثم ليطلقها في قبور عدتها. مره فليراجعها ثم يطلقها في قبول عدتها يعني مستقبلة عدتها. وذلك بطفل لم يجامعها وذلك في طفه لم يجامعها فيه وقد جاء تفسير ذلك في الروايات السابقة انه يقوم بعد الكفر من الحيضة الثانية

129
00:50:57.300 --> 00:51:22.100
بعد الحيضة التي حصل الطلاق فيها قال قلت فيعتز بها قال فما ارأيت ان عجز واستحمق؟ فيعتد بها يعني بطلقة او تطليقة. قال ارأيت ان عجز واستحمق رأيت ان عجب الاستحمام اين معنى هذا؟ ان الانسان لو عجز عن فرض آآ يعني آآ فلم يأتي به او

130
00:51:22.100 --> 00:51:42.100
يعني عجز يعني من الترك آآ ليس لكونه آآ لا يقدر عليه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولكن المقصود انه من امامنا العجز الذي هو عدم الجد وعدم الفعل للشيء المطلوب منه او استحماق يعني ركب رأسه فلم يفعل ذلك الفعل

131
00:51:42.100 --> 00:51:58.600
نأمر به يعني اه الا يؤاخذ؟ نعم قال حسبنا القعنبي عن يزيد عن ابن ابراهيم. يزيد عن ابن ابراهيم هو ثقة اصحاب قدرة عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير عن

132
00:51:58.600 --> 00:52:24.450
ابن عمر فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسولنا هل يستفاد من هذا انه يجوز الاب باسمه وانه ليس فيه قلة ادب ولا عقوق لله الرجاء الرجاء يعني مثل هذا التعبير جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان المقصود منه يعني

133
00:52:24.450 --> 00:52:44.450
آآ الاستهانة وكذا لا يجوز. واما اذا لم يكن يعني في حالة النية فانه صاعق وجائز. ولكن التعبير بكل يقول ابي وكونه يصرح باسمي بالنسبة اليه او لا ولكن ذلك سائغ بشرط الا يكون فيه

134
00:52:44.450 --> 00:53:06.750
يعني شيء من التقصير هذه الاحاديث بشرط الى بقية الفسق ماذا حصل بعد ذلك لا شك ان الذي يحصل هو تنفيذ الحديث. لان هذا السائل يقول لا شك ان الذي يحصل هو التنفيذ في شيء غير هذا. يعني فيه توقع شيء غير التنفيذ

135
00:53:06.750 --> 00:53:30.500
من هذا ان ابن عمر حسب هذه طلقة ايه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن ابن ايمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله

136
00:53:30.500 --> 00:53:50.500
عنهما وابو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكان عمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته

137
00:53:50.500 --> 00:54:10.500
وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. قال وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك. قال ابن عمر قرأ النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

138
00:54:10.500 --> 00:54:35.900
ابي داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وفيه  ما افظل ان ان انه طلق امرأته وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا وامره بعد ذلك ان يطلقها

139
00:54:35.900 --> 00:54:55.900
اي في قبول عدتها يعني عدتها وهذا اللفظ يفيد انه لم يرى آآ تلك الطلقة شيئا بمعنى انه لم اشتد بها لكن اه يمكن ان يوفق بينها وبين الاحاديث الاخرى انه لم يرى يعني ان ذلك شيئا باتا كما قال بعض اهل

140
00:54:55.900 --> 00:55:39.150
يعني انها فيه رجعة وفيه قال حدثنا احمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن  قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس ابن جبير وانس ابن سيرين وسعيد ابن جبير وزيد ابن اسلم وابو الزبير ومنصور عن ابي وائل معناهم

141
00:55:39.150 --> 00:55:59.150
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره ان يراجعها حتى تطهر. ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. وكذلك هذه اشارة الى الروايات التي فيها ان الامر بالتظليل انما هو بعد طهرها من الحيض الذي وقع في القلق. وان ليست هناك يعني

142
00:55:59.150 --> 00:56:21.850
ثانية وطفر بعدها وانما في كفرها من الحيض الذي وقع فيه الطلاق وليس من حيض اخر يعني يأتي بعده يعني هذه يعني اه بعض الروايات التي وردت وهؤلاء الذين رووا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالمراجعة

143
00:56:21.850 --> 00:56:45.500
بعد طهرها من الحيض الذي حصل فيه ثم بعد ذلك يأتي رواية الذين يعني ذكروا انه يكون بعد حيرة ثانية. نعم وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. واما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله

144
00:56:45.500 --> 00:57:03.650
امره ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك وهذه هي الطريق هي الحالة الثانية وهي التي يعني قال الحافظ ابن حجر في فتح داره ان كان زيادة من ثقة ان تكون مقبولة بمعنى ان الطلاب

145
00:57:03.650 --> 00:57:31.450
قوموا بعد الحيضة الثانية وانه يكون في ذلك مجال للمراجعة ومراجعة النفس وقد يعني يتبين له الاستمرار خير من المبادرة والطلاق وروي عن عطاء الخراثان عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري. والاحاديث كلها على خلاف ما قال ابو الزبير

146
00:57:31.450 --> 00:57:51.450
والاحاديث كلها على خلاف ما قاله ابو الزبير لانه لم يرها شيئا. قال انه لم يرها شيئا لانها كلها على خلاف. وانها يعني انه امر بالمراجعة وانه احتسبت هي على خلاف ما جاء عن ابي زهير انها آآ ان فيه مراجعة وانه

147
00:57:51.450 --> 00:58:17.000
وان الطلقة يعني قد حصلت وجدت قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس ابن جبير وانس ابن سيرين روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس ابن جبير وانس ابن سيرين ابن انس ابن سيرين وانس ابن سيرين ايضا ثقة

148
00:58:17.000 --> 00:58:37.000
وسعيد ابن جبير سعيد ابن جبير وزيد ابن اسلم. وابو الزبير ومنصور. ابو زبير وما صار معدنا ثقة عن ابي وائل ابو وائل هو شقيق ابن سلمة الكوفي فقه وخضرم اخرجه مشهور بكنيته

149
00:58:37.000 --> 00:59:01.400
موعد ثم قال وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. واما واما رواية الزهري عن ابن عمر تقدم قال وروي عن عطاء الخراتان عطاء الخراتاني صدوق كثيرا مسلم اصحاب السنة نعم

150
00:59:01.400 --> 00:59:16.750
عن الحسن عن الحسن يعني الحسن البصري ثقة في الستر عن ابن عمر نحو رواية نافع والزغري. نعم. والاحاديث كلها على خلاف ما قال ابو الزبير. والاحاديث كلها على خلاف ما قاله ابو الزبير. يعني في انها

151
00:59:16.750 --> 00:59:36.750
انها احتسبت وانه امر بالمراجعة وانها يعني انه لم يرها شيئا. ولكن بعض اهل العلم قال انه يمكن ان يوفق بيننا فلم يره شيئا يعني بات شيئا فيه مراجعة فقد اخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله

152
00:59:36.750 --> 00:59:55.300
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم فائدتان الاولى ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الارواء ان رواية ولم يرها شيئا توضحها الرواية الصحيحة التي

153
00:59:55.300 --> 01:00:31.900
فعبد الرزاق في مصنفه وفيها ولم يرها شيئا اي الحيضة. وليست تطليقة. ولم يأخذ شيء يا شيخ؟ مم الاولى وقع فيها طلاق نعم وفي حديث  لم يرها شيئا قال اذا طارت فليطلق او او ينبت

154
01:00:36.750 --> 01:02:01.050
الله يسلمك على باب الطلاق الثاني يعني معناها بعد الاصابة التالية شيئا وانما العدة يكون من ذلك الطهر الذي طلق فيه الثانية طبعا   هكذا  يعني يعني    الفائدة الثانية يقول نقل الشيخ البسام في توظيح الاحكام عن الشيخ الالباني ان ابن القيم رحمهم الله اعتمد على كونه لا يقع ان زيادة

155
01:02:01.050 --> 01:02:22.050
احتساب التطليق لم تثبت عنده. قال وهناك طريق صحيحة لاحتساب الصلاة انه يقع. لم يطلع عليها ابن القيم وقعت  الذي قال عليه ابن القيم رحمه الله ولم يذكرها فيما رجحه. ولو اطلع عليها لقال بها وهي ثابتة. وهي ايش؟ ما لك انت

156
01:02:23.300 --> 01:02:58.950
هو يعني اللي   هنا هذا الاخ ينقل عن الشيخ ابن عثيمين في شرط بلوغ المرام انه قال ان مذهب عدم وقوع الطلاق البدعي هو مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية عدم وظوع الطلاق البدعي ايه هو كذلك مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية نعم نعم

157
01:02:59.700 --> 01:03:23.450
وي الاخ يقول ما الحكمة من النهي او من طلاق المرأة في حال الحيض. ما العلة في النهي عن الطلاق في الحيض؟ او في طهر قد جامعها فيه جمعها فيه كما هو معلوم يعني قد يترتب عليه حمد. قد يترتب عليه عمل ويعني والانسان قد يعني

158
01:03:23.450 --> 01:03:58.950
يكون له رأي فيما اذا كانت حاملا انه لا يطلق اما في حال الحيض ما اعرف يعني انا اعرف يعني  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام

159
01:03:58.950 --> 01:04:18.950
الثاني رحمه الله تعالى باب الرجل كلاب الرجل يراجع ولا يشهد. قال حدثنا بشر بن هلال ان جعفر بن سليمان حدثهم هل يزيد الرزق؟ عن مقرف ابن عبد الله ان عمران ابن قصيم رضي الله عنهما سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد

160
01:04:18.950 --> 01:04:40.350
ولا على رجعتها. فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا  الى الحالة فوق الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

161
01:04:40.550 --> 01:05:13.050
باب الرجل يراجع معجبته ولا يشهد ما حكم ذلك وحكم ذلك صحيح ولكن يشبه الانسان فيما بعد ليس بذلك ان تكون الا كان للشباب المراجعة لان المراجعة قد تكون بالجماع. والرجل طلق زوجته ثم جامعها في عدتها

162
01:05:13.050 --> 01:05:44.050
فانه اه حصلت الرجعة في ذلك. الاشهاد مشرك يعني في فيها باب لا يتوقف مراجعة تحصل بدون اشهاد ولكن عليه بان يشهد وآآ سبقه مرة في حديث عبد الله ابن عمر انه امره بان يراجعها وما جاء في هذا لكن

163
01:05:44.050 --> 01:06:07.400
فيذهب الى داوود رحمه الله في حديث ان رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال ثم ورجعت على السنة اشهد فلا تعد. على قلقها وعلى رجعتها وهي تعد فالذي لا تعود الى مثل هذا العمل

164
01:06:07.800 --> 01:06:32.550
فهذا يدل على ان الاشهاد يمكن ان يتدارك فانه لا يلزم ان يكون عند الطلاق ولا عند الرجعة بل الانسان يطلق الحين يشهد وقد تتم المراجعة في الجماع اذن امرأته المطلقة وهي في حال عدتها آآ لانها زوجة هو مراجعة لها

165
01:06:32.550 --> 01:07:01.500
اه له شهاب مطلوب وذلك حتى يعلم ان طلاق اه انتهى في الرجعة وكذلك اه لكنه لا يتوقف الامر على ان الاسلام يكون عند الطلاق او يكون عند رجعة بل يمكن ان يكون بعد ذلك هم

166
01:07:05.000 --> 01:07:49.550
حدثنا بكبر الهلال. عن جعفر بن سليمان عن جعفر اخذوا انا نزيد الرزق. يزيد الرشق ويزيد من الذي يزيد. اه لقد ثابت له ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه

167
01:07:49.900 --> 01:08:12.800
باجهاد في الكلام والرجع الواجب قال بوجوبه وقد جاء في القرآن لكن بما عرفنا ليس بلادنا ان يكون عندك يطلق زوجته بينه وبينها ولا يحضرهما احد وطلاقه ما ترى في هذه الحالة لا يقال انه متوقف مع المشاة لكن عليه ان يشهد

168
01:08:12.800 --> 01:08:54.800
قيل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها. الرجعة تكون تكون بالكلام وتكون الفاظ معينة الردعة   قال رحمه الله تعالى باب في سنة طلاق العبد. كان حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن سعيد. قال حدثنا علي ابن المبارك قال حدثني يحيى ابن ابي

169
01:08:54.800 --> 01:09:11.700
ان عمر ابن معذب اخبره ان ابا حسن مولى بن نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس رضي الله عنهما في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين. ثم عتق ثم عتق بعد ذلك. هل يثبت

170
01:09:11.700 --> 01:09:41.700
له ان يخطبها؟ قال نعم. قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ابو داوود سنة نعم. سنة الايات العبد. كيف يطبق العبد؟ يعني السنة في حقه وهل آآ وما هي عدد التطبيقات التي تكون له؟ التطبيقات التي تكون العبد اثنتين

171
01:09:42.050 --> 01:10:06.550
التي اذا كان العبد هناك مغلوفة كالحر جاء في القرآن فيما يتعلق بالعذاب وفي يتعلق بالحج. اما يعني ما على الاحرار من العقوبة ما فيها التنفيس فكذلك قالوا فيما يتعلق

172
01:10:06.550 --> 01:10:56.550
عدد المتطلقة وكذلك عدم تطبيقات العبد فقالوا فعل النصح وجبر النفس وجبر النفس خسارة يعني وكذلك يعني بالنسبة للامة اه الحديث الذي ورد في هذا ضعيف يتعلق بما يتعلق فهذا هو ابو داوود فيما يتعلق لكن جاء عن الصحابة

173
01:10:56.550 --> 01:11:26.550
بعض الصحابة اخذ عمر وابنك رضي الله تعالى عنهما اما العبد له دقيقتان له دقيقتان وذلك على ما جاء بحق آآ العقوبة في العقوبة وكذلك ايضا قالوا هذا على وارضى بن داوود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان آآ رجلا ان عبدا بلغ

174
01:11:26.550 --> 01:11:56.550
زوجته تطبيقتين وانهما عتقا وقالا انه آآ انه رشد انه ما لك؟ قال هو فقال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه يصلي ثلاث والحديث لا يصح غير ثابت لان فيه مذهب ضعيف ولكن الشيء الذي آآ هو معتبر

175
01:11:56.550 --> 01:12:33.200
عليه آآ العلماء انها ان له تطبيقتين بل انا عدتها بحيرتين والامام عدة هذه حوضتين  ونأتي بمعنى الان لو حصل هذا يستأنف يعني من جميع الصدقات يعني تكون بعد الزوج

176
01:12:35.200 --> 01:13:05.200
زعير بن حرب. زعير بن حرب رأى ابو حفنة فقط عن علي ابن المبارك عن علي بن مبارك يوفقه صلى الله عليه وسلم عن عمر ابن مؤتف ابو داوود ابو داوود عن ابي حسن عن ابي حسن وهذا مقبول

177
01:13:05.200 --> 01:13:23.200
ابن عباس ابن عباس ابن عباس او عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم احد الابادلة الاربعة من اصحاب القرآن واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:13:28.450 --> 01:13:48.450
قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي باسناده ومعناه بلا اخبار. قال ابن عباس رضي الله عنهما بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه توضيح ما في الرواية السابقة التي فيها انه

179
01:13:48.450 --> 01:14:08.450
يعني دفعنا يعني واحدة وهذا فيه تصريح لانه بقي لك واحدة الاسناد هو نصب الاسناد لان البعض عبدالله مبارك الا انه يختلف انه ليس فيه افراغ لان الاساتذة في قبله يقول

180
01:14:08.450 --> 01:14:35.200
علي مبارك اخبرنا بكثير وهنا يكون بالعنعنة يعني انه يكون بالعنعنة وفيه هذه الزيادة التي بقيت لك واحدة. المخلوق والبعيد آآ يعني آآ موجودان في ثبتنا مع موجودان في الصف الاول لانه قال باسناده ومعناه

181
01:14:35.300 --> 01:14:55.300
قال صلى الله على محمد ابن المثنى محمد ابن مثنى ابو موسى العنزي اخرج له اصحابه في الصفة بل هو شيخ لاصحابه جوج اثنان الف وستة عن علي باسناده ومعناه عن علي ابن مبارك باسناده ومعناه

182
01:14:55.300 --> 01:15:24.500
باسناده يعني بعد علي ومعناها المعنى للمتن الا ان الاسناد في هذه الطريقة الثانية بالعنعنة في رواية عليا قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من ابو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة

183
01:15:24.500 --> 01:16:06.050
ثم ذكر هذا الاثر ستكون بشيء عظيم. يعني آآ انفرد به من كان العبد اذا طلقت القصيم وانه له ان او له ان يعني انه بقي له واحدة هذه في الرواية وان هذا شيء منكر. ومعلوم ان ابو الحسن مقبول ولكن

184
01:16:06.050 --> 01:16:31.900
لانه ضعيف فكل منهما يعل به الحديث عن ابو داوود ابو الحسن هذا روى عنه قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن ابي الحسن احاديث اه هذا فيه اشارة الى ان الى ان هذا له رواية اللي هو بالحصى. قال عنه الحافظ التقرير انه مقبول

185
01:16:32.350 --> 01:16:55.000
ولكن ووثقوا في الذي يعتبر حديثه عند المتابعة والاعتقاد وكما عرفنا الحديث في علة اخرى الشخص الذي يروي عنه ابو الحسن هذا هو ضعيف. وليس بحجة  يلعن ابو داوود ابو الحسن المعروف وليس العمل على هذا الحديث

186
01:16:55.200 --> 01:17:15.200
هذا هو داود الحسن معروف ابن حسن معروف فليس العمل على هذا الحديث. يعني الذي هو حمل عظيمة وانني اتى بشيء عظيم من اتى بشيء اه انحرف العمل ليس عليه انما هو على ان

187
01:17:15.200 --> 01:17:35.200
دعاء العبد له حقيقتان لانه بعد تفريغتين لابد من آآ بعضه واذا تحل له الا بعد ذلك لان الحرم الذي له ثلاث تطبيقات وتحل له بعد الثبات اذا تزوجها زوج اه

188
01:17:35.200 --> 01:18:05.650
بداية رغبة ثم طلقها فانها تعود. فالعبد تعود اليه بعد صدقتين حتى في حديث ابي هريرة والحر بعد ثلاث حتى تمسح وحدثنا محمد ابن مسعود قال حدثنا ابو عاصم عن ابن دريج عن مظاهر عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى

189
01:18:05.650 --> 01:18:41.950
اله وسلم انه قال طلاق الامة تكليقتان وفرقها حيضتان النهاردة ابو سعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانس فوقطان فلا شيء وقربها يعني اما انها تطلق يعني تطليقتين

190
01:18:42.150 --> 01:19:22.150
والعدة خيرتان. يعني انها تجمع والعلماء قالوا ان ان الطلاق هو هو الرجال الى الحكم يعني ملاط بالرجال. وان العبد له تطبيقتان فالحر له ثلاث ولا ينظر بعد ذلك الى يعني النساء. والنساء يعني آآ العدة في حقهن يعني

191
01:19:22.150 --> 01:19:42.150
انظر الى حق الازواج الازواج فنظروا بالنسبة للطلاق للرجال والنظر بالنسبة للعدد هي من الاحرام ولذلك ان الرجل آآ اذا كان محرم يطلق طلقتين سواء كان عنده حرة يعني او انف. الرجل

192
01:19:42.150 --> 01:20:41.050
يعني لان الطلاق هو في حق الرجال والنساء ينظر فيها اليهن ولا ينظر لحم الزوج يعني حرا او عبد  فهي يعني يعني الى يوم الى يعني وكذلك الامر ولا العدة اضافة الى النساء بمعنى ان الحر يطلق قضايا

193
01:20:41.050 --> 01:21:08.650
وينذر بعد ذلك الى وكذلك العكسين سواء كان الذي طلقها حر او عدل قال حدثنا محمد ابن مسعود محمد ابن مسعود هو ابو داوود عن ابي عاصم عن ابي عاصم النذير

194
01:21:08.650 --> 01:21:54.400
هناك فئة من مظاهر هذا ضعيف من عاش قد عرفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله الا انه قال وعزتها حيضتان

195
01:21:54.400 --> 01:22:43.050
ابو داوود نعم عن ابو داوود وهو حديث مجهول. وهو حديث مجهول حديث لا يصح. لان فيه يعني ذلك رجل ضعيف هذا ابو عاصم حدثني  من عمل ما دام انه فريق ضعيف كيف

196
01:22:43.300 --> 01:23:26.850
الذي حصل في الحدود  قال رحمه الله تعالى باب في الصلاة قبل النكاح. قال حدثنا مثله ابراهيم. قال حدثنا هشام. قال وحدثنا ابن الطباح قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مطر الوراء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

197
01:23:26.850 --> 01:23:49.500
قال لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك. قال ابن الصباح ولا وفاء نذر الا فيما تملك كما اذى ابو داوود قبل النكاح

198
01:23:49.500 --> 01:24:14.650
ان يكون عقبة على المرأة اما قبل ذلك اجنبية لا علاقة له بها او يعلق الطلاق على اه الزواج او اذا تزوجت هكذا طالق فان ذلك لا يعتبر. الا انه تطبيق

199
01:24:14.650 --> 01:24:52.000
الى الزواج فاذا وجد بان قلع اجنبية ثم عقد عليها او علق النكاح على زواج امرأة وطلقها قبل ان يعقد عليها فان ذلك لا يعتبر عرضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق

200
01:24:52.000 --> 01:25:13.600
لا فيما تملك لا طريقة الا فيما تملك. يعني الزوج كله. لمن هي الزوج كله وقبل امه تكون زوجته  كان يطلق اجنبية ثم يتزوجها في طاعة توقف اجنبية ايقاعهم في غير محله لان الذي

201
01:25:13.600 --> 01:25:39.350
مع الصلاة يكون بعد ملكه العصمة ومن يملك عصمته بعقد النكاح عند فيطلقه يا ايها الذين امنوا اذا النكاح لا يكون قبله او معلقا اجنبية