﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.650
وهناك اجنبية كما يتزوجه ايقاع الصلاة وهي اجنبية ايقاف وانما لايقاع الطلاق يكون بعد ملكه العثمان ان نملك عصمتها بعقد النكاح ويطلق يا ايها الذين امنوا ثم طلقوا ما انقذوا عليهن تحت الجهاد

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.150
والطلاق يكون بعد النكاح لا يكون قبله. سواء كان منجزا او معلقا عندي ذنب وطلقت فلانة وهي اجنبية او يقول او اذا تزوجت فلا طالق فان هذا الكلام لا لا قيمة له ولا عبرة به

3
00:00:40.150 --> 00:01:05.400
لانه مخلوق في غير محله  ولا عتق الا فيما تملك. ولا عتق الا فيما تملك. الانسان ينبغي القرآن عبدا. اما اذا قال العبد فلان او هذا العبد حر  وكذلك ان اشتريت فهو حر او اذا سألت فهو حر. نعم

4
00:01:06.400 --> 00:01:26.400
ولا بيع الا فيما تملك. ولا بيعة الا فيما تملك. يعني لا يبيع الانسان لشيء يملكه ما يقول يعني هذا يبيح هذه السلعة وهو لا يملكها. يعني سلعة اللي جتني من الناس يعني اه اجنبي اه لا علاقة له به. ثم اولى به علاقة ولكن ليس له حق

5
00:01:26.400 --> 00:01:42.800
التملك لمثل الاب ان يكون يأخذ شيء ثم يبيع لولده والله لا لا يصح هذا البيع لان البيع يكون بعدين موجود بعد ان يكون الانسان ثالثا يكون بائعا اما ان يكون بائعا قبل ان يكون مالكا قادرا

6
00:01:44.100 --> 00:02:04.100
بن الطباح ولا وفاء نذر الا فيما تملك. وكذلك لا وفاء في نذر فيما تملك. يعني بان نذر ان يعني آآ آآ لوجه الله او ملك لوحدي في ملك واحد من الناس

7
00:02:04.100 --> 00:02:48.750
يهلكه لا يملكه يعني لا يوصى به وهو لا ينعمي امرا فلا تزول نفاقا  من بيت فلان يعني لوجه الله    اه بعض الفقهاء يقولون ان الانسان اذا نظر دعم معصية او او كذا نذر عليه ما عليه كفار جميل

8
00:02:48.750 --> 00:03:12.650
يعني على قول بانه لا ينعقد الا ما يلزم يعني بس مثل هذا يعني شيئا لكن الخوف ينظر نذر قد يملكه ولكن فيجب له الوفاة لانها معصية قال حددنا مسلم ابن ابراهيم

9
00:03:12.750 --> 00:03:52.600
اللسان وعبدالله بن الصباح عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن زيد بن عبد الصمد نعم تعليقا مسلما من عمرو ابن شعيب وهو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن

10
00:03:52.600 --> 00:04:29.850
ابن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الجليل احد الصحابة رضي الله عنه وحديثه عند قال حدثنا محمد بن العلا قال اخبرنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثني عبد الرحمن ابن الحارث عن عمرو بن شعيب باسناده ومعناه زاد من حلف

11
00:04:29.850 --> 00:04:49.850
فعلى معصية فلا يمين له. ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. وكذلك اورد حديث آآ خالف على على معصية فلا يدين له. ومن حلف على قطيعة رحم فلا يميل له. ليس لا يميل له يعني لا يعول عليها

12
00:04:49.850 --> 00:05:09.850
دعوة اهل العلم قال انه ليت قاصرين. آآ آآ هذا شيء ويرى ان دائرة علماء يكفر عن يمينه وياكل الذي هو خير. ومن حلف على معصية او على يعني قطيعة رحم انه لا يكلم

13
00:05:09.850 --> 00:05:50.800
فلانة واهل الادب فانه يكفر عن يمينه ويقدمه قال سيدنا محمد ابن علا الذي اسامة ابن الوليد بن جدير. الوليد بن كثير هو ثقة. عبد الرحمن بن حاتم قال عن ابي شعيب باسناده ومعناه

14
00:05:50.800 --> 00:06:40.400
لا يميل له  وان يحرم الوجهين فلهما ان يكون اراد به اليمين المطلقة من الايمان فيكون معنى قوله لا يمين له عناية ظرف يمينه. ها؟ لا. يبرك. بيمينه. ولكنه يحنث ويكبر

15
00:06:40.400 --> 00:06:53.650
روي انه قال من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير لتفعل يمينه هذا واضح. والوجه الاخر ان يكون اراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين

16
00:06:54.100 --> 00:07:24.700
لقوله ابعث كذا فلله علي ان اذبح ولدي فان هذه يمين باطلة لازم الوفاء بها ولا يلزمه فيها كفارة ولا فدية نقول مثل هذا ما هو معلوم يعني  الذي نذر من جميع لوجه الله

17
00:07:25.200 --> 00:07:54.750
ولا يملك ولا يملك نأمل انه يعني اليمين يكون اراد بها النذر الذي مخرجه مخرج اليمين   لقوله ان فعلت كذا فلله علي ان اذبح ولدي. انا جميل ولكنه ليس بلفظ آآ لفظ

18
00:07:54.750 --> 00:08:42.350
ولكن لو قال والله لاذبحن ولدي ولا ولا يعني  على معصية انه لا يفعلها قوله الاول بارك الله فيك مثل هذا النزول وفي الحديث من حلف على معصية فلا يمين له

19
00:08:43.100 --> 00:09:01.950
اللي شرحها قال معتبرة فيها وجهين الوجه الاول ان يكون اراد به اليمين المطلقة من الايمان. نعم. معنى قوله لا يمين له اي لا يبر في يمين. نعم ولكنه يحنث ويكفر. وهذا يحنث ولا تصوم

20
00:09:02.300 --> 00:09:35.050
هذا جابر صيرة اليمين قال والله  ان يكون اراد به النذر الذي مخرجه مخرج الايمان  غير مستقيم فانه يقول فان هذه يمين باطلة لا يلزم فيها الوقت الليلة ديالها ولا يلزم

21
00:09:41.550 --> 00:09:51.550
قال هل ذهب للفرح؟ قال حدثنا بالوهب عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن عبد الرحمن بن حارث المخزومي. عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

22
00:09:51.550 --> 00:10:35.550
قال في هذا الخبر زاد ولا نذر الا فيما ابتغي وجه الله تعالى لقومه زيادة الله عز وجل ذكره ما يكون في معصية  قال حدثنا بالطرح آآ ها؟ عن ابن من

23
00:10:35.550 --> 00:10:55.650
عن يحيى بن عبدالله بن سالم بن يحيى. انا عبدالرحمن بن حارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده  قال رحمه الله تعالى باب في الطلاق على غلط

24
00:10:57.000 --> 00:11:17.000
قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري ان يعقوب ابراهيم حدثهم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن ثور ابن يزيد الحمصي عن محمد ابن عبيد ابن ابي صالح الذي كان يسكن قال خرجت مع علي بن علي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني الى صفية بنت شيبة

25
00:11:17.000 --> 00:11:30.250
رضي الله عنها وكانت قد حفظت من عائشة رضي الله عنها قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا طلاق ولا عشاق في طلاق

26
00:11:31.100 --> 00:12:21.900
وهذا هو الطلاق على غلط ويعني على غير  والغلط الترجمة يعني ابو داوود رحمه الله ذكر ان جاء في الحديث معناه غلط معناه غلط الاقرار ولا يتمكن الا من التسليم والاضطرار الى ان يقول الشيء الذي طلب منه ان يقوله فهو مكره فانه لا

27
00:12:21.900 --> 00:12:53.650
الصلاة وكذلك ايضا على قول ابي داوود ان الغضب يعني ينغلق عليه امره يحصل منه الحنان من غير شعور يعني فلا يقع بلاغه لهذا يحاول ان ان ان الغلط يعني في الاقامة يعني

28
00:12:53.650 --> 00:13:21.000
الغلط ابو داوود يعني ايه آآ اذا كان يعني رجل مكره عن الطلاق فانه لا يعطى طلاقه لا يقع طلاقه حيث اطلق لانه ملجأ الى ان في الصلاة من غير اختيار

29
00:13:21.400 --> 00:13:43.850
وكذلك عاقول الثاني قال بعض اهل العلم واخذ منه انطلاق الغربان اذا كان جحيف يفقد وعيه ولا آآ يعني يبقى عقله معه من شدة الغضب فانه يكون بمثابة المعصوف المجنون الذي لا يقع طلاقه اه اورد ابو داوود حديث اه

30
00:13:44.050 --> 00:14:07.400
ولا عتاق في ولاق عن ابي داوود الغلاء اظنه في الغضب؟ قال ابو داوود الغلاق اظنه بالغظب. يعني المقصود انه في حال غظبه الذي شعور ولا شعور له ويقوم بمثابة المجنون المذكور

31
00:14:07.700 --> 00:14:29.600
انها بلاغة يعني هؤلاء اذا حصل في حالة الاكرام. كما قال في بعض اهل العلم في تفسير الحديث. وكذلك ايضا فيما اذا فسر بانه غضب الغضب الشديد الذي لا يكون لسانه معه شعور. اما اذا كان الانسان يعني شعوره معه. فانه يقع طلاقا

32
00:14:29.600 --> 00:14:49.600
الامر كذلك ما يقع طلاق لان غالبا الطلاق ما يحصل الا في حال غضب. وفي حال يعني تنافق هناك شيء يكون معه فقد شعور نهائيا وفيه هناك شيء يضر آآ وافق بشعورا

33
00:14:49.600 --> 00:15:15.200
فهذا يقع وهذا لا يقع هذا على تفسير الحديث في دين الغيب قال اظنه اظنه قال فحدثنا عبيد الله بن سعد الزهري. عبيد الله بن سعد الزهري هو البخاري. وابو داوود ابو داوود. العقوبي ابراهيم

34
00:15:15.200 --> 00:15:56.750
ابراهيم بن كعب اسحاق الو اخرج حديثا في البخاري عن محمد بن عبيد بن ابي طالب محمد بن عبيد بن ابي طالب بن داوود الذي لا يكون   قال خرجت مع علي بن عدي الكمدي فقدمنا مكة فبعثني الى

35
00:15:56.800 --> 00:17:07.650
وهي من شيبة وكانت قد حفظت من عائشة والحديث لكن الاغاني حسنة لشواهدهم  هل يغاث على على     وبعض العلماء قال لهذا هنا محمد بن عبيد بن ابي صالح بيت المقدس بلال وطاء

36
00:17:08.300 --> 00:18:28.800
من عندي باداء فقط ان ابن ماجة ما سمعوا بهذا الاسم     هذه محمد ابن عبيد الذي كان عنده         الله تعالى لا بد الصلاة على الهدي عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فلا تدرك همتك وفضلهن جدا النكاح وقال

37
00:18:28.800 --> 00:22:30.850
حاجة مهمة جدا  يعني يقع ذلك   فانه يقرأ    وغيرها ولهذا  فيما وصل              قال ابو بكر روي فيه والعتق  ان كان اراد ليس منه شيء   انما انه                   عن ابي هريرة صلى الله عليه وسلم

38
00:22:33.900 --> 00:23:59.800
محمد وعلى آله  يكون الهزل بالنساء  اه   واخذ لزوجته انت طارق ان انت بيت ابيك فهل عليها الا تدخل بيت ابيها ابدا وهل اذا دخلت   الحقيقة اهم حاجة   اه  هذا في

39
00:24:00.100 --> 00:26:04.200
يعني     الشيخ علي حسن انا  نقطة الاستخدام الابر  بدلا من حيث ان الحمل اصبح يضر بصحتها        قال لي احد الاخوة وقال ان دليله هو ان دليله هو الابن. حيث ذلك ان ابن عمر كان يفعل ذلك ولم ينسى عليه عبد من الصحابة. ويقود يمسكه في

40
00:26:04.500 --> 00:27:31.550
الله عز وجل يدل على ذلك وتعالى     هل يجوز ان يمسك بيديه؟ او يمسك باليدين او لابد من اليمين فقط اه واذا كان معه  الامر يتطلب النظام في البلاد  لكنه

41
00:27:31.850 --> 00:28:58.500
حديث طويل فمن احب ان يزحف عن النار  ويجري لناس المضيقين  الذي يحبه الناس الذي يحبه ويعامله به   اذا انت لك رجل امرأة      في كلام الائمة على حديث ابن عباس في صلاة العصر ان الحمد لله كان على

42
00:28:58.650 --> 00:29:32.200
سيدنا عمر ابن عفيف هو الذي رواه عنه وهو ضعيف كما ذكرنا. من كلامهم انه يوثقونه اي عمر ابن عكرم     اذا ارادت المرأة لديها ان يطلقها وهو غير راض ومكره. وفي نهاية الامر طلقها وهو لا يزال كارها. وهو اعطى

43
00:29:33.150 --> 00:30:52.050
من اجل     وهو ايضا وعندي هذا حرف فمن تريد يقول فمن لديه من بعده بناءا على صلاة الجماعة يترك العمل   رحمه الله النادي على يعني خلاف   يا جماعة وبنفسهم   النهاية

44
00:30:52.600 --> 00:32:33.350
طريقة ايقافه  اخرج العنف من محمد امام فكان قوله  وفيها الذين وفيها الذين يقولون فلا يريدون يعني ذلك يعني  يعني     انه لا يكون هذا  لماذا؟ هل يأتي رجل واحد ديالي ديال الرجل ان يكون لامرأته الثلاثة او يعقوب

45
00:32:33.900 --> 00:33:39.350
هذا يسأل ان واجب الواجب في الاذان هي مقبولة وهل الابن لهيئة من الاصل   ورواية العبادة وكذلك          هي انطلق الرجل زوجته ان رابعها وهي لا ترضى بذلك. اوصى الله عليها

46
00:33:39.500 --> 00:34:43.200
واذا قال المؤذن والصلاة خير من النوم  فهل هو ردد مع هذا الدعاء     ومع ذلك فانه على منهج وعلى بعض اهل العلم يقول  وهو  يريد الطالبات بدون محترم في الصلاة

47
00:34:43.500 --> 00:35:47.200
الذي ينبغي ان     اه اذا طلق الرجل قبل النساء فيقول اذا تعود فهي غالب. فهل يجوز له الزواج بعد هذا  وما حكم الذين يجلسون في السكن ولا يأتون لصلاة الجماعة في المسجد وهم يصلون جماعة في السنة؟ هل عليهم بشيء؟ نعم

48
00:35:47.200 --> 00:36:51.450
وتحمل الحقوق    جماعة        بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى

49
00:36:51.550 --> 00:37:05.000
باب نفي المراجعة بعد التطليقات الثلاث قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي ابن حسين ابن راقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه

50
00:37:05.000 --> 00:37:26.500
وما انه قال ومطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يفتن ما خلق الله في ارحامهن. الاية وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك وقال افظل

51
00:37:26.500 --> 00:38:16.900
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مراجعة بعد فضيلة الشيخ انتهائها  فاذا وجدت  تحية آآ رؤية ابو داوود رحمه الله حديث عذاب

52
00:38:17.150 --> 00:38:52.400
يراجعون وايضا هناك تحديد الله عز وجل ونجح ذلك اي ان كنتم يراجعون بعد الى الزاد على الثلاث. واذا كان بعد الثلاث مسخت المراجعة طبعا ما قبل الثلاث فانه لا يزال حكم مستمرا فلهذا قال الطلاق مرة ثانية بالمعروف اي مرة ثانية يكون فيه

53
00:38:52.400 --> 00:39:38.700
انه رجعت المعروف او تصحيح الاحسان اي الطلاق التي تملك مع المراجعة   فبعد الثالثة لا مراجعة   وعلى هذا الحديث وقبل ذلك كان نقول ويراجعون وليس هناك تحديدا ولا تجريدا بعدد. وهذا نزلت الاية اه غفر الفقه على

54
00:39:38.700 --> 00:39:56.750
ان مراجعة تكون في الطلقة الاولى يراجع واذا الطلقة الثانية يراجع واذا طلق الثالثة فلا وليس له مراجعة ليس له ان يتزوجها الا بعد ان يصبح زوجا غيره وزواج رغبة وليس زواج تحريم

55
00:39:58.850 --> 00:40:51.500
قال ان ابني هو المولد. هو احد محمد ابن ثابت عن علي ابن حسين ابن واطي. عن علي ابن حسين ابن واقب  عن ابيه النحوي سعيد النحوي عن عبدالله بن عفاف بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم احد العباد له اربعة من اصحابه الكرام

56
00:40:51.500 --> 00:41:27.050
اودينا الى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  صلح العلماء في ذلك انها منهما رجع انها القيظ  يضغط على هذا ويضغط على هذا وبعض العلم رجح الاظهار ووضعه رجح ابيظ يجب ان انه حيط

57
00:41:33.200 --> 00:41:53.050
احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن بريث قال اخواني بعض بعض بني ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال طلق عبد يزيد ابو ركانة واخوته ثم ركانة

58
00:41:53.150 --> 00:42:10.700
ونكث امرأة من زيد فجاءت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت ما يغني عني الا كما تغني هذه الشعرة بشعرة ان اخذتنا من رأسها وفرق بيني وبينه فاخذت النبي صلى الله عليه واله وسلم حميا

59
00:42:10.750 --> 00:42:26.200
فدعا بركان واخوته ثم قال لجلسائه اترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد؟ وفلان يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبدي يزيد

60
00:42:26.350 --> 00:42:42.900
طلقها وفعل ثم قال راجع امرأتك ام ركانة واخوتك. قال اني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت. قال بعها وكلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

61
00:42:43.200 --> 00:43:41.800
رحمه الله   اه    النبي صلى الله عليه وسلم دعا آآ وقال للحاضرين هذا يشبه هذا او هذا يشبه هذا وانه يعني اذا  من الرجال الذين عندهم خبرة على يعني اديال النساء وتحديدهن فقالوا نعم

62
00:43:42.000 --> 00:44:21.350
وقال يطلقها ثم قال انت وزوجتك نعم قال قد علمت ففعلت قال قد علمت وفعلت قال قد علمت راجعها قال علمت راجعها   وهذا الحديث يدل على ان ثلاث يعني آآ اذا وقعت رقم واحد

63
00:44:21.350 --> 00:45:45.400
ثلاثة على ان له حق المراجعة واطلب اهل العلم على ان   على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهل عمر   علينا  صلاة    الذي كرر اذا كرر فان كان يريد ان كان يريد

64
00:45:45.400 --> 00:48:06.050
نريد التأكيد    اه والفضل ونقول ان هذا بالوحدة المستقيم احمد ابن صالح رواه البخاري    انني ابي رافع وهو يعني    انه ابن ابي راشد        هي  فمن الآن هو اليهود موجود كل ذلك

65
00:48:08.650 --> 00:49:05.300
العكرمة هنا يقول  ان هذه المرأة امسكت ما يغني عني الا كما تغني هذه الشعرة بشعرة اخذتها من رأسها هل كان الشعر نصفي  ان     الرحمن الرحيم   وهذا اخونا يقول انا لم افهم اترون فلانا يشبه فلان

66
00:49:06.200 --> 00:51:23.150
يعني الجزيرة   من جهة ثم صار لا يغلق فيما مضى يعني آآ  اي يعني فيما بعد            ماذا عن هذا يعني  امره لان هناك دعوة لكن      الشيخ عبدالرحمن  قال فهو حديث نافع بن عبدالله بن علي بن يزيد بن مكانة عن ابيه عن جده انه كان تطلق امرأته البسها

67
00:51:23.250 --> 00:51:47.350
فردها اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم اصح لان ولد الرجل واهله اعلم به انه كان فانما طلق امرأته الباقية فجعلها النبي صلى الله عليه واله وسلم واحدة  وانه كان هو الذي طلق وكان انه طلق البثة

68
00:51:47.800 --> 00:52:29.350
ويعني  انه احيانا طلق امرأته والبسته فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا اصح الثاني غلب امرأته الفتنة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة    ثلاثة هي التي فيها نهاية الصلاة

69
00:52:29.450 --> 00:53:20.050
ولكن اعتبرت آآ عليه على هذا يعني بابيه والحديث   قال ابو داوود وحديث نافع بن عجيز  وعبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة وعبدالله بن علي بن يزيد وهو الآن عليين حديث ابو داوود

70
00:53:20.050 --> 00:54:01.750
عن ابي عن ابي بكر عن جده عن جده  يريد جده   هنا عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده انه كان ايه ويانا  انه ترجمة  ويكون سهلا

71
00:54:02.250 --> 00:55:06.400
قال يجلب الركامة    لان ولد الرجل واهله اعلم به   قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال اخبرنا ايوب عن عبد الله ابن كثير عن مجاهد انه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما

72
00:55:06.400 --> 00:55:26.400
فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثة. قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه. ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا

73
00:55:26.400 --> 00:55:59.950
انك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا. عطيت ربك وبانت منك امرأتك. وان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في اول عدته   قال له فقال له

74
00:55:59.950 --> 00:56:51.850
كما قال الله عز وجل بهذا يعني من اول عددهم يعني في بدايتها ثم تأتي هذه الفتلة  فهذا خلاف الرواية في هذه الرواية انها انها تكون ثلاث. اذا جاء ايضا من رأيه انها ثلاث واحدات

75
00:56:51.850 --> 00:57:32.350
هو جزء روايته الحديث لان الثلاث   ايه اه اذا جاء ما بأس من رأيه يعني قولان عارظان يوافق الحديث  يخالف ما جاء في الحديث اه والمعول في الرواية عليه مما جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فيكون ما شئت

76
00:57:32.350 --> 00:57:52.350
سيدنا ابويا رأى ان وان الحديث جاء عنه وفي روايته لان ثلاثة واحدة والعبرة فيما رواه الرأي الراوي لا بما رأى كما يقول العبرة وان اذا جاء رأيه وجاءت روايته فان خبرت روايته

77
00:57:52.350 --> 00:58:15.800
ما جاء في بعض آآ الروايات عنه يعني ما يدل على انه يرى ان ثلاثة واحدة وعلى هذا فجاء بالرأي في واحدة وجاء من روايته واحدة لان روايته واحدة وجاء من رأيه واحدة

78
00:58:16.150 --> 00:59:05.400
ووجدهم رأيه ابدا. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عنه ايضا ما  قال حفظنا حميد بن مسعدة. سعيد بن إبراهيم اه ثقة المجاهد المجاهد قال ينطلق احدكم فيركب الحمور

79
00:59:05.550 --> 00:59:47.150
يعني يعني فيقول فماذا قال ابو داوود وروى هذا الحديث حميد الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس. قال ابو جهل حين يتأدب واثر  يريد من ايه ايه اللي بيبقى

80
00:59:47.300 --> 01:00:30.050
قال وغيره عن مجاهد عن ابن عباس. نعم. يجاهد لانه  ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبين عن ابن عباس. فيما كتب لانه امير المؤمنين المرسلين   وايوب رامي بريج جميعا عن يكرمه ابن خالد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. جميعا

81
01:00:30.050 --> 01:02:07.350
وابن بريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس  يعني ويعني وآآ يدعونه معلقة      ان الله  ورواه الاعمش عن ما لك بن الحارث عن ابن عباس    عن عمر ابن دينار عن ابن عباس

82
01:02:07.350 --> 01:02:34.200
كله قالوا في الصلاة الثلاث انه اجازها. قال وبانت منك نحو حديث اسماعيل عن ايوب عن عبد الله ابن كثير من هؤلاء ثلاثة وما هو معلوم هذا يعني من روايته رأيي

83
01:02:34.250 --> 01:03:01.000
وهذا من رأيه    نريد ان الحديث المرء عن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن راكان عن ابيه عن جده ان هداتي ان شاء الله في رقم الف الفين ومئتين ثمانية

84
01:03:01.650 --> 01:03:28.850
الرقم الفين ومئة وتسعين هناك هنا حدثنا سليمان بن داوود العتكفي قال حدثنا جرير بن حاتم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركان  عن ابيه

85
01:03:29.100 --> 01:04:35.750
عن جده انه طلق امرأته البابا      وهنا عن جده انه العراق  اول جزء  هو  عن جده الحمد لله    قال ابو داوود وروى حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة

86
01:04:35.800 --> 01:05:32.750
وهذه رواية اخرى من الرواية الثانية يعني         اه هذي زيت البطيخ ان ايوب عن عكري وعن ابن عباس ورواه اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عكرمة هذا قوله. لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة

87
01:05:32.850 --> 01:06:10.650
اما    العكرمة العكرمة  من نهاية قال ابو داوود وقام قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما حدثنا احمد ابن طالب ومحمد ابن يحيى وهذا حديث احمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري

88
01:06:10.650 --> 01:06:29.950
عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياد عن ابن عباس وابا هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة. وكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح دورا غيره

89
01:06:31.500 --> 01:06:50.600
وبعدين قال ابو داوود روى مالك عنيف ابن سعيد عن بكير الاشد عن معاوية ابن ابي عياش انه شهد هذه القصة حين جاء محمد ابن الياس ابن البشير الى ابن الزبير وعاصي ابن عمر. فسألهما عن ذلك. فقالا اذهب الى ابن عباس وابي هريرة

90
01:06:50.600 --> 01:07:08.300
اني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر. قال ابو داوود وقول ابن عباس هو ان الطلاق ثلاثة فيه من زوجها مذكورا بها وغير مذكور بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل قبر الطرف

91
01:07:08.500 --> 01:07:34.350
قال فيه ثم انه رجع عنه يعني ابن عباس اه قال ابو داوود وقال وصار قول ابن عباس فيما حدثنا احمد بن صالح ومحمد ابن يحيى وهذا حديث قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد

92
01:07:34.350 --> 01:08:24.150
ان ابن عباس وابا هريرة وعبدالله ابن عمرو ابن العاص سئلوا عن الذكر يطلقها زوجها ثلاثة. وكلهم قالوا لا تحل له حتى تنجح دولا غيره من على على بان  الرواية

93
01:08:24.150 --> 01:08:55.150
الا بعد ان الثلاثة طلقات وقعت مرة واحدة قال ابو داوود وصار قول ابن عباس فيما حدثنا احمد بن صالح ومحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى قال وهذا حديث احمد

94
01:08:55.400 --> 01:09:32.500
وهذا حديث احمد يا شيخ الاول مغزات عن معمر عن الزهري  عن ابي ثلة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان. عن محمد  عن ابن عباس وابا هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص

95
01:09:33.000 --> 01:09:58.050
هؤلاء الثلاثة يعني يرون ان هذا دليل هنا سئلوا عن الذكر  فلم يجيب له  عن ابو داوود روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن بكير ابن الاشد عن معاوية ابن ابي عياش انه شهد هذه القصة حين جاء محمد ابن الياس ابن البشير الى

96
01:09:58.050 --> 01:10:18.900
للزبير وعاصي ابن عمر فسألهما عن ذلك فقالا اذهب الى ابن عباس وابي هريرة فاني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا القضاء قال ابو داوود روى مالك

97
01:10:18.950 --> 01:10:53.250
المكالمة للاشد ثم هم لا اله الا الله انه اذا حين جاء محمد ابن ياسر للبشير الى ابن عباس الى ابن الزبير  انه شهد هذه القصة حين جاء حين جاء محمد بن ياسر للبكير

98
01:10:53.300 --> 01:11:19.850
الى ابن الزبير وعاصي ابن عمر  المهم فسألهما عن ذلك فقال اذهب الى ابن عباس وابي هريرة فاني تروحين عند عائشة رضي الله عنها هذا الخبر قال ابو داوود وقول ابن عباس هو ان الطلاق الثلاث

99
01:11:19.950 --> 01:11:42.000
لزوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الشر قال فيه ثم انه رجع عنه يعني ابن عباس اه على هذا من يعني يعني

100
01:11:42.000 --> 01:12:12.600
وكذلك يعني كان يرى انه وانا يعني جائزا وكان يعني يقول انه ليس انما اللباس النسيئة فكان يقوله ولكن لما بلغه حديث الى ان رجع وقال به وقال اتاه الله واتوب اليه

101
01:12:12.700 --> 01:12:35.450
قبل ان يبلغ حديث ابي سعيد وكذا كان اخر الامرين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضي عن انه كان يرى ان الربا يكون في الحفر ثم يكون في المشيئة

102
01:12:35.650 --> 01:12:53.000
فذلك الامر متقدم ولعل هذا التمثيل الذي ذكره ابو داوود يعني معنى هذا انه كان يقول بان الثلاثة ان تكون حرية وانه اه لذلك صار الى ما دل عليه الحديث

103
01:12:57.250 --> 01:13:09.950
قال سيدنا محمد ابن عبد الملك ابن مروان قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن غير واحد عن طاؤوس ان رجلا يقال له ابو كان كثير السؤال لابن عباس

104
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
رضي الله عنهما قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر رضي الله عنهما قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها

105
01:13:30.050 --> 01:14:00.850
جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجدك ازيدوني عليهم    قال له ابو الصنباء اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة

106
01:14:01.650 --> 01:14:45.600
هو ابي بكر وقدرا من امارة عمر يعني هذا الله تعالى   فعلوها واحدة. فعلوها واحدة  منها بعض المرأة لا تتابع تتابع على ذلك اه يعني يعني ثلاثا وهذا فيه غير مقبول لها

107
01:14:45.650 --> 01:15:45.100
والحديث آآ  عن غير وعي قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن مروان عن ابي النعمان  عن ابن زيد عن ايوب عن غير واحد عن راموس    جوج وهذا هذا  القول

108
01:15:46.250 --> 01:16:10.650
قال حدثنا احمد بن طالب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جبير قال اخبرني ابن طاووس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما اتعلم ان ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وابي بكر وثلاثا من امارة عمر رضي الله عنهما. قال

109
01:16:10.650 --> 01:17:06.250
ابن عباس نعم كما ورد حديث العذاب ان ثلاث كانت واحدة اه رسول الله قال نعم انا قال الثلاثة  قال حدثنا احمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوود. عن ابيه عن ابن عباس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه

110
01:17:06.250 --> 01:17:42.850
اما البعض لان المسألة  فيما يتعلق بحادث مسألة آآ واحدة كل ما وفي هذا الباب فانها هو يعني حديث عاجز وفيه هنا ان الثلاثة وكذلك ايضا حديث ابن عباس هذا الاخير الذي من ثلاث عقول واحدة وما بين ذلك اثار عن ابن عباس

111
01:17:42.850 --> 01:18:12.200
وعن غيره في ان الثلاثة هنا عباس رضي الله عنه جاء عنه من رأيه انه وجاء عنه الرأي بانها تكون واحدة وجاءت الرواية عنه ومن طريقين طريقة الذي رواه مسلم

112
01:18:12.250 --> 01:18:53.750
فهذا يدل على ان الذي ثبت في الحديث الروايات لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها بأس بهذا وبهذا ولعل يعني  رضي الله عنه رضي الله عنه يعني رأى يعني تقريبا الناس ان الناس يعني رضي الله عنه وارضاه

113
01:18:54.950 --> 01:19:48.600
العلماء     قال رحمه الله تعالى راض في ماذا حدث الدليل؟ ام لا  فيما عني به الطلاق والنيات قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن عنقم ابن وقاص الليثي انه قال سمعت عمر ابن الخطاب

114
01:19:48.600 --> 01:20:08.600
رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه

115
01:20:08.600 --> 01:20:34.550
ابو داوود رحمه الله قال في رجب  باب فيما عني به الطلاق. فيما عني به الطلاق والرياء. طبعا اياك يعني آآ وهذا فيما اذا كانت جنايات من ايات جنايات الصلاة اما طريق الطلاق

116
01:20:34.550 --> 01:21:09.900
فانه يعتبر معلما واما اذا كان فان هذا يحفظ نيته ان كان يريد الطلاق فانه يقوم ما دام انها محتمل بهذا ولهذا النيات  حديث عمر رضي الله عنه حديث مشهور الذي هو اول حديث في صحيح البخاري البخاري صحيحة النيات

117
01:21:09.900 --> 01:22:00.550
ما نوى  وبعض اهل العلم تابعا لغريب يعني ففتحوا كتبهم الحديثية بهذا الحديث لانه يدل على ان كل شيء والحديث آآ يعني يكون طلاقا وان يكون على طلاق ان كان طلاقا اراد طلاقا فيكون طلاقا كيف ذلك فانه لا يكون طلاقا

118
01:22:00.600 --> 01:22:29.400
نيته اه انما عالم النيات وانما لكل شيء ما نوى الى الله ورسوله يعني نية وركلا وهجرته ورسوله ادنى مصوافا يعني الجزاء والفرق بينهما يعني ان هذا على اعتبار وهذا على اعتبار. يعني قصدا ويعني عملا

119
01:22:29.400 --> 01:22:57.950
الحب يعني متفق مع الجزاء ولكن هذا له فعال وهذا له حال. فلا يقال انه شيء متكرر يعني اه ثمرة الاول باعتبار وكان الاعتبار عباد الله ما هو من اجل الله ومن اجل

120
01:22:57.950 --> 01:23:31.500
قال كتبنا محمد ابن كثير. محمد ابن كثير عبده ام سفيان؟ ام سفيان ثوري. صحيح انه امير المؤمنين بهذا الحديث. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد. وابراهيم سبحانه

121
01:23:31.500 --> 01:24:00.750
واحد من اهل الجنة بالقرآن كثيرة رضي الله عنه وارضاه. فهذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين يروي عن بعضهم بعض واحد من كبارهم وكان من فوقهم محمد وفي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض واحد من كباره والثالث من خلاله

122
01:24:00.800 --> 01:24:25.550
وهو وقد جاء عن عمر من هذه الطريق الى يحيى ابن سعيد وطرده ثم انه كثر حتى قيل انهم بلغوا سبعين وهو غريب. ولهذا هو من غرائب الصحيح. يعني كون الحديث يأتي من طريق واحد فقط

123
01:24:25.700 --> 01:25:09.700
غريب  ومعلوما ان الغريب اذا كان طريق واحد والذين جاؤوا فيه ويحتملوا تخرجهم وانهم ثقات فانه معتبر وحجة. اما اذا  واما اذا فان معتبرة وكذلك اخر صحيح البخاري من غرائب الصحيحة

124
01:25:10.000 --> 01:25:50.400
حديث غريب ولهذا لما روى حديث حديث حسن صحيح غريب. حديث حسن صحيح غريب اي غريب لانه جاء بطريقة واحدة      يعني يعني